ثقافه قانونيه لا غنى لك عنها...إنها سندك عند الحاجه


post_old.gif
23-12-2010, 03:05 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


الجوائز.. بين ضوابط القانون وتلاعب مانحيها المحامي طاهر الخطيب: حائز الكوبونات بطريقة غير شرعية لا يستحق الجائزة

Pictures%5C2008%5C03%5C17%5C8a4a8b19-111c-4105-bb5d-c92599ed2e99_main.jpg


إعداد: ميلاد سامي
عالم الجوائز واسع جدا..
والإعلان عن تلك الجوائز يلاحقنا ويقتحم علينا حتى بيوتنا عبر وسائل الاعلام المختلفة، المسموعة والمقروءة والمرئية.
فهناك من يعلن عن جائزة لمن يقوم بإنجاز عمل معين، او يجيب عن سؤال محدد، او يصل الى علاج لمرض ما، وهكذا بخلاف الجوائز التي تخصصها بعض الجهات التجارية وغيرها ويلزم نيلها الحصول على كوبونات شراء يدخل بها المشتري سحبا على اختيار الفائزين.
وغالبا ما تكون الجائزة مبلغا ماليا او سيارة او جهازا كهربائيا او غير ذلك من الامور العينية.
وفي ظل هذه الكثرة من الجوائز بأنواعها المختلفة تثور الاسئلة حول قانونيتها.
فماذا لو تحصل شخص بطريقة غير مشروعة على كوبونات ودخل بها سحبا وفاز؟!
وهل يحق للمعلن عن الجائزة «الواعد» ان يرجع عن وعده بعد ان يكون الناس قد علموا وقد يكون بعضهم قد انجز ما طلب؟
وهل هناك تنظيم قانوني لضبط الامور ومنع الغش او التدليس على جمهور الناس؟
«القبس» حملت هذه الاسئلة وغيرها مما يهم القارئ وتوجهت الى المشتغلين بالقانون لرصد إجاباتهم ورأيهم.

يرى المحامي طاهر خالد الخطيب ان موضوع الوعد بالجائزة هو من التطبيقات شبه الحصرية للتصرفات الصادرة عن الارادة المنفردة التي ترتب التزاما على عاتق الواعد، حيث نظمها القانون المدني الكويتي في المواد 221 ــ 226 ولتبسيط الموضوع فهو عبارة عن قيام شخص ما ــ حقيقي او معنوي ــ بتوجيه وعد للجمهور باعطائه جائزة ما نظير القيام بعمل معين، وتستحق الجائزة بمجرد قيام الموعود بالعمل المطلوب منه.

إعلان
واضاف الخطيب قائلا: يلتزم الواعد بالجائزة بالتعبير عن رغبته القطعية المحددة المحددة بالوعد حال كونه حائزا للاهلية وكان تعبيره خاليا من عيوب الارادة.
كما يلتزم الواعد باظهار ارادته للجمهور بصورة علنية باستخدام احدى وسائل النشر كالاذاعة والتلفاز او حتى المناداة في الاماكن العامة.
اما اذا كان الوعد موجها لشخص واحد او عدة اشخاص في غرفة مثلا فهو ايجاب يتطلب قبولا من الاشخاص الموجه اليهم حتى ينشأ الالتزام، وفي هذه الحالة يكون الالتزام عقديا لا بالارادة المنفردة.
كما يلزم للواعد ان يحدد عملا في مقابل الجائزة كاكتشاف علاج لمرض او اجابة سؤال معين او الحصول على تقدير معين او الفوز بمسابقة معينة، كما يجب ان يكون العمل المطلوب مشروعا فلا يجوز في الكويت مثلا: «منح جائزة لمن يقوم بشرب اكثر كمية من الخمور او من يحصل على المركز الاول في العاب القمار»، كما يجب ان يكون العمل ممكنا في ذاته فلا يشكل التزاما وعد شخص بجائزة ان اكل طنا من اللحوم في ساعة واحدة مثلا!
اما من يوجد في مركز معين دون ان يقوم بعمل ما فلا تسري عليه قواعد الوعد بالجائزة، فلا يسري التصرف دون قبول، حال كون الجائزة تمنح لمن يملك عيونا زرقاء طبيعية او من يولد في يوم معين لان صاحبها لم يقم بعمل معين بل تصادف وجوده في مركز او وضع معين دون القيام بعمل ما.
اما التزام الموعود بالجائزة، وهو عادة احد افراد الجمهور، فهو القيام بالعمل المطلوب مقابل كسب الجائزة، واما ثمرة العمل المتأتية منه فهي حق خالص للموعود فمن يكتشف عقارا لعلاج مرض ما يحتفظ بملكيته للعقار وحق الاستفادة منه، فالجائزة هي مقابل القيام بالعمل لا مقابل ثمرة العمل.

عقوبات
وتابع الخطيب قائلا: هناك حالتان يثور بشأنهما اللبس في مدى جواز الرجوع عن الوعد بالجائزة.
ــ الحالة الاولى هي حالة الوعد بالجائزة ــ المنظمة بنصوص القانون المدني العامة ــ وتلك الحالة تجيز الرجوع في الوعد بشرط عدم تحديد اجل للوعد واعلان الرجوع بشكل مشابه لإعلان الوعد بالجائزة، ولكن ان كان هناك من اتم انجاز العمل بحسن نية فلا اثر للرجوع ويظل مستحقا للجائزة. اما ان حدد الواعد اجلا للجائزة فالشرط لازم له ولا يمكن له التراجع عنه وهو «ما أكدته المادة 223 من القانون المدني» علما بأن قواعد المسؤولية التقصيرية تغطي ما ينفذ من القواعد الخاصة بالوعد بالجائزة.
ــ أما الحالة الثانية، وهي الخاصة بالوعد بالجائزة للمحلات التجارية. بحسب ما يبدو لنا من النصوص فلا يجوز الرجوع فيها، ذلك ان المشرع نظم البيع بالاسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات بقانون رقم 2 لسنة 1995.
وذكر بالمادة الرابعة بأنه «يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الف دينار كويتي، كما ان لوزير التجارة ان يأمر بإغلاق المحل المخالف لمدة «خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة...».
وبالرجوع للقرار الوزاري رقم 1995/33 الصادر من وزير التجارة والصناعة، نجد انه في عجز المادة الثالثة منه ينص على التالي: «يجب عليهم اصحاب التراخيص التجارية والصناعية والحرفية الالتزام بتوفير ما يعلنون عنه من جوائز وهدايا مجانية او خصومات للجمهور وللوزارة الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اذا خالف المرخص له ذلك».
وبناء على ما سبق، اعتقد بأنه لا يحق للواعد بالجائزة من اصحاب التراخيص التجارية الرجوع في وعده، اذ انه لا يخضع هنا للنص العام ــ للوعد بالجائزة ــ بل يلتزم بالقانون 1995/2 الخاص بالبيع الترويجي الخاص بالجوائز والهدايا والخصومات في نطاق اصحاب التراخيص التجارية الخ...

لا يستحق
وأكد الخطيب ان الحائز على كوبونات اضافية بشكل غير شرعي لا يستحق الجائزة، وذلك لان تنظيم السحب من قبل الشركة او المؤسسة المعنية يخضع لقواعد تضعها الشركة بموافقة وزارة التجارة فتعطي كوبونا على سبيل المثال مقابل كل مبلغ معين ينفقه الزبون في شراء سلعة ما، وعليه فإن فرصته او حقه في الحصول على الجائزة يرتبط بمطابقة ذلك للشروط المعلنة، ومن ثم فإن المشتري ولو حاز على كوبون بطريقة شرعية مثل تنازل مشتر عن كوبوناته للآخر فيجب اثبات رقم فاتورة المتنازل في الكوبون تجنبا لمنح عارض الجائزة فرصة التملص من الوفاء بوعده وذلك بالدفع بتحصل المشتري على كوبونات تفوق قيمة مشترياته وهو ما سبق لمحكمة التمييز ان اقرته في حكمها الصادر 2001 في موضوع مشابه.

سقوط الحق
وعن سقوط الحق في الجائزة قال الخطيب:
تسقط الدعوى القضائية للمطالبة بالجائزة او غيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة اشهر من اجل البت في استحقاق الجائزة وهو ما اورده المشرع في المادة 226 مدني، كما تسقط الدعوى بمرور ستة اشهر من تاريخ اعلان الرجوع بالوعد على حسب الاحوال.
ونصح الخطيب المشارك في السحب اولا بتعبئة النماذج المعدة للسحوبات بشكل دقيق وارفاق رقم الفاتورة بها والاحتفاظ بالفاتورة الاصلية لديه تحسبا لأي نزاع قد ينشأ مستقبلا حول السحوبات وصحتها، كما نصح كل مشارك او مستفيد بعدم التردد في تقديم شكوى لوزارة التجارة كهيئة رقابية مسؤولة عن تنظيم السحوبات حال الشك بوجود اي تلاعب بنتائج السحب او حال وجود نتائج غير منطقية بخلاصة السحب النهائية.

ثغرات في تنظيم القانون المدني للوعد بالجائزةتحدث المحامي الخطيب عن وجود بعض الثغرات في تنظيم القانون المدني للوعد بالجائزة جاءت كالتالي:
ـ اولا: ارجح عدم دقة تصنيف مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز للطعن 2001/22 مدني جلسة 2001/11/19 المتعلق الارادة المنفردة، حيث تم تكييف الطعن في المجموعة على انه من مصادر الارادة المنفردة المذكورة بنص الوعد بجائزة للجمهور – في حين انه بحسب تصوري من مصادر الارادة المنفردة بمقتضى نص القانون – اي – بالرجوع للمادة 220 من القانون المدني لا المادة 221 في ذلك ان المادة 220 احالت بشكل غير مباشر للقانون 1995/3 السالف الذكر وهو مجرد اجتهاد شخصي يحتمل الخطأ.
ــ ثانيا: الاشكالية القانونية، طبقا لنصوص القانون المدني فان المادة 221 تنص على انه (كل من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين – التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد اداه قبل الوعد او دون نظر علم به).
ولما كان الركن الثالث من اركان الوعد هو تعبير عن ارادة وعد بجائزة لمن يقوم بعمل معين فالسؤال المطروح هنا هو هل تصدق مواد الوعد بالجائزة في القانون المدني على السحوبات التجارية؟ خاصة انها مسألة لا ينظمها القانون الخاص بالبيع الترويجي؟
اذ ان المشتري هنا يقوم بعمل معين هو الشراء بقيمة معينة وتعبئة كوبون السحب ولكنه لا يحصل على الجائزة لمجرد قيامه بهذا العمل، بل يحصل على فرصة للحصول على الجائزة اي هو وعد بفرصة لا بجائزة رغم اتمام المشارك للعمل المطلوب، وبحسب تقديرنا للنصوص المذكورة سابقا والمغايرة تماما لنصوص القانون 3 لسنة 1995 بشأن البيع بالاسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، حيث ان نصوص الوعد بالجائزة تدل على عرض بات محددا، فيما دخول السحوبات على الجائزة هو عرض احتمالي وجزافي بناء عليه ربما يجدر بالمشرع ان يضيف نصوصا خاصة بالسحب على الجائزة لانه بناء على الوضع الحالي قد يؤدي احد افراد الجمهور العمل المطلوب، ولكنه لا يحصل على الجائزة بالضرورة، مما يعني خروج الموضوع عن نطاق الوعد بالجائزة، فاذا كان الواعد يمتلك ترخيصا تجاريا او صناعيا فهو يخضع مباشرة لاحكام القانون 1995/3 سالف الذكر والقرارات المتعلقة به ومن ثم تتوافر للمشارك الحماية القانونية.
ولكن ان لم يكن الواعد يمتلك ترخيصا تجاريا او صناعيا ووعد بجائزة بطريقة السحب فالى اي نصوص القانون نعود؟ ذلك ان النصوص الخاصة بالوعد بالجائزة في القانون المدني لا تغطي موضوع الجائزة الاحتمالية بشكل دقيق؟

ربح الجائزة فاختفى مانحهااشار المحامي الخطيب الى حالة شهدها شخصيا تتمثل في وعد بجائزة لم ينفذ فيها الواعد التزامه وقال: تعهدت احدى المؤسسات بجوائز قيمة جدا لمن يفوز بالمركز الاول في بطولة شطرنج، وقد شاركنا فيها انا وزملائي من لاعبي المنتخب الكويتي للشطرنج وربح المركز الاول بالبطولة زميلي بطل الكويت اللاعب بدر الهاجري، ولكن مالكة المؤسسة اختفت واغلقت هواتفها النقالة! ولم تبادر بتنفيذ وعدها بتقديم جائزة تعادل قيمة سيارة حسبما صرحت سابقا.
ولكن للاسف لم يبادر زميلي حينها بتقديم الشكوى او رفع دعوى لعدم علمه بنصوص القانون وماهية حقوقه، مما يجعل من هذا الموضوع ذا اهمية كبيرة للقارئ المعتاد من منطلق اعرف حقوقك.








المحامي محمد القطان: يسقط الحق في الجائزة بمرور6 أشهر من أجل البت في استحقاقها




أكد المحامي محمد القطان ان المشرع في القانون المدني الكويتي يتناول احكام الوعد بجائزة للجمهور وشروطها والضوابط التي تحكمها من ثلاثة جوانب كالتالي:
1 ــ ان يقصد الواعد بارادته انشاء الالتزام : ان يكون الواعد جادا وان تصدر هذه الجدية من واعد كامل الاهلية وان تكون هذه الارادة الجادة خالية من سائر العيوب المؤثرة في صحة الارادة.
2 ــ ان يوجه الوعد الى الجمهور: انه يجب اعلان الوعد بالوسائل الاعلامية المعروفة كالاذاعة او الصحف او التلفزيون وذلك لوجوب ان يعلم كثير من الناس بهذا الاعلان.
3 ــ تعيين العمل: مقتضى هذا الشرط وجوب ان يكون الوعد بجائزة مقابل عمل معين، ويجب ان يتوافر في العمل المطلوب من حيث المشروعية والسبب والامكان ما يجب ان يتوافر في محل العقد.
وقال القطان: من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد اداه قبل الوعد، او دون النظر اليه، او دون العلم به.

أجل الوعد
واضاف: اذا حدد الوعد اجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته، فإذا لم يعين الواعد اجلا لوعده، كان له ان يرجع عنه باعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، او على اي وجه اعلامي مشابه.
ولا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة اثر الا من تاريخ اعلانه للجمهور ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد انجز العمل بحسن نية قبل ذلك، فإذا لم ينجز احد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل اعلان الرجوع عن الوعد دون ان يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما انفقه وما بذله من جهد، اذا اثبت انه كان يتم العمل في وقت مناسب.
وزاد القطان قائلا: يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل المحدد في الاعلان، ما لم يتضمن الاعلان ميعادا اطول، ولا يترتب على الوعد بجائزة ولا على اعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك، وتسقط دعوة المطالبة بالجائزة او بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة اشهر من انتهاء اجل البت في استحقاق الجائزة او من تاريخ اعلان الرجوع في الوعد على حسب الاحوال.

حقوق
وتطرق القطان الى الحقوق والالتزامات القانونية لكل من الواعد بالجائزة والموعود بها من جمهور الناس كالتالي:
• الالتزامات القانونية للواعد بالجائزة:
ورد بنصوص القانون المدني على ان من وجه وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة، كما يلتزم الواعد بعدم الرجوع عن الوعد اذا حدد اجلا للوعد بالجائزة، ويسقط الوعد بفوات الاجل، فإذا لم يعين الواعد اجلا لوعده، كان له ان يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد او على اي وجه اعلامي مشابه، كما يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل المحدد في الاعلان ما لم يتضمن الاعلان ميعادا اطول.
• الحقوق القانونية للموعود بالجائزة:
1 ــ لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة اثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد انجز العمل بحسن نية قبل ذلك.
2 ــ كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل الرجوع عن الوعد دون ان يتم مطالبة الواعد بقيمة ما انفقه وما بذله من جهد اذا اثبت انه كان يتم العمل في وقت مناسب.

تراجع
• وهل يجوز للواعد بالجائزة ان يرجع عن وعده بعد الاعلان عنه ووصول علم الجمهور بها؟
يجيب القطان بقوله: اذا حدد الواعد اجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته.

كوبونات
• وعما قد يحدث من ان يقوم شخص بشراء بضاعة ويحصل على كوبونات السحب التي تعادلها ولكن بطريقة ما قد يحصل على كوبونات اخرى بأكثر من قيمة مشترياته ويعبئها ايضا ببياناته ويدخل بالاثنين السحب ويفوز بأحد الكوبونات التي تحصل عليها بشكل غير شرعي، فهل يحصل على الجائزة؟ وما حكم القانون في هذه الحالة؟
يرد القطان: نبين اولا ان الكوبونات مرتبطة بالمشتريات ولكن يحكمها فاتورة الشراء، فإذا تحصل شخص بطريقة ما على كوبونات بأكثر من قيمة مشترياته لا يحصل على الجائزة، اي ان الجائزة تنحصر في حدود المشتريات الواردة بالفاتورة والكوبونات التي تحصل عليها بناء على تلك الفاتورة، وما زاد على ذلك من كوبونات لا يحصل عنها على اي جائزة، والمتبع حاليا في نظام السحب الآلي او بواسطة الكمبيوتر هو السبيل الوحيد لعدم حصول اي شخص لم يشتر ان يشارك في السحب او اشترى بموجب فاتورة وتحصل على كوبونات اكثر من حقه، فالسحب مرتبط بالشراء والشراء مرتبط بالفاتورة، وفيما زاد عن قيمة الفاتورة المفروض اصلا ان يستبعد من دخول السحب.

6 أشهر
• متى تسقط الدعوى القضائية للمطالبة بالجائزة او بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد اذا امتنع المعلن عن تسليمه اياها؟
ــ تسقط دعوى المطالبة بالجائزة او بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة اشهر من انتهاء اجل البت في استحقاق الجائزة او من تاريخ اعلان الرجوع في الوعد على حسب الاحوال.



 

post_old.gif
25-12-2010, 06:23 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963

icon1.gif

القبس



المحامية بدرية اليعقوب لـ القبس لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة

Pictures%5C2008%5C03%5C24%5C0f546c7a-032b-46ee-b6e0-88f8d35333a5_main.jpg


إعداد: ميلاد سامي
واجب الزوجة شرعاً طاعة زوجها، وكذا عدم الخروج من بيته دون اذنه، تقابل ذلك حقوق للزوجة على زوجها نفقة عليها وحسن التعامل معها الى غير ذلك من الحقوق التي نظمها المشرع من خلال قانون الاحوال الشخصية.
ولكن كثيراً ما نسمع عبارة «ناشز» وان الزوج قد رفع دعوى ضد زوجته لدخولها في طاعته، فتثور تساؤلات كثيرة في الاذهان، هل يعقل ان تدخل الزوجة في طاعة زوجها بحكم محكمة ويمكن الحياة بينهما؟ وكيف ينفذ هذا الحكم اذا رفضت الزوجة الامتثال؟ هل بالقوة بما للحكم من قوة تنفيذية يستعان بها عند امتناع الصادر ضده حكم عن تنفيذه؟ وهل يجوز للزوج ان يسكنها في مسكن كما نسمع وهو شائع بين الناس ام المشرع وضع ضوابط لذلك؟ وهل يجوز للزوج ان كان متزوجا بأخرى ولديه اولاد ان يعيشوا مع الاولى ام لا؟ لحل هذه الاستفسارات وغيرها حملتها «القبس» الى المحامية بدرية بدر اليعقوب لتجيب عنها، وفيما يلي التفاصيل:
• ماذا يقصد بالطاعة قانوناً وشرعا، ومتى يحق للزوج طلب زوجته الدخول في طاعته؟
ــ المقصود بالطاعة هو التزام الزوجة بتسليم نفسها لزوجها بعد اتمام العقد الصحيح بينهما لذا فإنه:
أ ــ يجب على الزوجة في زواج صحيح أن تطيع زوجها في غير ما نهى الله عنه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأن تحفظه في نفسها وماله وان تمتنع عن عمل اي شيء يضيق به.
ب ــ ويحق للزوج طلب زوجته الدخول في طاعته متى اوفاها عاجل صداقها وجهز لها المسكن الشرعي المناسب وامثالهما.

شروط السكن
• ما الشروط التي يتطلب القانون توافرها في مسكن الطاعة؟
ــ الشروط القانونية في المسكن:
أ ــ أن يكون لائقا بحال الزواج المالي سواء كان منزلا مستقلا او شقة في منزل او حجرة من شقة حسب عرف امثاله في المسكن.
ب ــ ان يكون المسكن خاليا من اهله واهلها ومشتملا على المرافق المنزلية والادوات اللازمة المناسبة للحالة المالية.
ج ــ ان يكون بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، وليس للزوج ان يجبرها على اسكان احد معها في المسكن الذي اعده لها سوى ولده الصغير غير المميز من غيرها.

لا يجوز
• هل يجوز للزوج المتزوج بزوجة ثانية ان يسكنها مع زوجته الاولى في ذات المسكن؟ وهل ان كان له اولاد من الثانية ان يسكنهم مع الاولى في ذات المسكن؟
ــ لا يجوز الا في حالة واحدة ان يفصل في المسكن حفاظا على شعور كليهما ومنعا لإثارة الضغائن والمشاكل.
يفضل عدم سكن الاولاد بعضهم مع بعض، خصوصا اذا كانوا كبارا، وذلك منعا للمشاكل.

لا جبر
• الحكم القضائي النهائي يكتسب قوة وإلزاما بمجرد صدوره، فهل ينفذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة؟
ــ لا ينفذ جبرا فقد اشارت المادة 85 من قانون احوال الشخصية الى انه اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية من غير مسوغ سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء ولا ينفذ حكم الطاعة جبرا.

نشوز
• هل مجرد خروج الزوجة من منزل الزوجية بعد صدور حكم بالطاعة ضدها وتنفيذه حتى لو بسبب مشروع يعتبر نشوزا منها؟
ــ لا يعد خروجها من منزل الزوجية بعد صدور حكم الطاعة نشوزا منها لان النشوز لا يثبت الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة وذلك بحكم قضائي ايضا، يترتب على النشوز عدم استحقاقها النفقة.

طاعة
• قد ترغب الزوجة المحكوم بطاعتها وانصاعت لهذا الحكم وتعيش في منزل الزوجية ان تؤدي فريضة الحج مع محرم هل تحتاج قانونا الى موافقة من زوجها على السفر وهو قد يتعسف معها ويرفض سفرها في بعض الاحوال؟
ــ اختلفت الآراء حول ذلك، فالثابت انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الا ان الحج وباعتباره الركن الخامس من اركان الاسلام وقد فرضه الله على من استطاع اليه سبيلا وكان الزوج رفض سفرها، فإن عليها ان تطيعه وتلتزم.
ونتفق مع هذا الرأي استنادا وهديا من قول نبينا محمد، صلوات الله عليه وسلامه، حينما نهى معاذ بن جبل عن السجود له وقال لا تفعلوا فاني لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها» صدق رسول الله.

توازن
• هل هناك توازن بين النصوص القانونية التي نظم بها المشرع طاعة الزوجة لزوجها وبين حقوق المرأة وفقا للتطورات الحالية وما حصلت عليه المرأة اخيرا منها؟
ــ هناك توافق وتوازن بين النصوص القانونية والحقوق التي حصلت عليها المرأة لأن الاسلام كرم المرأة حق تكريم وحفظ حقوقها المالية والمعنوية وقد امر الاسلام الزوج باحترام زوجته وان يوفيها عاجل صداقها وان يعاشرها بالمعروف وان ينفق عليها بقدر سعته ويساره فأي توازن وتكريم افضل من ذلك.

تكوين أسرة
• ما هي النصيحة القانونية التي تقدمونها للزوجة والزوج في هذا الخصوص؟
ــ النصيحة القانونية ان يكون الزواج بينهما عن تراضي كل منهما للآخر وان يكون الهدف من الزواج تكوين اسرة قوامها وعمادها الشريعة الاسلامية الغراء.

كفاءة
• هل مرت عليكم واقعة معينة تذكرونها في هذا الشأن؟
ــ مر علينا قضية لزوجة جامعية تتقلد منصبا اجتماعيا مرموقا والزوج اقل منها علما ونسبا، لذا ولعدم الكفاءة في الثقافة والعلم بينهما كان بينهما تعارض في الآراء واختلاف دائم في وجهات النظر، هذا ادى الى نشوب خلافات يومية بينهما انتهت بالطلاق بعد ان كانا انجبا ثلاثة ابناء.. فرأيي لابد من وجود الكفاءة في الزواج وقد نصت المادة 34 على انه «يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة».


 

post_old.gif
26-12-2010, 09:17 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



المحامي بسام العسعوسي لـ القبس : الحق في براءة الاختراع يوّرث ويرهن ويحجز عليه!

Pictures%5C2008%5C03%5C31%5Ca81880a3-5952-4a76-82e1-8b0d0b4022ca_main.jpg


إعداد: ميلاد سامي
أكد المحامي بسام العسعوسي ان المشرع الكويتي لم يغفل عن براءات الاختراع، حيث نظمها القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.
وقال العسعوسي في لقاء خاص مع «القبس» ان براءة الاختراع تمنح وفقا لاحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق او وسائل صناعية مستحدثة ام بتطبيق جديد لطرق او وسائل صناعية معروفة. وتحدث العسعوسي في لقائه عمن يحق لهم طلب براءة الاختراع وعن اجراءات انتقال ملكيته او توريثه وطرق حمايته، وفي ما يلي التفاصيل:

ما الاختراعات التي لا يمنح عليها براءة اختراع؟
ــ لا تمنح براءات الاختراع عما يأتي:
أ – الاختراعات التي ينشأ عن استغلالها اخلالا بالآداب أو النظام العام.
ب – الاكتشافات والنظريات والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.
جـ – مخططات او قواعد اساليب مزاولة الاعمال التجارية او ممارسة الانشطة الذهنية المحضة او ممارسة لعبة من الالعاب.
د – الاصناف النباتية او الفصائل الحيوانية او العمليات الحيوية المستخدمة لانتاج النباتات او الحيوانات ويستثنى من ذلك عمليات علم الاحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.
و – طرق معالجة جسم الانسان او الحيوان جراحيا او علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الانسان او الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في اي من تلك الطرق.

الجدة
متى لا يعتبر الاختراع جديدا كله او جزءا منه قانونيا؟
ــ لا يعتبر الاختراع جديدا كله او جزءا منه قانونيا في الحالتين الآتيتين:
أ – اذا كان في خلال العشرين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق استعمال الاختراع بصفة علنية في الكويت او كان قد شهر عن وصفه او عن رسمه في نشرات اذيعت في الكويت وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكان ذوي الخبرة استغلاله.
ب – إذا كان في خلال العشرين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في المدة المذكورة.

إجراءات طلب البراءة
> لمن يحق طلب براءة الاختراع؟ ومن أي جهة يطلب؟ وما إجراءاته؟
ــ يحق طلب براءة الاختراع للأشخاص الآتي ذكرهم:
أ - الكويتيون.
ب – الأجانب الذين يقيمون في الكويت أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية.
ج – الأجانب الذين ينتمون إلى بلاد تعامل الكويت معاملة المثل أو يقيمون بتلك البلاد أو يكون لهم فيها محل حقيقي.
د – الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجون أو التجار أو العمال الذين يؤسسون في الكويت أو بلاد تعامل الكويت معاملة المثل متى كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية.
هـ – المصالح العامة.
ويقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعد بإدارة براءة الاختراع (سجل براءات الاختراع) تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية له.
أما الإجراءات فهي أن يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريق واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتفحص إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتي:
أ- أن الطلب مقدم وفقاً لأحكام المادة 15 من هذا القانون.
ب – أن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة تنفيذه.
جـ – ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.
إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قدمت إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بالإعلان عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

توريث الحق
هل يورث الحق في براءة الاختراع؟ ولمن يكون؟
ــ ينتقل بالميراث الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها ويكون الحق في البراءة للمخترع أو من آلت إليه حقوقه.
هل يجوز قانوناً انتقال ملكية براءة الاختراع أو رهنها أو الحجز عليها؟
ــ تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو من غير عوض كما يجوز رهنها، ولا تنتقل إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات، ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة ورهنها بالأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للدائنين ان يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفقا لما هو مقرر في قانون المرافعات لحجز الاعيان المنقولة او لحجز ما للمدين لدى الغير، ويجب على الدائن ان يعلن الحجز، ويحضر مرسي المزاد لادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية للتأشير لهما في السجل ولا يحتج بهما قبل الغير الا من تاريخ ذلك التأخير، وينشر عن الحجز بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.

استغلال الاختراع
6 – هل هناك آثار معينة لعدم استغلال الاختراع خلال فترة معينة اعتبارا من بداية منح البراءة في دولة الكويت أم لا؟
ـ إذا لم يستغل الاختراع في الكويت خلال 3 سنوات من تاريخ منح البراءة او عجز صاحبه عن استغلاله استغلالا وافيا بحاجة البلاد وكذلك اذا اوقف استغلال الاختراع مدة سنتين متتاليتين على الاقل جاز لادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية ان تمنح رخصة اجبارية باستغلال الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال او علق تنازله على شروط مالية باهظة، ويشترط لمنح الرخصة الاجبارية ان يكون طالبها قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية ويكون لصاحب البراءة الحق في تعويض مناسب.
وإذا رأت ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية برغم فوات المواعيد سالفة الذكر ان عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز لها ان تمنحه مهلة لا تتجاوز سنتين لاستغلال الاختراع على الوجه الاكمل.

حماية البراءة
ما الحماية القانونية التي كفلها المشرع لصاحب براءة الاختراع؟ ومتى تبدأ وإلى أي مدة تستمر؟
- تخول البراءة مالكها دون غيره الحق في استغلال الاختراع بجميع الطرق ومدتها عشرون عاما تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة ويلتزم صاحب البراءة بتقديم طلب صيانة البراءة خلال الاشهر الستة الاخيرة من انتهاء كل اربع سنوات.
اما البراءات التي تم تسجيلها في دول أخرى ويراد تسجيلها في دولة الكويت فإن مدة حمايتها تكون هي المتبقية لهذه البراءات في الدول المسجلة لديها، مع الأخذ في الاعتبار انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع في الاحوال الآتية:
أ – انقضاء مدة الحماية التي تخولها براءة الاختراع (عشرون عاما).
ب – تنازل صاحب البراءة عنها.
جـ – صدور حكم نهائي ببطلان البراءة.
د – عدم تقديم صاحب البراءة طلب صيانة مدة الحماية أو عدم دفع اسم الصيانة المحددة بالمادة 13 من القانون.
\
عقوبات
هل هناك عقوبات معينة حددها القانون للاعتداء على براءة الاختراع؟
ـ تنص المادة 46 من القانون على جزاء الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين،على كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة او من قلد موضوع رسم او نموذج صناعي تم تسجيله وكل من باع او عرض للبيع او للتداول او استورد من الخارج او حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة او مواعد عليها رسم او نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع او الرسم او النموذج مسجلا في الكويت.
وكذلك كل من وضع بغير حق على المنتجات او الاعلانات او العلامات التجارية او ادوات التعبئة او غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او نموذج منفعة او بتسجيله رسما او نموذجا صناعيا.
كما تنص المادة 47 من الاذن لصاحب براءة الاختراع او النموذج او الرسم استصدار امر من رئيس المحكمة الكلية باتخاذ الاجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات او البضائع المقلدة والآلات والادوات التي استخدمت او قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج اثر ورودها.

عقوبة المعتدي على براءة الاختراع غير وجوبية
يأخذ المحامي العسعوسي على قانون براءات الاختراع ضآلة العقوبة المقررة في المادة 46 من ذلك القانون، حيث جاءت عقوبة الحبس غير وجوبية في حق المعتدي على براءة الاختراع مما يشجع غيره على الاعتداء طالما كان مآله العقوبة في النهاية والغرامة.
واقترح العسعوسي تعديل النص سالف الذكر بحذف فقرة (او باحدى هاتين العقوبتين) وذلك حتى يكون جزاء الحبس وجوبيا بجانب الغرامة.





31/03/2008


المحامي عبدالعزيز أبا الخيل: لابد من استغلال الاختراع خلال 3 سنوات من منح براءته

Pictures%5C2008%5C03%5C31%5C9d52b81b-37d3-47c6-8e83-d622ff8187f0_main.jpg
عبدالعزيز أبا الخيل
قال المحامي عبدالعزيز أبا الخيل انه لا بد من استغلال الاختراع في الكويت خلال 3 سنوات من تاريخ منح البراءة حسب نص القانون.
واضاف أبا الخيل لـ«القبس»: إذا لم يتم الاستغلال في خلال تلك المدة او عجز صاحب الاختراع عن الاستغلال لمدة سنتين متتاليتين جاز لادارة براءة الاختراع ان تمنح رخصة إجبارية باستغلال هذا الاختراع لأي شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق الاستغلال او علق تنازله على شروط مالية باهظة.
وحول تعريفه لبراءة الاختراع من الناحية القانونية قال أبا الخيل: اتفقت غالبية القوانين في دول العالم تقريبا على ان المقصود ببراءة الاختراع هو كل جديد قابل للاستغلال الصناعي إذا كان متعلقا بطرق او وسائل صناعية او منتجات مستحدثة او تطبيق بطريقة جديدة على طرق او وسائل معروفة من قبل.
وتابع قائلا انه على هذا لا يعتبر الاختراع في كليته او جزئيته جديدا من وجهة نظر القانون إذا كان سبق للغير ان طلب براءة عن الاختراع ذاته او جزء منه... أو إذا كان قدسبق اصدار براءة اختراع في خلال عشرين عاما سابقة على الاختراع الجديد.

ضوابط
ومضى أبا الخليل قائلا: ان القانون الكويتي اعطى الحق في براءة الاختراع للكويتيين والاجانب المقيمين في دولة الكويت او الذين ينتمون لدول تعامل الكويت بالمثل والشركات، الا اننا نرى من جانبنا ان يكون الحق في تقديم طلب البراءة لأي شخص أيا كانت جنسيته واقامته ما دام هذا الابتكار سيخدم مصلحة دولة الكويت او الامة بأسرها حتى يكون لنا السبق في اخراج هذا العمل الجديد.
ولفت إلى أنه تشجيعا لمن يريد البحث وتقديم الجديد فقد وضع القانون حماية وضوابط لبراءة الاختراع.. فجعل الحق في براءة الاختراع وجميع الحقوق المترتبة عليه تنتقل بالميراث للورثة الا ان هذا الانتقال ليس مقصورا على الورثة، فقد تنتقل الملكية كلها او بعض منها بعوض او غير عوض.. وشرحا نقول انه رغبة في تحقيق المكاسب التجارية فقد يعهد صاحب براءة الاختراع الى آخر لاستغلالها مقابل عوض معين كمبلغ من المال وهو ما يسمى عقد الترخيص باستخدام البراءة وهو الشائع في العصر الحديث وقد يكون الاستغلال بغير مقابل مادي وهو ما يطلق عليه الاستغلال من دون عوض.

الرهن
وذكر انه يجوز ايضا رهن براءة الاختراع.. وان كانت الملكية او الرهن لا تنتقل ولا يكون الرهن حجة على الغير الا من تاريخ التأشير عليها في سجل البراءات، كما اعطى القانون الحق للدائنين ان يحجزوا على براءات الاختراع الخاصة بمدينهم وفق اجراءات لما هو مقرر في قانون المرافعات ويجب عليهم ان يقوموا بالتأشير على ذلك في السجل ولا يحتج بهذا الحجز قبل الغير الا من تاريخ التأشير.
وحول اجراءات طلب براءة الاختراع قال ابا الخيل انها تتمثل في تقديم الطلب الى ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت وفق شروط اللائحة التنفيذية ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع على ان يرفق وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ثم تقوم الادارة بفحص الطلبات ولها ان تكلف صاحب الطلب باجراء تعديلات واذا توافرت الشروط يمنح البراءة وفقا للشروط المنصوص عليها من اللائحة.

عقوبات
ولفت المحامي ابا الخيل الى ان المشرع تنبه الى انه لابد من حماية براءة الاختراع حفاظا على حقوق المخترع فوضع لها حماية جزائية بتوقيع عقوبات على كل من قلد موضوع اختراع ــ او وضع بغير حق على المنتجات او العلامات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع ــ فقرر الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار كويتي او احدى هاتين العقوبتين ــ ولما كانت مدة براءة الاختراع عشرين عاما تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة ويلتزم صاحبها بتقديم طلب التجديد خلال الستة اشهر الاخيرة من الانتهاء كل اربع سنوات.
اما مدة حماية البراءات التي تم تسجيلها في دول اخرى ويراد تسجيلها في الكويت، فإن مدة الحماية لهذه البراءات تكون المدة المتبقية لهذه البراءات في الدول المسجلة لديها.
 

post_old.gif
28-12-2010, 02:16 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



المحامي خالد القطان لــ القبس: لا يوجد تشريع قانوني يجرّ.م استخدام كاميرا النقال




إعداد: ميلاد سامي
انتشر استعمال الكاميرات بمختلف انواعها في حياتنا اليومية، فمن كاميرات مراقبة السرعة وتجاوز الاشارات على الطرق، الى الكاميرات داخل البنوك وعلى مكائن سحب النقود، وصولا الى كاميرات الهواتف النقالة التي باتت في يد الكبير والصغير حاليا.
هذا التوسع في انتشار الكاميرات واستعمالها في حياتنا يثير الكثير من الاسئلة عما اذا كان هناك قانون او تشريع ينظم استعمالها ويضع الضوابط المناسبة لذلك، وما اذا استخدم شخص كاميرا هاتفه النقال بشكل قد يضايق الغير او يضر بهم؟
مثل هذه الاسئلة وغيرها الكثير من الاستفسارات المتعلقة بهذه الكاميرات، حملتها «القبس» وتوجهت الى المحامي خالد القطان للحصول على اجابات عنها من خلال هذا اللقاء:

• هل يمكن استخدام تصوير الكاميرات كدليل قوي او قرينة، أم لا بد من استئذان النيابة حتى يصبح دليلا قويا يعتد به قانونيا؟!
ـــ لا يحتاج الامر الحصول على اذن من النيابة العامة، لأن الكاميرات قرينة وهي صلة ضرورية ينشئها القانون بين وقائع معينة او نتيجة حتمية يجب على القاضي ان يستنتجها من واقعة معينة لم يتعرض لها قانون الاجراءات، ولكن قانون المرافعات بحثها وهي طريقة من طرق الاثبات، فهي تربط واقعة حصلت ومعلومة بواقعة مجهولة فهي:
أولاً: القرينة ليست بينة في ذاتها، لأنها قد تكون سببا في اثبات وقد لا تكون كذلك، فإذا وجد مسدس بجانب الجثة وعليه بصمات طابع فهذه البصمات قرينة، ولكن لكي تكون بينة يجب اكتشاف صاحبها بعد المطابقة وكذلك الحال مع الكاميرا.
ثانيا: القرائن لا تكذب والشهود قد يكذبون وقد يخطئون، ولكن الذي يخطئ هو في الموضوع القرائن هذا الانسان الذي يفسرها ويستنطقها واذا عبث بها، فإنها تفقد قيمتها وربما اصبحت وسيلة تضليل للعدالة.

أنواع
• هل الكاميرا قرينة قانونية أم قضائية؟!
ـــ القرائن القانونية هي القرائن التي يقرر لها القانون سلفا ويلزم القاضي بالأخذ بها او انه يجيز له الاخذ بها، وتنقسم الى قرائن قاطعة وقرائن مؤقتة، فالقرائن القاطعة هي قرائن لا يجوز اثبات عكسها ومن امثلتها قرينة القضية التي صدر بها حكم من محكمة التمييز والدستورية اي المبرمة وهي قرينة على انه استوفت جميع اسباب العدالة.
والقرائن المؤقتة هي القرائن التي تقبل اثبات العكس لانها تقر حالة قانونية بصورة مبدأ فيه وللشخص المتضرر منها ان يقيم الدليل ضدها، وعلى سبيل المثال رجل غريب يخرج هاربا من بيت امرأة متزوجة شوهدت بملابس النوم فهذه قرينة الزنى، ولكنها قرينة مؤقتة اذ يحدث للمرأة ان تثبت ما يخالفها كأن تقول الرجل داهمها وهددها بسلاحه ولكن اذا صورت الكاميرا علاقة حميمة ما بينهما، فبالتأكيد لا تستطيع دحض هذا الدليل القاطع.
اما القرائن القضائية فهي وقائع متروك امرها لفهم القاضي وحسن تقديره، ويدخل فيها ما يسمى «وثائق القناعة» مثل الاسلحة والبصمات وبقع الدم والشعر الموجود على ثياب المقتول والرصاصات المجودة في جسم القتيل وتعد الكاميرات قرينة يراها المشرع تساير هذه الادلة، كذلك وفي اغلب الاحيان يعتمد القاضي في هذه القرائن على الخبراء المختصين.

حق الأمان
• كثيرا ما نشاهد برامج تقوم بتصوير أشخاص من خلال الكاميرا من دون علمهم وفي حالة ما قد لا يوافقون على اذاعتها، لكن قد يذاع البرنامج وفيه هذه الفقرة فما هي حقوق الشخص الذي تم تصويره قانونا سواء جزائيا او مدنيا؟
ـــ لكل منا الحق في الحرية والامان الشخصي، والحق في الخصوصية، وهي حرية الفرد في عدم اطلاع الغير على اموره الشخصية، وفيما اذا حصل ذلك عنوة من دون علم الشخص فالمشرع لم يعتمد مشروعا بقانون للجنة التشريعية، فالجريمة تعولمت وخطت بخطوات متسارعة، فمن وجهة نظري وما يحصل فعلا في قضايا فصل فيها الادعاء العام تعتبر جريمة في نظر القانون هتك عرض انسان، فلا يشترط ان تطال يد المتهم جسد المجني عليه او المجني عليها، لكن ما يقوم به المتهم اكثر من خدش حياء المجني عليه، فالتلصص على انسان وتصويره بوضع مخل او محاولة استخدام الصورة في ابتزاز الآخرين او الاساءة اليهم ولعائلاتهم، يعد في نظر القانون جريمة يعاقب عليها القانون ولا تعد الجريمة في نظر القانون فعلا فاضحا، وذلك لعدم توافر اركان جريمة الفعل الفاضح، حيث ان في جريمة تصوير انسان بغير اذنه، تتطلب وجود متهم ومجني عليه، اما جريمة الفعل الفاضح فلا تتطلب الا وجود متهم ولا تتطلب وجود مجني عليه، باعتبار ان المجتمع اصبح بالكامل مجنيا عليه.

تصوير النقال
• في الهاتف النقال كاميرا وكثيرا ما يقوم صاحب النقال بالتصوير من خلالها وارسال هذه الصور عن طريق البلوتوث، فهل هناك قانون ينظم ذلك ويضع الضوابط التي بها يحمي حرية الاشخاص وخصوصيتهم، وفي ذات الوقت يكون رادعا لمن يسيء استخدام هذه التقنية؟
ـــ في الوقت الحالي لا يوجد، ولكن اللجنة التشريعية في مجلس الامة اقرت اخيرا مشروع قانون تقدمت به الحكومة يقضي بفرض عقوبات تصل الى السجن عشر سنوات على مسيئي استعمال الاتصالات الهاتفية، اللجنة التشريعية تبنت المشروع الحكومي مع اجراء بعض التعديلات على مدة العقوبة. ان عقوبة من يصور بالهاتف من دون علم الشخص او رضاه ستكون سنتين سجنا او غرامة 2000 دينار، ومن يقم ببث الصور بواسطة «البلوتوث» فستكون عقوبته خمس سنوات، اما من يقم بالابتزاز والتحريض على الفسق والفجور مستخدما هذه الوسيلة فعقوبته تصل الى عشر سنوات سجنا. وتعد الكويت اول دولة تعد قانونا لمكافحة هذه الظاهرة.

قصور
• في ظل عدم وجود نص قانوني يجرم استخدام كاميرا النقال بشكل غير شرعي هل يجوز مساءلة مرتكب الاستخدام غير الشرعي؟ وهل يجوز القياس على نصوص موجودة حالياً والأخذ بها؟
ـــ ان مبدأ الشرعية الجنائية يمنع من المساءلة الجنائية ما لم يتوافر النص القانوني فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإذا لم نجد نصوصا، امتنعت المسؤولية وتحقق القصور في مكافحة الجرائم.
كما ان القياس في النصوص الجنائية الموضوعية محظور وغير جائز ويكاد ينحصر في الحقل الجنائي بنصوص الإجراءات الجنائية كلما كانت أصلح للمتهم.

جرائم مستمرة
• هناك جرائم تحدث باستمرار مثل مخالفات تجاوز السرعة رغم وجود علامة إرشادية تقول أمامك كاميرا فما رأيكم؟
ــــ اعتاد بعض الأشخاص على تجاوز السرعة مثلاً وعدم الالتزام بقواعد المرور والأنظمة المتبعة، وتكون المخالفة المقررة لذلك يسيرة ولا تحقق الردع ولا توازي الجريمة التي قد تحدث نتيجة ارتكاب هذه المخالفة، ومنها الكاميرا وهي موضوع حديثنا فنجد انه قبل الكاميرا الموضوعة من قبل إدارة المرور في كثير من الشوارع لافتة «أمامك كاميرا» ولكن مع ذلك قد يتجاوزها بعض قائدي المركبات ولكن اعود واؤكد ان الهدف من هذا الإعلان عن الكاميرا هو تخفيض السرعة وليس مجرد تحرير مخالفات، ومن ثم فإنه يجب توعية وتثقيف الناس حتى يساعدوا، مع وجود العقوبة المقررة على تقليل الجرائم والحد منها، فالعقوبة وحدها ليست هي من يردع المخالف.

غير دستورية
• هل وجود لافتة «أمامك كاميرا» ضرورة يستلزمها القانون أم مجرد إرشاد فقط؟!
ـــ ليست ضرورة يستلزمها القانون وإنما مجرد إرشاد لمرتادي الطرق حتى يخفضوا السرعة إلى الحد المقرر لأن الهدف منها ليس مجرد تحرير مخالفات ضد قائدي السيارات بإخفاء الكاميرات وإنما الهدف أسمى وهو حمايتهم من نتائج السرعة.
وأرى ان العقوبة التي تقرر ضد متجاوز السرعة الذي تصوره الكاميرا غير دستورية ولم ينظمها قانون المرور ولم يصدر بها تشريع وقياساً عليها الرادار أيضاً.

شروط كاميرات المتاجر والبنوك
للكاميرات المشروعة شرطان أساسيان.. ذكرهما القطان وهما:
1- انها تستخدم للغرض الذي أعدت من أجله بطريق مشروع وقانوني وذلك يكون في البنوك والمتاجر «يصمم الكاميرا» بإشارة إلى أن هناك كاميرات تراقبك.
2- لابد أن تحفظ سرية المعلومات والبيانات وألا تصل لأحد، وأن يتم التخلص من الأشرطة بعد استنفاد غرضها.
وكما يوجد في الشوارع لافتات تشير إلى أن هناك كاميرا على بعد معين، ولابد من وجود لافتات تحيط الأشخاص علماً بوجودها في الأسواق التجارية والبنوك، وما إلى ذلك حتى يكونوا على علم بها.

الخصوصية.. وحقوق الإنسان
هل التلصص على خصوصية الآخرين بالكاميرات وغيرها مجرَّم قانوناً؟.. وهل تشدَّد المشرع مع منتهكي حرمات الأفراد وحياتهم الخاصة؟.. سألنا القطان فانتقد ضعف التشريعات التي تعالج كل هذه الأمور المهمة.
وقال: في الحقيقة لم يعالج القانون بطريقة صريحة التجسس بالكاميرات وغيرها على الآخرين، ولكنها دخلت في بند حقوق الإنسان (تحديد الحق في الحياة الخاصة، والقانون الجنائي والمسؤولية الجزائية عن الإخلال بواجب العناية التي يجب أن يبذلها الشخص المعتاد في الحفاظ على الصور أو النماذج أو الرسوم التي تخص حياة الآخرين أو أسرارهم كإفشاء البيانات).
وذكر ان أنظمة التنظيم الإداري وقواعد المعلومات المخزنة بواسطة الكمبيوتر وشبكات النقل فأكثر القوانين التي تفيد العدالة تلك التي تضع تدابير تشريعية متعلقة بحماية خصوصية الأفراد بما لا يجوز انتهاك حرماتهم، وفي ما عدا ذلك تترك الأمور للثقة بين الأفراد.
وأضاف: ان الدول الغربية أقرت جوانب الحماية الخصوصية باعتبار الخصوصية تتعارض مع من يحاول اختلاس النظر أو استراق السمع، فهذه الأفعال تعتبر من قبيل الفعل الضار، ونظمتها معاهدات، منها اتفاقات حقوق الإنسان التي اعترفت بالحق في الخصوصية كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

يعتد بكاميرات مكائن البنوك كدليل لنفي واقعة أو إثباتهاتطرق الحديث مع المحامي القطان الى مسألة تعامل الشخص مع البنك من خلال كارت الـ «كينت» للسحب من حسابه الشخصي.
والمتعارف عليه ان اغلب البنوك ان لم يكن كلها تضع الكاميرات اعلى ماكينة الصرف الآلي فهل في حالة حدوث استخدام الشخص للماكينة وعدم استلامه نقوداً بقيمة ما طلب سحبه من الماكينة لاي سبب فني هل يعتد بتصوير الكاميرا لعدم استلامه النقود المطلوب سحبها كدليل وقرينة قانونية؟
يجيب المحامي القطان قائلاً: نعم الكاميرا هي اجراء احترازي يدرأ بها المرء اضرارا قبل وقوعها وتعتبر الكاميرا قرينة يستدل بها مع وجود عناصر اخرى تدعمها مدى صحة الواقعة وهي تكشف القصد الخاص في بعض الجرائم والباعث حيث من الممكن ان تقوم الماكينة بعد حدوث خلل فني فيها مثلا بصرف مبلغ اكثر من المبلغ المطلوب فيقوم مستخدم الماكينة باخذه كله من دون رد ما زاد الى البنك وكل هذا يكون مصورا من قبل الكاميرا الموضوعة اعلى الماكينة ويمكن الاعتماد عليها كدليل عندما يطالب البنك هذا الشخص ومن ثم فهي من الممكن ان تكشف عن النية والارادة، لارتكاب الجريمة ويعتد بها كدليل لاثبات او نفي واقعة معينة.

Pictures%5C2008%5C04%5C07%5C92e68417-bd43-4b75-9390-a67db9457224_maincategory.jpg

Pictures%5C2008%5C04%5C07%5Cfa56633d-bc7b-432f-8673-0f0948ab0873_maincategory.jpg
• لم يصدر تشريع بعقوبات كاميرات السرعة
Pictures%5C2008%5C04%5C07%5C9ab261ec-4e4a-4f23-a4fa-2f52fc367ce7_maincategory.jpg
• استخدام الكاميرات له شروط



 

post_old.gif
29-12-2010, 09:50 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


المحامي طارق الخرس لـ القبس: الدفاع الشرعي قد يبيح القتل العمد

Pictures%5C2008%5C04%5C14%5Ca5df68dd-973a-4f50-bc85-da9174fdbfca_main.jpg


إعداد: ميلاد سامي
كثيرا ما نسمع ان المحكمة برأت فلانا من تهمة القتل لانه بكل بساطة كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه.
ما معنى ذلك؟ وما هو الدفاع الشرعي؟ وما انواعه؟ ومتى يصبح القتل دفاعا شرعيا؟ ومتى يكون غير ذلك؟ ومن الاشخاص الذين يرتكبون الجريمة ولا يتحملون جزاء ارتكابها؟
«القبس» حملت هذه الاسئلة وغيرها من الاستفسارات وتوجهت الى المحامي طارق الخرس للحصول على اجابات عنها.
في البداية يفرق المحامي الخرس بين موانع العقاب وموانع المسؤولية على النحو التالي: موانع المسؤولية هي الحالات التي تتجرد فيها الارادة من الصفة القانونية فلا يعتد بها القانون ولا تصلح محلا للوصف السابق ولا يتوافر بها الركن المعنوي.. فجوهر الركن المعنوي هو الارادة الاجرامية، ولا توصف الارادة بذلك اذا كانت ذات قيمة قانونية، اي كانت جديرة بان يعتد بها القانون فيسبغ عليها الوصف القانوني ويقيم بها الركن المعنوي لجريمة.. فلابد من توافر الارادة القانونية ذات الاعتبار القانوني والتي من الممكن ان تسند اليها العواقب المترتبة على الجريمة من تحقيق عنصرين، هما التمييز والادراك.. فان اصيب احدهما او كلاهما بعيب من عيوب الارادة انتفت هذه الاخيرة وتجردت من كل قيمة قانونية.
ويضيف الخرس: وموانع المسؤولية هذه من شأنها اذا تحققت ان تجرد الارادة من قيمتها، فهي.. متصلة بالاشخاص لا الافعال.. بخلاف اسباب الاباحة.. فان الفعل يظل غير مشروع ولا تغير في طبيعته الاجرامية وانما تمنع فقط المسؤولية الجنائية لمرتكب هذا الفعل، بحيث ان المسؤولية المدنية تظل باقية لا تتأثر بتحقق مانع من موانع المسؤولية فإن الحق من تحقيق مانع المسؤولية فيه ضرر بشخص اخر.. فانه ملزم بتعويضه.

جريمة الطفل
وتابع الخرس ان المشرع الكويتي اورد موانع المسؤولية في المواد من 18 الى 25 من قانون الجزاء، فقد نصت المادة 18 جزاء على: «لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة»، والعلة هي ان الطفل قبل السابعة يفتقد التمييز والادراك، ونص بالمادة 22 جزاء على «لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غيرالمشروعة، او عاجزاً عن توجيه ارادته، بسبب مرض عقلي او نقص في نموه الذهني او اي حالة عقلية اخرى غير طبيعية».
واشار الى ان المشرع الكويتي اختار التعبير الادق وهو المرض العقلي بدلا من الجنون المنصوص عليه في معظم القوانين المقارنة، لان ذلك توسعة لتطبيق النص، لان التطور الطبي اثبت ان هناك كثيرا من الامراض العقلية غير الجنون تذهب العقل وتجعل صاحبه غير مسؤول جزائيا مثل العنة والغفلة والزهايمر، حيث المفروض ان ك ما من شأنه ان يؤدي الى انعدام الادراك او فقدان القدرة على توجيه الارادة (حرية الاختيار) فانه يعد من باب الامراض العقلية التي ترفع المسؤولية الجزائية للفاعل.
وعن كيفية اثبات المرض العقلي علميا قال الخرس ان المحكمة تحيل المتهم الى مستشفى الامراض النفسية والعصبية حتى يكون تحت اختبارهم مدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ثم يحرر عن المتهم تقرير مفصل بعد الكشف عليه عقليا وذهنيا ونفسيا لبيان ان كان مسؤولا عن افعاله وقت الفعل الاجرامي من من عدمه.
فإذا تحقق وجود مانع من مونع المسؤولية لدى الشخص كالمرض العقلي او نقص النمو الذهني او المرض النفسي المعدم للارداة وحرية الاختيار والذاهب بالادراك، فان من شأن ذلك دفع مسؤولية الجنائية.. وهنا لا تقضي المحكمة ببراءة المتهم وانما تقضي بانعدام المسؤولية الجنائية لدى المتهم وهذا القضاء اثره اثر البراءة.

مسؤولية المخمور
وبسؤاله عن مسألة اثر الخمر او المخدر في عدم المسؤولية الجنائية اشار الخرس الى المشرع نص في المادة 23 جزاء على: «لا يسأل جزائيا من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة، او عاجزاً عن توجيه ارادته، لتناول مواد مسكرة او مخدرة، اذ تناول هذه المواد قهرا عنه او على غير علم منه بها، او اذا ترتب على تناولها ان اصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي.
ونص في المادة 24 جزاء على:
«لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بانزال اذى جسيم حال يصيب النفس او المال».
ونص في المادة 25 جزاء على: «لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال، اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى، بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه».

إباحة الفعل المجرم
وتطرق الخرس الى مسألة اباحة ارتكاب فعل بعد جريمة واسبابها قائلا:
الاباحة تعني رفع الصفة التجريمية لفعل يعد جريمة طبقا للقانون، بمعنى انه لولا وجود سبب الاباحة لظل الفعل معاقبا عليه ويستلزم المسؤولية الجنائية والمدنية للفاعل، ويجب التفريق بين الاباحة والمشروعية، فالاخيرة اساس كل الافعال فكل الافعال مشروعة ما لم يجرمها القانون بنص، اما الاباحة فهي تفترض وجود نموذج قانوني لجريمة فتقوم بالتدخل وشل هذا النموذج وازالة كل عدم مشروعية يحتويه فيصبح مشروعا، ولا يثير اي مسؤولية جنائية، والسبب الحقيقي وراء تقنين المشرع لما يسمى بأسباب الاباحة هو التغليب بين المصالح المتنازعة، فقد يغلب المشرع مصلحة المعتدي على مصلحة المعتدى عليه، كما في حالات الدفاع الشرعي سواء عن النفس او المال او نفس الغير او ماله فيعفو المشروع هنا عن الذي اعتدى على آخر اذا كان في حالة دفاع شرعي.
وحول آثار أسباب الاباحة قال الخرس يترتب على توافر سبب من اسباب الاباحة انتفاء صفة عدم مشروعية الفعل الاجرامي المرتكب، فيصبح الفعل مشروعا لا يرتب اي مسؤولية جنائية او مدنية.
وحدد الخرس الفوارق بين اسباب الاباحة وموانع المسؤولية كالتالي:
1- من حيث المسؤولية المدنية - فموانع المسؤولية تنحصر في الجنون والصغر والاكراه وحالة الضرورة والسكر غير الارادي وهذه الموانع تؤدي الى ما تؤدي اليه اسباب الاباحة من انتفاء المسؤولية الجنائية للمتمتع بها وذلك على عكس اسباب الاباحة فإنها ان كانت تعدم المسؤولية الجنائية ولكنها لا تنفي المسؤولية المدنية.
2- من حيث التأثير في اركان الجريمة - فموانع المسؤولية تنفي الركن المعنوي للجريمة وهو العلم والارادة وحرية الاختيار والتمييز، اما في اسباب الاباحة فإن تأثيرها يكون على الوصف الذي تسبغه النيابة على الجريمة حيث ينتفي هذا الوصف ويكون الفعل غير مجرم ومشروعا.
واشار الخرس الى النصوص القانونية التي تحدث بموجبها المشرع الكويتي عن اسباب الاباحة ومنها المادة 26 جزاء التي نصت على «لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة»، ويقول هنا: نجد ان المشرع رفع صفة التجريم عن الفعل الاجرامي ان كان تحت مظلة اسباب الاباحة، ونص في المادة 27 اسباب الاباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي واستعمال الموظف العام سلطته او تنفيذه لامر تجب طاعته ورضاء المجني عليه»، واورد ايضا بالمادة 28 جزاء، «لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق».
الدفاع الشرعي
وعرف الخرس حالة الدفاع الشرعي بقوله: نصت المادة 32 من قانون الجزاء على انه «لا جريمة اذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه او ماله، او دفاعا عن نفس الغير او ماله». وتنص المادة 33 على «الا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس او المال خطرا حالا، لايمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة».
ــ وتنص المادة 34 على «لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:
ــ أولاً: جريمة يتخوف آن يحدث منها الموت او جراح بالغة، اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
ــ ثانياً: مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض انسان بالقوة.
ــ ثالثاً: اختطاف انسان بالقوة او بالتهديد».
ــ ولفت الخرس الى ان المشرع رفع عن الفعل صفة التأثيم والتجريم ان كان الشخص في حالة من حالات الدفاع الشرعي التي حددها الشارع في الدفاع عن النفس سواء نفس الشخص او الغير أو الدفاع عن مال الشخص او الغير او الدفاع عن الشرف في الحالتين ايضاً.
ــ ولكي يتوافر الدفاع الشرعي ــ والكلام للخرس ــ لا بد ان يكون الخطر حالا ومعنى ذلك ان هناك خطرا يهدد النفس او العرض او المال وهذا الخطر حال اي وقع او بدأ، في الوقوع او انه على شرف الوقوع فإن كان الخطر غير حال اي هناك من الوقت ما يسمح للمدافع ان يلجأ للسلطات مثلاً، فلا دفاع شرعيا وان كان من الممكن رد هذا الخطر بشيء قانوني او غير قانوني غير الاعتداء فلا دفاع شرعيا.
ــ وفي حال ثبت للمحكمة واطمأن وجدانها ان الخطر حال ولا يمكن رده الا بهذه الكيفية اعتبرت المتهم في حالة دفاع شرعي وقضت له بالبراءة.. اما اذا ثبت للمحكمة ان الخطر غير حال رفعت عن المتهم حالة الدفاع الشرعي واصبح فعله مجرما معاقباً عليه طبقاً لتقرير الاتهام والجريمة المسندة اليه.

حالات القتل كدفاع شرعي
اشار الخرس الى ان الشارع علق توافر حالة الدفاع الشرعي في حالة القتل على حالات حددها على سبيل الحصر، اي انه سمح للشخص بأن يقتل دفاعا شرعيا في حالات معينة هي:
إذا كان القتل لدفع جريمة يتخوف ان يحدث منها الموت او جراح بالغة وان يكون لهذا التخوف اسباب معقولة.
وهنا ايضا حرية المحكمة مطلقة وواسعة في الوقوف على توافر الاسباب المعقولة من كل حالة على حدة وكذا مسألة ان القتل كان للدفاع ضد جريمة من الممكن أن يحدث فيها الموت او جراح بالغة.
وثاني هذه الحالات التي سمح فيها المشرع لشخص ان يقتل دفاعا شرعيا إن كان هذا الفعل دفاعا عن مواقعة انثى بغير رضاها او هتك عرض إنسان سواء كان رجلا او امرأة او خطف انسان رغم إرادته اي بالإكراه او خطفه بالتهديد.
ففي كل هذه الحالات ان قتل الانسان الجاني عُد في حالة دفاع شرعي صحيحة ويرفع عن فعله التجريم والتأثيم ويقضي ببراءته، مما هو منسوب إليه.. *****
السكران باختياره غير مسؤول عن جرائمه
عن السكر غير الإرادي يقول الخرس: أي سكر اضطراري من دون إرادة الشخص تناول المخدرات او الاقراص التي من شأنها ان تذهب العقل، فكل ذلك يمنع المسؤولية كشخص تناول المسكرات او المخدرات قهرا عنه.. او تناولها وهو لا يعرف طبيعتها او علم طبيعتها ولكن كان مضطرا لشربها كشخص في الصحراء اشرف على الموت ظمأ، فإن شرب الخمر حتى لا يموت فهذا الفعل مباح والسكر اضطراري ولا بد ان يفقد الادراك والاختيار، فإن كان بعد تناوله المسكر او المخدر لا يزال يملك حرية إرادته واختياره ومدركا لعمله فلا مانع من المسؤولية.
أما عن السكر في الجرائم ذات القصد الخاص. بمعنى ان احتسى شخص المسكر ووصل لحالة ذهاب العقل، ولكن تناوله المسكر كان بإرادته فلا تنعدم المسؤولية الجزائية الا في الجرائم التي تحتاج الى قصد جنائي خاص كالقتل مثلا ففي الحالة الاخيرة لا يسأل عنها.. فيقع على عاتق المحكمة ان تقف عما اذا كان المسكر قد ذهب بعقل الفاعل ام لا، فإن ذهب العقل فإن القصد الجنائي الخاص المتمثل في العلم والارادة ينتفي.. ومن ثم يستفاد بموانع المسؤولية..
وعلى ذلك، فإن السكران سكرا اختياريا يكون مسؤولا عن جميع الجرائم التي يرتكبها سواء كانت عمدية او غير عمدية الا اذا كانت الجريمة، مما يتطلب فيها المشرع قصدا خاصا وهنا لا مسؤولية، ولكن يمكن مساءلته عن الجريمة عمدية يكتفي لقيامها القصد الجنائي العام.

*****
حالات انعدام مسؤولية الشخص عن جرائمه
عدد المحامي طارق الخرس الحالات التي يكون فيها الشخص غير مسؤول جنائيا عن سلوكه وافعاله كالتالي:
1- إذا تمت الجريمة من صبي أقل من سبع سنوات.
2- المرض العقلي او النفسي الذي يعدم الإدارة.
3- إذا كان الشخص عاجزا عن صفة الفعل غير المشروعة، ومثال ذلك إن كان هناك شخص مسافر خارج البلاد وموجود في مكان ناء لا تصل له معلومات وصدر قانون جديد حال غيابه يجرم فعلا ما ـــ فإذا عاد الى البلاد واقترف هذه الجريمة واثبت انه لم يكن يعلم بصدور القانون الجديد، ولم يكن بإمكانه ان يعلم «العجز عن الصفة غير المشروعة» يعد ذلك مانعا من موانع المسؤولية.
او اذا كان الشخص غرفة نومه في ظلام دامس ووجد امرأة على السرير فتوقع انها زوجته فواقعها.. فلا جريمة لأنه وقت الفعل كان يعتقد انها زوجته..
4- العجز عن توجيه الارادة للمرض العقلي او النفسي.
5- الواقع تحت الاكراه..
والاكراه قد يكون ماديا او معنويا والاكراه المادي هو فعل يقع على جسم الانسان فيكون من شأنه محو إرادته بحيث لا يكون له حرية الاختيار إلا تنفيذ ما أكره على فعله.. بحسب ان الاكراه المادي يعدم الركن المعنوي للجريمة التي من اركانها الإدارة، كمن يكره شخصا على التوقيع على شيكات من دون رصيد..
أما الاكراه المعنوي، فهو قوى خارجية تعمل على توجيه الإرادة الانسانية توجيها إجراميا، فهو ينصب على حرية الاختيار ومقدرة الجاني على توجيه إرادته، فتكون في ضيق نطاق لها او معدومة كالتهديد بالقتل إذ لم يسرق او تهديد بخطف ابنه.
الاكراه المعدم للمسؤولية شروطه هي:
لا بد ان يكون الاكراه سواء كان ماديا او معنويا مؤديا حتما الى فقدان الاختيار اي انعدام الارادة..
وأن انعدام التهديد متوقعا..
وان يؤدي هذا الاكراه الى فقدان حرية الاختيار وقت ارتكاب الفعل..
أما عن الخطر الجسيم.. المانع للمسؤولية الجزائية فمثال ذلك قارب شخص ينقل بعض البضائع تعرض لعاصفة، فأصبح مهددا بالغرق لزيادة الوزن، فألقى البضائع الموجودة الى البحر.. فإن هذا التصرف يمنع المسؤولية الجزائية، وبذلك لا بد ان يكون الخطر جسيما وحالا وخارجا عن الارادة.
*****
تعدي حالة الدفاع الشرعي
يحدث احيانا ان يتعدى الجاني حالة الدفاع الشرعي بحسن نية مثلا، وعن ذلك يشير الخرس الى نص المادة 36 من قانون الجزاء حيث نصت على:
«إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي بأن استعمل لدفاع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه من دون ان يكون قاصدا احداث اذى اشد مما يلتزمه الدفاع، جاز للقاضي، اذا كان الفعل جناية، ان يعده معذورا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون»
وضرب الخرس مثلا لعدم توافر حالة الدفاع الشرعي بقضية عمل بها ونظرتها محكمة الجنايات في الكويت قائلا: كان الجاني (المتهم) قد استقبل اكثر من مكالمة هاتفية من المجني عليه (المتوفى) وهدده فيها بأنه سوف يحضر ويقتله وكانت المسافة بين مسكن المتهم ومسكن المجني عليه بعيدة ولا يستطيع الوصول له الا بعد نصف ساعة ـــ وفي هذا التوقيت كان يسمح للمتهم ان يتصل بالسلطات لدرء الخطر من دون ان يتعدى على المجني عليه. ومن ثم فإن وصل المجني عليه الى مسكن المتهم حاملا سلاحا ناريا (كلاشينكوف) وبدأ في إطلاق النار على المتهم، فإن رد المتهم هذا الاعتداء بإلقاء النار على المجني عليه فأرداه قتيلا، فلا تتوافر هنا حالة الدفاع الشرعي عن النفس بحسب ان المتهم كان لديه الوقت الكافي لرد الاعتداء بالاتصال بالسلطات من دون اللجوء إلى إزهاق روح المجني عليه بقتله.
السكران باختياره غير مسؤول عن جرائمه
عن السكر غير الإرادي يقول الخرس: أي سكر اضطراري من دون إرادة الشخص تناول المخدرات او الاقراص التي من شأنها ان تذهب العقل، فكل ذلك يمنع المسؤولية كشخص تناول المسكرات او المخدرات قهرا عنه.. او تناولها وهو لا يعرف طبيعتها او علم طبيعتها ولكن كان مضطرا لشربها كشخص في الصحراء اشرف على الموت ظمأ، فإن شرب الخمر حتى لا يموت فهذا الفعل مباح والسكر اضطراري ولا بد ان يفقد الادراك والاختيار، فإن كان بعد تناوله المسكر او المخدر لا يزال يملك حرية إرادته واختياره ومدركا لعمله فلا مانع من المسؤولية.
أما عن السكر في الجرائم ذات القصد الخاص. بمعنى ان احتسى شخص المسكر ووصل لحالة ذهاب العقل، ولكن تناوله المسكر كان بإرادته فلا تنعدم المسؤولية الجزائية الا في الجرائم التي تحتاج الى قصد جنائي خاص كالقتل مثلا ففي الحالة الاخيرة لا يسأل عنها.. فيقع على عاتق المحكمة ان تقف عما اذا كان المسكر قد ذهب بعقل الفاعل ام لا، فإن ذهب العقل فإن القصد الجنائي الخاص المتمثل في العلم والارادة ينتفي.. ومن ثم يستفاد بموانع المسؤولية..
وعلى ذلك، فإن السكران سكرا اختياريا يكون مسؤولا عن جميع الجرائم التي يرتكبها سواء كانت عمدية او غير عمدية الا اذا كانت الجريمة، مما يتطلب فيها المشرع قصدا خاصا وهنا لا مسؤولية، ولكن يمكن مساءلته عن الجريمة عمدية يكت


 

post_old.gif
29-12-2010, 10:28 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

ضمانات الموظف

لم يترك المشرع الباب مفتوحا لجهة الادارة لتوقيع ما يعن لها من جزاءات على الموظف فحدد على سبيل الحصر في المادة 28 من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية تلك الجزاءات بداية من الانذار وحتى الفصل من الخدمة، ولا تستطيع جهة الادارة ان تستبدل تلك الجزاءات بغيرها مهما كانت الدوافع فسلطتها مقيدة هنا بما حدده لها المشرع من جزاءات تتدرج حسب جسامة الخطأ.
بل وذهب المشرع ـــ كحماية للموظف ـــ الى ابعد من ذلك حينما وضع ضمانات للموظف لا يجوز توقيع عقوبة عليه دون كفالة هذه الضمانات واهمها الآتي:
ـــ الاحالة للتحقيق او المواجهة: فجاءت المادة 55 من نظام الخدمة المدنية صريحة في انه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية الا بعد اجراء تحقيق مع الموظف، اي مواجهته بما هو منسوب اليه دون لبس او غموض وايقافه على حقيقة التهمة المسندة اليه واحاطته علما بمختلف الادلة التي تشير الى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع الادلاء بدفاعه.
أي ان الاحالة للتحقيق ليست سلطة تقديرية لجهة الادارة بل واجب عليها وبناء على التحقيق الذي تجريه لها الاختيار بين توقيع الجزاء من عدمه فإذا اختارت توقيع الجزاء فإن لها ان تقدر العقوبة المناسبة للمخالفة.
ـــ الدفاع: وهنا لا يكفي اخطار الموظف بالمخالفات وبأدلة الادانة بل يجب فوق ذلك تمكينه من الدفاع عن نفسه ويقتضي حق الدفاع منح الموظف اجلا مناسبا لتحضير دفاعه وما يتوافر لديه من مستندات تعزز موقفه.
ـــ التسبيب: اي ان يكون القرار التأديبي الذي يصدر بحق الموظف مسببا، اي يحمل بجانب الجزاء بيانا واضحا بالمخالفات التي كانت السبب في توقيعه.
ويحدث عملا ان تقوم جهة الادارة بتوقيع عقوبة على الموظف دون ان تكفل تلك الضمانات وهنا يأتي دور القضاء الذي يبسط رقابته على ذلك القرار وعندما يتبين له توقيع الجزاء دون توفير تلك الضمانات للموظف فيقضي حتما بإلغائه. المستشار القانوني وجيه ابادير


القبس


 

post_old.gif
10-02-2011, 01:38 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القانون رسم مبدأ للطلبات التفسيرية إن عزّ التوضيح متى يكون التعليق على الأحكام القضائية جريمة؟

Pictures%5C2009%5C01%5C05%5Cfe3417fc-8ac8-45ef-8b94-8250a33553e0_main.jpg
• قصر العدل..
إعداد: مبارك العبدالله
لا شك ان المحاكم الكويتية هي الحصن والملاذ الحامي لكل من تعرض للظلم، وهناك احكام بالمئات تصدر يوميا هدفها انصاف الحق وارجاعه إلى أهله، لكن في المقابل هناك احكام لا ترضي المدعى عليهم او المتهمين او اشخاصا ارادوا نيل حقوقهم واتضح للقضاء في النهاية انهم لا يستحقونها، وبالتالي وجب رفض الدعوى، او ان المدعين احيانا يريدون توضيحا لمنطوق الحكم الذي استصعب تفسيره.
كثير من الافراد الذين تصدر احكام تخالف توقعاتهم او تكون غير موضحة بالنسبة إليهم لعدم المامهم بالثقافة القانونية، تجدهم يقومون برفع دعوى يطالبون فيها بتوضيح الحكم او تعديله، وتصلح هذه الدعوى ان تكون حتى لو كانت درجات التقاضي في نهايتها وقد صدر فيها حكم من محكمة التمييز التي تعتبر آخر مراحل التقاضي امام المحاكم وبعد ان تقفل ابواب الطعن على الحكم او توضيح اي ثغرات قانونية وقعت في الاحكام التي صدرت من المحاكم الاقل درجة.
وفي الاسبوع الماضي اصدرت محكمة التمييز حكمها في دعوى طالبت بتفسير ما ورد في منطوق حكم وانتهت بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.

توضيح
وكان منطوق الحكم قد قضى بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، وطالب المدعون بتوضيح ما ورد في ذات المنطوق من بند «ثانيا» من عدم الاعتداد بالتسجيل الواقع قبل 12 سنة واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح المدعي في صحيفة طلب فيها التفسير واورد فيها انه لدى سعيه لتنفيذ الحكم بكل مشتملاته واجهته صعوبة قانونية لدى الادارة العامة للتنفيذ، حيث انه من القائمين على التنفيذ وأن منطوق الحكم المطلوب تفسيره لا يعني تسليم المدعي عقار النزاع لخلو المنطوق مما يفيد ذلك، كما ان ادارة التسجيل العقاري قعدت عن تنفيذ الحكم لغموض منطوقه، ومن ثم فقد تقدم بطلب التفسير الماثل الذي حددت له المحكمة جلسة مرافعة لنظره فوضت النيابة فيها الرأي للمحكمة.
وبينت المحكمة في حيثياتها ان المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على انه اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز لأي من الخصوم ان يطلب من المحكمة التي اصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وبينت الفقرة الثانية من ذات المادة الاجراءات التي يتعين اتباعها في حالة صدور حكم التفسير.

الخصومة
وأوضحت المحكمة ان مفاد ذلك ان تفسير الاحكام لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف يثور بين طرفين، مما يتحتم معه على المحكمة التأكد من انعقاد الخصومة وصحتها، وانما تباشر المحكمة نظر طلب تفسير حكمها المقدم من احد طرفيه لاستجلاء معاني منطوقه ومقاصده لوجود لبس او غموض لكي يمكن اعمال اثر الحكم بتنفيذه على النحو الذي صدر فيه ومحققا ما قطعت به المحكمة من حقوق لاصحابها.
وأضافت: يكفي لكي يقبل طلب التفسير فضلا عن تقديمه وفق احكام المادة 125 مرافعات ان يدور حول منطوق الحكم اكثر من فهم على نحو يتم معه كيفية تنفيذه.
وأشارت الى ان السلطة المخولة للمحكمة في مجال تفسير الحكم انما تتحدد في توضيح ما أُبهم من عبارات المنطوق محل التفسير وفقا لمناهج التفسير تحريا لمقصوده ووقوفا عند الغاية من الحكم به.
وتابعت: وهديا بتلك القواعد فإنه بمطابقة منطوق الحكم الصادر في الطعن محل التفسير ترى المحكمة انه قرر في البند ثانيا على نحو واضح لا لبس فيه ولا غموض بفسخ عقد البيع الابتدائي، وقرر كأثر لهذا الفسخ الصريح اعتبار العقد كأن لم يكن مع ما ترتب على ذلك من آثار.
وأشارت ان ذلك يعتبر امرا يقتضيه الحكم بالفسخ اذ يعاد المتعاقدان عند الفسخ الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مباشرة من حيث مركز كل منهما القانوني دون ان يؤثر تنفيذ الحكم على هذا النحو على ما للغير من مركز قانوني اكتسبه على العقار على نحو مشروع ولا يتعارض مع مدونات الحكم المطلوب تفسيره. وتبعا لهذه الاحكام والموضوع المطروح فإن البعض ينحرف الى طرق غير قانونية واحيانا تكون مجرمة عندما ينشر انتقاداته في الصحف والندوات العلنية دون ان يعرف اثر ذلك.

عنوان الحقيقة
وفي هذا الصدد وعن موضوع ضوابط احترام الاحكام القضائية سواء صدرت لمصلحة المدعين او ضدهم يقول رئيس محكمة الاستئناف وعضو المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد، انه يتعين التعامل مع الاحكام القضائية بالاحترام والتقدير، والتي لا مجال في نطاقها لمسألة الرأي والرأي الآخر ولا للمناظرات وتعدد الرؤى.
وأوضح في تصريحه لـ «القبس» ان الاحكام هي عنوان الحقيقة، وتحظر القوانين والتقاليد القضائية الراسخة والاعراف العلمية المستقرة التعليق على الاحكام القضائية او التعرض لها الا من خلال وسيلتين.
وأشار الى ان الوسيلة الاولى هي الطعن على الحكم وتفنيد حججه امام محكمة الطعن وفقا للطرق والضوابط المقررة قانونا.
وأضاف: اما الوسيلة الثانية فهي التعليق العلمي على الاحكام، وهي وسيلة بضوابط عديدة اهمها «ان يكون التعليق من متخصص وان يتناول التعليق حكما نهائيا استنفدت طرق الطعن عليه والا يناقش التعليق الا المبادئ التي اقام عليها الحكم دعائمه، ودون اي تعرض للهيئة والقضاة الذين اصدروه.
وتابع: كذلك يجب ان يتم التعليق من خلال مطبوعة قانونية متخصصة، وبغير هاتين الوسيلتين يحظر التعليق على الاحكام القضائية، ويضحي التعليق جريمة ويوقع صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية، طبقا لنص المادة 147 من قانون الجزاء التي تعاقب كل شخص يخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقاضي على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه بأحكام القانون.

Pictures%5C2009%5C01%5C05%5Cfaf00243-2e62-449d-b399-fcc44bf887a4_maincategory.jpg
فيصل المرشد


القبس
 

post_old.gif
17-06-2011, 04:51 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

تخلف محام عن الحضور أمام النيابة قد يؤدي إلى ضبطه وإحضاره

تخلف محام عن طلب النيابة العامة للمثول امامها في دعوى اقامها ضده موكله، وذلك على خلفية تكبيده غرامة مالية كبيرة اثر تقديم محاميه بطلب رد قاض اضاف الى جانبها اساءة الى شخص القاضي مما ترتب على ذلك رفع دعوى من قبل القاضي انتهت بتغريم الموكل.
واشارت مصادر مطلعة لــ«القبس» الى انه من المفترض ان يمثل المحامي امام النيابة الاربعاء الماضي الى انه لم يمتثل لهذا الامر ووعد بالحضور امس لكنه تخلف عن الحضور ايضا.
واوضحت المصادر ان النيابة تقوم باستدعاء المتهمين دائما وفي حال تخلفهم عن الحضور تضطر الى اصدار اوامر الضبط والاحضار بحقهم، مشيرة الى انه من المحتمل ان يحدث هذا الامر للمحامي المتهم في قضية اساءة استعمال المهنة.
وتتلخص وقائع الدعوى، التي تسببت في تقديم شكوى امام النيابة، من ان المتهم أقام دعوى ضد وكيل وزارة التجارة والصناعة التي كانت منظورة امام هيئة قضائية والتي قام خلالها رئيس الهيئة ولأسباب قضائية بإحالة القضية الى الدائرة الادارية الاولى، وبتاريخ 23ـ12ـ2006، تقدم المتهم الى قلم كتاب المحكمة الكلية بتقرير طلب رد اعضاء الهيئة القضائية الاخيرة، وضمنه اسبابا للرد شملت عبارات والفاظا تمس بشخصية المستشار رئيس الهيئة وبالاحترام الواجب له كقاض.
وسطر في طلب الرد حرص المستشار على ابعاد جميع دعاوى اسرة المتهم عن الدائرة المنوط برئاستها وافتعاله لخلافات مع محامي الخصوم، بما يشكك في حرصه على العدالة وسرعة الفصل في الدعاوى وان قرار احالة دعواه الى الدائرة الادارية الاولى فيه توجيه للدعوى الى مسار معين بما يوحي بإن له مصلحة من وراء هذه الدعوى.
كما اورد ان المستشار لايكتب اية احكام، ويقتصردوره على ادارة الجلسة وكان قصد المتهم من ذلك هو النيل من شخصه واهانته والاخلال بالاحترام الواجب له.
وكان المتهم صاحب الدعوى قد تقدم بشكوى ضد محامية يوضح فيها انه لم يكن ينوي طلب رد القاضي لكن محاميه هو الذي نصحه وتسبب بخسارته الدعوى وفي النهاية تغريمه.
وطالب بمعاقبة محاميه لانه لم يسلك الطرق القانونية، ولا يعرف كيف ينصح موكله وفي النهاية تورطه وتكبده بالخسائر امام القضاء.
القبس
 

post_old.gif
25-09-2011, 07:13 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



حيثيات الأحكام تؤكد أن البعض لا يفرق بينه وبين التجريح إساءة استخدام النقد تزيد قضايا التعويض المدني

Pictures%5C2009%5C10%5C12%5Cedb0fe48-9849-46e9-829a-5631b114123a_main.jpg


يهتم المجتمع دائما بالقضايا العامة أو الجنائية التي تنظرها المحاكم، لكن هناك أحكاما عديدة متفرعة من القضايا المنظورة أصبحت تزداد يوما بعد يوم، وهي أحكام الغرامات المالية التي تصدر من المحاكم المدنية.. وبالنظر إلى موضوع هذه الأحكام نجد أن معظم الذين أدينوا فيها بالغرامة كانوا لا يعرفون معنى النقد وفق ما تؤكده حيثيات الأحكام، وأخذوا يشهرون بأشخاص ومسؤولين كمديريهم في العمل عبر وسائل الإعلام من دون أن يعلموا بأن اتهاماتهم التي ذكروها إن لم تكن وفق سند ووثائق فإنها تعتبر باطلة.
وما يستبان أيضا من تلك الأحكام ان المحاكم تلتفت عما يذكره المنتقدون وفق ما يذكرونه لوسائل الإعلام من أن ما ذكروه كان للمصلحة العامة وتوافر حسن النية طالبين إعمال العفو.. أيضا تؤكد المحاكم من خلال أحكامها أنه يتعين قضاء لبحث وجود جريمة من جرائم النشر تقدر العبارات التي حوكم الكاتب بسببها وتبين مناحيها، وإذا لم يشتمل ما ذكر على العبارات المشهرة يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة، فللمحكمة في هذه الحال أن توازن بين القصدين وتقدير أيها كانت له الغلبة في نفس القائل «المتهم» فضلا عن وجوب توافر النية لديه بأن يكون قد قصد المساس بكرامة الشاكي أو التشهير به. كما أن المحاكم تقدر التعويض المدني متى ما رأت أنه استقام الدليل اليقيني على ثبوت النقد غير المباح وتكاملت عناصره المادية والقانونية، وعلى سبيل المثال أن يكون هناك مساس بالسمعة والكرامة، إضافة إلى التشكيك بالشهادات العلمية والمكانة.
«قانون وعدالة» ارتأت أن تطرح ظاهرة العقوبات المدنية في أحكام النقد غير المباح وفق القانون والتي يكون فيها الاتهام من قبيل جرائم السب والقذف التي تسري بشأنها أحكام المادتين 240 و241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما طرحت الموضوع على عديد من القانونيين، وفي ما يلي التفاصيل:

نظام التعويض يتجه إلى نظامين
هذا ما أكده المحامي لبيد عبدال الذي أشار إلى أن أول نظام هو جبر الضرر للمضرور، والآخر يعد التعويض نظاما للعقاب والزجر لمن يضر بالغير.
وأوضح عبدال أن القضاء الكويتي يتجه أكثر للنوع الأول، والاتجاه نحو زيادة التعويضات المحكوم بها للمضرور، سيؤدي من دون شك للتقويم الاجتماعي، حيث يتردد كثيرون ممن يعتدون على الآخرين، في ارتكاب أفعالهم الضارة، أكثر من حالة مجرد دفع مبلغ بسيط.
واضاف قائلا: كثيرا ما يتم إساءة التصرف من البعض، لأنهم يدفعون غرامة صغيرة، عما يرتكبونه من جرائم الجنح، كالسب، أو التعدي، وتعويض بسيط، مما يخلق لديهم الجرأة لتكرار الفعل. وأكمل عبدال: في كثير من دول العالم، يحكم بالعقوبة الجزائية عن فعل الاعتداء، وكذلك بتعويض ضخم للمضرور، وبالتالي يفكر الشخص ألف مرة قبل تكرار الفعل، أو الاعتداء على كرامة أو سمعة الآخرين، سواء كاعتداء مباشر، أو عبر القدح بالآخرين، عبر وسائل الإعلام، كالتلفزيون، أو القنوات الفضائية، أو الصحافة.
وبين أن ذلك من دون شك سيكون له فائدة كبرى، في وضع حدود لنطاق استخدام حق النقد، الذي يجب أن يبقى دائما في حدود النقد المباح، الذي أكدته محكمتا النقض المصرية والتمييز الكويتية، بحيث يكون في إطار المصلحة العامة وعدم التجريح بحريات، أو كرامة، أو سمعة الآخرين، والتي يجب أن تكون مصونة، وفق أحكام الدستور والقانون.

حدود واضحة
وبدوره أكد المحامي علي العطار أن الحرية في الكويت واسعة وحدودها واضحة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كل من يطالع قانون المطبوعات والنشر سوف يلاحظ من الوهلة الأولى أن هذا القانون قد كفل للصحافة حريتها في التعبير، وأعطى كل صاحب قلم أن يمارس دوره في مناقشة قضايا البلد تحقيقا للمصلحة العامة، بما معناه أن هذا القانون أعطى حرية واسعة في التعبير.
وإستدرك العطار قائلا: لكن مع هذه الحرية ايضا وضع حدودا واضحة للنشر تستوجب عقاب الناشر في حال تجاوزها، فأوجب في المادة 17 منه تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر.
وأوضح أنه يتوجب على كاتب المقال حتى لا يقع في المحظور فتصدر ضده أحكام بالغرامات المالية بدايتها من مبلغ 5001 دينار مؤقت، فإن عليه عند تناول موضوع معين بالنقد انتقاء العبارات بعناية والحرص الكامل على خلوها من عبارات السب والقذف، وبخلاف ذلك فإن النقد الوارد بالمقال لا يشكل أدنى جريمة وفقا لأحكام القانون.
وأضاف: ومن جانب آخر، فإنه عند تناول شخص معين بالنقد يتعين عدم ذكر أسماء محددة وأن ينصب النقد على الواقعة بدون إسناد عبارات سب أو قذف للشخص، أي أن القانون قد كفل حرية نقد تصرفات الأشخاص بدون تجاوز ذلك إلى المساس بحياتهم أو كرامتهم، ولكن القانون وضع حماية خاصة لسمو أمير البلاد، إذ حظر التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.
وعن ازدياد عدد القضايا عقب صدور قانون المطبوعات الجديد، أكد العطار أن هذا الأمر في حد ذاته يكشف عن مدى الحرية التي كفلها القانون للصحافة بحيث لا يعوقها عائق في التعبير عن الرأي.
وقال انه على الرغم من كثرة هذه القضايا فإنها في النهاية تخضع لرقابة القضاء لكي تصبح حجاج الطارئين على الصحافة للحد من المساس بحريات وكرامات الأشخاص.
وخلص إلى أنه يتعين على من ينقد أي شخص أن يلتزم الحدود القانونية للحرية التي كفلها القانون ويشهد الجميع أنها متحققة ومتوافرة، خصوصا في الصحافة والإعلام الكويتي.

الدستور والانتقاد
وأشار المحامي محمد الهرير إلى بيان ماهية القانون الذي نص على النشر وأحكامه، وأن الدستور نص على أن لكل شخص الحق في النقد وإبداء الرأي في كافة الموضوعات العامة وانتقادها وإبداء رأيه فيها بما يراه من صواب في هذا الشأن بشرط ألا يخرج عن الحدود التي نص عليها القانون.
وقال الهرير: إننا لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدياد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والخاصة بقضايا النشر، منوها بأن الاسباب ترجع في ذلك الأمر إلى جهل بعض رافعي هذه الدعاوى بأن القانون قد أعطى حرية إبداء الرأي والنقد وضمنهما بكفالته حتى تتسع قاعدة المشاركة والرقابة من الجمهور، وقصد المشرع هنا تحقيق المصلحة العامة وهي الغاية والهدف.
وأوضح أنه ليس كل نقد يعد قدحا وتشهيرا، ولا نريد هنا من هذه الظاهرة أن تعمم وتكون سيفا مسلطا على رقاب الكتّاب والصحافيين وغيرهم حتى تخالف ما قصده المشرع من قانون النشر.
واستطرد قائلا: ونرى في هذا الخصوص وجوب التشديد في رفع قضايا النشر ابتداء حتى لا يكون فيه تضييق وحدّ من الحريات التي كفلها الدستور، وهنا لا نريد أن يفهم من هذا الرأي أننا ضد التقاضي، مطلقا ولكن للحد من إساءة استعمال هذا الحق، وإذا كان هنالك ما يوجب العقوبة على الناشر كأن قام بالتجريح بشخص المقصود منه الحط من قدره ومكانته، او تعدى النقد إلى الشخص بشخصه بما يسيء، أو حرض على الفتن والنعرات الدينية والطائفية والازدراء بالأديان أو فئة من فئات المجتمع وجب أن يقاضى، وهذا لأنه تعدى حدوده التي منحه إياها القانون.

النقد والتعبير
أما المحامي هاشم الرفاعي فأكد أن حرية الصحافي أو الكاتب في النقد والتعبير عن الرأي لا تتعدى حرية الفرد العادي ولا تجاوزها إلا بتشريع خاص، فيتعين أن يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها بالدستور وفي الحدود التي تنص عليها القوانين، وبهذه الحالة لا تكون هناك أحكام بالغرامة المدنية التي نشاهدها وبكثرة في محاكمنا.
واشار إلى أن الحدود التي تنص عليها القوانين هي احترام الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم المساس بشرفهم وسمعتهم واعتبارهم، إضافة إلى الحفاظ على حقوقهم في الشرف والاعتبار، وعدم المساس بكرامة الأشخاص أو معتقداتهم الدينية، كذلك الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، وعدم نشر أي موضوعات عن الأوضاع المالية أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري أو المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو بنسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخص أو الإساءة إليه.
وتابع: وبالتالي لا يخرج عن النقد المباح إلا التعرض للأحوال الشخصية التي لا تتصل بالعمل العام، وكذا المساس بمصلحة اجتماعية أو فردية يحميها القانون، عندئذ يكون الناشر مسؤولا دائما عن الأفعال المؤثمة قانونا تجاه الغير.
وانتهى الرفاعي إلى القول: نرى اليوم كثيرا ما تصدر عن المحاكم الكويتية والقضاء العادل النزيه أحكام ضد الخارجين عن النقد المباح لتجاوزهم لهذه الشروط والمبادئ التي حددها القانون والمشرع الكويتي.

المساس بالأشخاص
النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل من دون المساس بشخص صاحب الأمر، أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، وحق النقد يستند اساسا الى نص دستوري مهم أرسى هذا النص قاعدة من قواعد الحريات، وهي حرية الكلمة والتعبير والقول.

Pictures%5C2009%5C10%5C12%5Caf110274-f1ca-43dd-82eb-b57589c29cee_maincategory.jpg
• لبيد عبدال
Pictures%5C2009%5C10%5C12%5C6bc46bbe-2bab-4315-a16d-a381554dc42c_maincategory.jpg
• علي العطار
Pictures%5C2009%5C10%5C12%5Cddcd19f8-b8f9-458c-9dd9-601c4e36303c_maincategory.jpg
• محمد الهرير
Pictures%5C2009%5C10%5C12%5C082e791b-2724-49f2-9de2-5920b589e32e_maincategory.jpg
• هاشم الرفاعي


 

post_old.gif
06-10-2011, 12:16 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

الدستورية أجّلت 12 طعناً إلى 12 الجاري الدوسري يفجّر المفاجأة ويطالب ببطلان انتخابات الدائرة الخامسة
250 عسكرياً.. و20 قاصراً.. و40 مواطناً خارج البلاد صوّتوا للعدوة!

Pictures%5C2009%5C07%5C03%5C085490fe-f132-43ca-9e5b-9aba58e584a3_main.jpg


كتب مبارك العبدالله:
أجلت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد، وبعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح والمستشارين صالح الحريتي وخالد سالم، وبحضور امين سر الجلسة مبارك الشمالي، الطعون الانتخابية البالغ عددها 12 طعنا في جميع الدوائر الى جلسة 12 الجاري، وذلك لتقديم وتبادل المذكرات بعد ان استمعت الى مرافعة الخصوم في الطعون.
وقررت المحكمة الدستورية امس ندب المستشارين راشد الشراح وخالد سالم للانتقال الى مقر الامانة العامة لمجلس الامة واستخراج المحاضر وضمها مع التصريح بالاطلاع عليها.
كما قررت المحكمة ضم طعنين في الدائرة الثانية مقدمين من هاني مختار وحمد المطر ضد النائب عدنان المطوع لارتباطهما ببعض ليصدر بهما حكم واحد، بالاضافة الى ضم الطعن المقدم من المحامي مبارك المطوع وابنه عبدالله المطوع، وصرحت للطاعن باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد البلاغات التي وردت بجرائم الانتخابات.
واوضحت المحكمة في قرار تأجيلها للطعن المقدم من حمد الناشي ضد النائبة د. اسيل العوضي الى جلسة 12 يوليو كطلب الحكومة للرد على الدفع.

تصويت العسكريين
وشهدت المحكمة الدستورية مرافعات ساخنة في قضية الطعون الانتخابية في الدائرة الخامسة على خلفية نتائج انتخابات مجلس الامة 2009 والتي اثارت دفوعا وفضائح بالمستندات لأول مرة تقدم بها دفاع النائب د. بادي الدوسري امام المحكمة ضد المرشح خالد العدوة، ومن بينها تصويت 250 عسكريا لمصلحة العدوة، بالاضافة الى تصويت 20 مواطنا لم يكملوا السن القانونية التي تخولهم حق الترشيح، وايضا عدد من المواطنين الذين ادلوا بأصواتهم وهم خارج البلاد.
وفي احداث جلسة امس شهدت المحكمة امرا ايجابيا في جلستها تمثل في تقديم تنازلات من قبل دفاع النائب مبارك الوعلان عن الدفع المتعلق ببطلان تشكيل المحكمة الدستورية من قبل، وهو الدفع الذي سبق ان ابداه الوعلان في جلسة سابقة.
وبالنسبة لأجواء جلسة المحكمة امس فهي كانت هادئة في بدايتها حتى وصلت الى الطعن في الدائرة الخامسة ما بين الطاعن خالد العدوة والمطعون ضده النائب بادي الدوسري، حيث قدم دفاع الدوسري المحامي محمد الخالدي للمحكمة كشفا بأسماء عسكريين ادلوا بأصواتهم لمصلحة خالد العدوة، ومن بينهم مقدم بالداخلية، وقال انهم جميعا من قبيلة واحدة وادلوا بأصواتهم لمصلحة العدوة، مما يبطل هذه الاصوات، وهو امر يجب ان تقوم بالتحقيق فيه هيئة المحكمة لكونها تهدف الى توفير انتخابات نزيهة حرة تمثل ارادة الناخبين.
واضاف الخالدي: ايضا هناك عدد من المواطنين ادلوا بأصواتهم لمصلحة العدوة بالرغم من انهم لم يكونوا داخل البلاد، مما يعني ان هناك من ناب عنهم في التصويت.

تناقض الدفاع
ورد على ذلك دفاع الطاعن العدوة المحاميان محمد منور ود. فايز الظفيري اللذان اكدا ان دفاع الدوسري سبق له ان اكد ان الانتخابات كانت نتيجة رسمية ونهائية واكد نزاهتها، وقالا انه لا يحق له ان يغير دفاعه والطلبات التي قدمها.
وهنا طلب دفاع الدوسري المحامي الخالد ان يقدم حكما لمحكمة التمييز يؤكد السماح بتغيير الدفاع أو الدفوع التي يبديها المدعي أو المدعى عليه.

استفزاز المحكمة
وبعد الجدال بين الطرفين وطلباتهم للسماح بالتعليق على الآخر انزعج رئيس هيئة المحكمة من هذا الجدال وقال لهم بالحرف الواحد: انتهى الكلام، ولم يهدأوا بعد ذلك، ثم أبدى انزعاجه وردد كلمة واحدة بصوت عال: قلت لكم «خلص»، فسكت الجميع.
ثم عاد رئيس هيئة المحكمة وسمح للمتخاصمين بالرد على بعضهم بدقيقة واحدة لكل منهم.
ومن بين اوجه الدفاع التفصيلية التي تقدم بها دفاع المطعون ضده بادي الدوسري طلب فيها أولا ببطلان اعمال بعض اللجان الانتخابية سواء الفرعية أو الاصلية، وذلك بسبب السماح لبعض العسكريين وافراد قوة الشرطة بدخول لجان الانتخاب والادلاء بأصواتهم الانتخابية رغم ثبوت وقف قيدهم الانتخابي.
وانتهى دفاع الدوسري إلى طلب تكليف وزارة الداخلية «إدارة الانتخابات» بتقديم كامل كشوف اسماء جماعة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم الانتخابية والتي سلمت اليهم من المستشارين رؤساء اللجان الفرعية والاصلية عقب انتهاء الانتخابات.

كشف المغادرين
كما طالب بمستخرجات رسمية من واقع أجهزة الحاسب الآلي في وزارة الداخلية «إدارة المنافذ»، موضحا بها تواريخ خروج ودخول الاشخاص المبينة أسماؤهم في الكشوف التي قدمها للمحكمة بمذكرته اثباتا لتواجدهم خارج حدود دولة الكويت في تاريخ 15/6/2009 على الرغم من ثبوت ادلائهم بأصواتهم الانتخابية ضمن جماعة الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية الخامسة.
وطالب أيضاً بتقديم كامل كشوف أسماء ناخبي الدائرة الانتخابية الخامسة من واقع سجلات إدارة الانتخاب والتي تم التصويت على اساسها، موضحا بها اسماء أفراد قوة الشرطة والجيش، وكذا المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وحالة قيدهم جميعا وقت التصويت.
وطلب احتياطيا القضاء ببطلان وإعادة انتخابات مجلس الأمة التي تمت بالدائرة الانتخابية الخامسة لما اعتراها من مخالفات وانتهاكات جسيمة لنصوص القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، بعد ثبوت تصويت بعض العسكريين وأفراد قوة الشرطة في انتخابات مجلس الأمة التي تمت في 16/5/2009 وأعلنت نتائجها في 17/5/2009، مع احتفاظ الطعون ضده بجميع حقوقه القانونية الأخرى.

القبس





السؤال لماذا لا يتم تطبيق القانون على المخالفات القانونية الوارده في مسار المحاكمة

خصوصا و ان الموضوع مرتبط بالتزوير

و من هي الجهه المعنية و كيف يمكن محاسبتها على تقاعسها عن تطبيق القانون

و الاهم من هذا و ذاك التحقيق في كيفية حدوث هذا التزوير و محاسبة من قام به


و ماذا عن اوضاع الناخبين الآخرين و ما هو حجم التزوير الذي قد يكون حدث في مواقع اخرى و ناخبين آخرين

و ماذا عن محاسبة الناخبين الذين قبلوا بتزوير بياناتهم و اقدموا على التصويت رغم علمهم بذلك


و ماذا....و ماذا....و ماذا....


و هل نحن فعلا دولة المؤسسات و القوانين
 

post_old.gif
07-10-2011, 10:43 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



أنواعها متعددة.. والقانونيون يرفضون أن يعامل المتهمون بخصوصية كيف يتعامل القانون مع الجرائم العاطفية؟

Pictures%5C2009%5C12%5C28%5C7e47d005-71cb-4c41-930e-eb78ccc5ab4f_main.jpg


إعداد: مبارك العبدالله
لم يترك القانون الكويتي أي تهمة أو جريمة إلا وضع لها عقابا يناسبها، ولذلك هناك العديد من العقوبات التي تفرض على أنواع الجرائم التي ترتكب بالكويت، ومن بين هذه الجرائم قد يتساءل البعض عن كيفية معاملة القانون للجرائم العاطفية؟ خصوصا أنها تقع عن إرادة قد تكون في بعض الأحيان غير مدركة لما تفعله.
فما نلاحظه ويتبين من أقوال المحامين الذين يمارسون المهنة ويطلعون على كل صغيرة وكبيرة في الجرائم المنظورة أمام المحاكم، فإنه تم التأكيد على أن أنواع جرائم العاطفة موجودة منذ القدم، مع تأكيد أنها تزايدت في الآونة الأخيرة.
وأوضح القانونيون أن جرائم العاطفة وهي التي تكمن في قيام بعض الزوجات بقتل أزواجهن، وذلك تعبيرا منهن عن رفض زواجهم من اخريات، إضافة إلى اقدام الشباب على اتهام أنفسهم بخطف وهتك عرض فتيات، وذلك ابتغاء من المحكمة أن تقوم بتزويج الشاب من الفتاة لأن اهلها رفضوا هذا الزواج، بالرغم من ان الاتهام الذي اسندوه إلى انفسهم غير صحيح، ناهيك عن القضايا المتعددة والجرائم المتنوعة في الواقعة التي تنتمي إلى جرائم العاطفة.

في البداية اوضح المحامي محمد خريبط ان العاطفة او الحب من المشاعر التي تمتلك الانسان وتحركه، وبناء على هذا الشعور يبدأ بالتفاعل مع الشخص الذي امامه، سواء كان التفاعل سلبيا او ايجابيا.
واضاف: ما نلاحظه في مهنة المحاماة انه بمقدار الحب نفسه ينقلب احيانا الى الكراهية، وجرائم العاطفة فيها عنف ووحشية ولم تكن جرائم عادية، ومنها ما شهدناه على سطح المجتمع اخيراً من قتل الزوجات لازواجهن، وذلك لان الأزواج يرغبون بالزواج بأخريات، كما انه في احيانا كثيرة تقوم الزوجات او الفتيات بعمل يعتقدن انه بسيط الا ان النهاية تكون وخيمة.
وتابع: وعلى سبيل المثال كانت لدي قضية غريبة في جرائم العاطفة، وهي ان هناك احد الشباب اتهم بانه واقع فتاة بعد ان كان بينهما لقاءات ود وعاطفة، وبعد تقديم المتهم للنيابة العامة اعترف تفصيليا بالواقعة، وبعد ذلك الاعتراف واخلاء سبيل الفتاة قام شقيقها بقتلها تخلصا من العار والسمعة التي من الممكن ان تلحق به في المجتمع، لكن النقطة الغامضة انه وبعد ظهور نتائج فحص الفتاة التي قتلها شقيقها تبين انها لا تزال بكرا، مما يعني ان الشاب لم يواقعها، وبعد تقديم المتهم للمحكمة اكمل اعترافاته بالقضية، لكنه وبعد سؤاله عن سبب الفحوصات التي نفت انه قام بمواقعة الفتاة المغدورة، اجهش بالبكاء وقال للقاضي: أنا لم أواقعها لكنني اتهمت نفسي بذلك، لعلّي أتزوجها، وحتى ألغي الاسباب الجاهلية التي منعتني من الزواج بها، وهنا تأثر اهل الفتاة الذين قتلوها وتأثر الشاب ونحن ايضاً كمحامين وجميع العاملين بالقانون والمجتمع الذين سمعوا بهذه الواقعة تأثروا.
واشار الى ان القانون لم يفرق بين جرائم العاطفة والجرائم العادية، وان كان في ظرف مشدد او مخفف فان القواعد هي التي تنظر ذلك الامر، وانا أؤيد المشرع في هذه الجزئية لأننا لا نستطيع أن نقول انه من قتل من واقع الحب يجب أن نخفف عنه العقوبة، لأن الأحكام عنوان الحقيقة.

معاملة خاصة
واستطرد قائلا: لا أؤيد أن يتعامل المتهم بجريمة العاطفة معاملة خاصة وأترك الأمر للمحكمة، وإن كانت هناك ظروف تدعو للرأفة بالمتهم فإن ذلك يكون حسب ماتراه المحكمة، والأحكام المخففة هي حسب اقتناع القاضي، كما أن الأحكام المشددة هي أيضا باقتناع القاضي، فعلى سبيل المثال نجد أن المتهم الذي يقوم بهتك عرض الفتاة التي ولي رعايتها يتم اعدامه، ولكن ان كان هناك حكم مخفف له فهو باقتناع القاضي.
وخلص إلى ان الجرائم العاطفية موجودة دائما وعلى مر السنوات وشهريا على الأقل تكون هناك جريمة عاطفية، وهناك جريمة وقعت قبل الغزو الغاشم عبارة عن شاب يعشق فتاة لكن أهلها رفضوا تزويجه فقتلها بسبب خيانتها له، وأثناء الغزو تم فتح باب السجون، وهرب السجناء، لكنه وبعد التحرير تم وضع إعلان بعودة المساجين وكان هذا المتهم هو أول من يرجع الى السجن، وعندما سئل عن تسليم نفسه قال «مادامت فلانة ليست موجودة بالدنيا، فأنا ارفض البقاء مع الحرية»، وهذه أيضا من جرائم العاطفة.

تزايد الجرائم العاطفية
ومن جانبه، أشار المحامي محمد الأنصاري الى أن الفترة الأخيرة تزايدت فيها الجرائم العاطفية على مختلف المستويات الاجتماعية، وأصبح الدم هو الحبر الأحمر الذي تكتب به نهاية قصة قلبين كانا يوماً ما عاشقين.
وأضاف: عادة ما تختلف أسباب اقدام أحد الطرفين على التخلص من الآخر خاصة اذا كانا زوجين، فدائماً ما تكون الجريمة العاطفية في هذه الحالة على هيئة مثلث أحد أضلاعه الزواج والآخر الزوجة، ويبقى الضلع الثالث الذي لا يخرج عن الشك أو الخيانة أو الغيرة اوالرغبة في السيطرة وحب التملك، فعندما نتكلم عن الجرائم العاطفية في زمننا هذا يأتي على أذهاننا حكاية حارقة العيون، فلو دققنا بالأسباب لرأينا أن الدافع وراء تلك الجريمة هو العاطفة.
وأكمل: صحيح أن القانون الكويتي لم يبح القتل لأسباب عاطفة كظرف مخفف، لكنه في النهاية يخضع لتقدير القاضي، فهو في النهاية له فصل الخطاب، لكن مع هذا لا يمكننا السماح بالقتل أو ما شابه تحت ذريعة الحب أو الغيرة أو أياً كانت الاسباب، فلو تركنا كل قاتل أو قاتلة بحجة الغيرة أو الحب لساد قانون الغاب لدينا.
وقال: هنا طبعاً يأتي دور الأسرة في توعية أبنائهم التوعية السليمة التي تحرضهم على الابتعاد عن كل ما يثير المشاكل والخلافات في المستقبل، وأنا أتحدث عن واقعة بحكم عملي، وهي أن حضرت لدي امرأة ورجل يرغبان في الزواج لكن لديهما مشكلة وهي رفض الأهل لزواجهما، ولقد حاولنا بطريقة ودية الوصول الى حل ودي مع والد الفتاة لكنه رفض من دون مبرر.
واستطرد: لقد فوجئت بعدها بمغادرة الشاب والفتاة الى خارج البلاد وعقد قرانهما بصورة رسمية دون الحاجة الى موافقة وليها الشرعي من خلال عقد زواج مدني واستقرا في العيش بتلك البلاد لفترة من الزمن بعد أن أنجبا ابناً لهما.
وزاد قائلاً: هذه الواقعة لو تمت معالجتها في بداية الامر لما وصلت الأمور الى تلك المرحلة، هذا ناهيك عن البلاغ الذي قام والد الفتاة بتسجيله على الشاب، حيث وجهت له تهمة خطف قاصر كونها تحت السن القانونية وما ترتب على ذلك البلاغ من آثار.
وخلص الى أن المشكلة لدينا في الكويت تكمن في أننا تأخذنا الحمية بشدة، وهذا للأسف ما يؤدي الى تلك الأنواع من المشاكل العاطفية، وصولاً في النهاية الى أروقة المحاكم.
وأكمل: وكثيراً ما تحدث علاقات عاطفية بين الشباب والفتيات ويكون القصد منها سامياً، وهو حدوث الارتباط الشرعي بين الطرفين أي انعقاد رابطة الزوجية وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية المقررة، ولكن كثيراً ما يحدث وخاصة في المجتمعات الشرقية والعربية أن لا تتقبل العائلات والأسر مثل هذه العلاقات حتى لو كان الغرض منها أن تتكلل بالزواج.
وزاد: وفي مجتمع مثل المجتمع الكويتي مثلاً نجد أن هناك صعوبة في التزاوج بين أبناء الحضر وأبناء البدو، فأبناء الحضر يحرصون على عدم زواج أبنائهم أو بناتهم من أبناء البدو، وكذلك أبناء البدو لا يحبذون زواج بناتهم وفتيانهم من أبناء الحضر، كذلك نجد أن هناك صعوبة في التزاوج بين أبناء المذهب السني وأبناء المذهب الشيعي، فكلاهما على المستوى العائلي والأسري لا يتقبل الزواج من الآخر، ويصل الأمر كذلك الى رفض النسب بين العائلات وبعضها بحجة أن هذا غني وذاك فقير، أو هذا من عائلة كبيرة وذات أصل وسمعة ونفوذ، وهذا ليس في المستوى العائلي المقارن أو ان يرفض الارتباط لأنه لن يجني من ورائه صفقات تجارية أو مصالح اقتصادية أو غيرها.
واشار إلى انه من خلال النهج النبوي الشريف يجب أن يكون خيارنا وقبولنا للطرف الآخر، ونستطيع من خلال النظرة الواقعية والعملية للأمور وحسن التوجيه والارشاد أن ننزع المشاحنات والخلافات التي قد ترتكب في لحظة غضب أو تهور أو اندفاع، مما قد يعصف بحياة الكثيرين ويدمرهم تدميرا، فضلا عن ان مثل هذه النظرة الواقعية للأمور وحسن التعامل بالحكم والموعظة الحسنة، قد تجنب أبناءنا وبناتنا من الوقوع في المعاصي أو ارتكاب المحرمات، أو إتيان أفعال في الخفاء من وراء ظهر أسرهم وعائلاتهم فنقي أنفسنا ومجتمعاتنا من مثل هذه الشرور والخطايا والآثام.

عاطفة الهوى
وبدوره، قال المحامي فارس الأمير: بإيجاز غير مخل والذي لا شك فيه أن الإنسان في بعض الأحيان تحكمه عواطف تختلف من شخص لآخر، وقد ينتج عنها ارتكاب واقعة مؤثمة شرعا وقانونا، فعلى سبيل المثال لا الحصر العاطفة بالهوى الجامح وهذه العاطفة عرفت منذ قديم الأزل فيما جاء بالهوى الذي أصاب زليخة لسيدنا يوسف عليه السلام، وذكرت في آيات القرآن الكريم، كما أن هناك عاطفة المال وحب الإنسان له.
واضاف قائلا: لا يغيب عن ذهن القارئ ان العاطفة في مهدها وبعد تطورها في داخل الإنسان قد تتحقق معها ارتكاب جرائم إذا لم يتحقق للإنسان بلوغ مراده لإشباع رغبته العاطفية.
وتابع: عاطفة الحب والهوى قد تؤدي إلى ارتكاب الجرائم الجنسية من زنا، اغتصاب وهتك عرض. كما أن عاطفة المال وحرمان الفرد منه قد يتحقق معها أيضا ارتكاب الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأموال من سرقة، استيلاء ونصب وخيانة أمانة.
وأوضح ان الغالب أن هذه الجرائم متى كان مصدرها عاطفيا فإن صاحبها لا يتحكم فيها عقلا أو منطقا بل يميل فيها كل الميل إلى الهوى بما لا يستطيع معه إحكام تصرفاته التي تصبح غير متزنة في أغلب الأحيان.
وأكمل: وإن كان القانون لا يعاقب على العاطفة نفسها التي تجيش داخل النفس البشرية، وهو ما قرره الفقه القانوني بشأن التفكير، وأن القانون يعاقب على أنه متى خرج هذا الفكر، حيث السلوك المادي وبما لا يلازمه قصد جنائي، سواء كان عاما أو خاصا، أما العاطفة ذاتها التي لم ينبثق عنها القصد الجنائي من علم وإرادة، فالأمر محل نظر وبحث لدى المشرع والفقه الجزائي.

التطرف الغرامي
وأكد المحامي علي العصفور أن التطرف الغرامي ليس له علاقة بالتطرف الإجرامي، وما نلاحظه من خلال المرافعات في القضايا المعروضة امام المحاكم الكويتية أن المتهمين في هذه الجرائم وغالبا ما نجدهم من النساء لا يحصلون على احكام مخففة، بل يتم التشديد في العقوبات.
وأوضح ان معظم هذه الجرائم تقع في غفلة من الرجال، لأن الزوجات يرفضن زواجهم، وبعد التأكد من قيام الزوج بالزواج من أخرى، الأمر الذي أباحه الدين والشرع الإسلامي، نجد ان الزوجة تغلق جميع الوسائل المتصلة بالعقل وتقدم على فعلتها، لأنها تحب زوجها ولا تريد ان تأخذه غيرها، وبعد حدوث ما يمكن حدوثه من قضية قتل عمد، تقف الزوجة امام المحاكم منهارة ونادمة على فعلتها، لكن القانون لا يعفي من يأسف ويندم على فعلته بعد إرتكابه لها، ولهذه الأسباب نجد أن أحكام الإعدام او المؤبد دائما حاضرة لمثل هذه القضايا.


 

post_old.gif
04-11-2011, 08:57 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



المحكمة الكلية: التبليغ عن الجرائم واجب


أكدت المحكمة الكلية الدائرة المدنية برئاسة المستشار وليد الكندري وعضوية القاضيين نواف ابوصليب وايمن شاش ان استعمال الحق غير المشروع حسبما نص عليه القانون يكون من خلال انحراف صاحبه عن الغرض منه او عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص.
وأكدت المحكمة من خلال حيثياتها في الحكم الذي رفضت فيه الدعوى المرفوعة من النائب عدنان عبدالصمد وآخرين ضد المحامين محمد الانصاري، ناصر الشطي، ضيدان المطيري، علي الراشد ومبارك الدوسري وآخرين، التي طالب فيها بتعويض قدره 100 ألف دينار، وذلك لقيامهم برفع قضية ضده على خلفية قضية تأبين عماد مغنية: ان التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد.

حق مشروع
وأكملت: بل ومن الواجبات المفروضة عليهم بحيث يترتب على الامتناع عن ادائها وقوع الممتنع تحت طائلة العقاب وفقا لما تقضي به المادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فهو حق مشروع لكل من يباشره في حدود القانون، ولا يسأل المبلغ عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وما قد يلحق المبلغ ضده من ضرر بسبب هذا التبليغ، بل يجب ان يتوافر في حقه العلم بكذب الوقائع التي ابلغ عنها وانه اقدم على التبليغ بقصد الاساءة والاضرار بالمبلغ ضده، او ثبوت ان هذا التبليغ قد حصل عن تسرع ورعونة وعدم احتياط دون ان يكون لذلك مبرر مع توافر قصد الاساءة والاضرار لديه، وهو بذلك لا يسأل عن التعويض الا اذا انحرف في استعمال حقه في التبليغ عن الغرض المقصود منه واستعمله استعمالا كيديا بابتغاء مضارة الغير.
وأشارت الى انه من المقرر ان تقدير قيام هذا الانحراف او انتفائه واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية او نفيه انما هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب ما دام استخلاصها سائغا يستند الى اصل ثابت بالاوراق، ولها في هذا النطاق والتعرف على حقيقتها ولا تثريب عليها في الاخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة لها معينها الصحيح بالاوراق.
وبينت ان حق التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المباحة للاشخاص، بل هو من الواجبات المفروضة عليهم، واستعماله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يدعو الى مساءلة عن التعويض لمجرد كذب البلاغ ولحوق ضرر بالمبلغ ضده.

عمل مباح
أكدت المحكمة في حيثياتها انه اذا كان الاصل ان صاحب العمل لا يسأل عما يحدثه استعمال حقه من ضرر بالغير لان استعمال الحق عمل مباح جائز. وبالتالي فان استعماله لا يمكن ان يدعو له مؤاخذة او ان يرتب مسؤولية، الا اذا قُصد به كيد او عنت او لابسه نوع من التقصير او الخطأ.

لا مسؤولية عن إحداث الضرر
بينت المحكمة ان الاصل أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر، باعتبار ان مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، ولا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية انما هو استثناء من ذلك الاصل، وهو ما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني.


 

post_old.gif
07-11-2011, 11:43 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس
القانون والعدالة
خصخصة «الإعلانات القضائية» قد تكون «طوق النجاة» أبرياء في السجون.. لعدم إعلانهم بالخصومة!

Pictures%5C2010%5C02%5C15%5C7cad69de-9207-473d-a9ab-43e653e7a0ee_main.jpg
قصر العدل
إعداد: مبارك العبدالله
إن من أهم طرق العدالة وأولها أن يتم اعلان الخصوم في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على يد مندوبي الإعلان بالطرق القانونية السليمة، حتى يكون الحكم الصادر من السلطة القضائية صحيحا من تواجد طرفي الخصومة.
ولكن ما نشاهده في السنوات الأخيرة، ولا يزال مستمرا أن العديد من القانونيين، بل وحتى السلطة القضائية من خلال تقارير بعثت بها إلى وزارة العدل تتضمن ضرورة تطوير جهاز قسم الاعلان، وتحديثه للقضاء على مشكلة عدم ابلاغ الخصوم في القضايا المرفوعة ضدهم.
ولعدم إبلاغ الخصوم في التقاضي معان خطيرة جدا تترتب ربما على تقييد حريتهم، وذلك بسبب عدم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، والسبب هو عدم اعلانهم في الدعاوى المرفوعة ضدهم، فما هو أعظم وأخطر من أن يصدر حكم على إنسان لا يعلم به ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه؟ فربما يكون الحكم قاضيا بحبسه، وهو لديه أدلة تمكنه من البراءة، ولو تتبعنا الواقع العملي لإعلانات القضايا، وهو قسم في قصر العدل تابع لوزارة العدل، لوجدنا ان هناك الكثير من القضايا الواردة إلى المحاكم لم تعلن وقد كتب عليها عبارات أصبحت متكررة: «لم يستدل» أو «غير معلوم» أو «مجهول المكان».

المنظر الذي نشاهده في صباح كل يوم في المحكمة بالدور الارضي في قسم الاعلان يدعونا للدهشة من الازدحام الشديد وبالتحديد من مندوبي المحامين.
وبالسؤال عن أسباب تواجدهم كل يوم يجيبون وبكل تذمر: إعلان الخصوم في الدعاوى المرفوعة من قبل موكلينا لم يتم، ويوضحون أيضا أن هناك فترة تتجاوز شهورا عدة لم يستدل فيها على سكن المدعى عليه، وبالتالي فإن مندوب الاعلان ليس امامه سوى الذهاب إلى المخفر وتقديم بلاغ بعدم العثور على مكان المدعى عليه.

سؤال
السؤال الذي يطرحه القانونيون هنا: ما صحة ما يذكره مندوب الإعلان من عدم الاستدلال على المكان المراد الوصول إليه؟ وكيف يمكن التحقق من المعلومات التي يدونها مندوب الإعلان في محضر القضية؟
ولأن قانون المرافعات الكويتي اشترط عند بدء رفع الدعاوى القضائية أن يتم إعلان المقدم ضده الدعوى القضائية بموضوعها والجلسة المحددة لها، وفي حال عدم العثور على المقدم ضده الدعوى في منزله، يشترط القانون على مندوب الإعلان إبلاغ مخفر الشرطة بالصحيفة، ويوقع كاتب المخفر بتسلمها، على أن يتحرى المخفر بدوره عن المواطن ويرسل إليه صورة من الصحيفة القضائية، فإن أهم ما يستدل به المتسائلون هو تحقيق النيابة العامة نهاية العام الماضي مع مندوبي اعلان، وذلك بعد التحري من خلال المباحث ورائهم، واكتشاف أنهم يزورون محاضر إعلانات الدعاوى القضائية، وفي النهاية صدور أحكام غيابية ضد مواطنين لأن المندوب تقاعس في عمله ولم يتم إعلانهم، وكشفت تحقيقات النيابة أن أحد مندوبي الاعلان لم يحضر لمخفر الشرطة، وكان المحضر مصطنعا، وما اكد خطورة الامر هو اعتراف المندوب امام تحقيقات النيابة بما يقوم به، بل ان هناك مندوبين آخرين اعترفوا خلال التحقيقات معهم بأنهم كانوا يرتشفون القهوة صباح كل يوم ويرمون اعلانات القضايا في القمامة.. وهذه كارثة ان يضيع جزء من العدالة بسبب موظفين لم تتم مراقبتهم، وفي جهاز حساس لا يحاسب المقصرون فيه؟!

تطوير
ايضا، فان ما هو اهم من ذلك ان قسم مندوبي الاعلان موجود في الجهاز القضائي، فلا نريد ان يقول احد ان هناك جهازا ينخر فيه الفساد ويشير بذلك الى جهاز العدالة النزيه المشهود له في الداخل والخارج ويعتبر منارة الكويت التي يشار اليها بالبنان، لان قسم الاعلان يقع في قصر العدل.
ومن خلال جولتنا في هذا القسم ومناقشتنا للعديد من القانونيين والقضائيين فقد اكدوا لنا ان المجلس الاعلى للقضاء خاطب وزارة العدل قبل سنوات وطالبها بتحديث وسائل خدمة العدالة، وكان من ضمن ذلك ان يكون الاخذ بما استحدثه التطور العلمي في مجال الاعلانات، كوسائل الاتصالات ونقل المعلومات من فاكس وبريد الكتروني، وحفظ القضايا والمستندات واجهزة الكمبيوتر في مجال حفظ المبادئ القانونية والتشريعات فور صدورها، وكذلك استخدام اجهزة الربط الحديثة بين ادارات العمل بالمحاكم والنيابة واجهزة الوزارات وتطوير نظم الاحصاء القضائي، وتحديث انظمة جداول المحاكم والنيابات وآليات حفظ القضايا.
واستغرب القانونيون من عدم اصلاح الوضع الحالي في قسم مندوبي الاعلانات، بعد ان تبين لهم ان هناك العديد من الاشخاص الابرياء وضعوا في السجون، وطلبوا بعد القبض عليهم ومن دون علمهم بالقضايا المرفوعة ضدهم توكيل محامين للدفاع عنهم، وفي النهاية تمت تبرئتهم بعد توضيح الحقائق، موضحين ان هذا معناه ان هناك ابرياء خلف السجون بسبب عدم اعلانهم في القضايا المرفوعة ضدهم.


%30 من القضايا

أكدت مصادر مطلعة لــ «القبس» ان هناك احصائية تشير الى انه لم يستدل على مكان المدعى عليه بنسبة تزيد على %30 من مجموع القضايا الواردة الى قصر العدل في العام الماضي.

الاستعانة
بالصحف المحلية

اقترحت المصادر القانونية ان يكون من ضمن الوسائل الحديثة التي تستخدم في اعلان المدعى عليهم في الدعاوى القضائية، الصحف المحلية عبر وزارة العدل، مشيرة الى ان ذلك الامر يساعد على الاستدلال على اماكن الخصوم، وتكون عبارة لا اعلم التي ربما يدعي بها البعض مردودا عليها بأنه حتى الصحف المحلية نشرت الاسماء.
وخلصت المصادر الى ان ذلك يساعد في تطوير الآلية القضائية، وسرعة تنفيذ العدالة.

مصادر قانونية تتساءل:
كيف يكتب «لم يستدل» والعنوان واضح ومعروف؟!
مصادر مطلعة أكدت لــ «القبس» أن تأخر تحقيق العدالة من اخطر الامور التي يجب ان يُوضع لها حل سريع، مشيرة الى ان هناك معاناة كبيرة يكابدها المدعون تتمثل في الانتظار الطويل، والردود التي يستمعون اليها كغياب مندوب الاعلان، او عدم الاستدلال على الشخص المراد اعلانه في الدعوى القضائية.
وقالت المصادر ان هناك العديد من الشكاوى ضد مندوبي الاعلان التي تصب في خانة ان عبارة «لم يستدل» غير صحيحة، خصوصا ان العنوان واضح ومعروف للجميع، ما يثير تساؤلات عن عدم الجدية والمحاسبة عن التقصير على يد مندوبي الاعلان.
وأضافت المصادر: ربما لا نلوم مندوبي الاعلان، من ناحية ان عددهم قليل وان القضايا الواردة الى المحاكم كثيرة، لكن في الوقت نفسه يقع اللوم على وزارة العدل، التي خاطبها المجلس الاعلى للقضاء في السنوات الماضية وطالب بتطوير هذا الجهاز من خلال ادخال التقنية الحديثة اليه، اضافة الى ان هذه المشكلة مضى عليها سنوات عديدة، ولم يلتفت اليها وزراء العدل السابقون، والدليل هو عدم تصحيح المسار في هذا الموضوع من خلال اعلان المتقاضين.

خصخصة
وأكدت المصادر ان الامر يحتاج الى تدخل فوري لحل هذه المشكلة، مضيفة: لماذا لا تتم خصخصة هذا القسم.. بأن يسند الى احدى الشركات عبر مناقصات مطروحة، بحيث تستطيع وزارة العدل محاسبة اي شركة مقصرة في هذه المسألة، وبشرط ان تسند المناقصة الى شركة مشهود لها بالكفاءة العالية، وبالتالي تكون محاسبة المقصر واضحة ان وجدت، ايضا فإن الموظفين الذين سيأتون من القطاع الخاص وتسند إليهم هذه المهمة يجب ان توضع في الاعتبار زيادة رواتبهم، لان مسألة الاعلان تتطلب القيام بها في فترتين، اضافة الى اخضاعهم الى دورات تدريبية توضح خطورة التقاعس عن العمل وضرورة الوصول الى المعلومة الصحيحة، والسرعة في الانجاز.


 
عودة
أعلى