مرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1978 )

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
20 - قانون المساعدات العامة
(1 - 22)

20.1 - سريان القانون
(1 - 3)

المادة رقم 1
يقصد بالكلمات التالية - في حكم هذا القانون - المعنى المبين لكل منها: الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل. الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. الإدارة: إدارة الخدمات بالوزارة. الوحدة: الوحدة الاجتماعية. اللجنة: لجنة المساعدات العامة. الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد. الأولاد: الأبناء الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة إلا إذا ثبت استمرارهم في التعليم أو كانوا مصابين بعاهات والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن.

المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم.

المادة رقم 3
استثناء من حكم المادة السابقة يطبق هذا القانون على من تعول الأرملة الكويتية من أولادها غير الكويتيين المولودين في الكويت والمقيمين فيها. كما تستمر المطلقة الكويتية التي كانت تصرف مساعدة عن أولادها غير الكويتيين قبل نفاذ هذا القانون في صرف هذه المساعدة. ويجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على توصية لجنة المساعدات العامة - أن يقرر صرف مساعدة للزوجة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وأولادها منه في حالة عجز الزوج عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية أو إذا طرأ عليها ظروف قهرية تتطلب المساعدة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يقررها. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 54 لسنة1979 مادة أولى )).

20.2 - إجراءات وشروط طلب المساعدة
(4 - 10)

المادة رقم 4
يقدم طلب المساعدة إلى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب إلى الإدارة لعرضه على اللجنة، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ أسبقيتها وتصدر قرارا باستحقاق المساعدة وقيمتها ومدة صرفها، أو برفض الطلب مع بيان الأسباب.

المادة رقم 5
تصرف المساعدة شهريا ابتداء من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة. ويكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق، ويجوز أن تصرف للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سنا إذا تبين أن المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لأي سبب.

المادة رقم 6
يجب تتبع حالة مستحق المساعدة قبل صرفها له إذا تخلف عن استلامها المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجب في جميع الأحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرتين كل عام على الأقل، ويكون ذلك بإجراء بحث اجتماعي للوقوف على أسباب التخلف واستمرار الحاجة إلى المساعدة أو ما يكون قد طرأ من تغيير. وللجنة أن تصدر قرارا مسببا بزيادة أو بإنقاص المساعدة أو بوقفها لمدة محدودة، أو بإسقاطها طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي. وإذا تكرر تخلف المستحق عن استلام المساعدة جاز للجنة إسقاط حقه فيها دون تقيد بما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

المادة رقم 7
لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه، أو بإنقاص المساعدة المقررة له، أو بوقفها لمدة محدودة، أو بإسقاط الحق فيها أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير في الميعاد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 8
إذا انتقل مستحق المساعدة من محل إقامته بصفة دائمة وجب عليه إخطار الوحدة التابع لها كتابة بذلك، على الوجه وفي الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة رقم 9
يسقط حق مستحق المساعدة إذا ثبت أنه يحترف التسول ويجوز في هذا الحالة إلحاقه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية. على أنه إذا كان محترف التسول هو رب الأسرة فيستمر صرف المساعدة لأسرته ولا يحسب في عداد الأسرة عند تقدير المساعدة في هذه الحالة.

المادة رقم 10
يجوز للوزارة بعد دراسة حالة مستحق المساعدة أن تقوم برعاية أموره المعيشية إذا تبين أن ذلك في مصلحته.
 
20.3 - تقدير وربط المساعدة
(11 - 15)

المادة رقم 11
تتكون المساعدة من مساعدة أساسية، وبدل استهلاك للمياه والكهرباء وبدل إيجار. ويحدد بمرسوم فئات المساعدة الأساسية والبدلات، والحد الأقصى والحد الأدنى للمساعدة. وباستثناء المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتقاضاها الأولاد تخصم من المساعدة الدخول والإيرادات التي يحددها المرسوم طبقا للقواعد التي يقررها.

المادة رقم 12
لا يحسب الأولاد الذين يتقاضون مكافآت تدريبية أو تعليمية ضمن أفراد الأسرة عند تقدير المساعدة، ولا تصرف المساعدة لمن لا يدرس وتجاوزت سنه الست سنوات.

المادة رقم 13
إذا حصل تغيير في حالة الأسرة من حيث العدد أو الدخل وجب على من ربطت المساعدة باسمه أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين أو الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل إخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويستمر صرف المساعدة المقررة أصلا إلى أن يتم تعديلها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التغيير وإلا جاز للوزارة وقف المساعدة لمدة محدودة مع خصم ما صرف زيادة على المستحق من المساعدة التي تستحق فيما بعد. ويستثنى من ذلك التغيير الناشئ عن وفاة رب الأسرة أو عائلها فيستمر صرف المساعدة المقررة له لمدة ستة أشهر تعدل بعدها طبقا لحالة الأسرة.

المادة رقم 14
يجوز للوزارة إلحاق مستحق المساعدة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني، ويستمر صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبية أو تأهيله حتى يلتحق بعمل، كما تصرف له علاوة تدريب أو تأهيل تحدد بمرسوم. فإذا امتنع عن الالتحاق بمركز التدريب أو التأهيل جاز للوزارة وقف المساعدة مدة امتناعه، كما يجوز إسقاط حقه في المساعدة إذا أصر على الرفض.

المادة رقم 15
يجوز للوزارة إلحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية ويوقف صرف المساعدة لهم خلال فترة إقامتهم في الدار، وتسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار.

20.4 - الجزاءات
(16 - 16)

المادة رقم 16
يسقط الحق في المساعدة وتسترد الحكومة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلا من الأفعال الآتية: 1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب المساعدة أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث تتبع الحالة ترتب عليها تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. 2- انتحال شخصية الغير عند استلام المساعدة المقررة. 3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور يترتب على الأخذ به تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق. 4- تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة أو إجراء أي محو أو كشط فيها. ويجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق أن تقررت مساعدة له من تقديم طلب جديد للمساعدة لمدة محدودة أو نهائيا إذا ارتكب فعلا من الأفعال السابقة.

20.5 - أحكام عامة
(17 - 22)

المادة رقم 17
تشكل لجنة المساعدات العامة بقرار من الوزير، ويحدد القرار عدد أعضائها، واختصاصاتها، وطريقة دعوتها إلى الاجتماع، وكيفية التصويت على قراراتها.

المادة رقم 18
يستحق الأيتام من مستحقي المساعدة الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية فئة مساعدة تحدد بمرسوم. وينشأ صندوق لادخار هذه المساعدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذا الصندوق وكيفية التصرف في المدخرات.

المادة رقم 19
تصرف مساعدة إغاثة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالمساعدات التي تصرف في حالات النكبات العامة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات النكبات الخاصة والقواعد والأحكام المنظمة لصرف المساعدة فيها.

المادة رقم 19 مكررا
يجوز تقرير منحة زواج أو بدل سكن أو أية بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها.

المادة رقم 20
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 21
يلغى القانون رقم 5 لسنة 1968 في شأن المساعدات العامة.

المادة رقم 22
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

مرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1978 )


عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 03/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)

المادة رقم 2
يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 40 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 25 دينارا للزوجة. 30 دينارا لطالب الجامعة. 25 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 20 دينارا لطالب المتوسط. 15 دينارا لطالب الابتدائي. 10 لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا.

المادة رقم 2
يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 60 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 40 دينارا للزوجة. 35 دينارا لطالب الجامعة. 30 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 25 دينارا لطالب المتوسط. 20 دينارا لطالب الابتدائي. 15 لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا.

المادة رقم 2
يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 100 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 50 دينارا للزوجة. 40 دينارا لطالب الجامعة والمعوق دون سن 18 سنة. 30 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 30 دينارا لطالب المتوسط. 30 دينارا لطالب الابتدائي. 30 لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( - / 400 ) دينار شهريا.

المادة رقم 3
يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ خمسمائة فلس شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك.

المادة رقم 3
يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ ( -/ 1 ) دينار واحد شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء، وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك.

المادة رقم 4
يصرف للأسرة مستحقة المساعدة - إذا كانت تسكن بالإيجار - بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو أربعين دينارا شهريا أيهما أقل.

المادة رقم 4
يصرف للأسرة مستحقة المساعدة - إذا كانت تسكن بالإيجار - بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد، أو ستين دينارا شهريا، أيهما أقل.

المادة رقم 5
تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها عشرة دنانير شهريا لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التريب أو التأهيل المهني.

المادة رقم 6
يستحق الأيتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها عشرون دينارا لكل طفل.

المادة رقم 6
يستحق الأيتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( - / 30 ) ثلاثون دينارا لكل طفل.

المادة رقم 7
يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية، ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزوم بالتساوي على أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على 500/ 2 ( دينارين وخمسمائة فلس ) يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية. ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن أربعين دينارا شهريا.

المادة رقم 7
يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزوم بالتساوي على أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على دينار ونصف يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية. ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن أربعين دينارا شهريا.

المادة رقم 8
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 1978 المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
 
مرسوم بتعديل المرسوم الصادر في 4 يوليو سنة 1978 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1980 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه، النص الآتي: (( يصرف للأسرة مستحقة المساعدة - إذا كانت تسكن بالإيجار - بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد، أو ستين دينارا شهريا، أيهما أقل )).

المادة رقم 2
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1980 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 2 و 3 و 5 و 6 و 7 ) من المرسوم في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة النصوص الآتية: مادة ( 2 ) : يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو التالي: 60 دينارا لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 40 دينارا للزوجة. 35 دينارا لطالب الجامعة. 30 دينارا لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 25 دينارا لطالب المتوسط. 20 دينارا لطالب الابتدائي. 15 دينار لمن لا يدرس. وذلك بحد أقصى خمسة عشر فردا للأسرة. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( 250 ) دينارا شهريا. مادة ( 3 ) : يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة مبلغ ( --/ 1 ) دينار واحد شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء، وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك. مادة ( 5 ) : تصرف علاوة تدريب أو تأهيل قدرها ( -- / 30 ) ثلاثون دينارا شهريا لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز أو دورات التدريب أو التأهيل المهني. مادة ( 6 ) : يستحق الأيتام الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لأحكام قانون الحضانة العائلية مساعدة شهرية قدرها ( - / 30 ) ثلاثون دينارا لكل طفل. مادة ( 7 ) : يخصم دخل الأسرة من إيجار عقاراتها كاملا من قيمة المساعدة الأساسية، ويوزع الدخل الناتج عن كسب عمل رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها أو النفقة التي يدفعها القريب الملزم بالتساوي على أفراد الأسرة، فإذا زاد نصيب الفرد على 500/ 2 ( دينارين وخمسمائة فلس ) يخصم الفرق مضروبا في عدد أفراد الأسرة من قيمة المساعدة الأساسية. ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة عن ستين دينارا شهريا.

المادة رقم 2
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من أول سبتمبر سنة 1980م وينشر في الجريدة الرسمية.
 
مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1981 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم الصادر في 28 من رجب سنة 1398هـ الموافق 4 من يوليو سنة 1978م في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة المشار إليه، النص الآتي:- ((يصرف للأسرة مستحقة المساعدة - إذا كانت تسكن بالإيجار - بدل إيجار يساوي الإيجار الثابت بالعقد أو مائة دينار شهريا أيهما أقل)).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية.
 
مرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1981 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة ( 16 / 1981 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
تضاف مادة جديدة برقم 19 مكررا إلى قانون المساعدات العامة المشار إليه بالنص الآتي: (( يجوز تقرير منحة زواج أو بدل سكن أو أية بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة وذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها )).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ( 1986 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد ( 2 ، 3 ، 7 ) من المرسوم الصادر في 28 من رجب سنة 1398هـ الموافق 4 من يوليو سنة 1978م في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة المشار إليه النصوص الآتية: مادة (2 ) : يكون رابط المساعدة الأساسية لمستحقيها على النحو الآتي: 100 دينار لرب الأسرة أو الفرد الذي ليس له أسرة. 50 دينار للزوجة. 40 دينار لطالب الجامعة والمعوق دون سن 18 سنة. 30 دينار لطالب الثانوي أو المعاهد غير الجامعية. 30 دينار لطالب المتوسط. 30 دينار لطالب الابتدائي. 30 دينار لمن لا يدرس. وفي حالة عدم وجود رب الأسرة أو الزوجة تقرر اللجنة صرف فئة المساعدة المستحقة لهما إلى أي من أفراد الأسرة إذا كان من فئة أقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المساعدة المستحقة للأسرة على ( - / 400 ) دينار شهريا. مادة ( 3 ) : يصرف عن كل فرد مستحق للمساعدة ديناران شهريا كبدل استهلاك للمياه والكهرباء وذلك أيا كانت القيمة الفعلية لهذا الاستهلاك. مادة ( 7 ) : يخصم دخل الأسرة كاملا من أي مصدر كان من قيمة المساعدة الإجمالية ولا تحسب دخلا للأسرة التبرعات والصدقات التي يقدمها غير الملزمين بالنفقة شرعا. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المساعدة التي تصرف للأسرة أو الفرد عن 60 دينارا شهريا.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1986م، وينشر في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى