20 - قانون المساعدات العامة
(1 - 22)
20.1 - سريان القانون
(1 - 3)
المادة رقم 1
يقصد بالكلمات التالية - في حكم هذا القانون - المعنى المبين لكل منها: الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل. الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. الإدارة: إدارة الخدمات بالوزارة. الوحدة: الوحدة الاجتماعية. اللجنة: لجنة المساعدات العامة. الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد. الأولاد: الأبناء الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة إلا إذا ثبت استمرارهم في التعليم أو كانوا مصابين بعاهات والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن.
المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.
المادة رقم 3
استثناء من حكم المادة السابقة يطبق هذا القانون على من تعول الأرملة الكويتية من أولادها غير الكويتيين المولودين في الكويت والمقيمين فيها. كما تستمر المطلقة الكويتية التي كانت تصرف مساعدة عن أولادها غير الكويتيين قبل نفاذ هذا القانون في صرف هذه المساعدة. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على توصية لجنة المساعدات العامة - أن يقرر صرف مساعدة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأولادها منه في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو إذا طرأ عليها ظروف قهرية تتطلب المساعدة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يقررها. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 54 لسنة1979 مادة أولى )).
20.2 - إجراءات وشروط طلب المساعدة
(4 - 10)
المادة رقم 4
يقدم طلب المساعدة إلى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب إلى الإدارة لعرضه على اللجنة، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ أسبقيتها وتصدر قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها، أو برفض الطلب مع بيان الأسباب.
المادة رقم 5
تصرف المساعدة شهريا ابتداء من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة. ويكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق، ويجوز أن تصرف للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سنا إذا تبين أن المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لأي سبب.
المادة رقم 6
يجب تتبع حالة مستحق المساعدة قبل صرفها له إذا تخلف عن استلامها المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجب في جميع الأحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرتين كل عام على الأقل، ويكون ذلك بإجراء بحث اجتماعي للوقوف على أسباب التخلف واستمرار الحاجة إلى المساعدة أو ما يكون قد طرأ من تغيير. وللجنة أن تصدر قرارا مسببا بزيادة أو بإنقاص المساعدة أو بوقفها لمدة محدودة، أو بإسقاطها طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي. وإذا تكرر تخلف المستحق عن استلام المساعدة جاز للجنة إسقاط حقه فيها دون تقيد بما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
المادة رقم 7
لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه، أو بإنقاص المساعدة المقررة له، أو بوقفها لمدة محدودة، أو بإسقاط الحق فيها أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير في الميعاد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 8
إذا انتقل مستحق المساعدة من محل إقامته بصفة دائمة وجب عليه إخطار الوحدة التابع لها كتابة بذلك، على الوجه وفي الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 9
يسقط حق مستحق المساعدة إذا ثبت أنه يحترف التسول ويجوز في هذا الحالة إلحاقه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية. على أنه إذا كان محترف التسول هو رب الأسرة فيستمر صرف المساعدة لأسرته ولا يحسب في عداد الأسرة عند تقدير المساعدة في هذه الحالة.
المادة رقم 10
يجوز للوزارة بعد دراسة حالة مستحق المساعدة أن تقوم برعاية أموره المعيشية إذا تبين أن ذلك في مصلحته.