عندما يدافع الكويتيون عن حرياتهم ..ماذا يقولون ؟

الرأي اليوم / ضرب الحريات ... طعنة للكويت
الإفتتاحية · 24 يوليه 2015 / 421 مشاهدة / 1
شارك:



جاسم بودي
عندما كتبت قبل نحو أسبوعين أن أهم ما في النطق السامي لصاحب السمو الأمير في العشر الأواخر تأكيده أن لا تراجع عن الحريات والمكتسبات الدستورية مهما كانت التحديات كبيرة، اعتقدت أن ذلك من البديهيات وأن هذا التأكيد يحظى بإجماع مطلق... لكن اعتقادي كان خاطئاً وتبين أن موضوع الحريات يزعج كثيرين بل إن الحرب على الحريات هي هدف أول لكثيرين .

مناسبة الكلام الأنباء التي رشحت عن نية الحكومة تعديل مواد في القانون الرقم 3 لسنة 2013 ومن خلال مرسوم ضرورة ، الأمر الذي يسمح بتمديد فترة الحجز الاحتياطي أمنياً إلى أربعة أيام بدل يومين وأمام التحقيق 21 يوماً بدل أربعة أيام ... حسب ما ترتئيه أجهزة الأمن أو دوائر النيابة العامة.

طبعاً الذريعة الحالية هي أن الوضع الأمني يتطلب إجراءات استثنائية خصوصا بعد جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق وفي ظل التحديات الإرهابية التي تعيشها الكويت.... وهنا لا بد من كلام واضح وصريح رداً على ذلك لأن المعيار لا يقبل القسمة فإما أن نكون مع الحريات وإما أن نكون ضدها، ونحن بالتأكيد نعتبر مكتسباتنا الدستورية والديموقراطية الأوكسجين الذي لا يمكننا أن نتنفس من دونه.

أولا، لا بد من القول إن وعي الكويتيين بعد جريمة التفجير واعتصامهم بحبل الوحدة وتضامنهم وتآزرهم والتفافهم حول قيادتهم كلها عناصر وفّرت مظلة أمنية وليس العكس . أثبت الكويتيون أنهم هم من يفرض الاستقرار من الداخل كلما حاول الخارج ضربه، وأنهم الدرع الحامية للبلد، وحراس السيادة ، سابقين في ذلك كل القوانين والإجراءات الأمنية مع التقدير الكبير للدور العظيم والمبهر الذي قامت به الأجهزة الأمنية. مع التنويه إلى أن الكويتيين يفعلون ذلك بخيار حر وقناعة تامة وفي مناخ ديموقراطي يوفر لهم حرية التفكير والتصرف، ولذلك فأي محاولة للانتقاص من هذا المناخ إنما هو استهداف لخيارات الكويتيين الثابتة التي لم تكن لتتبلور لولا الحريات.

ثانيا، يجب أن تفهم الحكومة أننا منحازون بالمطلق للحريات والديموقراطية تحت سقف القانون والدستور، ولذلك فإن كل خطوة تتخذ للتضييق على الحريات هي مشروع مواجهة مفتوحة مع المجتمع المدني وفي قلبه النابض السلطة الرابعة. ونعيد تذكير من يحتاج إلى تذكير بأن حرية التعبير عند المواطن الكويتي هي التي أظهرت مواقف الرجولة والشهامة مهما كان سقف الاختلاف عالياً في كل أزمة تعرضت لها الكويت وأهمها الغزو.

ثالثا، إن تمديد فترة الحبس الاحتياطي أمر لا يتعارض مع ما جبلت عليه الكويت من قيم الحريات والديموقراطية فحسب، بل إنه يهدد في العمق الضمانات القانونية المانعة للتعسف. فالقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة إقرار هذه الأمور، أما التوسع في إعطاء النيابة أو أي جهة أمنية صلاحية الحبس لمدد طويلة فيستوجب السؤال عن الضمانات التي يجب أن تتوافر لعدم تعسف هذه الجهات، فمع تقديرنا الكامل للدور الذي تقوم به إلا أن المسؤولين فيها هم في النهاية بشر والبشر خطاؤون والكمال غير موجود والنفس أمارة بالسوء، ويمكن لأي نزعات شخصانية أن تورط صاحبها بقرارات وتصرفات وأن تورط البلد لاحقا بأزمات سياسية... ولنا في التاريخ القريب الكثير من الشواهد.

رابعا، إن هذه التعديلات يفضّل ألا تصدر بمرسوم ضرورة، وأن تتم مناقشتها في مجلس الأمة في دور انعقاده المقبل، فهذا الموضوع حساسيته عالية جدا ويهم المجتمع بأسره ويهدد صورة الكويت في الداخل والخارج. لذلك فمناقشته من صلب واجبات ممثلي الأمة المنتخبين الذين لا خير فيهم إن لم يفعلوا، والاستماع إلى مختلف الآراء من صلب واجبات الحكومة التي لا خير فيها إن استعجلت.

عود على بدء، إن الكويت قوية بحرياتها ورسالتها، والكويت قوية بإنسانها الذي استظل بديموقراطيتها. والعلاقة الرابطة بين إنسانها وهذه الحريات هي التي حمت وطناً وحصّنت مجتمعاً... لا تضربوا هذه العلاقة إن كُنتُم فعلاً حريصين على الوطن والمجتمع.

الراي
 
الجريدة

الدستورية وحالنا حال

حسن العيسى



تذكر كيث وايتنغتون (كتاب أوكسفورد للقانون والسياسة) أن هناك فرقاً بين دول تملك دساتير مكتوبة، وأن هذه الدساتير يمكن أن تكون أداة فعالة لضبط الحكومة وتثبت حقوق وحريات الأفراد، لكن على أرض الواقع ليس لهذه الدساتير 'روح' ولا حظ لمعظم نصوصها في التطبيق، وبين دول ليس لها دستور، وبكلام أدق، ليس لها دستور مكتوب، ولكنها تحافظ بدقة على المبادئ الدستورية، ومثالها الفذ المملكة المتحدة، لكن كيف يمكن أن نتصور أن بلداً ليس له دستور مكتوب، ومع ذلك يحافظ على المبادئ الدستورية؟!
المبادئ الدستورية تعني هنا 'الدستورية' بترجمة لكلمة Constitutionalism، وهي القيم والمبادئ الليبرالية التي تحافظ على حقوق الأفراد في مواجهة الدولة، وهي تتكرس عبر تاريخ ممتد في ثقافة المجتمع، وتراكمت عبر دراسات فقهية لرجال قانون وفلاسفة وأحكام محاكم حتى وصلت إلى الحالة 'الدستورية'.
تطورت هذه الحالة الدستورية إلى ما يسمى النظرية المعيارية للدستور عند فقهاء دول القانون العام مثل إنكلترا والولايات المتحدة، الذين لم تكن مهمتهم تفريغ المقررات الدراسية في قاعات المحاضرات بالكليات والجامعات وينتهي دورهم، بل كانوا يتناولون القضايا العامة لحقوق شعوبهم ويدفعون بقوة ونضال متواصل لتكريسها في عالم القانون الدستوري، وهناك دور مماثل تقوم به المحاكم الدستورية التي حقق القضاء فيها القفزة الكبرى نحو تحقيق الحالة الدستورية.
في الولايات المتحدة، التي دائماً يرجع لها كحجر الأساس في النظرية الدستورية عبر أحكام المحكمة العليا في أوائل القرن العشرين، وكانت هناك قفزات في الأحكام القضائية للحد من نفوذ السلطة التنفيذية التي تشمل الرئيس، وتمثلت تلك الأحكام في معارك الصفقة الكبرى التي طرحها الرئيس روزفلت (تقوم على نظرية كينز بتدخل الدولة المباشر في الاقتصاد) أيام الكساد الكبير قبيل الحرب الكونية الثانية، عندما وقفت المحكمة العليا بقضاتها المحافظين ضد الكثير من قرارات الرئيس الإصلاحية، حجتهم المحافظة على المبادئ الديمقراطية، لكن هذا لم يفت من عضد الرئيس الإصلاحي.
القفزة الكبرى كانت عام 1954 بقضية براون ضد مجلس التعليم، وحكمت المحكمة بعدم دستورية ممارسة الفصل بين المواطنين السود والبيض في مدارس الدولة.
لم تكن هناك نصوص دستورية قاطعة تتحدث عن 'التمييز العنصري' في المدارس، لكن القضاة التقدميين بالمحكمة تجاوزوا ظاهر النصوص إلى روح الدستور الأميركي، ليقرروا مثل ذلك المبدأ، المعركة لم تنته بهذا الحكم، فقد اشتعلت نارها، فيما بعد، بين القضاة أنفسهم وبين أساتذة القانون في الجامعات، كي تولد تلك النقاشات الثرية ما يسمى النظرية المعيارية Normative theory للدستورية، والتي تعني، باختصار التوفيق، بين حق الأغلبية في التشريع وبين ضمانات حقوق الأفراد، ولو كانوا أقلية، وبتعبير الفقيه 'رونالد داوركن' لا شيء يسمو فوق حقوق الأفراد التي يجب أن تتقدم على الأولويات الحكومية، وعلى أنظمة الرعاية للأغلبية السياسية، يريد هذا الفقيه أن يسحب قضية حقوق الأفراد من عالم السياسة المتأرجح لتستقر ثابتة على أرض القانون.
أذكر ما سبق، وفي ذهني الحالة الكويتية، التي تغيب عنها الحالة 'الدستورية'، ونحن الآن أمام قضايا سحب الجنسية لعدد من المواطنين، ومصادرة الكثير من حريات التعبير عبر القوانين الأخيرة، أو المشروعات التي تقدمها الحكومة... مع غياب الطرح الجدي من رجال القانون أو جمعياتهم لمثل تلك القضايا... كنا في يوم ما نحلم أن نصل بدستورنا المكتوب إلى 'الحالة الدستورية' بتفعيل روح الدستور، وحماية حقوق الأفراد من تغول السلطة، فأصبحنا الآن في وضع 'حالي حال'!
 
>شريط الكتاب
الكويت أصبحت سجناً للأحرار.. هذا ما يراه أحمد الخطيب
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط



6/1/2016 الجريدة 12:01:01 AM

الجريدة

مرة أخرى.. محنة القضاء الكويتي

د. أحمد الخطيب



أصدرت منظمة 'غلوبال ديموكراسي'، وهي منظمة مهتمة بالديمقراطية وتطوراتها في مختلف دول العالم، تقريرها السنوي للحالة الديمقراطية في 113 دولة لعام 2015، أوضحت فيه الدول التي تقدَّمت والتي تأخرت في ترتيبها.
واللافت للنظر، أن آخر دولتين في هذا السلم عربيتان؛ سورية واليمن، ما يدل على تفوقنا كعرب في هذا المجال.
أما الدول الأولى على المستوى العربي، فجاءت تونس بالمرتبة 66، تليها الكويت بالمرتبة 85. أما لبنان، فهو الثالث عربيا، واحتل المرتبة 92، ثم المغرب بالمرتبة 99.
فالكويت متقدمة عربياً، إلا أن المحزن، أنها تقهقرت عن العام الماضي في الترتيب، فما الذي حصل حتى نتراجع ونصل إلى هذا الموقع المتأخر أصلا؟!

أوضاع فاسدة

دعونا نراجع أبرز ما حصل في العام المنصرم، بدءاً من التضييق على حرية الرأي في جميع المجالات، سواء كان ذلك في الصحف التي عُطلت، أو إحالة كثيرين ممن يعبرون عن آرائهم في وسائل التواصل المختلفة، التي وفرها التقدم التكنولوجي كـ 'تويتر' وغيره، للنيابة، فالتعبير عن الرأي يُعد حرية مقدَّسة كفلها الدستور الكويتي في المادتين 36 و37، والمفروض هنا، أن يعاقب من يخالفها، لا من يمارسها، وحرية إبداء الرأي سلميا شيء، و'المسبة والبذاءة' شيء آخر يعاقب عليه مرتكبها.
لقد أصبحت الكويت سجناً للأحرار، بعد أن كانت ملجأً لهم، فأصبح عندنا سجناء رأي ولاجئون سياسيون في دول أخرى. أما صحفنا، فحُكم عليها بالإعدام، وأغلق بعضها، وأخرى تحت التصفية. فلا مكان إذن للنقد لأوضاع فاسدة مدمرة، أكدها الديوان الأميري عندما أدرك عجز الحكومات المتتالية عن تنفيذ المشاريع المهمة، وبادر هو بالإشراف على تنفيذها، كما نشاهد هذه الأيام.

ضحايا الحرية

إلا أن الخطير في كل ما يحدث، هو طبيعة بعض الأحكام القضائية، التي صدرت أخيراً، وأثارت استغراباً شديداً، لما عُرف عن قضائنا، الذي طالما تفاخرنا في كثير من الأحكام التي أعادت الهيبة له، كفرض إرادته، وحقه في تقرير حالة الضرورة، وقضايا الجنسية، وحماية الشرفاء من الإجراءات المتعسفة، من خلال أحكام إدارية رائعة تناغمت مع ما كان يمارسه، لحماية حرية الكلمة، بتبرئة الكُتاب من تآمر البعض على السلطة بمعاقبتهم.
وفي المقابل، فإن ضحايا قضايا حرية الرأي، التي يحاكم بموجبها المتهمون، وفق قوانين تنص على ذلك، هي غير دستورية، والدستور أقوى من هذه القوانين، والمنطق يقول بوجوب إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية المؤتمنة على حماية الدستور، وهذا ما فعلته المحكمة الدستورية الليبية عندما أبطلت القرار الطائش لإدريس السنوسي في حل المجلس، ما تسبب في الإطاحة به.
يمكن أن يُقال إننا نطلب كثيراً من القضاء في ظروف سياسية صعبة، وهذا القول صحيح، إلا أننا لا يمكن أن ننسى المواقف المشرفة لقضاة في العالم، رفضوا الاستسلام والخضوع للأمر الواقع، فهل يمكن أن ينسى العالم المواقف المشرفة لقضاة في بريطانيا وأميركا وإيطاليا، وغيرها، ممن تصدوا للظلم والفساد، ودفع بعضهم الثمن غالياً، لكنهم كانوا قادة التطور والإبداع في بلادهم؟!

الأمل لا يزال قائماً

نتساءل: هل نيأس لترنح السلطتين التنفيذية والتشريعية؟! لا يمكن، فنحن نرى هلالا شبابيا بزغ في مسيرته، ليكون بدرا متكاملا يضيء سماءنا المعتمة.
إن كثرة الأحكام بالإدانة والسجن ليست لها سابقة، فقد كنا ولا نزال نصلي وندعو الله أن يحمي الجسم القضائي من الفساد، الذي عمَّ جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلا ما ندر.
أملنا بقضاة يشهد الجميع بنزاهتهم، وأن يكونوا سدا منيعا يمنع تسرب هذا المرض الفتاك إلى محرابهم، فهم الضمانة الأكيدة والوحيدة، إضافة إلى الوعي الشعبي، لحماية هذا البلد.
 
  • :
  • محليات
    "التحالف الوطني": حرمان المدانين بالإساءة للذات الأميرية من الانتخابات توسع غير دستوري
    31050200px.png

    محرر المحليات / 23-06-2016 01:25 م

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    يعتبر التحالف الوطني الديمقراطي التعديل الذي أقر على قانون الانتخاب بحرمان المدانين بالإساءة للذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية بأنه توسع غير دستوري في فرض عقوبات تمس حق المواطن في الترشح والانتخاب.

    ويرى التحالف الوطني أن ما إنتهى إليه مجلس الأمة في جلسته يوم أمس يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية التي تتيح للمدانين بعقوبات جنائية بالترشح للانتخابات بعد رد اعتبارهم، فيما جاء التعديل السيء بحرمان المدان بصورة نهائية، وهو ما يؤكد أن هدف التعديل يخرج عن مضمون الدفاع عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية الى استهداف السياسيين.

    كما ويؤكد التحالف الوطني الديمقراطي أن الإساءة للذات الألهية والأنبياء والذات الأميرية تم تجريمها في أكثر من قانون أقر من مجالس الأمة، وحددت لها عقوبات بالسجن أو الغرامة وهو ما نراه كافيا كعقوبة يجب ألا تمتد الى حق المواطن في الترشح والانتخاب متى ما قضى مدة محكوميته ورد له اعتباره.

    ويرى“التحالف” أن التصويت للمرشح المدان بالإساءة للذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية -بعد انتهاء مدة حكمه ورد اعتباره- قرار يعود إلى الناخبين وهم أحرار لمن يصوتون له وفق قناعاتهم، ولا يجب بأي شكل من الأشكال التدخل في خياراتهم بهذه الصورة المسيئة.

    ويعبر التحالف الوطني الديمقراطي عن استغرابه الشديد من اقحام الذات الالهية والأنبياء في مثل هذا التعديل رغم أن الكويت لم تشهد سوى حالات شاذه لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في مثل تلك الجرائم، وهو ما لا يستدعي معه أي تدخل تشريعي إضافي يصل الى الحرمان من الانتخابات، متساءلا هل الهدف من هذه الإضافة احراج النواب والشارع العام؟

    ويشدد التحالف أن موقفه من التعديل الأخير بقانون الحرمان من الترشح والانتخاب يتوافق مع موقفه السابق من قانون إعدام المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ يرفض“التحالف”أن يكون التشريع ردة فعل لحالات محددة أو لأهداف بعيدة عن المصلحة العامة يكون محركها التكسب السياسي أو الطائفي أو الانتخابي.

    ويأسف التحالف الوطني لتصريحات بعض النواب السابقين والسياسيين التي انطلقت فور إقرار التعديلات بالمطالبة بالتوسع في حالات الحرمان من الانتخابات لتشمل المدانين بالإساءة الى أمهات المؤمنين والصحابة، وما تلاه من تبني عدد من النواب هذه التصريحات وتقديم تعديل إضافي، الأمر الذي يؤكد أن الأمر لا علاقة له بالتشريع بقدر ما هو محاولة تكسب انتخابي.
 
  • :
  • برلمان
    الفيلي : قانون الانتخابات الجديد يناسب فقط الأنظمة الشيوعية
    94399200px.jpeg

    الجريدة / 23-06-2016 01:07 ص

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن القانون الذي أقره مجلس الأمة أمس بحرمان المحكومين بقضايا الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية «لا يتوافق مع القوانين التي تصدر عن البرلمانات بالدول الحديثة، بل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية».

    أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن القانون الذي أقره مجلس الأمة أمس بحرمان المحكومين بقضايا الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية «لا يتوافق مع القوانين التي تصدر عن البرلمانات بالدول الحديثة، بل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية».

    وقال الفيلي لـ«الجريدة»: «أخشى أن يجعل النص، الذي أضيف بالقانون أمس، عملية الانتخاب مرتبطة بموقف أيديولوجي بما يجعل النظام الانتخابي في الكويت مناسباً للنظام الانتخابي الإيراني حالياً، ويقترب من النظام الانتخابي الصادر في بداية الثورة الشيوعية في الحكم بروسيا».


    وأضاف: «يبدو من القانون أن البرلمان لا يرى المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية أمراً يمس الشرف وفق النص الحالي بالقانون القائم، ما دعاه إلى أن يفرد نصاً آخر يقرر ذلك».

    وأشار إلى أن «التعديل الصادر يمثل عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية التي قضاها بالأساس المحكوم في هذا النوع من القضايا، كما يعزل مَن عبر عن رأيه بتلك القضايا، مهما اختلفنا أو اتفقنا معه، عزلاً سياسياً رغم تعبيره عن ذلك الرأي».

    ولفت الفيلي إلى أن «هذا التعديل يناهض الحقوق المتصلة بالمواطنة كالانتخاب والترشيح، والتي لاعلاقة لها بالجرائم التي يرتكبها من خلال السلوك الصادر منه، وهو ما حرص على كفالته للمواطنين القضاء الدستوري المقارن».
 
  • :
  • محليات
    مغردون: المجلس يقر #قانون_منع_مسلم_البراك
    31810200px.png

    الوطن الإلكتروني / 23-06-2016 01:48 ص

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    "فجروا بالخصومة وفقدوا ما تبقى من عقولهم".. "تراعدت فرائصهم وقاموا يتخبطون ويدعمون الطوف".. فكان "اللعب واللهو في التشريع"، وغيرها من ردود الفعل صاغها المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق "#قانون_منع_مسلم_البراك".

    الهاشتاق الذي تربع على قمة تويتر أمس جاء تعبيرًا عن الرفض للاقتراح بقانون الذي أقره مجلس الأمة في شأن الترشح لانتخابات مجلس الأمة، واستشف المغردون منه أنه مفصل لشخص بعينه أٍُّريد إقصاؤه من البرلمان المقبل وأي برلمانات مقبلة، في حين واجهت آراء آخرى الهاشتاق بالتأكيد على أن القانون لا يشمل البراك، كون أنه يخص الجرائم التي تقع "بعد" إعلانه في الجريدة الرسمية، ولا يكون بأثر رجعي.

    المقترح الذي أقره مجلس الأمة وأشعل النار في هشيم مواقع التواصل ينص على أن "يُحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية"، وهو ما اعتبره المغردون محاولة لإقصاء النائب السابق مسلم البراك الذي من المقرر أن تنتهي مدة عقوبته بتهمة المساس بالذات الاميرية قبل الدعوة للانتخابات المقبلة، مؤكدين أن ذلك عبث وشخصانية واضحة.

    وعلى لهيب الغضب، سقط الأربعون المصوتون على القانون بالموافقة، وانهالت عليهم حمم المغردين الرافضين لموقفهم، فقال النائب المستقيل د. عبدالكريم الكندري "سيلعنكم الحاضر قبل التاريخ.. سنتذكر بأنكم كنتم سيف الدولة على رقاب الشعب.. وسنروي لمن بعدنا بأن مجلسكم هو الأسوأ بتاريخ الحياة البرلمانية".

    في حين قال النائب السابق صالح الملا "عندما يتفادى ويفجر الصغار في الخصومة يتحول التشريع إلى لعب عيال"، فيما قال النائب السابق علي الدقباسي "ليس من الإنصاف صدور مثل هذا التشريع الذي لاشك أنه يحتاج للتعديل.. والبراك محب ومخلص للبلد ولم يجلب متفجرات"، فيما اعتبر مغرد أن "هالمجلس بحاجة إن الشعب يسوي فيه (الصدمة) ويمسحهم من تاريخ هالوطن بعد قانون عزل مسلم البراك".

    وعلى وقع الاستغراب والسخرية، كتب مغرد "40 من أصل 43 من النواب أجمعوا على الموافقة.. الحمدالله إن شفنا طوائف الشعب تتفق على شيء"، فيما قال آخر "يا مناديب الأمة إنتو عارفين ان ولا مندوب منكم راح ينجح في الانتخابات القادمة.. بلا رجعة.. أشبهكم بصدام لما حرق نفطنا".

    سرعة الموافقة على القانون زادت من ذهول المغردين حيث "تم تقديم الاقتراح أمس 20/6 والموافقة عليه اليوم!"، وكتب مغرد يقول "إصدارهم هذا القانون و بهالسرعة دليل على خوفهم على كراسيهم ومن نزول المعارضة بالانتخابات القادمة"، فيما راجت معلومات أن النائب فيصل الدويسان هو من قدم الاقتراح بمفرده لأخذ صفة الاستعجال وجمع أربع تواقيع إضافية وعقدوا اجتماع لجنة الداخلية اثناء الجلسة.

    وأعرب المغردون عن صدمتهم "لم نعد نثق بأي قانون يصدره هذا المجلس من الواضح أن العملية سمك لبن تمر هندي".

    ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء في مداولتين اولى وثانية على ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن اضافة فقرات جديدة الى عدد من المواد من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.

    وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة ثلاثة اعضاء من اجمالي الحضور 43 عضوا.

    وكان عدد من النواب قد تقدموا بثلاثة اقتراحات باضافة فقرة جديدة على المادة (2) والمادة (31) من القانون رقم (35) لسنة 1962.

    ونص التعديل على المادة (2) من القانون باضافة فقرة جديدة هي "كما يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية".

    وينص التعديل على المادة (31) من القانون باضافة فقرة جديدة لها هي "تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء ومن الساعة 12 ظهرا الى الساعة 12 مساء في حال اجراءاها في شهر رمضان الكريم".
 
  • :
  • أقلامهم
    مقال اليوم
    تعديل "الانتخاب"... سُبّة في جبين "الأمة"
    92191200px.jpg

    الجريدة / 24-06-2016 01:25 ص

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    لا تكفي كلمة "عيب" لوصف ما أقره مجلس الأمة في جلسة الأربعاء الماضي، وحتى مقولة "عار عليه" ليست كافية... فما ارتكبه مجلسنا الموقر ليس خطأً عادياً، بل خطيئة لا تغتفر، وسُّبّة ستظل عالقة في جبينه.

    لا تكفي كلمة "عيب" لوصف ما أقره مجلس الأمة في جلسة الأربعاء الماضي، وحتى مقولة "عار عليه" ليست كافية... فما ارتكبه مجلسنا الموقر ليس خطأً عادياً، بل خطيئة لا تغتفر، وسُّبّة ستظل عالقة في جبينه.

    فهل يعقل أن يقر المجلس في يوم واحد تعديلاً مجحفاً على قانون الانتخاب عبر تقديمه الاقتراح، وعرضه على اللجنتين "التشريعية" و"الداخلية"، ثم إدراجه على جدول الأعمال قبل نهاية الجلسة بساعتين، ليتم التصويت عليه في مداولتين، ليُقر ويحال إلى الحكومة في نفس الوقت؟!.

    هذا لا يحدث في أي من برلمانات العالم، بل لا يحدث حتى في ظل الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ.

    فما الحكمة من تغليظ عقوبة الإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، رغم ما لها من عقوبة في الأساس، حتى يأتي المجلس ليشرع حرمان مرتكبها من حق الترشح والتصويت؟!، التفسير المنطقي الوحيد هو أنه يأتي بغرض الاستهداف والإقصاء.

    هذا يذكرنا بذلك القانون الذي اقتُرِح في فبراير 2012 لإيقاع عقوبة الإعدام بالمسيء للذات الإلهية والأنبياء، والذي صوّت عليه الأعضاء، حكومة ونواباً، لكن حكمة سمو الأمير وبُعد رؤاه دفعاه إلى رفضه وإعادته إلى المجلس.

    مجلسنا الحالي يريد إعادة الكَرّة ويسعى للوصول إلى الإعدام السياسي والاجتماعي للمسيء للذات الإلهية أو الأميرية غير مكتفٍ بالعقوبات التي نص عليها القانون، فأضاف مادة جديدة إلى قانون الانتخاب يحرِم بموجبها المسيء من الترشح والتصويت، بل هناك في الحكومة والمجلس من يريد إقرارها بأثر رجعي لتصفية حسابات ليس إلا.



    ليس هناك أخطر من أن تبنى العملية التشريعية على بواعث الرغبات والنزوات وأن تدار بنظام "السلق"... فحين أقر المشرع نظام التصويت بمداولتين، حدد ذلك كي يمنح العضو الفرصة للتروي وإعادة التفكير فيما يصوت عليه، فهل يعقل أن تكون المداولتان في دقائق قليلة لا تلائم على الإطلاق خطورة التعديل وتداعياته؟!

    تشريع الأربعاء الشائن في هذا المجلس فيه من المثالب الدستورية والإنسانية والقانونية الكثير والكثير... وهو ما سنعرضه من خلال آراء الخبراء الدستوريين والقانونيين.

    وحتى الآن لا نعرف ما المبرر الذي دفع المجلس إلى تجاوز سرعة البرق في إنجاز هذه الإضافة على قانون الانتخاب؟! وكيف أدرك وزراء الحكومة الأفاضل أن قانون حرمان "المسيئين" يهدف إلى استقرار الكويت ولا يستهدف أشخاصاً، فمتى قرأوه ومتى قيّموه... مع أن كل حفلة "الزار" لم تستغرق ساعتين؟!

    إن كان المجلس يريد مصلحة البلد، فهي لا تدار بهذه الطريقة، ومصالح الأمة تتطلب التريث والتروي في التشريع لها، ومجلس "الأربعاء الأسود" أقر أربعة قوانين وعدداً من الميزانيات في جلسة واحدة... هذا ليس إنجازاً بل عجز عن فهم العملية التشريعية، وتسويف لمبدأ التشريع مثلما هو تسطيح لمبدأ الرقابة والمراقبة.

    إننا عاجزون عن الكلام من هول ما تمارسه المؤسسة التشريعية، وأملنا بل "عشمنا" يبقى في حكمة صاحب السمو الأمير وبُعد نظره، ولنا في حكمته مثلٌ بإعادته قانون إعدام "المسيء للنبوة"، فهذا القانون المعني بالإعدام السياسي لـ"المسيء للذات"... ليس بعيداً عن ذاك، وآمالنا معقودة على سموه.
 
  • :
  • محليات
    عن تعديل المادة 2 من قانون الانتخاب
    "التقدمي" : استقصاد مفضوح لناشطي المعارضة ونوابها السابقين
    10040200px.png

    محرر المحليات / 24-06-2016 12:52 ص

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا انتقد فيه تهميش المؤسسات الديموقراطية والتدخلات السلطوية غير الشرعية في إشارة إلى ما أقره مجلس الأمة أمس الأول حول تعديل المادة 2 من القانون الانتخاب.

    وأكد التيار التقدمي أن

    المقصود به إقصاء ناشطي المعارضة ونوابها السابقين وغيرهم من العمل البرلماني، وهو استقصاد مفضوح وغير ديمقراطي ومعيب دستورياً.

    نص بيان التيار التقدمي الكويتي :



    جاء إقرار التعديل القاضي بحرمان من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من الحق في الانتخاب ليمثل حلقة جديدة من الهجمة المستمرة لتقويض هامش الحرية المحدود أصلاً في الكويت، وإمعاناً في تهميش المؤسسات الديمقراطية، والتي سبق أن جُردت من استقلالها السياسي عبر التدخلات السلطوية غير الشرعية، مما يزيد من انغلاق أفق العمل السياسي بشكله التقليدي المتمثل بالعمل البرلماني.

    إن تعديل المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1961 بشأن انتخابات مجلس الأمة جوهره منع المحكومين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ليس فقط من الترشح، بل حتى مجرد الانتخاب، والمقصود به إقصاء ناشطي المعارضة ونوابها السابقين وغيرهم من العمل البرلماني، وهو استقصاد مفضوح وغير ديمقراطي ومعيب دستورياً.

    إن هذا التعديل المعيب يأتي في سياق الانقضاض على مختلف مؤسسات الدولة وتوجيهها لخدمة مصالح السلطة وحلفها الطبقي المسيطر، بدءاً من تهميش دور مجلس الوزراء في توجيه السياسة العامة وتحويله إلى مجلس كبار موظفين، تُوزع فيه المناصب مكافآت للحلفاء السياسيين، مروراً بتغيير نظام الانتخابات بتطبيق نظام الصوت الواحد المجزوء والموجه لضرب المعارضة وتحييد سلطات البرلمان المحدودة أصلاً في التصدي للعبث السلطوي، إضافة إلى التضييق على دور جمعيات النفع العام في مناقشة الشأن العام والتعبير عن المواقف واحتضان الفعاليات، وكذلك استهداف النقابات وترهيب قياداتها إذا ما تصدت لنهج السلطة النيوليبرالي الفاشل في الإصلاح الاقتصادي، ناهيك عن التسويف المستمر في تحقيق استقلال القضاء وإصلاحه.

    إن التيار التقدمي الكويتي إذ يعارض هذا التعديل الأخير على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فإنه يعوّل على تعبئة الجماهير وتوعيتها بأهمية النضال الجماهيري السلمي بمختلف أشكاله، من أجل التصدي لنهج الانفراد بالسلطة وإطلاق الحريات وتحقيق الانفراج السياسي.
 
  • :
  • أقلامهم
    حسن العيسى : عبث تشريعي
    45247200px.png

    الجريدة / 24-06-2016 01:50 ص

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    أياً كان التصور الذي ستنتهي إليه الأمور بعد لفلفة إقرار قانون "مسلم البراك" بجلسة واحدة، وهو المشروع الذي فُصِّل تماماً على مقاسه وقتله سياسياً، بتعبير أصدق، وهدف من ناحية أخرى إلى سحق المعارضة كلها، وكأن عقوبات السجن القاسية والملاحقات القانونية اللامنتهية لهم لم تكن كافية ولم تشفِ غليل المشرّع المنتقم، فإنه يظهر لنا كم يبدو المشهد السياسي في الدولة مزرياً ورثّاً، بعد أن تفردت السلطة السياسية بكل المشهد السياسي وأخذت تنزلق شيئاً فشيئاً وتجرّ معها الدولة برمتها إلى هوة مخيفة من الضياع والمجهول.

    مشروع القانون الذي أقر أمس الأول من نواب "المجلس الوطني" الجديد غابت عنه أبسط مبادئ أصول التشريع وأحكام العدالة، حيث لفلف وسُلق بليل حالك السواد لا بهدف تحقيق المصلحة العامة كما يتشدق فقهاء البؤس الرسميون، بل بغرض انتقامي ضد البراك ورفاقه أراد عبره أصحاب المشروع كسب الرضا من أصحاب القرار الحاسم، ذلك المشروع إذا تمت المصادقة عليه فسيدخل الدولة في متاهات دستورية مرعبة، إذ سيطبق بأثر رجعي على خلاف المبادئ القانونية العامة ونص المادة 179 من الدستور التي تحرم سن التشريعات الجزائية بأثر رجعي، ولا يتصور هنا أن نقبل ذرائع وحجج المطبلين للمشروع بأنه ليس تشريعاً جزائياً، وإنما إضافة شروط أخرى إلى الانتخاب، فهذا قول لا يخلو من الرياء القانوني، فحرمان أي مواطن حقاً دستورياً يمثل عقوبة بصرف النظر عما إذا كانت أصلية أو تبعية، وبالتالي فذلك التشريع الأهوج يمثل خرقاً فاضحاً لنص الدستور وأبسط مبادئ التشريعات الجزائية وحقوق الإنسان، فهل في مثل ظرفنا نحن بحاجة إلى معارك أمام القضاء والمحكمة الدستورية؟ وهل وضعنا السياسي والاقتصادي اليوم يسمح بمثل تلك المراهقة التشريعية!

    أصحاب التشريع من نواب البصم السياسي، وهم أنفسهم نواب البصمة الوراثية، وهذه الأخيرة أيضاً محل شك دستوري كبير، أرادوا التمويه بمشروعهم ولبسوا رداء التقوى الكاذبة بصياغة المشروع حين حشروا عبارات مثل "المساس بالذات الإلهية والأنبياء" كي يظهروا تقواهم وحيادهم نحو مسلم البراك والفكر المعارض بصورة عامة، مارسوا ذلك الخداع التشريعي وكأن الناس ليست لهم عقول تعي وتدرك الغث ولا يدركون مراميهم.

    عيب عليكم يا نواب، نقولها لكم، كلمة عيب كبيرة نكررها من جديد، وعيب آخر يجب أن تسمعه هذه الحكومة وفقهاؤها حين صوتت مع أتباعها بمجلس البصمة. لا يصح أن يكون التشريع أداة انتقام سياسي، ولا يجوز أن يفصل لحالات فردية، فإلى أين نحن سائرون مع هذا النهج السياسي الأخرق وتجلياته بهذا العبث التشريعي؟ هل وصلنا إلى القاع، أم أن هناك ما هو أسوأ قادم يحاك ضد الحرية والأحرار أو ما تبقى منها!
 
خبراء دستوريون لـ الجريدة•: غير دستوري حرمان المدانين في جرائم الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأميرية من الترشح
دعوا المجلس إلى مراجعة القانون وإعطائه حقه من المناقشة بطريقة ديمقراطية
  • 640x480.jpg

    مجلس الأمة لحظة إقراره تعديل قانون الانتخاب
دعوا المجلس إلى مراجعة القانون وإعطائه حقه من المناقشة بطريقة ديمقراطية

أجمع عدد من خبراء الدستور والجزاء وأساتذة القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت على عدم دستورية القانون الذي أصدره مجلس الأمة، أمس الأول، لافتين إلى تضمنه العديد من المثالب التشريعية الواضحة التي لا تتناسب مع أصول تشريع العمل البرلماني، ودعوا، في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»، مجلس الأمة إلى مراجعة التشريع الذي أصدره؛ لأنه يتضمن العديد من المثالب الدستورية والقانونية.

وأكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. إبراهيم الحمود مخالفة القانون الصادر للدستور، لأنه يستهدف مواطنين محددين، كما أن القانون يتنافى مع أصول الديموقراطية السليمة التي تتطلب مناقشة البرلمان للقوانين، وهو الأمر الذي لم يحدث مع هذا القانون، بينما قال رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة إن القانون يتضمن العديد من الملاحظات الدستورية والقانونية، فضلاً عن تكريسه فكرة دوام حرمان المحكوم من الترشح للانتخابات.

أما أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق د. فيصل الكندري فذكر أن السلطة التنفيذية كان بوسعها تطبيق قانون الانتخاب الحالي بمواده، وذلك لأن النص المقر من مجلس الأمة يلزمها حرمان كل من تتوافر فيه أحكام المادة التي ستحرم كل مدان بتلك الجرائم، ومهما تكن العقوبة الصادرة، ووصف أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق

د. سامي الدريعي القانون بالعزل السياسي، داعياً مجلس الأمة إلى مراجعة القانون مجدداً... وفيما يلي نص الآراء:

في البداية، أكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن القانون الصادر من مجلس الأمة، أمس الأول، بحرمان المحكومين في قضايا الإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء وإلى ذات الأمير "سوف يطبق بأثر فوري، أي أنه يشمل كل من تمت إدانته بحكم نهائي قبل صدوره، وليس هناك أي رجعية فيه"، لافتا إلى أن بهذا القانون شبهة عدم الدستورية، بحسبانه قد صدر بغية تطبيقه على حالات محددة معلومة سلفاً، وعلى أشخاص محددين "فغايته ليست المصلحة العامة التي هي غاية التشريعات، ويكون التشريع معه منحرفاً متى كان القصد منه أن ينطبق على أشخاص معينين بقصد إقصائهم من المشاركة السياسية".

وأضاف الحمود "يجب أن يكون التنكب من المشرع عن ذاتية الغاية في التشريع، وهذا يعني انحراف التشريع الصادر من السلطة التشريعية، لاسيما أن الفصل التشريعي شارف على الانتهاء، كما أن المدانين المقصود استبعادهم في هذا التشريع ممن لم يحكم عليهم بعقوبة جنائية، وكانوا يستطيعون الترشح في الانتخابات القادمة، فجاء هذا القانون وصدر لحرمانهم من ممارسة حقوقهم".

وأكد أن الحرمان الوارد في التشريع جاء أبدياً، كما يبدو، ولا يشمله رد الاعتبار، كما أن القانون الصادر من المجلس كان يتعين أن تواجهه أية معارضة داخل البرلمان، "ولم نرَ أي معارضة له، وهو ما يعني أنه لم يناقش مناقشة ديمقراطية، وهو الأمر الذي يُخل بالعملية الديمقراطية السليمة".

حرمان دائم

بدوره، أكد رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة أن القانون الصادر من مجلس الأمة، أمس الأول، يتضمن العديد من الملاحظات، وذلك بعد النظر إلى المبادئ الدستورية والقواعد الجزائية في القوانين الجزائية، وهو ما يتعين معه على المجلس إعادة النظر فيه.

ولفت الحميدة إلى أن عدم النص في القانون على مسألة الحرمان المؤقت المرتبط بمسألة رد الاعتبار، وهو خلل في صياغته، فهو في شكله الظاهري حرمان دائم يتعارض مع حق المواطن في الانتخاب، كما أنه يفتح الباب لإدخال أفعال لا تعد مساساً أصلاً، وذلك لأن النص لم يربط نفسه بنص جزائي محدد، فضلا عن التساؤل الذي سيثيره بعد التطبيق مع الحكم بالإدانة مع وقف التنفيذ أو الاكتفاء بالغرامة، رغم ورود عبارة حرمان كل مدان.

وعن سريان أثره قال إن هذا القانون جاء بعقوبة تبعية حيث رتبها جزاء على من يحكم عليه بجريمة المساس بالذات الإلهية أو الانبياء أو ذات الامير، ولذلك فلا يصح أن تطبق أحكامه إلا على ما يقع بعد نفاذ هذا القانون من أحكام نهائية، وإذا كانت من ملاحظة بشأن القانون فتتمثل في إعمال هذه العقوبة التبعية زمنياً دون تحديد لانتهاء أثرها المانع من الترشح بإعادة اعتبار المحكوم ممنوعا من الترشح.

تطبيق القانون

أما أستاذ قانون الجزاء والإجراءات في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فيصل الكندري فيقول إن القانون يعدل المادة الثانية من قانون الانتخاب رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢، وذلك بإضافة شرط على شروط الناخب وهو أنه يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أوالذات الأميرية.

ولفت الى أن السلطة التنفيذية كانت تملك بموجب المادة الثانية من قانون الانتخاب سلطة تقديرية واسعة في التحقق من توافر شروط الناخب أثناء القيد في الكشوف الانتخابية وأثناء التقدم للترشح للانتخابات، إذ كانت تنص على أنه يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره، إضافة إلى لزوم توافر الشروط المدنية الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الانتخاب وهي أن لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.

وأضاف الكندري أن القانون جاء بإضافة شرط جديد في الناخب تعديلا للمادة الثانية بألا يكون بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. والمادة الجديدة بصياغتها المتداوله تترك ملاحظات نوردها فيما يلي:

١- أن المشرع فقط في جرائم المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية لم يترك للسلطة التنفيذية أي سلطة تقديرية في التحقق من شروط الناخب في حال ارتكاب أي من الجرائم الثلاث، سابقا كان للسلطة التنفيذية مطلق التحقق من شروط الناخب بحرمان المواطن من القيد في كشوف الناخبين وللترشح إن ارتكب جنحة ماسة بالشرف أو بالإمانة دون تحديد لنوعها، لكن بموجب التعديل الجديد فإنه لا سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية في حال ارتكاب إحدى الجرائم الثلاث، بل عليها فقط حرمانه من حق الانتخاب في حال إدانته بإحداها.

٢- قانون الانتخاب فصل في مادتين شروط الناخب، ففي المادة الأولى منه وضع شروطاً مدنية للناخب وفي المادة الثانية، مع التعديل الجديد، نص على عقوبات تبعية للجرائم التالية:

• لعقوبات الجنايات، أي حكم بعقوبة تزيد على ٣ سنوات حبس.



• لعقوبات الجنح، حبس أو غرامة، مخلة بالشرف أو الأمانة.

• الإدانة بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

المادة الأولى لا خلاف على أن أي تعديل على الشروط المدنية للناخب سيطبق على أي قيد مستقلبي في كشوف قيد الناخبين.

أما المادة الثانية من قانون الانتخاب، والتي فصلها المشرع

عن المادة الأولى، فهي كما قلنا تنص على عقوبات تبعية لجرائم محددة يحرم من ارتكبها من الانتخاب والترشح، فهي تخضع لنص المادة ١٧٩ من الدستور والتي تحظر التطبيق الرجعي لقانون الجزاء والمادة ٣٢ والتي تنص على أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. لذلك فالتعديل الجديد، بإضافته عقوبة تبعية جديدة على من يرتكب جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو بالذات الأميرية، لن يطبق إلا على الأشخاص الذي يرتكبون إحدى الجرائم الثلاث بعد العمل بالقانون.

٣- استخدم المشرع بتعديله الجديد كلمة (أدين) بخلاف الفقرة الأولى من المادة الثانية فقد استخدم (المحكوم عليه)، وهو استخدام مقصود، فالعبارة الأولى (أدين) تحرم من حق الانتخاب من حكم عليه بالحبس أياً كانت مدته أو بالغرامة، أو أدين بارتكاب إحدى الجرائم الثلاث لكن استخدم القاضي معه التخفيف بأن قرر استخدام المادة ٨١ أو٨٢ من قانون الجزاء، أي قررالامتناع عن النطق بالعقاب أو أمر بوقف تنفيذ العقوبة.

أما العبارة الثانية (المحكوم عليه) فهي قاصرة على عقوبة الحبس بجناية أو عقوبة الجنحة (حبس أو غرامة) المخلة بالشرف أو الأمانة، ولا تمتد لمن تجاوز فترة الاختبار من أدين بعقوبة، فقررت المحكمة وقفها أو من أدين وقررت المحكمة عدم النطق بالعقاب، لأن تجاوز مدة وقف التنفيذ دون الاخلال بشروطه يجعل الحكم الصادر بالعقاب يعتبر كأن لم يكن، أما تجاوز مدة الامتناع عن النطق بالعقوبة دون الاخلال بشروطه فإن إجراءات المحاكمة السابقة اعتبرته كأن لم تكن.

٤- الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الانتخاب نصت على التجريد المدني المؤقت بحق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.

ويقول الكندري "أما الفقرة الثانية للمادة الثانية، وفقا للتعديل الجديد، فإن النص صامت. هل يعني أن من أدين بارتكاب إحدى الجرائم الثلاث سيتم تجريده أبديا من حق الانتخاب؟

لا يعني صمت المشرع أن من أدين بإحدى الجرائم الثلاث لن يرد له حق الانتخاب وأنه سيجرد أبديا منها بسبب:

• أن المشرع لم ينص صراحة على عقوبة التجريد الأبدي لحق الانتخاب، والقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

• أن قانون الإجراءات الجزائية هو الشريعة العامة يرجع إليه في موضوع رد الاعتبار، فالمادة ٢٤٤ تنص على أنه كل حكم بعقوبة تظل آثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي. يترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية، ولكن لا أثر له في حقوق الغير. والمواد اللاحقة تنظم كيفية رد اعتبار المحكوم عليهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة.

التجريد المدني المطلق والأبدي عقوبة عفا عليها الزمن، وتجاوزتها القوانين منذ القدم، كما أن التجريد الأبدي لحق الانتخاب يوصم بعدم الدستورية وهو ما قررته المحكمة الدستورية العليا المصرية والتي قضت بعدم دستورية النصوص التي قررت حرمان فئة من المواطنين من حقهم في الانتماء إلى الأحزاب السياسية، ومن مباشرة حقوقهم السياسية كافة حرمانا مطلقا ومؤبدا، ومن ذلك نص المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والذي قرر عدم جواز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة يوليو 1952، سواء كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية، منتميا إلى الأحزاب السياسية التي تولت الحكم قبل 23 يوليو 1952، أو بالاشتراك في قيادة الأحزاب وإدارتها، وذلك كله عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي (مصر الفتاة). ويعد مشتركا في قيادة أي حزب وإدارته وفقا لهذا النص، كل من تولى منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو وكيله أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد أو أمين الصندوق أو كان عضوا في الهيئة العليا للحزب (حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 2 يونيو 1986، الجريدة الرسمية، العدد (27) في 3 يوليو 1986).

عزل سياسي

بدوره، وصف أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. سامي الدريعي القانون بـ "العزل السياسي" لبعض المواطنين لحرمانهم من المشاركة انتخابا وترشيحا في الانتخابات.

وأضاف الدريعي أن مسألة تطبيق القانون مِن حيث الزمان مسألة خلافية، وكلٌ قدم رأيه وسيحسمها القضاء، ولكن الجانب المهم في هذا القانون أن بعض الدول العربية التي قامت بها ثورات تبنت قوانين للعزل السياسي للأحزاب المستبدة التي كانت حاكمة، وبعد ذلك تراجعت عنها عندما أيقنت أن تطبيقها لا يحقق الأمن الاجتماعي، وذلك الذي ينبغي على المشرع عندنا أن ينتبه إليه.

وتابع: "لذلك أتمنى أن يعاد النظر فيه لأنه ضرب من ضروب الانتقام السياسي، بحيث تبقى أداة التشريع بعيدة عنه، فالقاعدة أنه كلما زادت المشاركة بالانتخابات زادت شرعية النظام"

وذكر أن من عيوب التشريع كمصدر للقانون أنه قد يصاغ من قبل أشخاص لا يمتلكون القدرات القانونية فتدخل فيه اعتبارات سياسية غير فنية وبعيدة عن المنطق القانوني، وهذا ما حدث بالضبط بقانون العزل السياسي، كما أسهمت المقاطعة بإصدار العديد من القوانين السيئة وأهمها قانون العزل السياسي، لذلك كنا نطالب بعدم المقاطعة، فهل أدرك المقاطعون النتائج الكارثية من مقاطعتهم؟ وهل بإمكانهم بعد اشتراكهم بالانتخابات المقبلة تعديل تلك القوانين؟.

وقال الدريعي إن الغريب بالأمر أنه حتى في ظل حل البرلمان حلا غير دستوري لم تفكر السلطة بقانون العزل، فكيف يصدر من البرلمان ذاته؟ لافتا إلى أن على المجتمع أن يضغط برفض قانون العزل السياسي ليدرك جميع الأعضاء أنه مسار خاطئ، كما تجدر الإشارة الى أن من أساء إلى الرسول (ص) نفسه وحاربه ثم تاب لم يحرم من حقوقه السياسية فكيف نحن نتبنى سياسة العزل السياسي؟!

لم يترك للسلطة التنفيذية أي سلطة تقديرية

لا يصح تأبيده ولا تطبيق أحكامه إلا على ما يقع بعد نفاذه بأحكام نهائية ... الحميدة

مُفصّل لفئةٍ من المواطنين محددة ومعلومة سلفاً لمنعها من الترشح ... الحمود

التجريد المدني المطلق والأبدي عقوبة عفى عليها الزمن وتجاوزتها القوانين منذ القدم .... الكندري

ضرب من ضروب الانتقام والعزل السياسي ولا يحقق الأمن الاجتماعي ... الدريعي

الجريدة
 
الجريدة

«الإعدام السياسي» يشكك بنزاهة المشرعين

استمرت موجة ردود الفعل السياسية والشعبية الغاضبة على قانون «الإعدام السياسي» (تعديل قانون الانتخاب) وسط محاولات نيابية لتخفيف الضرر الشديد الذي ضرب المجلس وشكك في نزاهة المشرعين، مع فشل تطمينات النواب بأن التعديل لن يطبق بأثر رجعي، إلى جانب ما كشفه الشارع العام مبكراً من لعبة إقحام الذات الإلهية والأنبياء في التعديل والهدف الحقيقي منه.وبينما من المقرر أن تعقد القوى السياسية مساء اليوم اجتماعاً عاجلاً في المنبر الديمقراطي الكويتي لبحث تداعيات إقرار مجلس الأمة ذلك التعديل، تواصلت ردود الفعل السياسية والنيابية الرافضة للقانون.وأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أمس بياناً دعت فيه سمو أمير البلاد إلى استخدام حقه الدستوري ورفض التعديل، مبينة أن «التعديل مخالف للدستور لافتقاده صفتي العمومية والتجرد اللتين يجب توافرهما في أي تشريع، كما يعد مخالفة صريحة وصارخة لمواثيق حقوق الإنسان».وأصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) بياناً أكدت فيه أن الشارع الكويتي اتضح له أن هذا «المقترح هو محاولة (حياكة) تشريعية للنيل من شخصيات سياسية».وأضافت أن «هذا المجلس ونوابه قد نالوا من أبناء الشعب الكويتي، ما جعل هذا القانون يرتد في نحورهم حتى تسابق بعض المستشارين إلى التبرؤ منه».وأوضحت أن «بعض النواب صرح بأنه لا يقصد أن يسري هذا المقترح على من صدرت عليه أحكام، في حين صرح أحد الوزراء بأنه لا يقصد من الحرمان استهداف شخص بعينه، حتى بات هذا المقترح كحمل سفاح الكل يتبرأ منه».ووصف التيار التقدمي تعديل «الإعدام السياسي» بأنه حلقة جديدة من «الهجمة المستمرة لتقويض هامش الحرية المحدود أصلاً في الكويت»، كما يعد «إمعاناً في تهميش المؤسسات الديمقراطية».وقال التيار، في بيان له، إن «هذا التعديل المعيب يأتي في سياق الانقضاض على مختلف مؤسسات الدولة وتوجيهها لخدمة مصالح السلطة وحلفها الطبقي المسيطر».وضمن هذا الإطار، كان التحالف الوطني الديمقراطي أصدر، أمس الأول، بياناً عبر فيه عن رفضه ذلك التعديل، معتبراً أنه «يهدف إلى إقصاء سياسيين»، كما كان للمنبر الديمقراطي موقف مشابه بالرفض.نيابياً، ناشد النائب صالح عاشور سمو الأمير «رد القانون»، مؤكداً أنه «لا يجوز توقيع عقوبتين على شخص، كما أن أغلب الدول تشجع مواطنيها على الترشح والانتخابات، بل هناك دول توقع غرامات على من لا يمارس حقه الانتخابي».من جهته، قال النائب كامل العوضي لـ»الجريدة»، إن تحديد دستورية «منع المسيئين» من الترشح يبقى عند المحكمة الدستورية، بوصفها الجهة المنوطة بذلك، معتبراً أنه يحسب للمجلس الحالي إقرار تعديلات قانون إنشاء هذه المحكمة بما يسمح لأي مواطن بالطعن أمامها في أي قانون يقر.بدوره، رأى النائب عودة الرويعي أن هذا التعديل «ليس موجهاً ضد أحد، وإذا كان فهو موجه فقط لمن يرغب في الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد، ومن قرر مسبقاً عدم اعترافه بحكم (الدستورية) وتحصين نظام الصوت الواحد فهو غير معني بالتعديل، لأنه أصلاً لا يعترف به، والأفضل أن يلتزم بقناعاته».وقال النائب عبدالرحمن الجيران لـ«الجريدة»: إن «مضمون القانون سليم، لكن شكله غير مستوف لأهم صفات القوانين وهي الشمول والتجرد»، مشدداً على أنه «لا يمكن معالجة كل انحراف في الممارسات السياسية بتشريع القوانين، لأن ذلك سيؤدي بنا إلى فوضى تشريعية».دستورياً، قال المستشار الدستوري في مجلس الأمة د. عبدالمحسن المقاطع في حسابه على «تويتر» مساء أمس، إن «القانون فيه مخالفات للدستور، فالعقوبة التبعية لا تطبق بأثر رجعي، وتقصُّد أشخاص انحراف بالتشريع وتضييق للحقوق السياسية».ومن جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون العالمية د. خالد الحويلة أن «التعديل الأخير الذي أجراه مجلس الأمة على قانون الانتخاب الأربعاء الماضي يعد صورة من صور عيب الانحراف التشريعي، ما يجعل ذلك التعديل مشوباً بشبهة عدم الدستورية».وأضاف الحويلة: «ويستشف من التعديل أن الغاية منه هي الإضرار بمجموعة من الأشخاص بغية حرمانهم من حق الترشح».الجريدة
 
«الإعدام السياسي» يرفع الغطاء عن مجلس الأمة
  • 640x480.jpg

خلق تعديل مجلس الأمة لقانون الانتخاب بحرمان المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من المشاركة في الانتخابات موجة رفض غير مسبوقة على مستوى التيارات السياسية والشارع العام، إذ إنه من الحالات القليلة - لاسيما في السنوات الأخيرة - أن يكون هناك إجماع سياسي ضد قانون، بينما تكون هناك أغلبية نيابية تؤيده، وهو ما أفقد المجلس غطاءه السياسي والشعبي.

خلق تعديل مجلس الأمة لقانون الانتخاب بحرمان المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من المشاركة في الانتخابات موجة رفض غير مسبوقة على مستوى التيارات السياسية والشارع العام، إذ إنه من الحالات القليلة - لاسيما في السنوات الأخيرة - أن يكون هناك إجماع سياسي ضد قانون، بينما تكون هناك أغلبية نيابية تؤيده، وهو ما أفقد المجلس غطاءه السياسي والشعبي.

ورفض كل من التحالف الوطني الديمقراطي ونوابه، والمنبر الديمقراطي الكويتي، والحركة الدستورية الإسلامية، والتيار التقدمي الكويتي وحركة العمل الشعبي، في بيانات متفرقة، قانون «الإعدام السياسي» كما أطلق عليه إعلامياً، بينما صوت نائبا التحالف الإسلامي، سيد عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله، وممثل تيار العدالة والسلام النائب صالح عاشور ضده، كما انتقده النائب عن التجمع السلفي عبدالرحمن الجيران ولم يصوت معه.

ولم تكن المواقف الدستورية والقانونية من «الإعدام السياسي» أقل حدة، إذ رأى الخبير الدستوري أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. محمد الفيلي أن هذا التعديل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية، بينما أكد الخبير الدستوري عميد كلية القانون الدولية د. محمد المقاطع أنه «غير دستوري»، ويتفق معهم الخبير الدستوري رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة بقوله إن القانون يتضمن العديد من الملاحظات ويجب على المجلس إعادة النظر فيه.

الجدير بالذكر أن الخبراء الفيلي والمقاطع والحميدة أعضاء في الهيئة الدستورية لمجلس الأمة، ولم تتم استشارتهم في دستورية هذا التعديل.

وبقراءة خارطة الرفض، فإن جميع التكوينات، من العلمانية والليبرالية إلى الإسلامية بشقيها السني والشيعي، والآراء الدستورية والقانونية، كان لها موقف معارض، بينما كان الضوء الأخضر لإقراره بأصوات نواب مستقلين بدعم الكتلة الحكومية.

واعتبرت المواقف السياسية أن هذا التعديل يهدف إلى إقصاء وحرمان شخصيات سياسية لها وزنها في الساحة من الترشح إلى الانتخابات المقبلة، لا دفاعاً عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية كما هو معلن، إذ إن العقوبات لم تغلظ في قوانين الجزاء بل إن المجلس أقر عدة قوانين تطرقت إلى عقوبات المسيء إلى الذات الإلهية والأنبياء والأمير دون التطرق إلى حقي الترشح والانتخاب، ومنها قانونا الجرائم الإلكترونية والإعلام الإلكتروني.



ورغم نفي بعض النواب هذا الأمر، وتأكيدهم أن التعديل لن يطبق بأثر رجعي، فإن التصريحات الحكومية وبعض النواب كشفت النوايا الحقيقية من «الإعدام السياسي».

واستبق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الإجراءات الدستورية بتصديق سمو الأمير على القانون بتأكيده أن الحكومة ستطبق التعديل على كل من يثبت في صحيفته الجنائية حكم نهائي بالإساءة، وهو ما يكشف النوايا الحكومية المستعجلة للتخلص من ترشح الشخصيات السياسية المعارضة.

وجاءت التصريحات النيابية أكثر تحديداً للمستهدفين السياسيين من التعديل، إذ يقول النائب د. عودة الرويعي إن التعديل «ليس موجهاً ضد أحد، وإذا كان موجهاً ضد أحد فهو موجه فقط لمن يرغب في الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد»، وهذه الحالة لا تنطبق إلا على النواب السابقين مسلم البراك وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم.

أما النائب علي الخميس فأشار إلى أن القانون سيحرم النائب السابق محمد الصقر من الترشح، بقوله: «أبناء التحالف الوطني يعتقدون أن قيامتهم قد قامت بعد هذا القانون بسبب أنهم اكتشفوا رموزاً لهم مدانين بالإساءة للذات الإلهية».

ورغم أن النائبين السابقين، محمد الصقر ومسلم البراك، لم يعلنا نيتهما الترشح للانتخابات المقبلة، فإن التعديل أقر ليقطع عليهما الطريق مبكراً ويقصيهما من الحياة البرلمانية، بحسب ما يراه المراقبون السياسيون ويتفق معه أغلب معارضي التعديل الذين يشككون كذلك في دستوريته، لعدم نصه على شرط السماح بالترشح «إلى أن يرد له اعتباره» الوارد في فقرة المنع لمن أدين بعقوبة جنائية.

تراهن الحكومة والنواب المؤيدون لـ»الإعدام السياسي» على عامل الوقت والعطلة الصيفية المقبلة، ليكون التعديل واقعاً تشريعياً يحقق أهدافهم بعد انتهاء حملة معارضته، بينما يناشد المعارضون سمو الأمير استخدام صلاحياته الدستورية بردّ القانون لتخفيف اللغو في بعض التشريعات كما فعل بقانون «إعدام المسيء»، وهو القرار الذي كان مثار إشادة محلية ودولية، ويبقى للمعارضين أيضاً طريق المحكمة الدستورية للطعن فيه.

الجريدة
 
القوى السياسية: نناشد سمو الأمير رد قانون «منع المسيئين»
محرر القبس الإلكتروني 26 يونيو، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
Untitled-1-259.jpg

القوى السياسية خلال اجتماعها - تصوير حسني هلال

غنام الغنام |

تصاعدت ردود الفعل السياسية والشعبية ضد تعديلات مجلس الأمة على قانون الانتخابات المتعلق بمنع ترشيح المسيء للذات الإلهية والنبوية والأميرية، وناشدت مجموعة مبادرة «الإصلاح والتوافق الوطني» سمو أمير البلاد رده لأنه يتنافى مع الدستور ويقضي بحرمان فئة من المواطنين من حقهم في الترشح والانتخاب.
ووصفت المجموعة في بيان، تلقت القبس نسخة منه، القانون بأنه «أثار لغطاً كبيراً في الساحة المحلية وأُقرَّ باستعجال ومباغتة».
وفي السياق نفسه، رفضت القوى السياسية في اجتماع، عقد امس، ضم المنبر الديموقراطي، والتحالف الوطني، والحركة الدستورية، اضافة الى التيار التقدمي الكويتي، التعديل على قانون الانتخاب، معتبرة انه تجاوز جسيم للدستور ولمواثيق حقوق الانسان، كما يستهدف تقويض اركان النظام الديموقراطي وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وابعاد قوى وشخصيات وافراد كان لهم رأي واتجاه مناهض للسياسات التي يتم تبنيها. كما دعت القوى السياسية سمو امير البلاد الى رد ورفض هذا التعديل حفاظاً على وحدة البلد والمجتمع.

وأصدرت القوى السياسية ممثلة في التحالف الوطني الديموقراطي والتيار التقدمي الكويتي والحركة الدستورية الإسلامية والمنبر الديموقراطي الكويتي بيانا بشأن الموقف من تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، حيث تداعت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية، بدعوة من المنبر الديموقراطي الكويتي، للاجتماع مساء أمس السبت لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية بعد قيام مجلس الأمة وبموافقة حكومية كاملة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، ليتم بموجب هذا التعديل سلب أحد الحقوق الدستورية من المواطنين، وذلك بمنع من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من ممارسة العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا.
وعبرت القوى السياسية الكويتية المجتمعة عن رفضها القاطع للتعديل على قانون الانتخابات الذي يعد تجاوزا جسيما للدستور ولمواثيق حقوق الانسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديموقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض للسياسات التي أخذت السلطة بتبنيها، في الوقت الذي لم يعد فيه مقبولا السكوت أمام هذه الهجمة الشرسة المنظمة ضد حقوق المواطنين والمكتسبات الشعبية.

دستور 62
واكدت القوى السياسية على موقفها الرافض من تعديل قانون الانتخابات، وتنطلق من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات في الكويت، كما أنها تأمل من سمو امير البلاد رد ورفض هذا التعديل حفاظا على وحدة البلد والمجتمع.
وبهذا الخصوص قال الأمين العام المساعد في المنبر الديموقراطي علي العوضي في تصريح خاص لـ القبس انه تمت دعوة القوى السياسية للاجتماع وذلك لرفض الدعوة الخاصة بالتعديلات التي اقرها مجلس الامة والتي تمت بمباركة حكومية على قانون الانتخابات.
وأوضح العوضي ان القوى السياسية التي كانت حاضرة ممثلة في المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي والتحالف الإسلامي الوطني والحركة المدنية الديموقراطية وحزب المحافظين والحركة الدستورية الإسلامية والتيار التقدمي اتفقت على خطوات تنفيذية، وسيتم الإعلان في المرحلة القادمة.
واكد ان القوى السياسية لم تختلف خلال الاجتماع لأنها متفقة من حيث المبدأ.

تيارات لم توقع
التيارات السياسية التي لم توقع على البيان لأسباب غير معلومة ولكنها رافضة لتعديل قانون الانتخابات هي: التحالف الإسلامي الوطني والحركة المدنية الديموقراطية وحزب المحافظين..

علي الراشد: قانون الانتخابات لا يطبّق بأثر رجعي
إلى ذلك، أكد النائب السابق علي الراشد أن التعديل الذي جاء على قانون الانتخاب يعتبر عقوبة تكميلية، كما يعتبر مخالفاً للمبادئ القانونية للتشريع اذ تتطلب ان يكون التشريع عاماً ومجرداً وليس مفصلاً لعقوبة أشخاص.
وعند سؤاله حول القانون المسيء لذات الأنبياء والرسل والذات الأميرية وهل ينطبق على المحكومين مثل مسلم البراك ومحمد الصقر وآخرين، قال الراشد في حسابه عبر تويتر امس الأول: «قانون الانتخابات لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي».
كما ناشد الراشد سمو أمير البلاد برد هذا القانون وان ينتصر للدستور والحريات العامة كون سموه أبا السلطات.
وكان تجمع المسار المستقل أصدر بياناً الخميس الماضي أكد خلاله أن القانون يعد سابقة مؤسفة ومفاجئة، تعكس العبث الحقيقي الذي يمارسه من يفترض أنهم يمثلون الأمة تحت قبة عبدالله السالم، وجاء اصدار القانون المتسرع الذي يقضي بمعاقبة المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية بحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية ترشحاً وانتخاباً مدى الحياة.
كما يرى التجمع أن هذا القانون المتسرع لم يراع أبسط حقوق الإنسان، والذي يأتي في وقت يوشك فيه هذا المجلس على لملمة أوراقه وطي صفحاته، يجعل من التشريع أضحوكة بالفعل.

القبس
 
عودة
أعلى