القضاء ....................


post_old.gif
01-11-2009, 04:15 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif
القضــــــــــــاء....................
هذه الصفحه مخصصه لتدوين كافة المعلومات المتعلقه بالقضاء ، السلطه الثالثه الوارده في الدستور
سوف نعد مادة للصفحه مستوحاه و منظمه وفق مايلي :

نشأة القضاء
اهمية و مكانة القضاء
دور القضاء في دعم مبادىء العداله و نصرة الحق
دور القضاء في دعم الشعوب في نيل الحريه
القضاء في الكويت
نظام القضاء
قوانين تنظيم القضاء



الامر يستغرق وقتا و جهدا خاصا
فنحن هذه المره امام امر مختلف
نحن بصدد الحديث عن ..............العداله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



justice

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الى ان يتم اعداد محتويات القسم ....سوف يتم نشر بعض المواد المتفرقه
 

post_old.gif
02-11-2009, 06:15 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ


...وجود سلطه محايده و و نزيهه و قويه تحفظ حقوق الدوله و الناس و تحكم بالخلافات بينهم وفقا للقانون ...... يؤدى الى شيوع الامن و الامان و الاستقرار و تهدئة النفوس و يفيء بمشاعر الاطمئنان... وخصوصا في هذا الوقت بالذات الذي نرى فيه اوضاع الدوله المترديه ، و عجز مجلس الامه و الحكومه معا عن التشريع و الاداره وتحول بعض تصرفاتهما وتصريحاتهما الى اعمال ضاره ، و الذي امتدت اثاره السلبيه لتطال كل مناحي الحياة ......


و لما كان القضاء هو السلطه التي تقوم بهذه المهام .... و السلطه الوحيده التي لازالت تقوم بمهامها الدستوريه ، و التي تعتبر الحصن الحامي و السد الصلب في في الدفاع عن حقوق الشعب الدستوريه في وجه ما تقوم به السلطتان التنفيذيه و التشريعيه من تجاوزات على الحريات و الحقوق و القوانين و الاموال العامه و شيوع الظلم و الفساد و تخلف الاداره الحكوميه .....

و لما كان القضاء هو السلطه التي يتعين الارتكان اليها لوقف هذه التجاوزات و إلزام الحكومه بالعوده الى طريق الصواب وتحمل مسؤلياتها و تبعات اعمالها و الالتزام بتطبيق الدستور و القوانين ....

و لما كان الشائع ان قراءة الاحكام و ابداء الاراء فيها يتم وفق المنظور السائد المعتاد في قراءة وتقييم مختلف المواضيع المنشوره ، و الاكتفاء بالعلم بالنتائج النهائيه للاحكام.... الامر الذي يؤدي الى سوء فهم ، و التعرض لها بالنقد و الرفض دون ادراك و احاطه بنصوص القوانين و الاسس الاجرائيه و حيثيات الاحكام ،

واعلاء لشأن ومكانة التقاضي و اهمية اللجوء الى القضاء و اهمية ادراك و فهم و تفهم اعمال القضاء و احكامه بالصوره الصحيحه ،


نورد فيما يلي النقاط التي نرى ضرورة الاحاطه بها و ادراكها و الاخذ بها بعين الاعتبار اثناء قراءة الاحكام القضائيه

و الا سوف يعتري قراءتنا لها قصور فى الفهم ، هذا ان لم يتحول الى سوء فهم : ــ



1 - ان اللجوء للتقاضي و سيله حضاريه و القضاء هو السلطه المعنيه بالبت بسلامة تطبيق الدستور و القوانين...... و "" شرف القضاء , و نزاهة القضاة و عدلهم , أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات "" ماده 162 من الدستور .

2 - ان نضفي اثناء قرائتنا و مناقشاتنا للاحكام التقدير و الاحترام الفائق والشعور بالفضل و الجميل للقضاء الذي يسطر و يرسخ يوميا اسس العداله .


3 - ان القضاء يعاني من سوء و ترهل الاداره الحكوميه التي يتبعها اداريا في تلبية متطلبات اجهزته الاداريه و الماليه مثل الموظفين و المباني و قاعات المحاكم و المعلومات و السكرتاريه و الطباعه و الاجهزه و غيرها ، و التي تعرقل و تضعف من قدراته على انجاز مهامه .

4 - لا زال القضاء يسعى منذ انشائه قبل 49 سنه على للحصول الاستقلال الاداري و المالي عن الحكومه دون جدوى على رغم من انه السلطه الثالثه الوارده في نصوص الدستور و المناط بها التحكيم في خلافات السلطتين التشريعيه و التنفيذيه....... اذ ظلت الحكومه ترفض و بصلابه و تعرقل كافة الجهود المبذوله في هذا الشأن .

5 - ان القضاء هو الملجا الحصين لرفع الظلم و احقاق الحق عندما تجور الحكومه بما تملكه من سلطات و تخالف الدستور و القوانين و تتجاوز على الحريات و الحقوق ، و عندما تتملكها النزعه التسلطيه فتسمح لبعض مسؤليها بالظلم و الانتقام و التصرف في املاك الدوله و انظمتها و موظفيها كيفما شاؤا دون ان يرف لها جفن و دون محاسبه .

اشاره الى ماورد في بند 3، 4 ننصح بقراءة محتويات الرابطين التاليين للتعرف على امثله لمعاناة القضاء من غياب التشريع الذي يمنحه الاستقلال الاداري ........ http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=131707
............. http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=08102009

6 - ان القضاء يحكم استنادا الى نصوص قانونيه ثابته و اجراءات اداريه وارده في نصوص القوانين و شهود و ادله موثقه يتحرى مدى دقتها و صدقها، و ضمن تكامل و تنسيق بين نصوص القوانين المتعدده حتى لاتتضارب فيما بينها..........

و قد شهدنا جميعا كيف ان بعض الاحكام تصدر ببراءة المتهمين رغم توفر اركان الجريمه ...لماذا ؟ ...لان السلطه المختصه لم تحصل على اذن دخول من النيابه او لعدم كفاية و سلامة الادله، و هو اجراء مهم جدا للحفاظ على الحريات الشخصيه و لجم السلطه المختصه عن الجور على المواطنين .

اضافه الى ذلك هناك مبادىء قانونيه راسخه منها على سبيل المثال :" الشكوك تفسر لصالح المتهم " ـــ " لاعقوبه دون نص " ــ " القانون الخاص يقيد العام " ..........و لتوضيح اثر ذلك فإن المبدأ الاخير يقود الى انه اذا صدر قانون خاص بموضوع ما كقانون انشاء بيت التمويل فأن النصوص الوارده فيه هي التي تطبق اذا ما تضاربت مع نصوص القوانين العامه مثل قانون التجاره او قانون الشركات .......و هو وراء كسب بيت التمويل مؤخرا لقضيته ضد الحكومه في شأن رهن السكن الخاص ،

اذ ان بيت التمويل كانت له معامله استثنائيه غير مسبوقه بتاريخ الكويت من قبل الحكومه ، فقد ميزته بصوره غير دستوريه عن بقية المؤسسات التجاريه و خالفت فيه الانظمه القائمه و الاصول المصرفيه و مبادىء منع الاحتكار و التنافس و العداله ، و ذلك حين انشأته بقانون خاص و ليس استنادا الى قانون الشركات منحته فيه كافة الانشطه التجاريه و الاستثماريه دون قيود ،.............و قد كان امرا مضحكا رؤية بنك وقد فتح متجرا يبيع فيه المواد الغذائيه و المنظفات كماحدث في بداية الثمانينات ........

و كذلك تعتبر احكام محكمة التمييز مبادىء عامه يستند اليها ، و يسترشد ايضا بأحكام الصادره في دول العالم المتميزه في المجال القانوني .

7 - ان الاساس في نظر القضيه هو في التأكد من مدى سلامة تطبيق القانون من قبل الطرفين المتخاصمين و هو مقدم على غيره من الامور و الاستنتاجات مثل البحث في الحجج و آلاراء ، لذلك قد يتولد الاستغراب في القضايا الخاصه بالموظفين من ان نتائج الاحكام لم تراعي حججهم في تميزهم في القدرات و الانتاج و دورهم في تطوير وزاراتهم .

8 - ان في كثير من القضايا امور فنيه و محاسبيه و اقتصاديه تتطلب تقييمها من الخبراء المختصين لذا يقوم القضاء بتحويلها الى ادارة خبراء تتولى اعداد تقرير بها لكي يتمكن من النظر فيها .

9 - قد يكون القضاء غير مقتنعا ببعض النصوص القانونيه ، و قد يشوب القصور بعضها في المساعدة على استنباط الاحكام و مقيده له في احيان اخرى ، و لكن ليس امامه سوى الالتزام بتنفيذها الى ان يتم تعديلها فالاحكام تستند الى نصوص القوانين و تلتزم بها و ليس هناك إجتهاد مع وجودها .......ففي الحكم الذي صدر بشأن قضية التحييد في اسهم شركة المال انتقد القاضي نصوص قانون التحييد و بين عيوبه و دعا الى ضرورة تعديله و مع هذا استمرت ادارة السوق في مسار التغاضي بدلا من السعي لتعديله و تكبدت مصاريف كبيره نتيجه لذلك .

10- بعض الاحكام التي تصدر تتضمن ما يمكن تسميته بتقييم قانوني لمستوى اداء الجهه التي صدر الحكم عليها و مع ذلك لايعني راي القضاء شيئا للمسؤولين عن هذه الجهات ، و هذا امر مؤسف لانه ينم عدم توفر الاحساس بتحمل المسؤوليه و عن عدم الاهتمام بالتعامل مع اعمال القضاء و الاستفاده منها ..... و قد وصف نص الحكم الذي صدر ضد وزير التجاره و الغى فيه قراره بسحب ادارة المنطقه الحره من الشركه الوطنيه العقاريه ، وصف قرار الوزير بأنه اغتصاب للسلطه .

وفي حكم الغاء قرار السوق بشأن رفض دمج شركة جيزان مثال آخر ، حيث انتقد بأقوى العبارات و اوضحها قرار السوق و سطر تقييما فائق الدقه لمستوى اداء ادارة السوق لمهامها و نورد فيما يلي بعضا منها :

ــ خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف
ــ ماسا باحدى الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا
ــ منطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري
ــ شابه غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر
ــ بعيد عن الملاءمة والمواءمة
ــ ظروف اصداره بعيدة عن الشفافية والتجرد
ــ يتسم بعدم المشروعية
ــ يحتم التدخل لاعادة الأمور الى مسارها الصحيح اعلاء واكبار للحق الدستوري الاصيل .

11 - ان التقاضي يمر يمراحل متعدده تبدأ من المحكمه الابتدائيه ثم محكمه الاستئناف انتهاء بمحكمة التمييز ....و ايضا يمر بمراحل تقاضي فرعيه متعدده منها : اعاده محكة التمييز القضيه الى المحكه الابتدائيه ، طلب استبدال هيئة المحكمه ، الطعن بوقف التنفيذ ، الطعن بعدم دستورية النصوص و غيرها ....و عليه يتعين عدم الاستعجال بتكوين و ابداء الرأي قبل التأكد من صدور الحكم النهائي



12 - يجب ان ننأى بمواقفنا و ارائنا حول بعض الاحكام السابقه اثناء قراءة الاحكام الحديثه فلكل قضيه طبيعتها و ظروفها و حيثياتها .




و على ضوء ما تقدم يتعين علينا ان نعزل رؤيتنا للاقتصاد و نظرياته و مفاهيمه و متغيراته و ديناميكيته عن الاطار الذي يعمل فيه القضاء في التحقيق و الاستدلال استنادا الى نصوص جامده لايملك الا ان يسير وفقا لها ، والتي قد تؤدي احيانا الي احكام صحيحه و متفقه مع القوانين و لكنها في نفس الوقت تتضارب او تعرقل الاقتصاد و حركة الاموال الصاخبه ،

و لنا في حكم وقف ايقاف التداول في سوق الاوراق الماليه خير مثال ، حيث اعتبر الحكم عدم قيام ادارة السوق بذلك قرارا سلبيا و امتناعا منها عن القيام بتنفيذ مهامها بوقف التداول اذا ما استجدت امور طارئه تستدعي ذلك و فقا لما جاء في مرسوم السوق ..........و لكن كانت ردود الفعل الغالبه تنصب على التأثيرات الاقتصاديه للقرار و على استغراب تدخل القضاء في قرارات من هذا النوع .


و نعود لنؤكد مره أخرى على انه يجب ان نعود انفسنا و نرشد الآخرين على ضرورة اعلاء مكانة و شأن القضاء و التقاضي و الاخذ في الاعتبار النقاط المذكوره اعلاه عند قراءة الاحكام ، وضرورة اللجوء للقضاء كسلطه مسؤوله عن سلامة تطبيق القوانين و البت في الخلافات و الحكم بالعدل و ايضا للدفاع عن حقوقنا و مكتسباتنا الدستوريه في مواجهة اية تجاوزات عليها سواء كانت من قبل الحكومه او مجلس الامه او الافراد .

ان ذلك يجب ان يكون منهجا نسير عليه في كافة شؤون حياتنا و ليس في المجال الاستثماري فقط .....








""" نص قانوني رائع """

– واحد من افضل النصوص القانونيه هو امكانية مقاضاة الحكومه او احد وزرائها اذا ما امتنعت عن تفيذ مهامها و هو مايسمى بالقرار السلبي ............و هو امر شائع بين المسؤولين الحكوميين و خصوصا الوزراء ، حيث يتهربون من أداء بعض واجباتهم بالامتناع عن اصدار القرارت ، و بعضهم يفعل ذلك بدوافع الانتقام او التشفي او العرقله . .....

ـــ ان امتناع المسؤول الحكومي عن تفيذ قرار المحكمه عقوبته العزل و السجن لذلك نرى المسؤولون يسعون الى تنفيذ الاحكام القضائيه فور علمهم ببدء اجراءات مقاضاتهم على الامتناع عن تنفيذها ( و ربما هذا النص القانوني الوحيد الذي يحفظونه جيدا و لا ينسونه ابدا )




justice

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ


نشر المعلومات و المعرفه و دعم حرية الوصول اليهما طريقنا للتنميه
... فساهم اخي الكريم بذلك و لننتقل الى العمل الإيجابي بعزم وتصميم

http://www.aswaqnet.net/showthread.php?t=707
 

post_old.gif
02-11-2009, 06:40 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

ما اروع العداله حين تتجلى بأبها صورها ، فلم تكتفي العداله بالرقابه على مدى سلامة تطبيق القوانين و اللوائح و القرارت بل مضت في اعتبار امتناع المسؤول عن اتخاذ قرار مستحق عليه ضمن نطاق مسؤولياته قرارا بحد ذاته يستوجب عقابه عليه

فبذلك اغلقت العداله على المسؤولين الذين يتخذون من باب الامتناع عن اصدار القرارات وسيله لفرض رغباتهم ، اقول اغلقت عليهم باب التسلط فأصبحوا يخضعون لتطبيق القانون سواء اصدروا القرارات ام امتنعوا .

و هذا يفتح الباب للموظفين على مصراعيه لرفع المظالم و استعادة حقوقهم المسلوبه ................


الم اقل لكم ان نشر المعلومات و دعم حرية الوصول اليها هو طريقنا للتقدم ،

الامر يتطلب جهد كبير في توضيح اهمية المعلومه و اين يمكن ان نستخدمها و كيف نستفيد منها و لكن مساهمة المهتمين بهذا الشأن و استمرار تدفق المعلومات كفيل بتسهيل ذلك .

مع اطيب التمنيات




justice
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية المستشارين محمد مجاهد ووليد المذكور بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار مجلس إدارة نادي السالمية الرياضي مستقيلا اعتبارا من فوات ثلاث شهور متتالية على اخر اجتماع له في 27-1-2009 وذلك اثر الدعوى القضائيه التي أقامها المحامي خالد الحمدان نيابة عن موكليه بعض أعضاء الجمعية العمومية بالنادي .
وجاء في حيثيات الحكم ان المادة 45 من لائحة النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 بشان تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية قد نصت على انه ( يعقد مجلس الإدارة 12 اثني عشر اجتماعا عاديا في السنة على الأقل ,

وتوجه الدعوى من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل , ويرفق بالدعوى جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول . ويجوز للرئيس دعوى المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ).
كما نصت المادة 48 من ذات اللائحة ( يعتبر مجلس الاداره مستقيلا في أي من الحالات الاتيه :
أ‌- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
ب‌- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور متتالية .
ج –إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين.

وفي جميع هذه الحالات تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوى الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة 15 من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اللجنة , ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى إجراء انتخابات الدعوة التالية لمجلس الإدارة )

وأضاف حكم المحكمة الصادر أمس أن مجلس إدارة نادي السالمية الرياضي عقد اجتماعا عاديا لأعضائه بتاريخ 27-1-2009 ثم انقطع عن عقد اجتماعاته حتى تاريخ 30-4-2009حيث عقد اجتماعا طارئا , الأمر الذي يكون معه مجلس إدارة نادي السالمية الرياضي قد خالف حكم نص المادة 48-ب من لائحة النظام الأساسي إذ لم يلتئم مجتمعا بأعضائه لفترة جاوزت ثلاثة شهور متتالية .

01:28:17 م

أصدرت المحكمة الإدارية الدائرة السابعة بالمحكمة الكلية صباح اليوم القضية حكمها بحل مجلس إدارة السالمية لعدم عقده أي اجتماع لمدة 3 شهور وتشكيل لجنة مؤقتة للانتخابات خلال 45 يوما.
وكانت القضية قد رفعت من قبل خمسة أعضاء في الجمعية العمومية لنادي السالمية ضد الهيئة العامة للشباب والرياضة ونادي السالمية بطلب إلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته عن إصدار القرار باعتبار مجلس إدارة نادي السالمية الرياضي مستقيلاً بحكم القانون طبقا لنص المادة 48 من لائحة النظام الأساسي على أساس أن مجلس الإدارة لم يجتمع لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

منقول من جريدة الآن
 

post_old.gif
07-11-2009, 12:31 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

AM
http://www.kuwait-history.net/vb/up/...7020091003.jpg
قضاة الكويت الأوائل
كان أول نظام رسمي له علاقة بأمور التقاضي بين الناس هو النظام الذي صدر في سنة 1921م في بداية حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح، وكان المجلس الاستشاري الذي أسسه الشيخ بناء على اقتراحات تلقاها من بعض المواطنين هو الذي بحث النظام المشار اليه.

وبالتالي أصدره الشيخ بعد أن اقتنع به وقد نص على أن تكون جميع الأحكام موافقة في المعاملات والجنايات ومتطابقة مع أحكام الشرع، وإذا شكَّك المحكوم عليه بالحكم الذي صدر مدعيا أنه مخالف للشرع كتبت به مذكرة ترفع إلى علماء الإسلام ومااتفق عليه هؤلاء فهو الذي يُقَرُّ.

كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يتفق خصمان على تحكيم شخص يُصلح بينهما باعتبار أن الصلح خير وهو ما ترضاه الشريعة الإسلامية، أما باقي النظام أو الميثاق فليس له علاقة بالأحكام القضائية وإنما هو خاص بالتشاور في الأمور الداخلية والخارجية حول كل ما يستجد في البلاد بما في ذلك الاقتراحات التي يتقدم بها من يَعنُّ له رأي أو اقتراح والحاكم يدرس هذين الأمرين ويشاور فيهما جماعته ومااتفق عليه الجميع فانه يُنفَّذ.

كان هذا الذي حدث في سنة 1921م انتقالا كبيراً فيما يتعلق بشؤون القضاء، ولكننا هنا نريد أن نعرف ماجرى لهذا المرفق الحيوي المهم منذ تأسست الكويت إلى حين صدور الميثاق الذي تحدثنا عنه آنفا.

وقبل كل شيء فإنه لابد من الإشارة إلى أن القضاء قد نشأ بوجود قاضي الشرع منذ البداية حتى لقد رأينا الشيخ عبدالعزيز الرشيد يستدل به على بداية الكويت.

فهو يرى أن الكويت تأسست قبل سنة 1135هـ (1722م) وذلك لأنه رجَّح أن أول من تولى القضاء في الكويت هو الشيخ محمد بن فيروز وقال:
ولا يبعد أن يكون ذلك الأستاذ هو أول قضاتها لأنه توفي في الكويت سنة 1135هـ.

ويقينا أن هذا التاريخ لا يدل على زمن تأسيس الكويت لعدة أسباب أولها أن هذا هو تاريخ وفاة القاضي وليس تاريخ بدء عمله، وثانيهما أن البلد بقي مدة طويلة يتقاضى الناس بينهم فيه عن طريق التفاهم

وهنا يقول الشيخ الرشيد:
نكاد نجزم بأن آل الصباح لم يولّوا القضاء أحدا أول ما نزلوا في أرض الكويت وأن الذي كان يتولاه إذ ذاك هو من يقع اختيار المتنازعين عليه.

إن التقاضي موجود منذ نشأة الكويت ولكن أسلوبه مختلف إلى أن استقر الرأي على اختيار قاض يُعتمد عليه، فتم اختيار الشيخ محمد بن فيروز لكي يقوم بهذه المهمة.

ومع ذلك فهو لا يدلُّ دلالة قاطعة على تاريخ نشأة الكويت لأننا لا نعرف الفترة التي كان التقاضي يتم بها بين الناس عن طريق اختيار حكَم يرجعون إليه ولا الفترة التي مرت بين وقت اختيار ابن فيروز وتاريخ وفاته بل إن الشيخ عبدالعزيز الرشيد يصرح بأن أول من تولى القضاء غير معروف على التحقيق وإن كان أقدم من عُرف هو الشيخ ابن فيروز.

وهذا يعطي دلالة أخرى على النشأة إذ تبين لنا هنا أن هذا المرفق المهم قد مر بثلاثة أطوار
الأول منها التقاضي بين الناس عن طريق انتداب من يرون تحكيمه في مشكلاتهم

والثاني تولية قضاة لم نعرفهم كما ذكر الرشيد

والثالث هو ابن فيروز المذكور

بعد وفاة ابن فيروز تولى قضاء الكويت أحد أفراد آل عبدالجليل وعَبَّر عن ذلك الشيخ عبدالعزيز الرشيد والشيخ يوسف بن عيسى بقولهما:
يقال ان أحد آل عبدالجليل قام بالقضاء بعده أي بعد ابن فيروز

وفي هذه الأثناء وصل إلى البلاد رئيس آل عدساني كما سماه الرشيد وكان عالما صالحا أعجب القاضي »العبدالجليل« ذلك منه فقام بالتنازل عن منصب القضاء له.

ومنذ ذلك الوقت استمر هذا العمل في أيدي أفراد من هذه الأسرة الكريمة حتى صار لفظ العدساني يعادل لفظ القاضي وأذكر أنه كان يُحكى أن بعض البحارة الكويتيين حدثت لهم حادثة في البحرين فذهبوا للتقاضي هناك وعندما أتوا إلى الكويت رووا حكايتهم قائلين:
ذهبنا إلى عدساني البحرين.

http://www.kuwait-history.net/vb/up/...1120091003.jpg

تولى القضاء اذن عدد من آل عدساني منهم:
1- الشيخ محمد بن عبدالرحمن العدساني الذي توفي في سنة 1197 هـ (1782م)

2- الشيخ محمد بن محمد العدساني الذي توفي في سنة 1208 هـ (1793م)

3- الشيخ محمد صالح العدساني الذي استقال في سنة 1228هـ (1813م)

بعد ذلك تولى القضاء الشيخ علي بن شارخ سنة 1228هـ (1813م) وتوفي بعد سنتين أو ثلاث من تاريخ تعيينه.

وهنا عاد القضاء إلى آل عدساني وكان أول واحد منهم بعد الشارخ هو الشيخ محمد صالح العدساني الذي عاد مرة أخرى وبقي في منصبه هذا حتى وفاته في سنة 1233هـ (1817م)

عند وفاة محمد صالح العدساني لم يكن الذي سوف يحل محله من الأسرة ذاتها مستعدا للقيام بالمهمة وكان يحتاج إلى وقت إضافي لذلك.

فتولى القضاء رجلان هما الشيخ علي بن نشوان ومحمد بن محمود حتى سنة 1235هـ (1819م)،وهنا تولى العدساني المشار إليه وهو عبدالله مهام القضاء حتى سنة 1274هـ (1857م)

وهكذا استمرت السلسلة العدسانية فيما بعد إلى أن تغيرت الأمور واختلفت.

http://www.kuwait-history.net/vb/up/...6120091003.jpg

معلومات عن بعض قدامى القضاة الذين عملوا في الكويت ونبدأ بمحمد بن فيروز:
1- كتب الاستاذ عبدالله خالد الحاتم عن تاريخ القضاء في الكويت في ص 205 من كتابه: »من هنا بدأت الكويت« فذكر تولي محمد بن فيروز للقضاء عندنا فقال بكل جرأة:
وهذه الرواية بدورها مغلوطة كما نجد ذلك واضحا من رواية الشيخ عثمان بن سند وبين أن ابن سند معاصر لابن فيروز الذي توفي في البصرة ودفن في الزبير في سنة 1801م

ويتساءل فأين هذه الرواية من تلك؟ واستدرك قائلا: »اللهم إلا إذا كان الشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز هذا هو غير محمد بن فيروز المذكور في تاريخ الكويت ويا ليت الأستاذ الحاتم اكتفى بهذا الاستدراك الذي يبدو أنه غير مقتنع به

ولو قرأ كتاب الشيخ عبدالعزيز الرشيد جيدا لعرف الحقيقة فتاريخ وفاة ابن فيروز في الكويت بعد أن أدار قضاءها كانت في سنة 1722م ووفاة ابن فيروز الذي تحدث عنه ابن سند كانت في سنة 1801م
 

post_old.gif
10-11-2009, 01:06 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

ويبدو من سياق حديث ابن سند أن صاحبه لم يأت إلى الكويت أصلا، ولذا فإن قاضي الكويت المقصود هو شخص آخر وقد ساق الشيخ عبدالعزيز حديثا قاطعا يدل على صحة ما ذهبنا إليه وذلك حين قال عن القضاة:
وأقدم من عرف هو الشيخ محمد بن فيروز جد ابن فيروز المشهور كما أخبرني استاذنا الفاضل الشيخ عبدالله الخلف نقلا عن الشيخ إبراهيم بن عيسى المؤرخ النجدي.

هذا والاسم الكامل لهذا القاضي هو محمد بن عبدالله بن فيروز وصاحب ابن سند اسمه محمد بن عبدالله بن محمد بن فيروز وكان هذا من نقاد دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهذا يؤكد عدم تلقي الشيخ إبراهيم بن صالح العلم على يديه.

ولم يكن الشيخ إبراهيم بن صالح قد عاصر الشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز لان هذا الأخير توفي قبله بزمن والشيخ ابن صالح من مواليد سنة 1270هـ في الوقت الذي رأينا فيه أن وفاة ابن فيروز القاضي في الكويت كانت في سنة 1135هـ ولكن اسمه ورد ضمن السند الذي وصل إلى آخر شيخ درس عليه وهو الشيخ أحمد بن عيسى.

والصواب في هذه المسألة ما ذكره الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن صالح البسام في كتابه »علماء نجد خلال ثمانية قرون« جزء 6 ص 236

وهو أن محمد بن عبدالله بن فيروز قاضي الكويت الذي توفي في سنة 1135 هـ - 1732م انجب ابنا اسمه عبدالله اشتغل بالعلم الديني وانتقل بعد وفاة أبيه إلى الاحساء وأنجب عبدالله هذا ولدا سماه محمدا هو الذي طلب العلم ونبغ فيه وانتقل إلى العراق للسبب الذي أشرناه إليه.

وعلى هذا فإن من اسمه محمد بن عبدالله بن فيروز اثنان أحدهما قاضي الكويت والآخر هو الذي ذكره صاحب كتاب سبائك العسجد وتبنى الحاتم قوله دون تمحيص وهذا هو حفيد صاحبنا.

2- ذكرنا في أول حديثنا أن رجلا من آل عبدالجليل تولى القضاء بعد وفاة الشيخ محمد بن فيروز وليست لدينا معلومات عن حياته ومقدرته العلمية ولكن اختياره لم يتم في ذلك الوقت لولا استطاعته القيام بالمهمة الموكلة إليه.

ولعل مما يدل على هذه الفترة أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن العدساني تولى القضاء منذ سنة 1171هـ - 1756م وبينه وبين وفاة ابن فيروز خمس وثلاثون سنة.

وهذا هو ما يؤكد وجود قاض بين الاثنين، ولا توجد معلومات وافية عن هذا القاضي إلا انه هو مؤسس مسجد العدساني في المنطقة التجارية.

وأذكر اننا كنا نصلي فيه صلاة العصر يوميا عندما كنا ندرس عند الشيخ محمد صالح العدساني وقد قامت بلدية الكويت بهدم هذا المسجد الأثري الذي تم تأسيسه على يد هذا الرجل الكريم في سنة 1747م لكي تنشئ في مكانه حديقة.

ويقال إنها أقامت بدلا منه مسجدا آخر في منطقة كيفان، وهذا لا يبيح لها هدم المسجد لقدمه ودلالته على نشأة الكويت، ولأن منطقة كيفان فيها مواقع لمساجد مقررة سلفا من واجب الحكومة بناؤها حتى لو لم يهدم مسجد من المساجد وأخيرا لأن المسجد أهم من الحديقة.

توفي الشيخ محمد بن عبدالرحمن العدساني في سنة 1197هـ - 1782م تاركا مهمة القضاء للشيخ محمد بن محمد العدساني.

3- تولى هذا الشيخ القضاء بعد سلفه وبقي فيه إلى أن توفي في سنة 1208هـ - 1793م ولا نعرف من أمور حياته شيئا.

4- بعد وفاة الشيخ محمد بن محمد العدساني تولى القضاء الشيخ محمد صالح العدساني ولكنه سرعان ما اختلف مع أحد العلماء الموجودين في الكويت آنذاك وهو الشيخ علي بن شارخ وكان الخلاف حول نهاية شهر شعبان وبداية شهر رمضان واختلاف مذهب كل واحد منهما عن الآخر في هذه المسألة ورفع القاضي الأمر إلى الحاكم وكان يومها هو الشيخ عبدالله الصباح الأول 1776 - 1814م الذي انتصر للشارخ مما دعا القاضي العدساني إلى تقديم استقالته.

وهنا طلب الشيخ عبدالله من الشارخ أن يتولى القضاء يقول الشيخ عبدالعزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت:
أما عبدالله (يقصد الشيخ عبدالله الصباح) فأرسل إلى الشيخ علي وفَوَّضَ إليه القضاء ولكنه امتنع أولا وقال:

إنه منصب خطير من أهم شروطه إقامة الحدود وأخشى أن تُغَلَّ يدي عن تنفيذها سيما على الوجهاء فَهَوَّنَ الشيخ عبدالله عليه الأمر وقال:

إني سأطلق يدك في القيام بالواجب ولو على نفسي قبل ولكنه اشترط أن يُسمح له بالعمل في التجارة لمدة شهرين من كل عام حتى ينفق من ريعها على نفسه وعلى أهله لأنه لا يأخذ على القضاء اجرا فاذن له الشيخ عبدالله الصباح بذلك.

هذا ومما يلفت النظر في حديث الشيخ عبدالعزيز الرشيد عن هذا القاضي أمر له دلالة تاريخية مهمة وذلك ما جاء في قوله عنه:

وكان أول أعماله أن أحرق أكواخا كان يأوي إليها كثير من أهل الفساد، ثم أسس في موضعها المسجد المعروف بمسجد المديرس.

وكنّا قد سمعنا أن هذا العمل تم في وقت آخر عن وقت الشيخ عبدالله الصباح ولكن تاريخ تأسيس هذا المسجد يدل دلالة واضحة على صدق ما قاله الرشيد فقد تم تأسيسه في سنة 1810م.

يضيف الشيخ الرشيد بعد ذلك أن الشيخ علي بقي في القضاء نحو سنتين أو ثلاث سنوات إلى أن توفى ثم رجع القضاء إلى أهله (يقصد العداسنة)

5- عاد - بعد ذلك - الشيخ محمد صالح العدساني إلى العمل في القضاء واستمر فيه إلى أن توفى في سنة 1817م.

6- كان من المقرر أن يتولى القضاء الشيخ عبدالله العدساني ولكنه عند وفاة من سبقه لم يكن مستعدا - كما ذكرناه- فتولى العمل رجلان مجتمعين هما الشيخ علي بن نشوان والشيخ محمد بن محمود وكان عملها مؤقتا مرتبطا بموعد استعداد الشيخ عبدالله للقيام بمهام القضاء فتم له ذلك في سنة 1235 هـ (1819م) وبقي الشيخ عبدالله في عمله حتى سنة 1274هـ (1857م)

7- في السنة التي توفى فيها الشيخ عبدالله العدساني تولى القضاء ابنه محمد بن عبدالله وبقي في منصبه هذا حتى سنة 1338هـ (1919م) وفي أيامه الأخيرة كان ابنه عبدالعزيز يقوم بمباشرة أعمال القضاء، وعندما توفى والده حَلَّ في محله إلى أن أدركته الوفاة في سنة 1339هـ (1920م)

أردت السير على ما سار عليه الشيخ يوسف بن عيسى القناعي حين اقتصر على الحديث عن القضاء والقضاة في الكويت على الزمن المنتهي بعهد الشيخ مبارك الصباح ولكني وقد ارتضيت السير وراءه اثبت رجلين توفى احدهما في سنة 1919م وتوفى الآخر في سنة 1920م وذلك لأنهما بدآ العمل في وقت سابق على هذين التاريخين وقد امتد بهما الزمن لذا كان لابد من ذكرهما.

وبعد فهذه صورة ما كان دائرا في الكويت في سلك القضاء منذ البداية حتى سنة 1920م وما جاء بعد ذلك فهو معروف لأنه وارد في الكتب القريبة من تناول أيدي الناس.

رحم الله أولئك الرجال وغفر لهم وجزاهم خيراً على ما قدموا لوطنهم ومواطنيهم.

http://www.kuwait-history.net/vb/up/...0320091003.jpg


http://www.kuwait-history.net/vb/up/...4120091003.jpg

جريدة الوطن - الأزمنه والأمكنه
18/6/2008


 

post_old.gif
15-11-2009, 03:22 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

لجريدة تنكأ جراح القضاء الكويتي (2)
قُضاة لـ الجريدة : الحكومة لا تلبي سوى طلبات المهدّدين بالاعتصام والإضراب وتعودت السكوت من القضاء!
الجهاز القضائي بحاجة إلى تبديل كل أجزائه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب
حسين العبد الله

تفتح الجريدة ملف القضاء الكويتي وتستعرض هموم وقضايا رجاله بهدف تسليط الضوء على ما يعانيه القضاء الكويتي من إهمال من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي الحلقة الثانية يتحدث عدد من القضاة عن همومهم للجريدة وتحاور الجريدة المستشار السابق في محكمتي التمييز والدستورية د. محمد عبد الله.

أكد عدد من القضاة أن الحكومة تتجاوب دائما مع الموظفين المهددين بالاعتصام والاضراب لتحقيق مطالبهم فيما تعودت السكوت من القضاء وطالبوا بسرعة اقرار المشاريع القضائية وقانون السلطة القضائية.

من أين نبدأ الحكاية ؟ وبأي صورة تودون لنا سردها، فلم يعد السكوت هو العلاج الناجع، فالأمر بات يطال «الحكم والفيصل» في كل النزاعات، ولم يعد الأمر مجرد أصوات تنادي بالتعديل أو التطوير، بل امتد الامر إلى لجوء أكثر من 100 قاضٍ ووكيل نيابة إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم المالية، وهو ما يمثل سابقة قضائية، كان سببها إهمال السلطة التنفيذية مطالب السلطة القضائية لسنوات عدة، للمطالبة بتحقيق مطالب السلطة القضائية، وكان آخرها مشروع زيادة رواتب القضاة الذي قدمه المجلس الأعلى للقضاء في نهاية يونيو الماضي إلى مجلس الوزراء، لكنه لم يحظَ بالموافقة بسبب إحالته إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للدراسة، وانتهى الأمر إلى وجود تطمينات حكومية بمناقشة مجلس الوزراء المشروع قريباً، على الرغم من عدم رغبة المصادر بتحديد الموعد من أجل مناقشة مجلس الوزراء للمشروع.

اهتمام

ولا يمكن وصف الحال التي يعيشها القضاء الكويتي سوى «بالمحبطة والمخيفة»، فالأمر الذي يدعو إلى الإحباط يتمثل في عدم وجود اهتمام حقيقي تحظى به المرافق القضائية، بسبب بيروقرطية العمل الحكومي ونظرة المسؤولين في الدولة على أن القضاء يعد إحدى إدارات وزارة العدل، بينما الوضع يبدو مخيفا على حال القضاء الكويتي بسبب الإهمال في تلبية احتياجات الجهاز القضائي ومطالبه التي كانت تُطلق منذ 10 أعوام على الأقل، فلا أعضاء الجهاز لديهم مكاتب ولا المرافق الموجودة باتت مؤهلة لكي يطلق عليها اسم المحاكم، ولا امتيازات تُمنح للقضاة وأعضاء النيابة تتلاءم مدع طبيعة العمل التي يقومون بها، وفي المقابل هناك من الوظائف التي لا يقوم أعضاؤها بنصف الجهد الذي يبذله أعضاء السلطة القضائية، ويتم منحهم من الامتيازات بسبب طبيعة عملهم.

اهمال

لا يمكن مجازاة القضاء بمزيد من الإهمال، فالأمر يتطلب وضع الجهاز تحت مجهر الثواب والعقاب، بمنحه ما يريد ومحاسبته كما يجب، لا ترك الحبل على الغارب بهذه الصورة، فوضع الجهاز القضائي بدءا بالقبول ومرورا بالترقية والتفتيش وتهيئة مناخ العمل وتلبية الاحتياجات، بحاجة إلى تبديل في كل قطعه وأجزائه، وهذا التبديل لن يتم تحقيقه إلا بإطلاق يدي القضاء من إشراف وزارة العدل إداريا وماليا، وتطوير جهاز التفتيش القضائي الحالي، ودراسة الحال القضائي الحالي وإيجاد قضاء متطور لا تعيقه المادة ولا القرار الإداري، يحلق في سماء الإبداع والتألق ويتباهى بين الأجهزة القضائية الاخرى من المزايا الممنوحة له، والتي تجعله يعمل بلا ملل همّه العمل والعمل، لذلك متى سيرتاح القاضي الكويتي؟

حلم

يقول عدد من القضاة في حديث لـ«الجريدة»، إن مشكلة القضاء تتمثل في عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع المشاريع القضائية، فمثلا هناك حلم يراود عددا من مستشاري محكمة الاستئناف، وهو نادي القضاة، وهذا المشروع كان يقال لهم إنه في طور الإنجاز وهم يعملون كوكلاء في النيابة العامة وهي فترة تجاوز الـ15 عاما، وأشاروا إلى أن القضاء الكويتي تعوّد منذ نشأته ألا يطلب وتُلبى له احتياجاته، لكن في السنوات الماضية أثبت الواقع أن الحكومة تلبي طلبات المنادين والمهددين بالاعتصام والإضراب وهو أمر لا يمكن للقضاء التفكير به، كما لا يمكن السكوت على الحقوق التي يتعين أن توفرها الدولة لرجال القضاء.

التعليم

ويضيف القضاة «هناك من القضايا التي يتعين إنجازها سواء بصدور قانون أو حتى إنجازها من قبل مجلس الوزراء كقرارات، وهي امور تخص أمر السكن لرجال القضاء والتعليم لابنائهم والتفرغ الدراسي والعلاج بالخارج ومنح العلاوات اللازمة التي تناسب الأعمال الموكولة إليهم، وعدم التأخر في صرف المكافآت الخاصة بهم، لافتين إلى أن مكافآت رجال القضاء بسبب إشرافهم للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي لم يتم صرفها حتى الآن، كما لم يقرر مجلس الوزراء الأمور المالية الخاصة بالمستشارين رؤساء لجان صندوق المعسرين.

طبيعة

ويبين القضاة أن المرافق الموجودة لا تتناسب مع طبيعة العمل القضائي، مبينين أن مجمع المحاكم في الرقعي لا يصلح لأن يكون مرفقا قضائيا، ووزارة العدل قامت أخيراً بتجديد العقد مضطرة بقيمة إضافية، وكان بمقدورها بناء محاكم من دون اتباع سياسة التأجير، وأن آخر المباني التي تم إنجازها هو مبنى محكمة الأحمدي، وأن على السلطة التنفيذية الإسراع في تنفيذ المشاريع القضائية، لأن المرافق الحالية غير كافية ولا تلبي احتياجات القضاء.

إلحاح

ويشير القضاة إلى أن المجلس الاعلى للقضاء يقوم بمخاطبة وزارة العدل في أكثر من مشروع قضائي، وبعد إلحاح تتم الموافقة عليه، على الرغم من أن إشراف السلطة التنفيذية على الأمور المالية والإدارية كان بهدف عدم إشغال الجهاز القضائي، لكن ما يحدث ليس تنظيما إنما تعطيل للمشاريع والأمنيات والاقتراحات القضائية.

ويقول القضاة إن وجود أمانة عامة للقضاء حسبما يقرها مشروع القانون الذي يتطلب على الحكومة والمجلس دعمه، ستحدث سرعة في اتخاذ القرارات المهمة للجهاز القضائي من تطويره، وتلبية احتياجاته وتوفير المرافق القضائية المناسبة سواء بالبناء أو التأجير إلى حين الانتهاء من البناء بدلا من الاعتماد على سلسلة الإجراءات الطويلة، والتي لا تنتهي بالإنجاز إلا بعد سنوات طويلة وهو أمر لا يمكن قبوله.


 

post_old.gif
15-11-2009, 03:23 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

أبرز ملامح دعوى 40 قاضياً ضد رئيس الوزراء

حصلت «الجريدة» على ابرز ملامح صحيفة الدعوى القضائية التي ينوي اكثر من 40 قاضيا رفعها هذا الاسبوع، ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وتتضمن الصحيفة عدة اسباب للحصول على بدل التفرغ والعلاوة لرجال القضاء، منها ان عدم اعتماد الحكومة لقرار مجلس القضاء الثاني بزيادة الرواتب يعد اختراقا للدستور، وهذا القرار الذي رفعه مجلس القضاء كان يتضمن منح رجال القضاء واعضاء النيابة بدل التفرغ والعلاوة.

ورأت الصحيفة القضائية ان عدم التصديق على قرارات مجلس القضاء يخل بمبدأ استقلالية السلطات، الذي نصت عليه المادة 50 من الدستور، وضرورة التعاون في ما بينها، كما ادى التصرف الذي اقدم عليه مجلس الوزراء بالامتناع عن الموافقة لقرار مجلس القضاء الى الاخلال بمبدأ المساواة، الذي نص عليه الدستور بضرورة توافر مبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة.

وبينت الصحيفة ان رجال القضاء من درجة وكيل المحكمة يحصلون على بدل التفرغ والعلاوة، بينما لا يحصل باقي القضاة من اقل الدرجات على ذات البدلات على الرغم من حضور وكلاء المحكمة ثلاث جلسات في الاسبوع والفصل في القضايا كباقي القضاة، مضيفين ان هناك حكما شهيرا اصدرته «الدستورية» بشأن المراكز القانونية بين خريجي الشريعة ممن يعملون في الادارات القانونية وانصفتهم الدستورية استنادا الى مخالفة الديوان لمبدأ المساواة.

واكدت صحيفة القضاة ان للسلطة القضائية استقلالا كاملا بموجب الدستور ويتعين عدم تدخل السلطة التنفيذية فيها، مبينة ان رئيس مجلس الامة، ممثلا بالسلطة التشريعية، صلاحيات كبيرة بالاشراف المالي والاداري وحتى بالتمثيل القضائي وانه يجب للقضاء الكويتي ان ينال هذه الاستقلالية التي حرص الدستور على تسميتها لكل سلطة ومن دون تدخل من السلطة الاخرى بل تعاون.


 

post_old.gif
15-11-2009, 03:28 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

المستشار في التمييز و الدستورية محمد عبدالله لـ الجريدة : يجب منح السكن للقضاة لتحقيق العزلة والتفرغ الحقيقي... والإسراع في زيادة رواتبهم
حسين العبد الله

يقول المستشار السابق في محكمتي التمييز والدستورية د. محمد عبدالله إنه حتى يتمكن القاضي من مباشرة عمله بنجاح يحتاج إلى المكان المناسب والمستقل والمريح، لافتا إلى أن القاضي لا يستطيع أن يمارس عمله في مكان مليء بالأفراد، وهو في حقيقة الأمر يحتاج إلى عزلة وتفرغ حقيقي، ففي فترة الستينيات كانت المنازل أكثر من الطلب، وعندما يتقدم أحدهم بطلب منزل كان يصرف له خلال شهر، والاستقلالية في المكان امر في غاية الأهمية لان عمل القاضي برأيي ليس بمجلس القضاء، وإنما في بيت القضاء لانه هو الأساس الحقيقي، حيث كنا نعقد مداولاتنا كهيئات قضائية في بيوتنا، وهو الأمر الذي يدل كذلك على توفير المكان الملائم للقاضي لكتابة الأحكام وتداولها، وهو أمر أطالب به المسؤولين اليوم بأن يوفروا لقضاتنا المساكن المناسبة على وجه السرعة لما لها من أهمية في عمل القاضي.

يضيف عبدالله: أن الأمر الآخر الذي يتعين على الدولة الإسراع فيه هي المسائل الخاصة برواتب القضاة والمستشارين والمكافآت المالية التي تخصهم، والتي يتعين إقرارها من دون الرجوع إلى أي لجان أو جهات تطول من أمد الإقرار أو تعرقل الإقرار، لأن هذه الأمور مفروغ منها، فمثلا هناك مشروع بمنح القاضي مكافأة بعد التقاعد، وهذا المشروع كان على أيام المستشارين حمود الرومي وأحمد بوطيبان، رحمهما الله، ولم ير النور حتى الآن.

ويبين عبدالله قائلا: إن على المسؤولين حسم القضايا المالية الخاصة بالجهاز القضائي، فهي أمور تدخل في رزق القاضي ولا تحتمل التأخير.

وعن رأيه عن نظام التقاضي يقول المستشار عبدالله: «لقد وضعت رأيي في نظام التقاضي في كتاب من واقع عملي في القضاء، وأهم ما يذكر أن يكون مجلس القاضي مشتملا على عدد من رجال العلم والفقه، على أن يحضر هؤلاء لمجلس القاضي ويستمعون إلى مرافعات الخصوم ويساعدون القاضي في إعداد الحكم والرأي، فلو نظرت الآن الى نظام المحلفين فستجده نظاما إسلاميا أصيلا والذي يعهد إلى تقديم الخبرات».

واقع

وعن رأيه بالتشريعات يقول المستشار عبدالله إن التشريعات باختلاف أشكالها في شؤون الأسرة والتجارة والعمالة والإداري تتطلب إعادة النظر فيها، فمثلا ما يتعلق بالأسرة فإن من وضع التشريع بشأن الحضانة اكتفى بالأخذ بالفقه الإسلامي، وهذا ليس صحيحا، وهذا خطأ فاحش يرتكبه المشرعون ورجال القضاء، لأننا ننظر إلى أحكام وضعت من 1400 سنة ومسائل الحضانة فيها عرف وهي مبنية من 1400 سنة على العرف، ولا يصلح أن يكون مطبقا في هذا اليوم، لأن مذهب الإمام مالك وضع في وقت خاص بالصحابة والتابعين، وهو من خير القرون، وهذا التشريع وضع لخير القرون ولا يصلح أن يطبق لشر القرون.

ويضيف عبدالله: أن كل تشريع وضع بناء على عرف يختلف باختلاف العرف ونظام الحضانة المتعلق بالأسرة، كما يجب أن توضع أحكام تطبق مع العصر والعرف السائد، فاليوم تعد الدراسات من مختصين بشأن نظام الزواج وسلوك الأب والام، ومن ثم يتم اختيار المكان الملائم للطفل.

علاج

وعن رأيه في وجود محكمة للأسرة يقول المستشار عبدالله إن نظام الأسرة تم بحثه قديما والآن نسمعه في الكويت، لافتا إلى أن محكمة الأسرة تحتاج الى معالجين والعلاج يكون لدى المختصين سواء في الجامعة او وزارات الدولة المختلفة، كما يتعين هنا الإشارة إلى حقوق الطفل فلم نشاهد اليوم أي منادين بحقوق الطفل وكيفية التعامل معه، وما أطالب به هو أن يغلق باب الحضانة الآن وتنشئ الدولة لجانا متخصصة مكونة من الجامعيين المتخصصين ومن أعوان رجال القضاء المتخصصين، وتقوم اللجان بإعداد الدراسات الخاصة بالحضانة، مع بيان المكان المناسب للطفل، لأن أمر الحضانة في غاية الخطورة، لافتا إلى حدوث واقعة قديمة مع احد القضاة في مصر عندما طالب بإسقاط الحضانة لابنه من طليقته على الرغم من أنه من الطبقة المليئة والمثقفة، والسبب لان الابن قال لوالده القاضي: «يابه» وهي لغة بلدي لا تتناسب مع وضع القاضي.

بيوت

وعن تقييمه للقضاء في الكويت يقول المستشار عبدالله إنه يتعين إدخال إصلاحات على مجلس القضاء، فضلا عن ضرورة إدخال نظام المحلفين ليكونوا من أعوان القضاء، وفي الفقه الإسلامي يطلق عليهم مجلس القضاء، كما يتعين أن توفر الدولة البيوت والمنازل للقضاة لكي يتفرغوا جيدا لكتابة الأحكام، فضلا عن إمكان عقد المداولات في منازلهم مع اخوتهم من القضاة الوافدين، وتكون الأحكام صادرة بعد مداولات وبها ثقل وأساس، لذلك يجب أن تكون الأحكام صدرت بعد إتمام المداولة حتى لا يمكن الحديث عن أن القاضي اليوم يكتب «على كيفه».

وعن رأيه في التفتيش القضائي يقول المستشار عبدالله: إن مهمة الجهاز هي مراقبة عمل القاضي والأحكام التي يقوم بإصدارها، وبالتالي فإذا ما كان القاضي مقصرا في عمله فقد يؤدي ذلك إلى التأخير في ترقيته، ولكن ما أؤكده هو توفير الامتيازات للقاضي اليوم حتى ينجز ويبدع في عمله ولا تشغله أي أمور، واحرص على جعل ذهن القاضي متفرغا لكتابة الأحكام القضائية، والأمر الآخر فإن القراءة مهمة جدا فالقضاء من دون قراءة لا يمكن الحديث عن نتاج فكري حقيقي، وقضاة اليوم بسبب عدم توافر الإمكانات لا يستطيعون القراءة، في الوقت الذي كنا نحن نتداول في بيوتنا للأحكام.

وعن طبيعة حياة القاضي يقول عبدالله: «أنا شخصيا لا أذهب إلى الدواوين وليس لدي نشاط خارجي، وهذا بسبب طبيعة عملي، حتى لا يأتي أي إنسان ويطلب معه الحديث في قضية منظورة لديه، وأنا لدي أصدقاء خارج الجهاز القضائي لم يجرؤا يوما على تقديم هدية لي او حتى يتحدثوا معي بشأن قضية معينة أنظرها.

ضغوط

وعن تعرض رجال القضاء لضغوط معينة بشأن الاحكام القضائية التي يصدرها يقول عبدالله: إنه لا توجد ضغوط على القاضي ولم أشعر بها يوما من أي مسؤول في المحاكم، فمثلا اذكر أن أحد الأشخاص لديه عدة قضايا إيجارات، ويملك عددا من القسائم، وجاءنا في قضية ثانوية، وفي السابق من يصدر عليه حكم غيابي في القضايا المدنية والتجارية يمكنه عمل معارضة، وبالفعل قام بعمل معارضة للحكم الغيابي الصادر بحقه، لكننا حكمنا فيها بعدم قبول الدعوى لأننا تأكدنا ان الحكم كان حضوريا وليس غيابيا، ثم طعن ذلك الشخص على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي بدورها انتهت إلى تأييد حكمنا، وفي حينها كان القضاء على درجتي تقاضي، ولم ينته الأمر إلى هذا الحد بل ذهب ذلك الشخص إلى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، واتصل الديوان برئيس المحكمة حينها قطب عبدالحميد لمعرفة الأمر، فذهب وقال إن من أصدر الحكم هو عبدالله محمد وهو حكم قضائي فما كان من الديوان إلا الرد على ذلك الشخص بأن الامر يخص القضاء، وهذا الموقف يذكرني بتقدير المسؤولين في الدولة للجهاز وعدم التدخل في شؤونه.

وعن تأييده لزيادة رواتب القضاة يقول عبدالله: إن الزيادة مطلوبة لرجال القضاء فبعد زيادة رواتب الأطباء فإن الامر يتطلب زيادة رواتب القضاة، لان على القاضي أعباء كثيرة، وبالتالي فالزيادة يتعين أن تكون حقيقية ومجزية.


 

post_old.gif
15-11-2009, 03:30 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

التمييز تنظر 11 مارس دعوى 66 وكيل نيابة ضد رئيس الوزراء
حسين العبد الله

في الوقت الذي كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة» ارتفاع عدد القضاة الراغبين في مقاضاة رئيس مجلس الوزراء إلى 100 للمطالبة ببدلات العلاوة والتفرغ، وعزمهم إيداع صحيفة دعواهم منتصف الأسبوع المقبل، أكدت المصادر نفسها أن القضيتن المرفوعتين من قبل 66 وكيل نيابة ضد رئيس الحكومة تم تحديد جلسة لهما في 11 مارس المقبل أمام الدائرة القضائية المتخصصة بنظر طلبات رجال القضاء أمام محكمة التمييز.

وقالت المصادر انه «تم ابلاغ ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بصحيفتي الدعوى المقامتين من وكلاء النيابة، وان القضاة الـ100 ومعهم وكلاء نيابة سيطعنون في عدم دستورية إشراف الحكومة على الامور المالية والإدارية لمخالفته نص المادة 50 من الدستور».


 

post_old.gif
15-11-2009, 03:35 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

سابقة في تاريخ الكويت.. بسبب تدني الرواتب وعدم الاحترام
قضاة الكويت يقاضون رئيس الحكومة:
110 أعضاء في السلك القضائي:
*الحكومة استغلت سكوت وحياء القضاة عن المطالبة بحقوقهم
*دعوانا ليست عادية.. بل مطالبة بصوت عال بحقوقنا المسلوبة كأعضاء سلطة قضائية
*اذا كان العدل أساس الملك.. فاستقلال القضاء هو أساس العدل




كتب مبارك العبدالله:
في سابقة تاريخية تعد الأولى في السلطة القضائية.. تقدم امس 110 قضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، بينهم 29 وكيل نيابة، بدعوى قضائية امام محكمة التمييز {دعاوى القضاة}، اختصموا فيها سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير العدل ورئيس مجلس الخدمة المدنية بصفتهما.
وطالب القضاة ووكلاء النيابة في دعواهم، التي حصلت على رقم 1ـ2009، بإلغاء قرار مجلس الوزراء السلبي بامتناع عن تنفيذ قرار السلطة القضائية المتمثل بقرار المجلس الاعلى للقضاء بشأن تعديل جدول مرتبات وبدلات رجال القضاء واعضاء النيابة العامة، مع مايترتب على ذلك من آثار، وأخصها وضع ذلك القرار موضوع التنفيذ الفعلي وبأحقية المدعين بجميع الفروق المالية الواردة فيه، وذلك بأثر رجعي من تاريخ صدوره في 17ـ 7 ـ 2008 وبجعله. مستمرا.
وطالب المدعون بأحقية جميع المدعين وهم دون درجة وكيل محكمة في المحكمة الكلية او رئيس نيابة (أ)، ببدل التفرغ والعلاوة الخاصة وفق ما قرره لهم المجلس الأعلى للقضاء، كل على حسب درجته واقدميته وذلك على ضوء ماقرره المرسوم رقم 108.
لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة.

الفروقات المالية
ايضا طالب المدعون بأحقيتهم، كل بحسب درجته، بالفروقات المالية المستحقة لهم والمتمثلة بالمرتب الشهري والعلاوة الدورية، وبدل طبيعة العمل، وبدل التفرغ والعلاوة الخاصة والمقررة لهم، بموجب قرار المجلس الاعلى للقضاء، وذلك بأثر رجعي من ذلك التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار واستمرارية للصرف.
وذكر المدعون في دعواهم ان وقائع الدعوى تتحصل في انه بتاريخ 2003-5-25، صدر المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة واعضاء النيابة العامة، وقد نصت المادة الاولى من ذلك المرسوم على ان {تكون درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة طبقا للجدول المرفق لهذا المرسوم}، كمانصت المادة الثالثة منه على ان {يتقاضى كل من القضاة واعضاء النيابة العامة المرتب الشهري والبدلات المقررة لوظيفته مع العلاوات المقررة بحسب اقدميته في تاريخ العمل بهذا المرسوم}.
واشاروا الى انه وعلى ضوء اقرار المجلس الاعلى للقضاء لبدل التفرغ والعلاوة الخاصة بقرارات عدة صادرة منه بذلك الشأن، وارسال تلك القرارات إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ اجراءاتها الروتينية المعتادة لديها، وذلك في سبيل وضعها موضع التنفيذ الفعلي.
واضافوا {الا ان تلك القرارات ظلت تنتقل بين اروقة وزارة العدل ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ولجانها الداخلية والفرعية لبحثها ودراستها، ولم توضع موضع التنفيذ الفعلي حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى، وذلك على الرغم من ان المجلس الاعلى للقضاء وهو من يمثل السلطة القضائية في البلاد قد قال كلمته العليا والفاصلة بإقرارها، وقد وصل مسلك السلطة التنفيذية في تعاملها مع قرارات المجلس الاعلى للقضاء الى قيامها في غضون عام 2008، ممثلة بمجلس الخدمة المدنية باقرار الكثير من الكوادر المالية للعاملين تحت مظلتها، والتي فاقت مرتبات وبدلات القضاة واعضاء النيابة العامة، وقد كان آخرها القرار رقم 4 لسنة 2008 الصادر من ذلك المجلس بتاريخ 2008-2-20 بشأن بدلات ومكافآت الاطباء البشريين وأطباء الاسنان الكويتيين.

الإحساس بالمسؤولية
وتابعوا: على ضوء ذلك واحساسا من المجلس الاعلى للقضاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في توفير سبل العيش الرغيد وتحسين الظروف المعيشية للقضاة واعضاء النيابة العامة والحرص على ابعادهم عن كل ما يشغلهم عن رسالتهم السامية، فقد اصدر المجلس الاعلى للقضاء قراره بشأن تعديل الجدول ليتماشى مع المرتبات والبدلات التي يتقاضاها اصحاب الكوادر الوظيفية العاملة تحت مظلة السلطة التنفيذية، وقد زاد المجلس الاعلى للقضاء بالتعديل الذي اجراه على ذلك الجدول قيمة الراتب الشهري وقيمة العلاوات الدورية وبدل التفرغ والعلاوة الخاصة لجميع العاملين في السلك القضائي بمختلف درجاتهم، كما منح بدل تمثيل لمن هم في درجة وكيل محكمة في المحكمة الكلية وما علاها من درجات في السلم، وفي المقابل زاد في مدة الحد الادنى اللازمة للبقاء في اغلب الدرجات.


التنفيذية التفتت
واوضحوا ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء ارسل كتابها موجها الى المدعى عليه الثاني (وزير العدل) لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس القضاء الاعلى السابق موضع التنفيذ الفعلي، وقد ارفقت بذلك الكتاب صيغة القرار المقر والجدول المرفق له لتفعيله، الا ان السلطة التنفيذية ممثلة بالمدعى عليهم قد التفتت عما جاء في ذلك الكتاب واخذت بالتسويف والمماطلة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لصدور مشروع المرسوم المقترح بحجة بحث ودراسة قرار المجلس الاعلى للقضاء لدى مجلس الوزراء.
واستطردوا: لما كان ذلك وعلى هدى مما تقدم وكان المدعون، واخذا منهم بصفات الحلم والاناة وسعة الصدر التي يجب ان يتحلى بها كل رجال القضاء واعضاء النيابة، قد عكفوا طويلا على مطالبة المدعى عليهم بوضع قرار المجلس الاعلى للقضاء السابق موضع التنفيذ الفعلي، الا انه في ظل التراخي والامتناع من قبلهم في وضع قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 30 لسنة 2008 موضع التنفيذ الفعلي لم يجد المدعون بدلا عن اقامة دعواهم الماثلة على سند من نص المادة 50 من قانون تنظيم القضاء.

تعد صريح
واكملوا: ان المدعين يأخذون على مسلك المدعى عليهم بعد تنفيذ قرار المجلس الاعلى للقضاء سالف الذكر بالتعدي الصريح والواضح على ابسط المبادئ الدستورية والقانونية، وذلك من ثلاثة اوجه، اولا المخالفة الصريحة للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات مع وجوب التعاون فيما بينها، والذي يحتم على المدعي
عليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع قرار المجلس الاعلى للقضاء موضع التنفيذ الفعلي، اما ثانيا، فهي عدم مشروعية قرار السلطة التنفيذية السلبي بامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الاعلى للقضاء لمخالفته لقاعدة تخصيص الاهداف، بالاضافة الى مخالفة مبدأ المساواة بين المتماثلين في المركز القانوني الواحد.

أين السند؟!
وتساءل المدعون عن السند الذي تسمتد منه السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل ومجلس الوزراء، الصلاحية المطلقة في المنح او المنع بالنسبة لرواتب القضاة واحوال معيشتهم التي كفلها الدستور باعتبارها تدخل في ضمانات القضاء وحسن سير العدالة؟؟ موضحين ان نصوص الدستور وروحه جاءت واضحة باعتبار السلطة القضائية سلطة موازية للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وليست ادارة من ضمن ادارات الدولة، كما درجت عليه السلطة التنفيذية خطأ، مستغلة سكوت وحياء اعضاء السلطة القضائية عن المطالبة بحقوقهم عن هذا الخطأ الشائع على مر السنين تأدبا واحتراما للوظيفة السامية التي يشغلها اعضاؤها والتي تجعلهم منطوين في محاربيهم بعيدا عن المطالبة بحقوقهم، حيث ان الدستور وقانون تنظيم القضاء جاءا خليين من منح السلطة التنفيذية الحق او التفويض في التحكم برواتب القضاة واحوالهم المعيشية والتلكؤ في اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لوضع قرارات مجلس القضاء الاعلى في هذا الشأن موضع التنفيذ، بحجة ان لها الحق وانها صاحبة السلطة التقديرية في اتخاذ اجراءات اصدار المراسيم.
واشار الى ان المدعين يخضعون لعدالة المحكمة التي لا يخفى عليها طبيعة الدعوى واهميتها، بانها ليست بصدد دعوى عادية تخص موظفين معينين على كادر خاص في احدى هيئات الدولة او اداراتها ويطالبون بحقوقهم وفقا لكادر معين او قانون الخدمة المدنية، بل ان المدعين يعلنون بصوت عال انهم يطالبون بحقوقهم المسلوبة كأعضاء سلطة قضائية نظم حقوقها الدستور ووضع ملامحها العليا والسامية، وليس لأي قانون او جهة تحت اي ذريعة بحجة التنظيم، الحق في المساس بهذا الحق الدستوري الاصيل او الانتقاص منه لارتباطه بأمن المجتمع وضمان للحريات والحقوق العامة.

استقلال القضاء
وختموا مذكرة دعواهم: لا يسعنا الا ان نقول ان استقلال القضاء لا يستمد وجوده من النصوص التشريعية، وانما يستمد من رسالة القضاء ذاتها التي تنبع من العدالة المطلقة والكامنة منذ بدء الخليفة في النفس البشرية، والتي تأبى بطبيعتها الضيم وترفض الظلم وتتوقف الى العدل، فحاجة الناس الى القضاء المحايد والمستقل هي اعظم حاجياتهم، فهو يوفر لهم الامن، والامن هو الحياة، والحياة الحرة هي اثمن ما يحرص عليه الانسان، وبالتالي فإن وجود قضاء محايد مستقل باعتباره وسيلة تحقيق العدل وقوة احقاق الحق هو ا غلى ما يحتاجه الانسان من المهد الى اللحد، فإذا كان العدل اساس الملك فإن استقلال القضاء هو اساس العدل.

الضمانة الأساسية
أكد المدعون ان القضاء هو الضمانة الاساسية والحصن الحصين لضمان الحقوق والحريات في اي دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ الشرعية وسيادة القانون لارتباطه الوثيق بتلك الحقوق والحريات، كما ان القضاة هم مفاتيح وشرط تحقيق دولة القانون باعتبارهم الحراس الطبيعيين للحريات العامة.

حجة السلطة
قال المدعون انه ليس للسلطة التفنيذية تحت حجة السلطة التقديرية، ان تفرغ قرارات السلطة القضائية من محتواها بعدم وضع تلك القرارات موضع التنفيذ، خاصة تلك القرارات المتعلقة برواتب القضاة ومعاشاتهم والمدد البينية لهم ومايخص شؤون حياتهم.


 

post_old.gif
18-11-2009, 04:05 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

قانون استقلال القضاء لم ير النور سابقاً لظروف سياسية
المستشار المرشد لـ القبس
اتركوا القضاء لأهله.. ولن نسمح بدخول عناصر غير قضائية لتتحكم بنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتب مبارك العبدالله:
أكد رئيس محاكم الاستئناف وعضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد، ان هناك استياء في السلطة القضائية من عدم تطبيق قانون استقلال القضاء ماليا واداريا، والاكتفاء باقراره عن طريق اللجان التشريعية بمجلس الامة وفي النهاية رفضه لامور سياسية.
وقال المستشار المرشد في تصريحه لـ«القبس»، تعليقا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الامة على قانون تنظيم السلطة القضائية وجعله مستقلا ماليا واداريا عن السلطة التنفيذية، ان جميع اللجان التشريعية بالمجالس السابقة وافقت بالاجماع على قرار الاستقلالية لايمانهم بان سلطات الدولة ثلاث، ولكل سلطة الحق بالاستقلال في موازناتها وقراراتها.
واضاف: السلطة القضائية فيها نوع من القصور والشلل في الجوانب الادارية، كما ان الدورة المستندية والتعامل مع العنصر البشري كموضوع البدلات والحوافز فيه نوع من القصور. وتابع: اذا لم تكن هناك مرونة فسيظل مجلس القضاء متأخرا عن الاستجابة للواجبات والمهمات الواقعة على عاتقه، وكلنا نعلم علم اليقين ان رسالة القضاء خطيرة وسامية.
واكمل: نلاحظ في سنوات عديدة وباستمرار اننا نتحدث عن موضوع المباني المتعلقة بالمحاكم، وقد كتبت الصحافة مراراً وتكرارا عن ذلك الامر، وليس هناك اي اصلاح، لان الامور ليست بيد القضاء.
وقال: لقد زرنا دولاً فقيرة، واطلعنا على دور المحاكم لديها، وبصراحة يعتز من يرى هذه المناظر التي تتمثل في مباني راقية وتعتبر منارات ورمزا للدولة. واستطرد قائلا: انعم الله علينا بإمكانات كثيرة، ورغم ذلك فاننا متخلفون في المباني والحوافز المالية، بمعنى «لا ارحمك ولا اخلي رحمة الله تنزل عليك».

قصور
واكمل: نعم نشعر بقصور كبير في موضوع التعاطي بالنسبة لميزانية الشؤون الادارية، ورؤساء المحاكم والنائب العام لهم نظرة سامية في تطوير القضاء لكن هناك خللا في التعاطي بالجانب المالي.
واشار الى ان الدولة انصفت رجال القضاء من الجانب المالي، مستدركا، لكن يبقى موضوع مباني العدالة التي تمثل الهيبة والاستقلالية للقضاء، وتعطي طابعا رئيسيا، فالقضاء شكل ومضمون، واذا كانت المباني غير لائقة بهيبة العدالة فلن تتحقق العدالة.
وزاد: حاليا نجد ان القاعة الواحدة في بعض المحاكم ينتابها اكثر من قاض، فيماالمتقاضون يريدون الاسراع في اصدار الاحكام والاعلان عن حقوقهم، وفي الوقت نفسه فالناس لا يشعرون بمعاناة القضاء الداخلية بهذا الشأن.
واوضح ان ما تم ذكره هو الهدف من اقرار قانون استقلال السلطة القضائية ماليا واداريا لتحقق نقلة نوعية كبيرة، اما الاستقلال الفني والاستقلال في الاحكام القضائية فهو موجود منذ النهضة الحديثة التي شهدتها البلاد في عام 1959.
وتابع: نحن نشكر مجلس الوزراء ونقدر تحفظه على المشروع،اما بالنسبة للموافقة على القانون فإن مجلس الامة ومنذ 5 سنوات سابقة كان يوافق في البداية على مشروع الاستقلال، لكنه ولظروف سياسية لا يرى النور.

حق
وقال: نتمنى ان يعطى القضاء حقه، وقد سبق ان حضرنا في مجلس الامة لدى اللجان التشريعية السابقة وابدينا وجهة نظر القضاء في تلك المواضيع.
وبالنسبة لتأجيل قانون بانشاء المحكمة الدستورية العليا لاخذ رأي الحكومة، علق المستشار المرشد على ذلك القرار بقوله: هناك مشاريع بقوانين في مجلس الامة تتبنى ان تكون المحكمة الدستورية مختلطة في اعضائها، بمعنى الا يكون جميع اعضائها قضاة، وهناك طرف اكاديمي او فقهي او سياسي يمثل الحكومة او مجلس الامة.
وقال: نحن بدورنا كسلطة قضائية نرفض هذه المشاريع القانونية التي تتبنى التشكيل المختلط بالنسبة لاعضاء المحكمة الدستورية بمعنى قضائي او غير قضائي. وتابع: نحن القضاة لسنا دائمين في السلطة القضائية، لكننا نريد ان يترك القضاء لاهله، وسبق ان حضرنا الى اللجان التشريعية بمجلس الامة واعطينا وجهة نظرنا في ذلك الامر.
واشار الى ان المشاريع التي تم التقدم بها على ان تكون المحكمة الدستورية مختلطة شابهت بعض الدول التي لديها مجلس دستوري، لكن ليس لدينا مجلس دستوري، وانما محكمة دستورية، يعينها القضاء وليس البرلمان.

لا للتسييس
وقال: دعونا جهة قضائية ومستقلة، ورأينا واضح بحيث يجب ان يكون من يدير القضاء هم القضاة، ولا تأتوا باناس من الخارج مهما كانت منزلتهم، ونحن كنا وما زلنا متحفظين على ادخال آخرين سواء كانوا يمثلون الجهة التنفيذية او التشريعية، بحيث تكون المسألة متدخلة في الجوانب السياسية.
واستطرد قائلا: لا يمكن ادخال السياسة في القضاء.

سرية
وأشار الى أن العمل في القضاء يقوم على السرية، والأحكام قد لا تصدر الا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة لسريتها، كما ان الطعون الانتخابية أجلناها الى شهر لأنها تحتاج الى التأني والتروي، وليس لدينا تقاليد أو أدبيات.
وقال: حضرنا أمام اللجنة التشريعية بمجلس الأمة وترافعت أمامها، واقتنعوا بما أبديناه وقلنا ان المذكرة التفسيرية آراؤها غير ملزمة لأن الفقهاء الذين عكفوا على كتابتها مثلوا آراءهم الشخصية.
وخلص المستشار المرشد الى ان المهم هو أن يكون من يدير المحكمة الدستورية أو يتداول فيها هو القضاء، لأن دافعنا وحافزنا أن يكون القضاء محصنا ولا تدخله السياسة وهذا هو الجوهر الذي قلناه في الجلسة السابقة لمجلس الأمة.
وانتهى الى قوله: لن نسمح بدخول عناصر غير قضائية لتحكم بالقضاء.


 

post_old.gif
18-11-2009, 04:06 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

المحامي العام الأول محمد الزعبي لــ «القبس»:
أي انتقاص من استقلالية القضاء يؤثر في الرسالة التي يضطلع بها

أجرى اللقاء: مبارك العبدالله
أكد المحامي العام الأول المستشار محمد الزعبي أنه لا يوجد فرق بين السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية من ناحية المساواة، مشيرا الى أن السلطة القضائية تستمد وجودها وكيانها من الدستور ومن التشريع الذي ينظمها.
واضاف المستشار الزعبي في حديثه لــ «القبس» الذي تطرق فيه الى قانون استقلالية القضاء المعروض بجلسة اليوم على مجلس الأمة ان ولاية القضاء قاصرة بحكم القانون على القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين هم شعبة اصيلة من شعب السلطة القضائية وجناح من جناحيها يستظلان معا بمجلس قضاء أعلى واحد وقواعد واحدة يخضعان لها في كل أمورهما الوظيفية.
وبين المستشار الزعبي ان مشروع قانون استقلالية القضاء مالياً واداريا ليس امتيازا للقضاة وانما هو حق من حقوق الانسان، وضمان لحماية الحقوق والحريات، مؤكداً ان طبيعة القضاء توجب ان يكون مستقلا، ومشيرا في الوقت نفسه الى ان كل مساس بهذا الاستقلال او الانتقاص منه من شأنه العبث بجلاله والاخلال بميزانه وتقويض دعائم الحكم، لأن العدل بنص الدستور اساس الملك والحكم.
وأوضح المستشار الزعبي ان الاستقلال في ضمير القاضي كالسلاح في يد الجندي، فأي انتقاص هنا او هناك يؤثر في عصب الرسالة التي يضطلع بها كل منهما.
ورد المستشار الزعبي على مشروع احدى الجهات القانونية الذي اعتبر النيابة العامة ليست سلطة قضائية بأن الجدل والمراء في هذا الخصوص يكونان عقيمين، موضحا انه لا اجتهاد في مورد النص كما يقال، مؤكداً ان اعضاء النيابة هم المعين الذي يمد القضاء بقضاته، والمهد الذي يتولى اعداد قضاة المستقبل، وهم في حكم القضاة في نصوص القانون.
وفيما يلي نص الحوار:
• طرحت في الفترة الاخيرة تساؤلات عديدة عن الهيئات التي تمثل السلطة القضائية فما هي؟
ــــ السلطة القضائية هي سلطة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتستمد وجودها وكيانها في بلدنا من الدستور ذاته ومن التشريع الذي ينظمها، وقد ناط بها الدستور وحدها امر العدالة كما ناط بها القانون الفصل في جميع المنازعات والجرائم مستقلة عن باقي السلطات والجهات وعندما ينص الدستور في المادة 162 على ان «شرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات» وفي المادة 163 على انه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاة وفي المادة العدالة، ، ويكفل القانون استقلال القضاة وفي المادة 168 على ان يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته، وعندما يعهد قانون تنظيم القضاء للمحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم الا ما استثني بنص خاص فان الدستور والقانون يكونا قد اقاما تلازما لا تنفصم عراه بين القضاة الذين هم بنية السلطة القضائية، وبين غيرهم ممن ليسوا من لحمتهم ولو كانوا من اشباههم او ممن شبه لهم ذلك فالسلطة القضائية اذن كيان يستقل بالولاية القضائية، وولاية القضاء قاصرة بحكم القانون على القضاء واعضاء النيابة العامة الذين هم شعبة اصيله من شعب السلطة القضائية وجناح من جناحيها يستظلان معا بمجلس قضاء اعلى واحد وقواعد يخضعان لها في كل امورهم الوظيفية.

أهداف الاستقلالية
• تنادي السلطة القضائية بإقرار قانون لاستقلالهم إداريا وماليا، فما هي أهدافه وثماره على القضاء في حال تطبيقه؟
ــــ قبل ان اجيب عن السؤال اود ان اوضح اولا ان استقلال القضاء او السلطة القضائية ليس امتيازا للقضاة وانما هو حق من حقوق الانسان، وضمان لحماية الحقوق والحريات، فمن حق الناس جميعا ان يكون الفصل في منازعاتهم - حقا وعدلا - بمنأى عن اي عوامل تؤثر في موضوعية الحكم وتحيد به عن سواء السبيل ايا كانت هذه العوامل وايا كانت طبيعتها وبغض النظر عن مصدرها او دوافعها او اشكالها.
لذلك فان طبيعة القضاء توجب ان يكون مستقلا، وكل مساس بهذا الاستقلال او الانتقاص منه من شأنه العبث بجلاله والاخلال بميزانه وتقويض دعائم الحكم لان العدل بنص الدستور اساس الملك والحكم، ولعل هذا الايضاح عن فلسفة استقلال القضاء يكشف بذاته عن اهداف السعي اليه، كما يكشف بذاته عن ثماره التي تؤتي اكلها وتصب في مصلحة الوطن والمواطنين، فليس انفع للوطن وليس اجدى للمواطن من ان يعمل قضاته بعيدا عن كل او لان التأثير او الضغط الذي يوهن عزائم رجاله ويؤثر في قضائهم اغواء او ارغاما، ترغيبا او ترهيبا.
• وهل يتمتع القضاء في الدول الاخرى باستقلال مالي او اداري؟
ــــ بكل تأكيد، يتمتع القضاء في اغلب بلدان العالم المتحضر باستقلال مالي واداري لان من اهم ضمانات استقلال القضاء، بل جوهر هذه الضمانات ان يستقل القضاء بوضع موازنته بما في ذلك تحديد موارد هذه الموازنة ووجه انفاقها وان تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، حتى في عالمنا العربي فان القضاء في الشقيقة مصر قد حظي اخيرا باستقلال مالي واصبحت موازنته بيد مجلس القضاء يصرفها على الوجه الذي يراه محققا لمصلحة القضاء والمتقاضين.

ضمير القاضي
• وماذا لو بقيت الحال في الكويت على ما هي عليه بالنسبة للوضع القائم في شأن ميزانية القضاة؟
ــــ الاستقلال المالي للقضاء فرع من استقلال القضاء ذاته، بل هو جوهر هذا الاستقلال ومناط تحققه، وابرز مظاهره ولعلي لا اكون مبالغا اذا قلت ان الاستقلال في ضمير ا لقاضي كالسلاح في يد الجندي فان انتقاص هنا او هناك يؤثر في صب الرسالة التي يضطلع بها كل منهما.
• لقد طرحت احدى الجهات القانونية مشروعا خاصا بها تناولت فيه النيابة العامة على اعتبار انها ليست سلطة قضائية فما هو رأيكم؟
ــــ النيابة العامة كما سبق ان اوضحت شعبة اصلية من شعب السلطة القضائية وجزء لا يتجزأ من كيانها، ومن يرد ان يلتمس الحق فعليه مراجعة قانون تنظيم القضاء حتى يدرك هذه الحقية بغير عناء، فالنيابة العامة فضلا عن توليها عملا من صميم العمل القضائي فإن اعضاءها هم المعين الذي يمد القضاء بقضاته وهي المهد الذي يتولى اعداد قضاة المستقبل وهم في حكم القضاة في اكثر من نص من نصوص هذا القانون، وقد اكتفى هنا بنص المادة 21 من قانون تنظيم القضاء التي تنص على ان ترقية القضاة حتى الدرجة الاولى ومن في حكمهم من اعضاء النيابة العامة على اساس الاقدميةمع الاهلية، وهم في باقي النصوص يخضعون لقواعد واحدة تعيينا وترقية وندبا وحصانة، وحقا وواجبا حتى حسابا ومساءلة.

محارم الدستور
• ماذا لو اقر مجلس الامة تبعية بعض الجهات القانونية للقضاء؟ وهل سيعتبر هذا القانون في حال صدوره غير دستوري؟
ــــــ السلطة التشريعية في بلادنا على قدر كبير من الوعي الفكري والقانوني والدستوري على وجه الخصوص، وهي السلطة الاحرص على سيادة القانون ومراعاة محارم الدستور، وتاريخها يشهد بذلك في كل مناسبة ولذلك لا ارى وجها للتخوف الذي يوحي به السؤال.

الوطن والقضاء
• اخيراً، هل تتوقع موافقة السلطتين على مشروع الاستقلال المالي للسلطة القضائية؟
ــــــ توقع ما لم يحدث امر بظهر الغيب الذي لا يعلمه الا الله ولكن الامل والتفاؤل فهما دائما من طبعي، واما الثقة فهي معقودة في السلطتين اللتين لا اشك في انهما يضعان مصلحة الوطن والقضاء فوق اي اعتبار وقبل اي اعتبار.

اجتهاد عقيم
اكد المستشار الزعبي اثناء حديثه ان الجدل والمراء في ما طرح من ان النيابة ليست سلطة قضائية يكون عقيما، موضحا انه لا اجتهاد في مورد النص كما يقال.

مساواة بالسلطتين
تساءل المستشار الزعبي قائلاً: ما دام لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة استقلال مالي، فما الذي يمنع اذن ان تحظى السلطة القضائية بمثل هذا الاستقلال حتى تكون على قدم المساواة مع السلطتين؟!


 

post_old.gif
12-12-2009, 01:31 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

القضاء

القضاء الشامخ ، الصرح الكبير ، ملجأ المظلومين ، حصن العداله .....كلمات نسمعها باستمرار....... وقد يتسائل المرء لماذا تتردد هذه الكلمات و ما القصد من وراء ذلك و لماذا هذا التبجيل من الاساس و ما اهمية ذلك
اليس القضاء جهه عملها النظر في الدعاوي و الشكاوي و الحكم فيها ....اي انها جهه مختصه بالبت بالخلافات بين الجهات و الافراد و تمارس واجباتها المكلفه بها كبقية الجهات في الدوله .

و يسري الامر على القضاة فنجد ايضا التوجه دائما الى الحث على احترام القضاة و تقدير مكانتهم و التعامل معهم بنوع من التبجيل و احترام تطبيق الاحكام الصادره منهم و ايلاء طريقه خاصه لابداء الملاحظات عليها
لماذا نرى في مشاهد الافلام الناس في قاعات المحاكم تقف احتراما عند دخول القضاة و يسود قاعات المحاكم الوقار و الالتزام بالهدوء و النظام

لماذا لا نقوم بتبجيل الادارات الحكوميه و مسؤوليها فنقول عن وزارة الشؤون مثلا هذه الوزاره الشامخه ، و حصن العماله من المتاجرين بالبشر ، و السور الكبير الذي حمى الجمعيات من نهب اموالها من قبل مجالس ادراتها ...لماذا لا نضيف هذه الهاله ايضا على وزيرها و وكلائها و مديروها...

لماذا لانقول عن مؤسسة البترول بأنها الحصن المنيع وحامي حمى اموالنا التي تضع الاموال في مكانها الاستثماري الصحيح كما فعلت حين ارادت ان تسثمر في مشروع داو للبتروكيماويات .....
و بعد ان رفض مجلس الوزراء المشروع نستطيع ان نقول مثلا ان مجلس الوزراء هو الحصن الحامي لاموالنا حين اوقف مشروع داو و حمى اموالنا من الخساره .....و لكن تبرز مشكله هنا في اننا قد نبدو متناقضين

.....وهنا ايضا يثار تسائل حول ان المحكمه قد تحكم بحكما ما و تأتي محمكه اعلى مرتبه و تلغي الحكم و تحكم بحكم مختلف و هو امر مشابه لقرارات الادارات الحكوميه ....فلماذا يقبل من القضاء ما لا يقبل من غيره

لماذا يتميز القضاء بمظاهر التقدير و الاحترام و تنفيذ قراراته و احكامه دون اعتراض ......لماذا ينفرد بذلك ؟

و قد يثور تسائل آخر حول ان القضاء و طبيعة عمله تتسم بالخصوصيه و الانعزال ....و ليس لافراد المجتمع علاقه به الا اذا رغب فردا ما في الشكوى من موضوع ما و بالتالي فان طبيعة عمله منعزله عن مجرى الحياة و الاحداث اليوميه الصاخبه و لا ارتباط لنا به الا ماندر

و ينظر للقوانين بأنها كتب دات صياغه صعبه و عصيه على الفهم و تتكلم عن امور جامده و افتراضيه .....و لاعلاقه للافراد فيها و انها اعمال ذات طبيعه خاصه بالقضاء و المختصين .....

و كذلك ينظر للمحامين بأنهم مجموعه من المختصين في القضاء و القوانين انشأوا مكاتب تهدف الى الدفاع عن الافراد عند رفع قضايا عليهم ، امام جهه ذات طبيعه خاصه و نظام خاص لا مكانه فيه لا خرين سوى المختصين



يتبع /..............
 

post_old.gif
13-12-2009, 07:14 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

منذ صدور الدستور قبل 47 عاما و موقف الحكومه لم يتغير.....
معارضة استقلال القضاء

رغم انها السلطه الثالثه الوارده في الدستور الذي نص على ان لا سلطان على القضاء
و على الرغم من ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو وزير العدل الحالي
تستمر معارضه الحكومه و عرقلة استقلال القضاء



justice
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
13/12/2009
عدّلنا القانون بما يتلاءم مع متطلباتها ولم نجد الاهتمام حتى الآن
مصدر قضائي لـ عالم اليوم : الحكومة غير متجاوبة مع قانون القضاء
كتب عبدالكريم أحمد

أبدى مصدر قضائي رفيع المستوى استياءه من تعاطي الحكومة الحالية مع قانون القضاء الجديد، مشيرا الى ان الحكومة السابقة كانت أكثر تفهما وتجاوبا مع محاور القانون.
وأوضح المصدر لـ«عالم اليوم» ان قانون القضاء الجديد وضع في المرتبة الثالثة خلال الجلسة الأخيرة لمناقشته بعد قانون العمل الأهلي وأزمة القروض وعلى الرغم من ذلك لم تتم مناقشته في تلك الجلسة.
وتابع: أيام الحكومة السابقة تمت مناقشة القانون وأوشك على إقراره غير ان حل المجلس السابق حال دون ذلك، وعندما عرضناه خلال اجتماع اللجنة التشريعية أخيرا كان هناك تحفظ حكومي على بعض محاور
القانون لاسيما ما يخص «الميزانية» فاضطررنا الى تنقيح الكثير من فقراته ولم نعارض ادخال أي تعديل عليه لدرجة اننا عرضنا ان يتم إقرار القانون ويعود محور «الميزانية» الى اللجنة لكننا وجدنا معارضة.
وزاد: كان هناك تحفظ حكومي ايضا على موضوع إدارة القضاة للميزانية وما يرتبط بذلك مثل صرف الشيكات وأمانة الصندوق وما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية وسياسية لا تتلاءم مع الطبيعة القضائية فرددنا عليهم خلال مذكرة مكتوبة ذكرنا فيها بأن القضاة لا يصرفون الشيكات وسيكون هناك محاسبون وأمناء صندوق ومساعدون يتم انتدابهم لمثل هذه الأمور ومن ناحية أخرى فإننا بينا خلال المذكرة بأنه في حال ارتكاب أي قاض لأي خطأ أو جرم فإنه يحاسب من قبل المجلس الأعلى للقضاء عقب رفع الحصانة عنه وأظهرنا هنا ان الناس سواسية في المسؤولية وسرى ذلك الحال على جزئية تولي القضاة للأمانة العامة لمجلس القضاء فعرضنا ان يتولى أي شخص خارج الجسم القضائي ليكون أمينا عاما، ولكن كل هذه الاقتراحات لم تلق أي تجاوب واهتمام حتى الآن.
من ناحية أخرى كشفت مصادر عن ان المجلس الأعلى للقضاة سيعقد اجتماعا خلال أسبوعين يقر خلاله ترقيات عدد كبير من القضاة ووكلاء نيابة.

عالم اليوم
 

post_old.gif
04-01-2010, 04:21 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

المحاكم تفتقد قوانين موجودة في غالبية دول العالم.. فما الحل؟
الحكومة والمجلس متهمان بتعطيل قوانين مهمة والأعذار كالعادة: المناخ السياسي غير ملائم

كتب مبارك العبدالله:
القبس
اكدت مصادر مطلعة ان هناك استياء يسود الاوساط القانونية بسبب افتقار المحاكم وعدم امكانية النيابة العامة للتحقيق في نوعية من الجرائم، وهي الجرائم الالكترونية، ومن ثم عدم امكانية محاسبة المدونين، وذلك لعدم وجود قانون يجرّم السب والقذف الذي هو اقل ما يمكن ان يثار من خلال الشبكة العنكبوتية.
وقالت المصادر ان النيابة العامة اعدت اخيراً قانونا متكاملا بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقامت برفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم اقراره على الفور، حتى تتم مواكبة التطورات القانونية، ولامتلاك القدرة على التعامل مع العديد من الشكاوي التي تعرض على النيابة العامة، والقانون يطالب بمعاقبة كل من يخالف قواعد استخدام الانترنت، على ان تكون النيابة دون غيرها هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء حتى الان لم يرد على السلطة القضائية ولم يناقش موضوع الجرائم الالكترونية، مشيرة الى ان ذلك التباطؤ يتسبب في تأخير المواكبة القانونية وتطوراتها العالمية، وهو امر خطير جدا.
وبينت المصادر ان المشروع القانوني المقدم من النيابة العامة ينص على معاقبة كل من أنشأ او أعد او هيّأ او أرسل او خزّن بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات اباحية او انشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالاداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع او ادار مكانا لذلك. واوضح المشروع انه اذا كان الفعل موجها الى الحدث الذي يقل سنه عن الثامنة عشرة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، اما اذا كان الفعل موجها الى عامة الناس فيعاقب بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار.
واشارت المصادر الى ان هذه العقوبات والتعامل مع مستخدمي الشبكة العنكبوتية يحد كثيرا من العبث الذي يحدث حاليا لمستخدمي الانترنت، اضافة الى المساس بالأشخاص وبحياتهم، وطرح أسرارهم دون حسيب او رقيب، اضافة الى أن هناك اخلالا واضحا بالحقوق الملكية الفكرية، من خلال النشر والنسخ عن طريق الشبكة العنكبوتية، كالمصنفات الفكرية والأدبية والأبحاث العلمية.
واستطردت المصادر «المشروع القانوني حظر عدة امور من نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات، ومن أهمها التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة او الدعوى الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، اضافة الى التعرض لشخص صاحب السمو امير البلاد بالنقد او ان ينسب له قول الا بإذن خاص من الديوان الأميري، كذلك المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الإساءة اليه، والمساس بكرامة الاشخاص او حياتهم الخاصة او معتقداتهم الدينية، ايضا حظر نشر الاعتداء على المبادئ او القيم الاسرية او نشر أخبار أو صور تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للافراد، ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وأكملت المصادر: كذلك فإن المجلس الأعلى للقضاء طرح قبل عامين مشروع التجارة الإلكترونية، وبعدما تم اعتماده من قبل وزير العدل آنذاك، تم تسليمه لمجلس الوزراء لمناقشته، وبعد ذلك تم تسليمه الى مجلس الأمة، لكنه من الواضح أنه لم يعرض على اللجنة التشريعية في المجلس، والى الآن مكانك راوح!
وأشارت المصادر الى ان المناخ الاقتصادي يحتاج الكثير من التشريعات، وعلى رأسها مشروع قانون هيئة سوق المال الذي يحوي محكمة من جميع التخصصات، فهو الى الآن يؤجل على الرغم من أن هذا المشروع مهم وضروري ويساعد ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد من ناحية سوق الأوراق المالية، ومن ناحية قوانين الــb.o.t.
واضافت المصادر ان الأحداث السياسية تؤخّر الأولويات، وبالتالي فإن الجميع يدفع الضريبة، موضحة في الوقت نفسه أنه يفترض على السلطتين التنفيذية والتشريعية ان يكون هناك نوع من التعاون لدفع عجلة الاقتصاد.
وخلصت المصادر الى أن مسألة ثورة الاتصالات اذا ما ركبت هذا القطار فستتخلف كثيرا، مؤكدة أن الكثير من الدول بما فيها الدول الخليجية سبقتنا في هذا المقام، لكن الدورة التشريعية بطيئة جدا وسيؤدي ذلك الى تخلفنا عن الركب.


 

post_old.gif
21-02-2010, 07:51 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

القبس سألت أهل القانون: هل فقدت «المحاماة» هيبتها؟!
محامون يؤجرون مكاتبهم.. وآخرون لايقرأون مذكراتهم

مهنة المحامة بحاجة الى مراقبة
مهنة المحامة بحاجة الى مراقبة
إذا أردت أن تعيش بأمان فإن هناك عاملا أساسيا يجب أن يتوافر وهو وجود القانون وسيادته في البلاد، وهو المتوافر حاليا، لكنه وللأسف الشديد فإن أصحاب مهنة المحاماة وهم رجال القانون الذين يفترض فيهم أن يكونوا أكثر حرصا ودراية بمعرفة أبسط ثغرات القوانين وكيفية العمل لكشفها، أصبح البعض منهم بمنأى عن مبادئ المهنة الأساسية وهي أن تكون مهنة إنسانية قبل أن تكون تجارية.
فقد أصبح بعضهم وباعتراف زملائهم في المهنة متجاوزين للخطوط الحمراء، كما أنه طرأت على الساحة القانونية ظاهرة غريبة اجتاحت مكاتب المحاماة وهي تأجير المكاتب لمستشارين أجانب يتصرفون فيها بما يشاؤون، ويقابلون الموكلين بلسان المحامي الذي تركها لأسباب عديدة، منها أنه عرف قدر نفسه بأنه غير قادر على فهم القانون، وبالتالي فإنه من الأفضل الابتعاد عن هذه المهنة السامية، إضافة إلى أنه يريد الكسب المادي ويجد أن الجهد الذي يبذله في المهنة لا يتناسب مع مردودها.
أيضا فإن الظاهرة الأخرى التي كانت موجود منذ سنوات عديدة، لكنها أصبحت منتشرة لدى الكثير من المحامين تتمثل في أن يكون الاعتماد الكلي في إعداد المذكرات على المستشار القانوني التابع لمكتب المحامي، ويكتفي دور بعض المحامين على مقابلة الموكلين وإعطائهم وعودا وهمية بأن القضية رابحة بنسبة 100%، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ المهنة، ويعد مخالفة صريحة ويفقد المهنة هيبتها التي بدأت تزول تدريجيا بين أوساط المجتمع.
كذلك فإن بعض المحامين يعرقلون سير العدالة ويقفون أمام القضاة ويترافعون بحماس، لكن القاضي في أحيان كثيرة يوقفهم ويوضح لهم أن الإجراءات التي يقومون بها غير قانونية وتحتاج إلى مزيد من الدراسة، فعلى سبيل المثال تكون الطلبات المقدمة من المحامي لا تصلح أن تقدم في قضية جنائية، أو مدنية، وبالتالي فإنه يتطلب من المحامي مراجعة طلباته قبل تقديمها، فمن غير المعقول أن ينشغل القاضي بتعديل طلبات المحامي بدلا من مناقشة الكم الهائل من القضايا المعروضة أمامه وبشكل يومي.
من المسؤول عن افتقاد مهنة المحاماة لهيبتها؟ ولماذا وصلت إلى هذه الحال؟ وهل هناك علم بالواقع الحاصل من جمعية المحامين ومن الذين يشرفون على هذه المهنة؟ هذا ماطرحته صفحة «قانون وعدالة» من تساؤلات على أصحاب المهنة الذين أكدوا صحة الواقع المأساوي، وشددوا على أن مهنة المحاماة وإن لم يتم علاجها فإنها ستهوي للأسفل.
كل مهنة لابد أن يوجد فيها أدعياء.. هذا ما أكده المحامي فيصل السبيعي في بداية تعليقة على أوضاع مهنة المحاماة في الكويت، مضيفا: لكنه وللأسف الشديد فإن هناك محامين لم يتثقفوا في مجالهم.
وأكمل: عملية أن تكون خريج حقوق فهذا معناه أنه يجب عليك أن تواكب أي تطورات قانونية وتستفيد منها، والمشكلة لدينا أننا نعاني من أن أغلب المحامين لايكتبون مذكراتهم القانونية، فإذا كان المحامي لايعمل بذلك فمن أين تأتي الثقافة القانونية ؟!

المستشارون
وتابع: هناك مايقارب 95% من المحامين يعتمدون إعتمادا كليا على المستشارين التابعين لمكاتبهم لإعداد المذكرات القانونية، والمستشار بالتأكيد لن يكون كصاحب المصلحة، وهنا يكون المحامي أمام ذمم موكلة إليه، كما أن الإعتماد على المستشار يؤدي بالدرجة الأولى إلى إضعاف المحامي، خصوصا أن هناك أخطاء شكلية كطلبات تقدم قبل الموضوع.
واستطرد قائلا: نعم بعض المحامين لايملكون الثقافة القانونية، وهذا يعرقل القاضي من ناحية دراسة القضية ويضعف المساحة والوقت في القضية.
واضاف: هناك خلل وهناك أطراف تتحمل مسؤوليته، وللأسف جمعية المحامين لم تلتفت إلى هذه المشكلة وقد أوضحناها عدة مرات، وقلنا لهم أن هناك أشخاصا يقومون بتأجير مكاتبهم إلى مستشارين من جنسيات عربية، ولاتجد المحامي الأصيل داخل المكتب، وقد انتشر ذلك بشكل كبير، ولانبالغ إذا قلنا أنه أكثر من 55% من مكاتب المحامين في الكويت مؤجرة على مستشارين أجانب أو شركاء للمحامين، فقد صارت المهنة تجارية بحتة، وخلافا على وضعها الأساسي في أن تكون مهنة إنسانية.

تجارة
وقال ان الوضع الحالي للمهنة يركز على أن تكون تجارية، حيث أدى ذلك إلى ضياع حقوق الناس، ودخول بعض المتهمين السجون، وذلك بسبب عدم الإهتمام الكافي بالموكلين، والمسؤولين عن هذا الوضع لم يقوموا بالدور المنوط بهم على أكمل وجه، فجمعية المحامين أصبحت تحابي، وهذا الأمر يتطلب تكاتف الجهود لمحاربة هذه الآفة التي انتشرت بشكل كبير ومبالغ فيه.
وزاد: نشكر «القبس» على طرح هذا الموضوع الحساس بالنسبة لبعض المحامين، فإن لم نجد لهذا الموضوع مخرجا فسوف تكون له عواقب وخيمة وكوارث مستقبلية، ونلتمس من القائمين على جمعية المحامين النظرة بالحرص على دخلاء المهنة، وذلك لوضع حل بألا تكون عرفا وحتى لاتصبح مكاتب المحامين كالبقالات من ناحية تأجير الرخص، كما يجب أن نلتفت الى المصالح الإنتخابية في الجمعية، فهناك خطوط حمراء ومثل هذه المكاتب يجب أن يكون لنا موقف صلب تجاهها.

فوضى المهنة
بدوره شدد المحامي محمد الخالدي على أننا إن لم نجد الحل الفوري للفوضى التي تحدث في مهنة المحامين، فسنكون أمام أمر خطير ومهزلة عارمة، تهدد مستقبل هذه المهنة السامية التي تعتبر من أفضل المهن بما لها من مكانة.
وأضاف: للأسف الشديد فإن البعض لايعي تماما أن الموكل عندما يقدم إلى المحامي لطلب توكيله فإنه سلمه رقبته، وأصبحت حياته وحريته بيد هذا المحامي، فإما أن يوضح الحقائق ويظهر براءته وهذا لايأتي إلا بدراسة القضية وإعطائها مزيدا من الجهد والعناء، وإما أن يضعه في السجن بسبب جهله بالقانون، فالكثير من المحامين أضاعوا المباديء الإنسانية لهذه المهنة.
وأوضح أن الخوف من هذه الظاهرة يكمن في أن يكون المحامي القائم على نشر التوعية القانونية وتطبيقها بين أوساط المجتمع يكون هو المخالف للقانون، ونحن نتذمر لهذا الوضع الذي نخشى فيه أن يفقد المجتمع الثقة بالمحامي، وهو مانستشعر بدايته في الوقت الحالي، ونتوجس الخوف من نهايته.

جهل المحامي
أما المحامي نجيب الوقيان، فقد أكد أن البعض من المحامين يجهل واقع عمل المحامي، حيث ان المحاماة مهنة شاقة جدا، وتحتاج منك منذ فجر الصباح قراءة وحضور محاكم واستقبال موكلين، وقراءة مراجع قانونية وأحدث القوانين وأحكام التمييز الصادرة حديثا.
هذا الجهد لايصلح أي شخص، وخاصة المحامي إذا لم يكن مجتهدا أن يفلح في المحاماة، فالمحامي الناجح هو من يقطع ثلاثة أرباع علاقات اجتماعية من يومه، ويهجر الديوانيات في الأيام العادية، لأن المسألة ليست ترفا، وإن المسؤولية والالتزام في هذه المهنة ضروري، لأنه متعلق بحقوق أشخاص وحرياتهم، وهذا الالتزام يحتاج إلى عمل مضنٍٍ.

استسهال
وقال: مع الأسف الشديد فإن الكثير من المحامين يستسهل المهنة، وانها تعتبر من المهن الحرة، وبالتالي ليس من المفروض عليه أن تؤخذ بصمته في الصباح وفي الخروج من الدوام في المؤسسات الحكومية، فهو يعتقد أن هذه ميزة وأنه يكون بالانفلات بمكان في أن يحضر متى يشاء ويغادر متى شاء، كما أن هناك محامين أصبحوا أكثر استسهالا لعمل المحامي، بأن أجروا رخصهم المهنية واعطوها لأحد الوافدين، وهذا الوافد يصول ويجول في المكتب مستخدما اسم هذا المحامي الكويتي، وهو الذي يقابل الموكلين ويكتب قضاياهم، وكذلك يحضر محاميا منتدبا لايعرف عن القضية شيئا، ويكون المحامي صاحب المكتب في الديوانية.

لجان تفتيش
ونوه إلى أن المطلوب ان تكون هناك لجان تفتيش حقيقية في جمعية المحامين مستعينة برجال الضبطية القضائية، ويصبح هناك تفتيش جدي وحقيقي عن هذه المكاتب المملؤة في البلاد، والتأكد من المتعاقد الحقيقي مع عملاء هذا الكتب ومن هو الموجود بالصورة هل هو المحامي الكويتي أم هذا الوافد، وأن يكون كلما ثبت بوجود مكتب يتولاه أحد أدعياء المهنة يجب محاكمته أمام محكمة الجزاء، فهناك قوانين تجرم مثل هذا النص، وتصل عقوبته إلى الحبس سنتان، خاصة وأن هناك قانون خاص في ممارسة مهنة المحاماة حدد عقوبة لأدعياء هذه المهنة.

مهنة شاقة
وأوضح ان المحاماة مهنة شاقة وليست مهنة من لامهنة له، والذي يرفض بالتوظيف في النيابة أو الفتوى أو التحقيقات يكون ملاذه الأخير المحاماة، وهكذا محامون مرفوضون من العمل بهذه الوظيفة الشاقة، وعلى الموكلين ألايسترخصون الأتعاب في الأذهاب إلى هؤلاء المدعين وأنصاف المحامين، لأنه من الممكن أن توفر مئات من الدنانير، ولكن في النهاية تكون النتيجة خراب بيوت والسجن المركزي، فعمل المحاماة يحتاج إلى ممارسة يومية ومعرفة بآخر القوانين والأحكام، وغير الممارس لايستطيع أن يفيدك في قضيتك ومن الممكن أن يسبب لك الخسائر الكثيرة.


 

post_old.gif
02-03-2010, 12:42 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

المطاوعة لـ "السياسة": 23 شكوى ضد القضاة منذ سبتمبر
المستشار يوسف المطاوعة

كتب - جابر الحمود:
كشف رئيس جهاز التفتيش القضائي المستشار يوسف المطاوعة أن "23 شكوى قدمت ضد وكلاء المحكمة الكلية وقضاتها خلال السنة القضائية الحالية التي بدأت في سبتمبر الفائت", معتبرا ان ازدياد اعداد الشكاوى المقدمة ضد القضاة "ليس ظاهرة سلبية بل اداة لتطوير وتقويم الاداء". (راجع ص¯ 6)
وذكر المطاوعة في حوار مع "السياسة" انه "تم الفصل في 18 شكوى", لافتا الى ان الجهاز "يقترح توقيع عقوبات تنبيه للقاضي وتأديبه ولا يوقع عقوبات جزائية او مدنية", ومبينا ان "ترقية القضاة لا تتم الا بعد تفتيش الجهاز على اعمالهم واعداد تقارير مفصلة عن أداء القضاة ومدى تطبيقهم لحكم القانون على وجهه الصحيح".
وشدد على ان الجهاز "يقوم بدوره على اكمل وجه رغم قلة الامكانات والعبء الملقى عليه حيث يقوم بالتفتيش على ما نسبته 60 في المئة من عدد وكلاء وقضاة المحكمة الكلية ونسبة 50 في المئة من عدد اعضاء نيابة التمييز ويعرض تقارير التفتيش على لجان تقدير الكفاية لوضع درجة القاضي او عضو النيابة كما يتلقى التظلمات عن تلك التقارير ويحيلها الى المجلس الاعلى للقضاء للبت فيها".


 

post_old.gif
02-03-2010, 11:16 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027

icon1.gif

أبرزها محطة مشرف وطوارئ الكهرباء وتجاوزات «الكويتية»
قضايا مصيرية تنتظر الحسم من النيابة العامة

إعداد مبارك العبدالله
من الواضح جليا ان هناك العديد من الاحداث التي شهدتها الساحة المحلية واعتبرت مخالفة وتدخل في دائرة الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالعقوبة الأشد في حال ثبوت الاتهام او المخالفات على الاشخاص المرفوعة ضدهم هذه القضايا.

ستكون النيابة العامة على موعد لإصدار قرارات مهمة ومرتقبة بشأن هذه القضايا التي شكلت جدلا واسعا ووصلت احداثها الى مناقشاتها ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واحداث بعض التأزيمات، التي نتج عن بعضها استجواب وزير الاعلام الاخير، وهناك ايضا بعض القضايا التي كانت احد اسباب حل مجلس الامة السابق على خلفية التصعيد والوعيد من قبل بعض النواب.
اولى هذه القضايا المهمة، التي لاتزال تنظرها النيابة العامة، هي قضية مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة، فبعد ان احيلت هذه القضية من ديوان المحاسبة الى مجلس الوزراء الذي بدوره احالها الى النيابة العامة، تم اجراء اللازم من قبل الأخيرة، حيث استدعت العديد من المسؤولين في الجهات الحكومية لسؤالهم، بعد اخذ اقوال الشاكي «ديوان المحاسبة»، واتضح من خلال العديد من المراسلات بين النيابة وديوان المحاسبة ان التقرير عن المصروفات لم يشر الى وجود متهمين، وانما فقط وجود اموال صرفت ولم يتعرف على صارفها.
وطلبت النيابة من ديوان المحاسبة تحديد الاشخاص المتهمين في التقرير الوارد اليها، كما ان النيابة لم تستدع سمو رئيس الوزراء للاستماع الى اقواله حسبما ينص عليه القانون، وكون ان قضية المصروفات تنظرها نيابة الاموال فانها اجتهدت فيها كثيرا وبحثتها من عدة جوانب لتصل الى عنوان الحقيقة الذي بات قريبا جدا حسب التوقعات من المصادر القانونية. ومن ناحية اخرى فإن احد الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في هذه القضية هو تشكيل فريق قانوني من اعضائها لتدقيق الاوراق والمستندات الخاصة بالقضية، اضافة الى فريق اخر تكون مهمته الحسابات المالية في القضية.

طوارئ 2007
اما القضية الاخرى، التي تنظرها النيابة العامة وتبحث فيها على وجه السرعة والدقة لاصدار قرارها وبتّها نهائيا، فتتمثل في البلاغ المقدم اليها والذي يتناول مشروع طوارئ كهرباء 2007 الذي تقدم به احد المدققين في ديوان المحاسبة متهما فيه عددا من المسؤولين بإهدار اموال الدولة، حيث تم تشكيل فريق من اعضاء النيابة لاجراء التحقيق في المستندات المقدمة اليها ونتائج فحص المولدات الكهربائية، وحققت النيابة العامة مع العديد من المسؤولين في ديوان المحاسبة واستمعت الى اقوالهم وردودهم في الشكوى للوصول الى ما حدده الشاكي وقال فيه ان هناك جريمة وتواطؤا وان هناك مسؤولين خرجوا عن نطاق الاختصاصات الاصلية والنافذة للقوانين.
وتجمع النيابة العامة ادلتها واوراقها في هذه القضية لبيان مدى حقيقتها من عدمها، وسيكون قرارها عنوانا للحقيقة ومسببا لأي قرار سيتم اتخاذه من قبلها.

محطة مشرف
قضية محطة مشرف نظرا لحداثة احالتها للنيابة العامة فإنها ستشغل اعضاء النيابة للتدقيق في جوانب هذا الملف واسباب الكارثة التي وقعت العام الماضي وسببت تأزيما سياسيا. فالملف الذي احيل الى النيابة العامة حتى الآن لم تتحدد ملامحه، الا ان النيابة بدأت جديا في الاستماع الى أقوال الشهود في القضية وبعض المسؤولين، خصوصاً من قبل وزارة الأشغال العامة، ومن المحتمل أن يكون استدعاء المتهمين لاحقاً حتى يكون هناك بيان لما ستؤول اليه الأمور من أقوال الشهود والاتهامات التي ستنظرها النيابة العامة، كونها «سلطة اتهام» فالنيابة لا تعتد دائماً باتخاذ الاتهامات التي تحيلها جهة ما ضد موظفيها، لأن هناك تهماً قد تضاف أو قد تحذف من قائمة الاتهامات، وهذا ما أوضحته التحقيقات السابقة في العديد من القضايا المهمة والمصيرية.
كما ستنظر النيابة في تقرير ادارة الفتوى والتشريع الذي عرضته على مجلس الوزراء قبل احالة القضية الى النيابة العامة، بعد أن تم تكليفها ووزارة الأشغال إعداد الاجراءات القانونية لاحالة المخالفات أسباب كارثة محطة مشرف الى النيابة العامة، كذلك فإن أهم الأمور التي تنتظر قرار النيابة العامة في هذه القضية هو بيان صحة ما أكده التقرير من أن المعدات الميكانيكية والكهربائية في المحطة تالفة، وأن ضرورة استبدالها له علم بالمسؤولين الذين تمت احالتهم الى النيابة.

«الخطوط الكويتية»
أما قضية مخالفات الخطوط الجوية الكويتية فمن أحدث القضايا التي أحالتها الحكومة الى النيابة العامة، ويرى بعض القانونيين أن مثل هذه القضية قد تعودت عليها النيابة العامة من خلال التحقيق في العديد من القضايا المشابهة فيها، على مر السنوات الماضية.
وفي القضية الماثلة الخاصة بالخطوط الكويتية، فإن وزير المواصلات د. محمد البصيري قد أحال ملفاً اداريا ضخماً الى النيابة العامة يشير فيه الى التجاوزات في مسألة العقود والمناقصات، اضافة الى أمور أخرى تابعة لها، كتوزيع التذاكر، وقد أورد في التقرير العديد من المسؤولين في الخطوط الكويتية متهما اياهم بالتقاعس وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يذكر ان هناك العديد من قضايا اختلاسات الخطوط الكويتية التي نظرتها النيابة العامة وأحالتها أخيرا الى المحكمة المختصة، كما ان هناك عدة قضايا مشابهة منظورة أمام المحاكم لمتهمين في عدة تهم متفرقة وبعضهم حصل على البراءة، فيما أدين متهمون آخرون بالحبس والغرامة.

قضية أمن دولة
وتعتبر القضية المرفوعة من جهاز أمن الدولة ضد المرشح السابق محمد الجويهل الذي أسندت اليه النيابة عدة تهم بعد احتجازه عدة أيام، من أبرز القضايا التي سببت ضجة عارمة في أوساط بعض أبناء المجتمع، والتي ينظر اليه بعض القانونيين أنها سبب لاستجواب وزير الإعلام الحالي.
وتشير المصادر القانونية الىأن النيابة درست وبشكل مكثف مدى إمكانية ثبوت تهمة أمن دولة ضد الجويهل من عدمها، وذلك لأن التطرق الى موضوع «ازدواجية الجنسية»، ومثل ذلك حسبما أكدته المصادر لا يشكل جريمة، بل هو مناقش في الندوات وداخل مجلس الأمة ولا يعتبر أمرا خطيرا، أما القضية التي ستسند إليه فهي السب والقذف، والمرفوعة من النائب مسلم البراك. وأسندت النيابة في بداية تحقيقاتها 3 تهم في القضية الأولى مخالفة قانون «المرئي والمسموع»، اما القضيتان الثانية والثالثة فكلتاهما متعلقة بقانون أمن الدولة والمختصة بتهمتي زعزعة النظام الاجتماعي، وإشاعة أخبار كاذبة في البلاد.

الإنتربول اليمني
من أبرز القضايا التي أحدثت جدلا قانونيا من ناحية القوانين الدولية وكيفية تسليم المتهمين المواطنين عما اذا كانوا مطلوبين للدول الأخرى، فإن النيابة العامة لا تزال تنتظر رد السلطات الأمنية اليمنية في موضوع الضابط الكويتي الهارب من اليمن ودخوله الى الأراضي الكويتية ومثوله فورا أمام النيابة العامة التي جددت حجزه ومن ثم أخلت سبيله، كما ان النيابة ستبني من خلال رد الانتربول أيضا تحقيقاتها في كيفية هروبه من اليمن ووصوله الى الكويت، وهل كان عن طريق البر أم لا؟ اضافة الى أمور أخرى تحتاج النيابة الى معرفتها من السلطات اليمنية.


القبس
 
عودة
أعلى