المادة رقم 7
يصدر وزير الخارجية قرارا بالتعليمات الدبلوماسية يبين فيه واجبات الموظف الدبلوماسي وقرارا بالتعليمات القنصلية يبين فيه واجبات الموظف القنصلي واختصاصاته وكذلك التعليمات المالية والإدارية التي تسير البعثات على أساسها في الخارج.
المادة رقم 8
يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض، وذلك بصفة مؤقتة وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل المقرر للسفراء.
المادة رقم 8
يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو درجة مستشار لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة، وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل وكذلك الامتيازات الأخرى المقررة للسفراء.
المادة رقم 9
يجوز بمرسوم - في البلاد التي بها بعثة تمثيل دبلوماسي - أن يعهد إلى رئيس البعثة باختصاصات الأعمال القنصلية، وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلى لقبه الأصلي، ولرئيس البعثة بهذه الصفة أن يعهد باختصاصات الأعمال القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له .
المادة رقم 10
في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله في دائرة اختصاصه، يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في الوظيفة، وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالنيابة ويمنح بدل إنابة بنسبة من بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة بشرط ألا تقل مدة النيابة عن أسبوع.
المادة رقم 11
يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالقيام بأعباء وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أو لقب مندوب فوق العادة ووزير مفوض، وتحدد المكافأة التي تمنح له بمرسوم.
المادة رقم 12
يقوم رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي بالإشراف والتفتيش على أعمال القنصليات المنشأة في دائرة اختصاص الدولة المعين بها، وله إصدار التعليمات لجميع موظفي تلك القنصليات في الحدود التي تنص عليها التعليمات.
المادة رقم 13
يجوز بمرسوم إسناد رعاية المصالح الكويتية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق كما يجوز بموسوم تعيين قناصل أو نواب قناصل فخريين في البلاد التي يكون للكويت فيها مصالح هامة، ويكون للقنصل الفخري الاختصاصات القنصلية المشار إليها في هذا القانون.
المادة رقم 14
تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى " لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي" وتتألف من : وكيل وزارة الخارجية رئيسا مدير الإدارة المشرف على شئون الموظفين ثلاثة من مديري الإدارات الأخرى الأقدم خدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. إذا غاب وكيل الوزارة أو قام مانع به يتولي الرئاسة الوكيل المساعد ويتولي أعمال سكرتيريه اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدود في المداولات. وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتتولي هذه اللجنة الإختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية وذلك بالنسبة إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي. كما تتولي الإختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون.
المادة رقم 14
تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى " لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وتكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية, وعضوية مديري الإدارات، وفي حالة غياب وكيل الوزارة يتولى الرئاسة من ينوب عنه بموجب المادة الخامسة من هذا القانون، ويتولى أعمال سكرتيرية اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدود في المداولات. وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية بالنسبة إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي. كما تتولى الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون.