قانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
- نص القانون
نص القانون (1 - 4)

المادة رقم 1
يستبدل بنصوص البند (2) من المادة (56) والمادة (57) والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (59)، والمادة (68)، والبند ( أ ) من المادة (78) والبند (3) من المادة (82) والبندين (أ ،ج) من المادة (84) والمادة (85)، من القانون رقم 32 لسنة 1968م المشار إليه, النصوص التالية: المادة (56) البند 2: 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت. ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها في شأن عمل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت ويعتبر فرع أي بنك أجنبي في حكم البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون. المادة (57): 1- يجب ألا يقل رأس مال أي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار. 2- لا يجوز, بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعيا كان أو اعتباريا، في أي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المائة من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي. ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر. ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون. ( المادة 59) الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة: كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها. ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة، وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة، التأكد من أن أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقوم الجهة المانحة للترخيص, بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة إلى مزاولة ذلك النشاط. المادة (68 ): يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس إدارة بنك, أو رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك. أو نوابه أو مساعديه وكذلك للاستمرار في شغل أي من هذه المناصب ما يلي: 1- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 3- ألا يكون قد امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة. 4- أن يكون حسن السمعة. 5- أن يكون لديه خبرة كافية في الشئون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية، وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي. 6- ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفا في بنك أخر من البنوك العاملة في دولة الكويت. ويجب على رؤساء مجالس إدارة البنوك إخطار بنك الكويت المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما يجب إخطاره بأسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار إليها في الفقرة السابقة. ولمجلس إدارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوماً من إخطاره أن يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة أو لشغل إحدى هذه الوظائف حسب الأحوال، ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي أو المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة. ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يطلب من مجلس إدارة البنك المعني تنحية أي من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، أو رأى مجلس إدارة البنك المركزي أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المودعين أو مصالح المساهمين أو الصالح العام للبنك، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصدر قرارا مسببا باستعباد أي منهم من عمله، ويؤشر بذلك في سجل البنوك. المادة (78) -البند أ: أ) يقوم البنك المركزي - في أي وقت - بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لأحكام هذا القانون، وعلى الفروع والشركات والبنوك القائمة في الخارج التابعة للبنوك الكويتية. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية في الدول المعنية. وللسلطات الرقابية المصرفية في الدول الأخرى أن تقوم بالتفتيش على فروع بنوكها العاملة في دولة الكويت. ويتم التنسيق في هذا الشأن مع بنك الكويت المركزي قبل إجراء التفتيش. المادة (82) - البند 3: 3- يتعين على البنوك أن تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه المعلومات سرية, ما عدا نشر المعلومات الإحصائية بشكل مجمع، وتستثنى من ذلك البيانات والمعلومات التي يتبادلها بنك الكويت المركزي مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية الأخرى، لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك، ويكون تبادل تلك البيانات والمعلومات وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية. المادة (84) - البندان أ ، ج: أ- على مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة. وعليه أن يضمن تقريره السنوي رأيه في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في البنك، ومدى كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول، ولمقابلة أي التزامات تقع على عاتق البنك، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد. ج- على مراقب الحسابات، بناء على طلب البنك المركزي، أن يقوم بمراجعة وتدقيق أي من المعاملات التي يقوم بها البنك الذي يراجع حساباته وأن يقدم تقريراً بذلك إلى البنك المركزي. وعليه أن يوقع على أي بيانات أو معلومات يرسلها ذلك البنك إلى البنك المركزي بما يفيد صحة تلك المعلومات والبيانات. ( المادة 85): 1- إذا خالف أحد البنوك أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز توقيع الجزاءات التالية: أ) التنبيه. ب) فرض جزاءات مالية على البنك، تتدرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي. ج) الوقف المؤقت لكل أو بعض العمليات التي يجريها البنك المركزي عادة مع البنوك. د) منع البنك من القيام ببعض الأعمال أو فرض أي قيود أخرى عليه في ممارسة النشاط. ﻫ) طلب عزل أو تغيير الموظف المسئول عن المخالفة إذا كان من الموظفين المسئولين عن العمل في قطاعات رئيسية في البنك. و) اعتبار عضو مجلس الإدارة المسئول عن المخالفة فاقداً لصلاحية العضوية في مجلس إدارة البنك. ز) تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير العمل في البنك، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي صلاحياته واختصاصاته. ح) حل مجلس إدارة البنك وتعيين مفوض لإدارة البنك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. ط) الشطب من السجل. 2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين ( أ ) و ( ج ) بقرار من المحافظ. وتفرض الجزاءات المنصوص عليها في البنود ( ب ) و ( د ) و ( ﻫ ) و ( و ) و ( ز ) و ( ح ) بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويفرض الجزاء المنصوص عليه في البند ( ط ) بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، كل ذلك بعد الاطلاع على إيضاحات البنك ذي الشأن. وتؤول إلى الخزانة العامة أي أموال يكون قد حصل عليها البنك المخالف نتيجة لما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول إلى الخزانة العامة أي منافع مالية يكون قد حصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف في البنك بسبب ما وقع من مخالفات. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والأسس التي يتم الاستناد إليها لتحديد مقدار الأموال التي تؤول إلى الخزانة العامة. 3- يكون كل عضو مجلس إدارة في البنك المخالف، ورئيس الجهاز التنفيذي وكل من المدراء العامين، ونوابهم ومساعديهم، ومديري القطاعات، ومديري الفروع - كل في حدود اختصاصه - مسئولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة البنك لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له أو أحكام النظام الأساسي للبنك، أو عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها إلى البنك المركزي، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة. ويتحمل المسئول عن المخالفة كافة الأضرار التي لحقت بالبنك أو المساهمين فيه أو الغير، كأثر وقع عليهم من جراء المخالفة.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 2
تضاف إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه مادة جديدة برقم 71 مكرراً نصها الآتي: يجب ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المائة من مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة 9 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه أيهما أكبر. ويسري هذا الحكم على الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. وتلتزم فروع البنوك الأجنبية باستيفاء هذه النسبة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص لها بالعمل في دولة الكويت. وعلى البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية والوحدات المشار إليها في الفقرة الأولى، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة رقم 3
يعدل عنوان القسم التاسع من الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ليكون ( الجزاءات )، وتضاف إليه مادة جديدة برقم 85 مكرراً نصها الآتي: على أي عضو مجلس إدارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، أن لا يفشي أي معلومات - أثناء عمله وبعد تركه للعمل - تتعلق بشئون البنك أو العملاء أو بشئون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عداً الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً, أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
 
أعلى