المادة رقم 1 ينشأ بنك يسمى (( بنك الائتمان الكويتى)) ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير المالية والنفط. ويكون مركز البنك الرئيسي مدينة الكويت، وله أن يفتح فروعا في الداخل، وأن يعين له وكلاء أو مراسلين في الخارج. كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي. ويكون للبنك مدير عام ونائب مدير عام يعينان بمرسوم بناء على عرض وزير المالية والنفط. ويدير البنك مجلس إدارة تحدد طريقة تشكيله واختصاصاته في النظام الأساسي. ويمثل المدير العام البنك في علاقته بالغير وأمام القضاء.
المادة رقم 2 تكون للبنك ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته ويتم إعدادها وتنفيذها وفقا للنظام الأساسي.
المادة رقم 3 يصدر النظام الأساسي للبنك بقرار من وزير المالية والنفط. وتظل النظم واللوائح المعمول بها حاليا في بنك الائتمان سارية المفعول - فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون - إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي للبنك.
المادة رقم 4 يقوم البنك - وفقا للشروط والأوضاع المبينة في نظامه الأساسي - على تحقيق الأغراض الآتية:
أولا - تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي في دولة الكويت للأشخاص الكويتيين الطبيعيين والاعتباريين. وتكون الأفضلية للقروض الآتية:
( أ ) - في الائتمان العقاري ..
1- إقراض الأفراد مبالغ - بضمان رهون عقارية - لإنشاء دور سكن خاصة أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها. 2- إقراض الجمعيات والهيئات المرخص بها قانونا مبالغ - بضمان رهن عقاري - لإنشاء دور سكن لأعضائها. 3- إقراض المنتفعين بمساكن ذوي الدخل المحدود الذين لم تصدر لهم بعد وثائق تملك، مبالغ - بضمان الحكومة - لتعمير أو توسيع تلك المساكن على أن يتراخى إصدار وثائق التملك إلى ما بعد أداء كامل مستحقات البنك.
(ب) - في الائتمان الصناعي ..
1- إقراض أصحاب المصانع والمشروعات الصناعية مبالغ - بضمان رهون عقارية أو بضمان موجودات المصنع الثابتة - لتأسيس المصانع أو توسيعها أو تحسينها أو تشييد مساكن لعمال تلك المصانع أو المشروعات.
( جـ ) - في الائتمان الزراعي ..
1- إقراض المزارعين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان محصولاتهم أو منتجات مزارعهم - لشراء البذور والأسمدة والآلات الزراعية والماشية أو لتربية الدواجن أو مد أنابيب المياه وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال الزراعية.
ثانيا - تيسير الائتمان الاجتماعي بإقراض المواطنين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان أسهم الشركات الكويتية المصرح بها قانونا - أو بكفالة شخص ملىء يتضمان مع المقترض، أو بكفالة رب العمل أو بضمان راتب الموظف أو المستخدم أو العامل أو مكافأته أو معاشه المستحق له وفقا للقوانين المعمول بها.
رابعا: يكون لديون بنك التسليف والادخار ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصليها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة. ويجوز الخصم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال والمبالغ الواجبة الأداء لهم بأية صفة كانت والمكافآت والمعاشات وفاء لديون البنك وذلك بما لا يجاوز الحدود المسموح بها في القوانين المنظمة لذلك.
وعند التزاحم تقدم ديون النفقة تليها ديون الجهة التي يتبعها المدين أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو ما في حكمها ثم ديون البنك كل ذلك بما لا يجاوز الحد المسموح خصمه أو التنفيذ عليه. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 129 لسنة 1977 مادة أولى )).
المادة رقم 4 يقوم البنك وفقا للشروط والأوضاع المبينة في نظامه الأساسي على تحقيق الأغراض الآتية:-
أولا: تيسير الائتمان العقاري والزراعي في دولة الكويت للأشخاص الكويتيين الطبيعيين والاعتباريين وتكون الأفضلية للقروض الآتية:
- ( أ ) في الائتمان العقاري:
1- إقراض الأفراد مبالغ - بضمان رهون عقارية - لإنشاء دور سكن خاصة أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها.
2- إقراض الجمعيات والهيئات المرخص بها قانونا - بضمان رهن عقاري - لإنشاء دور سكن لأعضائها.
3- إقراض المنتفعين ببيوت ذوي الدخل المحدود مبالغ لتعمير أو توسيع تلك البيوت ويكون القرض بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ.
( ب ) في الائتمان الزراعي: إقراض المزارعين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان محصولاتهم أو منتجات مزارعهم - لشراء البذور والأسمدة والآلات الزراعية والماشية أو لتربية الدواجن أو مد أنابيب المياه وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال الزراعية.
ثانيا: تيسير الائتمان الاجتماعي بإقراض المواطنين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان أسهم الشركات الكويتية المصرح بها قانونا أو بكفالة شخص ملئ يتضامن مع المقترض أو بكفالة رب العمل أو بضمان راتب الموظف أو المستخدم أو العامل أو مكافأته أو معاشه المستحق له وفقا للقوانين المعمول بها.
المادة رقم 5 للبنك في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها. وله أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وأن يسهم في رأس مالها، وأن يعاون في المشروعات العمرانية، وأن يستثمر الفائض من أمواله في كافة أوجه الاستثمارات المضمونة.
المادة رقم 6 رأس مال البنك خمسة و عشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة رقم 6 رأس مال البنك ثلاثة آلاف مليون دينار كويتي ( 3.000.000.000 د.ك ) وتغطي الزيادة في رأس المال من الاحتياطي العام للدولة. ويخول وزير المالية أداءها إلى البنك دفعة واحدة أو على دفعات، على أن تخصص الزيادة ومقدارها خمسمائة مليون دينار كويتي ( 500.000.000 د.ك ) في رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من ( المادة 28 مكررا ) والمادة ( 28 مكررا أ ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه . (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2011 مادة أولى )). ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة رقم 6 رأس مال البنك خمسة وعشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة رقم 7 للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها, مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله المدفوع.
المادة رقم 7 للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها، مبالغ لا تجاوز رأس ماله المدفوع. وله أن يصدر سندات قروض. وتقرر شروط إصدار هذه السندات وطريقة استهلاكها بمرسوم.
المادة رقم 8 تنقل إلى بنك الائتمان الكويتى حقوق والتزامات بنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 8 و 12 و 18 و 33 لسنة 1961.
المادة رقم 9 استثناء من أحكام المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة بالبنك من الأشخاص الطبيعيين وذلك فيما لا يجاوز مائتي دينار كويتي من مجموع أرصدة الحسابات المفتوحة باسم المدخر.
المادة رقم 10 استثناء من أحكام المادة 118 من قانون التجارة، يجوز للقصر المميزين أن يودعوا مدخراتهم في البنك. ويكون إيداع هذه المدخرات واستردادها وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة البنك في هذا الشأن.
المادة رقم 10 تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويخضع البنك للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة رقم 10 تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية والنفط النظم المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. ويتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة لتعيين الموظفين المؤقتين على ميزانية المشروعات. ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1968 تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتى.
المادة رقم 11 تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله.
المادة رقم 12 يلغى القانون رقم 40 لسنة 1960 الخاص بإنشاء بنك الائتمان والقوانين المعدلة له ذات الأرقام 8 و 12 و 18 و 33 لسنة 1961.
المادة رقم 13 على وزير المالية والنفط، وسائر الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 42 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 42 / 1968 )
عدد المواد: 3 تاريخ الطباعة: 02/07/2015
اطبع فهرس الموضوعات 00. نص القانون نص القانون (1 - 3) 0 - نص القانون نص القانون (1 - 3) المادة رقم 1 تستبدل بأحكام المواد 6 و 7 و 10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، الأحكام التالية: مادة 6 - رأس مال البنك خمسة وعشرون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960. مادة 7 - للبنك أن يقترض من الحكومة، أو بضمانتها, مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله المدفوع. وله أن يصدر سندات قروض، وتقرر شروط إصداره هذه السندات وطريقة استهلاكها بمرسوم. مادة 10 - تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويخضع البنك للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة رقم 2 تستبدل بعبارة ( وزير المالية والصناعة ) الواردة في أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار عبارة ( وزير المالية والنفط ).
المادة رقم 3 على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 26 لسنة 1971 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 26 / 1971 ) عدد المواد: 2 تاريخ الطباعة: 02/07/2015
اطبع فهرس الموضوعات 00. نص القانون نص القانون (1 - 2) 0 - نص القانون نص القانون (1 - 2) المادة رقم 1 يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 30 لسنة 1965 والمعدلة بالقانون رقم 42 لسنة 1968 النص التالي: مادة 6 رأس مال البنك خمسة وثلاثون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.
المادة رقم 2 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 42 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 29 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 29 / 1970 )
عدد المواد: 2 تاريخ الطباعة: 02/07/2015
اطبع
فهرس الموضوعات 00. نص القانون نص القانون (1 - 2) 0 - نص القانون نص القانون (1 - 2) المادة رقم 1 يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: مادة 10: تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على موظفي البنك ومستخدميه وعماله. ويضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية والنفط النظم المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. ويتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة لتعيين الموظفين المؤقتين على ميزانية المشروعات. ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.
المادة رقم 2 على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 21 لسنة 1974 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 21 / 1974 )
عدد المواد: 2 تاريخ الطباعة: 02/07/2015
اطبع
فهرس الموضوعات 00. نص القانون نص القانون (1 - 2) 0 - نص القانون نص القانون (1 - 2) المادة رقم 1 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: (( رأس مال البنك ثمانون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات )).
المادة رقم 2 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 21 لسنة 1974 بتعديل المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 21 / 1974 )
عدد المواد: 2 تاريخ الطباعة: 02/07/2015
اطبع
فهرس الموضوعات 00. نص القانون نص القانون (1 - 2) 0 - نص القانون نص القانون (1 - 2) المادة رقم 1 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص التالي: (( رأس مال البنك ثمانون مليون دينار تغطى من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية والنفط أداءها دفعة واحدة أو على دفعات )).
المادة رقم 2 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم بالقانون رقم 129 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار ( 129 / 1977 )
عدد المواد: 2 تاريخ الطباعة: 02/07/2015
اطبع
فهرس الموضوعات 00. نص القانون نص القانون (1 - 2) 0 - نص القانون نص القانون (1 - 2) المادة رقم 1 تضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه بالنص الآتي: (( رابعا: يكون لديون بنك التسليف والادخار ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصليها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة. ويجوز الخصم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال والمبالغ الواجبة الأداء لهم بأية صفة كانت والمكافآت والمعاشات وفاء لديون البنك وذلك بما لا يجاوز الحدود المسموح بها في القوانين المنظمة لذلك. وعند التزاحم تقدم ديون النفقة تليها ديون الجهة التي يتبعها المدين أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو ما في حكمها ثم ديون البنك كل ذلك بما لا يجاوز الحد المسموح خصمه أو التنفيذ عليه )).
المادة رقم 2 على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 3 / 1979 )
عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/07/2015
اطبع
فهرس الموضوعات 00. نص القانون نص القانون (1 - 2) 0 - نص القانون نص القانون (1 - 2) المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي:- (( يقوم البنك وفقا للشروط والأوضاع المبينة في نظامه الأساسي على تحقيق الأغراض الآتية:- أولا: تيسير الائتمان العقاري والزراعي في دولة الكويت للأشخاص الكويتيين الطبيعيين والاعتباريين وتكون الأفضلية للقروض الآتية:- ( أ ) في الائتمان العقاري: 1- إقراض الأفراد مبالغ - بضمان رهون عقارية - لإنشاء دور سكن خاصة أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها. 2- إقراض الجمعيات والهيئات المرخص بها قانونا - بضمان رهن عقاري - لإنشاء دور سكن لأعضائها. 3- إقراض المنتفعين ببيوت ذوي الدخل المحدود مبالغ لتعمير أو توسيع تلك البيوت ويكون القرض بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ. ( ب ) في الائتمان الزراعي: إقراض المزارعين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان محصولاتهم أو منتجات مزارعهم - لشراء البذور والأسمدة والآلات الزراعية والماشية أو لتربية الدواجن أو مد أنابيب المياه وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال الزراعية. ثانيا: تيسير الائتمان الاجتماعي بإقراض المواطنين مبالغ - بضمان رهن عقاري أو بضمان أسهم الشركات الكويتية المصرح بها قانونا أو بكفالة شخص ملئ يتضامن مع المقترض أو بكفالة رب العمل أو بضمان راتب الموظف أو المستخدم أو العامل أو مكافأته أو معاشه المستحق له وفقا للقوانين المعمول بها. ثالثا: تجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد الاستثمار للمدخرين وتضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها.
المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 27 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ( 27 / 1984 )
عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/07/2015
اطبع
فهرس الموضوعات 00. نص القانون نص القانون (1 - 2) 0 - نص القانون نص القانون (1 - 2) المادة رقم 1
يستبدل بنص المادتين 1 ، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه النصان التاليان:- مادة ( 1 ) ينشأ بنك يسمى ( بنك التسليف والادخار ) ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير المالية. ويكون مركز البنك الرئيسي مدينة الكويت وله أن يفتح فروعا في الداخل، وأن يعين له وكلاء أو مراسلين في الخارج. كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي. ويكون للبنك مجلس إدارة يقوم برسم السياسة العامة للبنك والإشراف على تنفيذها وتحدد طريقة تشكيله واختصاصاته في النظام الأساسي. ويتولى إدارة البنك مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير المالية. ويمثل البنك بعلاقته بالغير وأمام القضاء مديره العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة، كما يقوم بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. مادة ( 10 ) يضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية النظم واللوائح المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. وكذلك اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية. ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.