- مرسوم بالقانون رقم 10لسنة 1979 فى شأن الإشراف على
(1 - 23)
المادة رقم 2
يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.
المادة رقم 3
يجوز إخضاع بعض السلع لنظام التسعير. ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة رقم 4
لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة السابقة أن يتخذ الإجراءات التالية: 1- وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها. 2- تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع. 3- إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها.
المادة رقم 5
لا يعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له، ولا يجوز استعمالها في غيره من الأغراض. ولا يجوز إدخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة إلا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها.
المادة رقم 6
يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها. وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من يندبه، وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة.
المادة رقم 7
لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها.
المادة رقم 8
يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة ما يلي: 1- بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها. 2- إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج.
المادة رقم 9
يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها. كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها، أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة رقم 10
يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها - عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة - بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين 3 و 7 من هذا القانون.