المادة رقم 5
للبنك في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها. وله أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وأن يسهم في رأس مالها، وأن يعاون في المشروعات العمرانية، وأن يستثمر الفائض من أمواله في كافة أوجه الاستثمارات المضمونة.
المادة رقم 6
رأس مال البنك خمسة و عشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة رقم 6
رأس مال البنك ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي ( 3.000.000.000 د.ك ) وتغطي الزيادة في رأس المال من الاحتياطي العام للدولة. ويخول وزير المالية أداءها إلى البنك دفعة واحدة أو على دفعات، على أن تخصص الزيادة ومقدارها خمسمائة مليون دينار كويتي ( 500.000.000 د.ك ) في رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من ( المادة 28 مكررا ) والمادة ( 28 مكررا أ ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه . (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2011 مادة أولى )). ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة رقم 6
رأس مال البنك خمسة وعشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة رقم 7
للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها, مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله المدفوع.
المادة رقم 7
للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها، مبالغ لا تجاوز رأس ماله المدفوع. وله أن يصدر سندات قروض. وتقرر شروط إصدار هذه السندات وطريقة استهلاكها بمرسوم.
المادة رقم 8
تنقل إلى بنك الائتمان الكويتى حقوق والتزامات بنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 8 و 12 و 18 و 33 لسنة 1961.
المادة رقم 9
استثناء من أحكام المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة بالبنك من الأشخاص الطبيعيين وذلك فيما لا يجاوز مائتي دينار كويتي من مجموع أرصدة الحسابات المفتوحة باسم المدخر.
المادة رقم 10
استثناء من أحكام المادة 118 من قانون التجارة، يجوز للقصر المميزين أن يودعوا مدخراتهم في البنك. ويكون إيداع هذه المدخرات واستردادها وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة البنك في هذا الشأن.
المادة رقم 10
تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويخضع البنك للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة رقم 10
تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية والنفط النظم المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. ويتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة لتعيين الموظفين المؤقتين على ميزانية المشروعات. ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1968 تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتى.
المادة رقم 11
تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله.
المادة رقم 12
يلغى القانون رقم 40 لسنة 1960 الخاص بإنشاء بنك الائتمان والقوانين المعدلة له ذات الأرقام 8 و 12 و 18 و 33 لسنة 1961.
المادة رقم 13
على وزير المالية والنفط، وسائر الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.