0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 3)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: أ ) الوزير: وزير التجارة والصناعة. ب ) الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون ومنها: التجار والشركات بجميع أنواعها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات وغيرها من المنشأت والروابط أو تجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها. ج ) المنتجات: السلع والخدمات المحلية والمستوردة. د ) السيطرة: وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز 35% من حجم السوق المعنية. هـ ) المتنافسون: الأشخاص الذين يقومون بإنتاج أو توزيع أو تسويق أو بيع أو شراء أو تقديم أو تنمية أو تطوير أو تخزين أو فحص أو نقل منتجات متماثلة أو بديلة لبعضها. و ) الجهاز: جهاز حماية المنافسة المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون. ز ) المجلس: مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة. ح ) السوق المعنية: تشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي ويقصد بالمنتجات كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات ملتقي الخدمة أو السلعة ويقصد بالنطاق الجغرافي الحدود الدولية لدولة الكويت.
المادة رقم 2
حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها وذلك كله وفق أحكام الدستور وهذا القانون ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.
المادة رقم 3
تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج وتشكل جرائم طبقاً لهذه الأحكام، وذلك متى ترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الكويت.
1 - الباب الثاني
الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية (4 - 9)
المادة رقم 4
تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها وفقا لما يلي: 1- التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق بغرض الإضرار بالمنافسين الآخرين. 2- الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، أو بتخزينها دون وجه حق، أو بأية صورة أخرى. 3- افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين. 4- منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت. 5- حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص معين وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية. 6- بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد الإضرار بالمنتجين المنافسين. 7- التأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد المنتجات والخدمات سواء في المناقصات أو المزايدات أو عروض التوريد ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة من المتقدمين. 8- وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شراؤها. 9- التوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات أو وضع قيود أو شروط على توفيرها وذلك وفق الضوابط الموضحة باللائحة التنفيذية. 10- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية بقصد الإضرار بالمنافسة. 11- تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق. 12- إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر، أو بتسريب معلومات لصالح أحد المتنافسين دون غيره.
المادة رقم 5
للجهاز بناء على طلب يتقدم به ذوو الشأن أن يسمح ببعض الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي من شأنها أن تحد من المنافسة وتحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك بعد المراجعة من قبل الجهاز، وفي ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 6
لا تسري أحكام هذا القانون في الحالات التالية: 1- المرافق والمشروعات التي تمتلكها أو تديرها الدولة. 2- المشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص. 3- الأنشطة التي تستهدف تسهيل النشاط الاقتصادي كالتعاون بين الشركات في وضع المعايير القياسية وجمع وتبادل الإحصائيات والمعلومات عن نشاط معين. 4- أنشطة البحوث والتطوير.
المادة رقم 7
تسري أحكام هذا القانون على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة وحماية التجارة الحرة خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 8
على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يرغبون في اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إخطار الجهاز بذلك فورا متى بلغت الحصة الناتجة المستوى الذي يحقق نسبة السيطرة على السوق أو متى أصبح إجمالي قيمة المبيعات أو الأعمال أو الأصول في حدود القيمة التي تمكن من السيطرة على السوق أو تعظم من وضع السيطرة القائمة. ويتولى الجهاز فحص الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى والبت فيه في ضوء تحليل المنافع والتكاليف لعملية الدمج وفقا للأحكام المبينة في المادة التالية وذلك مقابل رسم يقدر بنسبة واحد في الألف (1, 0 %) من رأس المال المدفوع أو من قيمة الأصول المجمعة للأشخاص المعنيين أيهما أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.
المادة رقم 9
تحدد اللائحة التنفيذية بيانات الطلب والإخطار المشار إليهما في المادتين ( 5 ) ، ( 8 ) والمستندات التي يجب إرفاقها بكل منهما ومواعيد وإجراءات التقديم والفحص والبت والإبلاغ بالقرار الصادر بشأن كل منهما. وفي جميع الأحوال لا يجوز التمتع بالاستثناء المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أو إتمام التصرفات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) إلا بعد صدور قرار من الجهاز بالموافقة عليها.
2 - الباب الثالث
الجهاز الإداري (10 - 18)
المادة رقم 10
ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة تكون له الشخصية الاعتبارية يلحق بوزير التجارة والصناعة ويتولى على الأخص ما يلي: 1- إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها. 2- تلقي الإخطارات والطلبات والشكاوي واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة. 3- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة والنشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة وذلك بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة المختصة. 4- يحق للجهاز إذا دعت الحاجة لتيسير مهام الرقابة إلزام الشركات بتقديم تقارير مختلفة عن أعمالها لتحليلها وتحديد الإطار العام للتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة وتوضح اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها تلك التقارير. 5- فحص الطلبات والإخطارات المشار إليها في المادتين ( 5 ) ، ( 8 ) والبت فيها. 6- اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة ( 9 ) ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة على الأشخاص المعنيين. 7- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. 8- اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المنافسة، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات. 9- وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع كافة الدول ومناطق التنفيذ كالتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة والتنسيق مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال لأحكام القانون. 10- تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام. 11- إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشؤونه. 12- إعداد تقرير سنوي يعتمده مجلس الإدارة عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته يرفع إلى وزير التجارة والصناعة لعرضه على مجلس الوزراء.
المادة رقم 11
يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك على الوجه الآتي: 1- عضوا متفرغا من ذوي التخصص والخبرة يعين بمرسوم بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة وبعد موافقة مجلس الوزراء بدرجة وزير رئيساً. 2- عضوين يمثلان وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بدرجة وكيل وزارة مساعد. 3- ثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة يختارهم مجلس الوزراء على أن يكون أحدهم من جهة أهلية تعنى بحماية المستهلك إذا وجدت. 4- عضوين يمثلان غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية. 5- المدير التنفيذي للجهاز بدرجة وكيل وزارة يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة. 6- عضواً من اتحاد الجمعيات التعاونية. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للأعضاء الممثلين للجهات الخاصة. ويتضمن قرار تشكيل المجلس تحديد المكافأة المالية لرئيس وأعضاء المجلس. ويضع المجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجهاز ونظام العاملين فيه دون التقيد بالنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس الوزراء.
المادة رقم 12
يجتمع المجلس بدعـوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس. ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس يكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين وذلك دون أن يشارك عند التصويت. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة إلى اجتماعات المجلس واختصاصاته ونظام العمل فيه وتكون قرارات المجلس نافذة بعد اعتمادها من وزير التجارة والصناعة.
المادة رقم 13
تدرج الاعتمادات اللازمة للجهاز المشار إليه ضمن اعتمادات الباب الخامس لميزانية وزارة التجارة والصناعة.
المادة رقم 14
يحظر على العاملين بالجهاز وأعضاء مجلس الإدارة إفشاء المعلومات والبيانات أو الكشف عن مصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، كما يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها. كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.