


البريمل

عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

القبس
الجوائز.. بين ضوابط القانون وتلاعب مانحيها المحامي طاهر الخطيب: حائز الكوبونات بطريقة غير شرعية لا يستحق الجائزة

إعداد: ميلاد سامي
عالم الجوائز واسع جدا..
والإعلان عن تلك الجوائز يلاحقنا ويقتحم علينا حتى بيوتنا عبر وسائل الاعلام المختلفة، المسموعة والمقروءة والمرئية.
فهناك من يعلن عن جائزة لمن يقوم بإنجاز عمل معين، او يجيب عن سؤال محدد، او يصل الى علاج لمرض ما، وهكذا بخلاف الجوائز التي تخصصها بعض الجهات التجارية وغيرها ويلزم نيلها الحصول على كوبونات شراء يدخل بها المشتري سحبا على اختيار الفائزين.
وغالبا ما تكون الجائزة مبلغا ماليا او سيارة او جهازا كهربائيا او غير ذلك من الامور العينية.
وفي ظل هذه الكثرة من الجوائز بأنواعها المختلفة تثور الاسئلة حول قانونيتها.
فماذا لو تحصل شخص بطريقة غير مشروعة على كوبونات ودخل بها سحبا وفاز؟!
وهل يحق للمعلن عن الجائزة «الواعد» ان يرجع عن وعده بعد ان يكون الناس قد علموا وقد يكون بعضهم قد انجز ما طلب؟
وهل هناك تنظيم قانوني لضبط الامور ومنع الغش او التدليس على جمهور الناس؟
«القبس» حملت هذه الاسئلة وغيرها مما يهم القارئ وتوجهت الى المشتغلين بالقانون لرصد إجاباتهم ورأيهم.
يرى المحامي طاهر خالد الخطيب ان موضوع الوعد بالجائزة هو من التطبيقات شبه الحصرية للتصرفات الصادرة عن الارادة المنفردة التي ترتب التزاما على عاتق الواعد، حيث نظمها القانون المدني الكويتي في المواد 221 ــ 226 ولتبسيط الموضوع فهو عبارة عن قيام شخص ما ــ حقيقي او معنوي ــ بتوجيه وعد للجمهور باعطائه جائزة ما نظير القيام بعمل معين، وتستحق الجائزة بمجرد قيام الموعود بالعمل المطلوب منه.
إعلان
واضاف الخطيب قائلا: يلتزم الواعد بالجائزة بالتعبير عن رغبته القطعية المحددة المحددة بالوعد حال كونه حائزا للاهلية وكان تعبيره خاليا من عيوب الارادة.
كما يلتزم الواعد باظهار ارادته للجمهور بصورة علنية باستخدام احدى وسائل النشر كالاذاعة والتلفاز او حتى المناداة في الاماكن العامة.
اما اذا كان الوعد موجها لشخص واحد او عدة اشخاص في غرفة مثلا فهو ايجاب يتطلب قبولا من الاشخاص الموجه اليهم حتى ينشأ الالتزام، وفي هذه الحالة يكون الالتزام عقديا لا بالارادة المنفردة.
كما يلزم للواعد ان يحدد عملا في مقابل الجائزة كاكتشاف علاج لمرض او اجابة سؤال معين او الحصول على تقدير معين او الفوز بمسابقة معينة، كما يجب ان يكون العمل المطلوب مشروعا فلا يجوز في الكويت مثلا: «منح جائزة لمن يقوم بشرب اكثر كمية من الخمور او من يحصل على المركز الاول في العاب القمار»، كما يجب ان يكون العمل ممكنا في ذاته فلا يشكل التزاما وعد شخص بجائزة ان اكل طنا من اللحوم في ساعة واحدة مثلا!
اما من يوجد في مركز معين دون ان يقوم بعمل ما فلا تسري عليه قواعد الوعد بالجائزة، فلا يسري التصرف دون قبول، حال كون الجائزة تمنح لمن يملك عيونا زرقاء طبيعية او من يولد في يوم معين لان صاحبها لم يقم بعمل معين بل تصادف وجوده في مركز او وضع معين دون القيام بعمل ما.
اما التزام الموعود بالجائزة، وهو عادة احد افراد الجمهور، فهو القيام بالعمل المطلوب مقابل كسب الجائزة، واما ثمرة العمل المتأتية منه فهي حق خالص للموعود فمن يكتشف عقارا لعلاج مرض ما يحتفظ بملكيته للعقار وحق الاستفادة منه، فالجائزة هي مقابل القيام بالعمل لا مقابل ثمرة العمل.
عقوبات
وتابع الخطيب قائلا: هناك حالتان يثور بشأنهما اللبس في مدى جواز الرجوع عن الوعد بالجائزة.
ــ الحالة الاولى هي حالة الوعد بالجائزة ــ المنظمة بنصوص القانون المدني العامة ــ وتلك الحالة تجيز الرجوع في الوعد بشرط عدم تحديد اجل للوعد واعلان الرجوع بشكل مشابه لإعلان الوعد بالجائزة، ولكن ان كان هناك من اتم انجاز العمل بحسن نية فلا اثر للرجوع ويظل مستحقا للجائزة. اما ان حدد الواعد اجلا للجائزة فالشرط لازم له ولا يمكن له التراجع عنه وهو «ما أكدته المادة 223 من القانون المدني» علما بأن قواعد المسؤولية التقصيرية تغطي ما ينفذ من القواعد الخاصة بالوعد بالجائزة.
ــ أما الحالة الثانية، وهي الخاصة بالوعد بالجائزة للمحلات التجارية. بحسب ما يبدو لنا من النصوص فلا يجوز الرجوع فيها، ذلك ان المشرع نظم البيع بالاسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات بقانون رقم 2 لسنة 1995.
وذكر بالمادة الرابعة بأنه «يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز الف دينار كويتي، كما ان لوزير التجارة ان يأمر بإغلاق المحل المخالف لمدة «خمسة عشر يوما ولمدة شهر عند تكرار المخالفة...».
وبالرجوع للقرار الوزاري رقم 1995/33 الصادر من وزير التجارة والصناعة، نجد انه في عجز المادة الثالثة منه ينص على التالي: «يجب عليهم اصحاب التراخيص التجارية والصناعية والحرفية الالتزام بتوفير ما يعلنون عنه من جوائز وهدايا مجانية او خصومات للجمهور وللوزارة الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اذا خالف المرخص له ذلك».
وبناء على ما سبق، اعتقد بأنه لا يحق للواعد بالجائزة من اصحاب التراخيص التجارية الرجوع في وعده، اذ انه لا يخضع هنا للنص العام ــ للوعد بالجائزة ــ بل يلتزم بالقانون 1995/2 الخاص بالبيع الترويجي الخاص بالجوائز والهدايا والخصومات في نطاق اصحاب التراخيص التجارية الخ...
لا يستحق
وأكد الخطيب ان الحائز على كوبونات اضافية بشكل غير شرعي لا يستحق الجائزة، وذلك لان تنظيم السحب من قبل الشركة او المؤسسة المعنية يخضع لقواعد تضعها الشركة بموافقة وزارة التجارة فتعطي كوبونا على سبيل المثال مقابل كل مبلغ معين ينفقه الزبون في شراء سلعة ما، وعليه فإن فرصته او حقه في الحصول على الجائزة يرتبط بمطابقة ذلك للشروط المعلنة، ومن ثم فإن المشتري ولو حاز على كوبون بطريقة شرعية مثل تنازل مشتر عن كوبوناته للآخر فيجب اثبات رقم فاتورة المتنازل في الكوبون تجنبا لمنح عارض الجائزة فرصة التملص من الوفاء بوعده وذلك بالدفع بتحصل المشتري على كوبونات تفوق قيمة مشترياته وهو ما سبق لمحكمة التمييز ان اقرته في حكمها الصادر 2001 في موضوع مشابه.
سقوط الحق
وعن سقوط الحق في الجائزة قال الخطيب:
تسقط الدعوى القضائية للمطالبة بالجائزة او غيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة اشهر من اجل البت في استحقاق الجائزة وهو ما اورده المشرع في المادة 226 مدني، كما تسقط الدعوى بمرور ستة اشهر من تاريخ اعلان الرجوع بالوعد على حسب الاحوال.
ونصح الخطيب المشارك في السحب اولا بتعبئة النماذج المعدة للسحوبات بشكل دقيق وارفاق رقم الفاتورة بها والاحتفاظ بالفاتورة الاصلية لديه تحسبا لأي نزاع قد ينشأ مستقبلا حول السحوبات وصحتها، كما نصح كل مشارك او مستفيد بعدم التردد في تقديم شكوى لوزارة التجارة كهيئة رقابية مسؤولة عن تنظيم السحوبات حال الشك بوجود اي تلاعب بنتائج السحب او حال وجود نتائج غير منطقية بخلاصة السحب النهائية.
ثغرات في تنظيم القانون المدني للوعد بالجائزةتحدث المحامي الخطيب عن وجود بعض الثغرات في تنظيم القانون المدني للوعد بالجائزة جاءت كالتالي:
ـ اولا: ارجح عدم دقة تصنيف مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز للطعن 2001/22 مدني جلسة 2001/11/19 المتعلق الارادة المنفردة، حيث تم تكييف الطعن في المجموعة على انه من مصادر الارادة المنفردة المذكورة بنص الوعد بجائزة للجمهور – في حين انه بحسب تصوري من مصادر الارادة المنفردة بمقتضى نص القانون – اي – بالرجوع للمادة 220 من القانون المدني لا المادة 221 في ذلك ان المادة 220 احالت بشكل غير مباشر للقانون 1995/3 السالف الذكر وهو مجرد اجتهاد شخصي يحتمل الخطأ.
ــ ثانيا: الاشكالية القانونية، طبقا لنصوص القانون المدني فان المادة 221 تنص على انه (كل من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين – التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد اداه قبل الوعد او دون نظر علم به).
ولما كان الركن الثالث من اركان الوعد هو تعبير عن ارادة وعد بجائزة لمن يقوم بعمل معين فالسؤال المطروح هنا هو هل تصدق مواد الوعد بالجائزة في القانون المدني على السحوبات التجارية؟ خاصة انها مسألة لا ينظمها القانون الخاص بالبيع الترويجي؟
اذ ان المشتري هنا يقوم بعمل معين هو الشراء بقيمة معينة وتعبئة كوبون السحب ولكنه لا يحصل على الجائزة لمجرد قيامه بهذا العمل، بل يحصل على فرصة للحصول على الجائزة اي هو وعد بفرصة لا بجائزة رغم اتمام المشارك للعمل المطلوب، وبحسب تقديرنا للنصوص المذكورة سابقا والمغايرة تماما لنصوص القانون 3 لسنة 1995 بشأن البيع بالاسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، حيث ان نصوص الوعد بالجائزة تدل على عرض بات محددا، فيما دخول السحوبات على الجائزة هو عرض احتمالي وجزافي بناء عليه ربما يجدر بالمشرع ان يضيف نصوصا خاصة بالسحب على الجائزة لانه بناء على الوضع الحالي قد يؤدي احد افراد الجمهور العمل المطلوب، ولكنه لا يحصل على الجائزة بالضرورة، مما يعني خروج الموضوع عن نطاق الوعد بالجائزة، فاذا كان الواعد يمتلك ترخيصا تجاريا او صناعيا فهو يخضع مباشرة لاحكام القانون 1995/3 سالف الذكر والقرارات المتعلقة به ومن ثم تتوافر للمشارك الحماية القانونية.
ولكن ان لم يكن الواعد يمتلك ترخيصا تجاريا او صناعيا ووعد بجائزة بطريقة السحب فالى اي نصوص القانون نعود؟ ذلك ان النصوص الخاصة بالوعد بالجائزة في القانون المدني لا تغطي موضوع الجائزة الاحتمالية بشكل دقيق؟
ربح الجائزة فاختفى مانحهااشار المحامي الخطيب الى حالة شهدها شخصيا تتمثل في وعد بجائزة لم ينفذ فيها الواعد التزامه وقال: تعهدت احدى المؤسسات بجوائز قيمة جدا لمن يفوز بالمركز الاول في بطولة شطرنج، وقد شاركنا فيها انا وزملائي من لاعبي المنتخب الكويتي للشطرنج وربح المركز الاول بالبطولة زميلي بطل الكويت اللاعب بدر الهاجري، ولكن مالكة المؤسسة اختفت واغلقت هواتفها النقالة! ولم تبادر بتنفيذ وعدها بتقديم جائزة تعادل قيمة سيارة حسبما صرحت سابقا.
ولكن للاسف لم يبادر زميلي حينها بتقديم الشكوى او رفع دعوى لعدم علمه بنصوص القانون وماهية حقوقه، مما يجعل من هذا الموضوع ذا اهمية كبيرة للقارئ المعتاد من منطلق اعرف حقوقك.
المحامي محمد القطان: يسقط الحق في الجائزة بمرور6 أشهر من أجل البت في استحقاقها
أكد المحامي محمد القطان ان المشرع في القانون المدني الكويتي يتناول احكام الوعد بجائزة للجمهور وشروطها والضوابط التي تحكمها من ثلاثة جوانب كالتالي:
1 ــ ان يقصد الواعد بارادته انشاء الالتزام : ان يكون الواعد جادا وان تصدر هذه الجدية من واعد كامل الاهلية وان تكون هذه الارادة الجادة خالية من سائر العيوب المؤثرة في صحة الارادة.
2 ــ ان يوجه الوعد الى الجمهور: انه يجب اعلان الوعد بالوسائل الاعلامية المعروفة كالاذاعة او الصحف او التلفزيون وذلك لوجوب ان يعلم كثير من الناس بهذا الاعلان.
3 ــ تعيين العمل: مقتضى هذا الشرط وجوب ان يكون الوعد بجائزة مقابل عمل معين، ويجب ان يتوافر في العمل المطلوب من حيث المشروعية والسبب والامكان ما يجب ان يتوافر في محل العقد.
وقال القطان: من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد اداه قبل الوعد، او دون النظر اليه، او دون العلم به.
أجل الوعد
واضاف: اذا حدد الوعد اجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته، فإذا لم يعين الواعد اجلا لوعده، كان له ان يرجع عنه باعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، او على اي وجه اعلامي مشابه.
ولا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة اثر الا من تاريخ اعلانه للجمهور ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد انجز العمل بحسن نية قبل ذلك، فإذا لم ينجز احد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل اعلان الرجوع عن الوعد دون ان يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما انفقه وما بذله من جهد، اذا اثبت انه كان يتم العمل في وقت مناسب.
وزاد القطان قائلا: يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل المحدد في الاعلان، ما لم يتضمن الاعلان ميعادا اطول، ولا يترتب على الوعد بجائزة ولا على اعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك، وتسقط دعوة المطالبة بالجائزة او بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة اشهر من انتهاء اجل البت في استحقاق الجائزة او من تاريخ اعلان الرجوع في الوعد على حسب الاحوال.
حقوق
وتطرق القطان الى الحقوق والالتزامات القانونية لكل من الواعد بالجائزة والموعود بها من جمهور الناس كالتالي:
• الالتزامات القانونية للواعد بالجائزة:
ورد بنصوص القانون المدني على ان من وجه وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة، كما يلتزم الواعد بعدم الرجوع عن الوعد اذا حدد اجلا للوعد بالجائزة، ويسقط الوعد بفوات الاجل، فإذا لم يعين الواعد اجلا لوعده، كان له ان يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد او على اي وجه اعلامي مشابه، كما يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء الاجل المحدد في الاعلان ما لم يتضمن الاعلان ميعادا اطول.
• الحقوق القانونية للموعود بالجائزة:
1 ــ لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة اثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد انجز العمل بحسن نية قبل ذلك.
2 ــ كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل الرجوع عن الوعد دون ان يتم مطالبة الواعد بقيمة ما انفقه وما بذله من جهد اذا اثبت انه كان يتم العمل في وقت مناسب.
تراجع
• وهل يجوز للواعد بالجائزة ان يرجع عن وعده بعد الاعلان عنه ووصول علم الجمهور بها؟
يجيب القطان بقوله: اذا حدد الواعد اجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته.
كوبونات
• وعما قد يحدث من ان يقوم شخص بشراء بضاعة ويحصل على كوبونات السحب التي تعادلها ولكن بطريقة ما قد يحصل على كوبونات اخرى بأكثر من قيمة مشترياته ويعبئها ايضا ببياناته ويدخل بالاثنين السحب ويفوز بأحد الكوبونات التي تحصل عليها بشكل غير شرعي، فهل يحصل على الجائزة؟ وما حكم القانون في هذه الحالة؟
يرد القطان: نبين اولا ان الكوبونات مرتبطة بالمشتريات ولكن يحكمها فاتورة الشراء، فإذا تحصل شخص بطريقة ما على كوبونات بأكثر من قيمة مشترياته لا يحصل على الجائزة، اي ان الجائزة تنحصر في حدود المشتريات الواردة بالفاتورة والكوبونات التي تحصل عليها بناء على تلك الفاتورة، وما زاد على ذلك من كوبونات لا يحصل عنها على اي جائزة، والمتبع حاليا في نظام السحب الآلي او بواسطة الكمبيوتر هو السبيل الوحيد لعدم حصول اي شخص لم يشتر ان يشارك في السحب او اشترى بموجب فاتورة وتحصل على كوبونات اكثر من حقه، فالسحب مرتبط بالشراء والشراء مرتبط بالفاتورة، وفيما زاد عن قيمة الفاتورة المفروض اصلا ان يستبعد من دخول السحب.
6 أشهر
• متى تسقط الدعوى القضائية للمطالبة بالجائزة او بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد اذا امتنع المعلن عن تسليمه اياها؟
ــ تسقط دعوى المطالبة بالجائزة او بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة اشهر من انتهاء اجل البت في استحقاق الجائزة او من تاريخ اعلان الرجوع في الوعد على حسب الاحوال.
