- الباب الأول
نص القانون (1 - 15)
المادة رقم 1
الفقرة الأولى: تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 كانون أول ( ديسمبر ) سنة 1960 على كل ( هيئة معنوية )، أينما كان مكان تأسيسها، وينطبق عليها هذا القانون، تزاول التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة خلال مثل تلك الفترة الخاضعة للضريبة. ويعين مقدار ضريبة الدخل هذه حيثما يلي: أ- تحسب النسبة المئوية المناسبة لدخل الهيئة المعنوية من مثل هذه التجارة أو العمل التجاري في الفترة الخاضعة للضريبة، وذلك بموجب الفقرة ( ن ) من المادة الثانية. ب- حيثما تكون النسبة المئوية هي 57 يضاف إلي مبلغ 1000000 دينار كويتي مقدار ما يزيده دخل الهيئة المعنوية من مثل هذه التجارة أو العمل التجاري في الفترة الخاضعة للضريبة عن 500000 دينار كويتي، ثم جـ- يخصم من المبلغ المحسوب بموجب الفقرة ( أ ) أعلاه أو، حيثما تكون النسبة المئوية المناسبة هي 57، فمن المبلغ المسحوب بموجب الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه، أيهما كان الأقل، مبلغ يساوي مجموع كل الضرائب ( عدا الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون ) ورسوم الامتياز، والإيجارات والمكوس والرسوم الجمركية وما شابهها التي تستحق لحاكم دولة الكويت أو يكون قد تسلمها في الفترة الخاضعة للضريبة والمتعلقة بالتجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون الذي تزاوله الهيئة المعنوية في " المنطقة المعينة " أو تزاوله أية هيئة معنوية أخرى لها ارتباط بها، بشرط أن لا يطبق مثل هذا الخصم أكثر من مرة واحدة لمنفعة دافعي الضريبة. وبدون التأثير علي الارتباط القائم بين هيئة معنوية ما وهيئة معنوية أخرى وذلك عن طريق حيازة إحداهما لأسهم في الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بحيازة هيئة معنوية ثالثة أو شخص ثالث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم في كل من الهيئتين المعنويتين فإن أي هيئة معنوية ستعتبر بالنسبة لأغراض هذا القانون بأنها علي ارتباط بهيئة معنوية أخرى إذا كانت التجارة أو العمل التجاري الذي تزاوله كلتا الهيئتين المعنويتين في الكويت أو المنطقة المعينة تشتمل بصورة رئيسية علي إنتاج سلع متماثلة أو ذات طبيعة مماثلة أو بيعها أو الإتجار فيها أو جميع هذه الأعمال أو تشتمل علي حقوق في مثل تلك السلع، وكانت الهيئتان المعنويتان أثناء الفترة الخاضعة للضريبة قد أتجرت إحداهما مع الأخرى في الكويت أو المنطقة المعينة في مثل هذه السلع أو الحقوق وذلك في أثناء قيام كل منهما بمزاولة تجارتها أو عملها التجاري بالصورة العادية. الفقرة الثانية: حيثما 1- تقوم هيئة معنوية بالتجارة أو العمل التجاري باستخراج مواد معدنية أو أية مواد طبيعية من المنطقة المحايدة أو الجزر المعينة وذلك بموجب ترخيص أو عقد أو امتياز ممنوح لها من حاكم دولة الكويت. 2- تقوم تلك الهيئة المعنوية بالتجارة أو العمل التجاري في الكويت في تكرير المواد المعدنية أو الطبيعية المستخرجة كما هو مبين أعلاه أو تصنيعها أو معالجتها بأية صورة أخرى أو نقلها أو تخزينها أو بيعها. فإنه تفرض على تلك الهيئة المعنوية بالنسبة لكل فقرة خاضعة للضريبة كانت الهيئة فيها تزاول التجارة أو العمل التجاري المبين في البند ( 2 ) أعلاه ضريبة على الدخل المتحقق لها من تلك التجارة أو العمل التجاري وتكون هذه الضريبة: ( أ ) مفروضة على هذه الهيئة المعنوية وتقوم بدفعها بالنسبة لهذه التجارة أو العمل التجاري أو العمل بدلا من الضريبة المفروضة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955، وأيضا ( ب ) مفروضة بالإضافة إلى الضريبة المفروضة علي الهيئة المعنوية بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للتجارة أو العمل التجاري المشار إليه في البند ( 1 ). و ( جـ ) يجري حسابها بنفس الطريقة التي تحسب بها الضريبة المفروضة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة رقم 2
عندما تستعمل هذا القانون: ( أ ) تكون عبارة " دافع الضريبة " تعني أية هيئة معنوية خاضعة لضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون. ( ب ) العبارات " كل فترة خاضعة للضريبة " و " أية فترة خاضعة للضريبة " و " مثل الفترة الخاضعة للضريبة " و " مثل هذه الفترة الخاضعة للضريبة " حسبما هي محددة في المادة الخامسة. ( جـ ) كلمة " مدير " تعني مدير ضرائب الدخل الذي يعينه الحاكم بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955. ( د ) عبارة "موظفي المدير " تعني الموظفين والأشخاص الآخرين الذين يستخدمهم المدير للقيام بالواجبات المخولة للمدير بحكم منصبه. ( هـ ) عبارة " المنطقة المعينة" تعني المنطقة المحايدة والجزر المعينة. ( و ) عبارة "الجزر المعينة" تعني جزر "كبر" "وقاروه" "وأم المرادم " ومياهها الإقليمية. ( ز ) عبارة " المنطقة المحايدة " تعني المنطقة المحايدة الكويتية العربية السعودية والمسماة أحيانا المنطقة المحايدة العربية السعودية الكويتية وتشمل: ( 1 ) المياه الإقليمية لتلك المنطقة. ( 2 ) الجزر ( إن وجدت ) التابعة لتلك المنطقة والمياه الإقليمة لتلك الجزر. ( 3 ) أرض البحر والطبقة الواقعتين تحت مياه البحر في الخليج العربي الملاصقة للمياه الإقليمية للمنطقة المحايدة والتابعة للمنطقة المحايدة. ( ح ) كلمة ( كويت ) " تعني دولة الكويت باستثناء المنطقة المعينة". ( ط ) عبارة ( هيئة معنوية أينما كان مكان تأسيسها وينطبق عليها هذا القانون ). تعني أي معنوية تزاول التجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا المرسوم ويكون قيامها بذلك إما مباشرة أو عن طريق وكيل. وكذلك أية هيئة معنوية تزاول التجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا القانون، وتقوم به بالوكالة من آخرين. ( ي ) كلمة "مكوس" لا تشمل رسوم الاستيراد. ( ك ) كلمة " دخل " تعني المكاسب والأرباح التي تحققت لدافع الضريبة نتيجة لمزاولته التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون. ( ل ) عبارة " مزاولة التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة " تشمل: ( 1 ) الشراء والبيع في " المنطقة المعينة " للأملاك والبضائع أو الحقوق المتعلقة بها، وحفظ مكتب دائم في المنطقة المعينة يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء. ( 2 ) تشغيل أي مشروع إنتاجي أو صناعي أو تجاري آخر في المنطقة المعينة. ( 3 ) تأجير أية أملاك واقعة في المنطقة المعينة. ( 4 ) تقديم خدمات في المنطقة المعينة. وذلك، بالنسبة للعمليات في المنطقة المحايدة، بموجب ترخيص أو عقد أو امتياز ممنوح من حاكم دولة الكويت، ولكنها لا تشمل مجرد الشراء، في أي جزء من المنطقة المعينة، للأملاك أو السلع أو الحقوق المتعلقة بها. ( م ) عبارة " مزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون " وعبارة " مزاولة تجارة أو عمل تجاري خاضع للضريبة بموجب هذا القانون " تعني بالنسبة للخضوع للضريبة بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى، مزاولة التجارة أو العمل التجاري في المنطقة المعينة أو مزاولة هذه التجارة أو العمل التجاري. وبالنسبة للخضوع للضريبة بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى تعني مزاولة تجارة أو عمل تجاري كالمشار إليهما في البند ( 2 ) من الفقرة الثانية من المادة الأولى، أو مزاولة مثل هذه التجارة أو العمل التجاري. ( ن ) عبارة " النسبة المئوية المناسبة " من الدخل تعني النسب المئوية المبينة في الجدول التالي: على الدخل الذي لا يزيد على 500000 دينار كويتي تكون النسبة المئوية 20%. على الدخل الذي يزيد على 500000 دينار كويتي تكون النسبة المئوية 57%.
المادة رقم 3
عند حساب الدخل، يسمح بخصم المبالغ التالية، أينما حصل تكبدها:- ( أ ) التكاليف على دافع الضريبة المبيعة أو الخدمات التي قدمها والمتعلقة بمزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون. ( ب ) النفقات التي تتجمع على دافع الضريبة أو التي يقوم بدفعها ( باستثناء المبالغ المذكورة في المادة الأولى والتي تستحق للحاكم أو يكون قد تسلمها وكذلك المبالغ التي هي مصروفات رأسمالية في الفترة الخاضعة للضريبة والمتعلقة بمزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون، التي تشمل دون أي تحديد لعمومية ما سبق ذكره أعلاه، نفقات التنقيب عن البترول والحفر لاستخراجه وتطويره هو أو أي خواص هيدروكربونية أخرى، والنفقات الإدارية ونفقات المؤسسة والموظفين، والتبرعات والأجور والمكافآت عن الخدمات التي يقدمها الآخرون سواء استحقت أو دفعت مباشرة للأشخاص الذين قدموا تلك الخدمات أو لأشخاص آخرين مقابل التأمين، أو التقاعد أو المشاريع الأخرى الموضوعة لفائدة الأشخاص الذين يقومون بالخدمات. ( ﺠ ) مبلغ معقول في كل فترة خاضعة للضريبة كبدل إنهاك أو استهلاك أو قدم على الممتلكات المستعملة في مزاولة التجارة أو العمل التجاري الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون خلال الفترة الخاضعة للضريبة. وفيما يتعلق بالممتلكات المذكورة في الكشف التالي فإن المبلغ المعقول، علي أساس مدة إثني عشر شهرا، هو النسبة المبينة في الكشف من قيمتها حسبما تحددها المادة الرابعة ( إذا لم يكن هناك أي إثبات يناقض ذلك ) إلا أنه لا تجرى أية تنزيلات علي مبالغ سبق وسمح بخصمها في فترات سابقة كبدل إنهاك أو استهلاك أو قدم. النسبة المئوية المباني، كالمكاتب والمساكن والمخازن والمستشفيات والنوادي 4 والطرق والجسور 4 الخزانات وخطوط الأنابيب وأرصفة الموانئ 5 أثاث ومعدات المكاتب 15 المكاين والآلات والمعدات غير المذكورة أدناه 10 السيارات والدرجات النارية 3/1 33 اللوريات والتريلات 25 وسائط النقل البحري ½7 الطائرات 25 أدوات الحفر 3/1 33 مكاين الخدمات العامة ( وتشمل معدات البناء ورصف الطرق والورش والمعدات وأعتده المناولة وغيرها ) 25 مباني وطرقات محطات الخدمة 10 معدات الخدمة والتشحيم وغيرها من معدات محطات الخدمة 15 العربات 20 مكاين التكرير وخطوط الأنابيب ( داخل المصفاة ) والخزانات الصغيرة 10 ( د ) الخسائر المتكبدة أثناء الفترة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بمزاولة تجارة أو عمل تجارى خاضع للضريبة بموجب هذا القانون والتي لم يعوض عنها بواسطة التأمين أو غير ذلك وهي تشمل، دون أي تحديد لعمومية ما ورد سابقا، الديون الميتة، والخسائر الناجمة عن طلبات التعويض عن الأضرار المرفوعة علي دافع الضريبة، والخسائر الناتجة عن الأضرار أو التلف أو الخسارة التي تلحق بالمخزونات التي يتاجر فيها أو بأي أملاك مستعملة في مزاولة التجارة أو العمل التجاري.
المادة رقم 4
إن قيمة الممتلكات التي على أساسها يجري تعيين مقدار الخصميات كبدل إنهاك أو استهلاك أو قدم بموجب الفقرة ( ﺠ ) من المادة الثالثة، ومقدار الخصميات عن خسائر الأملاك بموجب الفقرة ( د ) من المادة الثالثة تكون هي التكاليف الأصلية للممتلك مضافا إليها جميع المصروفات التي تعد مصروفات رأسمالية، ومطروحا منها قيمة الخسائر، و كذلك ( إلا إذا نص في الفقرة ( ﺠ ) من المادة الثالثة على غير ذلك ) قيمة الإنهاك أو الاستهلاك أو القدم التي سمح بها سابقا بالنسبة لذلك الممتلك. وفي حالة الممتلكات التي حصلت عليها أية هيئة معنوية قبل بدء أول فترة خاضعة للضريبة تخضع فيها تلك الهيئة المعنوية لضريبة الدخل المنصوص عليها في هذا القانون، فإن التعديل الخاص بقيمة الإنهاك والاستهلاك والقدم المسموح بخصمها سابقا يجري حسابه لأغراض هذه المادة، كما لو كانت ضريبة الدخل المفروضة بهذا القانون وخاصة النسب المئوية المذكورة في الفقرة ( ﺠ ) من المادة الثالثة نافذة المفعول بكاملها وصالحة للتطبيق أثناء المدة التي جرى فيها التملك قبل الفترة الأولى الخاضعة للضريبة المشار إليها أعلاه. وإذا جرى نقل ملكية إحدى الممتلكات من قبل هيئة معنوية إلى هيئة معنوية أخرى كجزء من إعادة تنظيم تلك الهيئات فإنه ( سواء لأغراض الفقرة ( ﺠ ) من المادة الثالثة أو لأغراض هذه المادة ) تكون قيمة الممتلك في أيدي الهيئة التي انتقلت الملكية إليها مساوية تماما، بالنسبة لأغراض الضريبة، لقيمتها كما كانت ستكون في أيدي الهيئة التي نقلت الملكية منها لو لم يتم نقل الملكية.
المادة رقم 5
إن الفقرة الخاضعة للضريبة التي فرضت ضريبة الدخل بالنسبة لها بموجب القانون الحالي هذا تعني فترة المحاسبة التي يستعملها دافع الضريبة لحفظ سجلاته، بشرط: ( أ ) أن دافع الضريبة يقوم بالطريقة العادية بحفظ سجلاته على أساس السنة بالتقويم الغريغوري، إلا إذا كان المدير، بطلب من دافع الضريبة، قد خول دافع الضريبة خطيا في حفظ سجلاته على أساس آخر بديل للسنة بالتقويم الغريغوري. ( ب ) أن الفترة المخولة بموجب هذا الأساس البديل يجب ألا يزيد علي فترة مساوية لسنة واحدة بالتقويم الغريغوري مضافا إليها نصف السنة التي تليها مقدرة بالتقويم الغريغوري. ( ﺠ ) أن أي تخويل من هذا النوع من قبل المدير لن يجري سحبه أو إلغاؤه أو تغييره إلا بطلب من دافع الضريبة. ( د ) لا يجوز أن تبدأ أي فترة خاضعة للضريبة قبل اليوم الأول من كانون ثاني ( جنيوري) سنة 1961 ولهذا فإن دخل دافع الضريبة الذي تحقق له محاسبة تبدأ قبل أول كانون ثاني ( جنيوري ) سنة 1961 وتنتهي بعد ذلك التاريخ يجب أن يوزع على أساس الزمن. ( ﻫ ) أن أي تخويل من المدير بموجب البند ( أ ) أعلاه يمكن إعطاؤه مشروطا بأية شروط يراها المدير مناسبة، أو إذا كانت نصوص البند ( د ) أعلاه جاريا العمل بها فإن المدير عند إعطاء التفويض يجوز له وضع أية شروط يراها مناسبة بصدد أي النسب المذكورة في الفقرة ( م ) من المادة الثانية تكون هي المناسبة لأغراض البند ( أ ) ، ( ب ) من الفقرة الأولى من المادة الأولى آخذا بعين الاعتبار طول الفترة الخاضعة للضريبة، ومقدار الدخل أثناء فترة كهذه.
المادة رقم 6
يجري حساب الدخل بحسب ما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقا لإسلوب المحاسبة التجارية الذي يستخدمه دافع الضريبة عادة وبصورة منتظمة لحفظ سجلاته. وإذا كان هذا الإسلوب المستخدم لا يعكس بصورة صحيحة دخل دافع الضريبة فإن الحساب يجري طبقا للإسلوب الذي يعطي صورة صحيحة عن الدخل. إن إسلوب تجميع الاستحقاقات في المحاسبة التجارية ( أي الإسلوب الذي بموجبه تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ الخصم في أثناء الفترة الخاضعة للضريبة التي تتجمع فيها تلك المبالغ، أو بعبارة أخرى التي فيها تنشأ حقوق بالمبالغ أو التزامات بها، وبذلك يصبح تعيين تلك المبالغ ممكن بصورة معقولة ) يعتبر إسلوبا يعطي صورة صحيحة عن الدخل. ويكون من حق دافع الضريبة أن يستخدم إسلوبه الخاص المتابع في سجلاته لتحويل المقادير المقدرة بنوع ما من النقد إلى نقد آخر إذا كان الإسلوب معترفا به بصورة عامة في المحاسبة التجارية. وإن العبارات " تستحق له أو تسلمها " و " تستحق عليه أو مدفوعة منه" و " تستحق أو مدفوعة " و " مجنية من " عند استعمالها في هذا القانون تطبق وتفهم بموجب إسلوب المحاسبة التجارية الذي يجري على أساسه تقدير قيمة الدخل. وبناء عليه إذا جرى تقدير قيمة الدخل على أساس إسلوب تجميع الاستحقاقات في المحاسبة التجارية فإن جميع مواد الدخل يجري الحساب عنها في الفترة الخاضعة للضريبة التي استحقت فيها لدافع الضريبة، وكل مواد الخصميات يجري خصمها في الفترة الخاضعة للضريبة التي تستحق فيها على دافع الضريبة. بينما إذا جرى تقدير الدخل على إسلوب المحاسبة التجارية للمقبوضات والمدفوعات النقدية فإن جميع مواد الدخل يجري الحساب عنها في الفترة الخاضعة للضريبة التي يجري قبضها أثناءها، كما أن جميع مواد الخصميات تخصم في الفترة الخاضعة للضريبة التي تم أثناءها دفع هذه المبالغ من قبل دافع الضريبة.
المادة رقم 7
حيثما تتحمل أية هيئة معنوية أثناء مزاولتها تجارة أو عملا تجاريا خاضعا للضريبة بموجب هذا القانون خسارة أثناء فترة خاضعة للضريبة ( ويجري حساب هذه الخسارة بنفس الإسلوب الذي يجري فيه حساب الدخل بموجب نصوص هذا القانون)، ولم تكن الهيئة قد منحت تخفيفا كاملا عن هذه الخسارة بموجب هذا القانون فإنه يجوز لتلك الهيئة المعنوية أن تطالب بوجوب تدوير الجزء من الخسارة الذي لم تنل عنه أي تخفيف وأن يجري قيده، بقدر الإمكان، على حساب الدخل المتحقق من تلك التجارة أو العمل التجاري في الفترات الخاصة للضريبة التالية. إن أي تخفيف بموجب هذه المادة يجب إعطاؤه بقدر الإمكان في أول فترة خاضعة من الفترات الخاضعة للضريبة التالية المشار إليها أعلاه، وبقدر ما يكون ذلك غير فإن التخفيف يجب أن يعطى في الفترة التي تعقب الأولى المذكورة أعلاه، وهكذا.