قانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض الشركات المساهمة الكويتية ( 49 / 1966 )

justice

Active Member
قانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض الشركات المساهمة الكويتية ( 49 / 1966 )
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
0 - نص القانون
(1 - 9)


المادة رقم 1
لوزير المالية - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن يقرض في حدود مبلغ خمسين مليون دينار، من المال الاحتياطي للدولة، الشركات المساهمة الكويتية أو أن يكفلها فيما تعقد من قروض، وذلك بالضمانات والشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة أحكام المادة التالية.

المادة رقم 2
لا يجوز إقراض شركة مساهمة أو كفالتها إلا بالشروط الآتية: 1- أن تكون من الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام. 2- أن تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة قد ساهمت في رأس مالها. 3- أن يكون قد دفع نصف رأس مالها على الأقل. 4- أن لا تكون من البنوك أو شركات الاستثمار. 5- أن لا يزيد مجموع القروض والكفالات الممنوحة للشركة عن مثلي رأس مالها المدفوع.

المادة رقم 3
على الشركة أن تبين، في طلب القرض أو الكفالة، الأوجه التي سيستثمر فيها القرض، ويجب في جميع الأحوال أن يستثمر نصفه على الأقل في الكويت.

المادة رقم 4
لا يجوز أن تجاوز مدة سداد القرض المدة الباقية للشركة، فإذا كانت الشركة غير محددة المدة، أو زادت المدة الباقية على خمسة عشر عاما، وجب أن لا تجاوز مدة سداد القرض خمسة عشر عاما. ويسري ذات الحكم على مدة الكفالة.

المادة رقم 5
تسلم قيمة القرض إلى الشركة المقترضة على دفعات في حدود حاجتها للصرف منه على الأوجه التي ستستثمره فيها. وتحسب على القرض فائدة سنوية لا تجاوز 3% من قيمة المدفوع منه للشركة اعتبارا من تاريخ الدفع.

المادة رقم 6
يجب أن يكون الصرف من القرض للأغراض التي أعطى من أجلها، ويندب وزير المالية والنفط من يراه للإشراف على ذلك. وعلى الشركة المقترضة أن تقدم إلى وزارة المالية والنفط نسخة من أية ميزانية تصدرها طوال مدة القرض أو الكفالة ولوزير المالية والنفط - بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة - ندب من يراه للاطلاع على حسابات الشركة المقترضة طوال المدة المذكورة.

المادة رقم 7
لا يجوز للشركة المقترضة أو المكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أن تقترض أي قرض آخر أو تطرح للاكتتاب سندات، أو ترهن أو تبيع عقاراتها أو ترتب عليها أية حقوق عينية أخرى إلا بإذن من وزير المالية والنفط.

المادة رقم 8
يكون لوزير المالية والنفط في استيفاء كافة المبالغ المستحقة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون حق الامتياز المنصوص عليه في المادة (106) من القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.

المادة رقم 9
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر وزير المالية والنفط اللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
 
أعلى