يقوم سوق الكويت للأوراق المالية باحتساب مؤشر الأسعار طبقا للطريقة التي تقوم على معادلة متوسطات حسابية.
وتعتمد هذه الطريقة على المعايير المعترف بها عالميا لاحتساب المؤشر. وهي تقوم بالتوافق تلقائيا مع توزيعات الأرباح بطريقة أدق. وتنص المعادلة على التالي:
ن : هي عدد الأسهم المشتركة في المؤشر.
السعر : هو سعر السهم الحالي.
سعر الأساس : سعر اقفال السهم في تاريخ التأسيس.
المصحح : لاحتساب أثر توزيعات الأرباح وتوزيعات الأسهم وهي تصحح كالتالي:
توزيعات الأرباح : المصحح = المصحح x السعر – الأرباح).
توزيعات الأسهم : المصحح = المصحح x (1 +التوزيعات 100%)
مؤشر الوزني
المعادلة العامة للمؤشر الوزني تحسب كالآتي:
Xi = [Mi/Bi]*G
Bi = Bi – 1*[Mi/M'i]
حيث أن:
وترمز هذه الحروف إلى:
i= الاطار الزمني بين التصحيحات المتتالية للقيمة السوقية في يوم الأساس
xi = المؤشر عند وحدة محددة خلال الاطار الزمني i
Bi= القيمة السوقية ليوم الأساسي اطار الزمني الحالي i، حيث (1= (i في يوم الأساس في بداية اول اطار زمني. وايضا Bi تساوي Mi وكما ان قيمة المؤشر ستعادل Gi.
Bi - 1= القيمة السوقية في يوم الأساس في الاطار الزمن قبل يوم الأساس الحديث.
Mi = القيمة السوقية الحالية في الاطار الزمني الحالي .i
M'i = القيمة السوقية السابقة مباشرة قبل حدوث أي عامل يستوجب تصحيح في القيمة السوقية ليوم الأساس.
G= مضاعف المؤشر العالمي، وهذا لا يتغير حيث يتم تثبيته على 100 وقد يختلف عن مضاعف المؤشر العالمي للمؤشر السعرية (يساوي 1000).
قواعد وشروط إدراج الشركات في السوق الرسمي وفقا لقرار لجنة السوق رقم (2) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 6/11/2008
مادة ( 1 )
يجب أن تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الرسمي .
مادة ( 2 )
أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل ، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 115% ، وذلك بناءً على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الإدراج والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
مادة ( 3 )
أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
مادة ( 4 )
أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في آخر سنتين ماليتين، وأن لا يقل صافي ربح أي من هاتين السنتين عن 7,5% من المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في نهاية كل سنة مالية.
مادة ( 5 )
إذا كان طلب الإدراج مقدماً من شركة مقفلة زادت رأسمالها بنسبة أكثر من 50% خلال سنة مالية واحده ، فيجب أن يكون قد إنقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ نهاية إستدعاء الزيادة في رأس المال.
مادة ( 6 )
إذا كان الطلب مقدماً من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون قد إنقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
مادة ( 7 )
يجب أن يكون 30% من رأس مال الشركة موزعا على عدد من المساهمين وفقا للجدول الاسترشادي المعتمد من لجنة السوق بحيث لا يقل ما يملكه كل واحد منهم عن وحدتي تداول وفقا للقيمة الدفترية في آخر سنة مالية . وعلى الشركة في حالة عدم توافر هذه النسبة أن تطرح 30% من رأس مالها في اكتتاب خاص عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة طالبة الإدراج
مادة ( 8 )
الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية
مادة ( 9 )
يتعهد مجلس إدارة الشركة بالإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
مادة ( 10 )
أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
مادة ( 11 )
إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
مادة ( 12 )
يتم الاحتفاظ بـ 25 % من رأس المال المدفوع للشركة طالبة الإدراج لدى غرفة المقاصة لمدة سنتين من تاريخ الإدراج ويتم تحديد أسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس إدارة الشركة . ويجوز التصرف في هذه النسبة من مساهم إلى مساهم آخر على أن يتقيد هذا المساهم بنفس الشرط .
مادة ( 13 )
تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره عشرة آلاف دينار كويتي (10,000 د.ك) ورسم إشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (0.05%) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسون ألف دينار كويتي (50,000 د.ك).
مادة ( 14 )
تلتزم الشركة باستيفاء الإجراءات والإدراج في السوق خلال أربعة شهور من تاريخ إخطارها بموافقة السوق على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.
مادة ( 15 )
بالإضافة إلى ضرورة إستيفاء كافة شروط الإدراج المبينه في جميع المواد الوارده أعلاه ، للجنة السوق الموافقة على طلب الإدراج أو رفضه في ضوء ربحية الشركة ومركزها المالي ، وأهميتها للإقتصاد الوطني ونجاحها في تحقيق أغراضها ، ولها في سبيل ذلك أن تطلب من الشركة المتقدمة أية بيانات أو معلومات إضافيه بما في ذلك الإستعانة بأي جهه متخصصه لدراسة تلك البيانات والمعلومات ، وفي حال رفض طلب الإدراج يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً .
مادة ( 16 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات
تقرير ديوان المحاسبة عن مراجعة وتدقيق أعمال سوق الكويت للأوراق المالية (1)
مدير البورصة قام بصلاحيات لجنة السوق .. والنتيجة مخالفات وتجاوزات
عدد القراء: 966
كيف سيتم اصلاح ما أفسد؟
11/04/2007 أصدر ديوان المحاسبة تقريره الخاص بتدقيق ومراجعة اعمال سوق الكويت للاوراق المالية، ومما جاء في المقدمة انه ونتيجة للطبيعة الخاصة التي تحكم سوق الكويت للاوراق المالية، ومنها عدم سبق خضوع السوق لرقابة ديوان المحاسبة، وما ترتب على ذلك من عدم وجود قاعدة بيانات عن السوق لدى الديوان، وكذا عدم وجود هيئة عامة لسوق المال تحكم الرقابة على ادارة السوق، بالاضافة الى سوء تنظيم وإدارة السوق، كل ذلك اسهم في صعوبة مهام فريق التدقيق المكلف بإنجاز التكليف.
وقال التقرير: أصدر مدير السوق تعليماته بأن تكون جميع طلبات الديوان تتم من خلاله وعن طريقه، ولما كان هذا الاسلوب يتعارض مع الصلاحيات التي كفلها قانون انشاء ديوان المحاسبة في ممارسة اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق تم الطلب من مدير السوق اصدار تعليماته بأن يكون الفحص وفق الآلية التي حددها القانون، وبناء على ذلك تمت دعوة مدير السوق، وعقد اجتماع مع وكيل ديوان المحاسبة في مبنى الديوان، لمناقشة اهم المعوقات التي تواجه تنفيذ التكليف الذي بين فيه مدير السوق مبرراته في اصدار هذه التعليمات،
ولما تبين عدم التمكن من الاستمرار في التدقيق من خلال هذا الاسلوب طلب من مدير السوق اصدار تعليماته بأن يتم تزويد الديوان بما يطلب من خلال المختصين مباشرة، وعليه اصدر بتاريخ 10 ديسمبر 2006 تعميمه، الذي تضمن 'على جميع الادارات ان تسلم لمفتشي الديوان المعلومات المطلوبة ما عدا المعلومات التي يحميها القانون وتتطلب السرية فتراجع الادارة في هذا الشأن'.
ثم اصدر مدير السوق بعد ذلك تعليماته بقراره المؤرخ 27 يناير 2007 والقاضي بعدم تزويد الديوان بأي طلبات او بيانات الا من خلاله وعن طريقه، حيث جاء فيه 'يرجى الاحاطة بعدم قبول اي استفسارات مكتوبة من الديوان ما لم توجه لمدير السوق على ان يتم التأشير عليها من قبلنا بالجهة المخولة بالرد على الاستفسارات'.
الامر الذي اعاق الديوان عن عمله في تنفيذ التكليف، حيث ان قيام مدير السوق بإصدار تلك التعليمات يتعارض مع اسلوب الديوان في التدقيق، ومع ما منحه القانون من صلاحيات وأدوات، وحتى تكون نتائج الفحص معبرة وصحيحة، فللديوان الحق في الاطلاع على اي مستندات او بيانات يرى انها ضرورية لإتمام عملية الفحص والمراجعة، والحق في ان يكون تفتيشه مفاجئا، وحق الاتصال بالموظفين المختصين والتدقيق على اعمالهم، وعليه أوقف الديوان اجراءات التدقيق.
غياب الرقابة
وعن عدم وجود رقابة فعالة على سوق الاوراق المالية قال ديوان المحاسبة: تبين من خلال الفحص والمراجعة لأعمال سوق الكويت للأوراق المالية ان الانظمة والقوانين بسبب قصورها وعدم تكاملها لا توفر رقابة فعالة على سوق المال بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، الامر الذي ادى الى ظهور عدد من التجاوزات والمخالفات في هذا الشأن دون التمكن من اكتشافها من اجل تلافيها وتلافي اسبابها.
ومن اهم مظاهر عدم وجود رقابة فعالة على سوق الكويت للأوراق المالية عدم انشاء هيئة عامة تتولى تنظيم سوق المال والرقابة على اعماله.
وتؤكد الملاحظات التي اوردها الديوان في تقريره والنتائج التي توصل اليها صندوق النقد الدولي في تقريره عن سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في عام ،2003 اهمية الاسراع في اصدار قانون عام ينظم سوق الاوراق المالية في الكويت والى انشاء هيئة عامة تتولى تنظيم سوق المال وحماية المستثمرين في الاوراق المالية، فسوق الكويت للأوراق المالية لا يخضع الى رقابة فعالة من جهة عامة، على الرغم من ان اغلب دول العالم اتجهت الى انشاء هيئة عامة مستقلة تتولى تنظيم سوق المال وحماية المستثمرين فيه.
ولا يمكن للجنة السوق ان تقوم مقام الهيئة او تمارس دورها بل ان لجنة السوق هي جزء منه، والذي لم يمنح الشخصية الاعتبارية العامة، وانه من الجهات التي يجب ان تشملها رقابة الهيئة.
اما الملاحظات على لجنة السوق فجاءت كالآتي:
عدم ضمان استقلالية لجنة السوق وحياديتها
خلا مرسوم تنظيم السوق من اي ضمانات تكفل حيادية لجنة السوق بشكل يضمن اداء دورها بمنأى عن اي تضارب في المصالح، كما لا يوجد ما يضمن استقلال اللجنة عن التدخل السياسي والتجاري من خلال تشكيلها.
وهذا ما اكده كذلك صندوق النقد الدولي في تقريره عن سوق الكويت للاوراق المالية والذي جاء فيه بشأن استقلالية لجنة السوق 'انها على الصعيد العملي ليست مستقلة عن التدخل الخارجي السياسي او التجاري، ويتولى الوزير رئاسة مجلس الادارة، الامر الذي قد يخلق تضاربا في السياسة او نزاعا سياسيا، ويمثل ستة من اعضاء المجلس اللاعبين في السوق ومجتمع رجال الاعمال مما يخلق بوضوح تضاربا في المصالح يمكن ان ينشأ ويؤدي الى التدخل والاضرار بعدالة الهيئة التنظيمية في مواجهة الوسطاء المختصين'.
ان استقلالية لجنة السوق تعتبر ضمانة للمستثمرين وحماية لهم، في ظل الصلاحيات التي منحت لها في عدم وجود اي جهة اخرى تمارس الدور الرقابي والتنظيمي لسوق الكويت للاوراق المالية، كما ان استقلالية لجنة السوق لا تتعارض بحال من الاحوال مع ضرورة خضوع السوق للرقابة لضمان التحقق من التزامه بالانظمة والقوانين واللوائح الواجبة التطبيق.
عدم تفرغ
طبقا للمادة الخامسة من المرسوم فإن اعضاء لجنة السوق باستثناء المدير غير متفرغين، وكذلك فإنه بموجب المادة 37 من اللائحة الداخلية للسوق فإن اجتماعات اللجنة يجب ان لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، وعلى الرغم من ذلك فانه تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم التزام اللجنة بعقد الحد الادنى من الاجتماعات خلال السنة حيث بلغت اعداد اجتماعاتها خلال عام 2004 ثلاثة اجتماعات وفي عام 2005 اربعة اجتاعات وفي عام 2006 خمسة اجتماعات.
لماذا تخلت لجنة السوق عن دورها؟ ولقاء ماذا؟
قال تقرير ديوان المحاسبة: ان عدم تفرغ لجنة السوق ادى بشكل واضح الى عدم قيام اللجنة بالدور المطلوب منها على الوجه الاكمل وقيامها بمنح عدد من اختصاصاتها الى مدير السوق الذي قام بدور اكبر من الدور الذي حدد له في مرسوم تنظيم السوق.
عدم إنشاء الأجهزة الإدارية
على الرغم من ان لجنة السوق تمتلك من الصلاحيات لانشاء الاجهزة الادارية التي تمكنها من قيامها بالاختصاصات المطلوبة منها خصوصا فيما يتعلق بدورها الرقابي على السوق، فانه لوحظ عدم قيام اللجنة بانشاء تلك الاجهزة، الامر الذي اضعف دورها.
وترتب على ما سبق ونتيجة لعدم الالتزام باحكام المرسوم واللوائح المنظمة للسوق الآتي:
1 - ضعف الدور الرقابي: لوحظ ضعف الدور الرقابي للجنة السوق، فعدم وجود ادارة رقابية مستقلة عن ادارة السوق وتتبعها مباشرة وتكفل لها الاستقلالية والادوات اللازمة لمباشرة دورها الرقابي، واعتماد اللجنة بشكل رئيسي على موظفي السوق الذين يخضعون لسلطة مدير السوق، خصوصا في ظل قيام مدير السوق بدور كبير وشبه مطلق في ادارة وتنظيم امور السوق اما بسبب تجاوز الصلاحيات التي منحها المرسوم واللائحة الداخلية للسوق، او بسبب تفويض لجنة السوق له باختصاصاتها.
2 - عدم اقرار العديد من القرارات واللوائح: بالرغم من ان مرسوم تنظيم السوق وتعديلاته منحت اللجنة الاختصاصات بوضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك في اطار الاهداف المحددة في المادة (3) من المرسوم والمتعلقة بتنظيم ومراقبة السوق المالي، لكنه تبين ان اللجنة لم تقم بوضع القرارات واعتماد عدد من اللوائح المهمة واللازمة لتنظيم السوق والتي سنبين امثلة عليها في مواقع مختلفة من هذا التقرير.
3 - قيام اللجنة بتفويض بعض اختصاصاتها لمدير السوق بالمخالفة لاحكام المرسوم: ان انشاء لجنة السوق وتحديد اختصاصاتها في المرسوم واللائحة الداخلية انما اريد به ضمان تحقيق السوق لاهدافه، ولما هو مستقر عليه فان اللجان المختصة لا يجوز لها ان تفوض او تتنازل عن اختصاصاتها لانها لم تنشأ الا لممارسة هذه الاختصاصات ولضمان ادائها بالشكل المطلوب، وكما هو مستقر عليه كذلك فانه لا يجوز التفويض الا بناء على نص صريح لان التفويض انما هو استثناء من الاصل وهو ممارسة صاحب الاختصاص لما كلف به بنفسه والاستثناء هو ان يفوض غيره بهذا الاختصاص ولا استثناء الا بنص صريح.
وبدراسة مرسوم تنظيم السوق ظهر جليا ان المشروع انما اراد ان تمارس اختصاصات لجنة السوق من قبل اللجنة بنفسها وذلك لغاية ارادها المشروع، لهذا خلت اللائحة من نص يجيز للجنة ان تفوض بموجبه اختصاصاتها لاي جهة سواء كان مدير السوق او لجان فرعية منبثقة عن اللجنة خصوصا وانه روعي في اللجنة تشكيل معين اراده المشرع ليقوم بدور اللجنة.
لهذا فقيام لجنة السوق بالتنازل عن اختصاصاتها باي شكل من الاشكال وتحت اي تسمية من التسميات انما جاء مخالفا لاحكام مرسوم تنظيم السوق وفيه هدر للدور الذي اراده المشروع للجنة ويترتب عليه تفرد مدير السوق بالادارة دونما رقابة حقيقية وفعالة من قبل الجهة المختصة وهي لجنة السوق.
وتبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق تنازلت عن بعض اختصاصاتها الى مدير السوق وذلك بالمخالفة للمرسوم
وفيما يلي امثلة على ذلك:
- تفويض مديرالسوق بالموافقة على ادراج الاسهم.
- تفويضه تعديل الهياكل التنظيمية للسوق.
- تفويضه وضع ضوابط وشروط الموافقة على البيانات المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس ادراتها.
الكويت: قبل 20 عام تم افتتاح مبنى سوق الكويت للأوراق المالية والذي يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية الهامة في الكويت. ويتمتع سوق الكويت للاوراق المالية والذي تم افتتاح مبناه رسميا فى 29 سبتمبر من عام 1984 باستقلالية كاملة وفق احكام المرسوم الخاص بانشائه والذى صدر عام 1983.
وتحظى البورصة في الكويت باهتمام بالغ انطلاقا من دورها الاستراتيجي في دفع عملية الاقتصاد الوطني.
ويعود تاريخ تعامل الكويتيون بالاسهم منذ تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952 ثم شركة السينما الكويتية عام 1954 والخطوط الجوية الكويتية عام 1956.
وكان التداول يتم من خلال مكاتب وسطاء العقارات و بالمقاهي الشعبية فى سوق التجار وكان كل وسيط من هؤلاء الوسطاء يمثل سوق بحد ذاته تتحدد عنده أسعار البيع والشراء المختلفة وبذلك كانت الاسهم اول نوع من الاوراق المحلية القابلة للتداول.
ويعد القانون التجاري رقم 15 لسنة 1960 أول قانون ينظم اصدار الأوراق المالية في الكويت والاكتتاب فيها وقد لعب هذا القانون دورا هاما في تنظيم اصدار الاوراق المالية وحماية المكتتبين فيها ثم جاء القانون رقم 32 لسنة 1970 والذي ركز على تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة وهو يعد اول تخطيط عام على طريق تنظيم التداول فى الاوراق المالية المحلية وقد قضى بتكوين لجنة استشارية للاشراف على عمليات تداول هذه الاوراق
وفي أغسطس من عام 1971 اصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 10 لسنة 1971 بشأن تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية واسند القرار مهمة تنظيم تداول هذه الاوراق الى شعبة خاصة متفرعة من مراقبة الشركات والتأمين بالوزارة.
وفي فبراير من عام 1972 تم افتتاح اول مقر للبورصة الكويتية فى المنطقة التجارية العاشرة بمدينة الكويت حيث تولى العاملون بها رصد وحصر ما يتم تداوله يوميا من أسهم واصدار النشرة اليومية التى تتضمن عدد الاسهم المتداولة واسعارها وعدد الصفقات التى تمت من خلالها.
وفي بداية عام 1976 تم تطوير شعبة الاوراق المالية بوزارة التجارة الى ادارة مستقلة للاشراف على تداول الاوراق المالية وفي نوفمبر من نفس العام صدر القرار الوزاري رقم 61 لعام 1976 بشأن تنظيم الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية.
وفي ابريل عام 1977 تم افتتاح بورصة الاوراق المالية واطلق عليها اسم سوق الكويت للاوراق المالية حيث ظل السوق يعمل وفقا للقواعد الواردة فى القرار الوزاري رقم 61 لعام 1976 وذلك حتى شهر اغسطس عام 1983.
وفي عامي 1977 و1978 شهد سوق الكويت للاوراق المالية ازمة كان من نتائجها تدخل الحكومة لمعالجتها بشراء الأسهم وفقا لاسعار الاقفال فث يوم محدد ثم تلتها أزمة عام 1982 التي تميزت بالتعامل في اسهم الشركات الخليجية وبالتعامل بالأجل وهي ما عرفت حينذاك بأزمة "سوق المناخ".
وفي شهر اغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص باعادة تنظيم السوق كهيئة مالية مستقلة تدار بواسطة لجنة الاوراق المالية وادارة التنفيذ تقومان بوضع القواعد والاحكام المناسبة لاعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد
ومنذ افتتاح سوق الكويت للاوراق المالية تحول نظام التداول من المفاوضة بين البائع والمشتري الى نظام المزايدة المكتوبة حيث يتم اعلان اسعار البيع واسعار الشراء على اللوحة ويتم التفاوض بعد ذلك بين اصحاب اقل سعر معلن للبيع واعلى سعر معلن للشراء.
واهتمت ادارة السوق منذ اعادة تنظيمه بتطوير نظام الوساطة باعتباره ركنا اساسيا من اركان السوق ويعد مسؤولا عن نجاح وانتظام العمل بها ففي اغسطس من عام 1984 صدر المرسوم الاميري الخاص بادراج الوسطاء ومعاونيهم فى السوق وقصر المرسوم عمليات الوساطة على الشركات المرخص لها بذلك واشترط على الوسيط ان يدون الامر الذى يتلقاه من عميله على نموذج التفويض المعد لذلك من قبل السوق وان يتضمن النموذج اولوية هذا الامر بالنسبة لغيره.
وفي ديسمبر من عام 1986 صدر مرسوم اميري لتنظيم تصفية عمليات تداول الاوراق المالية وغرفة المقاصة فى السوق حيث اوجب المرسوم ان تتولى تصفية المعاملات التى تجرى على الاوراق المالية المسجلة فى السوق غرفة مقاصة تقوم بتحديد مراكز أطراف هذه المعاملات واجراء المقاصة بين مالهم وما عليهم من حقوق تجاه بعضهم البعض.
ثم جاء قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 1987 بشأن غرفة المقاصة حيث خولها القيام بكافة الاجراءات التى تتطلبها عمليات التقاص واوجب عليها ان تقوم باخطار الشركات المسجلة فى السوق باسماء اخر من الت اليهم اسهمها.
وفي مايو من عام 1987 صدر قرار لمدير السوق بشأن تنظيم اجراءات تسجيل ونقل ملكية الاسهم المدرجة وعهد الى الشركة الكويتية للمقاصة تولى مهام غرفةالمقاصة فى السوق.
وفي مايو عام 1988 اصدر مدير السوق قرارا آخر بشأن اجراءات التقاص على اساس 1999 في شأن الاعلان عن المصالح فى اسهم شركات المساهصافي المعاملات التى تجرى على الاسهم المسجلة فى السوق ثم جاء القانون رقم 2 لسنة
وتشير الاحصاءات الى ان حجم التداول فى سوق الكويت للاوراق المالية كان عند اكبر مستوى له فى عام 1987 وذلك قبل الغزو العراقي لدولة الكويت بثلاث سنوات حيث بلغ عدد الاسهم المتداولة حوالى 5ر790 مليون سهم بارتفاع بنسبة 9ر102عن عام 1986 وبلغت قيمة الاسهم المتداولة 9ر828 مليون دينار من خلال 3ر74 ألف صفقة .
وجاء العدوان العراقي الغاشم ليوقف مسيرة السوق لمدة زادت عن العامين حيث تم اعادة افتتاح السوق فى اواخر شهر سبتمبر عام 1992 بعد ان اكتملت كافة مرافق السوق من الناحية المالية والادارية والفنية والمحاسبية.
وفي اطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي اصبح يحق لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهم اي من الشركات الكويتية بما فيها البنوك وشركات الاستثمار والتأمين على ان يكون هذا الحق مكفولا فى حدود 25 في المئة كحد اقصى من اسهم الشركات.
وكانت شركات التقاص والتسوية فى كل من الكويت ومصر ولبنان قد وقعتا فى القاهرة في شهر اكتوبر عام 1996 اتفاقية لربط الاسواق المالية بالشكل الذى يتيح الادراج المشترك فى بورصاتها من خلال نظام الحفظ المركزي بهدف تنظيم عملية التداول للاوراق المالية في اسواقها واجراء عمليات التسوية المالية المتعلقة بنقل ملكية هذه الاوراق وكذلك تنظيم المعلومات ونشرها فى الاسواق المالية الثلاثة.
كما يرتبط سوق الكويت للاوراق المالية مع سوق البحرين للاوراق المالية منذ شهر سبتبمر عام 1997 باتفاقية تعاون ثنائي بهدف توثيق وزيادة اقامة التعاون المشترك فى المجالات المتعلقة بتنظيم اصدار وتداول الاوراق المالية فى كلا السوقين.
قرار انشاء السوق الموازي لادراج اسهم شركات المساهمة غير المدرجة فى البورصة
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 فى شأن النقد وبنك الكويت المركزي والقوانين المعدلة له . وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 فى شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
وعلى المرسوم الصادر فى 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية .
وعلى المرسوم الصادر فى 8/8/1983 فى شأن ادراج الوسطاء ومعاونيهم فى سوق الكويت للاوراق المالية . وعلى القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 فى شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية .
وعلى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 1984 فى شأن قواعد ونظم تداول الاسهم بالسوق .
وعلى قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والاجراءات المتبعة امامها .
وعلى قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التأديب والاجراءات المتبعة امامها .
وعلى قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 85 بشأن قواعد ادراج السندات فى الكويت للاوراق المالية .
وبعد موافقة لجنة السوق بجلستها رقم 5 المنعقدة بتاريخ 5/12/2000 .
قرر مادة 1 : يسمح بانشاء سوق مواز تدرج فيه اسهم شركات المساهمة التى لا تنظبق عليها شروط الادراج فى لاسوق الرسمي .
مادة 2 : يتم ادراج الشركات فى السوق الموازي وفقا للشروط التى يحددها مدير السوق بعد موافقة لجنة السوق .
مادة 3 : تسرى على المعاملات التى تجري فى السوق الموازي القواعد نفسها المنظمة للتداول والتسوية والتقاص ونقل الملكية المعمول لها فى السوق الرسمي .
مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره فى الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
وزير التجارة والصناعة - رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية عبدالوهاب الوزان وحيث ان المادة الثانية من القرار المذكور اعلاه تنص على انه " يتم ادراج الشركات فى السوق الموازي وفقا للشروط التى يحددها مدير السوق بعد موافقة اللجنة " فقد اصر المدير العام لسوق الكويت للاوراق المالية عبدالله جاسم السديراوي القرار الاداري رقم ( 34 ) لسنة 2000 بشأن ادراج الشركات فى السوق الموازي من اجل اعطاء قرار لجنة السوق بانشاء السوق الموازي المرونة الكافية واتخاذ القرارات اللازمة دون اللجوء للجنة السوق حتى لا يتسبب هذا الامر بتأخير مصالح الشركات او المتداولين . وفيما يلي نص القرار بشأن ادراج الشركات فى السوق الموازي : بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 فى شأن النقد وبنك الكويت المركزي والقوانين المعدلة له . وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 فى شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار .
وعلى المرسوم الصادر فى 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية .
وعلى المرسوم الصادر فى 8/8/1984 فى شأن ادراج الوسطاء ومعاونيهم فى سوق الكويت للاوراق المالية . وعلى القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 فى شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية .
وعلى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 1984 فى شأن قواعد ونظم تداول الاسهم بالسوق .
وعلى قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والاجراءات المتبعة امامها .
وعلى قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التأديب والاجراءات المتبعة امامها وعلى قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2000 بانشاء السوق الموازي .
قرر مادة ( 1 ) : يسمح بالتعامل فى اسهم الشركات التى لا تستوفي شروط الادراج فى السوق الرسمي ، فى السوق الموازي من خلال الوسطاء المقيدين لدى السوق ، وذلك وفقا للاجراءات والشروط والقواعد المبينة بهذا القرار والقرارات المنظمة للتعامل فى الاسهم داخل السوق .
مادة ( 2 ) : على الشركات التى ترغب فى القيد بالسوق الموازي ان تتقدم بطلب الى ادارة السوق مرفقا به ما يلي .
أ - عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي - وما يفيد قيدها بالسجل التجاري - ومايفيد موافقة جمعيتها العامة على قيدها فى السوق .
ب - البيانات المالية السنوية المدققة عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب .
ج - اسماء اعضاء مجلس الادارة والاشخاص المخولين من قبلهم لتقديم الطلب .
د - موافقة الجهات الحكومية المختصة اذا كانت الشركة تباشر نشاطا له طبيعة خاصة .
هـ - اقرار من مجلس ادارتها بالالتزام بجميع التشريعات والنظم والقرارات والتعليمات المعمول بها فى السوق .
و - اى بيانات اخرى تطلبها ادارة السوق .
مادة ( 3 ) : يجب على الشركات التى ترغب فى القيد بالسوق الموازي ان يتوافر فيها ما يلي : أ - ان يكون مضى على تأسيسها مدة ثلاث سنوات او الشرط الزمني لتداول اسهمها فى بلد التأسيس ايهما اكثر .
ب - الا يقل رأس مالها عن نصف مليون دينار كويتي او ما يعادله والا تقل حقوق المساهمين المكونة من رأس المال والاحتياطات والارباح المرحلة عن مليون دينار كويتي او ما يعادله بالعملات الاخرى .
ج - الا يقل عدد مساهميها عن خمسين مساهما والا يتصرف هؤلاء المساهمون فى نصف ما يملكونه من اسهم الشركة لمدة سنة من تاريخ بدء التعامل فيها داخل السوق .
مادة ( 4 ) : تعرض الطلبات المقدمة من الشركات التى تستوفي متطلبات هذها القرار على لجنة السوق - مشفوعة برأي ادارة السوق فى مدى سلامة الاوضاع المالية للشركة ، من حيث موجوداتها وسيولتها وتوازن هيكلها المالي وكفاءة ادائها وللجنة السوق قبول او رفض طلب الادراج.
مادة ( 5 ) : على الشركات التى توافق لجنة السوق على ادراجها فى السوق الموازي ان تقوم بسداد رسم القيد وقدره خمسة آلاف دينار ، ورسم الاشتراك السنوي بواقع واحد بالآلف من رأس المال المدفوع على الا يقل عن 3 آلاف د.ك والا يتجاوز 70 ألف دينار . واستيفاء باقي اجراءات الادراج فى مدة لاتزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ اخطارها بموافقة اللجنة وتعتبر هذه الموافقة لاغية فى حالة عدم تقيد الشركة بذلك خلال هذه المدة .
مادة ( 6 ) : على الشركات التى يتم قبول طلب ادراجها فى السوق الموازي ان تقدم خلال المادة السالفة بيانا بما يمتكله اعضاء مجالس ادارتها واولادهم القصر من اسهم فيها .
مادة ( 7 ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الادارات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
يذكر ان لجنة السوق كانت قد وافقت على قرار انشاء السوق الموازي وكذلك على قرار مدير السوق بشأن ادراج الشركات فى السوق المـوازي ، فى اجتماعها الدوري الذى عقد مساء يوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر الحالي .
سوق الكويت للاوارق المالية 20 عام من المسيرة الحافلة
من عدنان داود
الكويت - 28 - 9 (كونا) -- قبل 20 عام تم افتتاح مبنى سوق الكويت للأوراق
المالية والذي يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية الهامة في الكويت.
ويتمتع سوق الكويت للاوراق المالية والذي تم افتتاح مبناه رسميا فى 29 سبتمبر
من عام 1984 باستقلالية كاملة وفق احكام المرسوم الخاص بانشائه والذى صدر عام
1983.
وتحظى البورصة في الكويت باهتمام بالغ انطلاقا من دورها الاستراتيجي في دفع
عملية الاقتصاد الوطني.
ويعود تاريخ تعامل الكويتيون بالاسهم منذ تأسيس بنك الكويت الوطني عام 1952 ثم
شركة السينما الكويتية عام 1954 والخطوط الجوية الكويتية عام 1956.
وكان التداول يتم من خلال مكاتب وسطاء العقارات و بالمقاهي الشعبية فى سوق
التجار وكان كل وسيط من هؤلاء الوسطاء يمثل سوق بحد ذاته تتحدد عنده أسعار البيع
والشراء المختلفة وبذلك كانت الاسهم اول نوع من الاوراق المحلية القابلة للتداول.
ويعد القانون التجاري رقم 15 لسنة 1960 أول قانون ينظم اصدار الأوراق المالية
في الكويت والاكتتاب فيها وقد لعب هذا القانون دورا هاما في تنظيم اصدار الاوراق
المالية وحماية المكتتبين فيها ثم جاء القانون رقم 32 لسنة 1970 والذي ركز على
تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة وهو يعد اول تخطيط عام على
طريق تنظيم التداول فى الاوراق المالية المحلية وقد قضى بتكوين لجنة استشارية
للاشراف على عمليات تداول هذه الاوراق
وفي أغسطس من عام 1971 اصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 10
لسنة 1971 بشأن تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية واسند
القرار مهمة تنظيم تداول هذه الاوراق الى شعبة خاصة متفرعة من مراقبة الشركات
والتأمين بالوزارة.
وفي فبراير من عام 1972 تم افتتاح اول مقر للبورصة الكويتية فى المنطقة
التجارية العاشرة بمدينة الكويت حيث تولى العاملون بها رصد وحصر ما يتم تداوله
يوميا من أسهم واصدار النشرة اليومية التى تتضمن عدد الاسهم المتداولة واسعارها
وعدد الصفقات التى تمت من خلالها.
وفي بداية عام 1976 تم تطوير شعبة الاوراق المالية بوزارة التجارة الى ادارة
مستقلة للاشراف على تداول الاوراق المالية وفي نوفمبر من نفس العام صدر القرار
الوزاري رقم 61 لعام 1976 بشأن تنظيم الاوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة
الكويتية.
وفي ابريل عام 1977 تم افتتاح بورصة الاوراق المالية واطلق عليها اسم سوق
الكويت للاوراق المالية حيث ظل السوق يعمل وفقا للقواعد الواردة فى القرار
الوزاري رقم 61 لعام 1976 وذلك حتى شهر اغسطس عام 1983.
وفي عامي 1977 و1978 شهد سوق الكويت للاوراق المالية ازمة كان من نتائجها تدخل
الحكومة لمعالجتها بشراء الأسهم وفقا لاسعار الاقفال فث يوم محدد ثم تلتها أزمة
عام 1982 التي تميزت بالتعامل في اسهم الشركات الخليجية وبالتعامل بالأجل وهي ما
عرفت حينذاك بأزمة "سوق المناخ".
وفس شهر اغسطس عام 1983 صدر المرسوم الأميري الخاص باعادة تنظيم السوق كهيئة
مالية مستقلة تدار بواسطة لجنة الاوراق المالية وادارة التنفيذ تقومان بوضع
القواعد والاحكام المناسبة لاعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية
للبلاد
ومنذ افتتاح سوق الكويت للاوراق المالية تحول نظام التداول من
المفاوضة بين البائع والمشتري الى نظام المزايدة المكتوبة حيث يتم اعلان اسعار
البيع واسعار الشراء على اللوحة ويتم التفاوض بعد ذلك بين اصحاب اقل سعر معلن
للبيع واعلى سعر معلن للشراء.
واهتمت ادارة السوق منذ اعادة تنظيمه بتطوير نظام الوساطة باعتباره ركنا
اساسيا من اركان السوق ويعد مسؤولا عن نجاح وانتظام العمل بها ففي اغسطس من عام
1984 صدر المرسوم الاميري الخاص بادراج الوسطاء ومعاونيهم فى السوق وقصر المرسوم
عمليات الوساطة على الشركات المرخص لها بذلك واشترط على الوسيط ان يدون الامر
الذى يتلقاه من عميله على نموذج التفويض المعد لذلك من قبل السوق وان يتضمن
النموذج اولوية هذا الامر بالنسبة لغيره.
وفي ديسمبر من عام 1986 صدر مرسوم اميري لتنظيم تصفية عمليات تداول الاوراق
المالية وغرفة المقاصة فى السوق حيث اوجب المرسوم ان تتولى تصفية المعاملات التى
تجرى على الاوراق المالية المسجلة فى السوق غرفة مقاصة تقوم بتحديد مراكز أطراف
هذه المعاملات واجراء المقاصة بين مالهم وما عليهم من حقوق تجاه بعضهم البعض.
ثم جاء قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 1987 بشأن غرفة المقاصة حيث خولها القيام
بكافة الاجراءات التى تتطلبها عمليات التقاص واوجب عليها ان تقوم باخطار الشركات
المسجلة فى السوق باسماء اخر من الت اليهم اسهمها.
وفي مايو من عام 1987 صدر قرار لمدير السوق بشأن تنظيم اجراءات تسجيل ونقل
ملكية الاسهم المدرجة وعهد الى الشركة الكويتية للمقاصة تولى مهام غرفةالمقاصة فى
السوق.
وفي مايو عام 1988 اصدر مدير السوق قرارا آخر بشأن اجراءات التقاص على اساس
1999 في شأن الاعلان عن المصالح فى اسهم شركات المساهصافي المعاملات التى تجرى على الاسهم المسجلة فى السوق ثم جاء القانون رقم 2 لسنة
وتشير الاحصاءات الى ان حجم التداول فى سوق الكويت للاوراق المالية
كان عند اكبر مستوى له فى عام 1987 وذلك قبل الغزو العراقي لدولة الكويت بثلاث
سنوات حيث بلغ عدد الاسهم المتداولة حوالى 5ر790 مليون سهم بارتفاع بنسبة 9ر102عن
عام 1986 وبلغت قيمة الاسهم المتداولة 9ر828 مليون دينار من خلال 3ر74 ألف صفقة .
وجاء العدوان العراقي الغاشم ليوقف مسيرة السوق لمدة زادت عن العامين حيث تم
اعادة افتتاح السوق فى اواخر شهر سبتمبر عام 1992 بعد ان اكتملت كافة مرافق السوق
من الناحية المالية والادارية والفنية والمحاسبية.
وفي اطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي اصبح يحق
لمواطني دول مجلس التعاون تداول أسهم اي من الشركات الكويتية بما فيها البنوك
وشركات الاستثمار والتأمين على ان يكون هذا الحق مكفولا فى حدود 25 في المئة كحد
اقصى من اسهم الشركات.
وكانت شركات التقاص والتسوية فى كل من الكويت ومصر ولبنان قد وقعتا فى القاهرة
في شهر اكتوبر عام 1996 اتفاقية لربط الاسواق المالية بالشكل الذى يتيح الادراج
المشترك فى بورصاتها من خلال نظام الحفظ المركزي بهدف تنظيم عملية التداول
للاوراق المالية في اسواقها واجراء عمليات التسوية المالية المتعلقة بنقل ملكية
هذه الاوراق وكذلك تنظيم المعلومات ونشرها فى الاسواق المالية الثلاثة.
كما يرتبط سوق الكويت للاوراق المالية مع سوق البحرين للاوراق المالية منذ شهر
سبتبمر عام 1997 باتفاقية تعاون ثنائي بهدف توثيق وزيادة اقامة التعاون المشترك
فى المجالات المتعلقة بتنظيم اصدار وتداول الاوراق المالية فى كلا السوقين.
واليوم وبعد مرور عقدين من الزمان يشهد قطاع الاستثمار فى سوق الكويت للاوراق
المالية انتعاشا غير مسبوق انعكس بشكل كبير على ارباح الشركات الاستثمارية
والصناديق والمحافظ الاستثمارية كذلك على الافراد المستثمرين فى هذا السوق الذي
يبلغ حجمه حوالي 16 مليار دينار كويتي (حوالي 55 مليار دولار).