مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخا

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 3 / 1979 )

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
- نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي:- (( يقوم البنك وفقا للشروط والأوضاع المبينة في نظامه الأساسي على تحقيق الأغراض الآتية:- أولا: تيسير الائتمان العقاري والزراعي في دولة الكويت للأشخاص الكويتيين الطبيعيين والاعتباريين وتكون الأفضلية للقروض الآتية:- ( أ ) في الائتمان العقاري: 1- إقراض الأفراد مبالغ - بضمان رهون عقارية - لإنشاء دور سكن خاصة أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها. 2- إقراض الجمعيات والهيئات المرخص بها قانونا - بضمان رهن عقاري - لإنشاء دور سكن لأعضائها. 3- إقراض المنتفعين ببيوت ذوي الدخل المحدود مبالغ لتعمير أو توسيع تلك البيوت ويكون القرض بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ. ( ب ) في الائتمان الزراعي: إقراض المزارعين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان محصولاتهم أو منتجات مزارعهم - لشراء البذور والأسمدة والآلات الزراعية والماشية أو لتربية الدواجن أو مد أنابيب المياه وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال الزراعية. ثانيا: تيسير الائتمان الاجتماعي بإقراض المواطنين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان أسهم الشركات الكويتية المصرح بها قانونا أو بكفالة شخص ملئ يتضامن مع المقترض أو بكفالة رب العمل أو بضمان راتب الموظف أو المستخدم أو العامل أو مكافأته أو معاشه المستحق له وفقا للقوانين المعمول بها. ثالثا: تجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد الاستثمار للمدخرين وتضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
أعلى