0 - الباب الاول
في لجنة المناقصات المركزية (1 - 13)
المادة رقم 1
تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى (( لجنة المناقصات المركزية )) وتلحق بمجلس الوزراء. وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات التى تقدم فى المناقصات العامة وبالبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء, وذلك وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.
المادة رقم 2
لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافاً أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة, يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية. وتسري على المناقصات المحدودة، فيما عدا ما تقدم، جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
المادة رقم 3
لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية أن تستورد أصنافا أو أن تكلف مقاولين بإجراء أعمال إلا بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها فى المادة السابقة. ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم فى قوائم تعدها الجهة المختصة وتقرها لجنة المناقصات المركزية وتسري على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
المادة رقم 3
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء الأعمال - بالممارسة أو المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، إذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار, ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن نفس الأصناف أو الأعمال خلال الشهر الواحد أكثر من مرة واحدة. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1977 مادة أولى )) كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1977 مادة أولى )) ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال الممارسة إذا رأت أن من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو غير ذلك. وتقوم لجنة المناقصات كذلك بالإذن للجهة الحكومية أن تشتري بالممارسة المنتجات المحلية، على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها وأن لا تزيد تكاليفها عن 10% من أقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة. ويصدر الإذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه.
المادة رقم 4
تتألف لجنة المناقصات المركزية من: أ- ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء. وتجوز إعادة تعيينهم، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم، ويعين من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئيس. ب- ممثل لوزارة المالية والصناعة. ج- ممثل لإدارة الفتوى والتشريع. د- ممثل لجهاز مجلس التخطيط. ﻫ- ممثل للجهة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة. و- ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة. ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع.
المادة رقم 5
يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة: أولا - أن يكون كويتيا تاجرا - فردا كان أو شركة - مقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت. ويجوز أن يكون أجنبيا بشرط أن يكون شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق, شريطة أن تقوم لجنة المناقصات المركزية بوضع نظام خاص لاشتراك الشركة الأجنبية في مناقصات الأعمال الكبيرة. ثانيا - أن يكون مسجلا في قوائم تصنيف المقاولين أو الموردين طبقا لأحكام المواد التالية.
المادة رقم 6
تقوم أمانة سر لجنة المناقصات المركزية بإعداد قائمة لتسجيل الموردين الذين يتقدمون لقيد أسمائهم. ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة أولا من المادة السابقة.
المادة رقم 7
تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى لجنة تؤلف من: -1ممثل للجنة المناقصات المركزية تنتخبه هذه اللجنة، ويكون رئيسا للجنة التصنيف. -2ممثل لوزارة الأشغال العامة. -3ممثل لوزارة البريد والبرق والهاتف. -4ممثل لوزارة الكهرباء والماء. -5ممثل لوزارة المالية والصناعة. وتعين لجنة المناقصات المركزية أمين للجنة التصنيف. وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة.
المادة رقم 8
تقوم لجنة التصنيف بتصنيف المقاولين بالفئات الآتية: الفئة الأولى: وتتكون من المقاولين القادرين على القيام بالمشروعات الإنشائية الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية عن مليون دينار كويتي. ويجوز لمقاولي هذه الفئة الاشتراك في جميع أنواع المقاولات العامة في حدود خمسة ملايين دينار, إلا إذا زادت قيمة المناقصة المطروحة عن هذا المبلغ. على أنه لا يجوز لهذه الفئة أن تدخل في مناقصات تقل تقديراتها المبدئية عن خمسمائة ألف دينار. الفئة الثانية: وتشمل المقاولين ذوي المقدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا يزيد تقديرها على مليون دينار. ولا يجوز لمقاولي هذه الفئة القيام في وقت واحد بتنفيذ أعمال يزيد مجموع قيمة ما لم يتم منها على مليون دينار. الفئة الثالثة: وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على خمسمائة ألف دينار. الفئة الرابعة: وتتكون من المقاولين المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات بحيث لا يزيد مجموع قيمة الأعمال التي يقومون بها في وقت واحد على مائتين وخمسين ألف دينار. وتضاف المعايير السابقة نسبة القوى العاملة الوطنية التي يحددها مجلس الوزراء لكل فئة من الفئات. (( تم إضافة هذه الفقرة القانون رقم 62 لسنة 1999 مادة رابعة )).
المادة رقم 9
تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. وعليها أن تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف، ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر فيه قرار من اللجنة خلال هذه المدة. وتخطر اللجنة الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره وله أن يتظلم إلى لجنة المناقصات المركزية من قرار لجنة التصنيف القاضي برفض تسجيله أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها، ويكون قرار لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن نهائيا.
المادة رقم 10
لا يسمح للمناقص، ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى, أن يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها على الحد الأقصى المرخص له به. كما لا يجوز أن ترسى عليه مناقصات إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال عند فتح المظاريف جاوز مجموعها الحد الأقصى. مع مراعاة أحكام المادة الثامنة.
المادة رقم 11
لا يجوز لشخص واحد، أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين، أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد، أو أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهذا في ما عدا العروض البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها. أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام، فيجوز له، عند التصنيف، أن يسجل نفسه، وإن سجل كلا من شركاته المستقلة.
المادة رقم 12
يجوز للمقاول بعد مرور سنة على تصنيفه، أن يطلب إلى لجنة التصنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها ورفعه إلى فئة أعلى. وقرار اللجنة في هذا الشأن قابل للطعن فيه أمام لجنة المناقصات المركزية التي يعتبر قرارها نهائيا. ويجوز للمقاول، بعد انقضاء كل سنة، أن يكرر هذا الطلب، وتسري على طلبات إعادة النظر أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة رقم 13
لا تكون الحكومة مسئولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الأصناف من الخارج إلا إذا رأت الجهة الحكومية المختصة، وفقا للظروف، ضرورة لذلك ونص عليها في شروط المناقصة.