أصحاب الصالات المسحوبة مطالبون بتسليم كشوف حجوزاتها والأموال المقبوضة
القضاء يؤيد إجراءات «الشؤون» بسحب «العويهان» و«البغيلي»
محليات - الثلاثاء، 2 فبراير 2016 / 534 مشاهدة /
2
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصحاب صالات الأفراح التي سحبت منهم تراخيصها إلى تسليم كشوف الحجوزات والمبالغ التي تقاضوها من المواطنين مقابل تلك الحجوزات، مشددة على أنهم سيتحملون أي خسارة يتكبدها المواطن في هذا الشأن.
وأعلن وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية الدكتور زكي السليمي عن «صدور أحكام قضائية لمصلحة الوزارة في قضايا مرفوعة ضدها من قبل بعض اصحاب صالات الأفراح التي سحبتها الوزارة أخيراً»، داعياً كل المتبرعين الذين تم سحب صالات الافراح منهم إلى «ضرورة الامتثال بكل الاحكام والقرارات المنظمة لعمل تلك الصالات».
وقال السليمي في تصريح صحافي ان المحكمة الادارية «اصدرت قبل نهاية الشهر الماضي حكماً برفض الدعوى المقامة طعناً على قرار الوزارة رقم 42/أ لسنة 2015 بسحب صالة افراح العويهان واسناد ادارتها الى ادارة تنمية المجتمع في الوزارة، وتأييد قرار الوزارة الصادر في هذا الشأن، وان محكمة الاستئناف في الدائرة الادارية اصدرت ايضا في شهر ديسمبر الماضي حكماً نهائياً بتأييد القرار رقم 288/أ لسنة 2014 وما تضمنه من سحب صالة افراح نهار البغيلي في الجهراء، واسناد ادارة الصالة الى ادارة تنمية المجتمع، فضلاً عن الزام المتبرع في الدعوى الفرعية المقامة من الوزارة بتسليم الوزارة كشفاً بحجوزات الصالة ونسخة من العقود المبرمة مع المواطنين من تاريخ تسلم الوزارة للصالة حتى آخر حجز تم للصالة بمعرفة المتبرع وكذلك إلزامه بالمبالغ المسلمة نظير ايجار الصالة عن تلك الفترة».
وشدد على «ضرورة ان يقوم المتبرعون الذين تم سحب صالات الافراح بتسليم كشوف حجوزات تلك الصالات ونسخ العقود المبرمة مع المواطنين والمبالغ المتحصلة عن إيجار تلك الصالات، وذلك استناداً بالأحكام الخاصة وعملاً بالقرارات المنظمة لعمل الصالات».
واكد ان «تلك الاحكام والقرارات ألزمت المتبرع بتسليم ما تحت يده من مستندات ومبالغ على النحو المبين، وذلك حتى يتسنى للوزارة تأجير تلك الصالات للمواطنين وتجنيب حدوث ازدواج في حجز تلك الصالات مما قد يترتب عليه ضرر للمواطنين»، لافتاً إلى ان «من سيتحمل المسؤولية الكاملة عن التعويضات سيكون المتبرع نفسه الذي يمكن الرجوع اليه نتيجة اضراره بالمصلحة العامة واخلاله بسير تلك المرافق التي تشرف الوزارة على ادارتها».
الراي