2 - الباب الثالث
تنظيم المهنة المصرفية (54 - 101)
المادة رقم 54
تخضع لأحكام هذا الباب المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هنا نص مخالف.
2.1 - القسم الأول
تأسيس البنوك (54 - 58)
المادة رقم 54
البنوك هي المؤسسات التي يكون عملها الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك. وتعتبر فروع أي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة رقم 55
لا تسري أحكام هذا الباب على: أ- مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون. ب- المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الأساسي بقبول الودائع وإجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية. ﺟ- الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل. ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - بعد موافقة وزير المالية - أن يخضع المؤسسات والشركات الوارد ذكرها في هذه المادة، أو بعضها لكل أو لبعض أحكام هذا الباب أو لأية قواعد خاصة بالرقابة تتمشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس إدارة البنك المركزي. ويجب أخذ رأي البنك المركزي في شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية، للشركات المالية والاستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات.
المادة رقم 56
1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام. 2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تستثنى من حكم البند السابق البنوك التي تؤسسها الحكومة أو تشترك في تأسيسها، وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في دولة الكويت. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى)). ويجب ألا يقل المال المخصص لفرع البنك الأجنبي عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ويجوز زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها في شأن عمل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت ويعتبر فرع أي بنك في حكم البنك الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون. 3- يجب عرض طلبات تأسيس البنوك - وقبل السير في إجراءات التأسيس - على مجلس إدارة المركزي لتقرير التوصية اللازمة.
المادة رقم 57
يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال أي بنك عن ثلاثة ملايين دينار. ويجب على فروع أي بنك أجنبي أن تثبت أنها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الكويت.
المادة رقم 57
1- يجب ألا يقل رأس مال أي بنك عن خمسة وسبعين مليون دينار. 2- لا يجوز, بغير موافقة مسبقة من البنك المركزي، أن تجاوز ملكية الشخص الواحد، طبيعيا كان أو اعتباريا، في أي بنك من البنوك الكويتية، خمسة في المائة من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وإذا جاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها البنك المركزي. ويترتب على المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر. ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات القائمة قبل العمل بهذا القانون.
المادة رقم 56 مكرراً
"يجوزلمجلس إدارة البنك المركزى الموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية ، ويكون من بين مهامها دراسة الأسواق والإعلان عن خدمات يقدمها البنك الأجنبي الذي يمثله ، على أن يقتصر نشاط المكاتب المذكورة على تمثيل تلك الجهات في دولة الكويت وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى ولايجوز لها مزاولة الأعمال المصرفية أوالمالية " .
المادة رقم 55
1- لا تسري أحكام هذا الباب: أ- على مؤسسات الائتمان العامة التي تنشأ بقانون. ب- المؤسسات المالية والاستثمارية ولو سمح لها مرسوم تأسيسها بقبول الودائع وإجراء بعض العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية. جـ - الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الأراضي أو بإنشاء المباني وبيعها بالأجل. 2- تنشر البيانات والتقارير المشار إليها في البندين أ ، ب على أن تخضع المؤسسات الوارد ذكرها في هذه المادة أو بعضها إلى كل أو بعض أحكام هذا الباب.
2.2 - القسم الثاني
تسجيل البنوك (59 - 61)
المادة رقم 59
مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي. ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى قد يؤدى استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة. كما لا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أو سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي، أن تتلقى أموالا من الغير لاستثمارها. ((تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )). ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة، وبجميع الوسائل التي يراها مناسبة، التأكد من أن أي شخص أو جهة لا تخالف أحكام الفقرتين السابقتين. ((تم استبدال هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )). ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ((تم إضافة هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )). وتقوم الجهة المانحة للترخيص, بناء على طلب البنك المركزي، بسحب الرخصة من الجهة التي زاولت النشاط المخالف واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمنعها من العودة إلى مزاولة ذلك النشاط. ((تم إضافة هذا البند بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 مادة أولى )).
المادة رقم 61
1- يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزي بأي تعديل تنوي إجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي. فإذا وافق البنك المركزي على إجراء هذا التعديل مبدئيا يسار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في سجل البنوك. 2- أما البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوي على تعديل لعقد التأسيس أو النظام الأساسي فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي لتعديل القيود المتعلقة بها.
المادة رقم 56
1- لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة يأذن لها مرسوم تأسيسها بذلك. 2- يجوز بقرار من وزير المالية أن يستثني من هذا الحكم فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت عند نفاذ هذا القانون أو فروع البنوك التي تساهم فيها الحكومة. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون.
2.3 - القسم الثالث
شطب البنوك من السجل وتصفيتها (62 - 65)
المادة رقم 62
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز لأي بنك أن يتوقف عن عملياته أو أن يندمج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس إدارة البنك المركزي. وعلى مجلس إدارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه وفقا لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص.
المادة رقم 64
يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي، قبل اقتراح شطب أي بنك - تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر - من سجل البنوك أن يتخذ كل أو بعض الإجراءات الآتية: أ- منع البنك من القيام بعمليات معينة، أو وضع حدود على الأعمال التي يقوم بها البنك. ب- تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه. ﺠ- أن يتولى البنك المركزي إدارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها إما قدرة البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه، أو ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته. وتكون مصروفات الإدارة على حساب البنك المدار. وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي - إذا رأى في ذلك حماية لحقوق أصحاب الودائع - أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أية إجراءات ضد البنك المعني، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده. ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة واحدة.
المادة رقم 65
يصفى حتما كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك. ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار الشطب.
المادة رقم 57
1- يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال أي بنك عن مليون ونصف مليون دينار. 2- يجب على فروع أي بنك أجنبي أن تثبت أنها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الكويت. 3- على البنوك وعلى فروع البنوك الأجنبية أن توفق أوضاعها مع حكم هذه المادة خلال مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ إخطارها بذلك.