من هي الوزارة المسؤولة عن الوافدين .. و شسوت لحل المشكلة

justice

Active Member



من هي الوزارة المسؤولة عن الوافدين .. و شسوت لحل المشكلة
 
التعديل الأخير:
الوزارة المسؤولة هي :

وزارة الشؤون الاجتكاعية و العمل ...........


----
 
التعديل الأخير:
القانون


2010 اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ (6) ﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ
 
التعديل الأخير:


قانون العمل




اﻟﺒﺎﺏ اﻷﻭﻝ
2010 اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ (6) ﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ


اﻟﺒﺎﺏ الأول
اﻟﺒﺎﺏ اﻷﻭﻝ: ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
1-6



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 1

ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼﺡ:



  1. - اﻟﻮﺯاﺭﺓ: ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ.
  2. - اﻟﻮﺯﻳﺮ: ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ.
  3. - اﻟﻌﺎﻣﻞ: ﻛﻞ ﺫﻛﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﺜﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻼ ﻳﺪﻭﻳﺎ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺩاﺭﺗﻪ ﻭﺇﺷﺮاﻓﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ.
  4. - ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ: ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ اﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ.
  5. - اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻳﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻭﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﻢ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 2

ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 3

ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 4

ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 5
ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ:

  • - اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
  • - اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﻢ ﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻌﻤﻞ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 6
ﻣﻊ ﻋﺪﻡ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﻱ ﻣﺰاﻳﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﺘﻘﺮﺭ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﻑ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻌﺎﻡ، ﺗﻤﺜﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺤﺪ اﻷﺩﻧﻰ ﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻌﻤﺎﻝ.


اﻟﺒﺎﺏ الثاني

26 - 7
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻭاﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﻭاﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ
 
11 - 7
ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻡ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻭﻝ



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 7

ﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻘﺮاﺭاﺕ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻉ اﻷﻫﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:



  1. ﺷﺮﻭﻁ اﻧﺘﻘﺎﻝ اﻷﻳﺪﻱ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ.
  2. ﺷﺮﻭﻁ اﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ..
  3. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮﻭا ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭاﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
  4. اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭاﻟﻤﻬﻦ ﻭاﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎﺯ اﻻﺧﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.




اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 8
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪﺩ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺎﺫﺝ اﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ ﻭاﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺭا ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 9
ﺗﻨﺸﺄ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺫاﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ اﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻮﺯاﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺪاﻡ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪﺓ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 10
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺫﻥ ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻹﺟﺮاءاﺕ ﻭاﻟﻤﺴﺘﻨﺪاﺕ ﻭاﻟﺮﺳﻮﻡ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.


ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮاﺭ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﺴﺒﺒﺎ.


ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ ﻣﻘﺪاﺭ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺮاﺭ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.


ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺪﻡ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ اﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻻ ﻣﻦ ﺩاﺧﻞ اﻟﺒﻼﺩ ﺛﻢ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬﻢ، ﻭﻳﺘﻜﻔﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻮﺩﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ اﻟﻐﻴﺮ ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻮﺩﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻼﻍ ﺗﻐﻴﺐ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻷﺻﻠﻲ.




اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 11
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻭاﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﺮﺭ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯاﺭﺓ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺇﺻﺪاﺭ ﺃﺫﻭﻧﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻳﻘﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺪﺓ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ.

 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
18 - 12
ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﻭاﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ





اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 12

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﺗﻢ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاﺙ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 13

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻭﻣﺤﺮﺭا ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﺦ، ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻭﺗﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، اﻟﻤﻬﻨﺔ، ﻣﺪﺓ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭاﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﺩﻧﻰ اﻟﻤﻘﺮﺭ ﻷﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ.


ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ اﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ اﻟﻘﻄﻌﺔ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 14

ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﺇﺫا ﺃﺧﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ اﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻋﺪﻡ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ.


ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ اﻟﻄﺮﻑ اﻷﺧﺮ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 15

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﺊ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻬﺎﺭاﺗﻬﻢ ﻭﻛﺴﺐ ﻣﺮاﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﺼﻘﻞ ﻗﺪﺭاﺗﻬﻢ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺇﻋﺪاﺩﻫﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﻣﺮاﻛﺰ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮﺽ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 16

ﻳﺤﺪﺩ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭاﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭاﻷﻭﺿﺎﻉ اﻟﻻﺯﻡ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭاﻟﺤﺪﻭﺩ اﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭاﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ اﻻﺧﺘﺒﺎﺭاﺕ ﻭاﻟﺸﻬﺎﺩاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄﻥ ﻭاﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ.


ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮاﺭ ﺇﻟﺰاﻡ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ اﻷﻭﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻭ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺪﺭﻳﺐ.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 17

ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﺑﺄﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﺳﻮاء ﺩاﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 18

ﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺪﺭﺏ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺪﺓ اﻟﺘﻠﻤﺬﺓ ﺃﻭ اﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ. ﻓﺈﺫا ﺃﺧﻞ ﺑﻬﺬا اﻹﻟﺘﺰاﻡ ﻛﺎﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﻮاﺟﺐ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.


 
21 - 19
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاﺙ


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 19

ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 20

ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺣﺪاﺙ ﻣﻤﻦ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:


ﺃ- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻐﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻬﻦ اﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﻤﻀﺮﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ.

ﺏ- ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮاﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ. ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻬﻦ ﻭاﻹﺟﺮاءاﺕ ﻭاﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺪﻭﺭﻱ.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 21

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻷﺣﺪاﺙ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺗﺘﻠﻮﻫﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺭاﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺔ.

ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﺃﻳﺎﻡ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ.


 
26 - 22
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 22

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﺴﺎءا ﻭاﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ، ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭاﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ اﻟﻌﻼﺝ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻷﺧﺮﻯ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺌﻮﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ اﻷﻣﻦ ﻟﻬﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﻟﻴﻪ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ اﻟﻤﺒﺎﺭﻙ.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 23

ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺨﻄﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﺸﺎﻗﺔ ﺃﻭ اﻟﻀﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴًﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻧﻮﺛﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻵﺩاﺏ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻓﻘﻂ.

ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭاﻟﺠﻬﺎﺕ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 24

ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯاﺗﻬﺎ اﻷﺧﺮﻯ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ.

ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء ﺇﺟﺎﺯﺓ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.

ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﺟﺎﺯﺓ ﺃﻭ اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﺃﻭ اﻟﻮﺿﻊ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 25

ﻳﺠﺐ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭاﻷﻭﺿﺎﻉ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻗﺮاﺭ اﻟﻮﺯاﺭﺓ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﺸﺎء ﺩﻭﺭ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻟﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 4 ﺳﻨﻮاﺕ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ اﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ 50 ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ 200 ﻋﺎﻣﻞ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 26

ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻷﺟﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ.


اﻟﺒﺎﺏ الثالث

54 - 27
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﺩﻱ
 
31 - 27
اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻭﻝ : ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 27
ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺇﺑﺮاﻡ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺗﻪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ اﻟﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 28

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮﺹ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺑﺮاﻡ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺎﺫﻩ، ﻭﻗﻴﻤﺔ اﻷﺟﺮ ﻭﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻧﺴﺦ ﺗﻌﻄﻰ ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﻭﺗﻮﺩﻉ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮﻕ اﻹﺛﺒﺎﺕ.

ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺮﻳﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼً ﺑﻄﻼﻧﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ ﻛﻞ اﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎﻥ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻﺣﻖ ﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ.

ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﺧﺒﺮاﺕ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 29

ﺗﺤﺮﺭ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺣﺪﻯ اﻟﻠﻐﺎﺕ اﻷﺧﺮﻯ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺪاﺩ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﻱ ﺧﻼﻑ، ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼﺕ ﻭاﻟﻨﺸﺮاﺕ ﻭاﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 30

ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﺃﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 31

ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻭاﺳﺘﻤﺮ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺠﺪﺩاً ﻟﻤﺪﺩ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻤﺲ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

 
40 - 32
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻭاﻟﺨﺒﺮاﺕ اﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 32

ﺗﺤﺪﺩ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻷﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ. ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﻧﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ، ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﻳﻨﻈﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮﺓ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 33

ﺇﺫا ﻋﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 34

ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻥ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻝ ﺳﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺮاﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻥ ﻭﺷﺮﻭﻁ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺪﻝ اﻟﺴﻜﻦ.

ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ اﻷﺧﺮﻯ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﻜﻦ ﻟﻌﻤﺎﻟﻪ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺮاﺭ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪﻝ اﻟﺴﻜﻦ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 35

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺰاءاﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻭﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺪاﺩ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺰاءاﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:


ﺃ- ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻳﺤﺪﺩ اﻟﺠﺰاء ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺏ- ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﺰاءاﺕ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.
ﺝ- ﺃﻻ ﻳﻮﻗﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺰاء ﻭاﺣﺪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪﺓ.
ﺩ- ﺃﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ اﺭﺗﻜﺒﻪ ﻭﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ.
ﻫ- ﺃﻻ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻷﻣﺮ اﺭﺗﻜﺒﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 36

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﺰاءاﺕ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺯاﺭﺓ. ﻭﻟﻠﻮﺯاﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻇﺮﻭﻑ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻻﺗﺤﺎﺩ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺒﺪﻱ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻭاﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮاﺋﺢ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 37

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺳﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮاﻟﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﺩﻉ ﺑﻤﻠﻔﻪ اﻟﺨﺎﺹ ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺑﻼﻍ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺰاءاﺕ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻣﻘﺪاﺭﻫﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻭاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮﺩ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 38

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﺈﺫا ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺫﻟﻚ ﻳﺨﺼﻢ اﻟﻘﺪﺭ اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺃﻭ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 39

ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻳﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﺈﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺻﺮﻑ ﻟﻪ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ اﻟﻮﻗﻒ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 40

ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺠﺰاءاﺕ ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﺳﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻣﻘﺪاﺭ اﻟﺨﺼﻢ ﻭﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺗﻮﺯﻉ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ.

ﻭﻳﺼﺪﺭ اﻟﻮﺯﻳﺮ ﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.

 
54 - 41
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻓﻲ ﺇﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 41



ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺎﺩﺓ (37) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺃ- ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻵﺗﻴﺔ:

  1. ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻄﺄ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
  2. ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﺶ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ.
  3. ﺇﺫا ﺃﻓﺸﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺮاﺭ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺎ.

ﺏ- ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻵﺗﻴﺔ:

  1. ﺇﺫا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻭ اﻷﺧﻼﻕ.
  2. ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﻼ ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩاﺏ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ.
  3. ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺒﻪ.
  4. ﺇﺫا ﺃﺧﻞ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
  5. ﺇﺫا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﺮﻣﺎﻥ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

ﺝ- ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﺼﻮﻝ ﻹﺣﺪﻯ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﺃﻣﺎﻡ اﻟﺪاﺋﺮﺓ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ اﺳﺘﺤﻖ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮاﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﺩﺑﻴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮاﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺑﻘﺮاﺭ اﻟﻔﺼﻞ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﺯاﺭﺓ ﺇﺑﻼﻍ ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻮﻯ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 42

ﺇﺫا ﻋﻬﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻞ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻱ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 43

ﺇﺫا ﺣﺒﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﻬﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﺣﺒﺴﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ، اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺇﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪﻩ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﺩﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ.

ﻭﺇﺫا ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺃﺳﻨﺪﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺰﻡ ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺼﺮﻑ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻭﻗﻔﻪ، ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﺗﻘﺪﺭﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 44

ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺟﺎﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:

ﺃ- ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ.
ﺏ- ﻗﺒﻞ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺮاﻉ اﻟﻄﺮﻑ اﻟﺬﻱ ﺃﻧﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺪﺓ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺑﺪﻝ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪﺓ.
ﺝ- ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء اﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻷﺟﺮ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ اﻟﻐﻴﺎﺏ.
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ اﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺳﺎﻋﺎﺗﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

ﺩ- ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﻠﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻭﺑﺨﺎﺻﺔ اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﺧﻄﺎﺭ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 45

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺇﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺎﺩﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺯاﺕ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 46

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ اﻷﺻﻞ ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻦ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 47

ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻋﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﺓ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻣﺪاﻩ، ﻭﻳﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 48

ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻣﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺃ- ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺼﻮﺹ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺏ- ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺪاء ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
ﺝ- ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﺳﺘﻤﺮاﺭﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻬﺪﺩ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻮﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ.
ﺩ- ﺇﺫا ﺃﺩﺧﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻏﺸﺎ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﻭﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻭﻁ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻫ- ﺇﺫا اﺗﻬﻤﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺒﺮاءﺗﻪ.
ﻭ- ﺇﺫا اﺭﺗﻜﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﺮا ﻣﺨﻼ ﺑﺎﻵﺩاﺏ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 49

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻓﺎﺓ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ اﺳﺘﻨﻔﺪ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 50

ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺃ- ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺏ- ﺇﻏﻼﻕ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.

ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاﺙ ﺃﻭ اﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺫاﺗﻬﺎ اﻟﻮاﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 51

ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ:

ﺃ- ﺃﺟﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.
ﺏ- ﺃﺟﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺟﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮاﺕ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺟﺮ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ.

ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﻛﺴﻮﺭ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﻀﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ.
ﻭﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﺷﺘﺮاﻙ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 52

ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﺎﺩﺓ (45) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺩﺓ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺃ- ﺇﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺏ- ﺇﺫا اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺓ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ.
ﺝ- ﺇﺫا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﻮاﺩ (50،49،48) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺩ- ﺇﺫا ﺃﻧﻬﺖ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻭاﺟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﺰﻭاﺝ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 53

ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺼﻒ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺩﺓ (51) ﺇﺫا ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ اﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻓﺈﺫا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ اﺳﺘﺤﻖ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ، ﻭﺇﺫا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 54

ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬﻱ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﻤﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻭﺁﺧﺮ ﺃﺟﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭاﺕ ﻗﺪ ﺗﺴﻲء ﺇﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﺮﺩ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺕ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩاﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﻭاﺕ.


اﻟﺒﺎﺏ الرابع

97 - 55
ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﺮﻭﻑ اﻟﻌﻤﻞ
 
63 - 55) اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻭﻝ : ﻓﻲ اﻷﺟـــــﺮ)

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 55
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻟﻮاﺋﺢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻭﺩﻭﻥ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻼﻭﺓ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻭﺓ اﻷﻭﻻﺩ اﻟﻤﻘﺮﺭﺗﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 19 ﻟﺴﻨﺔ 2000 اﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ اﻷﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻭاﺕ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻭ ﺑﺪﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺢ ﺃﻭ ﻫﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺰاﻳﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ.

ﻭﺇﺫا ﺣﺪﺩ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﻘﺪاﺭ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺭﺑﺤﺎ ﺃﻭ ﺣﻘﻘﺖ ﺭﺑﺤﺎ ﺿﺌﻴﻼ ﺟﺪا ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺟﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 56

ﺗﺆﺩﻯ اﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﺪاﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺃ- اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻟﻤﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﺄﺟﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ.
ﺏ- اﻟﻌﻤﺎﻝ اﻵﺧﺮﻭﻥ ﺗﺆﺩﻯ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ.

ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﻓﻊ اﻷﺟﻮﺭ ﻋﻦ اﻟﻴﻮﻡ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 57

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪﻯ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻮﻑ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮاﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮﺯﺭاء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮﻱ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭاﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭاﻹﺟﺮاءاﺕ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄﻥ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 58

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﺸﻬﺮﻱ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 59

ﺃ- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (10 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻓﺎء ﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ.

ﺏ- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ( 25 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺄﻛﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﻠﺒﺲ ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻷﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰاﺣﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻷﺧﺮﻯ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 60

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﺰاﻡ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮاء ﺃﻏﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 61

ﻳﻠﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ اﻹﻏﻼﻕ ﺇﺫا ﺗﻌﻤﺪ ﻏﻠﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻹﺟﺒﺎﺭ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﻮﺥ ﻭاﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻃﻮاﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺭﻏﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮاﺭ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 62

يراعى في حساب مستحقات العامل آخر أجر تقاضاه فإذا كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة تحدد أجره بمتوسط ما تقاضاه خلال أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويكون تقدير المزايا النقدية والعينية بتقسيم متوسط ما تقاضاه العامل منها خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة على الإستحقاق فإذا قلت مدة خدمته عن سنة حسب المتوسط على نسبة ما أمضاه منها في الخدمة ولا يجوز تخفيض أجر العامل خلال مدة عمله لأي سبب من الأسباب.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 63

يجب على الوزير أن يصدر قرارا كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقا لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة.

 
الفصل الثاني
ساعات العمل والراحة الإسبوعية
64 - 69

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 64

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثلاثين ساعة أسبوعيا. ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 65

أ- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يوميا دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والإستثماري فتكون ساعات العمل ثماني ساعات متصلة. ب- يجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية أو طارئة أو الأعمال المكتبية شريطة أن يقل مجموع ساعات العمل اليومية وفقا لما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون بساعة واحدة على الأقل.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 66

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (21) و (64) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنويا، كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافية بكافة طرق الإثبات أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25 في المئة ويراعى في هذا الأجر ما تقضي به المادة (56) من هذا القانون. وعلى صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصا بالعمل الإضافي يبين فيه تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية للأجور المقابلة للعمل الإضافي الذي كلف به العامل.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 67

للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا قضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر. ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 68

الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي:
  • أ- يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد.
  • ب- يوم الإسراء والمعراج يوم واحد.
  • ج- عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام.
  • د- وقفة عيد الأضحى المبارك يوم واحد.
  • ﻫ - عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام.
  • و- المولد النبوي الشريف يوم واحد.
  • ز- اليوم الوطني 25 فبراير يوم واحد.
  • ح- يوم التحرير 26 فبراير يوم واحد.
  • ط- يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد.
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 69

مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة:
  • - خمسة عشر يوما – بأجر كامل.
  • - عشرة أيام – بثلاثة أرباع الأجر.
  • - عشرة أيام – بنصف الأجر.
  • - عشرة أيام – بربع الأجر.
  • - ثلاثون يوما- من دون أجر.

ويثبت المرض الذي يقتضي الإجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية، فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الإجازة أو مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة.

أما ما يخص الأمراض المستعصية فتستثنى بقرار من الوزير المختص، يحدد فيه نوع هذه الأمراض.

 
الفصل الثالث
الإجازات السنوية مدفوعة الأجر
70 - 79




اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 70

للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما.

ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنه الأولى من الخدمة.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 71

يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 72

لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها.

وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 73

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (70) و (71) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 74

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (72) لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أجازته السنوية بعوض أو بغير عوض ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 75

يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات ، وفي حالة إخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 76

للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوما لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 77

للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام.

وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الإجازة وتنظم شروط منح هذه الإجازة بقرار من الوزير.

وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوما مدفوعة الراتب. .



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 78

يجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية.

ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الإجازة.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 79

يجوز لصاحب العمل منح العامل، بناء على طلبه إجازة خاصة من دون أجر خلاف الإجازات المشار إليها في هذا الفصل.


 
:الفصل الرابع
في السلامة والصحة المهنية
80 - 97


الفرع الأول
في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية
80 - 88



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 80
يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ لكل عامل بملف عمل يحتوي على نسخة من إذن العمل ونسخة من عقد العمل وصورة عن البطاقة المدنية والمستندات الدالة على الأجازات السنوية والمرضية وساعات العمل الإضافية وإصابات العمل وأمراض المهنة والجزاءات التي وقعت عليه وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب انتهائها ونسخة من إيصالات استلامه لما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وأدوات وشهادات الخبرة التي سلمت إليه بعد انتهاء عمله.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 81
يجب على كل صاحب عمل أن يحتفظ بسجلات السلامة المهنية وفقا للنماذج والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 82
يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة معتمدة من إدارة العمل المختصة تتضمن على وجه الخصوص أوقات العمل اليومية وفترة الراحة خلالها والراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 83
يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال والآلات والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة لذلك والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 84
يجب على صاحب العمل أن يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعليمات والعلامات التحذيرية التي توضع في أماكن ظاهرة بمكان العمل وأدوات السلامة الشخصية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في الأنشطة المختلفة.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 85
يصدر الوزير بعد أخذ رأي الجهات المعنية قرارا بتحديد أنواع الأنشطة التي تلتزم بتوفير المعدات والوسائل اللازمة للسلامة والصحة المهنية للعاملين في المنشآت مع تعيين فنيين أو متخصصين في الرقابة على مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشأة ويحدد القرار مؤهلات وواجبات هؤلاء الفنيين والمتخصصين وبرامج تدريبهم.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 86
يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية.

وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 87
يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد باستعمال ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة لسلامته وصحته ووقايته من الإصابات وأمراض المهنة .


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 88
مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى شركات التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.


الفرع الثاني
في إصابات العمل وأمراض المهنة
89 - 97



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 89
عند تطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية تحل هذه الأحكام بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين محل الأحكام الواردة فى المواد التالية بالنسبة لإصابات العمل وأمراض المهنة.


اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 90
إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو فى أثنائه أو في الطريق إلى العمل والعودة منه كان على صاحب العمل إبلاغ الحادث فور وقوعه أو فور علمه به، بحسب الأحوال، إلى كل من:
أ- مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل.
ب- إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل.
ﺠ- مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن على العمال لديها ضد إصابات العمل.
ويجوز أن يقوم العامل بهذا الإبلاغ إذا سمحت حالته بذلك كما يجوز لمن يمثله القيام به.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 91
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العامل المصاب من إصابات العمل وأمراض المهنة بأحد المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الأهلية التي يحددها بما في ذلك قيمة الأدوية ومصروفات الإنتقال ، ويحدد الطبيب المعالج في تقديره فترة العلاج ونسبة العجز المتخلف عن الإصابة ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل.

ويجوز لكل من العامل وصاحب العمل، بطلب يقدم للإدارة المختصة، الإعتراض على التقرير الطبي خلال شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 92
يجب على كل صاحب عمل أن يوافي الوزارة المختصة بإحصائية عن حوادث إصابات العمل وأمراض المهنة التي وقعت بمنشأته بشكل دوري.

ويصدر الوزير قرارا بالمواعيد المحددة لذلك.


.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 93
للعامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني الحق في تقاضي أجره طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب وإذا زادت فترة العلاج على ستة أشهر يدفع له نصف الأجر فقط حتى شفاؤه أو تثبت عاهته أو يتوفى.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 94
للعامل المصاب أو المستحقين عنه الحق في التعويض عن إصابة العمل أو أمراض المهنة طبقا للجدول الذي يصدر بقرار من الوزير وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 95
يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق:

  • أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.
  • ب- أن الإصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من العامل، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة للتعليمات الخاصة بالوقاية من أخطار العمل وأضرار المهنة المعلقة في مكان ظاهر من أماكن العمل، هذا ما لم تنشأ عن الإصابة وفاة العامل أو تخلف عجزا مستديما تزيد نسبته على (25 في المئة) من العجز الكلي
    .




اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 96
إذا أصيب العامل بأحد أمراض المهنة أو ظهرت أعراض أمراض المهنة عليه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل، سرت عليه أحكام المواد (95،94،93) من هذا القانون.



اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 97
  1. 1- يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما قررته لجنة التحكيم الطبي عن حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب الأعمال السابقين ويلزم هؤلاء – كل بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته – إذا كانت الصناعات والأعمال التي يمارسونها مما ينشأ عنه المرض المصاب به العامل.

    • 2- يتقاضى العامل أو المستحقون من بعده التعويض المنصوص عليه في المادة (94) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين المؤمن لديها - بحسب الأحوال – ولكل منهما الرجوع إلى أصحاب الأعمال السابقين في التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.


اﻟﺒﺎﺏ الخامس
اﻟﺒﺎﺏ الخامس: في علاقة العمل الجماعية
98 - 132
 
الفصل الأول
منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي
98 - 110


المادة رقم 98

حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على العاملين في القطاع الأهلي وتطبق أحكامه على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شؤونهم.


المادة رقم 99

لجميع العمال الكويتيين الحق في أن يكونوا في ما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المالية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور الخاصة بهم، ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم لذات الأهداف.


المادة رقم 100

يتبع في إجراءات تأسيس المنظمة ما يأتي:

  1. 1- اجتماع عدد من العمال الراغبين في تأسيس نقابة أو عدد من أصحاب الأعمال الراغبين في تأسيس اتحاد وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية لأي من الفريقين من خلال الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل بمدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تحديد مكان الإنعقاد ووقته وأهدافه.
  2. 2- تقوم الجمعية العمومية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة ولها أن تسترشد في ذلك باللائحة النموذجية التي يصدر بها قرار من الوزير.
  3. 3- تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي.


المادة رقم 101

يبين النظام الأساسي للمنظمة أهدافها وأغراضها التي أنشئت من أجلها وشروط عضويتها وحقوق أعضائها وواجباتهم والاشتراكات التي تحصل من الأعضاء واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وعدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط عضويته ومدته واختصاصاته والقواعد المتعلقة بالميزانية وإجراءات تعديل النظام الأساسي للمنظمة وإجراءات حلها وكيفية تصفية أموالها وكذلك السجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة وأسس الرقابة الذاتية.


المادة رقم 102

على مجلس الإدارة المنتخب أن يودع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، أوراق تأسيس المنظمة لدى الوزارة.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.

وللوزارة إرشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح إجراءات تأسيسها واستيفاء أوراق التأسيس قبل إشهارها، فإذا لم تقم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الأوراق تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة بقوة القانون.


المادة رقم 103

على العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب، احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وأن يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف أو الخروج عليها.


المادة رقم 104

على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها.

ويحظر على النقابات:

  1. 1- الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.
  2. 2- توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.
  3. 3- قبول الهبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة

المادة رقم 105

يحق للنقابات بعد موافقة رب العمل والجهات المعنية في الدولة، فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال داخل إطار المؤسسة.



المادة رقم 106

للنقابات المشهرة وفقا لأحكام هذا الباب أن تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا عاما على ألا يكون هناك أكثر من اتحاد عام واحد لكل من العمال وأصحاب العمل، ويتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام ذات الإجراءات الخاصة بتكوين النقابات.


المادة رقم 107

للاتحادات والاتحاد العام والنقابات الحق في الانضمام إلى اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن تخطر الوزارة بتاريخ انضمامها، وفي جميع الأحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام مخالفا للنظام العام أو المصلحة العامة للدولة.


المادة رقم 108

يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري.

كما يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الإدارة إذا قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف.

المادة رقم 109

يجب على أصحاب الأعمال تزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.


المادة رقم 110

يجوز لرب العمل أن يفرغ عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة مع جهة العمل أو الجهات المعنية في الدولة.
 
الفصل الثاني
في عقد العمل الجماعي
111 - 122


المادة رقم 111

عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من اتحادات أصحاب الأعمال.


المادة رقم 112

يجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوبا وموقعا من العامل وأن يعرض على الجمعية العمومية لكل من منظمات العمال وأصحاب الأعمال أو طرفيه، وأن يوافق عليه أعضاؤها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمنظمة.


المادة رقم 113

يجب أن يكون عقد العمل الجماعي محدد المدة على ألا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر مجددا لمدة سنة واحدة بنفس الشروط الواردة فيه ما لم يرد بشروط العقد ما يخالف ذلك.



المادة رقم 114

إذا رغب أحد طرفي عقد العمل الجماعي في عدم تجديده بعد انتهاء مدته وجب عليه أن يخطر الطرف الآخر والوزارة المختصة كتابة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، وإذا تعدد أطراف العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة لأحدهم انقضاؤه بالنسبة للآخرين.



المادة رقم 115

1- يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.


2- يقع باطلا كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون، كما يقع باطلا كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت مخالفه لأحكام هذا القانون.


المادة رقم 116

لا يكون عقد العمل الجماعي نافذا إلا بعد تسجيله لدى الوزارة المختصة ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.


ويجوز للوزارة المختصة أن تعترض على الشروط التي تراها مخالفة للقانون، وعلى الطرفين تعديل العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاعتراض وإلا اعتبر طلب التسجيل كأن لم يكن.


المادة رقم 117

يجوز أن يبرم عقد العمل الجماعي على مستوى المنشأة أو الصناعة أو على المستوى الوطني، فإذا أبرم عقد العمل الجماعي على مستوى الصناعة وجب أن يبرمه عن العمال اتحاد نقابات الصناعة، وإذا أبرم على المستوى الوطني وجب أن يبرمه الاتحاد العام للعمال ويعتبر العقد المبرم على مستوى الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى الوطني تعديلا لأي من العقدين الآخرين وذلك في حدود ما يرد فيهما من أحكام مشتركة.



المادة رقم 118

تسري أحكام عقد العمل الجماعي على:


أ- نقابات العمال واتحاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه.

ب- أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه.

ج- النقابات المنظمة للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.

د- أصحاب الأعمال الذين انضموا للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.



المادة رقم 119

انسحاب العمـــــال من النقابة أو فصلهم منهــــــــا لا يؤثر على خضــــــــوعهم لأحكــــــــام عقــد العمـــل الجماعــــــــــي إذا كان الانسحاب أو الفصل لاحقاً على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها إليه.


المادة رقم 120

يجوز لغير المتعاقدين من نقابات العمال أو اتحاداتهم أو أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الانضمام إلى عقد العمل الجماعي بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية وذلك باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين، ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الوزارة المختصة موقع من الطرفين وتنشر موافقة الوزارة المختصة على طلب الانضمام في الجريدة الرسمية..




المادة رقم 121

يسري عقد العمل الجماعي الذي تبرمه نقابة المنشأة على جميع عمال المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (115) من هذا القانون في ما يتعلق بالشروط الأكثر فائدة للعامل، أما العقد الذي يبرمه اتحاد أو نقابة مع صاحب عمل معين فإنه لا يسري إلا على عمال صاحب العمل المعني بذلك.



المادة رقم 122

لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال التي تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون الحاجة إلى توكيل منه بذلك.
 
الفصل الثالث
في منازعات العمل الجماعية
123 - 132


المادة رقم 123

منازعات العمل الجماعية هي المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بسبب العمل أو بسبب شروط العمل.



المادة رقم 124

إذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء إلى المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل أو من يمثله وبين العمال أو من يمثلهم. وللوزارة المختصة إيفاد مندوب عنها لحضور هذا المفاوضات بصفة مراقب.


وفي حالة الاتفاق في ما بينهم فإنه يتعين تسجيل هذا الاتفاق لدى الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوماً وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير.




المادة رقم 125

لأي من طرفي المنازعة – إذا لم تؤد المفاوضة المباشرة لحلها - أن يتقدم للوزارة المختصة بطلب لتسوية المنازعة ودياً عن طريق لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير.


ويجب أن يكون الطلب موقعاً من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو من أغلبية العمال المتنازعين أو ممن يفوضونه في تمثيلهم.



المادة رقم 126

تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل من:


أ- ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين.

ب- ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين.

ج- رئيس اللجنة وممثلين عن الوزارة المختصة يعينهم الوزير المختص بقرار يحدد فيه أيضاً عدد ممثلي أطراف النزاع.


وللجنة أن تستعين برأي من تراه في أداء مهمتها. وفي جميع المراحل السابقة يجوز للوزارة المختصة أن تطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة.



المادة رقم 127

على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب إليها فإذا تمكنت من تسويتها كلياً أو جزئياً وجب إثبات ما تم الاتفاق بشأنه في محضر من ثلاث نسخ ويوقع عليه من الحاضرين ويعتبر اتفاقاً نهائياً وملزماً للطرفين وإذا لم تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها إحالتها أو إحالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه منها خلال أسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها إلى هيئة التحكيم مشفوعاً بكافة المستندات.:




المادة رقم 128

تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي:


1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً..

2- رئيس نيابة ينتدبه النائب العام. .

3- ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً.




المادة رقم 129

تنظر هيئة التحكيم المنازعة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ وصول أوراقها إلى إدارة الكتاب ويجب أن يعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن أسبوع، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.




المادة رقم 130

لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الاستئناف من صلاحيات طبقاً لأحكام قانون تنظيم القضاء أو أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.




المادة رقم 131

استثناء من حكم المادة (126) من هذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حالة قيام منازعة جماعية إذا دعت الضرورة أن تتدخل دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع ودياً كما يجوز لها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبما تراه ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم كافة المستندات التي تطلبها الوزارة المختصة كما يلزم حضورهم عند دعوتهم للحضور.




المادة رقم 132

يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملاًُ بأحكام هذا الباب.



اﻟﺒﺎﺏ السادس
اﻟﺒﺎﺏ السادس: في تفتيش العمل والعقوبات
133 - 142
 
الفصل الأول
في تفتيش العمل
133 - 136


المادة رقم 133

يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير، بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد. والالتزام بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم التالي:


" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والحيدة والنزاهة والصدق، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عملي حتى بعد انتهاء خدمتي".



المادة رقم 134

يكون للموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة حق دخول أماكن العمل خلال ساعات العمل الرسمية للمنشأة والاطلاع على السجلات والدفاتر وطلب البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العمالة، ولهم في ذلك حق فحص وأخذ عينات من المواد المتداولة بغرض التحليل ولهم أيضاً حق دخول الأماكن التي يخصصها أصحاب العمل لأغراض الخدمات العمالية، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة في سبيل تنفيذ مهام عملهم.


كما يكون لهم تحرير محاضر المخالفات لأصحاب الأعمال ومنحهم المهلة اللازمة لتلافي المخالفة وإحالة محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.



المادة رقم 135

يكون للموظفين المختصين بالتفتيش، في حالة مخالفة صاحب العمل أحكام المواد (83، 84، 86) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على نحو يهدد تلوث البيئة والصحة العامة أو بصحة العمال أو سلامتهم، أن يحرروا محضراً بالمخالفة ورفعه إلى الوزير المختص الذي له بالتنسيق مع الجهات المختصة أن يصدر قراراً بغلق المحل كلياً أو جزئياً أو وقف استعمال آلة أو آلات معينة لحين تلافي المخالفة. .



المادة رقم 136

يكون للموظفين المختصين بالتفتيش صلاحية تحرير إخطارات المخالفات للعمالة التي تعمل دون مركز عمل محدد ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بالسلطات العامة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضائع التي تتركها أي من العمالة المذكورة ولا يستدل على أصحابها.
 
الفصل الثاني
في العقوبـــات
137 - 142



المادة رقم 137

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادتين (8 ، 35) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة.





المادة رقم 138

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (10) من هذا القانون..





المادة رقم 139

في حالة مخالفة أحكام المادة (57) من هذا القانون يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك دون الإخلال بالتزاماته بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) المشار إليها.





المادة رقم 140

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين (133، 134) من هذا القانون..





المادة رقم 141

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على الوجه التالي:


أ- يوجه إلى المخالف إخطار بتلافي المخالفة خلال فترة تحددها الوزارة على ألا تزيد على ثلاثة أشهر.


ب- إذا لم تتلاف المخالفة خلال الفترة المحددة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار عن كل عامل من وقعت بشأنهم المخالفة، وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي تكون العقوبة مضاعفة.







المادة رقم 142

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملاً بأحكام المادة (135) دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص.



اﻟﺒﺎﺏ السابع
 
عودة
أعلى