مكاتب التدقيق المحاسبي ... اين هي من حفظ أموال المساهمين من العبث ؟!!!

justice

Active Member
مكاتب التدقيق المحاسبي المهمة - المنسية...ماهو دورها في حفظ أموال المساهمين من العبث
 
التعديل الأخير:

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
13-12-2012, 05:34 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif
مكاتب التدقيق المحاسبي المهمة - المنسية...ماهو دورها في إهدار أموال المساهمين
مكاتب التدقيق المحاسبي
----------------------------



استكمالا لمعلومات المنتدى حول التداول في البورصة

تم تخصيص هذه الصفحة لنشر كل ما يتعلق بمكاتب التدقيق



| --- |


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
13-12-2012, 08:24 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ( 5 / 1981 )
عدد المواد: 39
فهرس الموضوعات

00. الباب الأول سجل مراقبي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيه (1 - 10)

01. الباب الثاني حقوق وواجبات مراقب الحسابات (11 - 20)

02. الباب الثالث العقوبات (21 - 34)

03. الباب الرابع أحكام ختامية (35 - 39)


0 - الباب الأول

سجل مراقبي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيه (1 - 10)

المادة 1

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة مراقبة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات بوزارة التجارة والصناعة.





المادة 2

يشترط فيمن يقيد في سجل مراقبي الحسابات:
1- أن يكون شخصيا طبيعيا.
2- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة التي يصدر بها قرار من وزير التربية، وأن يكون عضوا في إحدى جمعيات المحاسبين التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.
3- أن يكون له مدة خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل العالي قدرها سبع سنوات بالنسبة لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية، وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم.
ويشترط أن تقضى هذه المدة في أحد الأعمال الآتية:
أ‌- مراجعة الحسابات في مكتب من مكاتب مراقبي الحسابات القانونية.
ب -ممارسة أعمال المحاسبة أو أعمال مراقبة الحسابات لدى الشركات أو المؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة.
ﺠ- ممارسة أعمال المحاسبة أو مراقبة التفتيش على الحسابات لدى إحدى الوزارات.
4- أن يكون كويتي الجنسية، متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، ولا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
5- أن يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو محكوما عليه تأديبيا في جرم يخل بشرف المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجرم التأديبي.
6- أن يجتاز امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وتنظيم مواد قواعد وإجراءات هذا الامتحان ومكان وميعاد انعقاده بقرار وزير التجارة الصناعة.



المادة 3
يقدم كافة المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لوزارة التجارة الصناعة، المستندات الدالة على توافر شروط القيد المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لهم – فيما عدا الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 6 من المادة السابقة - وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون للنظر في اعتماد قيدهم في السجل المشار إليه وفقا لأحكام هذا القانون وإلا اعتبر هذا القيد لاغيا.


المادة 4
دون إخلال بنص المادة الخامسة من هذا القانون إذا كان مكتب مراقبة الحسابات يضم أكثر من مراقب مقيد في السجل فيشترط أن يكون أحدهم كويتيا وأن يوقع كل منهم ما يقوم به من أعمال.



المادة 5
يكون قيد غير الكويتيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات في تاريخ نفاذ هذا القانون قيدا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تسري من التاريخ المذكور ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة تجديد هذه المدة مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنتين.



المادة 6
يقدم طلب القيد في سجل مراقبي الحسابات إلى وزارة التجارة الصناعة ويعرض على لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، وعضوية اثنين من المتخصصين في مهنة مراقبة الحسابات ترشحها جمعية المحاسبين الكويتية ويصدر بتعيينهما قرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويرفق بطلب القيد ملف يشمل على البيانات والمستندات الآتية:
أ- اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، وتاريخ إيداع الطلب.
ب- المؤهلات العلمية أو شهادة رسمية بها، تاريخ حصوله عليها.
ﺠ- جمعيات المحاسبين التي ينتمي إليها وتاريخ انتمائه.
د– شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها.
ﻫ- شهادة عن الخبرة السابقة.
و- شهادة خلو من السوابق الجنائية من السلطات المختصة في الكويت.
وتقيد هذه البيانات في سجل خاص.
ولوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يطلب من مقدم الطلب أية مستندات أخرى.



المادة 7
يفصل في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، فإذا طلب من مقدم الطلب استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات المطلوبة كاملة.


المادة 8

يخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.


المادة 9
يحلف مراقب الحسابات الذي تقرر قيد أسمه في السجل يمينا بأن يؤدي أعماله بالأمانة والشرف وأن يراعي أصول المهنة وألا يخفي الحقيقة عن ذي الشأن وألا يفشي أسرار عملائه أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عمله، وأن يلتزم بميثاق الشرف المنظم للمهنة.
ويكون حلف اليمن أمام وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، ويحرر به محضر يوقعه الحالف.
ولا يجوز لمراقب الحسابات مباشرة أعماله قبل حلف اليمين.


المادة 10 يقيد اسم مراقب الحسابات الذي تقرر قبول طلبه بعد حلفه لليمين – في سجل مراقبي الحسابات وفقا لأسبقية تاريخ القرار الصادر بالموافقة على قيده. ويصدر ببيان مدة القيد وقواعد وشروط تجديده قرار من وزير التجارة والصناعة.


1 - الباب الثاني

حقوق وواجبات مراقب الحسابات (11 - 20) المادة 11 لمراقب الحسابات أن يحصل على شهادة بقيده في سجل مراقبي الحسابات يبين فيها اسمه وعنوان مكتبه وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد.

المادة 12 يراجع مراقب الحسابات المقيد في السجل حسابات الأفراد والشركات والهيئات وفقا لما تقتضيه القواعد المحاسبية الفنية وقواعد الشرف المتعارف عليها في أداء المهنة، والتي تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة الصناعة.

المادة 13 على مراقب الحسابات أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها.


المادة 14 على من قيد اسمه في سجل مراقبي الحسابات أن يخطر وزارة التجارة والصناعة بعنوان مكتبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد، وعن كل تغيير فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.

المادة 15 على كل مراقب حسابات يعين بهذه الصفة في إحدى الشركات أن يخطر بتعيينه وزارة التجارة والصناعة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.

المادة 16 على مراقب الحسابات أن يخصص ملفا لكل شركة يراقب حساباتها يحفظ فيه كل ما يتسلمه منها من مستندات وصور ما يحرره إليها من مكاتبات طوال مدة مباشرته أعمال الرقابة. وعليه أن يقيد في سجل لديه جميع ما يقوم به من أعمال خاصة بكل شركة وتاريخ قيامه بكل عمل وبيان المدة التي استغرقها، وأسماء معاونيه أو الخبراء الذين استعان بهم مع بيان ما قام به كل منهم.
وعلى مراقب الحسابات – وأن ترك مهنته – حفظ الملفات والسجلات مدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد فيها.


المادة 17 لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يطلب من مراقب الحسابات تقديم تقرير مدعم بالمستندات عن الشركات المساهمة التي يراقب حساباتها.
وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات حول هذا التقرير لمراقب الحسابات.


المادة 18 لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات رئيسا لمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا فيها أو عضوا بمجلس إدارتها أو موظفا فيها.


المادة 19 لا يجوز أن يكون مراقب حسابات الشركة:
أ- شريكا في الشركة أو قائما بأي عمل إداري فيها.
ب- شريكا أو موظفا لدى أحد ممن ذكروا في المادة 18 أو الفقرة السابقة.
ﺠ- قريبا حتى الدراجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها.

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
13-12-2012, 08:28 PM
justice
user_online.gif

عضو


المادة 20 لا يجوز لمراقب الحسابات أن يشتغل بأية مهنة أخرى تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية:
أ- الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية.

ب- أعمال الترويج لتأسيس الشركات.
ﺠ- مسك الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات.
د- أن يقوم بأعمال الدعاية لمكتبه أو أن يسعى للحصول على أي عمل عن طريق مخل بكرامة المهنة.



2 - الباب الثالث

العقوبات (21 - 34) المادة 21 لوكيل وزارة التجارة والصناعة أن يحيل مراقب الحسابات إلى لجنة التأديب إذا نسبت إليه مخالفة أحكام هذا القانون أو أصول المهنة أو ارتكاب إهمال جسيم، أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة أو تبين فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا تبين لوكيل الوزارة أن الواقعة المنسوبة إلى مراقب الحسابات تكون جريمة جزائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة.


المادة 22 ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 على أن تعقد برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد الذي يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.
وتفصل اللجنة في الدعوى التأديبية بعد إعلان مراقب الحسابات المتهم بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول مبينا به ملخص التهمة المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها.
ويجوز للمتهم أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة بنفسه أو بواسطة محام.
وللجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه ولها أن تحقق في التهم المنسوبة إليه أو تندب لذلك أحد أعضائها، ويكون للجنة أو من تندبه للتحقق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم.
وإذا لم يحضر المتهم رغم إعلانه جاز الحكم في غيبته.



المادة 23 العقوبات التأديبية الجائز الحكم بها على مراقب الحسابات هي:
1- الإنذار.
2- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3- شطب الاسم من سجل مراقبي الحسابات.



المادة 24 على رئيس لجنة التأديب إذا حكم على مراقب الحسابات بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة إخطار الشركات التي يباشر عمله لديها.
وإذا لم يكن لدى الشركة مراقب حسابات أخر ولم يكن قد حل ميعاد اجتماع الجمعية العامة فللشركة أن تستصدر أمرا من رئيس المحكمة الكلية بتعيين مراقب حسابات من السجل بدلا من المراقب الموقوف.
ولا يجوز للمراقب الموقوف أن يباشر أعمال الشركة بعد انتهاء فترة الوقف إلى بعد أن تقر الجمعية العامة حسابات الشركة، ما لم تكن الشركة قد استغنت عن خدماته.



المادة 25 على رئيس لجنة التأديب إخطار الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة بما تصدره اللجنة من قرارات تأديبية.
وعلى الإدارة المذكورة قيد هذه القرارات في سجل خاص.



المادة 26 لا يجوز لمراقب الحسابات طلب إعادة قيده في السجل قبل مضي خمس سنوات من تاريخ شطبه تأديبيا.
وعلى مراقب الحسابات متى أوقف أو شطب اسمه أن يرد إلى الشركة كافة المستندات الخاصة بها.



المادة 27 يجوز لمراقب الحسابات أن يتظلم من قرار لجنة التأديب خلال شهر من تاريخ صدور القرار إذا كان صادرا في حضوره أو تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان صادرا في غيبته.
ويكون التظلم بطلب يقدم إلى وزير التجارة والصناعة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
فإذا قدم التظلم في الميعاد أوقف تنفيذ القرار حتى يفصل فيه نهائيا من لجنة التأديب الاستئنافية.



المادة 28 تشكل لجنة التأديب الاستئنافية بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنة، على النحو التالي:
1- مستشار من محكمة الاستئناف العليا يندبه وزير العدل رئيسا
2- عضوان يختارهما وزير التجارة والصناعة على ألا يكون منهما أحد أعضاء لجنة التأديب التي أصدرت القرار المرفوع عنه التظلم.



المادة 29

للجنة التأديب الاستئنافية أن تؤيد أو تخفف العقوبة أو تلغيها.

المادة 30 ينشر القرار النهائي للجنة التأديب في الجريدة الرسمية.


المادة 31 لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات تأديبيا عن أية مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات.


المادة 32 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ – كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات من غير أن يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات.
ب- كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات بعد وقفه عن مزاولة المهنة أو بعد شطب اسمه من السجل.
ﺠ- كل شخص غير مقيد في السجل أو شطب قيده، استعمل نشرات من شأنها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
د- كل من توصل إلى قيد اسمه في سجل مراقبي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بشطب الإسم من السجل وإغلاق المكتب كما تأمر بنشر الحكم ثلاث مرات في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق.


المادة 33 كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام لجنة التأديب وامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار.


المادة 34 يجوز لوكيل وزارة التجارة والصناعة، أن يصدر قرارا بوقف مراقب الحسابات مؤقتا عن مزاولة المهنة متى أقيمت عليه دعوى جزائية تتعلق بأعمال مراقبة الحسابات أو شروط مزاولتها وذلك إلى أن يفصل في هذه الدعوى.

3 - الباب الرابع

أحكام ختامية (35 - 39) المادة 35 يدفع رسم قدره مائة دينار عند تقديم طلب القيد في السجل ولا يرد هذا الرسم بأية حال.


المادة 36 لا تسري أحكام هذا القانون على مراقبي الحسابات من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.

المادة 37

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


المادة 38 يلغى القانون رقم 6 لسنة 1962 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

المادة 39 على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
13-12-2012, 08:59 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962

icon1.gif

09/12/2012


لجنة التأديب: إغلاق مكتبي محاسبة لمدة سنة وإنذار اثنين آخرين


حسن ملاك
حكمت لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات بإغلاق مكتبي محاسبة لمدة سنة، وإنذار مكتبين، والاكتفاء بتوجيه تنبيه لمكتب خامس. و إبراء ذمة مكتبين آخرين.
ومن المقرر ان ترفع هذه الاحكام إلى لجنة التأديب الاستئنافية في وقت قريب، وذلك بعد اعتماد تشكيلها الجديد بموجب قرار من وزارة التجار والصناعة والمتوقع صدوره هذا الأسبوع.

وقال مصدر ذو صلة إن هناك ما بين أربعة إلى خمسة مكاتب جديدة سيتم تحويلها إلى لجنة التأديب من دون ان يكشف النقاب عن طبيعة المخالفات التي ارتكبتها.

الجدير ذكره ان وزارة التجارة والصناعة حولت في وقت سابق سبعة مكاتب محاسبية إلى لجنة التأديب، والتي قامت بدورها بإخطار أصحابها للرد على التهم الموجه لهم،
والتي تضمنت تغييرا في السياسة المحاسبية، وتعني التقيد بمبدأ الاستحقاق، وهو الاساس في إعداد البيانات المالية، أي تسجيل الديون المترتبة على الشركة، وكذلك الديون المستحقة لها، الامر الذي اعتبر تلاعبا بالبيانات المالية، وعدم التقيد بالمعايير المحاسبية.

وتضمنت التهمة الثانية الموجهة لمكتب محاسبي آخر قيامه بإعداد ميزانيتين متطابقتين كل التطابق بالأرقام، وبالفلس الواحد لشركتين مختلفتين بالنشاط، وفسر هذا الأمر على انه يرقى إلى درجة الغش والتدليس، ومحاولة تمريره ميزانية على الجهات الرقابية بطرق ملتوية.

اما التهمة الثالثة فقد تضمنت أخطاء واضحة في تجميع البيانات المالية، والتي اعتبرت مقصودة، ومتعمدة وتعطي انطباعا بان مدقق الحسابات المعني لم يراع الأمانة، وهي محاولة لاستغفال الجهات الرقابية، وانحيازا إلى مجلس الإدارة بقصد تزيين الميزانية، باستخدام أساليب ملتوية، اعتقادا منه بان الأمر سيمر على الجهات المعنية، ولن يلتفت له في زحمة العمل، علما بان تجميع البيانات المالية من ابسط عمل مراقب الحسابات، ومن المستبعد أن يقع مثل هذا الخطأ إلا إذا كان متعمدا، على حد قول مصدر مطلع.


وتقول مصادر محاسبية إن تغيير السياسة المحاسبية يعني استبدال معيار بمعيار آخر على ان يكون مشفوعا بالمبررات، والدواعي المهنية، التي من شأنها ان تخدم مصلحة الشركة ومساهميها، وليس العكس، خصوصا في ما يتعلق بموضوع الديون المستحقة للشركة، وهل هي ديون جيدة، ويمكن تحصليها بالكامل، أو هناك نسب مشكوك في تحصيلها، وهل تمت مواجهتها من خلال أخذ المخصصات اللازمة، وتعنى السياسة المحاسبية أيضا بطريقة تسجيل الأصول، وطريقة استهلاكها، وكذلك العمر الافتراضي للأصل.



القبس


 

justice

Active Member
مراقبو الحسابات يكشفون ملاحظات الميزانيات
بعد سلسلة عقوبات نالتهم وعمليات شطب وتوقيف تراخيص
  • 1280x960.jpg

    هيئة اسواق المال
في صحوة غير مسبوقة إثر ما نالهم من سلسلة عقوبات وعمليات شطب وتوقيف تراخيص، أبلغ عدد من مراقبي الحسابات الجهات الرقابية مباشرة ببعض الملاحظات المتعلقة بميزانيات الشركات التي فيها مخاطر مالية أو تلاعبات محاسبية أو قصور في تقديم إفصاحات أو معلومات كافية حول المخاطر والمشاكل التي تواجهها، ويمكن أن تكون ذات أثر جوهري على حقوق المساهمين.

وكشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن مراقبي حسابات تقدموا بمعلومات وافية الى هيئة اسواق المال عن شركات استثمار وغيرها تتعلق ببعض الملاحظات، في مبادرة منهم لإخلاء سبيلهم وتحميل مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية مسؤولية اي تجاوزات قد تنعكس على البيانات المالية.

الجدير بالذكر ان هيئة الأسواق كانت عاقبت العديد من مراقبي الحسابات وحملتهم مسؤولية التراخي في الإبلاغ، وهو ما ادى الى صحوة لافتة مؤخرا بعد اغلاقات البيانات الفصلية للسوق.

وبحسب المصادر، فإن المعلومات التي يقدمها مراقبو الحسابات لهيئة أسواق المال مؤكدة ودقيقة ويرتقب أن يترتب عليها قرارات جوهرية ومصيرية من الهيئة تجاه الشركات محل الملاحظات، وذلك بعد عمليات الفحص والتدقيق وطلب البيانات الكافية من الشركة المسجل عليها ملاحظة، وصولاً إلى طلب مثول قياداتها أمام التحقيق في الهيئة لاستيفاء أركان المخالفة.



مراقبة الملكيات



في سياق متصل، دعت مصادر مالية هيئة الأسواق إلى ضرورة وضع ملكيات وحصص كبار المساهمين والمطلعين في الشركات التي بشأنها ملاحظات او بلاغات من مراقبي الحسابات، تحت المراقبة الدقيقة خشية أن يبادر كبار الملاك أو المطلعون الى التسييل على حساب صغار المستثمرين والأقليات المساهمة.

في هذا السياق، أكدت المصادر ان اي تسييل لملكيات استراتيجية في اي شركة كانت تعلن عن تعثر او مشكلة مؤثرة يجب ان تلغى تلك التعاملات استنادا الى ان كبار الملاك والمطلعين لديهم معلومات مسبقة، ولا يجب ان يتحمل صغار المستثمرين ضريبة تأخير الإفصاحات او التقصير في تقديمها، علما ان التغييرات على حركة الملكيات يجب ان يتم ربطها رقابيا بأي آثار سلبية تعلن لاحقا.






أنواع الملاحظات



وتتمحور الملاحظات في العديد من الجوانب الجوهرية والمؤثرة ماليا، ومن اهمها:

1 - تعثر مشاريع خارجية وعدم عكس آثارها على الميزانية او الاعتراف بها.

2 - سحب مشاريع أو أصول واستمرارية احتسابها في الميزانيات بشكل يضخم حقوق المساهمين بصورة وهمية.

3 - استمرار احتساب املاك هي حق انتفاع او املاك دولة وعدم ايضاح ذلك والتعامل معها كأنها ملكية خاصة ضمن اصول الشركة.

4 - اخفاء نزاعات قانونية وقضائية محسومة وذات اثر جوهري على القوائم المالية اعتمادا على ان هذه النزاعات خارج الكويت، ويصعب انكشاف أمرها وتتوقف فقط على دور مراقب الحسابات في تأدية مهامه القانونية والأخلاقية.

5 - تأجيل وترحيل العديد من المخصصات المستحقة أو الآثار الناتجة عن تعثرات لتجنب خسارة مؤثرة من رأس المال ووقف الأسهم عن التداول.

يذكر أن قوة الجزاءات الرادعة تؤتي ثماراً إيجابية وتدفع نحو الالتزام بالقوانين والتعليمات ومعايير الحوكمة الرشيدة.
 
أعلى