قيم و مبادىء و منطق و فن في التفكر تحدثنا عنها "سجلات إعداد الدستور"

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
07-10-2012, 06:18 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif
قيم و مبادىء و منطق و فن في التفكر تحدثنا عنها "سجلات إعداد الدستور"

---

فكر و تفكر يرد في أعلى مستوى ممكن من الحوارات الراقية الزاخرة بالمواد الدستورية المتنوعه
و القانونية
و بالمنطق
و الفلسفة
و مداخل و مخارج و إستخدامات اللغة العربية
نجدها في النزر القليل - و يا للعجب العجاب - مما تبقى من أوراق إعداد الدستور الكويتي

إنها مدرسة مفتوحة لمن يريد أن يطلع و يتفكر و يتعلم و ينهل من محتوياتها

سوف ننشر مختارات منها تباعا





-----------

فيما الفكر الخاوي و الجاهل يلف الاجواء يقبع في الخزائن الفكر المستنير ..........

justice
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
07-10-2012, 07:08 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif

رأي تمهيدي لابتكار نظام حكم وسطي بين الرئاسي و البرلماني
----------------

السيد الدكتور عثمان خليل: انى قرأت المذكرة التى أعدها زميلى الأستاذ محسن عبد الحافظ وهى مستوفاة وتتضمن خلاصة مزايا وعيوب كل من النظامين الرئاسى والبرلمانى –

وقد لوحظت فعلا على النظام البرلمانى كلا العيوب التى أشار إليها سعادة وزير الداخلية ،
من عدم استقرار السلطة التنفيذية ،
ومن المناورات الحزبية والبرلمانية للوصل إلى الحكم ،

كما أن للنظام الرئاسى مزاياه وعيوبه ، ولكنه أيا كان الرأى فيه فإنه لا يوجد أصلا إلا فى النظام الجمهورى ، وعيبه الأساسى أنه يضع المسؤولية على عاتق رئيس الدولة نفسه ويجعل كل مسألة أو نقد موجها إلى شخصه ،

وهذا لا يقبل بتاتا فى الدولة الملكية أو الاميرية حيث يجب تجنب رئيس الدولة هذا الحرج وجعل ذات مصونة وفوق النقد والتجريح .

ولهذا يمكن التفكير فى عمل تزاوج بين النظامين يهدف إلى تحقيق مزايا كل منهما وتجنب عيوب هذا أو ذاك على السواء وقدر المستطاع.
الدكتورعثمان خليل
خبير دستوري


محضر الجلسة السادسة (6)

28/4/1962م
مضابط لجنة صياغة الدستور


الكويت التي كانت




---------------------------

خبراء الميديا
-------------
خبير دستوري... أيام ما كان في خبراء دستوريين و ليس مثل الذين في أيامنا هذه يطلون علينا من وراء ورقتين كلما جد في الساحه موضوعا تتخاطفه أضواء الاعلام
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
17-10-2012, 02:38 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif


عرض الاستاذ الخبير القانونى النصوص التى اعد مشروعها ضمن الباب الثانى عن "الحريات العامة" ونصها:

المادة 6- " الجنسية الكويتية يحددها القانون " .

" ولا يجوز اسقاطها ولا سحبها إلا فى حدود القانون ".

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:

اقترح أن ينص صراحة على كيفية اسقاط الجنسية عن الكويتيين بالولادة ، فيجب أن يكون هناك نص صريح يبين كيفية ذلك كما انه يجب أن لا تسقط الجنسية الكويتية عن الكويتى بالولادة مهما كانت الظروف.

الشيخ سعد العبد الله السالم:

اعترض على ذلك لأنه يجوز الاسقاط فى حدود القانون.

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:

اعترض على النص ، فجعل اسقاط الجنسية جائزا فى حدود "القانون" امر غير صحيح ، والواجب النص فى الدستور على انه لا يجوز اسقاط الجنسية أى أن تحذف العبارة "إلا فى حدود القانون".

الشيخ سعد العبد السالم:

ان القانون الكويتى الحالى ينص على جواز الاسقاط ، فإذا اجرم احد الكويتيين فى حق وطنه وامته، فهل تسمح له أن ينتقل فى بلدان العالم بجواز سفر كويتى.

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالف:

اننا نخشى أن تتخذ الحكومة فى الكويت هذا الإجراء القانونى فى سبيل سحب جنسية الكويتيين وترمى بهم خارج الحدود دون محاكمة.

الشيخ سعد العبد الله السالم:

لن تتخذ شئ فى هذا النوع.

سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:

إن أى حكومة ، حتى لو لم يكن الشعب راضيا عنها ، تسن قانونا يطلق يدها فى سحب الجنسية ، وأننا نريد توفير الطمأنينة للشعب والمواطن.

(ورأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة حتى يتم الاطلاع ثم تبحث المادة من جديد).


محضر الجلسة الثالثةمضابط لجنة صياغة الدستور
31/3/1962م

الكويت التي كانت



48363.imgcache
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
23-10-2012, 04:01 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif

هكذا كانت صيغة المادة و كان رقمها 7 في المسودة التي عرضها الخبير الدستوري على الاعضاء

"الكويتيون سواسية أمام القانون فى الكرامة والحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الثروة"

و كان أن انتزع الاعضاء كلمة " الكويتيون" ووضعوا مكانها " الناس " فإستقرت الماده على : -

المادة 29 : الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين

أما المادة 8 في المسودة : "الحرية الشخصية مكفولة".

(رأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة لتعلقها بالمادة السابقة مع التنوية بأن الحرية الشخصية مكفولة حتى لغير الكويتيين).




-------------------------------
موقف خلاق رفيع في رقيه و سموه و انسانيته

هذا فكر من اتو من بلد لم تتح قسوة الحياة فيه للتعليم أن يقود دفة التنميه
و لكن
لم يفتها ان تسمح بمبادىء التسامح و الاندماج الانساني أن تلج بكل محبة الى قلوب أبنائها
هكذا كنا

و هكذ اضحينا في زمننا هذا ......
نشهد طرد جالية تحتفل بأعيادها الوطنية رغم حصولها على ترخيص
و نطالب بهدم الكنائس
و عدم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم بل وامضى من ذلك
نشهد تظاهرات العمالة الاجنبية الفقيرة من اجل ان تحصل على رواتبها المتأخرة من شهور دون اهتمام من أحد .

و لا يحتاج الامر الى جهد يذكر للتعرف على من قادنا من ذاك كله الى هذا كله


-

 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
25-10-2012, 03:40 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%2B%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%2B%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%2B%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%84%2B%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE.jpg


نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت


رغبة فى استكمال اسباب الحكم الديمقراطى فى عهد الاستقلال الذى نعمت به الكويت كاملا منذ التاسع عشر من حزيران (يونيه) سنة 1961م.

و
ايمانا بدور وطننا فى ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمى والحضارة الإنسانية.

و
سعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية،
ويفىء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية،
ويرسى دعائم ما جلبت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح الجموع،
وشورى فى الحكم،
مع
الحفاظ على وحدة الأمة واستقرارها.


وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسى للحكم فى فترة الانتقال، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسى، صدقنا على هذا الدستور واصدرناه.

مقدمة الدستورمحضر الجلسة السابعة (7)
22/5/1962م





----------

رغبة فى استكمال اسباب الحكم الديمقراطىاذا
في الاصل كانت الرغبة ..و هي من كانت وراء إصداره


و سعيا نحو مستقبل أفضل
و السعي تحمل معاني الاستمراريه و البحث.....

الاستمراريه و البحث عن ماذا ؟عن مستقبل أفضل ......... اي إنه سعي لا يتوقف عن البحث ويفىء على المواطنين ...
ما أقوى هذا التعبير
فالفيء يأتي بعد زوال الشمس فيعم المكان كله ...
و عليه فأن القصد و الهدف لا يقتصر على تحقيق
الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية، ....و إنما هو السعي للوصول الى وضع تغطي و تنتشر و تعم و تسود فيه هذه المبادىء الانسانية المكان و تزيل فيه أي أثر من أشكال نقائضهاويرسى دعائم الاعتزاز بكرامة الفرد، ................
أي إن محور القضية يرتكز على ترسيخ حق الانسان في العيش بكرامة


و لا يفوتنا و نحن نقرأ هذا الخطاب الراقي الذي يدور حول الحقوق الانسانية و الذي ظهر قبل 50 عاما حين كانت المنطقه تضج بصنوف من القسوة الوحشية و الحروب و الاستبداد أن نلاحظ أن ما إحتواه من مبادىء انسانية كانت شعارات و مطالب ثورات شعوب هذه المنطقه من العالم في زمننا هذا ....

كما أن شعار الكرامة عاد ليشكل عنوان المسيرات التي قام بها الشعب الكويتي



 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
27-10-2012, 02:12 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif

أردت أن أجتزأ هذه الفقرة من مقدمة الدستور لانها برأيي هي الهيكل الاساسي الذي أعد الدستور على أساسه
فبماذا تحدثنا هذه الفقرة
" رغبة فى استكمال اسباب الحكم الديمقراطى "

اذا في الاصل كانت الرغبة............
و الرغبة كلمة تحمل أقوى معنى للتعبير عن غاية جياشة تتكون في النفس لتحقيق هدف محدد

و قد ورد في (لسان العرب) مايلي : أَنْفَسَ الشيءُ: صار نَفيساً.
أَنْفَسَني فيه ونَفَّسَني: رغَّبني فيه
وفي التنزيل العزيز: وفي ذلك فَلْيَتَنافَس المُتَنافِسون أَي وفي ذلك فَلْيَتَراغَب المتَراغبون.
و عليه فقد حملت إلينا هذه الكلمة قوة القصد و الغاية في استكمال.....و استكمال تعني هنا العمل بشكل متواصل على استيفاء و توفير متطلبات إقامة الحكم الديمقراطى الى ان يتحقق

و الحكم الديمقراطى مصطلح سياسي معروف و تم الاشارة اليه في المحاضر مرارا و يعني بالتحديد ما يلي :


الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، و هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة مع حماية حقوق الأفراد والأقليات

ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.

و على ضوء ما تقدم فإن تلك العبارة تحدثنا بما يلي :
رغبة منا بما تعنيه هذه الكلمة من قوة القصد و الغاية في العمل بشكل متواصل على استيفاء و توفير متطلبات إقامة الحكم الديمقراطى الى ان يتحقق
كانت تلك هي القاعدة الاساسية التي أقيم عليها جزء من البناء - الدستور الحالي - وفق ما هو مخطط على أن يتم استكمال البناء - الدستور الدائم - الذي يحقق الرغبة فى استكمال اسباب الحكم الديمقراطي في مرحلة لاحقة
و لما كان كل ذلك فنحن إذا نعمل على أرض الواقع و طيلة 50 عاما في ظل بناء دستوري ناقص ...
بل
و أن الممارسة السياسية تبين لنا أننا نسير في مسار معاكس

هو مسار عدم استكمال اسباب الحكم الديمقراطي و العمل على تغييب الثقافة الديموقراطية من الاصل
و نتاج ذلك ماثل أمامنا فيما هي عليه أوضاع بلدنا من شلل و تخلف عن التنمية

--
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
29-10-2012, 06:38 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif

المادة 2- ونصها:-

" دين الدولة الإسلام. ولغتها الرسمية هى اللغة العربية".

سعادة وزير العدل: كانت فى المشروع الأول الذى وزع علينا عبارة تقول : والشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. ولكنها غير موجودة فى المشروع الثانى وهذه العبارة مهمة خصوصا عندنا.

السيد الدكتور عثمان خليل: بعد أن وضعت هذه العبارة فى المشروع الأول لم أوردها فى المشروع الثانى لا بقصد العدول عنها
و
انما لانه ربما يكون الأفضل أن توضع فى القانون المدنى باعتباره أصل القوانين الأخرى،

ولاننى خشيت من وضعها بصيغة المصدر الرئيسى أن تحدث لبسا فى المستقبل
و
تسبب متاعب فى صدد القوانين غير المأخوذة عن الشريعة أو التى قد تكون محل خلاف فى الشريعة،

فالقانون الجنائى مثلا لا يتمشى مع احكام الشريعة الإسلامية وكذلك قد يقال هذا بالنسبة لنظم المصارف والتأمين والقروض وغيرها ..........

فأزاء هذا اللبس المحتمل اثرت أن يكون مكان العبارة فى القانون المدنى كما فعل القانون المدنى المصرى.

سعادة وزير الداخلية: هذه العبارة مهمة.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ : للعبارة فائدتها وهى موجودة فى الدستور الباكستانى والمقصود أن الشريعة ليست المصدر الوحيد بل هى أحد المصادر.

سعادة وزير العدل: صحيح قد يخشى حصول لبس فى شأن القوانين التى لا تؤخذ عن الشريعة.

السيد سعود العبد الرزاق: يمكن الاحتفاظ بالعبارة بهذا المعنى الذى يمنع اللبس.

السيد الدكتور عثمان خليل:
إذا
شئتم الابقاء عليها فى الدستور فلا مانع ....... انما يحسن أن نستعمل عبارة اكثر مرونة فنقول
" والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع"

بمعنى
وجود مصادر رئيسية أخرى غيرها.

وفى هذه الحالة تخصص هذه المادة لدين الدولة والشريعة كمصدر، وتخصص مادة تليها للغة الدولة يكون نصها كما كان فى المشروع:
"لغة الدولة الرسمية هى اللغة العربية".

(موافقة عامة)


محضر الجلسة السابعة (7)
22/5/1962م





----------------------
لاحظوا مدي دقة و ذكاء و بصيرة الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل ....و كأنه يقرأ ما يمكن أن يأتي به المستقبل من عظائم الامور من جراء اتخاذ صياغة الفقرة ...
" والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"
مطية لبلوغ مآرب معينة أو إساءة فهمها او إستغلالها لفرض توجهات و رؤى .....

و كذلك حرصه على توضيح ابعاد ما قد تفرضه هذه العبارة من تغييرات في النهج و القوانين المطبقه في قضايا المجتمع عامة و الإقتصادية خاصة .



و إذا كان الدستورالمصري لم ينص عليها في ذاك الوقت...فقد نص دستور 1971 في بداية عهد السادات عليها متزامنا مع توجهه السياسي في دفع جماعات الاسلام السياسي للتصدي للقوى الناصرية و اليسارية ...و كان أن تتالت الاحداث الجسام التي عانى منها العالم كله و كان هو نفسه ضحية لها ...

و الآن تحتدم معارك سياسيه داخل و خارج لجنة إعداد الدستور في مصر في نطاق هذا النص بين قوى الاسلام السياسي التي تريد فرض نصوصها و بين القوى المدنية


-
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
11-11-2012, 08:46 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif

أثناء مناقشة المادة 3
في
محضر الجلسة السابعة (7)

22/5/1962م


" الكويت امارة وراثية فى ذرية المغفور له مبارك الصباح وينظم توارث الامارة قانون خاص، تكون له صفة دستورية، ولا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور".


قال سعادة وزير العدل ( حمود الزيد الخالد ) :

هذه لم تبين طريقة توارث الامارة، ويجب أن نثبت فى هذا الموضوع فى صلب المادة ونحسم هذا الموضوع بسرعة حتى لا يكون فيه مجال للبلبلة والحديث وتشعب الآراء.


البلبلة الحديث تشعب الآراء

ما أروعك
ياحمود الزيد الخالد و ما أروع هذا الخزين من الفطنة و الحكمة
ما أروعك
و أنت تؤسس لنظام يوأد الفتنة في مهدها و يخمد النيران قبيل إشتعالها و
يكفيك فخرا أن أفكارك تلك التي حرصت من خلالهاعلى ضمان سلامة الوطن قد فائت علينا حين " العازة " إطمئنان و أمن و سكينة بعد كلامك بسنين و عقود طويلة
هكذا
كانوا رجال الكويت ... يقرأون المستقبل
فيما
أضحى رجال الكويت في زمننا هذا لا يقدرون حتى على قراءة الحاضر


-
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
25-11-2012, 03:59 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif

في مسألة بالغة الدقة و الدلالة شهدنا ممن آل على نفسه
إلا
أن يكون ملتزما بالنهج العلمي للمهام و الاهداف المكلفه بها اللجنة
هذا
الحوار المتمكن و النابض بالوعي و الادراك لأهمية النأي بالقواعد الديموقراطية الاساسيه من أن يشوبها انحراف يأخذها خارج سياقها يقودها اليه هوى الانفس البشرية على إختلاف نواياها و مقاصدها و قناعاتها
و
الذي يخرج للعلن مغلفا على شكل مبررات و حجج و يدفع به من خلال صياغات و نصوص تهدم ركائز الديموقراطية و تعزز مكانة الحكم الفردي

و من هنا يتبين الاهمية القصوى لوجود الخبراء الملتزمين بالاصول و المناهج العلمية الذين لا يحيدون و لا يصرفهم شيئا عنها في لجان صياغة التشريعات حتى يحافظوا على سلامة النصوص و ينقوها من أية شوائب و يكبحوا جماح من قد تسول له نفسه صياغتها أو تضمينها مقاصد و معاني تأخذها خارج سياقها أو تفرغها من معانيها .

و قد كانت لمواقف مشهودة لرجال في اللجنة توجها وجود الخبير الدستوري المحنك و المقتدر و الصادح بالحق و الامين على علمه و المبادىء الديموقراطية العامل الاساسي في تحقيق ما تقدم ذكره .

و ها هنا في سياق مناقشات هذه المادة المنشور أدناه يبرز نموذج مضيء من نماذج كثيرة قادمة تحملها الينا مناقشات اللجنة :


تليت المادة 47 ونصها: مادة 47 :يعين الامير بمرسوم وفى حالة غيبته خارج الامارة نائبا عند يمارس صلاحياته مدة غيابه.
الاستاذ محسن عبد الحافظ : انا اعترض على لفظ "مرسوم" الوارد فى مطلع المادة (47) وارى ان يكون هذا الامر من اختصاص الامير وحده لان لفظ مرسوم معناه ان يكون بعد موافقة مجلس الوزراء.

سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم: نعم يجب ان يكون هذا الموضوع بأمر اميرى لا يشترط فيه موافقة مجلس الوزراء.

السيد الدكتور عثمان خليل: ان تعيين نائب الامير مسألة عامة تهم الدولة بجميع سلطاتها ولذلك كان من الممكن اشتراط موافقة مجلس الوزراء وهذا المجلس لن يختلف مع الامير لانه معين بواسطته ومسئول امامه
كما
ان الدستور قائم على اساس ان الامير يمارس سلطاته بواسطة مجلس الوزراء وهذا اصل مسلم به.

السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: نعم ان الاصل هو هذا لكن هناك امتيازات شخصية للامير يمارسها بدون مشاركة مجلس الوزراء كتعيين رئيس مجلس الوزراء واقالته.

السيد الدكتور عثمان خليل: هذا الاستثناء مقصور على تعيين وعزل الوزراء لاستحالة اشتراك مجلس الوزراء فى ذلك
اما
تعيين نائب الامير فى فترة غيابه فلا يتعذر ممارسته بواسطة مجلس الوزراء
بل
على العكس يجب ان يكون لمجلس الوزراء رأى فى هذا الموضوع لان هذا المجلس سيعمل ويتعاون مع نائب الامير
و
قد اشترطنا اداء اليمين ايضا امام مجلس الامة لانها وظيفة عامة خطيرة يتولاها بالنسبة لجميع السلطات فى الدولة.

وبعد المناقشة وافقت اللجنة على تأجيل بحث هذه النقطة للجلسة القادمة.

من محضر الجلسة السابعة (7)
22/5/1962م
http://www.aswaqnet.net/showthread.php?t=5178

==========
لاحظ عبارة (و بعد المناقشة..وافقت اللجنة على )
أي أنه كان هناك نقاش دار حول هذه المادة ...و لكن مع الاسف فقد كان اسلوب إعداد المحاضر ضعيفا لدرجة إنه لا يمكن أصلا أن نسميها محاضر جلسات صياغة دستور دولة ..فبعضها لا يعدو أن يكون صياغة خبر صحفي موجز لوسائل الاعلام
الامر الذي حرمنا من الاطلاع على فحوى أهم المناقشات التي دارت حول الدولة و نظامها .



-


 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
21-12-2012, 01:08 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور. ولا يجوز لاية سلطة منها تفويض غيرها بكل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه فى هذا الدستور. = = = يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات ... فصل السلطات .!! عبارة تحتاج الى توضيح.........و هذا ما حصل فلم يترك السيد حمود الزيد الخالد عضو اللجنة هذا النص يمر دون أن يطلب توضيحا قائلا : نريد بعض الشرح لهذه المادة.... و كان له ما أراد كل دولة فيها ثلاث سلطات ، تشريعية وتنفيذية وقضائية ، قال السيد الدكتور عثمان خليل..و استطرد :
و كل منها مستقلة إلى حد ما عن الأخرى مع ضرورة أن تتعاون رغم هذا الفصل تعاونا بحقق المصلحة العامة المشتركة وهذا هو مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها............ والمقصود بالعبارة الأخيرة من المادة أنه لا يجوز لأى سلطة من السلطات الثلاث المذكورة وبخاصة السلطة التشريعية ان تتنازل عن كامل اختصاصها او جزء منه لسلطة اخرى كالسلطة التنفيذية بالذات. أنما يجوز تفويض موضوع معين فى زمن معين وظرف خاص بحيث لا يكون تنازلا عن السلطة فى جملتها او قدر منها فى جملتها. كما يقال مثلا التنازل عن كل التركة او عن ربع التركة فهذا تنازل كلى او جزئى عن التركة،أما التنازل عن بيت مثلا معين ومن دون التركة فامر اخر، أى بالمثل يمكن للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية فى موضوع لا فى كل او بعض الاختصاص التشريعى فى مجموعه. السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ : افضل عدم النص على هذه المسألة الفقهية فى الدستور حتى لا تكون العبارة محل خلاف فى فهمها خصوصا وانها جديدة وغير واردة فى الدساتير عادة. السيد الدكتور عثمان خليل : هذه الفقرة قصدت بها تسجيل الحكم الدستورى الذى انتهى اليه جمهور الشراح فى هذا الموضوع الذى اثار وقد يثير كثيرا من الخلاف والجدل فقدرت ان يكون من المصلحة حسمه بنص وبخاصة اننا نضع الدستور سنة 1962 ويجب ان نستفيد من تجارب الماضى. سعادة وزير العدل: وما حكم القوانين التى فوض بها البرلمان الفرنسى الحكومة كما حصل مع ديفول فى الفترة الاخيرة. السيد الدكتور عثمان خليل: هذا النهج فى فرنسا يسمى قوانين السلطة التامة وهذه سياسة منتقدة وبخاصة لانها تخل بالتوازن الذى اجراه الدستور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولذلك يخشى ان يؤدى الى تنازل السلطة التشريعية بهذه الطريقة من الكثير من اختصاصها للسلطة التنفيذية وكأن الدستور لم يعمل شيئا ولهذا نص الدستور الفرنسى على عدم جواز التنازل المذكور عن كل او بعض السلطة ولذلك اقتضى الوضع بالنسبة الى ديغول انهاء دستور سنة 1946 والجمهورية الرابعة وايجاد جمعية تأسيسية جديدة ودستور جديد وجمهورية خاصة. ** سامح الله من كتب المحضر فقد حرمنا من متعة الاستفادة و التعلم من نقاشات غنية بالمنطق و بآراء و فتاوى قانونية في منتهى العمق و الدقة




----------------- ضرورة أن تتعاون رغم هذا الفصل تعاونا بحقق المصلحة العامة المشتركة ( هذه الضرورة لم تتحقق ...أي أن تعاون السلطات الثلاث لم يحصل طوال 50 سنة ..بأفعال من الحكومة.. بل عمدت الحكومة طيلة هذه الفترة على السير في اتجاه معاكس للتعاون حتى لو كان على مصلحة البلد ) لا يجوز لأى سلطة وبخاصة السلطة التشريعية ان تتنازل عن كامل اختصاصها او جزء منه لسلطة اخرى كالسلطة التنفيذية بالذات. اذا كان الامر كذلك و السلطة التنفيذية بالذات ... فكيف اذا سلبت السلطة التنفيذية حق التشريع لكي تصدر قانونا يحدد للامة بكاملها صاحبة السيادة و مصدر السلطة التنفيذية نفسها ...أقول يحدد و يجبر و يلزم و يوجه الامة كي تنتخب ممثليها الذين يراقبون السلطة بالطريقة التي تريدها السلطة التنفيذية و تحقق لها مصلحتها اذا فإن سيادة الامة مصدر السلطات جميعا التي تحدث عنها الدستور قد انتهكت بل لم يعد هذا المبدأ قائما و هو الذي يعتبر الهيكل الاساسي للنظام الديموقراطي الذي بنيت عليه كافة مواد الدستور الاخرى
و عليه فإن عمل السلطة التنفيذية هذا لم يقف عند حدود مخالفة دستورية لنص المادة 6 فقط ...بل نقض مبادىء الديموقراطيه نفسها و التي تم صياغة نصوص الدستور استنادا اليها و بالتالي أنهى فعليا العمل بكل نصوص الدستور



نص المادة 6
نظام الحكم فى الكويت ديمقراطى، والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة

post_old.gif
30-03-2013, 12:11 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

icon1.gif

01/03/2013


من قديم الكويت .. اعترض النواب.. فاستقالت الحكومة ورئيس المجلس

Pictures%5C2013%5C03%5C01%5C59a3d393-7690-4cd5-9282-7a12e1c94225_main.jpg


إعداد يوسف الشهاب

واجهت الوزارة الرابعة، التي تشكلت في 6 ديسمبر 1964، موقفا معارضا من عدد من النواب، كان عددهم 31 نائباً، حيث أعلنوا أن تشكيل تلك الحكومة يتعارض مع المادة 131 من الدستور، التي تمنع الوزير من العمل التجاري في الوقت نفسه، وقد عقد نواب المعارضة اجتماعات عدة خارج مبنى مجلس الأمة، لدراسة الموضوع واختيار موقف محدد من الحكومة آنذاك.
ولم تكن الغاية الحقيقية من المعارضة مستندة إلى المادة 131 من الدستور، بل إن البعض رأى أن المعارضة غاية هدفها إدخال شخصيات محددة في الوزارة بدلا من وزراء واجهوا اعتراضاً من المعارضة لإخراجهم من التشكيلة الحكومية.
وقد تفاقمت الأمور بين الحكومة ونواب المعارضة في تلك الفترة، ورغم أن الوزارة أدت اليمين أمام الشيخ عبدالله السالم إلا أنها لم تستطع تأديته في مجلس الأمة بسبب انسحاب نواب المعارضة، ورغم تكرار محاولات القسم في أكثر من جلسة نيابية، فإن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، أدى إلى عودة الشيخ عبدالله السالم من الهند وتوجيه الطلب إلى الشيخ صباح السالم بتقديم استقالة الحكومة وتشكيل وزارة أخرى، وهذا ما حدث، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الأمة حينها، المرحوم عبدالعزيز الصقر إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس احتجاجا على موقف نواب المعارضة من الحكومة التي استقالت.
> الصورة تمثل جانبا من وزراء تلك الحكومة في الجلسة الأولى لمجلس الأمة، المخصصة لأداء القسم، الذي لم يتحقق، ويبدو من اليمين: وزير الدولة -آنذاك- المرحوم عبدالعزيز حسين، ثم وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الشايع.
ويبدو واقفاً يتحدث، النائب المرحوم خالد الغنيم، وإلى جانبه النائب حسن حيات وعدد من النواب.



القبس
 
أعلى