مادة (104)
يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي - بناء على طلب شريك أوأكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل - وذلك للأسباب التالية : - 1-إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش . 2-إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضرراًجسيماً . 3-إذا خالف حكم المادة (106) من هذا القانون .
مادة (105)
إذا لم تحدد سلطات مدير الشركة في عقد الشركة أو في القرار الصادر عن الجمعيةالعامة للشركاء بتعيينه ، كان للمدير سلطة كاملة في القيام بجميع الأعمالوالتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.ويكون المديرون مسئولين بالتضامن تجاهالشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو عقد الشركة أو الخطأ فيالإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في باب شركة المساهمة بهذا القانون .
مادة (106)
إذا لم ينص في عقد الشركة على صلاحيات مدير الشركة وضوابط ممارسته لعمله ، لايجوز له أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو يتعاقد معالشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب الغير أو يمارس نشاطا من نوع نشاطالشركة لحساب الغير إلا إذا كانت بإذن يصدر من الجمعية العامة العادية للشركاء.
مادة (107)
إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة وجب أن يعين في عقد الشركة مجلس رقابه منغير المديرين في الشركة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد علىثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وبجردالصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستندات المثبتة لحقوق الشركة ، وله أنيطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم ، ويراقب الميزانية وتوزيعالأرباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة العاديةللشركاء .ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد الشركة علىغير ذلك ، أو يصدر بذلك قرار عن الجمعية العامة ، ويجوز للجمعية عزلهم في أي وقت.وإذا لم يــزد عدد الشـــركاء على سبعة ، ولم ينـــص عقد الشركة على قيام مجلسالرقابة ، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على أعمال المديرين ما للشركاءالمتضامنين في شركة التضامن ، ويجوز لهم الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
مادة (108)
لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقعمنهم من أخطاء وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركاء.
مادة (109)
يجب أن يتضمن عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة تعيين مراقب أو أكثر لحساباتالشركة ويسري على مراقب الحسابات بشأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجرهوعزله واستقالته القواعد والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقبي الحسابات في شركةالمساهمة .
مادة (110)
تبين اللائحة التنفيذية السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة والبياناتالتي تتضمنها .ولكل شريك حق الإطلاع بمقر الشركة على حسابات الشركة وكافةوثائقها ومستنداتها ودفاترها ، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار على خلاف ذلك .
يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي - بناء على طلب شريك أوأكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل - وذلك للأسباب التالية : - 1-إذا ارتكب عملاً من أعمال الغش . 2-إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضرراًجسيماً . 3-إذا خالف حكم المادة (106) من هذا القانون .
مادة (105)
إذا لم تحدد سلطات مدير الشركة في عقد الشركة أو في القرار الصادر عن الجمعيةالعامة للشركاء بتعيينه ، كان للمدير سلطة كاملة في القيام بجميع الأعمالوالتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.ويكون المديرون مسئولين بالتضامن تجاهالشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو عقد الشركة أو الخطأ فيالإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في باب شركة المساهمة بهذا القانون .
مادة (106)
إذا لم ينص في عقد الشركة على صلاحيات مدير الشركة وضوابط ممارسته لعمله ، لايجوز له أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو يتعاقد معالشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب الغير أو يمارس نشاطا من نوع نشاطالشركة لحساب الغير إلا إذا كانت بإذن يصدر من الجمعية العامة العادية للشركاء.
مادة (107)
إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة وجب أن يعين في عقد الشركة مجلس رقابه منغير المديرين في الشركة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد علىثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقها وبجردالصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستندات المثبتة لحقوق الشركة ، وله أنيطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم ، ويراقب الميزانية وتوزيعالأرباح والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة العاديةللشركاء .ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل ما لم ينص عقد الشركة علىغير ذلك ، أو يصدر بذلك قرار عن الجمعية العامة ، ويجوز للجمعية عزلهم في أي وقت.وإذا لم يــزد عدد الشـــركاء على سبعة ، ولم ينـــص عقد الشركة على قيام مجلسالرقابة ، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على أعمال المديرين ما للشركاءالمتضامنين في شركة التضامن ، ويجوز لهم الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
مادة (108)
لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقعمنهم من أخطاء وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركاء.
مادة (109)
يجب أن يتضمن عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة تعيين مراقب أو أكثر لحساباتالشركة ويسري على مراقب الحسابات بشأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجرهوعزله واستقالته القواعد والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقبي الحسابات في شركةالمساهمة .
مادة (110)
تبين اللائحة التنفيذية السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة والبياناتالتي تتضمنها .ولكل شريك حق الإطلاع بمقر الشركة على حسابات الشركة وكافةوثائقها ومستنداتها ودفاترها ، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار على خلاف ذلك .