قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ( 10 / 2007 )

0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 3)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: أ ) الوزير: وزير التجارة والصناعة. ب ) الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون ومنها: التجار والشركات بجميع أنواعها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات وغيرها من المنشأت والروابط أو تجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها. ج ) المنتجات: السلع والخدمات المحلية والمستوردة. د ) السيطرة: وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز 35% من حجم السوق المعنية. هـ ) المتنافسون: الأشخاص الذين يقومون بإنتاج أو توزيع أو تسويق أو بيع أو شراء أو تقديم أو تنمية أو تطوير أو تخزين أو فحص أو نقل منتجات متماثلة أو بديلة لبعضها. و ) الجهاز: جهاز حماية المنافسة المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون. ز ) المجلس: مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة. ح ) السوق المعنية: تشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي ويقصد بالمنتجات كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات ملتقي الخدمة أو السلعة ويقصد بالنطاق الجغرافي الحدود الدولية لدولة الكويت.

المادة رقم 2
حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها وذلك كله وفق أحكام الدستور وهذا القانون ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.

المادة رقم 3
تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج وتشكل جرائم طبقاً لهذه الأحكام، وذلك متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الكويت.

1 - الباب الثاني
الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية (4 - 9)


المادة رقم 4
تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها وفقا لما يلي: 1- التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين. 2- الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، أو بتخزينها دون وجه حق، أو بأية صورة أخرى. 3- افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين. 4- منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت. 5- حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية. 6- بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الإضرار بالمنتجين المنافسين. 7- التأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد المنتجات والخدمات سواء في المناقصات أو المزايدات أو عروض التوريد ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة من المتقدمين. 8- وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شراؤها. 9- التوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات أو وضع قيود أو شروط على توفيرها وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية. 10- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الإضرار بالمنافسة. 11- تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق. 12- إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر، أو بتسريب معلومات لصالح أحد المتنافسين دون غيره.

المادة رقم 5
للجهاز بناء على طلب يتقدم به ذوو الشأن أن يسمح ببعض الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي من شأنها أن تحد من المنافسة وتحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك بعد المراجعة من قبل الجهاز، وفي ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 6
لا تسري أحكام هذا القانون في الحالات التالية: 1- المرافق والمشروعات التي تمتلكها أو تديرها الدولة. 2- المشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص. 3- الأنشطة التي تستهدف تسهيل النشاط الاقتصادي كالتعاون بين الشركات في وضع المعايير القياسية وجمع وتبادل الإحصائيات والمعلومات عن نشاط معين. 4- أنشطة البحوث والتطوير.

المادة رقم 7
تسري أحكام هذا القانون على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة وحماية التجارة الحرة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 8
على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يرغبون في اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إخطار الجهاز بذلك فورا متى بلغت الحصة الناتجة المستوى الذي يحقق نسبة السيطرة على السوق أو متى أصبح إجمالي قيمة المبيعات أو الأعمال أو الأصول في حدود القيمة التي تمكن من السيطرة على السوق أو تعظم من وضع السيطرة القائمة. ويتولى الجهاز فحص الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى والبت فيه في ضوء تحليل المنافع والتكاليف لعملية الدمج وفقا للأحكام المبينة في المادة التالية وذلك مقابل رسم يقدر بنسبة واحد في الألف (1, 0 %) من رأس المال المدفوع أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.

المادة رقم 9
تحدد اللائحة التنفيذية بيانات الطلب والإخطار المشار إليهما في المادتين ( 5 ) ، ( 8 ) والمستندات التي يجب إرفاقها بكل منهما ومواعيد وإجراءات التقديم والفحص والبت والإبلاغ بالقرار الصادر بشأن كل منهما. وفي جميع الأحوال لا يجوز التمتع بالاستثناء المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أو إتمام التصرفات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) إلا بعد صدور قرار من الجهاز بالموافقة عليها.

2 - الباب الثالث
الجهاز الإداري (10 - 18)


المادة رقم 10
ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة تكون له الشخصية الاعتبارية يلحق بوزير التجارة والصناعة ويتولى على الأخص ما يلي: 1- إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها. 2- تلقي الإخطارات والطلبات والشكاوي واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة. 3- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة والنشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة وذلك بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة المختصة. 4- يحق للجهاز إذا دعت الحاجة لتيسير مهام الرقابة إلزام الشركات بتقديم تقارير مختلفة عن أعمالها لتحليلها وتحديد الإطار العام للتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة وتوضح اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها تلك التقارير. 5- فحص الطلبات والإخطارات المشار إليها في المادتين ( 5 ) ، ( 8 ) والبت فيها. 6- اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة ( 9 ) ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة على الأشخاص المعنيين. 7- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. 8- اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات. 9- وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع كافة الدول ومناطق التنفيذ كالتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون. 10- تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام. 11- إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه. 12- إعداد تقرير سنوي يعتمده مجلس الإدارة عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته يرفع إلى وزير التجارة والصناعة لعرضه على مجلس الوزراء.

المادة رقم 11
يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك على الوجه الآتي: 1- عضوا متفرغا من ذوي التخصص والخبرة يعين بمرسوم بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة وبعد موافقة مجلس الوزراء بدرجة وزير رئيساً. 2- عضوين يمثلان وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بدرجة وكيل وزارة مساعد. 3- ثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة يختارهم مجلس الوزراء على أن يكون أحدهم من جهة أهلية تعنى بحماية المستهلك إذا وجدت. 4- عضوين يمثلان غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية. 5- المدير التنفيذي للجهاز بدرجة وكيل وزارة يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة. 6- عضواً من اتحاد الجمعيات التعاونية. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للأعضاء الممثلين للجهات الخاصة. ويتضمن قرار تشكيل المجلس تحديد المكافأة المالية لرئيس وأعضاء المجلس. ويضع المجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجهاز ونظام العاملين فيه دون التقيد بالنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 12
يجتمع المجلس بدعـوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس. ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين وذلك دون أن يشارك عند التصويت. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة إلى اجتماعات المجلس واختصاصاته ونظام العمل فيه وتكون قرارات المجلس نافذة بعد اعتمادها من وزير التجارة والصناعة.

المادة رقم 13
تدرج الاعتمادات اللازمة للجهاز المشار إليه ضمن اعتمادات الباب الخامس لميزانية وزارة التجارة والصناعة.

المادة رقم 14
يحظر على العاملين بالجهاز وأعضاء مجلس الإدارة إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، كما يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها. كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.
 
المادة رقم 15
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات وكذلك الحصول على المعلومات والبيانات من أية جهة حكومية أو غير حكومية بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم الأخرى. وعلى الجهات المشار إليها تمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة رقم 16
تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات.

المادة رقم 17
لأي شخص إبلاغ الجهاز بأي من الاتفاقات أو الممارسات المحظورة وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة رقم 18
على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمواد ( 4 ، 5 ، 8 ) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز. وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسة المحظورة فوراً، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها على حسب الأحوال. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات.

3 - الباب الرابع
العقوبات (19 - 22)


المادة رقم 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو ما يساوي قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة أيهما أكبر. ويجوز الحكم بمصادرة السلع. وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويكون الحكم بمصادرة السلع وجوبيا ويجوز الحكم بإيقاف النشاط المخالف بحد أقصى ثلاث سنوات.

المادة رقم 20
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادتين ( 14 ) ، ( 15 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة ألاف دينار. كما يخضع لنفس العقوبة كل من تقدم للجهاز بشكوى كيدية ثبت عدم صحتها وسببت الضرر للمشكو في حقه. كما يعاقب على المخالفة لأحكام المادة ( 12 ) بإسقاط العضوية وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

المادة رقم 21
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

المادة رقم 22
تنشر الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المواد ( 19 ) ، ( 20 ) ، ( 21 ) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

4 - الباب الخامس
أحكام ختامية (23 - 28)


المادة رقم 23
لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة مجلس الإدارة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على موافقة المجلس التصالح مع المتهم في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ للجهاز لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز مثليه، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية ، مع عدم المساس بالحقوق المدنية للمتضرر من الجريمة.

المادة رقم 24
يكون الطعن في القرارات الإدارية التي تصدر تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أمام الدائرة الإدارية، وتنظر هذه الطعون على وجه السرعة. ويجوز اللجوء إلى التحكيم القضائي لحسم أي منازعات تنشأ بصدد تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 25
على الأشخاص الذين توافرت فيهم صفة ذوي السيطرة في تاريخ العمل بهذا القانون إخطار الجهاز بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد هذا الإخطار ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار.

المادة رقم 26
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون كما تلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة رقم ( 68 ) لسنة 1980 بعنوان المنافسة غير المشروعة والاحتكار والمضافة بالقانون رقم ( 13 ) لسنة 1996.

المادة رقم 27
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة رقم 28
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
 
عودة
أعلى