قانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ( 32 / 1969 )

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
قانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ( 32 / 1969 )
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
- قانون التجارة
(1 - 800)

1.6 - القوانين المكملة لقانون التجارة
(1 - 20)

1.6.6 - تنظيم تراخيص المحلات التجارية
(1 - 20)

1.6.6.1 - التراخيص التجارية
(1 - 16)
المادة رقم 1

لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة. وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه متى توافرت في طالبه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص الموضوعة قبل الجهات المختصة. ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر هذه الشروط كلها أو بعضها.

المادة رقم 2
أولا: لا يصدر الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلا لمن كان كويتي الجنسية، وذلك باستثناء الحالات الآتية: أ- يجوز خلال السنة الأولى من العمل بهذا القانون الاحتفاظ بالتراخيص السارية الممنوحة لغير الكويتيين الآتي ذكرهم: 1- الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ممن نصت عليهم المادة (20) من قانون التجارة. ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتحديد ما يعد حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون. 2- الأفراد الذين تثبت مزاولتهم فعلا في الكويت قبل العمل بهذا القانون تجارة أو مهنة تجارية مما تنطبق عليه أحكامه. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون إقامة غير الكويتي إقامة مشروعة وأن يستوفي، قبل انتهاء مدة رخصته الحالية بحيث لا تتجاوز السنة المحددة في هذه المادة، شرط مشاركة شريك كويتي أو أكثر على ألا يقل رأس مال الشريك الكويتي أو الشركاء الكويتيين عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. وتحول الرخصة للشريك الكويتي أو لأكثر الشركاء الكويتيين نصيبا في رأس المال بمجرد استيفاء شرط المشاركة المذكورة. ب- أما الشركات الأجنبية التي تنشئ فرعا لها في الكويت أو التي تزاول أعمالا تجارية في الكويت فيجب لصدور التراخيص لها توافر الشروط التالية: 1- أن يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت. 2- أن يصدر الترخيص بإسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص وذلك مع عدم الإخلال بقانون الوكالات التجارية. ولا يسري هذا النص على شركات النفط العاملة في الكويت والتي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقا لعقود امتيازها. ثانيا: لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ما ورد في ترخيص المحل أو الشركة من حيث الملكية وسواها. وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر اتفاقا غير مشروع ولا يعتد به قانونا بأي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي.

المادة رقم 3
يجوز منح الترخيص للشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية من شركاء كويتيين وغير كويتيين، إذا توافرت الشروط الآتية:- أ- أن يقدم كل شريك ما يثبت أنه دفع قيمة حصته من رأسمال الشركة أو أن له أموالا في الكويت لا تقل قيمتها عن قيمة حصته وقت تأسيس الشركة. ب- أن تكون إقامة الشركاء غير الكويتيين في شركات الأشخاص إقامة مشروعة في الكويت، ويصدر الترخيص في هذه الحالة بإسم الشركة وعنوانها. ويظل ساريا طول مدة قيام الشركة.

المادة رقم 4
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام هذا القانون يشترط في طالب الترخيص ما يلي: أ- ألا تقل سن الطالب عن ثماني عشرة سنة ميلادية. أما إذا كان الطالب شركة فيجب أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ب- أن يكون طالب الترخيص مالكا لرأسمال المنشأة ومسؤولا عن إدارتها ويديرها لحسابه الخاص مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من البند أولا من المادة الثانية من هذا القانون.

المادة رقم 5
لا يجوز منح ترخيص بالاشتغال في التجارة لتاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ولا لمن حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إلى كل منهم اعتباره ويعاقب كل من مارس التجارة خلافا لأحكام هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون التجارة.

المادة رقم 6
عند أيلولة ملكية المنشأة التجارية المرخص بها إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها يجب على النائب عنهم أن يتقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لتجديد الترخيص إذا حصل على إذن المحكمة باستثمار مال القاصر في التجارة وفقا لأحكام المادة ( 22 ) من قانون التجارة. ويشمل الترخيص في هذه الحالة اسم النائب الذي يكون مسؤولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 7
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون إلا للمنشآت التي تقام في المناطق والأحياء والشوارع التي يصدر بتحديدها قرار من بلدية الكويت.

المادة رقم 8
يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة بلدية الكويت أن يمنح الأفراد أو الشركات أو المؤسسات ترخيصا لإقامة معارض في المناطق الصناعية تقتصر على عرض البضائع والمنتجات دون عملية البيع والشراء. ويلغى الترخيص بقرار من وزير التجارة والصناعة عند استعمال هذه المعارض في غير الأغراض المعدة لها.

المادة رقم 9
يجوز لوزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع بلدية الكويت وبناء على طلب الجهات المختصة استثناء مناطق أو قرى أو شوارع من تطبيق أحكام المادة السابعة من هذا القانون لأسباب عمرانية ، أو لحالة الضرورة ولمدة مناسبة ومحدودة.

المادة رقم 10
يقدم طلب الترخيص إلى مراقبة التراخيص والمحال التجارية في وزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، ويصدر الترخيص بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة.

المادة رقم 11
لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ إلى طالب الترخيص كتابة. ولمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض خلال شهر من إبلاغه به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة التجارة والصناعة، ويجب على كل من الوزارة واللجنة أن تبلغ صاحب الشأن بقرارها مسببا في خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الطلب أو التظلم.

المادة رقم 12
يحال طلب الترخيص المتعلق بالمواد الغذائية أو المحلات الخطرة أو المقلقة للراحة أو التي يمكن أن يترتب عليها ضرر بالصحة العامة، وذلك في حالة الموافقة على الترخيص بصفة مبدئية، إلى بلدية الكويت أو أي جهة أخرى مختصة، للموافقة على موقع المحل وإعلان الطالب بالاشتراطات العامة والخاصة وفقا للقرارات المعمول بها في هذا الشأن. وترفق بالترخيص الاشتراطات التي يلزم توافرها في المحل.

المادة رقم 13
يحدد وزير التجارة والصناعة مدة التراخيص التي تعطى وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 14
يلغى الترخيص في الأحوال الآتية: 1- إذا لم تعد إقامة صاحب الترخيص في الكويت إقامة مشروعة. 2- إذا انقضت الشركة الصادر إليها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها. 3- إذا أبلغ المرخص له مراقبة التراخيص والمحال التجارية بوقف العمل بالمحل وطلب إنهاء الترخيص. 4- إذا مضى على الترخيص مدة ثلاثة أشهر في حالة وقف العمل بالمحل وعدم إبلاغ المرخص له مراقبة التراخيص بذلك. 5- إذا رأى ذلك وزير التجارة والصناعة لمصلحة اقتصادية أو تجارية. بعد إخطار صاحب الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. 6- إذا تنازل المرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن المحل لغيره أو ثبت أن المرخص له لا يمتلك رأسمال المحل الصادر عنه الترخيص. 7- إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة أو صورية وذلك فضلا عن تعرضه لتوقيع العقوبات عليه وفقا لأحكام قانون الجزاء. 8- إذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة أو الخاصة المرافقة للترخيص والتي تضعها الجهات المختصة. 9- إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو مغشوشة أو ضارة بالصحة. 10- إذا سقط حق المرخص له بالاشتغال بالتجارة وفقا لأحكام القانون.

المادة رقم 15
يغلق المحل إداريا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المادة السابقة.

المادة رقم 16
يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام هذا القانون شخصيا يسقط بوفاة صاحبه، أو انقضاء الشركة الممنوح لها. ويجوز لوزارة التجارة والصناعة منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتجديده بإسمه. ويجب منح هذا الترخيص في حالة الوفاة لذوي الحق، وذلك بمراعاة حكم المادة ( 6 ) من هذا القانون.

1.6.6.2 - أحكام عامة وانتقالية
(17 - 20)
المادة رقم 17

يستعين من يندبهم وزير التجارة والصناعة، ورئيس البلدية، للتفتيش على التراخيص والمحال التجارية - كل في حدود اختصاصه - برجال الضبط وذلك لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 18
لموظفي وزارة التجارة والصناعة المشار إليهم في المادة السابقة حق الاطلاع على الدفاتر الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة للتأكد من شروط ملكية رأس المال والنسب الواجب توفرها لحصص الكويتيين فيه ومدى تنفيذهم لمواد هذا القانون.

المادة رقم 19
يؤدي المرخص لهم سنويا رسوم التفتيش التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والنفط بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة. وتستحق رسوم التفتيش عن كل محل وعن سنة كاملة ابتداء من أول يناير من كل عام. فإذا كان المحل جديدا تحصل رسوم التفتيش عن سنة كاملة ابتداء من أول يناير إذا تم صرف الرخصة للمحل خلال الستة شهور الأولى من السنة وعن نصف سنة فقط إذا صرفت الرخصة في خلال الستة شهور التالية.

المادة رقم 20
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
أعلى