- تعاريف
تعاريف (1 - 1)
المادة رقم 1
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- المشروع العام: مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة. 2- التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي وفقا لأحكام هذا القانون. 3- المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.
1 - الفصل الأول
أحكام عامة (2 - 4)
المادة رقم 2
لا يكون التخصيص إلا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقاً للشروط الآتية: أ- حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار ونظم الخدمة وجودة السلع والخدمات في مجال إنتاج السلع أو الخدمات ذات الطبيعة الإحتكارية أو الإستراتجية، وذلك من خلال إلزام الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون بالالتزام بالأسعار ونظم الخدمة التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة. وتلتزم هذه الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي. ب- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها. ﺠ- ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها. د- الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسئولية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الإضرار بالمواطنين. ﻫ- ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة إلى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل إليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العملية.
المادة رقم 3
يراعى عند تطبيق القانون الأحكام الآتية: 1- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. 2- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني. 3- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. 4- كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود. 5- للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. 6- أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
المادة رقم 4
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابقة، لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة.
2 - الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص (5 - 10)
المادة رقم 5
ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للتخصيص " برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء، وثلاثة أعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية، ذات العلاقة بهذا القانون. ولرئيس مجلس الوزراء أن ينيب عنه في رئاسة المجلس وأعماله أحد الوزراء أعضاء المجلس. ويصدر مرسوم، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، بتعيين وإعفاء الأعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين، مع احتفاظ العضو بحقه في العودة إلى عمله الأصلي في نهاية المدة إذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.
المادة رقم 6
يضع المجلس اللائحة التي تنظم أعماله وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم، والنظام المالي والإداري له وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة رقم 7
يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزعم المجلس تخصيصها، وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقاً لأحكام هذا القانون. كما يحدد المجلس أو ينشىء الجهة الرقابية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة رقم 8
يوافي المجلس كلاً من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي. ويجب أن يتضمن هذا التقرير بياناً تفصيلياً بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون بأحكامه، خاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير الجودة ومستوى الأسعار وبأحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منه، وبالإجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة. وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه، ويوزع التقرير وملاحظات ديوان المحاسبة على جميع أعضاء مجلس الأمة.
المادة رقم 9
ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى" الجهاز الفني لبرنامج التخصيص " يشرف عليه رئيس المجلس، ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء، ويصدر المجلس قراراً بالنظام المالي والإداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه. ويتولى الجهاز ما يلي: 1- إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص. 2- إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقاً لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس. 3- متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع، وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4- المعاونة في إعداد التقرير نصف السنوي المشار إليه في المادة السابقة. 5- إعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، مع تقديمها للمجلس لاعتمادها. 6- أي اختصاصات أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.