0 - 1-
تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار (1 - 14)
المادة رقم 1
لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أية أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار.
المادة رقم 2
يتم تداول ونقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا للإجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والنظم التي يتعين إتباعها لتداول ونقل ملكية الأوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
المادة رقم 3
لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. ولا يجوز الترخيص للشركات الأجنبية في مزاولة هذا النشاط في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي فردا كان أو شركة، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الأجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص. (( تم نقل مسؤوليات وزير التجارة والصناعة إلى الهيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 مادة 163 )).