يتسابقون على التضحيه بأرواحهم لانقاذ ابناء وطنهم حين المحن كالحرائق و الحوادث
حين
ينوي صاحب البيت السفر يوفر حاجات اهله و يوصي جاره و يأتمنه على اهله
و يفزع الاخ/الجار
بكل شهامه مستجيبا لمساعدتهم و قضاء حوائجهم الطارئه مثل العلاج و توفير المستلزمات الضروريه طيلة فترة الغياب .
يتكون من أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء هيئة التنظيم السالف ذكرهم مجلس مشترك يتولى إلى جانب الأعمال التي يقوم بها في الوقت الحاضر وضع مشروع قانون لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي يتولى عند تأليفه إعداد دستور البلاد.
( المادة الثالثة )
تجري الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي في 1/11/1961م.
النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال قانون رقم (1) لسنة 1961م
صدر القانون رقم (1) لسنة 1961م - متضمنا النظام الأساسي للحكم في الفترة الانتقالية منذ تاريخ العمل بهذا القانون في 7/1/1962م إلى تاريخ العمل بالدستور في 29/1/1963م صدر في العدد 360 من الكويت اليوم في تاريخ 7/1/1962م ، فالقانون رقم (1) لسنة 1961م يتكون من (38) مادة - نصت المادة الأولى من هذا القانون على الآتي :
أن يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها ، ويجب أن ينتهي المجلس من هذه المهمة خلال سنة من أول انعقاد له ، ويعرض الدستور الذي يوافق عليه المجلس على أمير البلاد للتصديق عليه لإصداره.
ونصت المادة (15) من القانون نفسه على الآتي :
يؤلف المجلس التأسيسي من أعضاء منتخبين وأعضاء بحكم وظائفهم على الوجه التالي :
أولا : عشرون عضوا ينتخبون بالاقتراع العام على الوجه المبين في قانون الانتخاب
ثانيا : الوزراء
كما نصت المادة (18) على أن المجلس التأسيسي يبحث السياسة العامة والإشراف على تنفيذها وعلي تنفيذ القوانين ، وفي سبيل ذلك لكل عضو في المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة تتعلق بما يخص وزارتهم.
النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال قانون رقم (1) لسنة 1961م
صدر القانون رقم (1) لسنة 1961م - متضمنا النظام الأساسي للحكم في الفترة الانتقالية منذ تاريخ العمل بهذا القانون في 7/1/1962م إلى تاريخ العمل بالدستور في 29/1/1963م صدر في العدد 360 من الكويت اليوم في تاريخ 7/1/1962م ، فالقانون رقم (1) لسنة 1961م يتكون من (38) مادة - نصت المادة الأولى من هذا القانون على الآتي :
أن يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها ، ويجب أن ينتهي المجلس من هذه المهمة خلال سنة من أول انعقاد له ، ويعرض الدستور الذي يوافق عليه المجلس على أمير البلاد للتصديق عليه لإصداره.
ونصت المادة (15) من القانون نفسه على الآتي :
يؤلف المجلس التأسيسي من أعضاء منتخبين وأعضاء بحكم وظائفهم على الوجه التالي :
أولا : عشرون عضوا ينتخبون بالاقتراع العام على الوجه المبين في قانون الانتخاب
ثانيا : الوزراء
كما نصت المادة (18) على أن المجلس التأسيسي يبحث السياسة العامة والإشراف على تنفيذها وعلي تنفيذ القوانين ، وفي سبيل ذلك لكل عضو في المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة تتعلق بما يخص وزارتهم.
قانون رقم (25) لسنة 1961م :
وفي 6/9/1961م - صدر قانون نظام الانتخابات لأعضاء المجلس التاسيسي المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 1961م- بمقتضاه قسمت الكويت إلى عشر مناطق انتخابية على أن تنتخب كل منطقة نائبين عنها في المجلس بالاقتراع العام السري المباشر ، واشترط القانون ألا تقل سن الناخب عن ثلاثين سنة ميلادية ، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها ، ونص على أن يستمر المجلس قائما لمدة سنة واحدة من تاريخ إعلان نتيجة انتخابه ما لم يقرر الدستور غير هذا.
عبدالله السالم :
الكويت التي ما عرفت منذ وجدت إلا الحرية والكرامة
هذا مجلسكم يمثل دورا من أدوار الرقي والتقدم المطرد في تاريخ هذه البلاد
اختتم كلمتي بالنصح لكم كوالد لأولاده أن تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة
صدر المرسوم الأميري رقم (1) بسنة 1962م بتاريخ 14/1/1962م بدعوة المجلس التاسيسي إلى الانعقاد العدد 362 من الكويت اليوم بتاريخ 21/1/1962م.
وقد عقد المجلس التأسيسي جلسته الأولى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 14 من شعبان سنة 1381هـ الموافق 20/1/1962م.
وقد شرف الجلسة الأولى حضرة صاحب السمو المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت ، وقد تفضل سموه فألقى خطاب افتتاح أعمال المجلس التأسيسي ، والذي استهله سموه بقوله :
" حضرات الأعضاء المحترمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، باسم الله العلي القدير نفتتح الآن أعمال المجلس التأسيسي لدولة الكويت المستقلة ، هذا المجلس الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل ، لقد كان إعلان استقلال الكويت في التاسع عشر من شهر يونيو الماضي فاتحة عهد جديد للكويت التي ما عرفت منذ وجدت إلا الحرية والكرامة،
وهذا مجلسكم يمثل دورا من أدوار الرقي والتقدم المطرد في تاريخ هذه البلاد ، لقد كانت مصلحة شعب الكويت هي هدف الحكومة دائما تسعي إليه بمختلف وسائل الإصلاح في جميع الشؤون العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهذا التطور في حياة الكويت في هذه الحقبة القصيرة من الزمن لأكبر شاهد على ذلك ،
وستستمر الكويت دائما - بإذن الله - في طريقها الذي اختطته لنفسها دولة عربية تتضامن مع شقيقاتها الدول العربية في كل ما يعود بالخير على الأمة العربية ، وتسعى جهدها إلى تدعيم الجامعة العربية ، دولة مستقلة تؤيد حق كل بلد في نيل حريته واستقلاله ، دولة محبة للسلام تسعي إلى إقراره وتؤيد كل من يسعي إليه متمسكة في كل ذلك بميثاق الأمم المتحدة.
وإني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الأمة من كل سوء ، وأن يسدد خطاكم ويعينكم على كل ما فيه مصلحة البلاد وأمنها ورخاؤها.
واختتم كلمتي بالنصح لكم كوالد لأولاده أن تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة في خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه والله ولي التوفيق.
وبعد ذلك تم انتخاب السيد العضو / عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي بالتزكية والإجماع
- وانتخاب السيد العضو الدكتور أحمد محمد الخطيب نائبا للرئيس.
هذا ، وقد انبثق من أعضاء المجلس التاسيسي بشقيه ، وعن طريق الانتخاب ، عدد من اللجان
من بينها لجنة فرعية للتحضير ولاعداد (مشروع مواد الدستور) الذي تمت إحالته بعد إعداد مسودته إلى المجلس التأسيسي بأكمله أي الأعضاء المنتخبين والمعينين لمناقشته وإقراره :
و هذه اللجنة التي سميت بلجنة إعداد الدستور كانت مكونة من السـادة :
حمود الزيد الخالد.
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم.
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح.
يعقوب يوسف الحميضي.
سعود عبد العزيز العبد الرزاق.
وشارك في أعمال المجلس التأسيسي ولجنة الدستور كل من :
الأستاذ الدكتور / عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري للمجلس.
الأستاذ / محسن عبد الحافظ الخبير القانوني للحكومة.
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت 19شوال سنة 1381 هـ.الموافق 24مارس سنة 1962م.بحضور الاعضاء واصحاب السعادة والسادة:
1- السيد / عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ / سعد العبد الله السالم (وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل )
4- السيد/سعود العبد الرزاق ( عضو اللجنة)
وتغيب السيد/ يعقوب الحميضى (عضو اللجنة)
وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية اللجنة السيد على محمد الرضوان امين عام المجلس التأسيسى.
ونظرت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالى:
الشيخ سعد العبد الله السالم: انه يجب أن يكون بيننا اتفاق على أن لا يخرج شئ من مواد الدستور من اللجنة قبل الانتهاء من الدستور بكامله. وان الهدف الأساسى من وضع الدستور هو حفظ الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام، وليكن الدستور هو دستور الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام.
سعادة السيد / حمود الزيد الخالد: ان لنا ظروفنا الخاصة، وان الهدف الاساسى من الدستور هو حفظ هذه الوحدة، وكما انه يجب ان يكون هذا الدستور مثاليا كما سبق ان قلت، واننا نتحمل مسؤولية كل الاعمال التى تصدر منا، ولقد عشنا خلال الفترة الماضية فى بحبوحة وكانت العلاقة بين الشعب والحكام هى علاقة الوالد بابنائه وليست علاقة حاكم أو محكوم.
السيد/ الاستاذ محسن عبد الحافظ: (الخبير القانونى): اننا يجب أن نستعرض المواد التى استطعت أن انهيها وهى:
المادة 1- (الكويت دولة عربية مستقلة، ذات سيادة تامة ، لا يجوز التخلى عن أى جزء من اراضيها). (والشعب الكويتى جزء من الأمة العربية)
ومضمون هذه المادة أن الكويت دولة تتمتع بالكيان الدولى ، وانها عربية على أنها تنتمى إلى الاسرة العربية ، وهى مستقلة أى خارجة عن تبعية من الاستعمار أو أى تبعية أخرى وهى ذات سيادة أى أنها كاملة السيادة لا تخضع لاى كان خارج نطاق الكويت.
ثم لا يجوز التخلى عن أى جزء من اراضيها، اى انه يمتنع على الحكام يمتنع على البرلمان وعلى اية سلطة داخلية التخلى عن أى جزء من دولة الكويت.
وعبارة أن الشعب الكويتى جزء من الأمة ، تعنى أن شعب الكويت جزء من اجزاء الأمة العربية ومصير شعبها مربوط بمصير الأمة العربية.
المادة 2- (حكومة الكويت اميرية وراثية فى اسرة مبارك الصباح)
ويصدر أمر أميرى بتنظيم توارث الامارة.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: نوافق على الجزء الأول من المادة ، أما الجزء الثانى فيها الذى ينص على أن يصدر امر اميرى بتنظيم توارث الامارة ، فانه موضوع يجب أن نبحثه ، حيث أن الامير قد يتأثر بالعاطفة وذلك رغم ثقتنا الكاملة بالأمير وتعلقنا به.
سعادة السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان: انه يجب اخذ رأى الأمير فى هذا الموضوع قبل بحث اقراره هنا.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد: ليس لدى مانع من نقل وجهة نظركم هذه إلى سمو الامير واخذ رأيه فى الموضوع والحصول على جواب منه.
الشيخ سعد العبد الله السالم: اننا يجب أن نبحث الموضوع حتى لو كنا نريد الاطلاع على رأى الامير ويجب أن نقدم رأينا للأمير ونسأله رأية.
سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: اننى متفق مع وزير الداخلية ، فيجب أن نبحث الموضوع ، ويمكننا أن نأخذ بالسوابق التى حدثت فى الماضى ، واننا الآن نبحث الموضوعات من خلال عاداتنا ومن خلال السوابق.
سعادة الوزير/ حود الزيد الخالد: اسال الخبير القانونى ، اليس من الجواب أن يشار إلي طريقة تولى الامارة فى الدستور.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: (الخبير القانونى) اننا أمام طريقتين فى هذا الشأن، الأولى أن نذكر طريقة التوارث فى الدستور ، والثانية هى النص على أن الامارة وراثية ويترك للامير بيان طريقة الوراثة بأمر أميرى ينظم ذلك.
سعادة السيد/ عبد اللطيف ثنيان: ارى أن نؤجل البحث فى الموضوع الخاص بطريقة الوراثة حتى نأخذ رأى الأمير.
وافق الجميع على ذلك ، على أن يقوم سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم (عضو اللجنة ووزير الداخلية) باستطلاع رأى سمو الامير والده فيما إذا كان ينص على موضوع نظام وراثة الامارة بالدستور أم يترك ذلك لامر اميرى يصدر به.
ثم تليت المادة الثالثة من المشروع المقترح ونصها:
المادة 3- (السيادة للأمة) (وتمارس الأمة السيادة على الوجه المبين فى هذا الدستور).
المادة 4- (دين الدولة الاسلام) (والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع).
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى): الفقرة الأولى خاصة بأن دين الدولة الإسلام وهو امر متفق عليه ، وتعنى الفقرة الثانية أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهذا ليس معناه انها المصدر الوحيد ، بل هناك مصادر أخرى.
المادة 5- (لغة الدولة الرسمية هى اللغة العربية)
(موافقة)
ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى تمام الساعة العاشرة على ان تجتمع يوم السبت القادم فى الساعة التاسعة صباحا.
سكرتير اللجنة امين السر الرئيس
---------------------------------
نشر في
01-05-2010, 02:33 PM justice
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى الساعة التاسعة والربع من صباح يوم السبت 26 شوال سنة 1381هـ الموافق 31 مارس سنة 1962م ، بحضور الاعضاء أصحاب السعادة والسادة:
1- السيد/ عبد اللطيف ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ سعد العبد الله السالم (وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل)
4- السيد/ سعود العبد الرزاق (عضو اللجنة)
5- السيد/ يعقوب الحميضى (عضو اللجنة)
وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان (الأمين العام).
ونظرت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالى:
عرض الاستاذ الخبير القانونى النصوص التى اعد مشروعها ضمن الباب الثانى عن "الحريات العامة" ونصها:
المادة 6- " الجنسية الكويتية يحددها القانون " .
" ولا يجوز اسقاطها ولا سحبها إلا فى حدود القانون ".
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
اقترح أن ينص صراحة على كيفية اسقاط الجنسية عن الكويتيين بالولادة ، فيجب أن يكون هناك نص صريح يبين كيفية ذلك كما انه يجب أن لا تسقط الجنسية الكويتية عن الكويتى بالولادة مهما كانت الظروف.
الشيخ سعد العبد الله السالم:
اعترض على ذلك لأنه يجوز الاسقاط فى حدود القانون.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
اعترض على النص ، فجعل اسقاط الجنسية جائزا فى حدود "القانون" امر غير صحيح ، والواجب النص فى الدستور على انه لا يجوز اسقاط الجنسية أى أن تحذف العبارة "إلا فى حدود القانون".
الشيخ سعد العبد السالم:
ان القانون الكويتى الحالى ينص على جواز الاسقاط ، فإذا اجرم احد الكويتيين فى حق وطنه وامته، فهل تسمح له أن ينتقل فى بلدان العالم بجواز سفر كويتى.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالف:
اننا نخشى أن تتخذ الحكومة فى الكويت هذا الإجراء القانونى فى سبيل سحب جنسية الكويتيين وترمى بهم خارج الحدود دون محاكمة.
الشيخ سعد العبد الله السالم:
لن تتخذ شئ فى هذا النوع.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
إن أى حكومة ، حتى لو لم يكن الشعب راضيا عنها ، تسن قانونا يطلق يدها فى سحب الجنسية ، وأننا نريد توفير الطمأنينة للشعب والمواطن.
(ورأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة حتى يتم الاطلاع ثم تبحث المادة من جديد).
المادة 7- "الكويتيون سواسية أمام القانون فى الكرامة والحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الثروة".
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : المساواة شئ مهم وضرورى.
السيد سعود العبد الرزاق: هناك وظائف معينة مثل مدير البلدية ، فهل يعين فى هذه الوظائف ، جميع الكويتيين حتى المتجنسون منهم ، انه إذا كان الجواب على هذا السؤال بالنفى فإن ذلك يتنافى مع المساواة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان المساواة بين غير المتساوين ظلم وعلى هذا الاساس يمكننا أن نقول أن مركز المتجنسين الذين اكتسبوا الجنسية بإرادة الدولة يختلف عن مركز المواطنين الأصليين الذين اكتسبوا الجنسية بطبيعتهم ولذلك فإن مركزهم يختلف من الأساس عن غيرهم.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل يمكن لشخص بعد أسبوع من تجنسه أن يقول انى متساو معكم ويحق له كل شئ كأن ينتخب وينتخب.
السيد يعقوب الحميضى: اننا إذا وضعنا نصا فى الدستور على المساواة التامة ثم اصدرنا قانونا للجنسية ينص على عدم المساواة بين المتجنس والمواطن الأصلى فهذا يكون فيه تناقض . ولكن يمكن أن نقول أن المساواة لها مدلول يحدد فى القانون، فهذا القول لا يتعارض مع حرمان المتجنس فترة معينة من حق الانتخاب ومن شغل بعض الوظائف الخطيرة.
ثم انتقلت اللجنة لنظر المواد التالية:
المادة 8: "الحرية الشخصية مكفولة".
(رأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة لتعلقها بالمادة السابقة مع التنوية بأن الحرية الشخصية مكفولة حتى لغير الكويتيين).
المادة 9: " لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه أو نفيه إلا وفق أحكام القانون".
" ولا يعرض أى انسان للتعذيب ولا للعقوبات القاسية أو الوحشية ولا للمعاملة الحاطة بالكرامة".
(موافقة)
المادة 10: "لا يجوز ابعاد كويتى عن الكويت ولا منعه من العودة إليها".
" ولكل كويتى حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود الدولة ولا يقيد هذا الحق إلا فى الأحوال التى ينص عليها القانون".
(موافقة)
المادة 11: "لا عقاب إلا عمل ، أو امتناع عن عمل يعد جريمة طبقا لقانون معمول به وقت ارتكابها ، ولا توقع عقوبة أشد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة".
(موافقة)
المادة 12: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
(موافقة)
المادة 13: "حرية الرأى مكفولة لكل انسان وله التعبير عنها بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك فى حدود القانون".
(موافقة)
المادة 4- (دين الدولة الاسلام) (والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع).
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى): الفقرة الأولى خاصة بأن دين الدولة الإسلام وهو امر متفق عليه ، وتعنى الفقرة الثانية أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهذا ليس معناه انها المصدر الوحيد ، بل هناك مصادر أخرى.
المادة 5- (لغة الدولة الرسمية هى اللغة العربية)
(موافقة)
ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى تمام الساعة العاشرة على ان تجتمع يوم السبت القادم فى الساعة التاسعة صباحا.
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى الساعة التاسعة والربع من صباح يوم السبت 26 شوال سنة 1381هـ الموافق 31 مارس سنة 1962م ، بحضور الاعضاء أصحاب السعادة والسادة:
1- السيد/ عبد اللطيف ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ سعد العبد الله السالم (وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل)
4- السيد/ سعود العبد الرزاق (عضو اللجنة)
5- السيد/ يعقوب الحميضى (عضو اللجنة)
وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان (الأمين العام).
ونظرت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالى:
عرض الاستاذ الخبير القانونى النصوص التى اعد مشروعها ضمن الباب الثانى عن "الحريات العامة" ونصها:
المادة 6- " الجنسية الكويتية يحددها القانون " .
" ولا يجوز اسقاطها ولا سحبها إلا فى حدود القانون ".
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
اقترح أن ينص صراحة على كيفية اسقاط الجنسية عن الكويتيين بالولادة ، فيجب أن يكون هناك نص صريح يبين كيفية ذلك كما انه يجب أن لا تسقط الجنسية الكويتية عن الكويتى بالولادة مهما كانت الظروف.
الشيخ سعد العبد الله السالم:
اعترض على ذلك لأنه يجوز الاسقاط فى حدود القانون.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
اعترض على النص ، فجعل اسقاط الجنسية جائزا فى حدود "القانون" امر غير صحيح ، والواجب النص فى الدستور على انه لا يجوز اسقاط الجنسية أى أن تحذف العبارة "إلا فى حدود القانون".
الشيخ سعد العبد السالم:
ان القانون الكويتى الحالى ينص على جواز الاسقاط ، فإذا اجرم احد الكويتيين فى حق وطنه وامته، فهل تسمح له أن ينتقل فى بلدان العالم بجواز سفر كويتى.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد :
اننا نخشى أن تتخذ الحكومة فى الكويت هذا الإجراء القانونى فى سبيل سحب جنسية الكويتيين وترمى بهم خارج الحدود دون محاكمة.
الشيخ سعد العبد الله السالم:
لن تتخذ شئ فى هذا النوع.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
إن أى حكومة ، حتى لو لم يكن الشعب راضيا عنها ، تسن قانونا يطلق يدها فى سحب الجنسية ، وأننا نريد توفير الطمأنينة للشعب والمواطن.
(ورأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة حتى يتم الاطلاع ثم تبحث المادة من جديد).
المادة 7- "الكويتيون سواسية أمام القانون فى الكرامة والحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الثروة".
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : المساواة شئ مهم وضرورى.
السيد سعود العبد الرزاق: هناك وظائف معينة مثل مدير البلدية ، فهل يعين فى هذه الوظائف ، جميع الكويتيين حتى المتجنسون منهم ، انه إذا كان الجواب على هذا السؤال بالنفى فإن ذلك يتنافى مع المساواة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان المساواة بين غير المتساوين ظلم وعلى هذا الاساس يمكننا أن نقول أن مركز المتجنسين الذين اكتسبوا الجنسية بإرادة الدولة يختلف عن مركز المواطنين الأصليين الذين اكتسبوا الجنسية بطبيعتهم ولذلك فإن مركزهم يختلف من الأساس عن غيرهم.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل يمكن لشخص بعد أسبوع من تجنسه أن يقول انى متساو معكم ويحق له كل شئ كأن ينتخب وينتخب.
السيد يعقوب الحميضى: اننا إذا وضعنا نصا فى الدستور على المساواة التامة ثم اصدرنا قانونا للجنسية ينص على عدم المساواة بين المتجنس والمواطن الأصلى فهذا يكون فيه تناقض . ولكن يمكن أن نقول أن المساواة لها مدلول يحدد فى القانون، فهذا القول لا يتعارض مع حرمان المتجنس فترة معينة من حق الانتخاب ومن شغل بعض الوظائف الخطيرة.
(رأت اللجنة تأجيل نظر هذه المادة لتعلقها بالمادة السابقة مع التنوية بأن الحرية الشخصية مكفولة حتى لغير الكويتيين).
المادة 9: " لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه أو نفيه إلا وفق أحكام القانون".
" ولا يعرض أى انسان للتعذيب ولا للعقوبات القاسية أو الوحشية ولا للمعاملة الحاطة بالكرامة".
(موافقة)
المادة 10: "لا يجوز ابعاد كويتى عن الكويت ولا منعه من العودة إليها".
" ولكل كويتى حرية التنقل واختيار محل اقامته داخل حدود الدولة ولا يقيد هذا الحق إلا فى الأحوال التى ينص عليها القانون".
(موافقة)
المادة 11: "لا عقاب إلا عمل ، أو امتناع عن عمل يعد جريمة طبقا لقانون معمول به وقت ارتكابها ، ولا توقع عقوبة أشد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة".
(موافقة)
المادة 12: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه".
(موافقة)
المادة 13: "حرية الرأى مكفولة لكل انسان وله التعبير عنها بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك فى حدود القانون".
(موافقة)
المادة 14: "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة فى حدود القانون".
(موافقة)
المادة 15: "حرية الاعتقاد مكفولة ، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية وبشرط الا تكون مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب".
(موافقة)
المادة 16: "للملكية حرمة . فلا يمنع المالك من التصرف فى ملكه إلا فى حدود القانون ولا يجوز أن ينزع من أحد ملكه إلا فى حدود القانون وبشرط تعويضه تعويضا عادلا.
(موافقة)
المادة 17: "المساكن مصونة فلا يجوز دخولها إلا فى الأحوال التى يعينها القانون وبالطرق والإجراءات المنصوص عليها فيه".
(موافقة)
المادة 18: "سرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ولا تجوز مراقبتها ولا افشاء ما بها من اسرار إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه".
(موافقة)
المادة 19: "لكل شخص الحق فى التعليم فى حدود القانون والنظام العام والآداب وتعمل الدولة على نشر التعليم ، وهو مجانى فى مراحله الأولى على الأقل".
(موافقة)
المادة 20: "لكل كويتى الحق فى العمل واختيار نوع عمله". وقد فسرت هذه المادة بأن الانسان حر فى اتخاذ المهنة التى يريدها فالكويتى حر فى ذلك وليس لأحد أن يجبره على اتخاذ عمل معين.
(موافقة)
المادة 21: "حرية تكوين الجمعيات السلمية مكفولة فى حدود القانون ولا يجوز أجبار أحد على الانضمام إلى جمعية ما".
(موافقة)
المادة 22: "لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية".
(موافقة)
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: هل يتعارض هذا النص مع رفع عريضة من عدة أشخاص.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: (الخبير القانونى) ان ذلك يعتبر موقعا من اشخاص ولا يعتبر من جماعة إلا إذا كان معترفا بها من قبل الدولة.
المادة 23: "مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت".
(موافقة)
ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى الساعة العاشرة وعشر دقائق على أن تجتمع يوم السبت القادم فى الساعة التاسعة صباحا.
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 2 ذى القعدة سنة 1381هـ الموافق 7 من ابريل سنة 1962م، بحضور الأعضاء أصحاب السعادة والسادة:
1- السيد/ عبد اللطيف ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ/ سعد العبد الله السالم (وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل)
4- السيد/ يعقوب الحميضى ( عضو اللجنة)
5- السيد/ سعود العبد الرزاق (عضو اللجنة)
وحضر الاجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية اللجنة على محمد الرضوان أمين عام المجلس التأسيسى.
ونظرت اللجنة جدول الأعمال على النحو التالى:
اتفقت اللجنة على اعادة بحث المواد المؤجلة من الجلسات الماضية ، وتليت المادة (7) السابق بحثها.
الشيخ سعد العبد الله السالم: لدى ملاحظة أريد أن ابديها وهى أن كلمة الثروة الواردة فى هذه المادة ، فيها دلالة على أن هناك حاليا تفرقة بين المواطنين نتيجة ثروتهم وارى حذف هذه الكلمة من المادة (7) والاكتفاء بباقى المادة.
السيد يعقوب الحميضى: ان لدى ملاحظة بمناسبة بحث المادة (6) اريد أن اقول ان هناك مادة فى قانون الجنسية (المادة 14) فيها الفقرة الثالثة يجب تبديلها ، ولو اننا لسنا بصدد بحث القوانين الأخرى غير الدستور ، إلا اننى اريد أن تكون الملاحظة واردة.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: ان حذف كلمة الثروة إذا كان يراد به من أن يكون ردا للبس فهذا جميل ، اما إذا كان يراد به انها تتعارض مع قوانين توضع فيما بعد للتفرقة بين المواطنين على أساس الثروة فهذا لا يجوز وان هذه الفقرة منقولة من وثيقة حقوق الانسان الصادرة من الأمم المتحدة ، فمن الأحسن أن تبقى أو أن يكتب فى المذكرة التفسيرية للدستور أنه لم يقصد من حذف هذه الكلمة التفرقة ولنفى حالة قد يظن أنها موجودة.
الشيخ سعد العبد الله السالم: اعترض على المادة (19) السابق بحثها ، اذ ان النص فيها أن لكل شخص الحق فى التعليم ، يجب أن تستبدل بالقول بأن لكل كويتى... ، حتى لا يكون المجال واسعا أمام غير الكويتيين فيجبروا الحكومة على انشاء مدارس لهم ولو كان ذلك يتعارض مع امكانيات الدولة وبعد مناقشة طويلة اتفق الرأى على أن تستبدل بكلمة "شخص" كلمة كل "كويتى" ثم نظرت اللجنة المواد (1)، (2)، (3)فوافقت على المادة (1)، واجلت المادة (2) ووافقت بعد ذلك على المادة (3).
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ: اننال اصبحنا الآن فى مفترق الطرق لأننا يجب أن نبحث نظام الحكم ، وما هو شكله ويجب هنا تقرير المبادئ أولا قبل صياغة المواد وعلى اساسها يمكن صياغة المواد على ضوء المبادئ التى يجب تقريرها هنا من قبل اللجنة.
السيد يعقوب الحميضى: اطلب أن يكون نظام الحكم نظام رئاسى ضمانا للاستقرار.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: اننى افضل النظام الرئاسى ، أى أن يصبح رئيس الدولة رئيس الحكومة ، حتى نضمن استقرار الحكومة.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: انا أعارض النظام الرئاسى واطالب بالنظام البرلمانى واننا نضع الأسس العامة للمستقبل لا نريد أن نسد الطريق أمام هذا المستقبل.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أن الكفاءات الموجودة قليلة ، وبالتالى سنصبح فى مهيب الريح.
الشيخ سعد العبد الله السالم: اننا مستعدون لاعطاء اقصى ديمقراطية ، ولكن يجب أن يكون واضحا أن ذلك مسئولية كبيرة يجب أن نتحملها أيضاً. وسئل السيد الخبير القانونى رأيه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : أننى اقترح ان اتقدم لكم بمذكرة عن عيوب ومحاسن كل نظام لدراستها والاتفاق على النظام المختار بعد ذلك.
ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى تمام الساعة العاشرة على أن يكون الاجتماع صباح يوم السبت القادم الساعة التاسعة صباحا.
سكرتير اللجنة ---- أمين السر --- الرئيس
=======================
--------------
علي آل بن علي
اجتمعت اللجنة فى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 21 من ابريل سنة 1962م بحضور الأعضاء اصحاب السعادة والسادة:
1- السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ( وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد ( وزير العدل)
4- السيد/ سعود العبد الرزاق ( عضو اللجنة)
5- السيد/ يعقوب الحميضى (عضو اللجنة)
وحضرالإجتماع السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان اللأمين العام للمجلس .
ونظرت جدول أعمالها على النحو التالى:
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : لقد عرضت على اللجنة الموقرة موضوعية عن النظام الرئاسى والنظام البرلمانى من الناحية النظرية، والرأى لحضراتكم فى تقرير ما يتناسب مع واقع الكويت.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أنا شخصيا تكونت عندى فكرة واضحة من خلال استعراضى للتقرير، وهى أن النظام البرلمانى هو الاصلح لوضع الكويت.
السيد يعقوب الحميضى: أن النظام البرلمانى انسب بكثير لأن النظام الرئاسى يتطلب أن ينتخب رئيس الدولة ، وهذا ما لا يتلاءم مع وضعنا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل ترون أن النظام البرلمانى هو الذى يجب أن يطبق ، وهل معنى ذلك أن المجلس له حق سحب الثقة من الوزارة اننى شخصيا اعارض هذا النظام لأنه سيجرنا لمشاكل كثيرة ترونها فى المستقبل.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: اننا يمكن أن نقرر هذا المبدأ كأساس وندخل عليه بعض التفصيلات التى تلائم وضعنا.
وسئل الخبير القانونى رأيه.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى) : أن كلا النظامين يمكن ادخال التعديلات عليه.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أن النظام البرلمانى يحتم أن يكون أعضاء الوزارة من داخل المجلس.
السيد الاستاذ محسن عبد الحافظ (الخبير القانونى): أن ذلك ليس شرطا.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: الواضح من النقاش أننى والسيد يعقوب الحميضى نتبنى النظام البرلمانى.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: وأنا اتفق معكما.
السيد سعود العبد الرزاق: وأنا كذلك اتفق معكم.
الشيخ سعد العبد الله السالم: أننى أختلف معكم وأطلب تحكيم أعضاء المجلس التأسيسى للبت فى الموضوع قبل أن نمضى فى تحديد أى النظامين ونبنى عليه الدستور.
السيد يعقوب الحميضى: أن ذلك يمكن أن يذكر فى تقرير اللجنة ويمكن عرضه الآن على المجلس.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أننا ل اختلفنا فى كل نقطة وعرضناها على المجلس لتعرقل الموضوع عندنا فى بحثنا ومناقشتنا ولن نصل إلى نتيجة.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: لا لزوم لعرضه على المجلس الآن يمكن أن نناقش التفاصيل ونغير من هذه التفاصيل بحيث تتلاءم مع أوضاعنا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل تريدون أن نطفر طفرة كبيرة أم يجب أن نتطور فى أوضاعنا ونظمنا.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أن الطفرة هى أن تتبع النظام الرئاسى ، أما النظام البرلمانى فهو الذى يساعد على التطور السليم ، وهو الذى اتبع فى معظم دول العالم ومنها أنجلترا.
الشيخ سعد العبد الله السالم: يمكن استفتاء المجلس ، واعطائهم الوقت الكافى للتفكير والبت فى أى النظامين.
سعادة السيد عبد اللطيف ثنيان: نعمل مشروعين للدستور على أساس النظامين المذكورين ونطلب من المجلس أن يختار أيا من المشروعين أفضل ، فهذا أحسن بكثير من عرض الموضوع على المجلس الآن.
الشيخ سعد العبد الله السالم: لى نصيحة أريد أن اقدمها أننا يجب أن نقدم نظاما يمكن أن يلائمنا وفى رأيى أن النظام الرئاسى هو الذى يحقق هذا الاتجاه.
ثم اختتمت اللجنة اجتماعها فى الساعة العاشرة إلا ربعا ، على أن تعود لمناقشة ذات الموضوع فى اجتماع استثنائى يوم الثلاثاء القادم.
من هنا بدأت المعضلة التي تسببت فيما نحن فيه من شلل و تردي و فوضى ...
و السبب أنه تم الإستعانة بخبير دستوري من دولة حدث فيها إنقلاب عسكري على الحكم الدستوري و على مجلس الأمة فيها .. ألغى العسكر الديموقراطية و الدستور ,,و ألغوا البرلمان ..و حكموا بنظام المخابرات و التسلط و البطش ......
فما المتوقع أن يأتي به سوى دستور مفرغ من الديموقراطية حتى لا يغضب العسكر الحاكمين لدولته أصلا .. و بالطبع يوافق هوى الحكومة التي إستعانت به ليعد دستورا لها .............
مع
أن الكويت كانت تحت الانتداب البريطاني ...
و بريطانيا مهد الديموقراطية ,,, و يفترض أن تكون الإستعانة بالخبرة البريطانية في مجال الديموقراطية و إعداد الدستور
و في بداية عمل الخبير انتقد النظام الديموقراطي البرلماني الذي إستدعي لتقديم المشورة القانونية لإعداده !!!! .. و أيد الرأي الحكومي
=============================
الجلسة (6)
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الجلسة السادسة (6)
28/4/1962م
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 23 ذى القعدة سنة 1381هـ الموافق 28 ابريل سنة 1962م ، بحضور الأعضاء أصحاب السعادة والسادة:
1- السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ( وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل)
4- السيدم يعقوب الحميضى (أمين سر اللجنة)
5- السيد/ سعود العبد الرزاق (عضو اللجنة)
وحضر الاجتماع السيد الدكتور عثمان خليل عثمان (الخبير الدستورى).
والسيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان أمين عام المجلس التأسيسى.
ونظرت اللجنة جدول أعمالها على النخو التالى:
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل جديد فى الرأى اننى أقول أن غايتنا هى إيجاد نظام مستقر لبلادنا فى هذه الظروف ، والنظام البرلمانى كما هو معروف ادى إلى كثير من المصاعب وعدم الاستقرار.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أن النظام البرلمانى هو الذى يحقق لنا هذا الاستقرار.
السيد الدكتور عثمان خليل: انى قرأت المذكرة التى أعدها زميلى الأستاذ محسن عبد الحافظ وهى مستوفاة وتتضمن خلاصة مزايا وعيوب كل من النظامين الرئاسى والبرلمانى –
وقد لوحظت فعلا على النظام البرلمانى كلا العيوب التى أشار إليها سعادة وزير الداخلية ، من عدم استقرار السلطة التنفيذية ، ومن المناورات الحزبية والبرلمانية للوصل إلى الحكم ،
كما أن للنظام الرئاسى مزاياه وعيوبه ، ولكنه أيا كان الرأى فيه فإنه لا يوجد أصلا إلا فى النظام الجمهورى ،
وعيبه الأساسى أنه يضع المسؤولية على عاتق رئيس الدولة نفسه ويجعل كل مسألة أو نقد موجها إلى شخصه ،
وهذا لا يقبل بتاتا فى الدولة الملكية أو الاميرية حيث يجب تجنب رئيس الدولة هذا الحرج وجعل ذات مصونة وفوق النقد والتجريح .
ولهذا يمكن التفكير فى عمل تزاوج بين النظامين يهدف إلى تحقيق مزايا كل منهما وتجنب عيوب هذا أو ذاك على السواء وقدر المستطاع.