قانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ( 21 / 1962 )

0 - الفصل الاول
بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي (1 - 14)


المادة رقم 1
تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. وتشمل هذه البعثات: 1- السفارات 2- المفوضيات 3- مكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج

المادة رقم 2
دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماسي هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها.

المادة رقم 3
تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية. وتحدد دائرة اختصاص كل بعثة قنصلية بقرار من وزير الخارجية. وتشمل هذه البعثات: 1- القنصليات العامة. 2- القنصليات. 3- نيابة القنصليات.

المادة رقم 4
ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي علي الوجه الآتي: 1- سفيرفوق العادة ومفوض. 2- مندوب فوق العادة ووزيرمفوض أو قنصل عام. 3- قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى. 4- سكرتيرأول أو قنصل من الدرجة الثانية. 5- سكرتيرثان أو نائب قنصل. 6- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية أو ملحق. وقد بينت مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية في الجدول المرافق لهذا القانون.

المادة رقم 4
ترتب وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على الوجه الآتي: أ- سفير فوق العادة مفوض. ب- مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو قنصل عام. ﺠ- قائم بالأعمال أو مستشار أو قنصل من الدرجة الأولى. د- سكرتير أول أو قنصل من الدرجة الثانية. ﻫ- سكرتير ثان أو نائب قنصل. و- سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية. ز- ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وعلاواتها ومدد الترقية إليها بمرسوم.

المادة رقم 5
يعتبر وكيل وزارة الخارجية في درجة سفير، وينوب عنه في حالة غيابة من يعينه وزير الخارجية بقرار، على أن لا تقل درجته عن وزير مفوض. ويتولى وظائف مديري الإدارات موظفون من درجة مستشار فما فوق،ويتولى وظائف وكلاء الإدارات موظفون من درجة سكرتير اول فما فوق، ويجوز أن يتولى موظفون من درجة سكرتير أول أو سكرتير ثان أعمال مدير الإدارة أو وكيلها بالنيابة بالتوالي.

المادة رقم 5
يعتبر وكيل وزارة الخارجية في درجة سفير، ويعتبر وكيل وزارة الخارجية المساعد في درجة وزير مفوض. ويتولى وظائف مديري الإدارات موظفون من درجة وزير مفوض ، ويتولى وظائف وكلاء الإدارات موظفون من درجة مستشار. ويجوز أن يتولى الموظفون من درجة مستشار أو سكرتير أول أعمال مدير الإدارة أو وكليها بالنيابة بالتوالي.

المادة رقم 6
توزع وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي على البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلى إدارات الوزارة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين. ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين الذين يعملون في إحدى بعثات التمثل الدبلوماسي أو القنصلي على العدد المقرر لها بالقرار السابق الإشارة إليه سواء كانوا معينين بصفة دائمة أو مؤقتة أو منتدبين.
 
المادة رقم 7
يصدر وزير الخارجية قرارا بالتعليمات الدبلوماسية يبين فيه واجبات الموظف الدبلوماسي وقرارا بالتعليمات القنصلية يبين فيه واجبات الموظف القنصلي واختصاصاته وكذلك التعليمات المالية والإدارية التي تسير البعثات على أساسها في الخارج.

المادة رقم 8
يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض، وذلك بصفة مؤقتة وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل المقرر للسفراء.

المادة رقم 8
يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي في درجة مندوب فوق العادة ووزير مفوض أو درجة مستشار لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة، وفي هذه الحالة يصرف له بدل التمثيل وكذلك الامتيازات الأخرى المقررة للسفراء.

المادة رقم 9
يجوز بمرسوم - في البلاد التي بها بعثة تمثيل دبلوماسي - أن يعهد إلى رئيس البعثة باختصاصات الأعمال القنصلية، وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام بالإضافة إلى لقبه الأصلي، ولرئيس البعثة بهذه الصفة أن يعهد باختصاصات الأعمال القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له .

المادة رقم 10
في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله في دائرة اختصاصه، يحل محله عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي يليه في الوظيفة، وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالنيابة ويمنح بدل إنابة بنسبة من بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة بشرط ألا تقل مدة النيابة عن أسبوع.

المادة رقم 11
يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالقيام بأعباء وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة، وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أو لقب مندوب فوق العادة ووزير مفوض، وتحدد المكافأة التي تمنح له بمرسوم.

المادة رقم 12
يقوم رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي بالإشراف والتفتيش على أعمال القنصليات المنشأة في دائرة اختصاص الدولة المعين بها، وله إصدار التعليمات لجميع موظفي تلك القنصليات في الحدود التي تنص عليها التعليمات.

المادة رقم 13
يجوز بمرسوم إسناد رعاية المصالح الكويتية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق كما يجوز بموسوم تعيين قناصل أو نواب قناصل فخريين في البلاد التي يكون للكويت فيها مصالح هامة، ويكون للقنصل الفخري الاختصاصات القنصلية المشار إليها في هذا القانون.

المادة رقم 14
تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى " لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي" وتتألف من : وكيل وزارة الخارجية رئيسا مدير الإدارة المشرف على شئون الموظفين ثلاثة من مديري الإدارات الأخرى الأقدم خدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. إذا غاب وكيل الوزارة أو قام مانع به يتولي الرئاسة الوكيل المساعد ويتولي أعمال سكرتيريه اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدود في المداولات. وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتتولي هذه اللجنة الإختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية وذلك بالنسبة إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي. كما تتولي الإختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون.

المادة رقم 14
تنشأ في وزارة الخارجية لجنة تسمى " لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وتكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية, وعضوية مديري الإدارات، وفي حالة غياب وكيل الوزارة يتولى الرئاسة من ينوب عنه بموجب المادة الخامسة من هذا القانون، ويتولى أعمال سكرتيرية اللجنة مراقب قسم شئون الموظفين ولا يكون له صوت معدود في المداولات. وتنعقد اللجنة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وأغلبية الأعضاء الآخرين وتصدر القرارات المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية بالنسبة إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي. كما تتولى الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا لهذا القانون.
 
1 - الفصل الثاني
التعيين في وظائف السليكن الدبلوماسي والقنصلي (15 - 21)


المادة رقم 15
يكون التعين في وظائف السفراء المفوضين والمندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين أو عزلهم منها بمرسوم. ويكون تعيين رؤساء البعثات من درجة قائم بالأعمال أو قنصل عام أو قنصل أو عزلهم بمرسوم كذلك، ويكون التعين في سائر الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية أو العزل منها بقرار من وزير الخارجية. ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة علي سبيل الإختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يمنح لقب سكرتير ثالث أو سكرتير قنصلية بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين.

المادة رقم 15
يكون التعين في وظائف السفراء المفوضين والمندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين أو عزلهم منها بمرسوم. ويكون تعيين رؤساء البعثات من درجة قائم بالأعمال أو قنصل عام أو قنصل أو عزلهم بمرسوم كذلك، ويكون التعين في سائر الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية أو العزل منها بقرار من وزير الخارجية. ويكون التعيين في وظيفة ملحق لمدة سنة على سبيل الاختبار فإذا ثبتت صلاحيته للعمل بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي يعتبر مثبتا في الوظيفة بقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين على أن تسري بقية الأحكام المتعلقة بفترة التجربة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على ما لم يرد به نص في هذه المادة.

المادة رقم 16
يشترط فيمن يعين في أحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الشروط الآتية : 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد فصل من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار من مجلس التأديب ولم يمض على صدوره ثماني سنوات ميلادية علي الأقل. 5- أن يكون حاصلا علي شهادة جامعية أو شهادة عالية معترف بها بشرط أن تنفق الدراسة للحصول على أيهما وطبيعة الوظيفة ولوزير الخارجية أن يستثني من هذا الشرط بناء على توصية لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 6- ألا يكون متزوجا بغير عربية منتمية بجنسيتها إلى بلد عربي. 7- أن تثبت لياقته الصحية للخدمة في البلاد الأجنبية أو بالديوان العام. وذلك فيما عدا من يعين في وظائف السفراء أو الوزراء المفوضين وتحدد شروط اللياقة الصحية بالاتفاق مع ديوان الموظفين ووزارة الصحة العامة.

المادة رقم 17
يجوز تعيين غير الكويتيين من العرب المنتمين إلى بلد عربي في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بصفة مؤقتة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون وقانون الوظائف العامة المدنية إذا لم يوجد من يصلح لها من الكويتيين بشرط استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 16من هذا القانون وبعد موافقة لجنة شئون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة رقم 18
يكون التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي من بين الناجحين في امتحان مسابقة يحدد تاريخه ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ويعين أعضاء اللجنة التي تشرف على الامتحان بقرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح لجنة شئون السلكين. كما يشترط إلا تقل سن المرشح للوظائف المشار إليها عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويرتب الناجحون في امتحان المسابقة في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه ، وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأقدم في التخرج فالأكبر سنا، ويكون تعيينهم في الوظائف الشاغرة حسب الترتيب الوارد في القائمة بعد اعتمادها من وزير الخارجية، وتبقي القائمة صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها بشرط أن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها من المادة 16.

المادة رقم 19
عند التعيين لأول مرة في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الدائمة أو المؤقتة يمنح الموظف أول مربوط الدرجة المعين بها.

المادة رقم 20
يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفه التي يشغلها الموظف إلى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز التعيين مباشرة في نصف الوظائف الشاغرة من غير موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي متى توافرت في المرشح الكفاية لشغل الوظيفة والشروط الأخرى المنصوص عليها في المواد السابقة وبشرط موافقة لجنة شئون السلكين وذلك فيما عدا من يعين رأسا بمرسوم في وظائف السفراء والوزراء المفوضين. ويجوز نقل الموظفين المعينين حاليا بالحلقة الأولى أو الثانية بكادر الوظائف المدنية بوزارة الخارجية أو الوزارات والمصالح الأخرى إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية بالتطبيق للأحكام السابقة، ويحتفظ كل منهم بماهيته الحالية وموعد علاوته الدورية. واستثناء من تلك الأحكام يجوز تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة لجنة شئون السلكين في الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية المعادلة للدرجة المالية التي تلي درجتهم إذا اقتضي صالح العمل.
 
المادة رقم 20
يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي يشغلها الموظف إلى الوظيفة التي تليها مباشرة حسب الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز نقل الموظفين المعينين بالحلقة الثانية بكادر الوظائف المدنية بوزارة الخارجية إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية ويحتفظ كل منهم بماهيته الحالية وموعد علاوته الدورية. ويشترط فيمن لا يحمل شهادة جامعية أو ما يعادلها ما يلي: 1- أن تقرر لجنة شئون السلكين كفاية المرشح للعمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي. 2- أن يجتاز امتحان مسابقة تضع شروطه وإجراءاته لجنة خاصة معينة بقرار من وزير الخارجية وتوصية لجنة شئون السلكين. واستثناء من تلك الأحكام يجوز تعيين سفراء و وزارء مفوضين من غير موظفي وزارة الخارجية بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزارء.

المادة رقم 21
يحلف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا " " لدولة الكويت ولأميرها ولقوانينها" " وأن أؤدي أعمال وظيفتي" " بالذمة والشرف وأن أحافظ على أسرارها " ويؤدى السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة والوزراء المفوضون والقناصل العامون والقائمون بالأعمال والقناصل المستشارون عند تعيينهم لأول مرة في وظائفهم، هذه اليمين أمام حضرة صاحب السمو الأمير بحضور وزير الخارجية، ويحلف باقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي هذه اليمين عند تعيينهم لأول مرة في الوظيفة الدبلوماسية أو القنصلية أمام وزير الخارجية. وعند تعذر الحلف أمام سمو الأمير أو وزير الخارجية تؤدى اليمين كتابة بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزارة الخارجية.
 
2 - الفصل الثالث
الاقدمية والترقية والعلاوات (22 - 25)


المادة رقم 22
يعتبر موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينون بوظائف دائمة أو مؤقتة بالديوان العام أو البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج وحدة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 23
يقدم الرئيس المباشر لكل موظف دبلوماسي أو قنصلي ( من ملحق إلى درجة مستشار ) ، دائم أو مؤقت تقريرا في نهاية شهر يناير من كل عام عن عمل الموظف وسلوكه خلال العام الميلادي السابق ثم تعرض التقارير على مدير الإدارة التي يعمل بها الموظف أو على رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة أو القائم بأعمالها بالنيابة لإبداء رأيه وملاحظاته على ما جاء بالتقرير. ثم تعرض التقارير على لجنة شئون السلكين لتقدير درجة كفاية الموظف بتقدير ممتاز أو جيد أو مقبول أو ضعيف. ويجب على اللجنة أن تفصل في تلك التقارير قبل نهاية شهر مارس من كل عام. وإذا كان الموظف منتدبا للعمل في وظيفته الأصلية، يعد التقرير السنوي عنه بمعرفة رئيسه المباشر في الجهة المنتدب إليها إذا زادت مدة الندب على ستة شهور وإلا فإن رئيسه المباشر بالجهة المنتدب منها هو الذي يتولى تقديم التقرير السنوي عنه. ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف بصورة منه. ويجوز له أن يتظلم من هذا التقدير خلال خمسة عشر يوما من إعلانه. ويعرض التظلم على لجنة شئون السلكين في أول اجتماع لها لإتخاذ قرار فيه على أن يتم الفصل في التظلم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديمه.

المادة رقم 24
تجوز الترقية بين موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الدرجة التالية لدرجة كل منهم مباشرة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى المدة المقررة للترقية وعند الترقية يرتب المرقون طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة وتعرض كشوف الترقيات على لجنة شئون موظفي السلكين من درجة ملحق حتى درجة قائم بأعمال أو المستشار أو القنصل من الدرجة الأولى للموافقة عليها ولإعتمادها من وزير الخارجية. ولا تجوز ترقية الموظف المقدم عنه تقرير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك،والموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالأقدمية بشرط أن يكون المرقى بدلا منه على حاصلا على تقدير جيد على الأقل. وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية فيما لا يزيد على ربع الوظائف الشاغرة في كل درجة ابتداء من درجة سكرتير ثان أو نائب قنصل ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضي سنتين على الأقل في درجته وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين. ويكون الاختيار بين المستوفين لهذه الشروط بالأقدمية فيما بينهم . وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للأقدمية وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها أما الترقية إلى وظائف السفراء والوزراء المفوضين وبينها فكلها الإختيار للكفاية.

المادة رقم 24
تجوز الترقية بين موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى الدرجة التالية لدرجة كل منهم مباشرة بشرط أن يكون الموظف قد أمضى المدة المقررة للترقية وعند الترقية يرتب المرقون طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة, وتعرض كشوف الترقيات على لجنة شئون موظفي السلكين من درجة ملحق حتى درجة قائم بأعمال أو المستشار أو القنصل من الدرجة الأولى للموافقة عليها ولإعتمادها من وزير الخارجية. ولا تجوز ترقية الموظف المقدم عنه بتقرير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير وذلك حتى يقدم عنه تقرير بتقدير أعلى من ذلك، والموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير مقبول يجوز تخطيه في الترقية بالأقدمية بشرط أن يكون المرقى بدلا منه على حاصلا على تقدير جيد على الأقل. وتجوز الترقية بالاختيار للكفاية فيما لا يزيد على نصف الوظائف الشاغرة في كل درجة ابتداء من درجة ملحق دبلوماسي أو ملحق قنصلي إلى سكرتير أول ويشترط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى سنتين على الأقل في درجته وأن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على تقدير ممتاز في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الأخيرتين. وعند الترقية يبدأ باستيفاء النسبة المخصصة للأقدمية وفي حساب هذه النسبة تعتبر كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها أما الترقية إلى وظائف السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين فكلها بالإختيار للكفاية.

المادة رقم 25
تعتبر الترقية نافذة من تاريخ المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها ويمنح المرقى أول مربوط الدرجة المالية المرقى إليها أو علاوة واحدة من العلاوات الدورية أيهما أكبر. ولا يجوز إرجاع الترقية على تاريخ المرسوم أو القرار الوزاري الصادر بها.
 
3 - الفصل الرابع
النقل والندب والاجازات (26 - 28)


المادة رقم 26
يكون نقل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي من الديوان العام إلى إحدى البعثات التمثيلية الدبلوماسية أو القنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج أو منها إلى الديوان العام بمرسوم بالنسبة إلى السفراء والوزراء المفوضين والقناصل العامين والقائمين الأعمال والقناصل الأصلين وبقرار من وزير الخارجية بعد موافقة لجنة شئون السلكين بالنسبة لغيرهم. وينقل إلى الديوان العام موظفو البعثات التمثلية الدبلوماسية والقنصلية أو مكاتب الوفود الدائمة من درجة ملحق حتى درجة مستشار متى أمضوا في الخارج خمس سنوات متتالية على الأكثر ويجوز مدها بسنة واحدة بموافقة لجنة شئون السلكين، ولا يجوز نقلهم إلى الخارج ثانية إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين بالديوان العام. ويجوز النقل بين الموظفين المعينين بالوظائف الدبلوماسية إلى الوظائف القنصلية أو العكس في ذات الدرجة المالية المعادلة لدرجته المالية الأصلية في الوظيفة المنقول منها.

المادة رقم 27
يجوز ندب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي للعمل في جهة أخرى غير مقر عملهم الأصلي، ويكون ندب السفراء أو الوزراء المفوضين والقائمين بالأعمال الأصليين بمرسوم. ويكون ندب سائر موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقرار من وزير الخارجية. ويصرف للموظف المنتدب المرتبات المستحقة له لدرجته بالجهة التي بها مقر وظيفته الأصلية أو بالجهة المنتدب للعمل بها أيهما أكثر ويجوز أن يصرف له عن مدة الندب بدل سفر بواقع الفئة المحددة لدرجته المالية بالبلد المنتدب للعمل بها. ويجوز بموافقة لجنة شئون السلكين ندب موظفي الوزارات والمصالح الأخرى بالكويت للعمل بإحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان أو بالخارج بشرط ألا تزيد مدة الندب على ثلاثة أشهر. وتتحمل ميزانية وزارة الخارجية ماهياتهم ومرتباتهم المقررة لمثل نظرائهم بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي في ذات الدرجة المالية الخاصة بكل منهم. وفي كل الأحوال لا تزيد مدة الندب على ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلى الجهة المنتدب إليها إذا اقتضى صالح العمل ذلك. ويجوز لوزير الخارجية إصدار قرار بندب أحد موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية للعمل بإحدى الوزارات والمصالح بالكويت، بشرط موافقة لجنة شئون السلكين ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ينقل بعدها الموظف إلى الوزارة أو المصلحة المنتدب للعمل بها إذا رؤى بقاؤه بها وأن يخصم على ميزانيتها بماهية الموظف ومرتباته المقررة له بوزارة الخارجية طيلة مدة الندب.

المادة رقم 28
يعامل موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالاجازات بمقتضي الأحكام الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له. وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الأجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ضمن مدة الاجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة عن المدة اللازمة بأقرب طريق.

المادة رقم 28
يعامل موظفو السلكيين الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بالإجازات بمقتضى الأحكام الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما على أن يمنح الموظفون العاملون في الدول صعبة المعيشة بما في ذلك الإداريون مدة ( 15) يوما إجازة بمرتب كامل إضافة إلى مدة الاجازة الدورية السنوية. واستثناء من الأحكام المقررة في شأن الإجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الحكومية الأخرى للعمل في البعثات التمثيلية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في أحد مكاتبها بالخارج، إجازة خاصة بنصف مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عمله بالخارج، وتحسب فترة هذه الإجازة مدة خدمة لها، ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم. وفي كل الأحوال لا تحسب مدة الطريق للإجازة الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بالخارج ضمن مدة الإجازة المصرح بها لهم بشرط ألا تزيد تلك المدة على المدة اللازمة بأقرب طريق.

المادة رقم 27 مكررا
يجوز بقرار من وزير الخارجية تكليف موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي القيام بمهام رسمية وتحسب المخصصات المستحقة لهم عن تلك المهمات بحسب ما ورد في المادة 46 من هذا القانون.
 
4 - الفصل الخامس
التأديب (29 - 39)


المادة رقم 29
لوزير الخارجية تنبيه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وإذا تكررت المخالفات أقيمت الدعوى التأديبية. وكذلك الشأن إذا وقع من الموظف ما يخل بشرف الوظيفة. ولا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويتولى التحقيق فيما ينسب إلى موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي رئيسهم المباشر أو من يندبه وزير الخارجية أو وكيل الوزارة من أعضاء السلكين لإجراء التحقيق المطلوب. وإذا اقتضي الأمر إحالة التحقيق إلى مجلس التأديب المختص يصدر وزير الخارجية قرارا بتشكيل المجلس ويرفع الدعوى التأديبية على الموظف ويتضمن القرار بيان التهم المنسوبة إلى الموظف ويجب إبلاغه بالقرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بثلاثة أسابيع على الأقل. ولوزير الخارجية وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بشرط ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر وتنتهي المدة بانتهاء التحقيق ولا يتجدد أمر وقفه عن العمل بسبب المخالفات نفسها التي تكون موضع التحقيق الأول إلا بناء على أمر مجلس التأديب إذا تقرر إحالة القضية إليه. ولا يترتب على وقف الموظف عدم صرف ماهيته أو مرتباته ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.

المادة رقم 30
لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو مكاتب الوفود الدائمة بالخارج عند وجود أسباب خطيرة أو موجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعين له، على أن يخطر وزير الخارجية في الحال بذلك وللوزير إلغاء الإيقاف أو مده مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة.

المادة رقم 31
للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت عن المخالفات المنسوبة إليه وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورا منها وأن يطلب التقارير المقدمة عن كفايته أو تقارير أخرى يرى أنها في صالح دفاعه كما له أن يحضر جلسة المحاكمة وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا وأن يوكل محاميا عنه. وإذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في الميعاد المحدد للجلسة، أو لم يوكل عنه محاميا، ويجوز في إجراءات التحقيق والمحاكمة في غيبته والحكم في الدعوى بعد التحقيق عن صحة إعلانه بها. واستقالة العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية لا تمنع من استمرار الدعوى التأديبية ضده.

المادة رقم 32
يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وأن يوقعه الرئيس وجميع أعضائه وينطق به في جلسة تعقد لهذا الغرض.

المادة رقم 33
إذا ثبت بعد ذلك أن المخالفات التي كانت منسوبة إلى عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي كانت تنفيذا لأمر كتابي صادر له من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، يجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة أن يأمر بإعادة التحقيق أو بإعادة المحاكمة التأديبية.

المادة رقم 34
العقوبات التي يجوز توقيعها على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي هي: 1- الإنذار، ولا يجوز توقيعه أكثر من ثلاث مرات خلال أثني عشر شهرا. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على 15 يوما في المرة الواحدة، ولا يجوز توقيعه أكثر من مرتين خلال أثني عشر شهرا. 3- الوقف عن العمل مع الحرمان من الماهية والمرتبات الأخرى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 4- تأجيل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ستة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة. 6- خفض المرتب. 7- خفض المرتب والوظيفة معا. 8- العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو المكافأة أو مع الحرمان منها كلية أو جزء منها. ويجوز لوزير الخارجية أو لوكيل الوزارة بعد التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الموظف توقيع إحدى العقوبتين الأوليين على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من درجة ملحق إلى درجة مستشار ويكون القرار في ذلك مسببا. ولا يجوز توقيع إحدى العقوبات الأخرى إلا بقرار من مجلس التأديب.

المادة رقم 35
إذا كانت المخالفة منسوبة إلى أحد السفراء أو الوزراء المفوضين أو القائمين بالأعمال الأصليين يشكل مجلس التأديب على الوجه الآتي: - 1- وزير العدل رئيسا 2- رئيس محكمة الاستئناف العليا 3- رئيس ديوان الموظفين 4- النائب العام أعضاء 5- السفير وكيل للوزارة 6- مدير الإدارة السياسية. 7- مدير أحدى الإدارات الأخرى.
 
المادة رقم 36
يكون تأديب باقي موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية على الوجه الآتي: 1- مندوب فوق العادة وزير مفوض رئيسا 2- أحد رؤساء النيابة أعضاء 3- مندوب عن ديوان الموظفين.

المادة رقم 37
لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وإذا كان أحدهم غائبا أو قام به مانع حل محله من يقوم بعمله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وللمجلس عقد الجلسات بصفة سرية إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك. ولمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة، أن يأمر باستيفاء التحقيق وأن يعهد به إلى أحد أعضاء المجلس ويكون أداء الشهادة أمام المجلس بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدون الشهادة أمام المحاكم.

المادة رقم 38
يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت رفع الدعوى التأديبية، وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة ببعضها، وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا.

المادة رقم 39
تسري الأحكام الخاصة بوقف الترقية للموظف الدبلوماسي والقنصلي الذي توقع عليه إحدى العقوبات الـتأديبية بالتطبيق لأحكام المواد من 133 إلى 137 من القانون رقم7 لسنة1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية وتعديلاته.
 
5 - الفصل السادس
انتهاء الخدمة (40 - 42)


المادة رقم 40
يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بغير عربية منتمية بجنسيتها إلى بلد عربي وتنتهي الخدمة من تاريخ عقد الزواج ولا يسقط حق الموظف في المعاش أو المكافأة في هذه الحالة.

المادة رقم 41
تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأحكام الخاصة بانتهاء الخدمة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1960الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة رقم 42
إذا توفي أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أثناء تأدية وظيفته في الخارج أو توفي وهو في إجازة في الخارج في غير مقر عمله الأصلي، يصرف لزوجته أو إلى ورثته الشرعيين مبلغ يعادل مجموع ما كان يصرف له من ماهيته ومرتبات لمدة ستة شهور، وتنقل رفاته إلى الكويت إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته و تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بالكويت وتكون نفقات سفر أفراد عائلته الذين يعملون معه أو يقيمون معه بالخارج إلى الكويت على نفقة الدولة. وإذا توفي أحد أفراد عائلة عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي الذين يعولهم ويقيمون معه في الخارج، تتكفل الحكومة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بالكويت.
 
6 - الفصل السابع
أحكام عامة (43 - 49)


المادة رقم 43
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يكون لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في دائرة عمله الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا للقوانين واللوائح.

المادة رقم 44
لا يجوز لموظف السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أن يفضي بأية معلومات عن عمله ويظل التزامه بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء خدمته.

المادة رقم 45
يمنح موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام البعثات التمثلية في الخارج بدل تمثل حسب مقتضيات كل وظيفة- وتحدد فئات البدل بلائحة تصدر بمرسوم. وتنظم اللائحة كذلك ما يستحقه موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظفون الإداريون والكتابيون والمستخدمون بالبعثات التمثلية بالخارج من علاوة اجتماعية وبدل إنابة ومصاريف تعليم وعلاج وانتقال وبدل سفر ومرتب نقل وغيرها و قواعد صرف كل منها.

المادة رقم 46
يكون سكن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يلزم من مياه وإنارة علي نفقة الدولة، وتخصص لهم سيارة وسائق علي حساب الدولة، وينظم تفصيل ذلك في اللائحة المشار إليها في المادة السابقة. وفيما عدا هؤلاء يستحق موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي بدل السكن السيارة المقرر لنظرائهم بالديوان العام بالتطبيق لقانون الوظائف العامة حسب درجة كل منهم.

المادة رقم 46
يكون سكن رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما يلزم من مياه وإنارة على نفقة الدولة، وتخصص لهم سيارة وسائق على حساب الدولة، وينظم تفصيل ذلك في اللائحة المشار إليها في المادة السابقة. وفيما عدا الموظفين المحليين، يكون سكن الموظفين العاملين في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وما يلزم من مياه وإنارة على نفقة الدولة. واستثناء من ذلك يجوز لوزير الخارجية منح بدل سكن وفقا للفئات المبينة في اللائحة المشار إليها في المادة 45.

المادة رقم 47
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة رقم 47
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي أحكام القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له. "واستثناء من أحكام المادة 95 من قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الوزارات الأخرى للعمل فى البعثات التمثيلية إجازة خاصة بغير مرتب لمرافقة الزوج طيلة مدة عملة بالخارج.ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودة الموظفة".
 
المادة رقم 48
يكون الملحقون الفنيون خاضعون لإشراف رئيس البعثة التمثيلية في دائرة اختصاصها فيما يتعلق بصلاتهم بالهيئات المحلية وعليهم أن يطلعوه على تقاريرهم قبل إرسالها إلى الوزارة التي يتبعونها والتي لها حق التوجيه والاتصال المباشر بهؤلاء الملحقين الفنيين. وتتحمل الوزارات والمصالح التابع لها مكاتب الملحقين الفنيين بالبعثات التمثلية بالخارج جميع نفقات تلك المكاتب وماهيات ومرتبات موظفيها ومستخدميها.

المادة رقم 49
على وزير الخارجية ووزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 45 مكرر
تحدد الدول صعبة المعيشة بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية لجنة شؤون السلكين.

المادة رقم 48 مكرر
يعامل الموظفون الفنيون والملحقون الموفدون للعمل بالبعثات بالخارج معاملة نظرائهم من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة وتطبق عليهم اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المنفذة لها. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
 
عودة
أعلى