حكمت المحكمه .............

06-12-2010, 04:27 PM
ليوان المعارف
user_offline.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328

icon1.gif

الحكم يعتبر نهائياً ومن حق الدولة إجراء ما تشاء
«الاستئناف» تسدل الستار على دعوى «شوبيز» وتؤيد رفضها

كتب مبارك العبدالله:
أيدت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار عبدالقادر النشار الحكم الصادر من المحكمة الادارية برئاسة المستشار نايف المطيري والقاضي برفض دعوى عقد شوبيز المرفوعة من وزير الاعلام الاسبق محمد السنعوسي.
وقالت مصادر قانونية لـ «القبس» ان الحكم اصبح نهائياً بعد تأييده من محكمة الاستئناف، ومن حق الدولة ان تجري عليه ما تشاء من انشاءات، موضحة ان الارض اصبحت مستردة للدولة، وليس لشركة شوبيز أي صفة بالمطالبة، علىالرغم من انها لها الحق في ان تطعن بالتمييز.
وكانت المحكمة الادارية رفضت دعوى شوبيز لرفعها من نجل الوزير السابق زياد السنعوسي لانه غير ذي صفة، لكن السنعوسي استأنف القضية باسمه.
وكان السنعوسي قد ذكر في دعواه ان الشركة تعاقدت مع وزارة المالية للترخيص باستغلال المرافق السياحية المحددة بالعقد، ومنها حق استغلال مبنى مطعم التل السياحي والمنطقة المحيطة به المحددة بملاحق العقد وما يضاف اليه مستقبلا من مرافق مملوكة للوزارة بموجب العقد رقم 668، وتحددت مدة العقد بخمس وعشرين سنة تسري اعتبارا من 1 ــ 1ــ 1989 وتنتهي في 1 ــ 1ــ 2014ويجوز تمديدها لمدة محددة او مماثلة باتفاق الطرفين، بحيث تحتفظ الشركة بملكية المنشأة التي تقيمها على نفقتها، فاذا انتهت مدة العقد ولم يتم الاتفاق على تجديده تؤول ملكية جميع المنشآت الى الطرف الآخر (وزارة المالية) ونصت المادة 7 في الفقرة ب على جواز قيام شركة المشروعات بالتعاقد مع الغير لاستغلال المنشآت والمرافق المشار اليها بملاحقها بشرط الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل التعاقد، ومنها عقود استغلال المطاعم والمقاصف والمسارح والمرافق التي يترتب عليها ارتفاع معدلات المترددين وتحسين مستوى الخدمات والعقود الادارية.
دفاع
اما دفاع الحكومة المتمثل في ادارة الفتوى والتشريع فرد على دفاع السنعوسي قائلا: لا يصح قول المستأنف ان القرار الصادر بسحب الموقع منه هو قرار منفصل عن العقد بما يجوز للمحكمة مراقبته بولاية الالغاء من دون ولاية القضاء الكامل فان في هذا القول ما يتعارض والمبادئ القانونية السابق ذكرها، ويعطل شريعة العقد واجبة التطبيق ويصادر حرية الدولة في ادارة مرافقها.
واشارت الحكومة الى ملاحظتين جديرتين بالنظر: الاولى هي ان ادعاء المستأنف بأن استثناءه من مجال حكم المادة 14 من الترخيص الصادر لشركة المشروعات السياحية لا يصادف صحيح هذا الحكم ولا صريح دلالة العبارات التي صيغ بها، آية ذلك ان هذا الحكم ينصرف الى ما استثناه من عقود مبتدئة في المجالات التي حددها ولا ينصرف بأي حال الى عقد قائم تم تمديده بالمخالفة للشروط والضوابط القانونية المتعين التزامها عند التجديد – وطبقا للقاعدة الاصولية فان حكم الاستثناء لا ينبغي التوسع في تفسيره لنحو يمتد به خارج النطاق المستهدف حال تقريره.
رد
اما الثانية فهي انه لا وجه لقول الشركة المستأنفة ان الانهاء قد تناول عقدها وهو من عقود شخوص القانون الخاص وهي بتلك المناسبة امام قرار اداري منفصل عن العقد، مشيرة الى ان الرد على ذلك انه من غير السائغ او المقبول للطرف الثاني في هذا التعاقد «شركة المشروعات السياحية» التحدي بهذا القول وهو قول يتنافى وصريح نصوص الترخيص ويراد به ابدال شريعة اخرى بدلا من شريعته وهو امر لا يجوز ولا يستقيم قانونا تحققه لما سلف بيانه.
واوضحت انه يبقى بعد ذلك التأكيد على ان جهة الادارة قد اعملت ملاءمتها وهي تحقيق الصالح العام، فتخيرت انهاء العقد للظروف المخالفة للقانون التي احالت بتجديده وبقيام الشركة المتسأنفة بأعمال انشاءات تطويرية للموقع المفترض طرحها في صورة تنافسية بالمخالفة للضوابط المتعين اتباعها في هذا الشأن وبما يتحقق به مناط الفسخ، والفارق بين الامرين واضح لا خفاء فيه، والانهاء للمصلحة العامة مفاده عدم امكان استمرارية هذا العقد مع قيام حق المتضرر في ذلك بطلب التعويض متى قامت وتوافرت في شأنه ولديه عناصره وشروطه.


القبس







================================





post_old.gif
07-12-2010, 04:34 PM
البريمل






قول د. المحامي ناصر الزيد إن القضاء قرر في أحد أحكامه رقم (464 لسنة 1999) إن الرسمية ركن في عقد الشركات المساهمة يجب توافرها في العقد وفي التوكيل الصادر للغير في إبرامه، وان لهذا الحكم أثرا في الشركات المتعثرة في سداد ديونها للدائنين، وسيفتح شهية هؤلاء الدائنين لرفع دعاوى عليها للمطالبة ببطلان عقد تأسيس هذه الشركات ونظامها الاساسي واعتبار كل تعاملات حياتها القانونية السابقة بما تضمنته من تعاملات وصفقات كأن لم تكن.




الجريده
كارثة تقف على ابواب القضاء ستعصف بمقدرات الناس وتزلزل مراكز قانونية استقرت منذ أمد بعيد، وصفقات وتعاملات مالية ذات عنصر أجنبي ستنسف عن بكرة ابيها ما لم يتدخل المشرع بنص عاجل جدا لا يحتمل التأخير لوأد هذه الفتنة في مهدها، ويضفي الشرعية على التعاملات السابقة والتي تمت بمشاركة ومباركة ادارة كتاب العدل في وزارة العدل.
وتفصيل هذا الموضوع، حينما قررت المحكمة في أحد أحكامها رقم (464 لسنة 1999) بأن الرسمية ركن في عقد الشركات المساهمة يجب توافرها في العقد وفي التوكيل الصادر للغير في إبرامه.
حيث قالت المحكمة '... إن المشرع أوجب أن يحرر عقد تأسيس الشركات المساهمة، ومنها الشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام ونظامها الأساسي في ورقة رسمية وانه إذا وكل المؤسسون غيرهم في إبرام عقد الشركة فلابد أن تفرغ هذه الوكالات في محررات رسمية ايضا، والرسمية هنا ركن في انعقاد العقد يجب توافرها في العقد وفي التوكيل الصادر للغير في إبرامه وإلا وقع باطلا بطلانا مطلقا'.
وقالت المحكمة ايضا 'إن مفاد المواد 70، 94 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 39 لسنة 1960، و12 لسنة 1994، والمادتين 65/2، 700 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع أوجب أن يحرر عقد تأسيس الشركات المساهمة ومنها الشركة المساهمة التي لا تطرح اسهمها للجمهور في اكتتاب عام ونظامها الأساسي في ورقة رسمية وأنه إذا وكل المؤسسون غيرهم في إبرام عقد الشركة فلابد أن تفرغ هذه الوكالات في محررات رسمية ايضا، والرسمية هنا ركن في انعقاد العقد يجب توافرها في العقد وفي التوكيل الصادر للغير في إبرامه وإلا وقع باطلا بطلانا مطلقا'.
لما كان ذلك وكان المحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقا للأوضاع في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق رقم 14 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها طبقا للمادة 13 من القانون المذكور، ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فهي محررات عرفية ولا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والاجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية.
لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاطلاع على صورة عقد تأسيس شركة '......' 'شركة مساهمة كويتية مقفلة' موضوع النزاع والمودعة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بصفته امام محكمة اول درجة ان مؤسسي الشركة يبلغ عددهم 999 مساهما، وقد حضر منهم أمام كاتب العدل لتوثيق هذا العقد في محرر رسمي '...' عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين '...... و ......' ووكيلا عن باقي المؤسسين بموجب توكيلات مصادق التوقيع فيها لدى ادارة التوثيق، وقد وقع على العقد بهذه الصفات وتم توثيقه برقم '......' وإذا كانت هذه التوكيلات محررة عرفيا ـ وفقا لما سلف بيانه ـ وكان المشرع قد أوجب تحرير عقد تأسيس الشركة المساهمة في محرر رسمي، كما أوجب ضرورة توافر هذا الشكل ايضا في التوكيلات الصادرة من المؤسسين لمن وكلوه في إبرام العقد والتوقيع عليه نيابة عنهم، فإن عقد تأسيس الشركة محل النزاع يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام، لأنه فقد ركنا من اركان صحته، ولا ينتج بذاته اثرا، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان، وإذا لم يفطن الحكم المطعون فيه لأمر بطلان هذا العقد واعتد به كعقد صحيح وقائم ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بباقي قيمة الاسهم، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة الى بحث اسباب الطعن.
وبإنزال ما سبق على الواقع في المستقبل القريب في دولة الكويت فإنه سيفتح شهية هؤلاء الدائنين لرفع دعاوى على الشركات المتعثرة في سداد ديونها للدائنين للمطالبة ببطلان عقد تأسيس هذه الشركات ونظامها الاساسي واعتبار كل تعاملات حياتها القانونية السابقة بما تضمنته من تعاملات وصفقات كأن لم تكن، والغاء كل ما ترتب عليه من آثار، لاسيما الغاء التراخيص الصادرة لها وشطبها من سجلات شركات الاستثمار لدى البنك المركزي.
كما سيعني ذلك المطالبة بتصفية مقدرات هذه الشركات وتعيين مصف للقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية وفقا لأحكام القانون.
والقضاء في هذه الحالة سيقف مكتوف الأيدي تجاه صراحة النصوص التي تنظم هذه المسائل سواء نص المادة '70' من قانون الشركات والذي ينص على انه 'يجب ان يحرر كل من عقد التأسيس لشركة مساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية'، ونص المادة '94' من ذات القانون الذي يقرر ان 'استثناء من الأحكام السابقة وفي غير الشركات ذوات الامتياز او الاحتكار يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح اسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين' ونص المادة 65/2 من القانون المدني الذي يقرر انه 'إذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلا' ونص المادة 700 من القانون المدني الذي يقرر انه 'يجب ان يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة'.







 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

post_old.gif
10-12-2010, 08:42 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

حكمت المحكمة: التمييز أيدت حبس المتهمين 7 سنوات وإبعادهم بعد العقوبة سرقة واستيلاء بتهديد السلاح في عرض البحر


قضت محكمة التمييز - الدائرة الجزائية برئاسة المستشار احمد مساعد العجيل وكيل المحكمة بعدم قبول طعن كل من الطاعنين الثاني والثالث شكلا وبقبول الطعن المقدم من الطاعن الاول شكلا وفي الموضوع برفضه، وذلك بعد ان كانت محكمة الاستئناف قد قضت بتعديل حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس المتهمين حبسا مؤبدا مع الشغل والنفاذ وامرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، الى الاكتفاء بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك.

وقائع
وتتحصل وقائع الدعوى في ان النيابة العامة اتهمتهم بأنهم هاجموا سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها، وايضا سرقوا المبلغ النقدي والهواتف المبينة قدرا وقيمة ووصفا بالاوراق واحرزوا اسلحة نارية (بنادق كلاشنكوف) واستعملوها دون ان يكون مرخصا لهم ذلك على النحو المبين بالتحقيق، وطلبت معاقبتهم.
وقد قضت محكمة الجنايات بعد ان اعملت المادتين 79، 84 من قانون الجزاء حضوريا بحبس كل من المتهمين حبسا مؤبدا مع الشغل والنفاذ عما اسند اليهم من اتهام وامرت بإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة المضبوطات.

استئناف
واستأنف المتهمون الحكم، وقد قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة سبع سنين مع الشغل والنفاذ عما اسند اليهم وتأييده فيما عدا ذلك.فطعن المحكوم عليهم بطريقة التمييز على سند من ان الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد، فالاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع.

حيثيات
وقد جاء في حيثيات الحكم ان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في معرض بيانه لمضمون شهادة الشاهد الأول بما مفاده، ان الطاعن وباقي المتهمين بناء على اتفاق بينهم هاجموا القارب الذي كان يستقله المجني عليهم في عرض البحر داخل المياه الإقليمية الكويتية وأشهروا أسلحتهم النارية في وجوههم لإرهابهم وتعدى المتهم الثالث عليهم بالضرب، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على القارب وما يحوزه المجني عليهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من شهادة المجني عليهم والضباط بالإدارة العامة لخفر السواحل واعتراف الطاعن وباقي المتهمين في تحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية وقد حصل مضمونها بما يكفي على ثبوت الجرائم، كما ان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى، لأن واقعة ضبط الطاعن وآخرين تمت خارج المياه الإقليمية الكويتية ورد عليه في قوله انه لا يصادف صحيح الواقع والقانون، ذلك ان الثابت من أقوال المجني عليهم الذين تطمئن إليهم المحكمة ان واقعة هجوم المتهمين على قاربهم وهم في رحلة صيد والاستيلاء عليه وعلى أموالهم ومتعلقاتهم قد حدثت بالقرب من جزيرة عوهة داخل المياه الإقليمية الكويتية وقد قرر ضابط الواقعة الذي تطمئن إليه بالتحقيقات وأمام هذه المحكمة انه قد تم ضبط المتهمين بداخل المياه الإقليمية.

دليل النفي
وخلصت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك وقد أجريت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني ينهض على حدوث الواقعة خارج المياه الإقليمية الكويتية ومن ثم ينعقد الاختصاص والحال كذلك للقضاء الكويتي ويضحى الدفع بعدم اختصاصه جديراً بالرفض وهو رد سائغ في إطرح دفع الطاعن في هذا الصدد غير كادح فيه مما يثيره من التفات الحكم عن دلالة كتاب مدير إدارة خفر السواحل لما هو مقرر من انه لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من الأدلة القائمة في الدعوى.
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه لما كان ذلك وكان الحكم قد اثبت ان ضبط المتهمين قد تم داخل المياه الاقليمية حال اســتـخدامهم المركب المبلغ بسرقته آخذا بأدلـــة الثـــبوت التي اوردهـا واطمأن اليها بما تتوافـــــر به حالة التلبس بالجريمـــة المنسوبة الى الطاعن ومن معه بالتهمــة الثانيــة وفـقـا لنص المــادة 43 من قانون الاجراءات والمحاكــمات الجزائية.
ويجيز لرجل الشرطة القبض على المتهم فان القبض على الطاعن يكون اجراء صحيحا في القانون ومن ثم فان الدفع المبدي منه ببطلان ذلك القبض وما ترتب عليه من اجراءات يكون دفعا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم انه لم يتناوله باسباب خاصة.
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها الى انه من المقرر ان جريمة مهاجمة سفينة في عرض البحر المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 252 من قانون الجزاء تتحقق اركانها بأي فعل يقارفه الجاني عن علم وارادة قاصدا من ذلك مهاجمة اي سفينة تجري في المياه في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها او على البضائع التي تحملها او بقصد ايذاء واحد او اكثر من الاشخاص الذين يستقلونها وكان توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة او عدم توافره من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب ما دامت تقيم قضاءها على ما ينتجه، وكان لا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن توافر كل ركن من اركانها بل يكفي ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف في الدعوى ما يدل على قيامه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة وما اورده من ادلة سائغة قد اثبت في حق الطاعن انه وباقي المتهمين – وبناء على اتفاق بينهم – هاجموا القارب الذي كان يستقله المجني عليهم في عرض البحر واشهروا اسلحتهم النارية في وجوههم لارهابهم وتعدي المتهم الثالث عليهم بالضرب وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على القارب وما بحــــــوزة المجني عليهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة على النحو السالف بيانه وهو ما تتوافر به تلك الجريمة باركانها القانونية كافة وكان الحكم قد اعمل نص المادة 84 من قانون الجزاء في حق الطاعن وعاقبه بالعقوبة المقررة للجريمة المار بيانها – باعتبارها ذات العقوبة الاشد – التي دانه الحكم بها فانه لا تكون للطاعن مصلحة فيما ينعاه بخصوص عدم توافـــر اركان سائر الجرائم المنســوبة اليه ويضــحى النعي على الحكم في خصوصها غير منتج وبالتالي غير مقبول.
لما كــــان ما تقــدم فان الطعــن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.


 

post_old.gif
10-12-2010, 11:23 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

حكمت المحكمة حبس متهم 4 سنوات مع الشغل رغم تنازل المجني عليه وتصالحه


قضت محكمة التمييز – الدائرة الجزائية برئاسة المستشار احمد مساعد العجيل وكيل المحكمة برفض الطعن موضوعا بعد ان كانت محكمة الاستئناف قد ايدت الحكم المستأنف ، فيما قضى به من حبس المتهم الاول اربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم المتهم الثاني خمسين دينارا عما هو منسوب اليه واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة. وتتحصل وقائع الدعوى في ان النيابة العامة اسندت الاتهام الى المتهم الاول بانه احدث بالمتهم الثاني اذى بليغا بان ضربه بعصا على رأسه فاحدث به الاصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي، كما اتهمت المتهم الثاني بانه سب المتهم الاول بان وجه اليه الفاظ السباب المبينة بالاوراق وكان ذلك في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من آخرين على نحو يخدش شرفه واعتباره، وطلبت عقابهما وفقا للمواد 61 او 210 من قانون الجزاء وادعى المتهم الثاني مدنيا ضد الاول مطالبا بتعويض مدني مؤقت 5001 دينار. وقد حكمت محكمة الجنايات حضوريا اولا بحبس المتهم الاول 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم الثاني 50 دينارا وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة وقد استأنف كل من المتهمين الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن (المتهم الاول) بطريق التمييز واستند الى ان الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان في الاجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك لان تقرير الاتهام قد جاء خلوا من توقيع المحامي العام، الذي احال الدعوى الى المحكمة، فضلا عن ان الحكم المطعون فيه لم يبين الاسباب التي استند اليها في قضائه بالادانة بالاضافة الى انه لم يعمل اثر تصالح المجني عليه معه ولم يأخذه بقسط من الرأفة مراعاة لظروفه الشخصية. وقد جاءت حيثيات الحكم ان البين من الاطلاع على الاوراق ان المحامي العام قد قرر في نهاية التحقيقات احالة القضية الى المستشار رئيس المحكمة الكلية بتقرير الاتهام وقائمة ادلة الثبوت المرفقين لتحديد جلسة لنظرها امام محكمة الجنايات واعلان المتهم والشهود بتلك الجلسة ومهر اصل تقرير الاتهام بتوقيع المحامي العام فان ما ينص به الطاعن لا يمثل الواقع ولا يتفق والثابت بالمستندات ويكون غير صحيح.
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها الى انه لما كان ذلك وكان الطاعن (المتهم الاول) يسلم باسباب طعنه انه اعتدى بالضرب على المجني عليه، فاحدث به اذى بليغا وهو ما تقوم به الجريمة التي ادين بها فانه لا عبرة بالاسباب التي دفعته لارتكاب تلك الجريمة والتي ضمنها اسباب طعنه لانها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجزائية لما هو مقرر من ان الباعث على الجريمة ليس ركنا من اركانها او عنصرا من عناصرها.
لما كان ذلك وكانت جريمة احداث اذى بليغ بالغير المؤثمة بالمادة 161 من قانون الجزاء التي دين بها الطاعن لا تدخل في عداد سائر الجرائم المنصوص عليها حصرا في المادة 240 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فان ما ينعاه الطعن على الحكم من عدم الاشارة الى تنازل المجني عليه وتصالحه مع الطاعن، مما يعني العفو عنه واعمال اثره ذلك يكون في غير محله لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير اساس فتعين رفضه موضوعا.


 

post_old.gif
10-12-2010, 11:28 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس



محكمة التمييز: باطلة إجراءات وزارتي التجارة والعدل في تسجيل وتوثيق عقود الشركات والوكالات

Pictures%5C2008%5C01%5C22%5Cb1f2c1d6-fff7-4931-9413-c8a50510c818_main.jpg
رياض الصانع
كتب سعود الفضلي:
كشف المحامي رياض الصانع عن سابقة جديدة في القضاء الكويتي، حيث أعلن في مؤتمر صحفي عقده في ديوانه في منطقة كيفان عن صدور حكم بتاريخ 2007/12/6 من الدائرة التجارية الرابعة في محكمة التمييز يلغي حكمي أول درجة والاستئناف، ويحكم من تلقاء نفسه، ومن دون وجود منازعة حول إجراءات البيع، أن ما تقوم به وزارتا العدل والتجارة يتخالف مع صريح القانون، وأن إجراءات هاتين الوزارتين في ما يخص عمليتي تصديق وتوثيق عقود الشركات ووكالات البيع هي إجراءات غير رسمية، وبناء على ذلك أبطل وكالة البيع كما أبطل إجراءات البيع السابقة واللاحقة.
وحول القضية، قال الصانع: يتعلق الحكم بموضوع نزاع حول بيع شركة ذات مسؤولية محدودة تم انتقال الحصص فيها من شخص إلى آخر، حتى بيعت الحصص لشركة مساهمة مقفلة، مدرجة منذ سنوات في سوق الكويت للأوراق المالية.

شركاء فعليون
وأوضح الصانع أن الحكم اعتبر الشركاء الذين باعوا حصصهم في الشركة منذ 15 عاماً كأن لم يبيعوا، وأصبحوا الشركاء الفعليين الذين ما زالوا يملكون حصصاً في الشركة التي تحولت فيما بعد إلى شركة مساهمة مقفلة، يتداول على أسهمها المئات.
وأضاف: تصوروا حجم المشكلة، فإذا افترضنا أن حصة البائع منذ 15 عاماً هي 10 آلاف دينار، فكم هي الحصة التي ستكون له الآن في الشركة بعد تحولها إلى شركة مساهمة مقفلة بعد رفع رأسمالها ودخولها البورصة؟
كذلك، من الذي سيتحمل تبعات ذلك ودفع المبالغ المترتبة على هذا الحكم؟ هل هو الطرف المدعى عليه؟ أم المالكون لأسهم الشركة؟ أم الدولة ممثلة بوزارتي العدل والتجارة لأن إجراءاتهما في توثيق عقد تعديل الشركة ووكالة البيع لم تكن رسمية؟
وإذا حصلت خسائر أو أضرار للشركة جراء ذلك فهل تتحملها الدولة، أم المساهمون، أم الموثق أم المصدق أم من رفعت عليه الدعوى؟

قضية متشابكة
وتابع الصانع: القضية واسعة ومتشابكة، ورأينا أن نطرحها من خلال فهمنا للمشكلة بدلاً من أن يستغلها الغير، ويطرحها لإثارة الهرج والمرج حول هذا الأمر، ووجدت أن من واجبنا إيضاح السوابق القضائية التي أخذت حكم القانون حتى يكون رجل الشارع، وبالأخص المتداول في البورصة، على وعي بما يجري، وفي الوقت نفسه تكون الجهات الاقتصادية ذات الصلة سواء حكومية أو خاصة على اطلاع على الأمر من أجل أن تتضافر الجهود للوصول إلى حل مشترك حول النظرة التي وصل إليها القضاء. خصوصاً أن هناك 4 قضايا تخص شركات أخرى على شاكلة هذه القضية نفسها منظورة الآن أمام محكمة الاستئناف.

إجراءات غير رسمية
وأضاف: 70% من الشركات المساهمة المقفلة المتداولة في البورصة الآن بدأت كشركات ذات مسؤولية محدودة. فهل من المنطق أن يأتي شخص باع حصته في شركة من هذه الشركات منذ سنوات، ليطالب بحصته فيها الآن بحجة عدم رسمية إجراءات وزارتي العدل والتجارة؟! وإذا كانت إجراءات وزارتي العدل والتجارة غير رسمية، فأين سيذهب المواطن؟ وعلى ماذا يعتمد في تسجيل عقوده ووكالاته؟

دعوة للمتداولين
وتمنى الصانع من المتداولين ألا يهرعوا أو يتخوفوا مما ورد في هذا الحكم، ويكون هناك تداول سلبي على سهم الشركة. فالموضوع قانوني، ولا علاقة له بأداء الشركة أو إدارة الشركة أو مشاريعها، ونحن بصدد متابعته ومعالجته بالطرق التي سوف لن تضر المتداولين، ولن تؤثر على القيمة الفعلية للسهم.
واكد: سنحاول عرض الموضوع على القضاء بخصوم آخرين وطريقة أخرى، بخصوص الشركة نفسها أو شركات أخرى، بحيث نحاول أن نأخذ حكماً مختلفاً.
وحول تنفيذ الحكم أشار الصانع: الحكم واجب التنفيذ الآن، ولكن لابد أن يكون هناك سبيل لمعالجة الوضع، ويجب على الدولة ومجلس الأمة التصدي للموضوع بتشريع أو قانون يحدد الإجراء الرسمي الذي لابد أن تعتمده المحاكم.
وحول إمكان رفع دعاوى على الدولة ممثلة بوزارتي العدل والتجارة، صرح الصانع: كلها أمور قيد الدراسة، لكن يجب أن يكون هناك اجتماع على وجه السرعة، يشمل وزارتي التجارة والعدل وغرفة التجارة لوضع تصور لحل حول هذا الأمر.

تفاصيل الحكم
حصلت القبس على نسخة من الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة في محكمة التمييز وفيه: أقام الطاعن خالد أحمد سعود الخالد على المطعون ضده غسان أحمد سعود الخالد عن نفسه وبصفته ممثلاً قانونياً لشركة غسان أحمد سعود الخالد وشركاه الدعوى رقم 1966 لسنة 2002 تجاري كلي. وقال الطاعن في دعواه: إنه بتاريخ 1975/2/11 أسس المطعون ضده مع آخرين شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة غسان أحمد سعود الخالد وشركاه» برأسمال مقداره 80 ألف دينار. وبتاريخ 1981/6/2 دخل الطاعن شريكاً فيها بعدد 52 حصة قيمتها 26 ألف دينار، ووقع المطعون ضده نيابة عنه على هذا العقد بموجب وكالة منحها له لهذا الغرض، لكنه قام بعد ذلك باستغلال هذه الوكالة في زيادة رأسمال الشركة من دون الرجوع إليه حتى وصل إلى مبلغ 500 ألف دينار.
وإذ رغب المطعون ضده في شراء الحصص المملوكة له، فقد أصدر له بتاريخ 1995/7/17 وكالـة رسمية برقم وكَّـله بمقتضاها في بيع الحصص الممـلوكة له في الشركة سـواء لنفسـه أو للغير. وبــتاريخ 1999/10/2حرر المطعون عقد تعديل للشركة أثبت فيه انسحاب الطاعن منها ودخول شركاء آخرين مكانه، وذلك بمقابل مدفوع ومتفق عليه خارج مجلس العقد، ووقع عليه بصفته وكيلاً عنه بموجب الوكالة سالفة البيان، لكنه لم يتسلم منه هذا المقابل كما لم يحصل على نصيبه في أرباح الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ انسحابه منها.
دفع المطعون ضده بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالأرباح فيما زاد على عشر سنوات سابقة على إقامة الدعوى عملاً بالمادة 118 من قانون التجارة، وطلب الطاعن الحكم ببطلان التصرفات التي أجراها المطعون ضده ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي حضر فيها عنه بموجب الوكالة الصادرة له والتي لا تبيح له ذلك، وإلزامه بأن يؤدي له مستحقاته ومقدارها 2.38 مليون دينار والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، بالإضافة إلى طلب التعويض المؤقت.
وبتاريخ 2006/1/24 حكمت المحكمة برفض الدعوى. بعد ذلك استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 724 لسنة 2006 تجاري وبتاريخ 2006/5/17 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

رأي محكمة التمييز
حيث انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وكانت المادة 2/65 من القانون المدني تنص على أنه «وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً» يدل على أنه وإن كان الأصل في العقود أنها رضائية، أي يكفي لانعقادها مجرد تراضي المتعاقدين، لكنه إذا أوجب القانون لقيامها شكلاً معيناً فإن الشكل يكون ركناً في العقد يتعين مراعاته عند التعاقد، ويترتب على تخلف هذا الشكل بطلان العقد. كما أن المادة 192 من قانون الشركات التجارية تنص على أنه «يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في محرر رسمي...»، كما تنص المادة 197 من القانون ذاته على أنه «يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي...»، والمادة 700 من القانون المدني على أنه «يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة»، فإن ذلك يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الرسمية لازمة في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وفي عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها، وفي التوكيل الصادر للغير في تحريرهما وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا ينتج بذاته أثراً ما (وفقاً للمادة 184 من القانون المدني).
لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على التوكيل الذي أصدره الطاعن لشقيقه المطعون ضده بتاريخ 1995/7/17 يخوله فيه بيع حصته في الشركة موضوع الدعوى - وهي شركة ذات مسؤولية محدودة - أنه لم يفرغ في محرر رسمي، إذ لا يعدو أن يكون محرراً عرفياً مصدقاً على التوقيع الوارد فيه لدى كاتب العدل. فإنه - وأياً كان وجه الرأي في تكييفه القانوني وما إذا كان عقد بيع باع الطاعن بموجبه حصته في الشركة للمطعون ضده أو عقد وكالة وكله فيها ببيع هذه الحصة - يكون باطلاً لفقده ركناً من أركان صحته وهو الشكل الذي استلزمه القانون في كلا العقدين، فلا ينتج بذاته أثراً ما. ويترتب على ذلك استمرار الطاعن شريكاً في الشركة من دون أن يغير من ذلك تنازله عن حصته فيها بعد ذلك بموجب العقد الموثق 1999/10/2، إذ وقعه المطعون ضده بصفته وكيلاً عنه بالوكالة سالفة البيان التي لم تكتسب صفة الرسمية كما يوجب القانون ومن ثم يكون باطلاً.

Pictures%5C2008%5C01%5C22%5Cb4f3aa34-f196-416f-a647-c6208c69738c_maincategory.jpg
وثيقة الحكم
Pictures%5C2008%5C01%5C22%5C67e60bae-ccc9-484d-954b-79e0c5dc1f5a_maincategory.jpg


 

post_old.gif
13-12-2010, 06:09 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


حكمت المحكمة صاحب ترخيص طرد مستثمرَين فألزمته «التمييز» بدفع 2833 دينارا لهما

Pictures%5C2008%5C01%5C28%5Cc9585438-ec28-4a89-ada1-ba13c9c9be28_main.jpg


قضت محكمة التمييز – الدائرة التجارية الثالثة برئاسة المستشار عبدالحميد الشافعي – رئيس الجلسة بالغاء الحكم المستأنف والزام صاحب الترخيص بان يؤدي للمستثمرين (المستأنفين) اداء معادلا مقداره 2833 دينارا ورفضت، وعدا ذلك من طلبات والزمته المناسب من المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.

وقائع
وتتحصل وقائع الدعوى في ان الطاعنين اقاماها ضد المطعون ضده امام المحكمة الكلية بطلب فسخ عقد الاستثمار المبرم معه عن الكراج المبين بالعقد وبالزامه ان يؤدي لهما تعويضا مقداره 500 دينار عن الاضرار التي لحقت بهما وقالا شرحا لها انه بموجب عقد استثمار تم الاتفاق على استخدامهما الترخيص الصادر له عن ذلك الكراج الخاص باصلاح السيارات لمدة عام يجدد ما لم يخطر احد الطرفين الآخر برغبته في عدم تجديد العقد الا ان المطعون ضده قام بطردهما من دون مراعاة شروط العقد، مما الحق بهما اضرارا مادية، فاقاما دعواهما والمحكمة المختصة بعد ان استقرت الدعوى امامها حكمت برفضها واستأنف الطاعنان الحكم فقضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز فاصدرت محكمة التمييز الحكم بتمييز الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف بندب خبير على الوجه سالف البيان وذلك لان المستأنفين قد ضمنا صحيفة الاستئناف طلبا احتياطيا بالزام المستأنف ضده باداء مبلغ 5000 دينار كأداة معادل اعمال للمادة 187 من القانون المدني وقد خلص تقرير الخبرة الى انه لا خلاف بين الطرفين على ان ما اثرى به المستأنف ضده جراء العقد محل الدعوى هو مبلغ 6630 وان ما افتقر به المستأنفان جراء العقد ذاته هو مبلغ 2833،300 دينارا وذلك على النحو المبين في التقرير.

حيثيات
وقد جاء في حيثيات الحكم ان المحكمة تطمئن لسلامة الاسس التي قام عليها التقرير، الذي تضمن اوجه اعتراضات كل من الطرفين وتأخذ بالنتيجة التي انتهى اليها وانتهت في حكمها الى ان ما يتعين الحكم به يتحدد باقل القيمتين ما عاد على من اثرى من نفع او ما لحق المفتقر من خسارة اعمالا لنص المادة 187 من القانون المدني سالف الاشارة اليه بما يتعين وقد ثبت من تقرير الخبرة ان ما افتقر به المستأنفان يقدر بمبلغ 2833 دينارا وهو ما يقل عن المبلغ الذي اثرى به المستأنف ضده بما يتعين معه الحكم بالزامه باداء هذا المبلغ اليهما، وحيث ان الحكم المستأنف قد خالف النظر المقدم فانه يتعين الغاؤه والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده باداء ذلك المبلغ الى المستأنفين.


 

post_old.gif
13-12-2010, 06:15 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

أم ترفع قضية نفقة ضد ابنها وتكسبها

Pictures%5C2008%5C01%5C28%5C2ce230ab-18a6-4ba1-96d1-f427468a956b_main.jpg
• صالح الركف
قضت الدائرة الاولى – احوال شخصية برئاسة القاضي صالح الركف وحضور امين السر احمد المضحي بالزام الاب المدعى عليه بان يؤدي لوالدته الجدة لأب (المدعية) مبلغ مائة دينار كويتي شهريا نفقة بنوعيها (مأكل وملبس) لحفيديها منه تقسم بينهما بالتساوي بواقع 50 دينارا لكل واحد منهما وذلك اعتبارا من تاريخ رفع صحيفة الدعوى.

وقائع
وتتحصل وقائع الدعوى في ان الجدة لاب اختصمت الاب بموجب صحيفة دعوى اعلنت قانونا طلبا في ختامها الحكم بالزامه بان يؤدي اليها نفقة بنوعيها لولديه من تاريخ رفع الدعوى وذلك على سند من ان الجدة لاب قد استصدرت حكم حضانة لحفيدها منه وذلك لزواج والدتهما بآخر الا ان والد الصغيرين قد امتنع عن الانفاق عليهما ورغم تكرار المطالبة الودية والمحاولات العديدة من قبل والدته فانها باءت بالفشل، حيث لا يرغب في الانفاق عليهما مما حداها لاقامة الدعوى.
وقد جاء في حيثيات الحكم وبعد الاشارة الى ان القانون رقم 1984/51 في شأن الاحوال الشخصية هو القانون الواجب التطبيق بان النفقة تجب على الاب لولده وذلك حتى يستغني على ان تكون من تاريخ رفع الدعوى وقد تطرقت المذكرة الايضاحية إلى ان الانفاق يكون لاهله وولده والصدقة هي اولى في المقام الاول لبيته وترى المحكمة انه ما كان لام ان تقوم برفع دعوى على ولدها وهي الجدة لاب (المدعية) واختصمت بها المدعى عليه (الاب) وهو ولدها الا انها لم تجد ملاذا اخيرا غير القضاء، وبعد ان طرقت ابواب الود والمحاولات السلمية من دون جدوى والمفترض على المدعى عليه ان تبتهج اساريره ويشعر بالطمأنينة لوجود فلذتي كبده تحت كنف امه التي ربته وترعرع في ظل رعايتها وقامت بمراعاة شؤونه لان يجعلها المضي قدما نحو المسلك الرسمي وكان من الاجدر به الانفاق طواعية على ذريته، وعليه يتعين على محكمة الموضوع اجابة المدعية لمطالبها
 

post_old.gif
14-12-2010, 06:14 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

لا وجه للرأفة به ويجب إعدامه شنقا

نطقت محكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل بحكمها النهائي في قضية مواطن قتل والدته عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وقضت بتأييدها حكم الاعدام شنقا بحقه ورأت أنه لا وجه ولا مجال للأخذ بالرأفة في المتهم ويجب تطبيق الحكم المستأنف.
وتتلخص الوقائع أنه في ظهر يوم الواقعة وعلى اثر مشادة وقتية حدثت بين المتهم ووالدته توجه عقبها المتهم الى غرفة المجني عليها من الشقة التي يقيمان فيها واعتدى عليها بيده وركلها بقدمه في أنحاء متفرقة من جسدها بعد أن علم منها أنها أبلغت شقيقه الأكبر بسبب تلك المشادة وحضرت الشاهدة الثانية آنذاك وحاولت منع المتهم من موالاة الاعتداء على المجني عليها الا أنه اعتدى عليها بالضرب بجهاز صاعق كهربائي فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بعد أن فرت هاربة منه فتتبعها وأغلق غرفتها عليها ثم عاد المتهم الى المجني عليها أثناء تواجدها بغرفتها بعد أن انتوى قتلها وازهاق روحها واعتدى عليها بجهاز الصاعق الكهربائي على وجهها فخرجت من غرفتها وعندما وصلت على السلم الداخلي الخاص بالشقة ركلها المتهم بقدمه فسقطت من عليه الى صالة الطابق الأول من الشقة فنزل اليها وانهال على رأسها بجسم صلب «مطرقة» متعمدا اصابتها في ذلك الموضع من جسدها وخنقها بأن أطبق بكلتا يديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها وازهاق روحها فأحدث بها اصابات أدت الى وفاتها.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، وان المشرع ترك للقاضي سلطة مطلقة في تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون واعمال الظروف التي يراها مشددة أومخففة مادام أن ما انتهى اليه في قضائه يقوم على اسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون، كما هو الحال في الدعوى وكانت المحكمة لم تر وجها لاعمال موجبات الرأفة وهو الم تخطئ تقديره، فلا يقبل من المعروض ضده المجادلة في هذا الشأن ويضحى ما يثيره من أن محكمة الموضوع لم تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة الظروف المخففة التي أشار اليها بمذكرة دفاعه غير قويم.

القبس


 

post_old.gif
14-12-2010, 06:35 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

حكمت المحكمة التمييز تلزم عاملاًبدفع 20 ألف دينار لصاحب العمل

Pictures%5C2008%5C02%5C04%5Cbd1f25f9-cfbd-4b09-bec6-c70b61acc88f_main.jpg


قضت محكمة التمييز الدائرة العمالية الثانية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وكيل المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف الى الزام العامل (المستأنف ضده) بأن يؤدي الى صاحب العمل (المستأنف) عشرين الف دينار وألزمت الاخير بعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة الفعلية، واعفته من باقي المصروفات، وذلك لاخلال العامل بالتزامه وعجزه عن ثبات ان صاحب العمل لم يلحقه ضرر.
وتتحصل وقائع الدعوى في ان صاحب العمل المطعون ضده اقام الدعوى ضد الطاعن (العامل) امام المحكمة الكلية، بطلب إلزامه بأن يؤدي اليه التعويض المتفق عليه بينهما البالغ مقداره عشرون الف دينار، مستندا في ذلك الى ان العامل (الطاعن) يعمل لديه مديرا لمعهد بموجب عقد العمل المبين في الاوراق، والذي تعهد فيه وبموجب اتفاق لاحق بأن يتفرغ للعمل لديه من دون مباشرة العمل لدى الغير اثناء سريان علاقة العمل بينهما او خلال السنوات الخمس التالية لانتهاء العقد، والتزام الطاعن بدفع التعويض المطالب به اذا أخل بهذا التعهد، وقد قام العامل واثناء سريان عقد العمل بينهما بأن التحق بالعمل لدى صاحب عمل آخر يمارس النشاط نفسه، الامر الذي حدا به الى انهاء عمله لديه وقبل انقضاء المدة المتفق عليها في الاتفاق المشار اليه، واذ ادى ذلك الى إلحاق الضرر بصاحب العامل لقيام المعهدين المشار اليهما ببدء النشاط الذي يمارسه، فقد اقام دعواه وقد قضت محكمة اول درجة بالزام العامل بأن يؤدي لصاحب العمل خمسمائة دينار بحكم استأنفه الطرفان وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتعديل الحكم المستأنف الى الزام الطاعن بأن يؤدي الى صاحب العمل مبلغ عشرين الف دينار فطعن الطاعن بالتمييز على هذا الحكم نص فيه على الحكم المستأنف انه شابه البطلان لخلو نسخته الاصلية من بيان ان المستشار الذي سمع المرافعة، ولم يحضر تلاوة الحكم قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم.
وقد جاء في حيثيات الحكم ان هذا التصرف محله بعد ان اشارت الى نصوص المواد 1/112، 116/3 من قانون المرافعات وانتهت الى ان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان، مما يوجب تمييزه من دون حاجة الى بحث اسباب الطعن.
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها الى ان الثابت من عقد العمل والاقرار والتعهد التي لم ينكرها العامل، ان الاخير التزم بالتفرغ لعمله لدى صاحب العمل وبعدم قيامه بأي اعمال لحساب الغير طيلة سريان العقد وخلال السنوات الخمس التي تلي انتهاءه وتعهد بأن يدفع لصاحب العمل عشرين الف دينار اذا ما اخل بالالتزام المشار اليه وبالتالي يلتزم العامل بالتعويض والاتفاق، سالفي الذكر، ما دام انه قد عجز عن اثبات ان صاحب العمل لم يلحقه ضرر من جراء الاخلال بالالتزام المشار اليه او ان الضرر الذي اصابه لا يتناسب مع التعويض المتفق عليه بموجب الشرط الجزائي السابق.
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها الى انه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في ما تقدم الى ثبوت اخلال العامل بالالتزام وعجزه عن اثبات ان صاحب العمل لم يلحقه ضرر من جراء ذلك، او ان الضرر الذي اصابه لا يتناسب مع التعويض المتفق عليه، ومن ثم تنتهي الى رفض الاستئناف المرفوع من العامل وفي استئناف صاحب العمل بتعديل الحكم المستأنف الى الزام العامل بأن يؤدي لصحاب العمل عشرين الف دينار.


 

post_old.gif
14-12-2010, 06:43 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

«التمييز»: العزل والغرامة لسكرتيرة مسؤول في الصحةلقيامها بالتزوير والاستيلاء على المال العام

Pictures%5C2008%5C02%5C05%5C62c7a15a-1022-4901-aef4-ce75f85a3a53_main.jpg
أحمد العجيل
قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار احمد العجيل بعزل سكرتيرة مسؤول بوزارة الصحة من وظيفتها مع تغريمها الفي دينار وذلك عما اسند اليها من تهم التزوير في اوراق رسمية وتسهيل استيلاء آخرين على المال العام مقابل رشوة، كما قضت بالامتناع عن عقاب المتهمة الثانية وذلك لاعطائها رشوة للمتهمة الاولى، كما ادانت المحكمة المتهم الثالث وقررت تغريمه الف دينار وذلك لاشتراكه مع المتهمة الاولى بالتزوير في اوراق رسمية تؤكد انه عاجز عن الارادة حتى يحصل على معاش تقاعدي.
وتتلخص القضية فيما شهد به ضابط الواقعة على ان المتهمة الاولى والتي تعمل سكرتيرة لمسؤول بوزارة الصحة تمارس اعمال السحر والشعوذة وتتحصل على مبالغ مالية من المواطنين لقاء ذلك فاستصدر اذنا لضبطها وتفتيش شخصها ومسكنها وسيارتها من مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية، وقام نفاذا لذلك الاذن بضبطها بمسكن احدى المواطنات حال استلامها من الاخيرة مبلغ 2000 دينار من نقود المباحث المرقمة المسلمة للشاهدة الثانية كجزء من شراء بعض ادوات السحر والشعوذة، وبتفتيش مسكن المتهمة الاولى عثر الضابط عرضا على بعض الاوراق الرسمية المتعلقة بجهة عملها منها نسخة كتاب منسوب صدورها زورا الى المجلس الطبي العام موجه الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثابت به على خلاف الحقيقة ان حالة المتهم الثالث تندرج تحت مفهوم العجز الكلي الدائم، وقامت المتهمة ببصمة خاتم جهة عملها حال كونها المختصة بتحريره، كما عثر على توصية طبية باسم احدى المواطنات اصطنعتها المتهمة على غرار الاصل الصحيح منها، واثبتت بها على خلاف الحقيقة اطلاع اللجنة الطبية على التقارير الطبية الخاصة بالمذكرة واوصت باعتماد الاجازة المرضية المبينة بها رغم عدم عرض كل من المتهم الثالث على اللجنة المختصة بالمجلس الطبي الدائم وتزوير هذين المحررين عليها.
واضاف ضابط الواقعة بأنه عثر على اوراق خاصة بجهة عملها خاصة بالمتهمة الثانية بشأن اعداد تقاعد طبي لها من جهة عملها مقابل مبلغ ستة آلاف دينار طلبتها من المتهمة الثانية بزعم اختصاصها وقدرتها على انجاز ذلك التقاعد وحصلت على كمبيالة موقعة من المتهمة الثانية لحين انجاز معاملتها وتسليمها لها مقابل ذلك المبلغ من استرداد تلك الكمبيالة واعترفت المتهمة الثانية للضابط بتلك الواقعة.
وقام الضابط بتحرير محضر عن واقعة السحر والشعوذة ارسله للادارة العامة للتحقيقات، واستصدر اذنا من النيابة العامة بتفتيش مكتبها بجهة عملها وقام بتنفيذه في حضور الشاهدة الثالثة فعثر على خاتم خاص بالشاهد الثاني قرر سابقا فقده منه واستخدمته المتهمة الاولى في البصم على المحررات المزورة التي شرعت في تزويرها.


 

post_old.gif
15-12-2010, 12:36 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

القبس



مجموعة البحر تكسب حكما ضد وزير التجارة ومدير البورصة


صدر عن المحكمة الكلية ـ الدائرة الادارية الثالثة حكم لمصلحة شركتي جيزان القابضة وشركة الكويت القابضة ضد وزير التجارة والصناعة بصفته، ومدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته وذلك بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة، حيث ان وقائع الدعوى تتحصل في ان المدعيتين اختصمتا المدعى عليهما بصفتهما بصحيفة اودعت ادارة الكتاب في 2007/11/28، واعلنت قانونا طلبتا في ختامها اولا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان، وثانيا الغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من اثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات والاتعاب الفعلية، على سند من القول انه في 2006/6/4 تقدمت المدعية الثانية (شركة الكويت القابضة) بطلب الادراج في السوق الرسمي لدى سوق الكويت للاوراق المالية، وبتاريخ 2007/5/6 تلقت الشركة كتابا من سوق الكويت للاوراق المالية يبلغها فيه بعدم الموافقة على طلب الادراج رغم استيفائها لجميع شروط الادراج، وفي 2007/7/7 تقدمت الشركة المدعية الثانية مع شركات اخرى لوزارة التجارة بطلب الترخيص لها بانشاء شركة مساهمة لتكون بورصة لتداول الاسهم، وفي الوقت ذاته ومن اجل تنمية حقوق المساهمين لدى المدعيتين فقد اتفقتا مبدئيا على اتخاذ اجراءات الاندماج فيما بينهما تطبيقا لاحكام المواد من 222 الى 225 برغبتها في الاندماج مع المدعية الثانية وانها بصدد تشكيل لجنة لاجراء الدراسات والمفاوضات اللازمة لهذا الامر والتي ستأخذ بعض الوقت، لكنه بعد يومين ارسل المدعى عليه الثاني كتابا للشركة المدعية الاولى يطلب فيه تزويده بالدراسات الخاصة بالدمج مما يفهم على ان هناك نية مبيتة ضد المدعيتين، وقد تأكدت هذه النية عندما اجتمعت لجنة السوق في 2007/9/20، وعلى الرغم من خلو جدول اعمال ذلك الاجتماع من اي بنود تتعلق بعملية اندماج الشركات المدرجة فان المدعى عليه الثاني سارع الى وضع بند جديد فيما يستجد من اعمال اوعز فيه الى اللجنة ان تصدر قرارا تحظر فيه على الشركة المدرجة الاندماج مع شركة اخرى غير مدرجة اذا كان قد سبق رفض طلب ادراج الشركة الاخيرة، وبالفعل وافقت اللجنة في ذلك التاريخ على هذا القرار، ولكن لم يتم اعلانه او اذاعته بأي طريق رسمي، وانما ترك لتتسرب بعض الاخبار الى الصحف دون تحديد لفحواه ومضمونه، مما فتح باب الاشاعات واسعا حول الشركة ادى الى انهيار سعر السهم لأكثر من 40%، حيث اضطرت المدعية الاولى الى توجيه كتاب للمدعى عليه الثاني للاستيضاح عن القرار، ونتيجة لذلك اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عن القرار رقم 5 لسنة 2007 المطعون عليه والذي جرى نصه على «وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض ادراجها او اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها لجنة السوق».
وحيث ان هذا القرار صدر خصيصا وتفصيلا على المدعيتين بهدف الانتقام منهما بعد تقدمهما بأيام قليلة برغبتهما في الاندماج، وبعد ان تقدمت المدعية الثانية بدعوى للقضاء بطلب الغاء قرار رفض ادراجها، كما شاركت في طلب استصدار رخصة بانشاء بورصة جديدة.. وبالتالي فانه لم يستهدف المصلحة العامة وتضمن انحرافا في السلطة، كما ان القرار
المطعون فيه خالف القوانين التي هي اعلى منه في المرتبة والتي خصها الدستور بتنظيم حق الملكية ورأس المال، اذ نص الدستور على ان «الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون» وبالتالي لا يجوز منع احد من التصرف بملكه الا بقانون، ولما كان قانون الشركات التجارية قد حدد في المواد 107، 109، 139 حالات عدم جواز التصرف في الاسهم وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تمنع احدا من التصرف بأسهمه بقرار كما هي الحال في القرار المطعون فيه وهو ما يخالف الدستور والقانون، كما ان القرار المطعون فيه خالف قانون الشركات والتي تجيز في المادة 222 دمج الشركات حتى لو كانت في دور التصفية عن طريق الضم او المزج وكذلك المادة 223 الخاصة باجراءات الدمج، كما خالف المادة 14 من المرسوم رقم 158 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام المرسوم بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية التي تعتبر وقف الشركة عن التداول أحد الجزاءات التأديبية المقررة التي تختص بها لجنة نظر المخالفات وليس لجنة السوق، وهو ما يصم القرار بعدم المشروعية، الامر الذي اقامتا دعواهما بطلب الغائه، اما عن الطلب المستعجل ولما كان القرار المطعون فيه قد سبب ضررا فادحا لسعر السهم اذ انهار بما يعادل 40%، الامر الذي تلتمس معه المدعيتان وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع، وارفقت المدعيتان مع صحيفة دعواهما مستندات طويت على:
1ــ صورة من طلب ادراج المدعية الثانية مؤرخ في 2006/6/14
2ــ صورة ضوئية من كتاب سوق الكويت للاوراق المالية برفض طلب ادراج المدعية الثانية مؤرخ في 2007/5/6
3ــ صورة من الطلب المقدم من المدعية الثانية وشركات اخرى بطلب الترخيص لانشاء شركة مساهمة كويتية لتكون بورصة للتداول مؤرخ في 2007/7/7
4 ــ صورة من صحيفة الدعوى المرفوعة من المدعية بطلب الغاء قرار رفض ادراجها مودعة في 2007/9/3
5 ــ صورة من الكتاب الموجه من شركة جيزان المدعية الاولى والموجه الى المدعى عليه الثاني والذي يخطره بالموافقة المبدئية على الاندماج مع المدعية الثانية وانها قررت تشكيل لجنة لاجراء الدراسات والمفاوضات اللازمة لهذا الامر مؤرخ في 2007/9/11
6ــ صورة من الكتاب الصادر من سوق الكويت للاوراق المالية والموجه للمدعية الاولى بطلب موافاته بالدراسات التي اشارت اليها في كتابها المؤرخ في 2007/9/11 ومؤرخ في 2007/9/13
7ــ صورة من قرار لجنة السوق المطعون عليه رقم 5 لسنة 2007 مؤرخ في 2007/9/30
8 ــ صورة من كتاب موجه من المدعية الاولى للمدعى عليه الثاني يستوضح فيه عن الامر
9ــ صورة من تقارير اسعار الاسهم وحيث انه بجلسة 2007/12/27 قدم محامي سوق الكويت للاوراق المالية مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة طلب في ختامها اصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعيتين واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي ومن باب الاحتياط الكلي التصريح للمدعى عليه الثاني بادخال مراقب حسابات الشركة المدعية الثانية، وشيد دفاعه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة على ان المدعيتين لم تندمجا بعد وانما لهما امل بالاندماج وانه لم يطبق عليهما اي قرار بالوقف بينما شيد دفاعه بطلب رفض الدعوى على ان وقف اي شركة عن التداول لا يمنع حامل الاسهم من التصرف في اسهمه بالبيع والرهن خارج السوق، وفقا للمادة 19 من القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 باصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1991 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية، وان لجنة السوق وهي الجهة المنوط بها تنظيم التعامل والاشراف على السوق باتخاذ اي اجراء، ومنها وقف التداول على اسهم الشركة اذا رأت في ذلك حماية للمتداولين، وان ادراج اسهم اي شركة يخضع منذ البداية لموافقة لجنة السوق ويجب
استمرار توافر تلك الشروط بعد ادراجها ومنها القيد الذي تضمنه القرار المطعون عليه وان لجنة السوق تملك ايقاف اي شركة اذا اندمجت حتى لو لم يصدر القرار رقم 5 لسنة 2007 المطعون عليه، واضاف ان القرار المطعون فيه لم يتضمن اي جزاء تأديبي، وانما يعد اجراء تنظيميا او تدبيرا داخليا، وهناك فرق بين الاثنين كما ان القرار المطعون عليه لا يمنع من الاندماج المنصوص عليه بقانون الشركات، وانما يوقف تداول الكيان المندمج لحين الوقوف على آثار الاندماج على الشركة المدرجة، وذلك حماية للمتداولين وهي سلطة تقديرية للجنة السوق مستمدة من سلطتها في تنظيم وحماية التداول، كما ان هذا الوقف مؤقت لمدة 12 شهرا وليس شطبا للشركة من السوق، وذلك لبيان آثار الاندماج على الشركة وميزانيتها الى ان يثبت ان الشركة الناتجة عن الاندماج مستوفية لشروط الادراج، وان القرار صدر لمصلحة عامة، وهو التصدي لمحاولة الالتفاف على شروط الادراج، كما ان القرار قصد منه مصلحة عامة، ولم يصدر كاجراء انتقامي، كما تدعي المدعيتان وهو قول غير صحيح، ولو ارادت ادارة السوق الانتقام لاوقفت الشركة المدعية الاولى عن التداول، كما ان القرار صدر من جميع اعضاء لجنة السوق بهدف حماية المتداولين من الشركات التي لا تنطبق عليها شروط الادراج، ويكون مركزها المالي ضعيفا، كما ان عبء اثبات الانحراف يقع على عاتق المدعيتين، خاصة ان القرار جاء بقاعدة عامة مجردة تنطبق على الكل، وبالتالي يكون النعي عليه بالالغاء او وقف تنفيذه غير قائم على اساس سليم، وأرفق بها حافظة مستندات طويت على كشف بحركة اسهم الشركة المدعية الاولى من يوم 2007/9/30 الى 2007/10/31.
وحيث انه بجلسة 2008/1/17 طلب محامي سوق الكويت للاوراق المالية التصريح باستخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المدعيتين اوقفتا عملية الدمج، كما قدم حافظة مستندات حوت صورة من كتاب الشركة المدعية الاولى بتعليق عملية الدمج بناء على صدور القرار المطعون عليه، كما قدم محامي المدعيتين مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة رد فيها على دفاع المدعى عليهما، وصمم على طلباته وارفق بها حافظة مستندات طويت على مذكرة غرفة تجارة الكويت وحكم مقدم للاستئناس.
وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى (جلسة اليوم) مع مذكرات في عشرة ايام لمن يشاء من الخصوم قدم فهيا سوق الكويت للاوراق المالية مذكرة بدفاعه الذي ألمت به المحكمة لم تخرج عن دفاعه السابق وانتهت الى ذات الطلبات وارفق معها صورة عن المذكرة الختامية المقدمة في الدعوى رقم 2007/941 كما قدم محامي المدعيتين مذكرة بدفاعه الذي المت به المحكمة صمم فيها على طلباتهما، وقدم حافظة مستندات طويت على:
1- صورة من الكتاب الموجه من المدعية الاولى الى وزارة التجارة والصناعة برغبة المدعيتين في الاندماج مؤرخ في 2007/9/12.
2- كتاب صادر من وزارة التجارة والصناعة للمدعية الاولى بضرورة اتباع التعليمات بخصوص عملية الدمج.
3- صورة اعلانات الافصاح عن رغبة الدمج، والتي قامت المدعيتان بنشرها في الصحف المحلية.
وحيث انه وبناءً على طلب المدعى عليهما باستخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المدعيتين اوقفتا عملية الدمج، وكذلك طلب ادخال مدقق حسابات المدعية الثانية لتقديم ما تحت يده من اوراق وميزانيات تخص الشركة، وطلب احالة الدعوى للدائرة الادارية السادسة لضمها مع الدعوى رقم 2007/941 للارتباط فانه لما كان من المقرر ان المحكمة غير ملزمة بتعقب دفاع الخصوم والمبادرة الى تحقيق ما يطلبونه من طلبات ولو كانت غير منتجة في الدعوى، والا تكون قد تركت زمام المبادرة للخصوم يجرونها معصوبة العينين الى غير مستقر لها من مجهول، بل للمحكمة توجيه اجراءات الدعوى الادارية على النحو الذي يكشف عن مقطع النزاع فيها ويجلي لها وجه الحق كاملا بما يطمئن اليه وجدانها، ويطرح عنه ما يتطرق إليه الشك فيها.
وحيث انه لما كان ذلك وكان طلب ادخال مدقق الحسابات لن يضيف شيئا للدعوى او يؤثر فيها على اعتبار ان القرار الطعين هو قرار تنظيمي عام وليس قرارا فرديا بخصوص الشركة وأيما كان مركزها المالي، وبالتالي لن يكون ذا تأثير في الدعوى، وكذا الحال بالنسبة لطلب الضم الى الدعوى رقم 2007/941 إداري 6، اذ ان موضوع هذه الدعوى غير مرتبط بموضوع تلك الدعوى التي هي طعن على قرار فردي برفض ادراج المدعية الثانية، والحكم فيها لن يؤثر في سير هذه الدعوى، وكذلك ايضا الحال بالنسبة لطلب استخراج الشهادة من وزارة التجارة والصناعة التي لن تؤثر في سير الدعوى، كما سيأتي بأسباب الرد على الدفع بانتفاء المصلحة. وحيث ان المدعيتين تهدفان من دعواهما إلى وقف تنفيذ الغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007 المنشور في 2007/9/30، الذي ينص على «وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها او اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة، ويجوز تمديد هذه المدة لأي مدة اخرى تحددها لجنة السوق» مع ما يترتب على ذلك من آثار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزام المدعى عليهما بالمصروفات والاتعاب الفعلية.
وحيث انه عن شكل الدعوى فإن المحكمة تثير الى ان الدفع الثاني المبدى من المدعى عليه الثاني بعدم قبول الدعوى لعدم تأثر المركز القانوني لرافع الدعوى، هو في حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، ومن ثم فإنه يندمج بالدفع الاول بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة وتتصدى المحكمة بالرد عليهما على هذا الأساس معا.
وحيث انه لما كان من المقرر ان شرط المصلحة المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقا لمبدأ المشروعية، لا يقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هي الحال في دعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية، وانما يتجاوز ذلك الالغاء إذا كان رافع الدعوى في مركز قانوني او في حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعله مؤثرا في مصلحة جدية له، حالة او محتملة، مادية كانت أم أدبية. (تمييز في الطعنين رقمي 672، 2005/680 إداري الصادر في جلـسـة 2006/10/10 غير منشور).
ولما كان ذلك وكانت المدعية الثانية قد تقدمت للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية وقد رفض طلبها، ثم اتفقت مع المدعية الأولى المدرجة في السوق على الاندماج معها والتي وافقت بدورها على ذلك، وتم اتخاذ الاجراءات وتشكيل اللجان لإعداد الدراسات تمهيدا لهذا الدمج وإخطار سوق الكويت للأوراق المالية برغبتهما تلك، ثم صدر القرار المطعون فيه والذي ينص على «وقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها او اندمجت فيها وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة، ويجوز تمديد هذه المدة لأي مدة أخرى تحددها لجنة السوق»، ومن ثم فلا مشاحة في ان المدعيتين تبعا لذلك وجدتا في حالة قانونية خاصة يكون معها هذا القرار التنظيمي قد مس مصلحة مادية وأدبية محتملة لهما تتمثل في وقف التعامل مستقبلا في اسهم الكيان القانوني المندمج والمزمع تأسيسه مستقبلا لمدة 12 شهرا، هذا اضافة الى ان المدعية الأولى مثلها مثل اي شركة مدرجة لها مصلحة بالطعن على القرار اللائحي باعتبار انه ممكن تطبيقه عليها مستقبلا كونها شركة مدرجة، ولا ينال من توافر الصفة والمصلحة ما طلبه ممثل المدعى عليهما من استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد وقف المدعيتين لعملية الدمج للتدليل على انتفاء الصفة، اذ انها غير ذات تأثير في الدعوى طالما ان الشركتين ابدتا رغبتهما في الاندماج الا انهما اوقفتا عملية الدمج بعد صدور القرار المطعون فيه لما سيلحق بهما وبمساهميهما من اضرار، ومن ثم يكون الدفع غير القائم على سند من الواقع والقانون متعينا رفضه، وإذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.
وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولما كانت الدعوى قد اضحت مهيأة للفصل في موضوعها ومن ثم يغدو الطلب المستعجل على غير محل.
وحيث انه عن الموضوع، فان المدعيتين نسبتا الى القرار الانحراف باستعمال السلطة باعتباره صدر مفصلا عليهما بعد ابداء رغبتهما بالاندماج.
وحيث ان عيب الانحراف باستعمال السلطة باعتباره عيبا يمس ركن الغاية، وبعد ان كان يقتصر على حالة ما اذا كان رجل الادارة فيها سيئ النية، وبالتالي كان يرتبط بنية رجل الادارة، لكن فقه وقضاء مجلس الدولة الفرنسي الحديث وكذا قضاء مجلس الدولة المصري منذ بواكير احكامه قد استقرا على ان عيب الانحراف في استعمال السلطة - كعيب يلحق القرار الاداري يتميز بطبيعته عن غيره من العيوب التي تلحق القرارات الادارية – لا يكون فقط حين يصدر القرار لغاية شخصية ترمي الى الانتقام او الى تحقيق نفع شخصي او اغراض سياسية او نحو ذلك، بل يتحقق هذا العيب ايضا اذا صدر القرار مخالفا لروح القانون، فالقانون في كثير من اعمال الادارة لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع، بل يخصص هدفا معينا يجعله نظاما لعمل اداري معين وفي هذه الحالة يجب ان لا يستهدف القرار الاداري المصلحة العامة فحسب، بل ايضا الهدف الخاص الذي عينه القانون عملا بقاعدة تخصيص الاهداف التي تفيد القرار الاداري بالغاية المخصصة التي رسمت له، فاذا خرج القرار على هذه الغاية ولو كان هدفه تحقيق المصلحة العامة ذاتها لكان القرار مشوبا بعيب الانحراف ووقع باطلا.
وحيث انه وفقا لهذا المفهوم، فان الانحراف انما هو عيب متعلق باهداف الادارة اذا ما كانت سلطتها تقديرية، وان تلك الاهداف اما ان يكون المشرع قد حددها وأفصح عنها صراحة بالدستور والقانون، واما ان يكون قد تركها من دون افصاح، وبالتالي على القاضي ان يجتهد في الوصول الى الهدف المقصود، مستعينا في ذلك بالاعمال التحضيرية للادارة، ونوع الاهداف التي يسعى الى تحقيقها، والمنطوية على الاهداف العامة كالمصلحة العامة والنظام العام بجميع مدلولاته كالصحة والسكينة والامن..»، وبالتالي فان حالات الانحراف اضحت لا تقتصر على تلك التي تكون فيها الادارة سيئة النية، بل قد تتوافر في كثير منها وتكون الادارة حسنة النية عندما لا يتطابق الهدف الذي تسعى اليه الادارة والهدف الذي خصصه القانون لممارسة سلطتها التقديرية، وهو تحقيق موضوعي يقوم به القاضي (القضاء الاداري للدكتور سليمان الطماوي الكتاب الاول عيب الانحراف).
يضاف الى ذلك انه في مجال الحقوق والحريات العامة والمنصوص عليها بالدستور، فانه يجب على القرارات التنظيمية باعتبارها تشريعاً عاماً ان تلتزم بما فرضه الدستور والقوانين العليا من كفالة للحقوق والحريات العامة والمنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، وذلك في حدودها الموضوعية من دون انقاص او تقييد، وذلك حتى تسير التشريعات الادنى متآلفة ومتجانسة مع الاعلى، وتتضافر في توجيهاتها من دون تصادمها او افراغها من مضمونها، وذلك يتحقق بالنظر الى الحق الدستوري باعتبار ان له مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من التشريعات او ينافيها او يسقطها، بل تقوم تلك التشريعات الى جواره متقيدة بالاغراض النهائية والمقاصد الكلية لهذا النص الدستوري، فالحقوق والحريات العامة المنصوص عليها بالدستور والتي ترك الدستور حرية تنظيمها للقانون لا يجوز نقصها او الانتقاص منها بحجة التنظيم، والا عد ذلك انحرافا عن الغاية المخصصة دستوريا، وهذه الغاية هي تنظيم الحق على وجه لا ينقص الحق معه ولا ينتقص (يراجع في هذا المعنى دور القضاء الاداري في رقابة الانحراف التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات العامة للمستشار محمد امين المهدي رئيس مجلس الدولة المصري السابق والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية محاضرات معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ديسمبر 2007، وحكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2005 بعدم دستورية قانون التجمعات الصادر في 2006/5/1).
وحيث ان القضاء الاداري قد استقر على ان اثبات عيب الانحراف هو في حقيقته اثبات موضوعي اكثر منه اثبات ذاتي، اذ يثبت من ظروف وملابسات اصدار القرار وفحواه وكيفية اصداره وطريقة تنفيذه، وما اذا كانت الادارة قد ميزت فيه بين طائفتين من دون مبرر، ومن انعدام الدافع المعقول والمقبول وعدم الملاءمة الصارخة والغلو واللجوء الى اشد الوسائل التي تسبب ضرراً للغير، في حين انها تملك من الوسائل ما لا يلحق هذا الضرر ويؤدي الغرض، وهي جمعيها امور موضوعية، مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع.
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان شركة الكويت القابضة المدعية الثانية قد تقدمت لسوق الكويت للاوراق المالية بطلب ادراجها في 2006/6/14، وقد وجه سوق
الكويت للاوراق المالية لها كتاب في 2007/5/6 برفض طلب الادراج، وفي 2007/9/11 تقدمت شركة جيزان القابضة المدعية الاولى بصفتها شركة مدرجة باخطار لادارة السوق برغبتها في الادماج مع المدعية الثانية، وفي 2007/9/30 اعلن سوق الكويت للاوراق المالية عن قراره المطعون عليه «بوقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق اذا قامت بدمج شركة سبق رفض طلب ادراجها او اندمجت فيها، وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، ولا يجوز اعادة التعامل في اسهم الشركة الدامجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها هذه اللجنة، ويجوز تمديد هذه المدة لاي مدة أخرى تحددها لجنة السوق»، واستندت ادارة السوق في اصدار قرارها التنظيمي وكما جاء بدفاعها الى المادة 6 من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية والتي تنص على ان «تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة 3 من هذا المرسوم ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات التالية:
1 ــ التعامل في الأوراق المالية والاشراف والرقابة عليها.
2 ــ الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة اي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف التعامل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة أو أكثر».
كما استندت ادارة السوق الى نص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية والتي تنص على ان «يعمل سوق الكويت للاوراق المالية من خلال نشاطه على ترشيد التعامل في الاوراق المالية ويتخذ كل الاجراءات اللازمة في نطاق صلاحياته لتنمية واستقرار التعامل في الاوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها لتفادي حدوث اي اضطراب في المعاملات».

الحيثيات
حيث ان الدستور قد حرص على صيانة حق الملكية وحماية رأس المال اكبارا لها وتقديرا لاهميتها واعلاء لشأنها وحصر منع المالك من التصرف في ملكه، اذ نصت المادة 16 على ان «الملكية ورأس المال والعمل مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعية وللثروة الوطنية، وهي حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون»، كما نصت المادة 18 على ان «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون».
وحيث انه غني عن البيان وقبل التوغل في صلب الموضوع وسبر اغواره الاشارة الى ان مسألة اندماج الشركات وموافقة مالكي تلك الشركات وهم حملة الاسهم والممثلون بالجمعيات العمومية على الاندماج، انما تدخل في نطاق مفهوم الملكية والتصرف فيها والمصانة بالمادتين 16 و18 من الدستور.
وحيث ان عملية الاندماج بين الشركات في كيان قانوني واحد اضحت ظاهرة اقتصادية عالمية، تلجأ اليها الكيانات الكبرى قبل الصغرى، والقوية قبل الضعيفة، لما يحقق هذا الاندماج من منافع ومزايا لكلا الكيانيين المدمجين، اذ تكمل كل شركة نواقص الأخرى، فتقل النفقات والمصاريف، وتزيد الايرادات، وتتوسع الاسواق، وتتوحد الجهود تحت علامة واحدة، لذا فان الدول تسمح بمثل تلك الاندماجات، بل وتشجع عليها لانشاء كيانات قادرة على المنافسة عبر القارات في عصر العولمة واتفاقية التجارة الحرة (الجات)، في زمن لا مكان فيه للكيانات الضعيفة والصغيرة، وكثيرا هي الاندماجات التي تمت بين شركات عالمية كبرى سواء في قطاع الطاقة او البنوك او السيارات او الاتصالات والتكنولوجيا وغيرها، وكان قرار الاندماج نابعا من اصحاب القرار وهم حملة الاسهم ممثلين بجمعياتهم العمومية حتى لو كان الدمج مع شركة ضعيفة، وذلك لما يتراءى للمساهمين من خطط واهداف مستقبلية، وقد سار قانون الشركات الكويتي على هذا النهج وشجع على الاندماج بين الشركات حتى لو كانت احداها تحت التصفية، ونظم اجراءات الدمج ودور وزارة التجارة وكيفية تقييم الاصول وذلك في المواد من 222 الى 225.
وحيث ان المستفاد من تلك النصوص ان المشرع قد جعل من حرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من اباحة وتشجيع الاندماج بين الشركات هدفا، ومن ثم يجب على التشريعات الادنى وهي اللوائح الادارية مرعاة هذا الهدف وتشجيعه وعدم وضع القيود التي تصل الى حد التضييق على هذا الحق لحد يصل الى المنع بحجة التنظيم ومراقبة التداول وحماية المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية، والا تكون قد خرجت عن الهدف وفقا لقاعدة تخصيص الاهداف وعن روح الدستور والقانون، حتى لو كانت في ذلك حسنة النية، اذ ان مجرد مخالفة الهدف المحدد يصم القرار بعدم المشروعية، ولا ينال من ذلك استناد ادارة سوق الكويت للاوراق المالية الى المادة 6 من مرسوم السوق واللائحة الداخلية للسوق التي تجيز له مراقبة وتنظيم التداول ووقف اي شركة اذا طرأت ظروف استثنائية باعتبار ان الوقف عن التداول كتدبير احترازي تنظيمي وان كان حقا لادارة السوق، فانه يخضع لقاعدة عدم جواز التعسف في استعمال الحق الاداري، ويجب ان يستخدم في الظروف الاستثنائية المفاجئة وغير المتوقعة، وفي حده المعقول والمقبول، دون غلو، ومن غير افراط او تفريط، وفقا لقاعدة المواءمة والملاءمة، وذلك بالابتعاد عن الوسائل التي تلحق ضررا فادحا في الغير اذا توافرت وسائل اخرى لا تلحق ضررا وتؤدي الى ذات النتيجة، وهي بيان وتوضيح المركز المالي للكيان المدمج للمتداولين، ذلك ان عملية الاندماج بين شركتين لا يعد ظرفا استثنائيا مفاجئا غير متوقع، باعتبار ان عملية الدمج وكما نظمها قانون الشركات تمر بعدة مراحل قبل الدمج، وتخضع للدراسات وتقييم الاصول من مدققي الحسابات مرورا بموافقة وزارة التجارة والصناعة، وبالتالي فان نتائج الدمج واثاره يمكن معرفتهما مسبقا من قبل ادارة السوق والمتداولين دون حاجة للجوء الى الوقف التلقائي مدة سنة قابلة للتجديد، الذي يعد بمنزلة منع لحق الاندماج من الناحية الواقعية والعملية، اذ لا توجد شركة مدرجة تجرؤ على الاندماج مع شركة رفض طلب ادراجها لما ستتعرض له من اجراء شديد متمثل في وقف تلقائي لتداول اسهمها طوال هذه المدة الطويلة والقابلة للتجديد، ومن ثم الحاق خسائر فادحة بمساهميها وهو ما يجعل القرار الطعين من الناحية العملية قيدا على الاندماج مع الشركة المرفوض طلب ادراجها، ابتغت ادارة السوق من ورائه حظر هذا النوع من الاندماج لمنع المدعيتين اللتين تسعيان اليه بحجة حماية المتداولين ومراقبة السوق، وان ما يؤكد ذلك ان القرار لم ينص على وقف الشركة عن التداول عند الاعلان عن الاندماج وقبل اصدار الميزانية على اعتبار انها الفترة التي يكون فيها اثر الاندماج مجهولا على المتداولين ويحتاجون للحماية اما بعد تمام الاندماج واصدار الميزانية الاولية يكون فيها المتداولون على بينة بأثر الاندماج وفي غير حاجة لوقف الكيان المندمج لمعرفة اثاره كما ذهب القرار الطعين، ومن ثم تكون ادارة السوق قد خرجت به عن الهدف المخصص له وفرقت فيه بين الشركات المرفوض ادراجها وتلك التي لم تتقدم بطلب لادراجها والتي قد لا تتوافر فيها جميع شروط الادراج مما جعل الاخيرة افضل حالا من الاولى، مع ان الاندماج في حد ذاته قد يكمل ما ينقص الشركة المرفوض ادراجها من شروط وتصبح كيانا جديدا تتوافر فيه جميع شروط الادراج.
كما ان ظروف وملابسات وسرعة اصدار القرار وطريقة تنفيذه وصدوره بمادة واحدة فقط وما انطوى عليه من تفرقة بين الشركات المرفوض طلب ادراجها، وتلك التي لم تتقدم بطلب للادراج حتى لو لم تتوافر فيها شروط الادراج مطلقا، ما يؤكد ان ادارة السوق انما قصدت منع المدعيتين بالذات من الاندماج رغم اباحة القوانين لهذا الحق، اذ بعد رفض ادراج الشركة المدعية الثانية واتفاقها مع الشركة المدعية الاولى على الاندماج واخطار ادارة السوق بهذا القرار في 2007/9/11 اجتمعت لجنة السوق في 2007/9/20 واصدرت قرارها المطعون عليه من مادة واحدة والذي اعلن في 2007/9/30، وان في تلك السرعة وما صاحبها من تغيير سريع في منهج ادارة السوق الذي كان يسمح بمثل هذا النوع من الاندماجات منذ انشاء سوق الكويت للاوراق المالية قبل 25 سنة وعدم وجود حالات مماثلة لحالة المدعيتين، ما يصم القرار بالخروج عن هدفه المخصص له وهو حماية المتداولين وحرية التصرف في رأس المال وما يدخل في مدلوله من حق الشركات في الاندماج.
يضاف الى تلك الاسباب ان القرار المطعون فيه قد خرج عن الملاءمة والمواءمة وصاحبه الغلو في الاجراءات ألحقت بالمدعيتين ضررا، وكان بإمكانها اللجوء الى وسائل اخرى متاحة لها لمعرفة الاثار الناجمة عن هذا الاندماج، فلا يعقل ان يوقف الكيان المندمج تلقائيا مدة سنة قابلة للتجديد بحجة معرفة اثار الاندماج، التي يمكن معرفتها ومعرفة الاصول قبل الاندماج بعدة وسائل اخرى عن طريق مدققي الحسابات والبيانات المالية، والميزانية الاولية المدمجة، كما ان فترة الايقاف سنة قابلة للتجديد لمدد غير متناهية، تتخللها اربع ميزانيات ربع سنوية هي مدة مبالغ فيها وتنطوي على غلو في اتخاذ الاجراءات الى حد يصل الى الحظر ويلحق اضرارا بمساهمي الشركتين لا يتناسب البتة مع الغاية التي تنشدها الادارة وهي الوقوف على اثار الكيان المندمج كما تدعي، وهو ما يجعل القرار مشوبا بالغلو في اتخاذ التدبير وعدم التناسب بعيدا عن الملاءمة والمواءمة.
كما ان القرار المطعون فيه يجعل الاصل في الاندماج – الذي هو حق مباح للمساهمين – هو المنع الى حين اثبات العكس بعد مرور تلك الفترة الطويلة من الايقاف التلقائي، مع انه يفترض ان يكون الاصل هو الاباحة الى حين اثبات العكس جريا مع القاعدة القانونية القائلة «ان الاصل في الاشياء الاباحة»، وان على ادارة السوق ان تنشط عن طريق طاقمها الفني ومدققيها لمعرفة آثار الدمج بالوسائل المحاسبية الحديثة مستخدمة نظم التدقيق المتعارف عليها في تقييم الاصول، ومن ثم توعية المتداولين او اتخاذ الاجراء المناسب، لا ان تفرض على الشركتين المدمجتين الايقاف التلقائي الى حين بيان اثر الدمج بعد سنة على عكس المفترض، وهو ما يخرج القرار عن اهدافه المنشودة، ويجعلة قيدا على حق التصرف في الملك الذي نص عليه الدستور، لاعتباره حقا طبيعيا اصيلا مرتبطا بالملكية، وركنا اساسيا للبنيان الاقتصادي للدولة، ومن مقومات المجتمع الرئيسية، فلا ينبغي لاي لائحة بحجة التنظيم وحماية المتداولين الاخلال بهذا الحق او الانتقاص منه، وان يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور والقانون، فلا يجاوزه الى حد اهدار الحق او تعطيل جوهره، او تجريده من خصائصه او تقييد آثاره في ما يجاوز قصد التنظيم.
لكل تلك الاسباب ولما كان القرار التنظيمي العام المطعون فيه، وكما انتهت اليه المحكمة من اسباب قد خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف، ماسا بأحد الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا، ومنطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري لما شابه من غلو وتشدد في اجراءات الوقف من دون مبرر، بعيدا عن الملاءمة والمواءمة، وفي ظروف بعيدة عن الشفافية والتجرد، وهو ما يصمه بعدم المشروعية التي تحتم على قاضي المشروعية التدخل لاعادة الامور الى مسارها الصحيح، اعلاء واكبارا لهذا الحق الدستوري الاصيل، وهو ما يتعين معه الغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث انه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المدعى عليه بها عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات.
وحيث انه عن اتعاب المحاماة الفعلية ونظرا لظروف الدعوى وما بذل فيها من مجهود واخذا بالاعتبار درجة التقاضي، فان المحكمة تقدر للمدعيتين مبلغ 2000 دينار، يلتزم المدعى عليهما بادائهما كأتعاب فعلية عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات مكررا.
وحيث انه عن طلب النفاذ المعجل به فلا ترى المحكمة شمل حكمها به عملا بالمادة 194 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2007، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما بصفتهما المصروفات ومبلغ 2000 دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

مكتب مشاري العصيمي: الحكم يؤكد الضمانات الدستوريةأكد المحامي حسين الغريب من مكتب مشاري العصيمي ـ محامون ومستشارون قانونيون ان الحكم الصادر أمس بخصوص القضية المرفوعة من جيزان القابضة والكويت القابضة ضد البورصة يؤكد من جديد الضمانات الدستورية لحرية رأس المال، مما يبعث على الثقة والاطمئنان في نفوس المستثمرين الوطنيين والأجانب، وبالتالي يعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي.

 

post_old.gif
15-12-2010, 09:29 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


استقلا طائرتها إلى أبوظبي فوجدا نفسيهما في دبي «الكلية» تلزم شركة طيران بتعويض مسافرين بـ 3270 دينارا


قضت الدائرة الثامنة تجاري مدني كلي حكومة في المحكمة الكلية برئاسة المستشار هيثم داود العتيقي بالزام شركة طيران بان تؤدي لمسافرين مبلغ ثلاثة آلاف ومائتين وسبعون دينارا تعويضا نهائيا عن الضررين المادي والادبي وألزمتها بمصروفات الدعوى مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة فعلية وذلك لحجز المدعيين (المسافرين) على الطائرة التابعة لشركة الطيران المدعى عليها للسفر الى ابوظبي، ولكن تم نقلهما الى دبي ومن الاخيرة الى ابوظبي بسيارة اجرة، مما فوت عليهما فرصة الاستمتاع بالرحلة الجوية الى مكان الوصول وفقا لتذكرة السفر الاصلية واصابهما بالحزن والاسى لذلك كما انهما اضطرا الى الحجز في احد الفنادق في ابوظبي لوصولهما في ساعة متأخرة.

وقائع
وتتحصل وقائع الدعوى في ان المدعيين اقاما الدعوى بصحيفة اعلنت قانونا طلبا في ختامها بالزام الممثل القانوني لشركة الطيران المدعى عليها بان يؤدى اليهما مبلغا وقدره خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
واستندا في دعواهما على انهما قاما بحجز تذاكر سفر على متن طائرة تابعة لشركة الطيران المدعى عليها التي يرأس مجلس ادارتها المدعى عليه بصفته على الرحلة المتجهة الى ابوظبي وعند توجههما وابنائهما الى المطار، حدث تأخير في موعد اقلاع الطائرة لمدة ساعة ونصف الساعة ثم ابلغا بوجود عطل فني – على غير الحقيقة – ادى الى ذلك التأخير فتم نقلهما الى فندق الراية وعند عودتهما الى المطار حوالي الساعة الثانية ظهرا فوجئا بان الرحلة متجهة الى دبي وليس الى ابوظبي وجهة سفرهما الاصلية وقد تم نقلهما من دبي الى ابوظبي على متن سيارة اجرة وقد ادى ذلك الى اصابتهما وابنائهما باضرار مادية وادبية تمثلت في قيمة تذاكر السفر وقدرها الف وستمائة وتسعة وستون دينارا على درجة رجال الاعمال التي كان على المدعى عليه بصفته توفيرها واجرة اليوم في الفندق الذي تم حجزه من دون الانتفاع به بقيمة 270 دينارا كما ان المدعي يعاني من امراض الضغط والسكر، واستند الى كتاب صادر من المدعى عليه يفيد ان سبب عدم الاقلاع للطائرة في الرحلة موضوع الدعوى هو وجود عطل فني في الطائرة، في حين ان حقيقة الامر ان عدم الاقلاع يرجع الى الغاء الرحلة حسبما هو ثابت في كشف حركة سير اقلاع الطائرات في يوم الرحلة.

حيثيات
وقد جاء في حيثيات الحكم بعد الاشارة الى المادة 210 من قانون التجارة من انه اشترط لانعقاد مسؤولية الناقل الجوي توافر شرطين اساسيين هما التأخير والضرر وذلك ان عقد النقل الجوي يرتب التزامات معينة على عاتق الناقل الجوي اهمها التزامه بضمان تنفيذ عقد النقل في الميعاد، فاذا اتفق الطرفان على ميعاد معين للنقل التزم الناقل باحترامه سواء ذكر الميعاد في العقد على حدة او كان واراد في جدول المواعيد.
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها الى ان التزام الناقل الجوي بضمان سلامة الركاب بان يكون ملتزما بتوصيل الراكب الى المكان المتفق عليه سليما معافى ويعد هذا الالتزام التزاما عقديا بتحقيق غاية وان الاخلال بها يعد اخلالا من الناقل الجوي بالالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب عقد النقل (تذكرة السفر) المبرم بين الناقل الجوي والراكب، وفي حالة عدم حصول النتيجة تنشغل ذمة الناقل الجوي بالمسؤولية العقدية دون حاجة الى اثبات وقوع خطأ من جانب الناقل، وانتهى الحكم الى انه تتوافر مسؤوليه الناقل الجوي اذ الثابت بالاوراق ان المدعيين قاما بابرام عقد النقل الجوي بموجب تذكرة سفر من الكويت الى ابو ظبي الساعة 8،30 صباحا، بينما ظل المدعيان واولادهما حتى الساعة 16،30مساء موعد اقلاع الطائرة الثانية البديلة التي اتجهت بهم الى مطار دبي وليس الى مطار ابو ظبي الذي قاما بالحجز للوصول اليه، الامر الذي يمثل اخلالاً من جانب الناقل الجوي وتتحقق معه مسؤوليته.
وانتهت ايضاً المحكمة في حيثيات حكمها الى ان الثابت بالاوراق ان المدعيين قد قاما بالحجز في احد الفنادق في ابو ظبي بسعر 270 دينارا لليلة الواحدة، وكان وصول المدعيين لهذا الفندق في ساعة متأخرة بسبب خطأ الناقل الجوي بعدما قامت الطائرة بانزالهم في مطار دبي وتوجههما بعد ذلك بسيارة الى ابو ظبي مما فوت عليهما فرصة الاستفادة بذلك اليوم والمسدد عنه الاجرة، الامر الذي تقضي معه المحكمة للمدعيين بمبلغ 270 دينارا على سبيل التعويض المادي النهائي عن ذلك الضرر.اما بالنسبة للضرر المادي فالثابت باوراق الدعوى ان الطائرة التي قام المدعيان بالحجز عليها وكذا عدم توصيلهما على تلك الرحلة المتجهة الى ابو ظبي وانما تم نقلهما الى دبي ومنها الى ابو ظبي بسيارة اجرة مما فوت عليهما فرصة الاستمتاع بالرحلة الجوية الى مكان الوصول وفقاً لتذكرة السفر الاصلية مما اصابهما بالحزن والاسى لذلك الامر الذي تقضي معه المحكمة للمدعيين بمبلغ 3000 دينار تعويضاً ادبياً نهائياً عن ذلك الضرر.

تعقيب
وقد عقب على الحكم المحامي ناصر الملا، الذي ترافع عن المدعيين بصفته وكيلاً عنهما بانه اقام الدعوى لموكليه ضد شركة الطيران المدعى عليها للمطالبة بالتعويض المالي والادبي عن الاضرار التي لحقت بموكليه استناداً الى اخلال المؤسسة المدعى عليها بالتزامها العقدي باعتبار ان تذكرة السفر بمنزلة عقد نقل بين طرفيها، فضلاً عن التأخير في موعد الاقلاع وعنصر المفاجأة الذي وقع على موكلي باعتبارهما استقلا الطائرة ليهبطا في ابو ظبي ليجد نفسيهما في دبي، ومعاملة سائق التاكسي لهما واصراره في بادئ الامر على تقاضي الاجرة من موكلي. واستطرد بالقول ان المحكمة الكلية اصدرت حكمها بالزام المؤسسة المدعى عليها بصفتها باداء مبلغ 3270 ديناراً تعويضاً نهائياً عن الضررين المادي والادبي، وستقوم بالطعن عليه بالاستئناف لعدم تناسب المبلغ المقضي به مع قيمة الاضرار المادية والادبية التي اصابت موكلي واسرتيهما.
واختتم المحامي ناصر الملا بانه يجب على مؤسسات الطيران ان تتعامل مع ركابها بمصداقية وتوفير سبل الراحة وتطوير خدماتها حتى تواكب التطور الذي لحق نظيراتها.


 

post_old.gif
16-12-2010, 09:32 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


ألغت حكم استئناف وقالت إن الدولة لا تساهم فيها بـ25% محكمة «التمييز»: البنوك التجارية لا تعتبر من الأموال العامة

Pictures%5C2008%5C02%5C17%5C983ca5e4-d454-42c9-bcca-286525a5a669_main.jpg
أحمد العجيل
كتب مبارك العبدالله:
اكدت محكمة التمييز ان اموال البنوك التجارية تنحسر عنها صفة المال العام لعدم مساهمة الدولة او احدى الجهات الاخرى التي نص عليها القانون بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك.
وقالت المحكمة التي عدلت، برئاسة المستشار احمد العجيل، حكم الاستئناف القاضي بحبس مواطن سبع سنوات واكتفت بحبسه خمس سنوات في تهمة اختلاس مبلغ 27 الف دينار قيمة قرض من احد البنوك ان حكم الاستئناف المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وتأويله عندما اعتبر ان الدولة تساهم في رأسمال البنوك التجارية بصورة مباشرة بنسبة لا تقل عن 25%.
واشارت الى ان المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة حددت مفهوم المال العام في نصها «يقصد بالاموال العامة في احكام هذا القانون مايكون مملوكا او خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها (الدولة، الهيئات العامة والمؤسسات العامة، الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبنية بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما.
واوضحت ان مفاد هذا النص بصريح نصه وواضح عباراته، وجرى عليه قضاء هذه المحكمة، ان المال يكتسب صفة العمومية بصورة مباشرة وعليه يترتب قضاء هذه المحكمة ان المال يكتسب صفة العمومية بصورة مباشرة او غير مباشرة، ففي الحالة الاولى يتحقق ذلك اذا كان المال مملوكا للدولة او الهيئات العامة والمؤسسات العامة، وكذلك الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
واضافت: الحالة الثانية لا تختلف عن الاولى من حيث توافر شرط المساهمة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، الا ان ذلك يتحقق عن طريق مساهمة شركة او مجموعة من الشركات او المنشآت التي تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، وهذا النصيب الاخير يتعلق بالشركات الوسطية التي تساهم فيها الدولة او غيرها.
وتابعت: يؤيد ذلك ويؤكده ان الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة نصت على ان «يعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من جميع الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها».
وزادت: ان هذه الفقرة تتناول كيفية حساب نسبة الـ25% وليس غير ذلك، فضلا عن انه ليس من المنطق ان يطلب المشرع من الدولة التي اموالها اموال عامة بنسبة 100% ان تكون نسبة مساهمتها في رأس مال الوحدة (المجني عليها) بنسبة لا تقل عن 25% ثم يتخلى عن هذا الشرط في المساهمة غير المباشرة من مجموع الشركات الوسطية.
وخلصت الى ان هذف المشرع من كل ذلك هو انه يتعين لكي يعتبر مال الوحدة المجني عليها مالا عاما ان تكون المساهمة في رأسمال هذه الوحدة بنسبة لا تقل عن 25% سواء من الدولة او غيرها من الوحدات الاقتصادية او الوسطية بالشروط السابقة الاشارة اليها.


 

post_old.gif
17-12-2010, 10:41 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

القبس



أصدار شيكاً من دون رصيد بمبلغ 13 مليون دينار «الجنح المستأنفة» تقضي بحبس داعية إسلامي لمدة عام مع الشغل والنفاذ


ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس داعية اسلامي كويتي معروف ثلاث سنوات، حيث قضت مجددا بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وذلك في الدعوى المرفوعة ضده من وزير سابق بعد قيامه باصدار، بسوء نية، لامر احدى الشركات الكبرى شيكا مسحوبا على احد البنوك بمبلغ ثلاثة عشر مليون دينار ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتتحصل الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة من ان المتهم اصدر لمصلحة المجني عليها الشيك محل الاتهام، فقدمه للبنك المحسوب عليه، لصرف قيمته، فامتنع لعدم وجود رصيد يسمح وراجع المتهم الذي ماطل في السداد.
بسؤال المدعي (الوزير السابق) أكد ان المتهم لم يقم بتنفيذ التزامه وفقا لعقد البيع بالأجل مع التخارج، وانه قام بتحرير الشيك للشركة كطرف ثالث في العقد يتلخص دورها في أنها طرف ضمان وتسليمها الشيك وهي بدورها، ستقوم بتسجيل العقارات باسمه وتسليم ثمنها للطرف الاول، وانه قد ألغي التوكيل لهما مما لم يتمكنا معه من تسجيل العقارات واتمام البيع.
وحضر المتهم امام المحكمة ومعه دفاعه، الذي اكد ان اصدار المتهم للشيك كان كأداة ضمان، وليس كأداة وفاء، مما ينعدم معه الركن المادي لجريمة اصدار شيك من دون رصيد.
وقالت المحكمة في حيثياتها انه لما كان المتهم لم يرتض الحكم الصادر بادانته عما اسند اليه من اتهام، وقد بني دفاعه تأسيسا على ذلك، ان اصدار المتهم للشيك كان كأداة ضمان وليس كأداة وفاء، مما ينعدم معه الركن المادي لجريمة اصدار شيك من دون رصيد، وكذلك فان الشيك المحصل من جريمة خيانة امانة المقدم بها شكوى من المتهم، وهي قضية ما زالت رهن التحقيق.
واضافت: لمحكمة الموضوع ان تستظهر الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها من وقائع الادلة المطروحة، وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها.
واشارت الى ان المتهم تمسك في دفاعه بأن الشيك موضوع القضية، والصادر منه ما هو أداء ضمان لواقعة شراء العقارات المتفق عليها بموجب عقد بيع بالاجل وليس ادارة وفاء.
وقالت ان هذا الدفع الذي ابداه المتهم وتمسك به بانتفاء الركن المادي، هو من الدفوع الجوهرية التي يلزم التوقف عندها لبحثها، وذلك الفعل المادي لهذه الجريمة هو اعطاء الشيك بعد تحرير بياناته اي اخراجه من حيازة الساحب وطرحه للتداول.
وصرح دفاع المدعي بالحق المدني المحامي د. فايز الظفيري لـ«القبس»: ان التهم ثابتة بحق المتهم، ونتمنى في تهم النصب ان يتم التشديد فيها بعقوبة زاجرة، لان قضايا الرأفة قد يفهمها البعض بسوء نية.
 

post_old.gif
18-12-2010, 06:35 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


حكمت المحكمة المحكمة تشككت في أدلة الاتهام رغم اعتراف أحدهم براءة 5 متهمين من اختلاس نصف مليون دينار


قضت دائرة جنح محكمة الفروانية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار سعد العجمي وكيل المحكمة وحضور عدنان العنزي ممثل الادعاء حضوريا للمتهمين الاول والثاني والرابع والخامس وغيابيا للمتهم الثالث ببراءتهم مما نسب اليهم، وفي الدعوى المدنية بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصروفاتها وذلك لعدم وجود اختلاس او استيلاء على اموال الشركة المجني عليها مؤكدة ان ما نسب الى المتهمين من خيانة للامانة والاشتراك في ذلك لا يقوم على سند صحيح من القانون.
وتتحصل وقائع الدعوى في ان الشركة «المجني عليها» قدمت الشكوى ضد المتهمين على سند من قيامهم بالاستيلاء على مبلغ 542 الف دينار كويتي كون المتهم الثاني مديرعام الشركة والمتهم الثالث المدير المالي والمتهم الاول مدير مبيعات والمتهم الرابع مسؤول المخازن والمتهم الخامس مقاول صيانة لاعمال الشركة.
وقد اسند الى المتهم الثاني كونه مدير عام الشركة سحب مبالغ نقدية لحسابه الخاص من حساب الشركة «المجني عليها» مع تزوير القيود الحسابية لها من دون موافقة مجلس الادارة واعتماده لها، كما قام بسحب مبالغ نقدية تحت مسمى مشاريع من دون موافقة مجلس الادارة مع تزوير القيود الحسابية لها واصداره الشيكات من حسابات الشركة وقيدها لحساب شركات وهمية، وكذلك تزوير اوامر صيانة وتزوير توقيعات المسؤولين في الصيانة بمساعدة المتهم الاول، كما قام بتزوير اوامر توظيف عمالة غير موجودة في الشركة، واستدعى سيارة على حساب الشركة من دون موافقة مجلس الادارة وتزوير كشف شراء هدايا لاشخاص ليس لهم وجود، وقيام المتهم بتزوير توقيعات بعض المسؤولين في الشركة لتمرير تجاوزات المتهم الثاني.
اما المتهم الثالث فبصفته مديرا ماليا للشركة فقد قام ببعض الميزانيات الوهمية حتى يغطي ما قام به المتهم الثاني، اما المتهم الرابع فاتهم بتسهيل ادخال اوامر استلام المخزون المنتج في الشركة، اما المتهم الخامس فقد استلم مبالغ لتصليح السقف من دون ان يقوم بإصلاحه بالتواطؤ مع المتهم الخامس.

حيثيات
وجاء في حيثيات الحكم انه بسؤال المتهم الاول اعترف في التحقيقات بما نسب اليه بإيعاز وتوجيه من المتهمين الثاني والثالث بأن قام بتوقيع طلبات شراء واوامر صيانة مزورا بذلك توقيعات المديرين والمسؤولين المطلوب توقيعهم على هذه الاوامر وتبلغ تلك المبالغ 200 الف دينار الى 225 الف دينار تقريبا، اما اوامر الصيانة فتبلغ تقريبا عشرين الف دينار، وبناء على ذلك التزوير يقوم المتهم الثاني بصرف تلك المبالغ بالاشتراك مع المتهم الثالث دون ان يتحصل هو على مقابل سوى مرتبه، اما المتهم الخامس فأنكر في التحقيقات ما نسب اليه.
وبسؤال مدير الصيانة ومدير المصنع ومدير التخطيط في الشركة وذلك بالتحقيقات تبين لهم تزوير توقيعاتهم في طلبات الشراء من قبل المتهم الاول، وقد اشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى تحريات المباحث عن تواري المتهمين الثاني والثالث والرابع عن الأنظار.
وقد حضر مع المتهمين الاول والرابع المحامي لبيد عبدال وترافع مبينا اوجه براءة موكليه من التهمة المسندة اليهما.
وقدم مذكرة بالدفاع وحوافظ مستندات وطلب في الختام براءة المتهمين، وقد قررت المحكمة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين تكون مهمتهم بحث المأمورية المبينة بذلك الحكم، وقد باشرت المأمورية واودعت تقريرها الذي انتهت فيه الى انه يتعذر عليها الرد على عناصر حكم الاحالة لعدم قيام المتهمين بالاختلاس او الاستيلاء على اموال المجني عليها.
وانه يكفي ان تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي تقضي له بالبراءة.

تقرير فني
وقد خلصت المحكمة في حكمها الى انها تطمئن الى التقرير المقدم من اللجنة النهائية في الدعوى واقتنعت بالاسباب التي بنت عليها اللجنة النتيجة التي انتهت اليها في تقريرها، ومن ثم فإنها تستند في حكمها اليه وتتخذ منه اساسا للفصل في الدعوى وتعتبره جزءا من الحكم، واذا كانت اللجنة انتهت الى انها لم تثبت وجود اختلاس او استيلاء على اموال المجني عليها وان صرف اموال المجني عليها قد جاء مخالفا للاجراءات القانونية ولم يتبين ما يفيد بأن اوامر الصرف او الشراء واوامر الصيانة التي قامت بها المجني عليها قد جاءت من دون عائد او فائدة، حيث ان المجني عليها لم تقدم ما يفيد ذلك، وانه لا توجد اضرار حاقت بالشركة المدعية بالحق المدني، وذلك لعدم وجود اختلاس او استيلاء على اموال المجني عليها.
وقالت المحكمة ان ما نسب الى المتهمين من خيانة للامانة والاشتراك في ذلك لا يكون قائما على سند صحيح من القانون لانقضاء اركان تلك الجريمة فتقضي المحكمة ببراءتهم من تلك الجريمة، اما بالنسبة لارتكاب جريمة التزوير في محررات عرفية بالرغم من اعتراف المتهم الاول والذي جاء في التحقيقات وكتاب الادلة الجنائية، فإنه ولما كان يترتب على ذلك التزوير اخلال بمصلحة المجني عليها، كما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية بإدارة الخبراء ولعدم اطمئنان المحكمة لاعترافه، فتقضي ببراءته وباقي المتهمين فيها، وقد عقب المحامي عبدال على الحكم بأنه قد اصاب صحيح القانون والواقع، وهذا ما عهدناه في قضائنا العادل، واكد ان هذا الحكم قد تأيد من محكمة الجنح المستأنفة واصبح نهائيا.
 

post_old.gif
22-12-2010, 08:34 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

القبس


الجنايات: الأولى أساءت إلى رئيس الوزراء والثانية خرجت عن مضمونها إلغاء ترخيصَي «الأبراج» و«الشعب»

Pictures%5C2008%5C03%5C10%5C64edbdc7-3961-4d18-b985-9b4353dfde8a_main.jpg
• عبدالله الصانع
اصدرت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع اربعة احكام مختلفة تقضي بإلغاء ترخيصَي جريدتين اسبوعيتين هما الابراج، والشعب، كما الزمت المحكمة رئيس تحرير الابراج 3 آلاف دينار بتهمة الاساءة الى سمو رئيس مجلس الوزراء، كما الزمت رئيس تحرير الشعب 9 آلاف دينار عن ثلاث قضايا رفعت لنشره مقالات وموضوعات سياسية تخرج عن غرض الترخيص.

الحكم الأول
ففي الحكم الاول تتلخص الواقعة انه بتاريخ 2007/10/5 نشر منصور احمد حمود محارب الهيني، رئيس تحرير جريدة الابراج، مقالاً تحت عنوان «المزيد من الفساد» تطرق فيه الى موضوع يحمل نهجا سياسيا بحتا لا يندرج تحت التصريح الممنوح له من وزارة الاعلام وقد تجاوز فيه الحدود والنظم والضوابط المنصوص عليها قانوناً، ومن شأنها إلحاق الضرر بصناعة الصحف المحلية المتخصصة ومزاحمتها مادياً بطرق غير مشروعة، على اعتبار ان الصحيفة متخصصة اسبوعية ثقافية اجتماعية وقد ضمن المقال عبارات والفاظا غير صحيحة فيها من التجني والمبالغة والمساس الجسيم بكرامة وشخص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حملت ضغينة وبغضاء تجاوز فيهما حدود النقد المباح وبسوء نية، بأن وصفه بالمخادع الذي يعتمد على تعميق الطائفية والقبلية والمحاصصة والفئوية في المجتمع الكويتي، وبالتهاون في تطبيق القانون، وان طريقه ليس طريق الاصلاح بل طريق يكرس الفساد، كما اورد في مقاله عبارات من شأنها التشكيك في الثقة الممنوحة له بعد ان حمله المسؤولية الرئيسية في تدني مركز دولة الكويت وفقاً للترتيب الوارد بتقرير منظمة الشفافية العالمية.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان الدستور الكويتي قد حرص على ترسيخ المبادئ الدستورية ومنها حرية التعبير كغيره من دساتير الدول الديموقراطية فقد نص في المادتين 36 و37 على ان حرية الرأي مكفولة وان لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او بالكتابة او بغيرهما، وان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ايضاً والاصل انه ما دام القانون لم يضع قيوداً سابقة على النشر فإن للفرد نشر كل ما من شأنه ان يعبر عن افكاره.
حرية
واستدركت المحكمة قائلة: لكن ممارسة الفرد لهذه الحرية دون تنظيم تؤدي كحقيقة اجتماعية لا تقبل النقاش الى تجاهل المصالح العامة للمجتمع والمصالح الخاصة بأفراده.
اما الاحكام الثلاثة الاخرى التي قضت بتغريم رئيس تحرير جريدة الشعب الزميل حامد تركي بو يابس 3 آلاف دينار لكل حكم، وبالغاء ترخيص الجريدة، فجاءت عما اسندته النيابة العامة للمتهم.
وقالت في دعواها امام المحكمة انه بتاريخ 2007/5/17 نشر مقالات تخرج عن غرض الترخيص الممنوح له من وزارة الاعلام، كما اسندت اليه انه لم يتفرغ لعمله كرئيس تحرير، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

التكسب السياسي
وفي حيثيات المحكمة في الحكم الاول اوضحت ان بعض مقالات بو يابس خرجت عن غرض الترخيص الممنوح لها، مشيرة الى ان المسؤول عن ذلك هو رئيس تحريرها وكان غرضه من نشر المواضيع السياسية هو التكسب بطريقة غير مشروعة.
واضافت: على حملة الاقلام والنشر الذين يحملون امانة الكلمة ان يدرك كل منهم ذلك، وهذا امر مفترض في حقه ان حريته في الكتابة والتعبير ليست طليقة من كل قيد بل ان لهذا الحق حدودا لا يقبل اختراقه او المساس به، فلا اندفاع ولا جنوح خارج منظومة الدولة حتى لا يسود التساهل والفوضى فيفلت الزمام وتستباح المحظورات دخولا في انفاق من الصراعات والحسابات باهظة الاثمان والتبعات.
واكملت: ان المشرع تدخل بداية بان فوض الجهة المانحة للترخيصبوضع شروط يتعين استيفاؤها لطالب الترخيص وفقا لضوابط معينة وحسب التخصصات المتوافقة مع المصلحة العامة بينتها المادة 9 من القانون3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر التي ميزت الغرض من اصدار ترخيص الصحيفة سياسية كانت او اجتماعية او ثقافية او فنيةاو غير ذلك من التخصصات.

التعبير الفكري
اما حيثيات الحكم في القضية الثانية فقالت المحكمة «ان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ايضا والاصل انه ما دام القانون لم يضع قيودا سابقة على النشر فان للفرد نشر كل ما من شأنه ان يعبر عن افكاره».
وقالت: لا شك ان السعي الى توسيع نطاق الحرية يعكس الغاية الحقيقية للنظم الديموقراطية والتي تتمثل في الحفاظ على حرية الفرد في خضم الاستثناءات التي يفرضها النظام العام والامن الوطني وحقوق الاخرين.

الحرية مكفولة
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الثالثة المرفوعة ضد جريدة الشعب بان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ايضا، وان السعي الى توسيع نطاق الحرية يعكس الغاية الحقيقية للنظم الديموقراطية التي تتمثل في الحفاظ على حرية الفرد في خضم الاستثناءات التي يفرضها النظام العام والامن الوطني وحقوق الآخرين.

الإعلام وبودي
كانت القضية الاولى ضد جريدة الابراج مرفوعة من وزارة الاعلام، اما القضايا الاخرى ضد جريدة الشعب فكانت مرفوعة من رئيس تحرير جريدة الراي سابقا جاسم بودي.


 

post_old.gif
22-12-2010, 09:33 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


حكمت المحكمة : رغم أن كلاً منهما آواها ثلاثة أيام براءة شابين من تهمة خطف فتاة وهتك عرضها


قضت محكمة الجنايات ــ الدائرة الثالثة في المحكمة الكلية ــ برئاسة المستشار حمود المطوع ببراءة المتهمين مما اسند اليهما من ارتكاب الاول جريمة خطف المجني عليها وهتك عرضها وهي لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها بغير حيلة او قوة او تهديد، وارتكاب الثاني جريمة خطف المجني عليها بأن اصطحبها الى احدى الشاليهات.

وقائع
وتتحصل وقائع الدعوى في ان النيابة العامة اسندت للمتهمين الاول تهمتي الخطف وهتك العرض، والثاني الخطف، وتبدأ الواقعة بشكوى تقدم بها والد المجني عليها افاد فيها بأن ابنته المجني عليها تركت المنزل على اثر تنبيه لها لمحادثتها بجهاز نقال فأبلغ المخفر عن تغيبها، وبعد اسبوع، ابلغ عن ضبطها وعلم من المباحث انها كانت برفقة المتهمين، مضيفا انها سبق ان تغيبت لمدة يوم كامل في السابق.
وقد جاء في حيثيات الحكم، انه بسؤال المجني عليها في التحقيقات، افادت بأنها تسللت من المنزل فجر اليوم التالي لاعتداء والدها بالضرب عليها خوفا منه، اثر اكتشافه جهاز الهاتف النقال لديها ومحادثتها للمتهم الاول، وانها قامت بالاتصال على الاخير وطلبت منه اصطحابها بعدما ابلغته بالحادثة فحضر، واستقلت السيارة معه وطلبت منه عدم ارجاعها للبيت فنقلها الى منزله ومكثت عنده ثلاثة ايام، وقد راودها عن نفسها، الا انها رفضت واضافت انه لما علمت والدته بوجودها طلبت منها الخروج من المنزل، فاتصلت على المتهم الثاني وطلبت ان يصطحبها معه، ففعل واخذها لشاليه احد اصحابه، حيث بقيت هناك ثلاثة ايام اخرى، لم يأت خلالها بأي افعال معها سوى الخروج والتنزه ثم اعادها بناء على طلبها.

حيثيات
وتضمنت حيثيات الحكم ان المتهم الاول انكر الاتهام، والمتهم الثاني اقر بأنه اصطحب المجني عليها لشاليه احد اصدقائه، وهناك مكثت عنده مدة اربعة ايام واعادها مرة اخرى، وانه لا يعرف سن المجني عليها.
وقد جاء تقرير الطب الشرعي وافاد انه بفحص المجني عليها لم يتبين اي آثار اصابية مميزة او مقاومة وبفحصها موضعيا تبين انها بكر وغشاء البكارة بحالة سليمة، وانه لم تتبين اي علامات تشير الى حدوث هتك عرض بإيلاج في وقت حديث او قديم.
وقد انتهت المحكمة في حيثيات حكمها الى انه بالنسبة لجريمة الخطف المنسوبة للمتهمين فإن البين من الوقائع المتقدم ذكرها ان المتهم الاول اصطحب المجني عليها بناء على اتصال هاتفي منها سعت من خلاله الى ابعادها عن مسكن ذويها هربا منه لخوفها من حنق والدها عليها وطلبت منه عدم ارجاعها لمنزل والديها فاستجاب لها وآواها في مسكنه ثلاثة ايام ثم اوصلها بعد ذلك لمسكن صديقتها بناء على طلبها بعد اكتشاف والدته وجودها عنده ثم قامت بالاتصال على المتهم الثاني وطلبت منه كذلك اصطحابها من هناك، فحضر اليها بعد ان حاول ثنيها عن رغبتها لكنها اصرت على عدم رجوعها الى المنزل ذويها، فأخذها الى شاليه احد اصدقائه فإن هذا التصرف الذي بدر من المتهمين، لا ترى المحكمة معه من ظروف الواقعة وملابساتها انه خطف بالمعنى الدقيق الذي عنته المادة 1/179 من القانون الجزائي والمشار اليها وحرص المشرع على معاقبة مرتكبه، وان انطوى على ابعاد المجني عليها عن ايدي اهلها. اذاً ان استجابتهما لها انما كانت بدافع من المروءة حسبما تراءى لهما ذلك، وهو مسلك بالرغم من بعده عن المسؤولية ينتفي معه القصد الجنائي في ذلك الابعاد وتعمد الفرقة بينها وبين ذويها، الامر الذي تنتهي معه المحكمة بتبرئة ساحتهما من هذه التهمة.

هتك العرض
اما بالنسبة لجريمة هتك العرض المسندة الى المتهم الاول، فإن الاوراق قد جاءت خلوا مما يؤكد بيقين وقوع هذه الافعال من المتهم، وان الدليل الوحيد هو اقوال المجني عليها التي لا ترتكن اليها المحكمة في اثبات هذه التهمة، لاسيما المتهم قد انكر اتيانه اي افعال من هذا القبيل، ولم تكن تحريات المباحث سوى ترديد لاقوالها ومن ثم فإن هذا الاتهام يضحي موضع شك من المحكمة، الامر الذي تقضي معه من بعد ببراءة المتهم الاول منها.
وقد عقب على الحكم المحامي عبدالعزيز ابا الخيل الذي ترافع امام المحكمة بصفته وكيلا عن المتهم الاول، مبينا بقوله انه اذ تبين من هذا الحكم ان هذا هو القضاء الكويتي العادل الشامخ فلست انا اول ولا آخر من يستشعر بذلك او يقوله، فما يصدر منه ما هو الا احكام ذات قيمة لها من الخلود ما يمكن القول عنها انها طريق نستثير منها الرؤية، فهي الملاذ الآمن للمظلوم، فما هذا الحكم الا مثل الكثير من الاحكام التي بسطت سلطان العدالة واصلحت الانحرافات في المجتمع واعادت الدفة الى المسار الصحيح فقد جاء بتطبيق مواز للشرع والقانون.


 

post_old.gif
25-12-2010, 06:27 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

القبس


حكمت المحكمة : أخل بواجبات وظيفته فضاعت الطوابع إلغاء حبس موظف عام سنتين والاكتفاء بتغريمه 500 دينار

Pictures%5C2008%5C03%5C24%5Cba416fd1-9f97-4724-b8a3-49e42d880c45_main.jpg


قضت دائرة جنح مستأنف الفروانية بالمحكمة الكلية برئاسة الاستاذ نايف المطيرات ــ رئيس الدائرة وعضوية القاضيين عادل ابو العينين وخالد بشير بتعديل الحكم المستأنف الذي قضى بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لما اسند اليه الى عقوبة الغرامة خمسمائة دينار، وذلك لإخلاله بواجبات وظيفته بعدم اتخاذ ما تقتضيه من حيطة وحذر مما أضر بالمصلحة التي يعمل بها بضياع طوابع بما قيمته 9193 دينارا.
وتتحصل وقائع الدعوى في ان النيابة العامة اسندت الى المتهم بصفته موظفا عاما بإحدى الوزارات، انه تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها وقدره 9193 دينارا، وكان ذلك ناشئا عن اهمال في اداء وظيفته واخلاله بواجباته وطلبت عقابه وفقا لمواد حماية الاموال العامة رقم 1993/1.

إهمال
وقد جاء في حيثيات الحكم ان الواقعة وحسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن ضميرها استخلاصا من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات حاصلها فيما ابلغت به الوزارة التي يتبعها، من انه وحال قيام ادارة الشؤون المالية بالوزارة بجرد عهدة الطوابع تبين ان هناك عجزا قدره 9285 دينارا، وان المتهم هو المسؤول عن ذلك وان لجنة الجرد انتهت الى ان السبب في ذلك اهمال المتهم وكثرة غيابه عن العمل، والواقعة استقام الدليل عليها وعلى صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة الشهود.
وقضت محكمة اول درجة بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد ان استقر في وجدانها ان المتهم في الزمان والمكان الواردين بقرار الاتهام قد ارتكب ما اسند اليه من وقائع بكيفها ووصفها الوارد بتقرير الاتهام، واذا استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم، وقد تساندت الادلة على ذلك ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعقابه بمواد الاتهام والمادة 172 من قانون الاجراءات الجزائية.

طعن
ولم يرتض المتهم الحكم فطعن عليه بالاستئناف بموجب عريضة وحضر وكيل عنه فقدم مذكرة بدفاعه، وخلصت محكمة الاستئناف في حكمها الى انه بعد مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ترى ان التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا، وذلك من توافر اركان الجريمة بالاوراق، اذ ان الثابت منها ان المتهم موظف عام، وقد ارتكب نشاطا اداريا خاطئا وهو الركن المادي للجريمة ويعبر عن الخطأ، وتمثل ذلك في الاهمال في اداء عمله كأمين عهدة الطوابع والمسؤول عنها ابتداء من تسلمها من وزارة المالية الى توريد المقابل المادي لها الى خزينة الدولة بكونه قد سمح لآخرين القيام بعمله وفتح الخزينة التي يحتفظ فيها بعهدته دون ان يقوم بتسليمهم ذلك على وجه رسمي، لكي يثبت عدم مسؤوليته في هذه الفترة، اما وانه المسؤول رسميا عن العهدة كما اقر بالتحقيقات وما شهد به اعضاء لجنة الجرد، قد اهمل في اتخاذ هذا الاجراء، فإنه يكون قد اخل بواجبات وظيفته بعدم اتخاذ ما تقتضيه من حيطة وحذر، ويكون قد توافر في حقه ركن الخطأ، وقد نشأ عنه ضرر جسيم بأموال المصلحة التي يعمل بها، وبذلك يكون الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من ادانة المتهم قد جاء سليما وتؤيده المحكمة في هذا الخصوص لأسبابه وللأسباب المضافة بمعرفة هذه المحكمة، الا انه بشأن العقوبة فإن المحكمة تعدلها على نحو ما سيرد بالمنطوق، كما تلفت المحكمة الى ما اثاره المتهم من ان العجز ناتج عن خطأ في التسجيل او بسبب قيام آخرين بفتح الخزينة التي بها العهدة والقيام بالعمل، اذ انه لا جدال في ان المتهم هو امين العهدة والمسؤول عنها، فكان يجب عليه ان يتخذ الحيطة والحذر بما يحافظ به على عهدته.


 

post_old.gif
25-12-2010, 06:28 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

القبس


تمكين أم من رؤية أولادها والتمتع بمبيتهم أسبوعيا وفي الأعياد


قضت الدائرة الأولى – احوال شخصية بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي صالح الركف وحضور امين السر احمد المضحي بتمكين ام من رؤية اولادها وذلك بان تأخذهم يوم الخميس من كل اسبوع من الساعة الرابعة عصرا من مسكن الاب المدعى عليه وتعيدهم الى المسكن ذاته في الساعة التاسعة من مساء اليوم التالي الجمعة وكذا بان تأخذهم ثاني ايام العيدين (الفطر والاضحى) من مسكنه في الساعة التاسعة صباحا وتعيدهم في الثامنة مساء اليوم نفسه، والزمت الاب المصروفات بمبلغ عشرة دنانير اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك.
وتتحصل وقائع الدعوى في ان الام المدعية اقامتها ضد طليقها اب الاولاد طالبت في ختامها بتمكينها من رؤية ذريتها منه مع المبيت بواقع ثلاثة ايام نهاية كل اسبوع مع المناسبات والاعياد والعطل الرسمية مع الزامه المصروفات والاتعاب وذلك على سند من انها مطلقة المدعى عليه بموجب حكم التفريق للضرر وقد تحصل الاب المدعى عليه على حكم حضانة ذريتهما اعمالا لتطبيق القانون السوري لرعايا من يحمل جنسيته وهو احد طرفي التداعي.

حيثيات
وقد حضر طرفا الخصومة وطلب الحاضر مع المدعى عليه رفض الشق الخاص بالمبيت وقرر انه ليس لديه مانع من الاقتصار على الرؤية من دون غيرها.
وقد جاء في حيثيات الحكم ان المحكمة تبين لها حضور الابنة الكبرى وبمناقشتها ذكرت ان والدتها تعيش في منزل جدها اما اخوالها فلا يوجد غير واحد فقط يقيم معهم ولديه طفلة وولد صغار جدا وتود ان تقيم بصفة دائمة هي واخوتها وترغب في المبيت اثناء زيارات ابناء اخوالهم في مواعيد الرؤية. كما ان المدعي اضاف انه احيانا بالفعل يسمح لذريته بالمبيت، ولكن في الاسابيع التي يقررها هو بشخصه وبعينه.
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها الى تطبيق واعمال قانون البلد وقانون القاضي رقم 84/51 في شأن الاحوال الشخصية الكويتي لعدم طلب طرف التداعي تطبيق القانون السوري لكون الاب من رعايا ذلك البلد.

مرونة
وانتهت المحكمة الى ان الهيئة وقد تلمست المرونة من المتقاضين اثناء مثولهما في الجلسات المتداولة وان الرؤية تنصب باتفاق ودي تارة وبضيق الخناق عليها تارة اخرى مما استدعى الامر الى تنظيمها، خاصة انها ابتدأت من المدعية في طلب المبيت ومن المدعى عليه بالرفض والاقتصار على الرؤية دون غيرها ثم يكمل الاخير القول بانه احيانا يسمح لذريته بالمبيت ولكنه ينتابه الخوف والقلق لهاجس من يتواجد في منزل الجد من ذكور اغراب او اقارب غير محارم عن بناته، الا ان محكمة الموضوع قد تجسدت الامر وتصدت له بمعرفة طبيعة مسكن الجد ومن هم مرتادوه وتعززت المسألة وتأيدت بمناقشة الابنة الكبرى في تلاشي تلك الشكوى والريبة اضافة الى مخافة الام من الله تجاه ذريتها عندما يكونون بمعيتها وهو امر طبيعي لا يختلف عليه اثنان، علاوة وعلى سبيل الاستئناس ان يأخذ بالاعتبار واثناء تبادل الادوار بين طرفي الدعوى ان الحاضن كان قد تحصل على حكم الرؤية مع المبيت لثلاثة ايام وانه من الاجدر عليه ان يتقبل بقاء ذريته تحت كنف والدتهم كل نهاية اسبوع ولا حرج في ذلك، الامر الذي ترى معه هيئة المحكمة والحال كذلك للقضاء باجابة المدعية لمطلبها وفقا لما سيرد بالمنطوق في الشق الخاص بالمبيت للرؤية الاسبوعية على ان تنظم رؤية الاعياد تبعا بمنطوقها.


 

post_old.gif
29-12-2010, 10:25 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783

icon1.gif

القبس


بواقع 200 دينار شهريا «الإدارية» تلزم وزارة الداخلية منح محققة بدل سكن

Pictures%5C2008%5C04%5C14%5Ceaf3ebc5-315d-4bab-93ad-d4c72b525fab_main.jpg
• منذر الشمالي
قضت الدائرة الادارية السادسة برئاسة المستشار نجيب الماجد بإلزام وكيل وزارة الداخلية بصفته بصرف بدل سكن للمدعية «رئيس تحقيق» من فئة الاعزب بواقع 200 دينار شهرياً، اعتباراً من 1 ــ 10 ــ 2001 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمته المصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وقائع
وتتحصل وقائع الدعوى في ان المدعية، وتعمل «رئيس تحقيق»، اقامت الدعوى ضد وكيل وزارة الداخلية بصفته وآخرين بموجب صحيفة دعوى اعلنت قانوناً، طلبت في ختامها الحكم بأحقية المدعية في صرف بدل سكن دفئة اعزب بواقع 200 دينار، بصفة مستمرة وصوف متجمد هذا البدل، اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 35 ــ 2001 والزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها انها التحقت بخدمة وزارة الداخلية اعتباراً من عام 1995 بوظيفة محقق وتدرجت حالتها حتى رقيت الى وظيفة رئيس تحقيق «أ»، وانه بتاريخ 23 ــ 7 ــ 2001 صدر قانون رقم 53 ــ 2001 في شأن الادرة العامة للتحقيقات، وقد نصت المادة 11 منه على ان يعطى عضو الادارة العامة للتحقيقات في حالة اذا لم يكن متمتعاً بالرعاية السكنية سكنا خاصا او بدلا نقديا يتناسب مع درجة الوظيفة، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية. وقد صدر القرار الاخير بالفعل، لكن الوزارة المدعى عليها امتنعت عن صرف بدل السكن بفئة اعزب لها استناداً الى ان قرار مجلس الوزراء رقم 142 ــ 1992 وتعديلاته المشار اليه قد استثنى الاناث من استحقاق هذا البدل وقصره على الرجال.
وقد اجرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقياً لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية في مدى دستورية المواد المشار اليها من الدعوى رقم 794 ــ 2007 وذلك بناء على حافظة مستندات قدمت من المدعية، تضمنت صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 794 ــ 2005 بوقف نظرها واحالتها الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية والفقرة الخامسة من المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 142 ــ 1992 في شأن اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته، وما ارتبط به من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 ــ 2002.

طلب تعجيل
وقد تقدم وكيل المدعية المحامي منذر عبدالعزيز الشمالي بطلب بتعجيل الدعوى من الوقف لصدور حكم الدستورية رقم 17ــ 2006 دستوري بجلسة 23 ــ 9ــ 2007 بشأن الدفع السالف الاشارة في الدعوى المحالة اليها رقم 794 ــ 2005 اداري5 بعدم دستوية النص الواردة بالقواعد الخاصة باسكان اعضاء الادرة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المطبقة، وذلك في ما تضمنه من النص على عدم جواز تخصيص سكن حكومي او منح بدل سكن للاناث، الا اذا كن متزوجات.
كما قدم حافظة مستندات ضمنها صورة الحكم وترافع، مبيناً للمحكمة اسانيده في الدعوى وادلة احقية موكلته من طلباتها وانتهى إلى تصميمه على طلباته من إلزام المدعى عليه ميزة بدل السكن المشار اليه وكذلك الزامهم بأن يؤدوا تعويضها مؤقتا عن الاضرار التي لحقتها وقدره 5001 د.ك.

خلاصة
وقد خلصت المحكمة في حيثيات حكمها الى انه لما كان الثابت من الاوراق ان المدعية التحقت بخدمة الادارة المذكورة بتاريخ 4 ــ 10 ــ 95 وتدرجت في وظائفها حتى رقيت الى وظيفة رئيس تحقيق «أ» وانها غير متزوجة وقد خلت اوراق الدعوى، مما يفيد عدم توافر شروط استحقاق بدل السكن المطالب به ومن ثم فانه يحق لها تقاضي بدل السكن ــ فئة الاعزب، ومقداره 200 د.ك شهرياً اعتبارا من 1 ــ10 ــ 2001 تاريخ العمل بالقانون المشار اليه واستمرار صرف هذا البدل على هذا الاساس وصرف الفروق المالية اعتباراً من التاريخ المذكور وتقضي لها المحكمة بذلك.
ومن حيث انه عن طلب التعويض المادي المؤقت فانه يتعين للحكم بالتعويض توافر اركان ثلاثة اخطاء وضرر وعلاقة السببية بينهما.
ومن حيث انه وان كان الثابت مما تقدم توافر ركن الخطأ في جانب جهة الادارة بشأن عدم صرف بدل السكن المشار اليه لها على النحو السالف بيانه، فان الثابت ايضا ان المحكمة قد قضت لها بصرف هذا البدل اعتباراً من 1 ــ 10 ــ 2001 تاريخ صدور القانون رقم 53 ــ 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات الذي قرر لها حق تقاضي بدل السكن المذكور اعتباراً من تاريخ صدوره بما يجبر للمدعية اي ضرر مادي قد اصابها في هذا الشأن، مما يتعين للقضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة، فتلزم بها المدعى عليه الثاني بصفته، عملاً بالمادتين 119و120 من قانون المرافعات.


 
عودة
أعلى