


justice

عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973

6.2.2.4.2.4 - التزامات المؤمن
(799 - 801)
المادة 799
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه او عند حلول الاجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.
المادة 800
في التأمين من الاضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على الا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.
المادة 801
1- في التأمين من الاضرار ، يحل المؤمن قانونا بما اداه من تعويض في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا او صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن اعماله.
- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين او بعضه اذا اصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع الى المؤمن له.
6.2.2.4.2.5 - انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
(802 - 809)
المادة 802
1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الى من تنتقل اليه ملكية الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه ، اما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات الى ورثته مع مراعاة ما تقضي به احكام الميراث.
- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت اليه الملكية او آلت اليه عن طريق الارث ان يفسخ العقد وحده ، وللمؤمن ان يتسعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية او بوفاة المؤمن له.
المادة 803
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا اذا اختار من انتقلت او آلت اليه ملكية الشئ المؤمن عليه انهاء العقد.
المادة 804
اذا انتقلت ملكية الشئ المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الاقساط ، وتبرأ ذمته من الاقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤن بكتاب موصي عليه بحصول التصرف الناقل الملكية.
المادة 805
اذا تعدد الورثة او المتصرف اليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الاقساط.
المادة 806
1- اذا افلس المؤن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الاقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد في مدى ثلاثة اشهر تبدأ من هذا التاريخ. وعلى المؤمن في حالة الانهاء ان يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.
- فإذا افلس المؤمن ، فان العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوفق فيها العقد وذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.
المادة 807
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تسري المدة :
في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر ، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه الا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له او من اليوم الذي يستوفي فهي الغير التعويض من المؤمن له.
المادة 808
1- لا يجوز الاتفاق على عدم سريان احكام النصوص الواردة في هذا الفصل او على تعديلها ، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، او لمصلحة المستفيد.
- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على اطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوي المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد.
المادة 809
تسري الاحكام المبينة في هذا الفصل على جميع انواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.
6.3 - الحقوق العينية
(9 - 1082)
6.3.1 - الحقوق العينية الأصلية
(810 - 970)
6.3.1.1 - حق الملكية
(810 - 943)
6.3.1.1.1 - أحكام حق الملكية
(810 - 874)
6.3.1.1.1.1 - نطاق حق الملكية
(810 - 817)
المادة 810
لمالك الشئ ان يستعمله وان يستغله وان يتصرف فيه ، في حدود القانون.
المادة 811
ملكية الشئ تشمل اجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص او تصرف قانوني يخالف ذلك.
المادة 812
ملكية الارض تشمل ما تحتها وما فوقها الى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص او تصرف قانوني يخالف ذلك.
المادة 813
لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.
المادة 814
لا يجوز للمالك ان يكون له على ملك جاره فتحات الا في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 815
اذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، او يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.
المادة 816
1- اذا كان الشرط المانع او المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته باطال التصرف.
- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط اذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.
المادة 817
1- لا يحتج بالشرط المانع او المقيد للتصرف على الغير الا اذا كان على علم به وقت التصرف او كان في مقدوره ان يعلم به.
- فإذا كان الشئ عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.
6.3.1.1.1.2 - الملكية الشائعة
(818 - 874)
6.3.1.1.1.2.1 - أحكام الشيوع
(818 - 829)
المادة 818
1- اذا تعدد اصحاب الحق العيني عى شئ ، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك.
- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة ، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الاخرى ، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق او مع ما يقرره القانون.
المادة 819
1- لكل شريك الحق في استعمال الشئ الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه.
- وله ان يتصرف في حصته الشائعة.
المادة 820
تكون ادارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 821
1- لاغلبية الشركاء ، على اساس قيمة الحصص ، ان تقوم بأعمال الادارة المعتادة ، ولها ان تعين من الشركاء او من غيرهم مديرا يقوم بهذه الاعمال ، ولها ان تضع نظاما للادارة.
- ويسري ما تتخذه الاغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما او خاصا.
المادة 822
اذا لم تتوفر الاغلبية المنصوص علهيا في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة او المصلحة ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
المادة 823
اذا تولى احد الشركاء عملا من اعمال الادارة المعتادة ولم تعترض عليه اغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الاغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.
المادة 824
1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يجاوز الادارة المعتادة ، على ان يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل احداث التغيير او التعديل ، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الاخطار.
- وللمحكمة اذا اعتمدت قرار الاغلبية ، ان تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.
المادة 825
لكل شريك الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.
المادة 826
نفقات حفظ المال الشائع وادارته وسائر التكاليف المقرة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره او يقض القانون بخلافه.
المادة 827
للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى اسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم ان يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الاخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف او رفضه.
المادة 828
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق اغلبية الشركاء في الادارة غير المعتادة او التصرف ، لا تتوفر الاغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.
المادة 829
اذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية او انشاء الحقوق العينية الاخرى ، الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.
6.3.1.1.1.2.2 - انقضاء الشيوع بالقسمة
(830 - 842)
المادة 830
1- لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه.
- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وحد سبب قوي يبرر ذلك.
المادة 831
1- للشركاء جميعا ان يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره.
- ولا يجوز اجراء القسمة بالاتفاق اذا كان احد الشركاء غير كامل الاهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك اذا كان احدهم غائبا او مفقودا وثبتت غيبته او فقده.
المادة 832
1- للمتقاسم الحق في طلب ابطال القسمة التي تمت بالتراضي اذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الاشياء وقت القسمة.
- وتسقط دعوى الابطال بمرور سنة من وقت القسمة.
- وللمدعي عليه ان يمنع الابطال اذا اكمل للمدعي نقدا او عينا ما نقص من نصيبه.
المادة 833
ترفع دعوى القسمة امام المحكمة الكلية وللمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
المادة 834
1- تكون الانصبة على اساس اصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.
- ويجب ان يجنب لكل شريك نصيبه اذا اتفق الشركاء على ذلك ، او تعذرت القسمة على اساس اصغر حصة.
- ويجوز ان يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب اكبر من قيمة حصته.
المادة 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الانصبة والمنازعات الاخرى ، فإن كانت الانصبة قد كونت بطريق التجنيب اصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وان كانت قد كونت على اساس اصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة 836
1- اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.
- ويجوز للمحكمة ان تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الاهلية وليس له ولي او كان بينهم من ثبتت غيبته او فقده.
المادة 837
1- يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية او اتفاقية ، ان يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى او قبل ابرام القسمة الاتفاقية ، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.
- ولدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه الى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء ادخال من عارض من الدائنين في الدعوى والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.
المادة 838
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء او بأغلبيتهم وفقا للقانون.
المادة 839
اذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة ان يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز او جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.
المادة 840
1- يضمن كل متقاسم الآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة.
- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله او بعضه ، كان له ان يطلب فسخ القسمة واجراء قسمة جديدة اذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين او للغير. فإن لم يطلب الفسخ او تعذر اجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على اساس قيمة الاموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان احدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
المادة 841
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض او استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع الى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 842
مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه.
6.3.1.1.1.2.3 - قسمة المهايأة
(843 - 846)
المادة 843
1- للشركاء جميعا ان يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهيأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح ان تزيد على خمس سنين ، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة الى تنبيه.
- فإذا لم يتفق على مدة ، اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي اذا نبه احد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الدارة بستين يوما.
- واذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من احدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.
المادة 844
للشركاء جميعا ان يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة 845
للشركاء اثناء القسمة النهائية ان يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها.
المادة 846
تخضع قسمة المهايأة من حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة القسمة.
6.3.1.1.1.2.4 - الشيوع الإجباري
(847 - 847)
المادة 847
اذا تبين من الغرض الذي اعد له المال الشائع انه يجب ان يبقى شائعا ، فليس للشريك ان يطلب قسمته ولا ان يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.
6.3.1.1.1.2.5 - ملكية الطبقات والشقق
(848 - 874)
المادة 848
1- تسري نصوص المواد التالية على كل بناء او مجموع ابنية ، لعدة اشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الاجزاء المشتركة.
-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الاجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.
المادة 849
1- تشمل الاجزاء المشتركة : الارض ، وهيكل البناء ، واجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص :
الارض المقام عليها البناء ، والافنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات.
اساسات البناء ، والاسقف ، والاعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية.
المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد.
الآماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء.
ـ الاماكن المخصصة للخدمات المشتركة.
كل انواع الانابيب والاجهزة الا ما كان منها داخل احد الاجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء.
- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.
المادة 850
1- الاجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك.
- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزءين من اجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.
المادة 851
تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على اساس مساحته وموقعه وقت انشاء البناء.
المادة 852
الاجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك ان يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المنصرف في الاجزاء الشائعة.
المادة 853
1- للملاك بأغلبية ثلاثة ارباع الانصبة ان يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته.
- ولا يجوز ان تفرض في النظام قيومد على ملكية الاجزاء المفرزة او المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الاجزاء او موقعها.
المادة 854
لكل مالك ان يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله ان يستعمله وان يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه او مع ما اعد له.
المادة 855
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا ان يتسعمل الاجزاء المشتركة ، فيما خصصت له ، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.
المادة 856
1- يجوز لكل مالك ان يحدث على نفقته تعديلا في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين.
- ويجب ، قبل احداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة اغلبية ثلاثة ارباع الانصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له ان يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.
المادة 857
لا يجوز لأي مالك ان يقوم بعمل من شأنه ان يهدد سلامة النباء او يغير في شكله او مظهره الخارجي.
المادة 858
1- نفقات حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الاجزاء.
- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك او يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة يعود منها على كل طابق او شقة من منفعة.
- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
المادة 859
1- يجوز للملاك بأغلبية الانصبة ، ان يكونوا اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.
- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه.
- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.
المادة 860
1- اذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون ادارة الاجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 835 والقواعد العامة في ادارة الملكية الشائعة.
- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.
المادة 861
1- يجوز لاتحاد الملاك ان يمتلك طبقة او شقة او اكثر ملكية مفرزة ، ويكون له ان يتصرف فيها.
- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الاجزاء المفرة اصوات في الجمعية العمومية.
المادة 862
بعتبر اتحاد الملاك حارسا على الاجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الاضرار التي تلحق الملاك او الغير ، دون اخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.
المادة 863
1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك.
- واذا تعدد الاشخاص الذين يملكون معا طبقة او شقة ، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا ، ولعيهم ان يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا ، فللمحكمة بناء على طلب احدهم او على طلب مدير الاتحاد ان تعين من يمثلهم.
المادة 864
1- لكل مالك عدد من الاصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الاجزاء المشتركة.
- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من اصوات الى ما يساوي مجموع اصوات باقي الملاك.
المادة 865
1- يجوز للمالك ان يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها.
- ولا يجوز لشخص واحد ان يكون وكيلا عن اكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الاصوات مساو لاصوات باقي الاعضاء ان يكون وكيلا عن غيره.
- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لاحد معاونيه ولا لازواجهم ان يكونوا وكلاء من الملاك.
المادة 866
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإغلبية ما للحاضرين من اصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 867
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية اصوات جميع الاعضاء في شأن :
التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها اغلبية اصوات الحاضرين.
تعيين او عزل مدير الاتحاد او اعضاء مجلس الادارة.
التصريح لاحد الملاك باحداث تعديل في الاجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856.
تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 اذا اصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات او الشقق.
ـ شروط تنفيذ الاعمال التي تفرضها القوانين او اللوائح.
الشروط التي يتم بها التصرف في الاجزاء المشتركة اذا اصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين او اللوائح.
تجديد البناء في حالة الهلاك كليا او جزئيا ، وتوزيع نفقاته على الملاك.
المادة 868
عند هلاك البناء كليا او جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لاعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.
المادة 869
تصر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات جميع الاعضاء في شأن :
وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته او تعديله.
احداث تعجيل او تغيير او اضافة في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة ان تقرر بنفس الاغلبية توزيع نفقات ما قررته من اعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. ولا يجوز لاي مالك ان يمنع او يعطل تنفيذ ما قررته الجميعة ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالعويض.
التصرفات العقارية التي من شأنها كسب او نقل او ترتيب حق من الحقوق الينية بالنسبة للاجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867 و.
تملك الاتحاد جزءا من الاجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الاجزاء.
المادة 870
تصدر قرارات الجمعية العمومية باجماع اصوات الاعضاء في شأن :
التصرف في جزء من الاجزاء المشتركة اذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه.
انشاء طبقات او شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.
المادة 871
1- تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك او من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.
- واذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك ان يطلب من محكمة الامور المتسعجلة تعيين مدير مؤقت.
المادة 872
يمثل المدير الاتحاد امام المحاكم والجهات الادارية وفي التعامل مع الغير.
المادة 873
ينولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الاجزاء المشتركة ، وذلك بالاضافة الى ما يتقرر له من اختصاصات اخرى وفقا للقانون.
المادة 874
1- يجوز انشاء مجلس لادارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على اعماله ، وابداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به.
- اذا لم ينص في نظام الملكية على انشاء مجلس للادارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية اصوات جميع الاعضاء ان تقرر انشاء المجلس.
6.3.1.1.2 - أسباب كسب الملكية
(875 - 943)
6.3.1.1.2.1 - كسب الملكية ابتداء - الاستيلاء
(875 - 879)
المادة 875
من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.
المادة 876
1- يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.
- وتعتبر الحيوانات غير الاليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا احرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا الا اذا لم يتبعه المال فورا او اذا كف عن تتبعه.
- وما ورض من الحيوانات والف الرجوع الى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، اصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.
المادة 877
الكنز المدفون او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشئ الذي وجد فيه الكنز او لمالك رقبته او للواقف او ورثته اذا كان الشئ الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.
المادة 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.
المادة 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية وما في باطن الارض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.
6.3.1.1.2.2 - كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 - 939)
6.3.1.1.2.2.1 - الالتصاق
(880 - 887)
المادة 880
كل ما على الارض او تحتها من بناء او منشآت اخرى او غراس ، يعتبر من عمل مالك الارض اقامه على نفقته ويكون مملوكا له ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك.
المادة 881
1- يكون ملكا لمالك الارض ما يحدثه فيها من منشأت او غراس بمواد مملوكة لغيره ، اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق مالك الارض ضرر جسيم ، او كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد انها اندمجت في الارض.
- فإذا تملك مالك الارض المواد ، كان عليه ان يدفع قيمتها وقت التصاقها بالارض ، اما اذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض ، ولماكل المواد في الحلين الحق في التعويض ان كان له وجه.
المادة 882
اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى ، بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره وانه ليس له الحق في احداثها ، او كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الارض ان يطلب ازالة المستحدثات على نفقة من احدثها مع التعويض ان كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه باحداثها ، فان لم يطلب الازالة ، او طلب استبقاء المستحثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الازالة او دفع ما زاد بسببها في قيمة الارض.
المادة 883
1- اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى ، بمواد من عنده ، على ارض غيره بترخيص من المالك او كان معتقدا بحسن نية ان له الحق في احداثها ، فلا يجوز لمالك الارض ان يطلب الازالة ، وانما يكون له الخيار بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او ان يدفع ما زاد في قيمة الارض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من احدث المنشأت او الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالارض ضررا.
- ومع ذلك ، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الارض ان يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له ان يطلب تمليك الارض لمن احدثها بمقابل عادل.
المادة 884
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل او التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، ان تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص ان تحكم بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة 885
اذا كان مالك الارض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الارض الملاصقة ، جاز للمحكمة ان تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.
المادة 886
1- اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى ، على ارض غيره ، بمواد مملوكة لشخص ثالث ، كان لمالك المواد ان يرجع بالتعويض على من اخذها ، كما له ان يرجع على مالك الارض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على ارضه.
- وذا كان من احدث البناء او الغراس او المنشآت حسن النية. كان لمالك المواد ان يطلب نزعها اذا لم يلحق ذلك بالارض ضررا.
المادة 887
اذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك افتقا بين المالكين ، قضت المحكمة في الامر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الاطراف وحسن او سوء نية كل منهم
6.3.1.1.2.2.2 - التصرف القانوني
(888 - 890)
المادة 888
تنتقل الملكية ، كما تنتقل او تنشأ الحقوق العينية الاخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني اذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة احكام المادتين التاليتين.
المادة 889
1- اذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق او نشأ فور ابرام التصرف.
- اذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق او ينشأ الا بافرازه.
- كل ما سبق ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بخلافه.
المادة 890
اذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية او تنشأ ، الا بمراعاة احكام قانون التسجيل العقاري.
6.3.1.1.2.2.3 - الشفعة
(891 - 904)
المادة 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار او المنقول في اللاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 892
1- يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع اذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.
- واذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.
المادة 893
1- لا شفعة :
اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون.
اذا وقع البيع بين الاصول والفروع ، او بين الزوجين ، او بين الاقارب للدرجة الثانية.
اذا اظهر الشفيع ارادته صراحة او ضمنا ، وقت البيع او قبله ، في انه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع
- ولا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة.
المادة 894
اذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل ان يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة او قبل ان يصبح اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
المادة 895
ليس للشفيع ان يأخذ بعض المبيع الا اذا تعدد المشترون فله ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
المادة 896
1- لاي من البائع والمشتري ان يوجه للشفيع انذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.
- ويجب ان يشتمل الانذار على البيانات الاتية والا كان باطلا :
اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.
بيان المبيع بيانا كافيا.
بيان الثمن وشروط البيع.
المادة 897
على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها رسميا الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع والا سقط حقه. ويعتبر الانذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.
- ولا يكون اعلان الرغبة حجة على الغير الا اذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارات ، فيكون تسجيل الاعن الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.
المادة 898
يجب على الشفيع ان يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته ، وذلك بعد ان يودع خزانه ادارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، والا سقط حقه.
المادة 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة 900
1- يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
- واذا استحق المبيع للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع.
المادة 901
1- اذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا ، من بناء او غراس او نحوه ، قبل ان يعلنه الشفيع برغبته في الاخذ لاشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري ان يدفع ما انفقه او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما احدثه.
- فإذا كان المشتري قد احدث الزيادة بعد ان اعلنه الشفيع بالرغبة ، كان للشفيع اما ان يطلب الازالة ، او يستبقي الزيادة مقابل دفع ما انفقه المشتري او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.
المادة 902
1- لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية او ترتيب حق عيني آخر ، اذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي اصبح فيه اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897.
- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من اولوية فيما آل الى المشتري من ثمن.
المادة 903
يسقط الحق في الاخذ بالشفعة :
اذا نزل الشفيع عن حقه في الاخذ بالشفعة صراحة او ضمنا.
اذا لم يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة خلال ثلاثة اشهر من يوم تسجيل البيع ان كان المبيع عقارا.
في الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون.
المادة 904
لا يسقط الحق في الاخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وانما ينتقل الى ورثته.
