0 - الباب الأول
تكوين دائرة التسجيل العقاري واختصاصاتها (1 - 4)
المادة رقم 1
تتكون دائرة التسجيل العقاري من الأقسام الآتية: أ- القسم الفني. ب- القسم الكتابي ﺟ- القسم الإداري ويجوز أن ينشأ بها أي أقسام أخرى تتطلبها حالة العمل. ويكون للدائرة رئيس ومدير ويقوم بأعمالها عدد كاف من الموظفين الذين تتطلبهم حاجة العمل بالدائرة.
المادة رقم 2
يكون مقر الدائرة مدينة الكويت . ويجوز عند الضرورة إنشاء فروع لها في بعض القرى بموجب قرار من رئيس الدائرة.
المادة رقم 3
تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات. وتقوم- في سبيل ذلك - بما يأتي: - 1- معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها. 2- تحرير العقود. 3- إثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك. 4- التصديق على توقيعات ذوى الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها. 5- التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائيا. 6- تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها. 7- حفظ أصول المحررات بعد إتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصور منها. 8- إعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها. 9- إعطاء الصور الخطية للمحررات . وكذا الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات. 10- التصريح لأصحاب الشأن بالاطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الاطلاع عليها ( الكشف النظري ).
المادة رقم 4
لا يجوز أن تنقل من الدائرة أصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر أو الوثائق والمستندات المتعلقة بها. على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم إعادتها .
1 - الباب الثاني
من له حق تملك العقارات (5 - 6)
المادة رقم 5
حق تملك العقارات بالكويت قاصر على الكويتيين. ويجوز استثناء منح حق التملك لمن ترى الحكومة منحهم هذا الحق من رعايا الدول العربية الأخرى بالشروط التي تضعها الحكومة لذلك بشرط المعاملة بالمثل.
المادة رقم 5
حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة أو حق الانتفاع. واستثناء من ذلك يجوز أن تتملك الدول العربية والأجنبية العقار المخصص لسفارتها أو مفوضيتها أو قنصليتها وكذلك سكن رئيس البعثة الدبلوماسية على ألا تزيد مساحة الأرض المقام عليها العقار أو العقارات جميعا على أربعة آلاف متر مربع للدولة الواحدة. ويجوز كذلك للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي أن يكسب ملكية عقار واحد في الكويت إذا وافقت حكومة الكويت على منحه هذا الحق، ويكون التملك بالشروط الآتية:- 1- أن يخصص العقار كله للسكنى الخاصة بالمالك وأسرته. 2- ألا تزيد مساحة الأرض المقام عليها البناء على ألف متر مربع. 3- ألا يكون مالكا لعقار آخر في الكويت. 4- شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك. وإذا آلت إلى المالك ملكية عقار آخر أو جزء منه بطريق الميراث وجب عليه التصرف في أيهما خلال سنة هجرية من تاريخ أيلولة الملكية إليه بحيث لا يبقى له إلا عقار واحد على الوجده المتقدم، فإذا لم يقم بالتصرف فيه خلال هذه المدة بيع عليه جبرا بناء على طلب الحكومة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لبيع العقارات جبرا. وإذا تصرف المالك في العقار الذي يملكه لم يجز له تملك غيره بغير طريق الميراث إلا بعد خمس سنوات من تاريخ التصرف في العقار الأول إلا إذا كانت ملكيته مقصورة على حصة شائعة في العقار الأول ويريد تملك عقار بأكمله. ويبطل كل تصرف مخالف للأحكام السابقة ويحكم بالبطلان بناء على طلب كل ذي شأن أو بناء على طلب الحكومة وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المادة رقم 5
ينظم قانون خاص الأحكام المتعلقة بتملك غير الكويتيين للعقارات وتسجيل المحررات المثبتة لذلك.
المادة رقم 6
يمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه الدائرة كافيا لإثبات الجنسية.
2 - الباب الثالث
المحررات الواجب تسجيلها (7 - 11)
المادة رقم 7
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من حقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن.
المادة رقم 8
جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها. ويسري هذا الحكم على القسيمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة.
المادة رقم 9
جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية، أو المقررة لها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب تسجيلها بطريق القيد.
المادة رقم 10
يجب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، ولا يجوز تسجيل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل تسجيل حق الإرث. ويجوز أن يقتصر تسجيل حق الإرث على جزء من عقارات التركة.
المادة رقم 11
يجب تسجيل عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة عقار إذا زادت مدتها عن عشر سنوات. ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون حجة على الغير فيما زاد على هذه المدة.
المادة رقم 11 مكررا (1)
يجب تسجيل صحف دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل، كما تسجل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. ويجب التأشير كذلك بما يقدم من دعاوى ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل سجلت صحف تلك الدعاوى. وتحصل التسجيلات والتأشيرات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة.
المادة رقم 11 مكررا (2)
يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها. ويجب أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وإلا اعتبر تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها كأن لم يكن.
المادة رقم 11 مكررا (3)
يترتب على تسجيل صحف الدعاوى المذكورة في المادة 11 مكررا ( 1 ) أو التأشير بها، أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.
المادة رقم 11 مكررا (4)
لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التسجيل أو التأشير المشار إليه في المادة 11 مكررا ( 1 )، فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدي محض، أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب استئناف سيرها بعد الشطب في الميعاد المقرر.
3 - الباب الرابع
إجراءات التسجيل على وجه العموم (12 - 19)
المادة رقم 12
تتم إجراءات التسجيل في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم. وتدون الطلبات بحسب تواريخ تقديمها في الدفتر المعد لذلك بالدائرة. إذا قدم للدائرة أكثر من طلب في شأن عقار واحد فيجب أن تبحث هذه الطلبات تبعا لأسبقية قيدها في دفتر الطلبات.
المادة رقم 12
تتم إجراءات التسجيل في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم، بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وجنسياتهم. ويقدم الطلب إلى مكتب التسجيل الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه. ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة له, ومنها سند الملكية, وصورة ما تم الاتفاق عليه بين ذوي الشأن بدفتر الدلال أو الإقرار الموقع من أصحاب الشأن وفقا للنموذج الذي تعده وزارة العدل في حالة إتمام الاتفاق دون دلال. وتدون الطلبات بحسب تواريخ وساعات تقديمها في الدفتر المعد لذلك. وإذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها في دفتر الطلبات فإذا لم يستوف الطلب السابق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تأشيرة الإدارة عليه بأوجه النقص، يعتمد الطلب اللاحق إذا كان مستوفيا الشروط القانونية.