فانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 37 / 1964 )

justice

Active Member
دولة الكويت
قانون رقم 18 لسنة 1970 بتعديل مادة في القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 18 / 1970 )


عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
تعدل المادة 43 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، على النحو التالي: مادة 43: ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة. ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل. كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، إذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، ولم يزد في سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء. وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

justice

Active Member
مرسوم بالقانون رقم 81 لسنة 1977 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 81 / 1977 )

عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي:- (( استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال - بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار, ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة. كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار )).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
0 - الباب الاول
في لجنة المناقصات المركزية (1 - 13)


المادة رقم 1
تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية )) وتلحق بمجلس الوزراء. وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التى تقدم فى المناقصات العامة وبالبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء, وذلك وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

المادة رقم 2
لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة, يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية. وتسري على المناقصات المحدودة، فيما عدا ما تقدم، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.

المادة رقم 3
لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافا أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها فى المادة السابقة. ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم فى قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية وتسري على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.

المادة رقم 3
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال - بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار, ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1977 مادة أولى )) كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1977 مادة أولى )) ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال الممارسة إذا رأت أن من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو غير ذلك. وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالإذن للجهة الحكومية أن تشتري بالممارسة المنتجات المحلية، على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وأن لا تزيد تكاليفها عن 10% من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة. ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه.

المادة رقم 4
تتألف لجنة المناقصات المركزية من: أ- ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء. وتجوز إعادة تعيينهم، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم، ويعين من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس. ب- ممثل لوزارة المالية والصناعة. ج- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع. د- ممثل لجهاز مجلس التخطيط. ﻫ- ممثل للجهة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة. و- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة. ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع.

المادة رقم 5
يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة: أولا - أن يكون كويتيا تاجرا - فردا كان أو شركة - مقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت. ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق, شريطة أن تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الأجنبية في مناقصات الأعمال الكبيرة. ثانيا - أن يكون مسجلا في قوائم تصنيف المقاولين أو الموردين طبقا لأحكام المواد التالية.

المادة رقم 6
تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية بإعداد قائمة لتسجيل الموردين الذين يتقدمون لقيد أسمائهم. ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة أولا من المادة السابقة.

المادة رقم 7
تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من: -1ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة، ويكون رئيسا للجنة التصنيف. -2ممثل لوزارة الأشغال العامة. -3ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف. -4ممثل لوزارة الكهرباء والماء. -5ممثل لوزارة المالية والصناعة. وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف. وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.

المادة رقم 8
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات الآتية: الفئة الأولى: وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي. ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك في جميع أنواع المقاولات العامة في حدود خمسة ملايين دينار, إلا إذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ. على أنه لا يجوز لهذه الفئة أن تدخل في مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار. الفئة الثانية: وتشمل المقاولين ذوي المقدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار. ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام في وقت واحد بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار. الفئة الثالثة: وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على خمسمائة ألف دينار. الفئة الرابعة: وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار. وتضاف المعايير السابقة نسبة القوى العاملة الوطنية التي يحددها مجلس الوزراء لكل فئة من الفئات. (( تم إضافة هذه الفقرة القانون رقم 62 لسنة 1999 مادة رابعة )).

المادة رقم 9
تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها أن تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف، ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة. وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله أن يتظلم إلى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضي برفض تسجيله أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها، ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن نهائيا.

المادة رقم 10
لا يسمح للمناقص، ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى, أن يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به. كما لا يجوز أن ترسى عليه مناقصات إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال عند فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى. مع مراعاة أحكام المادة الثامنة.

المادة رقم 11
لا يجوز لشخص واحد، أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين، أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد، أو أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهذا في ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها. أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام، فيجوز له، عند التصنيف، أن يسجل نفسه، وإن سجل كلا من شركاته المستقلة.

المادة رقم 12
يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه، أن يطلب إلى لجنة التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى. وقرار اللجنة في هذا الشأن قابل للطعن فيه أمام لجنة المناقصات المركزية التي يعتبر قرارها نهائيا. ويجوز للمقاول، بعد انقضاء كل سنة، أن يكرر هذا الطلب، وتسري على طلبات إعادة النظر أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة رقم 13
لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الأصناف من الخارج إلا إذا رأت الجهة الحكومية المختصة، وفقا للظروف، ضرورة لذلك ونص عليها في شروط المناقصة.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
1 - الباب الثاني
إجراءات الطرح في المناقصة العامة وتقديم الطلبات (14 - 31)


المادة رقم 14
يجب، قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل. وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين، والرسومات التفصيلية الكاملة، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين أفراد البنود، والإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ العقد، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد، أو التأخر في تنفيذه. وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة.

المادة رقم 15
تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية ذات الشأن عن المناقصة في الجريدة الرسمية، وتلصق الإعلانات الخاصة بها في مقر لجنة المناقصات المركزية. وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات، وذلك من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوما.

المادة رقم 16
يبين في الإعلان آخر موعد لتقديم العطاءات، ومدة سريانها، والصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه، والمقابل النقدي للنسخة من شروط العطاء. والجهة التي تقدم إليها العطاءات وتكون هذه الجهة هي مقر لجنة المناقصات المركزية.

المادة رقم 17
يجب إعداد وثائق المناقصة من شروط العطاء وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها قبل نشر إعلان المناقصة لتسلم بمجرد طلبها إلى من يطلبها بعد أدائه المقابل النقدي المحدد لها في الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية.

المادة رقم 18
تقدم الجهة الحكومية طالبة المناقصة المحدودة قائمة بالمقاولين الذين تقصر عليهم المناقصة وتعرضها على لجنة المناقصات المركزية لتوجيه الدعوة للاشتراك فيها.

المادة رقم 19
تخطر لجنة المناقصات المركزية الجهة الحكومية ذات الشأن بالمناقصة، وترسل إليها نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه الإعلان عنها.

المادة رقم 20
لا يجوز أن يكون المناقص عضوا في لجنة المناقصات المركزية، ولا موظفا في الجهة الحكومية طالبة المناقصة. وتشمل عبارة المناقص في تطبيق أحكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة.

المادة رقم 21
يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين. وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها إلى الغير.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 22
يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة، ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب أن لا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة. ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام ما لم تر اللجنة بإجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة رقم 23
إذا كانت وثائق المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة، وكان المناقص يرغب في تقديم بديل أو أكثر، ويجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه. ويجب أن يكتب في وضوح على كل مجموعة من الوثائق أنها تمثل عرضا بديلا.

المادة رقم 24
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية، ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك. والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن أية أرقام قد تظهر في الملخص العام أو في أي مكان آخر فى وثائق المناقصة، وبصرف النظر عن أية أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي. ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5 % من السعر الإجمالي استبعد العطاء، ما لم ترد اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذت لجنة المناقصات المركزية بالمبلغ الأقل.

المادة رقم 25
لا تقبل العطاءات إلا إذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة.

المادة رقم 26
يعيد المناقصون وثائق المناقصة في الوقت المحدد لها، وبالطريقة المنصوص عليها في هذه الوثائق. وتورد الوثائق في المظروفات الرسمية المخصصة لها، وتختم بالشمع الأحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها أو ذكر أية إشارة أو علامة تدل عليه. ولا تقبل المظروفات الممزقة أو التالفة أو المشوهة. وفي حالة تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء. وإلا اعتبر العطاء باطلا ما لم تقرر اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة رقم 27
يجب على المناقص أن يودع مع عطائه، مرفقا بصيغة المناقصة التأمين الأولي في صورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من بنك محلي أو من شركة تأمين معتمدة من بنك محلي. ويجب أن يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء. ولا تقبل التأمينات النقدية ولا الشيكات غير المصدقة.

المادة رقم 28
عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد ترد التأمينات الأولية لأصحابها من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة.

المادة رقم 29
في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع أو للأصناف لا يكون العطاء مقبولا إذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة أو بإيصال بتسليم العينات من الجهة التي حددتها شروط المناقصة. وفي حالة توريد أصناف محلية تتطلب فحصا فنيا للتثبت من ملاءمتها, يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة الفحص على لجنة المناقصات المركزية في الجلسة المحددة للبت في المناقصة.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 30
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه. ولا يؤخذ بأي خفض في الأسعار بعد تصدير العطاء.

المادة رقم 31
يحتفظ بصندوق المناقصات العامة في مقر لجنة المناقصات المركزية. ويجب أن يكون حجم الصندوق كافيا لاستيعاب مظاريف المناقصات جميعها، وأن تكون فتحته واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف، وأن يكون من النوع الذي يحول دون إخراج المظاريف من الفتحة. ويكون للصندوق ثلاثة أقفال، مفتاح القفل الأول يحتفظ به رئيس اللجنة، ويحتفظ بمفتاح القفل الثاني نائب الرئيس، ويحتفظ أمين السر بمفتاح القفل الثالث. ولا يجوز فتح الصندوق إلا عند انعقاد اللجنة متوافرا فيها النصاب القانوني.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
2 - الباب الثالث
إجراءات التعاقد (32 - 56)


2.1 - الفصل الأول
إجراءات فتح المظاريف والفحص الفني (32 - 41)


المادة رقم 32
تقفل فتحة صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في وثائق المناقصة، وتختم بالشمع الأحمر لحين فضها بواسطة لجنة المناقصات.

المادة رقم 33
لا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لإقفال صندوق المناقصات.

المادة رقم 34
يفتح صندوق المناقصات في غرفة اجتماع لجنة المناقصات المركزية واللجنة منعقدة. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اللجنة، لا يفتتح الصندوق، ويعد محضر بحالته للتأكد من سلامة أختامه والحيلولة دون إيداع أية عطاءات أخرى فيه، ويؤجل الاجتماع إلى أقرب ميعاد ممكن.

المادة رقم 35
عند فتح صندوق المناقصات، تفض لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات وتدونها في جدول تعده لذلك.

المادة رقم 36
لا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين الأولي المنصوص عليه في المادة (27) من هذا القانون.

المادة رقم 37
إذا وجد في العطاء أي شذوذ أو اختلاف، بتت لجنة المناقصات المركزية في قبوله أو رفضه وفقا للأحكام المبينة في الباب الثاني من هذا القانون.

المادة رقم 38
تحال جميع العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال الفترة التي تحددها لها. ويجوز للجنة - في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية - أن ترسي المناقصة فورا على أقل المناقصين سعرا.

المادة رقم 39
يجوز للجنة المناقصات المركزية أن تقرر إحالة العطاءات المقبولة على لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض. وتستقل اللجنة بدراسة العطاءات أو تشترك في الدراسة مع الجهة الحكومية المختصة حسبما نراه لجنة المناقصات المركزية.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 40
إذا كانت وثائق المناقصة قد أعدت بواسطة مهندسين استشاريين قام هولاء المهندسون بدراسة العطاءات وتقديم التوصيات بشأنها الاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة.

المادة رقم 41
لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية، ولهذه اللجنة أن تبت في إرساء المناقصة بصرف النظر عن أية توصية. ويصدر قرار اللجنة بإرساء المناقصة مخالفا لتوصية الجهات المعنية السابق الإشارة إليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
2.2 - الفصل الثاني
إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد (42 - 56)


المادة رقم 42
تصدر قرارات لجنة المناقصات المركزية بأغلبية الحاضرين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 43
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه. ولا يؤخذ بأي خفض في الأسعار بعد تصدير العطاء.

المادة رقم 43
ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة. ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إالى الاطمئنان على سير العمل. كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، إذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، ولم يزد في سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء. وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.

المادة رقم 44
إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر، ولم تتوافر شروط المادة السابقة، يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيه قراره. ولا يلتزم مجلس الوزراء بأقل الأسعار أو بالتوصيات الفنية دون حاجة إلى إبداء الأسباب.

المادة رقم 45
إذا وجد عند التدقيق في المناقصة أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة دائما بالسعر الإجمالي، إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.

المادة رقم 46
إذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية غير معقولة، قامت اللجنة - أو من تنتدبه من الفنيين - بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه في حدود السعر الإجمالي للمناقصة.

المادة رقم 47
يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجيا، وبأسعار السوق وعلى اللجنة - إذا رأت إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار - أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على أسعار السوق. ويكون إلغاء المناقصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة المناقصات المركزية.

المادة رقم 48
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط. ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط، أو غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر. ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
المادة رقم 49
إذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد إعادة طرح المناقصة، بحثت اللجنة أسعاره وملاءمته وبتت فيه.


المادة رقم 50
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر، جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وكان ذلك لا يضر بمصلحة العمل، وإلا اقترع بينهم.

المادة رقم 51
تخطر لجنة المناقصات - كتابة - المناقص الذي أرست عليه المناقصة بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه، وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة الحكومية المختصة.

المادة رقم 52
لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لأحكام هذا القانون، ولا يعتبر المناقص متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد المشار إليه في المادة التالية.

المادة رقم 53
تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور إليها لتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. فإذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد, اعتبر منسحبا.

المادة رقم 54
يطلب من المناقص الفائز - قبل توقيع العقد - أن يقدم إلى الجهة الحكومية المختصة الكفالة النهائية، فإذا لم يقدمها اعتبر منسحبا، ويجب أن تكون الكفالة النهائية صالحة طوال مدة تنفيذ العقد. وتقدر لجنة المناقصات قيمة الكفالة النهائية الواجب تقديمها.

المادة رقم 55
إذا تخلف المناقص الفائز عن التقدم لتوقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن تقديم الكفالة النهائية، أو انسحب لأي سبب آخر ولم يقدم عذرا تقبله لجنة المناقصات المركزية، خسر تأمينه الأولي، وكان عرضة لأي عقوبة أخرى تفرضها اللجنة كشطب اسمه من قائمة المقاولين والموردين المعتمدة شطبا دائما أو لمدة معينة. وللمناقص الحق في التظلم من القرارات المبينة في الفقرة السابقة إلى مجلس الوزراء.

المادة رقم 56
في حالة انسحاب المناقص الفائز، تنظر لجنة المناقصات المركزية، بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة في إلغاء المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعرا وفقا لأحكام هذا القانون.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
3 - الباب الرابع
أحكام ختامية (57 - 66)


المادة رقم 57
العقوبات التي توقعها لجنة المناقصات المركزية على المقاولين والموردين هي:- أ- الإنذار. ب- تخفيض الفئة. ج- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة. ولا تخل هذه العقوبات بالحقوق التعاقدية للجهة الحكومية المتعاقدة حسب شروط العقد.

المادة رقم 58
تصدر اللجنة قرارها بالعقوبة المناسبة لما نسب إلى المقاول بعد استدعائه لسماع أقواله ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار. وللمتعهد الذي صدرت ضده عقوبة أن يتظلم من القرار إلى مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة (62) من هذا القانون.

المادة رقم 59
إلى أن يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين عملا بأحكام المادتين 8 و 9 من هذا القانون، يعمل بالتصنيف الموجود حاليا لدى وزارات الدولة كل في حدود اختصاصه. وتحدد لجنة المناقصات المركزية المدة التي يسري فيها الحكم الوارد في الفقرة السابقة بشرط أن لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليف اللجنة.

المادة رقم 60
تعلن لجنة المناقصات أسعار المناقصة في اللوحة المعدة للإعلانات بمقرها في ذات المبنى الذي فضت فيه مظاريف المناقصة. ويجب أن تنشر في الجريدة الرسمية جميع قرارات لجنة المناقصات المركزية ما لم تقرر اللجنة تأجيل نشرها.

المادة رقم 61
يكون للجنة المناقصات المركزية أمين سر يعين بقرار من مجلس الوزراء.

المادة رقم 62
يجوز لكل ذي شأن التظلم لدى لجنة المناقصات المركزية من قراراتها وعلى اللجنة أن تجتمع لبحث التظلم بصفة عاجلة فإذا رأى نصف الحاضرين من أعضاء اللجنة أن هناك وجهة نظر للتظلم وجب رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائيا.

المادة رقم 63
تعد لجنة المناقصات المركزية الشروط العامة لمقاولات الأعمال وعقود التوريد ولها أن تكلف أي جهة تراها بتحضير هذه الشروط.

المادة رقم 64
لا يجوز إدخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5% من مجموع قيمتها بالزيادة أو بالنقص، إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية.

المادة رقم 65
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مشتروات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التي تحدد بمرسوم، ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة.

المادة رقم 66
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 18 لسنة 1970 بتعديل مادة في القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 18 / 1970 )


عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
تعدل المادة 43 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، على النحو التالي: مادة 43: ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة. ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعرا منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الاطمئنان على سير العمل. كما يجوز للجنة في مناقصات التوريد إعطاء الأولوية في الإرساء لأرخص عطاء مقدم عن منتجات محلية، إذا كان متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة، ولم يزد في سعره على أقل العطاءات المقدمة عن منتجات مماثلة مستوردة من الخارج بنسبة تجاوز 10% من سعر هذا العطاء. وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به المناقصة.

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 81 لسنة 1977 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ( 81 / 1977 )


عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 03/07/2015

اطبع

فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 - 2)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)

المادة رقم 1
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي:- (( استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال - بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار, ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة. كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار )).

المادة رقم 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
أعلى