قانون رقم 61 / 1976 :::: التأمينات الاجتماعية ::::
أمر أميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ( 61 / 1976 )
عدد المواد: 139
تاريخ الطباعة: 26/02/2010
فهرس الموضوعات
19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 - 132)
01. التعاريف (1 - 2)
02. إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها (3 - 10)
03. تأمين الشيخوخة والعجر والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة (11 - 31)
01. إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (11 - 16)
02. استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة (17 - 21)
03. معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي (22 - 24)
04. مكافآت التقاعد (25 - 26)
05. حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية (27 - 31)
04. تأمين إصابات العمل (32 - 52)
01. إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (32 - 34)
02. العلاج الطبي (35 - 38)
03. المعونة والمعاش (39 - 45)
04. الإجراءات والتحكيم الطبي (46 - 52)
05. تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث (53 - 62)
01. إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (53 - 58)
02. استحقاق المعاش (59 - 62)
06. المستحقين والاستبدال (63 - 79)
01. المستحقين عن المؤمن عليهم أو صاحب المعاش (63 - 76)
02. الاستبدال (77 - 79)
07. الأحكام العامة (80 - 118)
08. العقوبات (119 - 124)
09. الأحكام الإنتقالية (125 - 132)
في تطبيق هذا القانون يقصد :
أ- بالمؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
ب بالوزير :وزير المالية .
ج بمجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
د بصاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة او مهنة له ، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الاخرى .
هـ بالمؤمن عليه : كل من يخضع لنص المادة (2) من قانون الاصدار .
و بإصابة العمل : الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه او الاصابة باحد الامراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة . ويعتبر في حكم ذلك الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء ذهاب المؤمن عليه الى عمله او عودته منه في الطريق الطبيعي .
ز بالمصاب : كل مؤمن عليه اصيب اصابة عمل .
ح بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اية مهنة او عمل يكتسب منه ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية ، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا او فقد ذراعين او فقد ساقين او فقد ذراع واحد وساق واحدة او حالات الامراض العقلية والامراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة .
ط- بالعجز الجزئي : كل عجز من شأنه ان يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الاصلية او على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن اصابة عمل ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية .
ي- بالمعاش الاصابي : المعاش الذي يستحق وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون .
ك- بالمعاش التقاعدي : المعاش الذي يستحق وفقا لاكام البابين الثالث والخامس من هذا القانون .
ل- 1 )بالمرض : كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه ان يحول بينه وبين مزاولة عمله، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
2) بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه ان ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الاقل، ويثبت ذلك بمعرفة من اللجنة الطبية .
م- بالمرتب : 1) بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي :
هو المرتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الاولاد .
2) بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي :
هو الاجر طبقا لاحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار اليه ، على انه اذا كان العمل بدون اجر او قل الاجر عن 230 دينارا شهريا اعتد بهذا الحد الاخير في تطبيق احكام هذا القانون. وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استنادا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تغيير هذا الحد .
3) بالنسبة لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة :
المكافأة المخصصة لكل منهم بما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون .
4) بالنسبة للمتدربين :
المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب ، مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة .
ن- باللجنة الطبية : اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة .
المادة 2
يكون الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) دينارا شهريا ، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون .
19.2 - إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها
(3 - 10)
المادة 3
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى " المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية " ، وتكون لها الشخصية المعنوية وتخصع لاشراف الوزير .
تتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة .
المادة 4
تتولى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون .
المادة 5
يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :
- المدير العام للمؤسسة .
- ممثل لكل من :
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
ديوان الموظفين .
غرفة تجارة وصناعة الكويت .
الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت .
يصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها وعرض الوزير قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك .
- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم اميري بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين .
يختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس .
لمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود .
يصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولاصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه .
المادة 6
يختص مجلس الادارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله على الاخص :
- اقرار مشروع المزيانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة .
- الموافقة على التقرير السنوي العام عن اعمال المؤسسة .
- اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وابداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن .
- اصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية .
المادة 7
يتولى ادارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب او اكثر ، ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم قرار من الوزير وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويختار الوزير في حالة غياب المدير احد نوابه ليحل محله في ممارسة سلطاته ويحدد مدير عام المؤسسة ادارتها واختصاصات كل منها .
المادة 8
يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وامام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة او غيرهم حق المرافعة عنها امام المحاكم .
يكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الادارة ويختص بادارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون او لائحة على اختصاصه به . ويجوز له ان يوفض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه ان يقدم الى مجلس الادارة خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي .
- الميزانية الختاصمية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الاصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة .
- حساب عام الايرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة .
- تقرير عام عن اعمال المؤسسة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطياتها .
المادة 9
تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة لجنة لاستثمار اموال المؤسسة على ان يكون من بين اعضائها المدير العام .
يكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك .
تكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز افشاؤها وتبلغ لمجلس الادارة في اول اجتماع له للاطلاع عليها.
المادة 10
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري او اكثر يعينه مجلس الادارة ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزمات القائمة.
اذا تبين وجود عجز في اموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده ، ويجب في هذه الحالة ان يوضح الخبير او الخبراء اسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
ما اذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه الا بموافعة مجلس الادارة وفي الاغراض الآتية :
- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة.
- تسديد كل او بعض العجز الذي ادته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
- الاغراض الاخرى التي يحددها مجلس الادارة.
المادة 11
ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الاهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة ، وتتكون موارده من الاموال الآتية :
أولا : الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل :
أ- الاشتراكات الهشرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5% .
ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع 10% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم . ويؤدي مجلس الامة هذه الاشتراكات عن اعضاء المجلس .
ج- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للجولة لاغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة ادائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة .
ثانيا : صافي القيمة الحالية اللالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 في تاريخ سريان احكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم الخاضعين لاحكام المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 . والذين يتمتعون حتى ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار اليه ، ويستثنى من ذلك المعاشات او الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة 40 من المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه .
يكون تقدير قيمة الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة على اساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الاسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (اولا) .
يصدر بتحديد تلك القيمة قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ، وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ سريان احكام هذا الباب ويجوز اداؤها على اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه .
ثالثا : مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة لسابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي طبقا لما يأتي :
- تحسب المكافآت وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في المؤسسة ، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لاحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار اليه .
- تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين وتؤدي دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ او على اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه .
رابعا : المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العالمين في القطاعين الاهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في (ثالثا) وذلك بواقع 5% من المرتب السنوي عند تقسيط هذه المبالغ على اقساط مدة الحياة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه او على اقساط محددة المدة وفقا للشروط والاوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير .
خامسا : الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا لاحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في (ثالثا) والمبالغ المستحقة على هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم المشار اليها في (رابعا)
يكون تحديد الفرق المشار اليه على نفس الاسس الاكتوارية التي ساتخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (اولا) ، وتؤدي الخزانة العامة هذا الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز اداؤه على اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه .
سادسا : حصيلة استثمار اموال الصندوق .
سابعا : الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق .
ثامنا : الاعلاانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها .
المادة 12
مع مراعاة احكام المواد التالية ، يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الاجازات المرضية . وكذا مدد التدريب للخاضعين لاحكام هذا القانون .
المادة 13 ( عدلت )
لا يدخل في حساب مدة اشتراك في هذا التأمين المدد الآتية :
1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب او الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها .
2- المدد السابقة على سريان احكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه او مكافأته عنها بقرار تأديبى او حكم قضائي .
3- مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب .
ولا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الاهلي والنفطي .
المادة 13
لا يدخل في حساب مدة اشتراك في هذا التأمين المدد الآتية :
- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب او الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها .
- مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب .
لا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الاهلي والنفطي .
المادة 14
اذا كان المؤمن عليه يعمل في اكثر من عمل من الاعمال الخاضعة لاحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الاصلي .
يصدر قرار من الوزير باشروط الواجب توفرها لاعتبار العمل اصليا .
المادة 15
يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصوص عليها في النبدين (أ-ب) من (اولا) من المادة (11) من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الادنى للمرتب المشار اليه في المادة (1) من هذا القانون.
كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار اليها عن مدد الاجازات المرضية بدون مرتب وذلك عن كامل المرتب .
المادة 16
مع عدم الاخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون يتحمل المؤمن عليه بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ-ب) من (اولا) من المادة (11) من هذا القانون متى طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين .
وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما يترتب على تأخير السداد بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون .
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الكامل او وقوع ايهما خدلا مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون او لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 .
وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافآت التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع (10%) شهريا ويتم الخصم من اصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة .
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي او في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الاجازة المرضية او عدم اللياقة للخدمة صحيا .
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة اضافة جهات اخرى الى الجهات المحددة في الفقرة السابقة .
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه لاسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتركاه في هذا التأمين عشر سنوات على الاقل وذلك بشرط ان يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة .
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء .
ويحسب معاش التقاعد في الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على اساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين او خمس عشرة سنة ايهما اكبر وتضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكامل المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا . كما تضاف هذه المدة في الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) اذا ثبت ان المؤمن عليه قد اصبح عاجزا عن الكسب في تاريخ الانتهاء الخدمة .
5- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة ، اذا كان لدى أي منهن اولاد متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحدد طبقا للجدول رقم ( 7/أ ) المرفق بهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون.
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد وذلك في الحالات وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى 30/6/2004 قبل سن الحادية والأربعين وتححد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكورة مقربة إلى أقرب شهر.
واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 31/12/2009، على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغه السن المحدد طبقا للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرب شهر ويصرف المعاش دون إجراء هذا التخفيض.
كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدول المشار إليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافآة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة للمشار إليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة من تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة إلى اقرب شهر، على أن تتحمل الخزانة العامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم ( 9 ) المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار إليه وذلك حتى 31/12/2014 .
ويؤدى ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لها البند وفقا لحكم المدة 81 من هذا القانون.
6- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين او عشرين سنة قبلها .
7- انتهاء خدمة المؤمن عليه فى ا لحالات المشار اليها في البند السابق متى بلغة مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيه ولم يبلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق . ولا يصرف المعاش الا عند بلوغ هذه السن او عند وقوع الوفاة او العجز الكامل قبلها .
8- انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول اعمالا ضارة او شاقة او خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الاعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الاعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة واخذ رأي المجلس الطبي العام.
9-انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجا معاقا أو ولدا معاقا متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل وذلك في الحالات وطبقا للقواعد والشروط التي يحددها القرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن تثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها إلى المؤسسة وفقا لحكم المادة 81 من هذا القانون.
المادة 17 مكرر 1
لا يسري تحديد السن المبين في ا لجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون اذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت خمس عشرة سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة او عشرين سنة قبل بلوغ سن الخمسين في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1996/1/1 ايا كان تاريخ انتهاء الخدمة .
المادة 18
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب اصابته بمرض استنفد اجازاته المرضية ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقا لاحكام المادة السابقة ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأمين او خمس عشرة سنة ايهما اكبر الى ان يتم شفاؤه .
يجري فحص صاحب المعاش في المواعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة ، ويوقف صرف المعاش اذا لم يتقدم صاحبه للفحص ، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص .
اذا استكمل صاحب المعاش اثناء مرضه المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي وفقا لاحكام البندين (5) او (6) من المادة السابقة او توفي اثناء مرضه سوي المعاش طبقا لاحكام المادة السابقة من تاريخ استكمال المدة او حدوث الوفاة .
لا تؤدي اية اشتراكات عن مدة المرض التي تدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين والمنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المادة 18 مكرر 1
اذا نتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة (17) من القانون ، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأمني بشرط الا تقل عن خمس عشرة سنة ، ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه فعلا او من تاريخ انتهاء خدمته ايهما الحق .
ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة الى الخضوع لهذا القانون او قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 او توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدى او انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الحبس ايها اسبق .
ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار اليه في المادة (103) من هذا القانون .
المادة 19
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمني التي تبلغ خمس عشرة سنة ، يزدا بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى (95%) من هذا المرتب وذلك مع مراعاة ما يلي :
1- اذا كان المرتب الاخير للمؤمن عليه في القطاع الحكومي او في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يقل عن المرتب الذي كان يتقاضاه من قبل بسبب نقصان في قيمة العلاوة الاجتماعية عن الزوجة او الاولاد ، يسوي المعاش على اساس المرتب في الشهر السابق على هذا النقصان بشرط الا تكون قد انقضت عليه اكثر من خمس سنوات حتى تاريخ انتهاء الخدمة .
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة اضافة جهات اخرى الى الجهات المحددة في الفقرة السابقة .
2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم لنظم توظيف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية او ابرمت بمقتضى اتفاقات جماعية . يسوى المعاش على اساس متوسط المرتب خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك في التأمين او مدة الاشتراك باكملها ان قلت عن ذلك مضروبا في الاساس المبين في الجدول رقم 8 المرافق لهذا القانون اذا كان المرتب الاخير يزيد على ذلك وعلى اساس هذا المتوسط اذا كان المرتب الاخير يقل عنه .
واذا كان المؤمن عليه قد عمل اثناء فترة المتوسط لدى جهات خلاف المشار اليها في الفقرة السابقة فيعتد في حساب المتوسط بآخر مرتب شهري لدى آخر جهة منها وذلك عن مدة العمل لديها والمدد السابقة عليها التي تدخل ضمن تلك الفترة.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استنادا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 19 مكرر 1
يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب معاشه التقاعدي على اساس تقسيم مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين الى فترتين منفصلتين بحيث لا تقل الاولى منهما عن خمس عشرة سنة ، اذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش المستحق له ، ويشترط الا تقل الخدمة لدى صاحب العمل الاخير في الفترة الاولى عن سنتين ما لم تكن هذه المدة قضيت في القطاع الحكومي .
وتحسب المدد التي ضمت الى مدة الاشتراك في هذا التأمين مع الفترة التي تم ضمها فيها ما لم تكن مدة خدة فعلية فتحسب مع الفترة التي تقع فيها او التي تليها مباشرة ، وتدخل المدة المضافة طبقا للمادة (17) من هذا القانون ضمن الفترة الثانية .
ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الاولى بواقع (65%) من آخر مرتب شهري فيها عن خمس عشرة سنة منها يزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك . ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الثانية بواقع (2%) من آخر مرتب شهري فيها عن كل سنة منها بحيث لا يزيد بها مجموع الفترتين على ثلاثين سنة . ويراعى حكم المادة السابقة في تحديد آخر مرتب شهري في كل فترة على حدة .
ويجوز لاي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساب المعاش وفقا لاحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 19 مكررا أ
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون دينارا شهريا. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش النقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغيير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
المادة 20
يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة بالنسب المنصوص عليه افي الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون .
المادة 21
تجوز اعادة تسوية المعاشات بالزيادة او تقرير حقوق مالية اضافية لاصحاب المعاشات بسبب تغير الحالة الاجتماعية او تبعا لزيادة المرتبات لكل او بعض فئات المؤمن عليهم وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة فوي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة .
19.3.3 - معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي
(22 - 24)
المادة 22
يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا شهريا وفقا للاحكام التالية :
1- اذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزراي سنة كاملة حسب المعاش على اساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة .
2- اذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري اربع سنوات كاملة استحق المعاش بما يعادل 75% من المرتب
3- في حالة العجر الكامل او الوفاة اثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب الوزاري يحسب المعاش وفقا للبند السابق وعلى اساس افتراض قضاء مدة اربع سنوات في المنصب الوزاري ان قلت المدة الفعلية فيه عن ذلك ، او على الاساس المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون ايهما اكبر .
4- في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة ، اذا كان مجموع المدد في المنصب الوزاري او في غيره من الوظائف والاعمال الخاضعة لاحكام هذا الباب يؤهلهم لاستحقاق معاش اكبر روعيت السنوات الزائدة بمقدارها .
المادة 23
لا يجوز ان يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على اساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع لاحكام هذا الفصل .
واذا زادت مدة الاشتراك الفعلية في هذا التأمين على اثنتين وثلاثين سنة ونصف استحقت مكافأة تقاعد عن المدة الزائدة تحسب طبقا لحكم المادة (26) من هذا القانون .
المادة 24
مع عدم الاخلال باحكام المادتين السابقتين تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء احكام هذا القانون التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي فيما عدا نص المادة (20) منه .
المادة 24 مكرر
يستحق رئيس ونائب الرئيس واعضاء مجلس الامة عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للاحكام الواردة في هذا الفصل .
يسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء واعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الامة السابقين .
لا تحسب فروق مالية عن الماضي .
المادة 24 مكرر 1
يستحق رئيس ونائب الرئيس واعضاء المحلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للاحكام الواردة في هذا الفصل .
ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء واعضاء المجلس البلدي السابقين ، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي .
19.3.4 - مكافآت التقاعد
(25 - 26)
المادة 25
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف الا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ، وتصرف مع المعاش التقاعدي . وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة انصبتهم فيه ، فإذا لم يوجد احد منهم تصرف للورثة الشرعيين .
المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 126 سنة 1977 المادة 126 )
تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى او من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة تزيد على ذلك ، وتحسب المكافأة على اساس المرتب المشار اليه في المادة (19) من هذا القانون .
المادة 26
تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك وتحسب المكافأة على اساس المرتب المشار اليه في المادة (19) من هذا القانون .
المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 126 سنة 1977 المادة 126 )
تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى او من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة تزيد على ذلك ، وتحسب المكافأة على اساس المرتب المشار اليه في المادة (19) من هذا القانون .
19.3.5 - حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية
(27 - 31)
المادة 27
مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون اذا اعيد المؤمن عليه الى الخدمة او التحق بعمل من الاعمال الخاضعة لاحكام هذا الباب ، اوقف صرف معاشه التقاعدي وضمت مدة خدمته السابقة المحسوبة في المعاش الى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على اساس المدتين معا .
ما اذا كان قد سبق ان اديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة الى المدة الجديدة ان يرد مكافأة التقاعد التي سبق ان اديت له اما دفعة واحدة او على اقساط دون اية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الادارة كما يحدد مواعيد وشروط قواعد الضم وحالات الاعفاء من رد المكافأة .
المادة 28 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 1981 المادة 8 )
يجوز للمؤمن عليه ان يطلب ضم المدة المحسوبة وفقا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون او وفقا لاحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الى مدة الاشتراك في هذا التأمين ، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة ، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول الى الصندوق المنصوص عليه في المادة (11) عن المدد المشار اليها .
المادة 28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تحويل احتياطي مدة خدمته الخاضعة لأحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين إلى الصندوق المنصوص عليه في المادة ( 11) من هذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة بالجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وقواعد وشروط هذا التحويل والمدة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين.
((((( المادة 28 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 1981 المادة 8 )
يجوز للمؤمن عليه ان يطلب ضم المدة المحسوبة وفقا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون او وفقا لاحكام أي من قوانين معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الى مدة الاشتراك في هذا التأمين ، وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة ، ويحدد القرار قواعد تقدير الاحتياطي الذي يحول الى الصندوق المنصوص عليه في المادة (11) عن المدد المشار اليها .)))))
المادة 29
مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون ، تدخل مدة خدمة المؤمن عليه المحسوبة في المعاش وفقا لاحكام المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين .
واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الاجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل باحكام المرسوم الاميري المشار اليه وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة 30
تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقا لاحكام البند (ثالثا) من المادة (11) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متى كانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب .
أما اذا كانت المدة السابقة قد انتهت في القطاعين الاهلي والنفطي قبل التاريخ المشار اليه في الفقرة السابقة فلا تحسب ضمن مدة الاشتراك الا طبقا للشروط والقواعد والجداول وفي الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمنها طبقا لاحكام الفقرة السابقة وكيفية ادائها .
المادة 30 مكرر 1
يجوز بناء على طلب المؤمن عليه حساب المدد التي قضاها في الخدمة قبل حصوله على الجنسية الكويتية وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
يصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تسهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لاحكام الفقرة السابقة وكيفية ادائها .
المادة 31
يجوز للمؤمن عليه الخاضع لاحكام هذا الباب ضم مدد اشتراك اعتبارية اثناء الخدمة او خلال شهر من انتهائها بشرط الا يتجاوز الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) او (23) من هذا القانون بحسب الاحوال .
يشترط في حالة الضم بعد انتهاء الخدمة ان يكون من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا او زيادة معاشه المستحق .
تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة القواعد والشروط والجداول بذلك .
ويجوز ان يكون الضم بناء على طلب صاحب العمل وذلك وفقا لما يحدده القرار المشار اليه في الفقرة السابقة ، وفي هذه الحالة يتحمل صاحب العمل بمقابل الضم .
19.4 - تأمين إصابات العمل
(32 - 52)
19.4.1 - إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
(32 - 34)
المادة 32
ينشأ صندوق لتأمين اصابات العمل للمؤمن عليهم طالما يعملون لدى صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون ولو كان مقر عملهم خارج البلاد متى كانوا لا يخضعون لنظام تأمين مشابه في الخارج .
المادة 33
تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من الاموال الآتية :
- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع 2% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم .
يجوز زيادة هذه النسبة الى مالا يجاوز الضعف اذا ثبت ان صاحب العمل لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من اصابات العمل او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها من شأنه زيادة نسبة الاصابات مهما اتخذ صاحب العمل من احتياطات . كما يجوز تخفيض النسبة المشار اليها اذا تولى صاحب العمل صرف المعونة المالية طبقا لاحكام هذا الباب او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها ليس من شأنه ان تنشأ عنه اصابات ، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة .
- حصيلة استثمار اموال الصندوق .
- الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما بتعلق بهذا الصندوق .
- الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها .
المادة 34
يحل التزام اصحاب الاعمال بأداء اشتراكات تأمين اصابات العمل وفقا لاحكام هذا الباب محل التزامهم بالتعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة المقرر بمقتضى القوانين ارقام 18 لسنة 1960 و 38 لسنة 64 او 28 لسنة 1969 المشار اليها وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تسري عليهم احكام هذا التأمين .
19.4.2 - العلاج الطبي
(35 - 38)
المادة 35
يعالج المصاب على نفقة المؤسسة في داخل البلاد او في الخارج ويكون العلاج في الحالة الاخيرة بقرار من اللجنة الطبية .
يستمر العلاج الى ان يشفى المصاب او يثبت عجزه وللمؤسسة الحق في ملاحظته اثناء علاجه .
يحدد بقرار من الوزير شروط واوضاع العلاج الطبي .
يجوز للمصاب العلاج في درجة اعلى من الدرجة التي تقررها المؤسسة على ان يتحمل فروق التكاليف او يتحملها صاحب العمل اذا وجد اتفاق بذلك .
ما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة المؤسسة علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لديه مستشفى مخصص لعلاج عماله .
المادة 36
يشمل العلاج ما يأتي :
- خدمات الاطباء والاخصائيين .
- الاقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
- اجراء العمليات الجراحية وصور الاشعة وغيرها من الفحوص الطبية .
- صرف الادوية .
- مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية طبقا لما يقرره الوزير .
- ما يقرره الوزير في هذا الشأن بناء على اقتراح مجلس الادارة .
المادة 37
على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة بأداء اية نفقات اذا خالف اتباع هذه التعليمات ما لم يقدم عذرا تقبله المؤسسة .
المادة 38
على المؤسسة اخطار صاحب العمل والمصاب بتاريخ انتهاء العلاج وبتاريخ عودته للعمل وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته .
19.4.3 - المعونة والمعاش
(39 - 45)
المادة 39
يستحق المؤمن عليه في حالة اصابته اثناء او بسبب عمله الاصلي المشار اليه في المادة (14) من هذا القانون معونة مالية ومعاشا اصابيا وفقا لاحكام المواد التالية .
المادة 40
اذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله اوقف صرف مرتبه على ان تؤدي المؤسسة له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل هذا المرتب ، ولا يجوز انهاء خدمة المؤمن عليه اثناء هذه الفترة .
يتحمل صاحب العمل مرتب يوم الاصابة ايا كان وقت وقوعها .
تصرف المعونة اسبوعيا او شهريا طبقا لنظام صرف مرتب المصاب او في نهاية فترة العلاج ان قلت عن اسبوع او شهر بحسب الاحوال ولا تصرف عن ايام الراحة الاسبوعية اذا كانت بدون مرتب .
يستمر صرف المعونة الى ان يحل تاريخ عودة المصاب للعمل او يثبت العجز او تحدث الوفاة ايهما اسبق . ويجوز للمؤسسة وقف صرف المعونة اذا خالف المصاب تعليمات العلاج ، ويستأنف بمجرد اتباعه له .
المادة 41
مع مراعاة حكم المادة (84) من هذا القانون يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة الطبية وتحرر به شهادة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير .
المادة 42
اذا نشأ عن الاصابة عجز كامل او وفاة المؤمن عليه استحق معاشا اصابيا يعادل 95% من المرتب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون وقت وقوع الاصابة .
ما اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه معاشا اصابيا يقدر بنسبة من معاش العجز الكامل المشار اليه في الفقرة السابقة تعادل نسبة العجز الجزئي .
تحدد بقرار من الوزير المعاشات الاصابية التي يجوز للمؤسسة ان تصرف بدلا عنها القيمة الرأسمالية لها والشروط والقواعد الخاصة بذلك . ولا تصرف القيمة الرأسمالية الا بعد ثبوت العجز نهائيا .
المادة 43
اذا كان المؤمن عليه سبق ان اصيب باصابة عمل روعي في حساب معاشه الاصابي ما يلي :
- اذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن اصابة او اصابات سابقة او اذا كانت الاصابة او الاصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاب عن اصابته الاخيرة معاشا على اساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عندها .
- اذا كان قد سبق للمؤمن عليه ان استحق معاشا اصابيا قدر معاشه اما على اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعا ومرتبه وقت الاصابة الاخيرة او على اساس نسبة العجز المتخلف عن الاصابة الاخيرة وحدها مضافا اليه المعاش الاصابي السابق وذلك ايهما افضل للمؤمن عليه بشرط الا يزيد ما يتقاضاه على معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة السابقة .
المادة 44
لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية :
- اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه .
- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :
- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات .
- كل مخالفة صريحة لتعلميات الوقاية المعلقة في امكنة ظاهرة من محل العمل .
يستثنى من ذلك الحالات التي ينشأ فيها عن الاصابة وفاة المؤمن عليه او تخلف عجز مستديم لديه تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .
لا يجوز التمسك باحدى الحالتين (أ) او (ب) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة (47) من هذا القانون .
المادة 45
لكل من صاحب المعاش الاصابي والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي اربع مرات على الاكثر خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ ثبوت العجز وتحدد بقرار من الوزير المدد اللازم انقضائها لاجراء كل فحص منها .
يعدل المعاش الاصابي او يوقف تبعا لما يتضح من اعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على نسبته زيادة او نقصا .
يوقف صرف المعاش اذا لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لاحكام هذه المادة ويستمر الوقف الى ان تتم اعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي .
19.4 - تأمين إصابات العمل
(32 - 52)
19.4.1 - إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
(32 - 34)
المادة 32
ينشأ صندوق لتأمين اصابات العمل للمؤمن عليهم طالما يعملون لدى صاحب عمل يخضع لاحكام هذا القانون ولو كان مقر عملهم خارج البلاد متى كانوا لا يخضعون لنظام تأمين مشابه في الخارج .
المادة 33
تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من الاموال الآتية :
- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع 2% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم .
يجوز زيادة هذه النسبة الى مالا يجاوز الضعف اذا ثبت ان صاحب العمل لم يتخذ الاحتياطات الكفيلة بوقاية عماله من اصابات العمل او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها من شأنه زيادة نسبة الاصابات مهما اتخذ صاحب العمل من احتياطات . كما يجوز تخفيض النسبة المشار اليها اذا تولى صاحب العمل صرف المعونة المالية طبقا لاحكام هذا الباب او كان العمل بحسب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها ليس من شأنه ان تنشأ عنه اصابات ، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة .
- حصيلة استثمار اموال الصندوق .
- الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما بتعلق بهذا الصندوق .
- الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها .
المادة 34
يحل التزام اصحاب الاعمال بأداء اشتراكات تأمين اصابات العمل وفقا لاحكام هذا الباب محل التزامهم بالتعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة المقرر بمقتضى القوانين ارقام 18 لسنة 1960 و 38 لسنة 64 او 28 لسنة 1969 المشار اليها وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تسري عليهم احكام هذا التأمين .
19.4.2 - العلاج الطبي
(35 - 38)
المادة 35
يعالج المصاب على نفقة المؤسسة في داخل البلاد او في الخارج ويكون العلاج في الحالة الاخيرة بقرار من اللجنة الطبية .
يستمر العلاج الى ان يشفى المصاب او يثبت عجزه وللمؤسسة الحق في ملاحظته اثناء علاجه .
يحدد بقرار من الوزير شروط واوضاع العلاج الطبي .
يجوز للمصاب العلاج في درجة اعلى من الدرجة التي تقررها المؤسسة على ان يتحمل فروق التكاليف او يتحملها صاحب العمل اذا وجد اتفاق بذلك .
ما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة المؤسسة علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لديه مستشفى مخصص لعلاج عماله .
المادة 36
يشمل العلاج ما يأتي :
- خدمات الاطباء والاخصائيين .
- الاقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
- اجراء العمليات الجراحية وصور الاشعة وغيرها من الفحوص الطبية .
- صرف الادوية .
- مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية طبقا لما يقرره الوزير .
- ما يقرره الوزير في هذا الشأن بناء على اقتراح مجلس الادارة .
المادة 37
على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج ولا تلتزم المؤسسة بأداء اية نفقات اذا خالف اتباع هذه التعليمات ما لم يقدم عذرا تقبله المؤسسة .
المادة 38
على المؤسسة اخطار صاحب العمل والمصاب بتاريخ انتهاء العلاج وبتاريخ عودته للعمل وبما قد يتخلف لديه من عجز ونسبته .
19.4.3 - المعونة والمعاش
(39 - 45)
المادة 39
يستحق المؤمن عليه في حالة اصابته اثناء او بسبب عمله الاصلي المشار اليه في المادة (14) من هذا القانون معونة مالية ومعاشا اصابيا وفقا لاحكام المواد التالية .
المادة 40
اذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله اوقف صرف مرتبه على ان تؤدي المؤسسة له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل هذا المرتب ، ولا يجوز انهاء خدمة المؤمن عليه اثناء هذه الفترة .
يتحمل صاحب العمل مرتب يوم الاصابة ايا كان وقت وقوعها .
تصرف المعونة اسبوعيا او شهريا طبقا لنظام صرف مرتب المصاب او في نهاية فترة العلاج ان قلت عن اسبوع او شهر بحسب الاحوال ولا تصرف عن ايام الراحة الاسبوعية اذا كانت بدون مرتب .
يستمر صرف المعونة الى ان يحل تاريخ عودة المصاب للعمل او يثبت العجز او تحدث الوفاة ايهما اسبق . ويجوز للمؤسسة وقف صرف المعونة اذا خالف المصاب تعليمات العلاج ، ويستأنف بمجرد اتباعه له .
المادة 41
مع مراعاة حكم المادة (84) من هذا القانون يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة الطبية وتحرر به شهادة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير .
المادة 42
اذا نشأ عن الاصابة عجز كامل او وفاة المؤمن عليه استحق معاشا اصابيا يعادل 95% من المرتب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون وقت وقوع الاصابة .
ما اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه معاشا اصابيا يقدر بنسبة من معاش العجز الكامل المشار اليه في الفقرة السابقة تعادل نسبة العجز الجزئي .
تحدد بقرار من الوزير المعاشات الاصابية التي يجوز للمؤسسة ان تصرف بدلا عنها القيمة الرأسمالية لها والشروط والقواعد الخاصة بذلك . ولا تصرف القيمة الرأسمالية الا بعد ثبوت العجز نهائيا .
المادة 43
اذا كان المؤمن عليه سبق ان اصيب باصابة عمل روعي في حساب معاشه الاصابي ما يلي :
- اذا كان قد سبق للمؤسسة صرف القيمة الرأسمالية للمعاش المستحق عن اصابة او اصابات سابقة او اذا كانت الاصابة او الاصابات قد حدثت في تاريخ سابق على الاشتراك في التأمين يستحق المصاب عن اصابته الاخيرة معاشا على اساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومرتبه عندها .
- اذا كان قد سبق للمؤمن عليه ان استحق معاشا اصابيا قدر معاشه اما على اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعا ومرتبه وقت الاصابة الاخيرة او على اساس نسبة العجز المتخلف عن الاصابة الاخيرة وحدها مضافا اليه المعاش الاصابي السابق وذلك ايهما افضل للمؤمن عليه بشرط الا يزيد ما يتقاضاه على معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة السابقة .
المادة 44
لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية :
- اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه .
- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :
- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات .
- كل مخالفة صريحة لتعلميات الوقاية المعلقة في امكنة ظاهرة من محل العمل .
يستثنى من ذلك الحالات التي ينشأ فيها عن الاصابة وفاة المؤمن عليه او تخلف عجز مستديم لديه تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .
لا يجوز التمسك باحدى الحالتين (أ) او (ب) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة (47) من هذا القانون .
المادة 45
لكل من صاحب المعاش الاصابي والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي اربع مرات على الاكثر خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ ثبوت العجز وتحدد بقرار من الوزير المدد اللازم انقضائها لاجراء كل فحص منها .
يعدل المعاش الاصابي او يوقف تبعا لما يتضح من اعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على نسبته زيادة او نقصا .
يوقف صرف المعاش اذا لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لاحكام هذه المادة ويستمر الوقف الى ان تتم اعادة الفحص ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي .
19.4.4 - الإجراءات والتحكيم الطبي
(46 - 52)
المادة 46
ينظم بقرار من الوزير ما يجب على المؤمن عليه وعلى صاحب العمل اتباعه في حالة حدوث اصابة لاحد المؤمن عليهم وما يتخذ من اجراءات في هذا الصدد .
المادة 47
على الجهات المختصة بالتحقيق ان تجري تحقيقا في كل بلاغ يقدم اليها ويبين في هذا التحقيق على الاخص ظروف الحادث بالتفصيل واقوال الشهود وما اذا كان الحادث نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود من المؤمن عليه طبقا لاحكام المادة (44) من هذا القانون وكذلك اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب وعلى هذه الجهات ابلاغ المؤسسة فور الانتهاء من تحقيقها بصورة منه وللمؤسسة ان تطلب استكمال التحقيق اذا رأت محلا لذلك .
المادة 48
تلتزم المؤسسة بفحص المؤمن عليهم المعرضين للاصابة بأحد الامراض المهنية المشار اليها في الفقرة (و) من المادة (1) من هذا القانون وذلك في اوقات دورية يتم تحديدها بقرار من الوزير يبين فيه كذلك الشروط والاوضاع التي يجري عليها الفحص الدوري .
على المؤسسة ان تخطر وزارة الشرون الاجتماعية والعمل بحالاات الامراض المهنية التي تظهر بين المؤمن عليهم وحالات الوفاة الناشئة عنها .
المادة 49
تجري المؤسسة فحصا طبيا على المؤمن عليهم الخعرضين للاصابة بأمراض المهنة عند انتهاء خدمتهم ، وذلك لاثبات حالتهم الصحية ، على ان يراعى عند اجراء الفحص المذكور طبيعة العمل ونوع المرض الذي كانوا معرضين له .
يجوز ان تتضمن نتيجة الفحص الطبي اعادة الفحص على فترات دورية بعد انتهاء الخدمة .
تتضمن نتيجة الفحص الطبي المدة التي يظل المؤمن عليه معرضا فيها للاصابة بمرض مهني وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة وزير الصحة العامة .
المادة 50
تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ احكام هذا الباب اذا ظهرت على المؤمن عليه اعراض مرض مهني خلال الفترة التي تحددها نتيجة الفحص الطبي طبقا لاحكام المادة السابقة ولو التحق بعمل لا ينشأ عنه هذه المرض .
ينقضي التزام المؤسسة اذا لم يتقدم المؤمن عليه للفحص الطبي المشار اليه في المادة السابقة خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته او خلال شهر من التاريخ الذي حددته نتيجة الفحص الطبي السابق .
يجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا ابدى المؤمن عليه عذرا مقبولا واثبتت نتيجة الفحص الطبي انه لم يترتب على هذا التأخير أي تغيير في الحالة ناشئ عن عنصر خارجي .
المادة 51
تلتزم المؤسسة بتنفيذ احكام هذا الباب حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول .
المادة 52
للمؤمن عليه ان يتقدم خلال يومين من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بتاريخ العودة للعمل وخلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته او بعدم اصابته بمرض مهني بطلب اعادة النظر في ذلك ، ويحال الطب الى لجنة تحكيم طبي يكون قرارها نهائيا بالنسبة للمؤمن عليه والمؤسسة .
يصدر الوزير قرارا بتنظيم اجرارات وبيانات طلب اعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبي وتحديد اتعاب اعضائها واجراءات ونظام العمل فيها .
19.5 - تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث
(53 - 62)
19.5.1 - إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
(53 - 58)
المادة 53
ب- المشتغلين بالتجارة ممن يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للادارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة .
ج- المزاولين لانشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص او تصريح من السلطة المختصة .
د- الفئات الاخرى التي يصدر بانتفاعها باحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
وتحدد شروط واوضاع انتفاع الفئات المشار اليها في البنود السابقة باحكام هذا التأمين وقواعد واجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة 54
لا تسري احكام هذا التأمين على :
- من تقل سنه عن الثامنة عشر او تزيد سنة على الخامسة والستين ما لم يكن مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الاخيرة وذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي او انتهاء الاشتراك ايهما اسبق .
- الخاضعين لاحكام الباب الثالث من هذا القانون واصحاب المعاشات التقاعدية والمعاشات المستحقة وفقا لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين .
المادة 55
تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الاموال الآتية :
أ- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه طبقا لشرحية الدخل الشهري التي يختارها من الجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون .
ب- المساهمة السنوية والمبالغ التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لاغراض هذا الصندوق .
ج- الاحياطيات التي تحول لحساب المؤمن عليهم عن المدد المحسوبة وفقا لاحكام الباب الثالث من هذا القانون او وفقا لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعكسريين .
د- حصيلة استثمار اموال الصندوق والموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق به .
هـ- الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها .
المادة 56
يكون الاشتراك في هذا التأمين الزاميا ، عدا من جاوز سن الخامسة والخمسين عند بدء الاشتراك فيكون اشتراكه واستمراره في التأمين اختياريا .
مع ذلك يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة ، رفع السن المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا تحديد الحالات التي يجوز فيها الزام من جاوز هذه السن بالاشتراك في التأمين والشروط والقواعد الخاصة بذلك .
المادة 57
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة مواعيد وقواعد واجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الاضافية المستحقة عن التأخير في سدادها وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها افي المادتين (91 ، 92) من هذا القانون وكذا حالات تأجيل سداد الاشتراكات والاعفاء من المبالغ المذكورة .
ويجوز ان يتم تحصيل الاشتراكات عن طريق الجهات الحكومية والجمعيات والروابط وما في حكمها وفقا لاحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
المادة 58
يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها ، فإذا كان قد صرف عنها مكافأة تقاعد فيجب لحسابها ان يرد المكافأة التي سبق ان اديت له ، وتسري في هذا الشأن الاحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة (27) من هذا القانون .
ويجوز طبقا للشروط والقواعد وفي الحدود التي يصدر بها قرارمن الوزير بعد موافقة مجلس الادارة ان يحسب ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين مدة الخدمة او النشاط السابق او مدد اشتراك اعتبارية .
المادة 59 ( عدلت بموجب قانون 126 سنة 1977 المادة 3 )
يستحق المؤمن عليه عند بلوغه سن الخامسة والستين معاشا شهريا إذا بلغت مدة استراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة ولو استمر في مزاولة نشاطه بعد ذلك. ومع ذلك يجوز للمؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشرون سنة أن يطلب صرف معاشه التقاعدي ولو لم يبلغ السن المشار إليه في الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يخفض المعاش للأسباب وبالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون.
المادة 59
وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاءه ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون أو لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980، ويحسب المعاش في هذه الأحوال على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين أو خمس عشرة سنة ايهما أكبر. وتضاف إلى مدة الاشتراك في التامين في حالة الوفاة أو العجز الكامل قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا. وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يسترد ما يكون قد صرف من مكافآة التقاعد طبقا لحكم المادة 17 لهذا القانون. ومع ذلك يجوز للمؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين عشرون سنة وتوقف عن مزاولة نشاطه أن يطلب صرف معاشه التقاعدي ولو لم يبلغ السن المشار إليه في الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يخفض المعاش بالنسب المنصوص عليها في الجدول رقم ( 5 ) المرافق لهذا القانون.
المادة 60
اذا اصيب المؤمن عليه بمرض لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وادى الى توقفه عن مزاولة النشاط ، ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي ولم يختر صرف مكافأة التقاعد . استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة اشتراك قدرها خمس عشرة سنة او مدة الاشتراك في هذا التأمين ايهما اكبر الى ان يتم شفاؤه او يمارس نشاطا خاضعا للتأمين او يستحق المعاش التقاعدي او يبلغ سن الخامسة والستين ايهما اسبق .
وتحدد بقرار من الوزير - بعد موافقة مجلس الادارة - قواعد اثبات هذه الحالة ومواعيد الفحص الطبي لاصحابها . ويوقف صرف المعاش اذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة الفحص.
ويستحق المعاش التقاعدي بتوفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال مدة استحقاق المعاش المؤقت ، وتحسب من هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ما يستكمل به صاحب المعاش المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي ، ولا تؤدي عنها اية اشتراكات .
المادة 61
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65%) من متوسط الشرائح خلال السنوات الثلاث السابقة على انتهاء الاشتراك وذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة ، يزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى (95%) من هذا المتوسط .
في تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على اساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمونة من الباب الثالث من هذا القانون او من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات الثلاث المشار اليها .
تسري على المعاشات المستحقة وفقا لاحكام هذا التأمين احكام المادة (21) من هذا القانون .
المادة 62
اذا لم يكن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف الا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
تحسب المكافأة بواقع نسبة مئوية من القيمة السنوية لمتوسط الشرائح المنصوص عليها في المادة السابقة تعادل آخر نسبة استحق على اساسها الاشتراك وذلك عن كل سنة من المدة المحسوبة في هذا التأمين بشرط الا تقل عن سنة .
كما تستحق مكافأة تقاعد محسوبة وفقا للفقرة السابقة عن المدة التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابقة ، وتصرف مع المعاش التقاعدي . وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة انصبتهم فيه ، فاذا لم يوجد احد منهم تصرف للورثة الشرعيين .
19.6 - المستحقين والاستبدال
(63 - 79)
19.6.1 - المستحقين عن المؤمن عليهم أو صاحب المعاش
(63 - 76)
المادة 63
يكون للمستحقين الآتي ذكرهم سواء أكانوا كويتيين او غير كويتيين والذين تتوفر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليه افي المواد التالية الحق في تقاضي انصبة من معاشه وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك من اول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة :
1- الزوج او الارامل .
2- الاولاد .
3- الوالدان .
4- الاخوة والاخوات .
5- اولاد الابن .
المادة 64
يشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب .
المادة 65
يشترط لاستحقاق الابن الا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك :
1- العاجز عن الكسب .
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن الثامنة والعشرين .
3- من حصل على مؤهل جامعي او ما يعادله او يزيد عليه بشرط الا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين ولم يلتحق بعمل او يزاول نشاطا يخضع فيه لاحكام الباب الخامس من هذا القانون .
المادة 66
يشترط لاستحقاق البنت الا تكون متزوجة .
المادة 67
يشترط لاستحقاق الاب ان يكون معتمدا في معيشته على ولده المتوفي . ويشترط لاستحقاق الام ان تكون مطلقة او ارملة .
المادة 68
يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات ان يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفي ومستوفين للشروط المبينة في المادة (65) او المادة (66) من هذا القانون حسب الاحوال .
المادة 69
يثبت الاعتماد في المعيشة المشار اليه في المادتين السابقتين بناء على شهادة من الجهة التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة 70
ابناء الابن وبناته اذا كان ابوهم متوفيا او توفى بعد استحقاقه في المعاش ينتقل اليهم نصيب ابيهم وذلك اذا اوافرت فيهم الشروط المبينة في المادة (65) او المادة (66) من هذا القانون حسب الاحوال .
المادة 71
يوقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين :
1- التحاق المستحق بالعمل ، وتستثنى من ذلك ارملة المؤمن عليه او صاحب المعاش .
2- زواج الاناث ، وتمنح البنت او الاخت او بنت الابن عند زواجها لاول مرة منحة تعادل نصيبها في المعاش عن ستة اشهر .
المادة 72
ينتهي النصيب في الحالات الاتية :
1- وفاة المستحق .
2- استحقاق ارملة المؤمن عليه او صاحب المعاش لنصيب في المعاش عن زوجها الاخير .
3- بلوغ الابن او الاخ او ابن الابن سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك :
أ- العاجز عن الكسب .
ب- الطالب باحد مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين ، على ان يستمر صرف نصيب من يبلغ هذه السن خلال السنة الدراسة حتى نهايتها .
ج - من حصل على مؤهل جامعي او ما يعادله او يزيد عليه وذلك حتى بلوغه سن الثامنة والعشرين او التحاقه بعمل او مزاولته نشاطا يخضع فيه لاحكام الباب الخامس من هذا القانون ايهما اسبق .
المادة 73
اذا تطلقت او ترملت البنت او الاخت او الام لاول مرة او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين .
المادة 74
في حالة فقد المؤمن عليه او صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه ما يعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته ، وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي فقد فيه . ويستمر الصرف حتى ظهور المفقود حيا او ثبوت وفاته حقيقة او حكما .
إذا كان فقد المؤمن عليه اثناء تأدية العمل او بسببه فيصرف للمستحقين علاوة على ذلك ما يعدل نصيب كل منهم في المعاش المقرر في تأمين اصابات العمل في الحدود المنصوص عليها في المادة (115) من هذا القانون .
ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة بالاجراءات التي تتخذ لاثبات حالة الفقد وما يتبع في شأن ما صرف من مبالغ اذا ظهر المفقود حيا .
وتسري على المستحقين طبقا لهذه المادة الاحكام التي تسري على المستحقين المشار اليهم في المادة (63) من هذا القانون .
المادة 75
اذا اوقف او انتهى نصيب احد المستحقين المشار اليهم في المادة (63) من هذا القانون يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين منهم الذين يصرفون انصبة في المعاش وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ، كما يعاد التوزيع على هؤلاء المستحقين اذا زال سبب وقف صرف النصيب .
وتكون اعادة التوزيع من اول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت ذلك .
وفي جميع الاحوال يخصم ما يكون قد صرف دون وجه حق للمستحق الذي اوقف او انتهى نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف او الانتهاء حتى تاريخ علم المؤسسة بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم الى الآخرين ، وذلك دون الاخلال بالمسئولية عن المبالغ المنصرفة دون وجه حق او بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف هذه المبالغ بما خصم من انصبتهم .
المادة 76 ( عدلت بموجب قانون 126 سنة 1977 المادة 126 )
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة احكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي او بين الانصبة في اكثر من معاش .
ويحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الادنى لنصيب المستحق بما في ذلك الانصبة المستحقة لكل من ابناء الابن وبناته .
المادة 76
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة احكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي او بين الانصبة في اكثر من معاش .
يحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الادنى لنصيب المستحق بما في ذلك الانصبة المستحقة لكل من ابناء الابن وبناته . ويحدد القرار كذلك المبلغ الذي يصرف للمستحق من نصيبه في المعاش التقاعدي وفي المعاش الإصابي وما يدخر له، وحالات وقواعد صرف المبالغ المدخرة.
19.6.2 - الاستبدال
(77 - 79)
المادة 77
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون.
ويجب الا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي او الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن (50%) من المرتب المشار اليه في المادتين (19) او (61) من هذا القانون حسب الاحوال .
ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الادارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به ، على ان تكون مدة الاستبدال اثناء الخدمة (5) سنوات .
المادة 78
يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه او عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال او عند ايقاف العمل به طبقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة ، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على اساس انه لم يستبدل جزءا من معاشه .
ولا يجوز ان يترتب على وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لموارثهم باعتبارها تركة ، وذلك اذا كان طالب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال .
المادة 78 مكرر 1
اضيفت بموجب قانون 127 سنة 1992
استثناء من حكم المادة 10 من هذا القانون ، يفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل ست سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة ، فإذا أظهر الفحص فائضا جاز توزيعه على المستبدلين طبقا لما يقرره المجلس.
أما إذا أظهر الفحص عجزا فيجب على الخبير الاكتواري توضيح سبب هذا العجز والوسيلة الكفيلة بتلافيه.
المادة 79
لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه او صاحب المعاش استبدال معاشاتهم .
19.7 - الأحكام العامة
(80 - 118)
المادة 80
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات او مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم او لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون .
مع عدم الاخلال بما يقرره مجلس الوزراء من احكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية احكام هذا القانون .
المادة 81
المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لاحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة ، اما ما يستحق تنفيذا لقوانين اخرى او قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة الى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة .
المادة 82
المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى احكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الاهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين الا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة في المادة (54) من القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه .
يلتزم اصحاب الاعمال الذين يرتبطون بانظمة معاشات او مكافآت او ادخار افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه - في تلك الانظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الاساس المشار اليه في الفقرة السابقة ، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة او الملاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدي خلال ثلاثين يوما من انتهاء خدمة المؤمن عليه الى المؤسسة كاملة دون اجراء أي تخفيض ، وتصرف للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار اليها .
المادة 83
يجوز لصاحب العمل ان ينشئ نظاما للمعاش او الادخار او التأمين يتضمن مزايا اضافية او تكميلية لهذا القانون .
كما يجوز ابرام عقود عمل جماعية او مشتركة بين صاحب العمل والعمال تتضمن مزايا معاش او ادخار او تأمين تكميلية او اضافية .
ويجوز ان تتولى المؤسسة صرف المعاشات التي تقررها الانظمة او العقود المشارا ليها وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة 84
تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة حالات العجز الكامل والجزئي ونسبة كل منهما الى ما يصيب المؤمن عليه من عجز في قدرته على العمل وكذلك القواعد التي يتم على اساسها تقدير نسبة العجز .
المادة 85
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاعين الاهلي والنفطي - عدا الشركات المملوكة للدولة بالكامل - وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديه خلال سنة على اساس المرتب عن شهر يناير من كل سنة .
ما الذين يلتحقون بالخدمة في غير هذا الشهر فتحسب اشتراكاتهم على اساس مرتب الشهر الذي التحقوا فيه وذلك حتى اول يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الاساس المبين في الفقرة السابقة .
يسري حكم الفقرة السابقة على من ينطبق عليهم هذا القانون لاول مرة . وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه .
في حساب المرتب الشهري لمن لا يتقاضون مرتباتهم مشاهرة تحدد عدد ايام العمل في الشهر بثلاثين يوما فيما عدا من لا تصرف لهم مرتبات عن ايام الراحة الاسبوعية فتحدد عدد ايام العمل في الشهر بست وعشرين يوما .
المادة 86
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على اساس مرتب كل شهر .
المادة 87
استثناء من احكام المادتين السابقتين يجوز للوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة ان يضع قواعد خاصة لحساب مرتب المؤمن عليه والشروط والاوضاع التي تتبع في تحصيل واداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقا لهذا القانون وذلك في الحالات التي يحددها .
المادة 88
على صاحب العمل في القطاعين الاهلي والنفطي ان يقدم للمؤسسة في شهر يناير من كل عام بيانا بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر بمن فيهم من هم تحت الاختبار واشتراكاتهم الشهرية ويجب ان يشتمل البيان على محال اقامة صاحب العمل مهما تعددت وان يوافي المؤسسة شهريا بما يطرأ من تغيرات في عدد العاملين لديه او مرتباتهم وعناوين الاماكن التي يزاولون فيها عملهم .
تقدم البيانات المشار اليها في الفقرة السابقة على الاستمارات التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض .
المادة 89
اذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها بالمادة السابقة بالشروط والاوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الاداء على اساس آخر بيان قدم منه للمؤسسة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا .
في حالة عدم تقديم بيانات اصلا او عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لاحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من المؤسسة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها .
يكون لصاحب العمل حق الطعن في القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة طبقا لاحكام المادة (109) من هذا القانون بعد التظلم منه امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ووفقا للمواعيد المنصوص عليها فيها .
المادة 90
تكون الاشتراكات واجبة الاداء في اول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه او لصدور قرار المؤسسة المنصوص عليه في ا لمادة السابقة ولو طعن فيه . وتؤدي الاشتراكات على اساس المرتب كاملا وذلك بمراعاة حكم المادة (13) من هذا القانون .
المادة 91
يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون ، سواء في ذلك ما يلتزم به او ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم ، باداء مبلغ اضافي بواقع (1%) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب ادائها حتى تاريخ السداد .
ويعفى صاحب العمل من اداء المبلغ الاضافي اذا تم السداد خلال عشرة ايام من تاريخ وجوب الاداء .
المادة 92
يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بستجيل كل او بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (94) من هذا القانون او لم يؤد الاشتراكات على اساس المرتبات الحقيقة بأن يؤدي الى المؤسسة مبلغا ضافيا يوازي (10%) من الاشتراكات التي لم يؤدها فضلا عما تقضي به المادة السابقة .
كما يلتزم صاحب العمل باداء مبلغ اضافي بواقع (500) فلس عن كل يوم يتأخر فيه عن اخطار المؤسسة بالبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون .
المادة 93
في جميع الاحوال السابقة تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للمؤسسة على حساب صاحب العمل .
ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة حالات وشروط الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادتين السابقين .
المادة 94
يلتزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لاحكام هذا القانون لدى المؤسسة خلال عشرة ايام من تاريخ التحاقهم بالخدمة ويجوز لهؤلاء ان يوقوما بتسجيل اسمائهم في حالة امتناع او تراخي صاحب العمل في هذا التسجيل .
يصدر قرار من الوزير يحدد فيه قواعد التسجيل المشار اليها واجراءات الحصول على بطاقة التأمين والبيانات التي تتضمنها والاجراءات التي تتخذ في حالة فقدها وقواعد استعمالها .
على المؤسسة اعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل ويؤدي رسم قدره (500) فلس عند طلب بدل فاقد .
المادة 95
على صاحب العمل في القطاعين الاهلي والنفطي او المؤمن عليه طبقا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون ان يعلق في اماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
وعلى المؤسسة اعطاء هذه الشهادة مقابل (500) فلس عن كل شهادة او مستخرج منها .
وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص او شهادات معينة ان تعلق صرف هذه التراخيص او الشهادات او تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة او مستخرج منها .
المادة 96
على كل صاحب عمل ان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وان يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة .
عليه كذلك ان ينشئ لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار اليه .
المادة 97
يكون لمن يندبه الوزير من موظفي المؤسسة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيده المعتادة لاجراء التحريات الازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والاوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون .
المادة 98
تلتزم المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسري عليهم احكام هذا القانون ولو لم يقم صاحب العمل بتسجيلهم في المؤسسة او بأداء الاشتراكات المستحقة عنهم .
المادة 99
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او بالوصية او الهبة او البيع او النزول او غير ذلك من التصرفات .
يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للمؤسسة .
لى انه في حالة ايلولة المنشأة بالارث فتكون مسئولية الخلف التضامنية في حدود ما آل اليه من تركة .
المادة 100
يستحق المعاش من اول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة قانونا لتركها او بسبب الوفاة او العجز الكامل .
كما يستحق المعاش من اول الشهر الذي تقع فيه الوفاة او يثبت فيه العجز الكامل في حالات استحقاق المعاش بعد انهاء الخدمة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (17) من هذا القانون .
المادة 101
يؤدي المعاش او النصيب فيه عن الشهر الذي يقع فيه سبب الوقف او الانتهاء على اساس شهر كامل .
المادة 102
لا يجوز الحجز او النزول عن مستحقات المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستحقين عنهما لدى المؤسسة الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا منهم للمؤسسة او لبنك التسليف والادخار او لاية جهة حكومية وبما لا يجاوز الربع .
ويجوز للؤمسسة خصم ما يكون قد استحق لها على المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات عنه في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم .
وفي حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين النفقة ثم لباقي الديون حسب ترتيبها المنصوص عليه في الفقرة الاولى .
المادة 103
في حالة الحكم على المؤمن عليه او صاحب المعاش بالحبس يحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة من يصرف لهم المعاش او المكافأة او غيرهما من الحقوق المالية والشروط والقواعد الخاصة بذلك .
المادة 104
يسقط الحق في المعاش او المكافأة او غيرهما من الحقوق المالية في حالة فقد المؤمن عليه او صاحب المعاش الجنسية الكويتية او سحبها او اسقاطها ويجوز للوزير ان يحدد بقرار منه في حالة وجود مستحقين ما يصرف لهم من معاش او مكافأة او غيرهما .
المادة 105
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة لا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من حقه في المعاش او المكافأة او غيرها من الحقوق المالية الاخرى ويلغى كل حكم يخالف ذلك .
المادة 106
تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش منحة تعادل مثلي المرتب او شريحة الدخل الشهري او المعاش بشرط الا تقل عن مثلي الحد الادنى للمرتب في القطاعين الاهلي والنفطي طبقا لهذا القانون .
وتحدد بقرار من الوزير شروط وقواعد صرف هذه المنحة .
المادة 107
لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الاداء .
تعتبر المطالبة باي من هذه الحقوق مطالبة بباقيها وينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمستحقين جميعا اذا تقدم احدهم بهذا الطلب ، ويوقف بالنسبة الى عديمي الاهلية وناقصيها اذا لم يوجد من ينوب عنهم قانونا .
لا يجوز قبول الدعوى المشار اليها في الفقرة الاولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار به امام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم امامها قرار من الوزير .
يجب البت في الطلب او التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب او التظلم بمثابة قرار بالرفض .
يكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن باقرار او انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم ايهما اسبق .
المادة 108
لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية او من تاريخ الصرف بالنسبة الى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون او حكم قضائي نهائي وكذلك الاخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .
ما لا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات ادارية او تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت اساسا لتقدير هذه الحقوق .
المادة 109
استثناء من احكام المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء تختص محكمة الاستئناف العليا في دائرتها المدنية والتجارية بالفصل في الطعون والمنازعات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
المادة 110
تستقط حقوق المؤسسة قبل اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .
يعتبر من اسباب قطع التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة كل تنبيه توجهه المؤسسة الى صاحب الشأن بموجب كتاب موصى عليه يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ .
لا يسري التقادم في مواجهة المؤسسة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله او بعضهم الا من تاريخ علم المؤسسة بالتحاقهم لديه .
يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون ان يطالب المؤسسة بذلك .
المادة 111
تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة او المؤمن عليهم او اصحاب المعاشات او المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الاحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها .
المادة 112
على المؤسسة ان تصرف مؤقتا جزء المعاش او المكافأة الذي لا يكون محلا لاية منازعة الى ان تتم التسوية النهائية فاذا لم تتم تسوية المعاش في اول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه وجب عليها ان تصرف شهريا نصف المرتب الشهري او جزء المعاش المشار اليه - ايهما اكبر الى ان تتم التسوية النهائية فاذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استرد الفرق على اقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها من أي مبلغ تؤديه المؤسسة الى صاحب المعاش او المستحقين عنه .
وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد ومواعيد صرف الحقوق المقررة بهذا القانون والمستندات اللازمة لذلك .
المادة 113
مع مراعاة حكم المادة (102) من هذا القانون يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى احكامه امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار وتستوفي بعد المصروفات القضائية مباشرة بطريق الحجز الاداري ويكون قرار مدير عام المؤسسة بتسوية هذه المبالغ بمثابة سند تنفيذي .
المادة 114
اذا عهد صاحب العمل بتنفيذ اعماله او جزء منها الى مقاول وجب عليه اخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء بالعمل بثلاثة ايام على الاقل .
يلتزم المقاول بهذا الاخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون صاحب العمل والمقاول الاصلي والمقاول من الباطان متضامنين في الوافء بالالتزامات المقررة في هذا القانون .
المادة 115
يكون الجمع بين المعاشات او بين المقاش والمرتب وفقا للقواعد التالية :
1- يجمع المؤمن عليه بين المعاش الاصابي وبين المرتب بدون حدود .
2- يجمع صاحب المعاش بين المعاش الاصابي وبين المعاش المستحق وفقا لاحكام الباب الثالث او الباب الخامس بما لا يجاوز المرتب الذي يوى على اساسه المعاش الاخير او المرتب الذي سوى على اساسه المعاش الاصابي مزادا بواقع (8%) سنويا عن المدة من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ استحقاق المعاش الاخير ايهما اكبر .
يراعى الحد المذكور في تحديد ما يوزع على المستحقين في حالة الوفاة .
3- لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقا لاحكام الباب الثالث والمعاش المستحق وفقا لاحكام الباب الخامس او بين المعاش التقاعدي والمرتب الا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة 116
يعتد في تطبيق احكام هذا القانون بالمستند الرسمي المعد لاثبات السن الذي يقدم للمؤسسة عند الاشتراك فيها لاول مرة ، كما يعتد بأي تعديل يطرأ على السن الثابتة بموجبه اذا تم في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ بدء الاشتراك .
واستثناء من ذلك يعتد بالسن الثابتة لدى المؤسسة في تاريخ العمل بهذه المادة وما قد يطرأ عليها من تعديل في ميعاد لا يجاوز سنة من هذا التاريخ .
المادة 117
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
في حساب مدة الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر الى شهر ويجبر كسر السنة الى سنة كاملة اذا كان من شأن ذلك في الحالة الاخيرة استحقاق المؤمن عليه معاشا فيما عدا حالات ترك الخدمة بالاستقالة او ما في حكمها .
المادة 118
لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين او لوائح او نظم معاشات او مكافآت او ادخار او تأمين افضل .
19.8 - العقوبات
(119 - 124)
المادة 119
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها .
المادة 120
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عمدا عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات او اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على اموال من المؤسسة دون وجه حق ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة . وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق .
المادة 121
يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا كل من يخالف احكام المواد (46 ، 88 ، 96) من هذا القانون .
في تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة (96) من هذا القانون تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة .
المادة 122
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا كل صاحب عمل ، يخضع لاحكام هذا القانون لم يقم بالاشتراك في المؤسسة عن أي من عماله ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عامله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص خاص في القانون وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بالزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين .
تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة .
المادة 123
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 235 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من افشى من مو ظفي المؤسسة سرا من اسرار العمل او غير ذلك من اساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله او بحكم المادة (97) من هذا القانون .
المادة 124
تؤول الى المؤسسة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة احكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الاوجه التي يحددها قرار من الوزير .
19.9 - الأحكام الإنتقالية
(125 - 132)
المادة 125
تعاد تسوية المعاشات التي استحقت طبقا لاحكام المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 والقانون 1971/4 المشار اليهما وفقا لاحكام الباب الثالث والفصل الاول من الباب السادس من هذا القانون .
لا يجوز ان يترتب على اعادة التسورية ان يقل صافي ما يصرف لصاحب المعاش او للمستحقين عنه عن صافي مجموع ما صرف له من معاش وعلاوة اجتماعية وعلاوة غلاء معيشة في الشهر السابق على العمل بهذا القانون .
المادة 126
لا يترتب على اعادة تسوية المعاش زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله من المعاش .
المادة 127
استثناء من احكام المادتين (27) و (115) من هذا القانون يجوز لصاحب المعاش ان يجمع بين المعاش المستحق له قبل اعادة التسوية المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون وبين أي مرتب يتقاضاه من العمل في القطاعين الاهلي والنفطي وكذلك بين هذا المعاش وبين أي مكافأة يتقاضاها - وقت العمل بهذا القانون - من خزانة عامة ويحاسب عند انتهاء خدمته في الحالتين على اساس المدة الجديدة وحدها بحيث لا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (19) او (23) بحسب الاحوال .
مع ذلك يجوز لصاحب المعاش ان يطلب وقف صرف المعاش المستحق له قبل اعادة التسوية ومعاملته عند انتهاء خدمته على اساس المدتين معا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار باعادة التسوية او من تاريخ الالتحاق بالعمل ايهما اقرب .
المادة 128
تسري احكام الفصل الاول من الباب السادس من هذا القانون على كل من لم يستحق نصيبا في المعاش طبقا لاحكام المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ استيفاء شروط الاستحقاق المنصوص عليها فيه ايهما اقرب ودون مساس بحقوق باقي المستحقين .
المادة 129
تعاد تسوية حالات انتهاء الخدمة في القطاع الحكومي للاسباب المنصوص عليها في البندين (1 ، 2) من المادة (17) من هذا القانون والتي لم يستحق عنها معاشا وفقا لاحكام المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه وذلك طبقا لاحكام الباب الثالث والفصل الاول من الباب السادس من هذا القانون .
فيما عدا حالات الوفاة او العجز الكامل تسترد المكافأة التي سبق ان اديت وذلك على اقساط شهرية وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون .
المادة 130
لا يترتب على تطبيق احكام المواد السابقة صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على العمل باحكام الباب الثالث من هذا القانون .
المادة 131
يستحق على الخزانة العامة فرق صافي قيمة الالتزامات الناتجة عن تطبيق احكام المواد السابقة من هذا الباب ، ويصدر بتحديد ذلك الفرق قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز اداؤه على اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه .
ما تؤدي الخزانة العامة الى المؤسسة مقابل ما تصرفه من معاشات او اجزاء المعاشات المستحقة تطبيقا لنص المادة (40) من المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه .
المادة 132
يصدر قرار من الوزير بتحديد مواعيد تسجيل فئات العاملين الخاضعين لاحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ سريان احكام الباب الاثني من هذا القانون او الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ وقبل العمل بباقي احكامه .
أمر أميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ( 61 / 1976 )
دولة الكويت
أمر أميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ( 61 / 1976 )
عدد المواد: 139
تاريخ الطباعة: 06/12/2010
اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
19. قانون التأمينات الاجتماعية (1 - 132)
01. التعاريف (1 - 2)
02. إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها (3 - 10)
03. تأمين الشيخوخة والعجر والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة (11 - 31)
01. إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (11 - 16)
02. استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة (17 - 21)
03. معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي (22 - 24)
04. مكافآت التقاعد (25 - 26)
05. حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية (27 - 31)
04. تأمين إصابات العمل (32 - 52)
01. إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (32 - 34)
02. العلاج الطبي (35 - 38)
03. المعونة والمعاش (39 - 45)
04. الإجراءات والتحكيم الطبي (46 - 52)
05. تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث (53 - 62)
01. إنشاء الصندوق وكيفية تمويله (53 - 58)
02. استحقاق المعاش (59 - 62)
06. المستحقين والاستبدال (63 - 79)
01. المستحقين عن المؤمن عليهم أو صاحب المعاش (63 - 76)
02. الاستبدال (77 - 79)
07. الأحكام العامة (80 - 118)
08. العقوبات (119 - 124)
09. الأحكام الإنتقالية (125 - 132)
19 - قانون التأمينات الاجتماعية
(1 - 132)
19.1 - التعاريف
(1 - 2)
المادة 1
في تطبيق هذا القانون يقصد :
أ- بالمؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
ب بالوزير :وزير المالية .
ج بمجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
د بصاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة او مهنة له ، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الاخرى .
هـ بالمؤمن عليه : كل من يخضع لنص المادة (2) من قانون الاصدار .
و بإصابة العمل : الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء العمل او بسببه او الاصابة باحد الامراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة . ويعتبر في حكم ذلك الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء ذهاب المؤمن عليه الى عمله او عودته منه في الطريق الطبيعي .
ز بالمصاب : كل مؤمن عليه اصيب اصابة عمل .
ح بالعجز الكامل : كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اية مهنة او عمل يكتسب منه ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية ، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا او فقد ذراعين او فقد ساقين او فقد ذراع واحد وساق واحدة او حالات الامراض العقلية والامراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة .
ط- بالعجز الجزئي : كل عجز من شأنه ان يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الاصلية او على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن اصابة عمل ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية .
ي- بالمعاش الاصابي : المعاش الذي يستحق وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون .
ك- بالمعاش التقاعدي : المعاش الذي يستحق وفقا لاكام البابين الثالث والخامس من هذا القانون .
ل- 1 )بالمرض : كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه ان يحول بينه وبين مزاولة عمله، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
2) بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه ان ينقص قدرته على العمل بواقع (50%) على الاقل، ويثبت ذلك بمعرفة من اللجنة الطبية .
م- بالمرتب : 1) بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي :
هو المرتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الاولاد .
2) بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي :
هو الاجر طبقا لاحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار اليه ، على انه اذا كان العمل بدون اجر او قل الاجر عن 230 دينارا شهريا اعتد بهذا الحد الاخير في تطبيق احكام هذا القانون. وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استنادا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ويعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تغيير هذا الحد .
3) بالنسبة لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة :
المكافأة المخصصة لكل منهم بما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون .
4) بالنسبة للمتدربين :
المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب ، مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة .
ن- باللجنة الطبية : اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة .
المادة 2
يكون الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) دينارا شهريا ، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون .
19.2 - إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها
(3 - 10)
المادة 3
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى " المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية " ، وتكون لها الشخصية المعنوية وتخصع لاشراف الوزير .
تتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة .
المادة 4
تتولى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون .
المادة 5
يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :
- المدير العام للمؤسسة .
- ممثل لكل من :
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
ديوان الموظفين .
غرفة تجارة وصناعة الكويت .
الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت .
يصدر بتعيينهم بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها وعرض الوزير قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك .
- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم مرسوم اميري بناء على ترشيح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين .
يختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس .
لمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود .
يصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولاصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة منه .
المادة 6
يختص مجلس الادارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله على الاخص :
- اقرار مشروع المزيانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة .
- الموافقة على التقرير السنوي العام عن اعمال المؤسسة .
- اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وابداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن .
- اصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والادارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلقة بشئونهم الوظيفية .
المادة 7
يتولى ادارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب او اكثر ، ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم قرار من الوزير وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويختار الوزير في حالة غياب المدير احد نوابه ليحل محله في ممارسة سلطاته ويحدد مدير عام المؤسسة ادارتها واختصاصات كل منها .
المادة 8
يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وامام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة او غيرهم حق المرافعة عنها امام المحاكم .
يكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الادارة ويختص بادارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون او لائحة على اختصاصه به . ويجوز له ان يوفض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه ان يقدم الى مجلس الادارة خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي .
- الميزانية الختاصمية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الاصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة .
- حساب عام الايرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة .
- تقرير عام عن اعمال المؤسسة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطياتها .
المادة 9
تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة لجنة لاستثمار اموال المؤسسة على ان يكون من بين اعضائها المدير العام .
يكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك .
تكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز افشاؤها وتبلغ لمجلس الادارة في اول اجتماع له للاطلاع عليها.
المادة 10
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الاقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري او اكثر يعينه مجلس الادارة ويجب ان يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزمات القائمة.
اذا تبين وجود عجز في اموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده ، ويجب في هذه الحالة ان يوضح الخبير او الخبراء اسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
ما اذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه الا بموافعة مجلس الادارة وفي الاغراض الآتية :
- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة.
- تسديد كل او بعض العجز الذي ادته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
- الاغراض الاخرى التي يحددها مجلس الادارة.
19.3 - تأمين الشيخوخة والعجر والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة
(11 - 31)
19.3.1 - إنشاء الصندوق وكيفية تمويله
(11 - 16)
المادة 11
ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين الاهلي والنفطي وأعضاء مجلس الأمة ، وتتكون موارده من الاموال الآتية :
أولا : الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل :
أ- الاشتراكات الهشرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع 5% .
ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع 10% من مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم . ويؤدي مجلس الامة هذه الاشتراكات عن اعضاء المجلس .
ج- المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للجولة لاغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة ادائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة .
ثانيا : صافي القيمة الحالية اللالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 في تاريخ سريان احكام هذا الباب وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم الخاضعين لاحكام المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 . والذين يتمتعون حتى ذلك التاريخ بمزايا الصندوق المشار اليه ، ويستثنى من ذلك المعاشات او الزيادات فيها المقررة وفقا للمادة 40 من المرسوم الاميري رقم 3 لسنة 1960 المشار اليه .
يكون تقدير قيمة الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة على اساس المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الاسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (اولا) .
يصدر بتحديد تلك القيمة قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ، وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ سريان احكام هذا الباب ويجوز اداؤها على اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه .
ثالثا : مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة لسابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي طبقا لما يأتي :
- تحسب المكافآت وفقا لاحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه بفرض انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في المؤسسة ، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لاحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار اليه .
- تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين وتؤدي دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ او على اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه .
رابعا : المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العالمين في القطاعين الاهلي والنفطي عن مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في (ثالثا) وذلك بواقع 5% من المرتب السنوي عند تقسيط هذه المبالغ على اقساط مدة الحياة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه او على اقساط محددة المدة وفقا للشروط والاوضاع والجداول التي يصدر بها قرار من الوزير .
خامسا : الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا لاحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في (ثالثا) والمبالغ المستحقة على هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم المشار اليها في (رابعا)
يكون تحديد الفرق المشار اليه على نفس الاسس الاكتوارية التي ساتخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (اولا) ، وتؤدي الخزانة العامة هذا الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز اداؤه على اقساط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه .
سادسا : حصيلة استثمار اموال الصندوق .
سابعا : الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق .
ثامنا : الاعلاانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها .
المادة 12
مع مراعاة احكام المواد التالية ، يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يقضيها المؤمن عليه في الخدمة لدى صاحب عمل بما في ذلك مدد الاجازات المرضية . وكذا مدد التدريب للخاضعين لاحكام هذا القانون .
المادة 13 ( عدلت بموجب قانون 37 سنة 1982 المادة 37 )
لا يدخل في حساب مدة اشتراك في هذا التأمين المدد الآتية :
1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب او الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها .
2- المدد التى تقضى فى الخدمة قبل حصول المؤمن علية على الجنسية الكويتية.
3-المدد السابقة على سريان احكام هذا الباب والتى حرم المؤمن علية من معاشة أومكافأتة عنها بقرار تأديبى أو حكم قضائى.
4- المدد السابقة على سريان احكام هذا الباب فى القطاعين الاهلى والنفطى والتى انتهت خدمة المؤمن علية فيها قبل العمل باحكامة.
ولا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الاهلي والنفطي .
المادة 13
لا يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد الآتية :
1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب او الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها .
2- المدد السابقة على سريان احكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه او مكافأته عنها بقرار تأديبى او حكم قضائي .
3- مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب
ولا يسري حكم البند (1) على المؤمن عليه في القطاعين الاهلي والنفطي .
المادة 14
اذا كان المؤمن عليه يعمل في اكثر من عمل من الاعمال الخاضعة لاحكام هذا الباب اقتصر اشتراكه على العمل الاصلي .
يصدر قرار من الوزير باشروط الواجب توفرها لاعتبار العمل اصليا .
المادة 15
يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المنصوص عليها في النبدين (أ-ب) من (اولا) من المادة (11) من هذا القانون عن الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه وبين الحد الادنى للمرتب المشار اليه في المادة (1) من هذا القانون.
كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار اليها عن مدد الاجازات المرضية بدون مرتب وذلك عن كامل المرتب .
المادة 16
مع عدم الاخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون يتحمل المؤمن عليه بالاشتراكات المنصوص عليها في البندين (أ-ب) من (اولا) من المادة (11) من هذا القانون متى طلب حساب مدد الخدمة التي لا يتقاضى مرتبه عنها ضمن مدة الاشتراك في التأمين .
وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة شروط وقواعد حساب هذه المدد ومواعيد سداد الاشتراكات عنها وما يترتب على تأخير السداد بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القانون .
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة او العجز الكامل او وقوع ايهما خدلا مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ولم يكن خاضعا لاحكام الباب الخامس من هذا القانون او لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 .
وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافآت التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع (10%) شهريا ويتم الخصم من اصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة .
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي او في الشركات المملوكة للدولة بالكامل بسبب استنفاد الاجازة المرضية او عدم اللياقة للخدمة صحيا .
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة اضافة جهات اخرى الى الجهات المحددة في الفقرة السابقة .
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه لاسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله متى كانت مدة اشتركاه في هذا التأمين عشر سنوات على الاقل وذلك بشرط ان يكون قرار اللجنة الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة .
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء .
ويحسب معاش التقاعد في الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة على اساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين او خمس عشرة سنة ايهما اكبر وتضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز الكامل المدة الباقية حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين فرضا . كما تضاف هذه المدة في الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) اذا ثبت ان المؤمن عليه قد اصبح عاجزا عن الكسب في تاريخ الانتهاء الخدمة .
5- انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة او الارملة لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، اذا كان لدى أي منهن اولاد متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحدد طبقا للجدول رقم (7/أ) المرفق بهذا القانون، وفى هذة الحالة لايخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المؤمن عليها المتزوجة وليس لديها أولاد وذلك في الحالات ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى 30/6/2004 قبل سن الحادية والأربعين وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكورة مقربة إلى اقرب شهر.
واستثناء من شرط السن المشار إليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الأربعين وذلك حتى 31/12/2009، على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحدد طبقا للجدول المشار إليه مقربة إلى أقرب شهر ويصرف المعاش دون إجراء هذا التخفيض.
كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدول المشار إليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الأربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش بالنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ إنتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة غلى اقرب شهر، على أن تتحمل الخزانة العامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار إليه وذلك حتى 31/12/2014 .
ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون.
6- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وكان قد بلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وكانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن خمس عشرة سنة في سن الخمسين او عشرين سنة قبلها .
7- انتهاء خدمة المؤمن عليه فى الحالات المشار اليها في البند السابق متى بلغت مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيه ولم يبلغ السن المحددة طبقا للجدول رقم (7) المرافق . ولا يصرف المعاش الا عند بلوغ هذه السن او عند وقوع الوفاة او العجز الكامل قبلها .
8- انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول اعمالا ضارة او شاقة او خطرة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الاعمال عشرين سنة، وتحدد تلك الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأى المجلس الطبى العام.
9-انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجا معاقا أو ولدا معاقا متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل وذلك في الحالات وطبقا للقواعد والشروط التي يحددها القرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن تثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها إلى المؤسسة وفقا لحكم المادة 81 من هذا القانون.
واستثناء من حكمى البندين (5)و(8) يجوز فى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها فيهما قبل بلوغ السن المشار إليها بهما بما لايجاوز خمس سنوات على الأكثر اختيار صرف المعاش التقاعدى بدلا من مكافأة التقاعد على أن يخفض المعاش فى هذة الحالة بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح فى المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وناريخ بلوغ تلك السن مقربة إلى أقرب شهر. ((تم إلغاء هذه الفقرة بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2003.))
المادة 17 مكرر 1 اضيفت بموجب قانون 127 سنة 1992
لا يسري تحديد السن المبين في ا لجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون اذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت خمس عشرة سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة او عشرين سنة قبل بلوغ سن الخمسين في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 1996/1/1 ايا كان تاريخ انتهاء الخدمة .
المادة 18
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب اصابته بمرض استنفد اجازاته المرضية ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي طبقا لاحكام المادة السابقة ولم يختر صرف مكافأة التقاعد استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأمين او خمس عشرة سنة ايهما اكبر الى ان يتم شفاؤه .
يجري فحص صاحب المعاش في المواعيد وطبقا للنظام الذي تضعه المؤسسة ، ويوقف صرف المعاش اذا لم يتقدم صاحبه للفحص ، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص .
اذا استكمل صاحب المعاش اثناء مرضه المدة اللازمة لاستحقاق معاش تقاعدي وفقا لاحكام البندين (5) او (6) من المادة السابقة او توفي اثناء مرضه سوي المعاش طبقا لاحكام المادة السابقة من تاريخ استكمال المدة او حدوث الوفاة .
لا تؤدي اية اشتراكات عن مدة المرض التي تدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين والمنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المادة 18 مكرر 1 اضيفت بموجب قانون 127 سنة 1992
اذا نتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الحكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن مستحقا لصرف معاش تقاعدي وفقا لحكم المادة (17) من القانون ، استحق معاشا مؤقتا محسوبا على اساس مدة الاشتراك في هذا التأمني بشرط الا تقل عن خمس عشرة سنة ، ويستحق صرف هذا المعاش من تاريخ حبسه فعلا او من تاريخ انتهاء خدمته ايهما الحق .
ويستمر صرف هذا المعاش ولو انتهت مدة الحبس وذلك حتى العودة الى الخضوع لهذا القانون او قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 او توافر شروط استحقاق صرف المعاش التقاعدى او انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الحبس ايها اسبق .
ويكون صرف المعاش طوال فترة الحبس طبقا للقرار المشار اليه في المادة (103) من هذا القانون .
المادة 19
يستحق معاش التقاعد شهريا بواقع (65%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمني التي تبلغ خمس عشرة سنة ، يزدا بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك بحد اقصى (95%) من هذا المرتب وذلك مع مراعاة ما يلي :
1- اذا كان المرتب الاخير للمؤمن عليه في القطاع الحكومي او في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يقل عن المرتب الذي كان يتقاضاه من قبل بسبب نقصان في قيمة العلاوة الاجتماعية عن الزوجة او الاولاد ، يسوي المعاش على اساس المرتب في الشهر السابق على هذا النقصان بشرط الا تكون قد انقضت عليه اكثر من خمس سنوات حتى تاريخ انتهاء الخدمة .
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة اضافة جهات اخرى الى الجهات المحددة في الفقرة السابقة .
2- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم لنظم توظيف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية او ابرمت بمقتضى اتفاقات جماعية . يسوى المعاش على اساس متوسط المرتب خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك في التأمين او مدة الاشتراك باكملها ان قلت عن ذلك مضروبا في الاساس المبين في الجدول رقم 8 المرافق لهذا القانون اذا كان المرتب الاخير يزيد على ذلك وعلى اساس هذا المتوسط اذا كان المرتب الاخير يقل عنه .
واذا كان المؤمن عليه قد عمل اثناء فترة المتوسط لدى جهات خلاف المشار اليها في الفقرة السابقة فيعتد في حساب المتوسط بآخر مرتب شهري لدى آخر جهة منها وذلك عن مدة العمل لديها والمدد السابقة عليها التي تدخل ضمن تلك الفترة.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين منحوا العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استنادا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يسوى المعاش عن مدة استحقاق العلاوتين المذكورتين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 19 مكرراً اضيفت بموجب قانون 127 سنة 1992
يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب معاشه التقاعدي على اساس تقسيم مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين الى فترتين منفصلتين بحيث لا تقل الاولى منهما عن خمس عشرة سنة ، اذا كان من شأن ذلك زيادة المعاش المستحق له ، ويشترط الا تقل الخدمة لدى صاحب العمل الاخير في الفترة الاولى عن سنتين ما لم تكن هذه المدة قضيت في القطاع الحكومي .
وتحسب المدد التي ضمت الى مدة الاشتراك في هذا التأمين مع الفترة التي تم ضمها فيها ما لم تكن مدة خدة فعلية فتحسب مع الفترة التي تقع فيها او التي تليها مباشرة ، وتدخل المدة المضافة طبقا للمادة (17) من هذا القانون ضمن الفترة الثانية .
ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الاولى بواقع (65%) من آخر مرتب شهري فيها عن خمس عشرة سنة منها يزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على ذلك . ويحسب جزء المعاش المستحق عن الفترة الثانية بواقع (2%) من آخر مرتب شهري فيها عن كل سنة منها بحيث لا يزيد بها مجموع الفترتين على ثلاثين سنة . ويراعى حكم المادة السابقة في تحديد آخر مرتب شهري في كل فترة على حدة .
ويجوز لاي من المستحقين عن المؤمن عليه طلب حساب المعاش وفقا لاحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 19 مكررا أ بدء العمل بتاريخ : 20/01/2003 اضيفت بموجب قانون 1 سنة 2003
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول خمسة أولاد أو أكثر هو ستمائة وخمسون دينارا شهريا. ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش النقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغيير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
المادة 20
يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة بالنسب المنصوص عليه افي الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون .
المادة 21
تجوز اعادة تسوية المعاشات بالزيادة او تقرير حقوق مالية اضافية لاصحاب المعاشات بسبب تغير الحالة الاجتماعية او تبعا لزيادة المرتبات لكل او بعض فئات المؤمن عليهم وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة فوي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة .
19.3.3 - معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي
(22 - 24)
المادة 22
يستحق رئيس مجلس الوزراء والوزراء عند انتهاء الخدمة معاشا تقاعديا شهريا وفقا للاحكام التالية :
1- اذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزراي سنة كاملة حسب المعاش على اساس مدة خدمة اعتبارية قدرها خمس عشرة سنة .
2- اذا كانت المدة التي قضيت في المنصب الوزاري اربع سنوات كاملة استحق المعاش بما يعادل 75% من المرتب
3- في حالة العجر الكامل او الوفاة اثناء مدة خدمة المؤمن عليه في المنصب الوزاري يحسب المعاش وفقا للبند السابق وعلى اساس افتراض قضاء مدة اربع سنوات في المنصب الوزاري ان قلت المدة الفعلية فيه عن ذلك ، او على الاساس المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون ايهما اكبر .
4- في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة ، اذا كان مجموع المدد في المنصب الوزاري او في غيره من الوظائف والاعمال الخاضعة لاحكام هذا الباب يؤهلهم لاستحقاق معاش اكبر روعيت السنوات الزائدة بمقدارها .
المادة 23
لا يجوز ان يتجاوز معاش التقاعد المرتب الذي حسب على اساسه هذا المعاش وذلك بالنسبة للمؤمن عليه الخاضع لاحكام هذا الفصل .
واذا زادت مدة الاشتراك الفعلية في هذا التأمين على اثنتين وثلاثين سنة ونصف استحقت مكافأة تقاعد عن المدة الزائدة تحسب طبقا لحكم المادة (26) من هذا القانون .
المادة 24
مع عدم الاخلال باحكام المادتين السابقتين تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء والوزراء احكام هذا القانون التي تطبق على المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي فيما عدا نص المادة (20) منه .
المادة 24 مكرر اضيفت بموجب قانون 1 سنة 1990
يستحق رئيس ونائب الرئيس واعضاء مجلس الامة عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للاحكام الواردة في هذا الفصل .
يسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء واعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الامة السابقين .
لا تحسب فروق مالية عن الماضي .
المادة 24 مكرر 1
يستحق رئيس ونائب الرئيس واعضاء المجلس البلدي عند انتهاء العضوية معاشا تقاعديا شهريا وفقا للاحكام الواردة في هذا الفصل.
ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء ونواب الرؤساء واعضاء المجلس البلدي السابقين، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
19.3.4 - مكافآت التقاعد
(25 - 26)
المادة 25
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف الا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .
كما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ، وتصرف مع المعاش التقاعدي . وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة انصبتهم فيه ، فإذا لم يوجد احد منهم تصرف للورثة الشرعيين .
المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 126 سنة 1977 المادة 126 )
تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى او من سنوات الاشتراك الزائدة على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة تزيد على ذلك ، وتحسب المكافأة على اساس المرتب المشار اليه في المادة (19) من هذا القانون .
المادة 26
تحسب المكافأة بواقع (10%) من آخر مرتب سنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك الخمس الاولى بشرط ألا تقل عن سنة ثم بواقع (12%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (15%) عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع (20%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك التي تزيد على ذلك وتحسب المكافأة على اساس المرتب المشار اليه في المادة (19) من هذا القانون .
19.3.5 - حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية
(27 - 31)
المادة 27
مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون اذا اعيد المؤمن عليه الى الخدمة او التحق بعمل من الاعمال الخاضعة لاحكام هذا الباب ، اوقف صرف معاشه التقاعدي وضمت مدة خدمته السابقة المحسوبة في المعاش الى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على اساس المدتين معا .
ما اذا كان قد سبق ان اديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة الى المدة الجديدة ان يرد مكافأة التقاعد التي سبق ان اديت له اما دفعة واحدة او على اقساط دون اية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الادارة كما يحدد مواعيد وشروط قواعد الضم وحالات الاعفاء من رد المكافأة .