مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ( 31 / 19

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
0 - 1-
تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار (1 - 14)

المادة رقم 1
لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أية أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار.

المادة رقم 2
يتم تداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للإجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

المادة رقم 3
لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. ولا يجوز الترخيص للشركات الأجنبية في مزاولة هذا النشاط في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي فردا كان أو شركة، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الأجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص. (( تم نقل مسؤوليات وزير التجارة والصناعة إلى الهيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 مادة 163 )).
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 4
يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل إصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة إذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص أو الوكيل الذي تزاول الشركة الأجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويتي المركزي.

المادة رقم 5
تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وذلك دون إخلال بإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي. وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها إلى هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها. (( تم نقل مسؤوليات وزير التجارة والصناعة إلى الهيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 مادة 163 )).

المادة رقم 6
يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن أغراضها استثمار الأموال لحساب الغير أن تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.

المادة رقم 7
تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على أن يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار أموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في إدارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.

المادة رقم 8
يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق أو من يفوضه، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 9
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على إدارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق وغيرها من الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال هذه الصناديق.

المادة رقم 10
يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة. ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.

المادة رقم 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1 ، 3 ، 5 ، 6 ، 9 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها. وفي حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة وإذا وقعت المخالفة من الشركة أو الصندوق توقع العقوبة على المسئول عن الإدارة.

المادة رقم 12
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره.

المادة رقم 13
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه.

المادة رقم 14
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
أعلى