• التشريعات التعليمية

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
.






• 11 / 1965 قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي
• 29 / 1966 قانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي
• 4 / 1981 مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1981 في شأن محو الأمية
• 63 / 1982 قانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
• 1984 مرسوم في شأن التعليم العام
• 4 / 1987 مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام
• 10 / 1995 قانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي
• 4 / 1996 قانون رقم 4 لسنة 1996 بإنشاء فصول خاصة للطلبة بطيئي التعليم
• 24 / 1996 قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة
• 56 / 1999 مرسوم بقانون رقم 56 لسنة 1999 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
• 89 / 2013 قانون رقم 89 لسنة 2013 بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة فى مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية

• 25 / 2014 قانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن التعليم الإلزامي







.
 
التعديل الأخير:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الالزامي ( 11 / 1965 )

عدد المواد: 15
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الاول نص القانون (1 - 15)
0 - الباب الاول
نص القانون (1 - 15)


المادة رقم 1
يكون التعليم الزاميا مجانيا لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المبانى المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الالزامى من قوى بشرية ومادية.

المادة رقم 2
يبدأ التعليم الالزامى بالنسبة للطفل من سن السادسة حسب التاريخ الميلادى ويظل الالزام قائما طوال المدة التى تقررها اللوائح والنظم الادارية ويجوز لوزير التربية والتعليم ان يأمر بقبول الاطفال الذين تقل اعمارهم عن السادسة بستة اشهر على الأكثر فى اليوم المحدد لبداية العام الدراسى على ان تعنى وزارة التربية والتعليم فى تأمين الرعاية الكاملة للاطفال فى سنى الحضانة السابقة على الالزام.

المادة رقم 3
الالزام بالتعليم يقع على والد الطفل فاذا كان متوفيا أو محجورا أو غائبا غيبة منقطعة عن الكويت وقع الالزام على من يتولى أمر الطفل.

المادة رقم 4
يعفى الطفل من الالزام بالتعليم اذا كان مصابا بمرض لا يمكنه معه متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام فى مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التى تنشؤها وزارة التربية والتعليم لذوى الحالات الخاصة. ويعفى كذلك الاطفال الذين تبعد مساكنهم عن اقرب مدرسة بنحو كيلو مترين أو أكثر اذا لم تتمكن الوزارة أو أولياء امورهم من تهيئة وسائل انتقال لهم.

المادة رقم 5
يكون الاعفاء فى جميع الحالات بقرار من وزير التربية والتعليم ويظل الاعفاء قائما مدة قيام سببه فاذا زال هذا السبب عاد الالزام تلقائيا.

المادة رقم 6
يجوز لمن يقع عليه حكم الالزام ان يقوم بتعليم الطفل بمعهد خاص بشرط ان تكون الدراسة بذلك المعهد معادلة للدراسة المقررة بالتعليم الالزامى ويجب ان تخطر وزارة التربية والتعليم باسم المعهد قبل بداية العام الدراسى بأسبوع على الأقل.

المادة رقم 7
تحدد بقرار وزارى المعاهد التى تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الالزامى.

المادة رقم 8
على المسؤولين عن قيد المواليد ان يبعثوا إلى وزارة التربية والتعليم قوائم باسماء الاطفال المقيدين لديهم فى السجلات قبل بلوغهم السن القانونية للالزام بعام وذلك فى ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من كل سنة. على انه فى السنة الأولى لتطبيق هذا القانون يجب ان تشمل القوائم اسماء الاطفال من سن الخامسة حتى الرابعة عشرة. ويجب ان يبين فى القوائم المذكورة سابقا اسم الطفل واسم أبيه او ولى امره ان وجد ولقب العائلة ومنطقة السكن والعنوان كما يجب على من يقع عليه الالزام ان يخطر وزارة التربية والتعليم اذا غير محل سكنه.

المادة رقم 9
على الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم اخطار والد الطفل او ولى امره باسم المدرسة التى تقرر الحاق الطفل بها وميعاد بدء الدراسة وذلك قبل بداية العام الدراسى بأسبوعين على الأقل. فاذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الميعاد المحدد او لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول وجب على ناظر المدرسة اخطار والد الطفل او ولى امره بكتاب مسجل وبعلم الوصول إلى محل اقامته المعروف. فاذا لم يتقدم الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه او عاود الغياب عن المدرسة مرة اخرى دون سبب معقول اعتبر والد الطفل او ولى امره مخالفا لأحكام هذا القانون. وعلى ناظر المدرسة اخطار وزارة التربية والتعليم بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر.

المادة رقم 10
يعاقب والد الطفل او ولى امره المخالف فى حكم المادة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كويتية او بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع. ويجوز للمحكمة قبل الحكم فى المخالفة ان تمنح المخالف مهلة لتنفيذ القانون. فاذا نفذه خلال المهلة سقطت المخالفة وإلا حكم عليه بالعقوبة المقررة. وفى حالة العودة إلى المخالفة يحكم بالحبس والغرامة معا.

المادة رقم 10
"يعاقب والد الطفل أو ولى أمرة المخالف في حكم المادة السابقة بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعا أو بالغرامة التى لاتقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائتى دينار. ويجوز الصلح فى هذة الجريمة ،وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المتهم بها أن يعرض علية الصلح ويثبت ذلك فى محضرة.وعلى المتهم الذى يرغب فى الصلح أن يدفع خلال خمسة أيام من عرض الصلح علية الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة المسوبة إلية ،ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها ،وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة رقم 11
تعين وزارة التربية والتعليم من بين موظفيها من يعهد اليهم بتنفيذ حكم الالزام وتكون لهم صفة الضبط القضائى فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة رقم 12
تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الالزامى من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة ويجوز لوزارة التربية والتعليم ان تزيد او تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

المادة رقم 13
تضع وزارة التربية والتعليم المناهج والخطط الدراسية وتحدد المواد التى تدرس كما تضع الأنظمة لانتقال التلاميذ من صف إلى آخر وتحدد عدد السنوات التى يجوز للتلميذ الرسوب فيها وتضع الأنظمة للحصول على الشهادات وتحدد بداية العام الدراسى ونهايته وغير ذلك مما يضمن حسن سير العمل.

المادة رقم 14
يعطى الراسبون الذين قضوا مرحلة التعليم الالزامى دون نجاح شهادات خاصة بالمرحلة التى قطعوها فى الدراسة. ويجوز لوزارة التربية والتعليم ان تسمح للتلاميذ الذين فصلوا بعد تجاوز السن القانونية دون نجاح ان يتقدموا لنيل الشهادات المقررة بالنسبة إلى التعليم الالزامى من الخارج شريطة ان يكونوا قد انهوا المرحلة الابتدائية بنجاح وذلك كله حسب القوانين والنظم التى تصدرها وزارة التربية والتعليم.

المادة رقم 15
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية على ان يبدأ تطبيق الالزام اعتبارا من العام الدراسى التالى لنشر هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي ( 29 / 1966 )

عدد المواد: 44
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. الباب الأول الأحكام العامة للتعليم العالي (1 - 37)
01. الفصل الأول الأحكام العامة للتعليم العالي (1 - 12)
02. الفصل الثاني المجلس الأعلى للتعليم العالي (13 - 15)
03. الفصل الثالث مجلس الأقسام العلمية (16 - 17)
04. الفصل الرابع أعضاء هيئة التدريس - التعيين وشروط التوظف (18 - 31)
05. الفصل الخامس المدرسون خارج هيئة التدريس والمعيدون (32 - 37)
01. الباب الثاني في الدرجات العلمية وخطة الدراسة (38 - 39)
02. الباب الثالث أحكام انتقالية وختامية (40 - 44)
0 - الباب الأول
الأحكام العامة للتعليم العالي (1 - 37)


المادة رقم 1
يختص التعليم العالي بكل ما يتعلق بالمرحلة العليا من التعليم وبالعمل على تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة، كما يعنى بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها لخدمة المجتمع والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون، ويهتم بصفة خاصة بدراسات الحضارة العربية والإسلامية وتوثيق الروابط الثقافية والعملية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي والهيئات العلمية العربية والأجنبية.

0.1 - الفصل الأول
الأحكام العامة للتعليم العالي (1 - 12)


المادة رقم 2
معاهد التعليم العالي هي : كلية العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية ويجوز إنشاء كليات ومعاهد أخرى أو إلغاء القائم منها بمرسوم بناء على عرض وزير التربية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم العالي المنصوص عليه في هذا القانون.

0.2 - الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتعليم العالي (13 - 15)


المادة رقم 3
يشمل التعليم العالي عددا من الأقسام العلمية يقوم كل منها بتدريس المواد التي تدخل في اختصاصه، وذلك في جميع الكليات والمعاهد العليا وتعين هذه الأقسام بقرار من وزير التربية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم العالي، ويعين رؤساء الأقسام من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي.

0.3 - الفصل الثالث
مجلس الأقسام العلمية (16 - 17)


المادة رقم 4
اللغة العربية هي لغة التعليم ويجوز للمجلس الأعلى للتعليم العالي أن يقرر في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

0.4 - الفصل الرابع
أعضاء هيئة التدريس - التعيين وشروط التوظف (18 - 31)


المادة رقم 5
يكون للتعليم العالي ميزانية خاصة به يعدها المجلس الأعلى للتعليم العالي ويتولى وزير التربية عرضها على جهات الاختصاص وفقا لأحكام القانون. ويدير التعليم العالي أمواله بنفسه وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانية الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة وغلة أمواله المنقولة والثابتة ورسومه والإعانات ووفورات الإيرادات للسنين السابقة وسائر الإيرادات من أي مورد كان وتخصص تلك الإيرادات لمصروفاته السنوية.

المادة رقم 5
يكون للتعليم العالي ( جامعة الكويت ) ميزانية عامة ملحقة.

0.5 - الفصل الخامس
المدرسون خارج هيئة التدريس والمعيدون (32 - 37)


المادة رقم 6
وزير التربية بحكم منصبه هو الرئيس الأعلى للتعليم العالي وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بجهاز التعليم العالي بحث أو دراسة موضوعات معينة وذلك لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها وعلى وجه الخصوص المسائل التي تتصل بالسياسة العامة للتعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد ومطالب نهضتها.

المادة رقم 7
يتولى إدارة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا القانون: 1- وزير التربية. 2- المجلس الأعلى للتعليم العالي. 3- مستشار التعليم العالي.

المادة رقم 8
يتولى إدارة كل كلية عميد ويجوز أن يعهد إلى العميد القيام بأعمال العمادة في أكثر من كلية.

المادة رقم 9
يعين مستشار التعليم العالي بمرسوم بناء على عرض وزير التربية من بين ذوي الخبرة في التعليم العالي والجامعي.

المادة رقم 10
يتولى مستشار التعليم العالي إدارة شؤون التعليم العالي العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثله أمام الهيئات الأخرى، وهو المسؤول عن تنفيذ قوانين التعليم العالي ولوائحه وقرارات المجلس الأعلى ومجلس الأقسام العلمية، وللمستشار أن ينيب عنه أحد عمداء الكليات عند غيابه. ويكون للمستشار في هذا الشأن الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويجوز أن يفوضه وزير التربية في بعض الصلاحيات المخولة له.

المادة رقم 11
يقدم مستشار التعليم إلى وزير التربية في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم العالي ومختلف نواحي النشاط فيه.

المادة رقم 12
يكون للتعليم العالي أمين - كويتي الجنسية بصفة أصلية - يتولى الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالتعليم تحت إشراف مستشار التعليم العالي، ولمستشار التعليم العالي أن يفوض الأمين في بعض صلاحياته الإدارية والمالية.

المادة رقم 13
يؤلف المجلس الأعلى للتعليم العالي بقرار من وزير التربية بصفته رئيسا له، وذلك على النحو التالي: مستشار التعليم العالي. وكيل وزارة التربية وأحد وكلائها المساعدين. وكيل وزارة المالية والنفط. مدير عام التخطيط. عمداء الكليات. ثلاثة من رؤساء الأقسام العملية بترتيب الأقدمية بينهم ثلاثة من القطاع الأهلي يختارهم وزير التربية لمدة سنتين قابلة للتجديد. أمين التعليم العالي ويتولى أمانة السر لهذا المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

المادة رقم 13
يؤلف المجلس الأعلي للتعليم العالي بقرار من وزير التربية بوصفه رئيسا له على النحو التالي:- - مستشار التعليم العالي ( مدير الجامعة ) - أمين عام التعليم العالي ( أمين عام الجامعة ) - وكيل وزارة التربية - عمداء الكليات - ثلاثة من الكويتيين من القطاع الحكومي - ثلاثة من الكويتيين من القطاع الأهلي ويكون اختيار أعضاء المجلس من الفئتين الأخيرتين بقرار من وزير التربية لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويتولى الأمين العام للتعليم العالي أمانة السر للمجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

المادة رقم 14
يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للتعليم العالي وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- وضع خطط الدراسة وتعيين مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها العامة ولجانها ومكافأتها. 2- وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها ومكافآت الطلاب وإعاناتهم المالية على اختلاف أنواعها. 3- تنظيم الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلاب. 4- منح الدرجات العملية والدبلومات والشهادات وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. 5- وضع اللوائح الداخلية للكليات واللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من منشآت التعليم العالي. 6- وضع القواعد والنظم الخاصة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية، وتحديد المكافآت للتدريس. 7- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي ونديهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية. 8- وضع القواعد والنظم الخاصة بتحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين في هيئة التدريس. 9- وضع القواعد الخاصة بأجازات مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين. 10- وضع القواعد والنظم الخاصة بتدبير أموال التعليم العالي واستثمار ما يمكن منها وإدارتها والتصرف فيها وفقا للقواعد والنظم الخاصة التي يضعها المجلس. 11- إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي. 12- قبول التبرعات بشرط ألا تتعارض مع أغراض التعليم العالي. 13- تقرير إقامة أبنية التعليم العالي وصيانتها. 14- وقف الدراسة في الكليات. 15- تتبع النشاط العلمي للكليات. 16- الموضوعات الأخرى التي يحيلها عليه وزير التربية. وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة رقم 15
يختار وزير التربية عميد الكلية من بين أساتذة الأقسام التي تدخل في اختصاص الكلية وذلك بناء على ترشيح المجلس الأعلى للتعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون العميد مسؤولا في كليته عن تنفيذ القوانين واللوائح قرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي.

المادة رقم 16
يؤلف مجلس الأقسام العلمية بالتعليم العالي برئاسة مستشار التعليم العالي وعضوية رؤساء الأقسام العلمية، ولمستشار التعليم العالي أن ينيب عنه في رئاسة المجلس أحد عمداء الكليات ويتولى أمين التعليم العالي أمانة سر هذا المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته.

المادة رقم 17
يختص مجلس الأقسام العلمية بما يأتي: 1- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس. 2- وضع نظم الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين. 3- تقديم اقتراحاته إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات وكذلك تقديم الدراسات عن احتياجات التعليم العالي من كافة نواحيه. 4- تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى المجلس الأعلى للتعليم العالي في شأن التعليم ونظمه، ويؤلف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

المادة رقم 18
أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي هم الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسون.

المادة رقم 19
يعين وزير التربية أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بناء على طلب المجلس الأعلى بعد أخذ رأى مجلس الأقسام العلمية.

المادة رقم 20
يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس: أ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ب- أن يكون حاصلا على درجة دكتور فلسفة أو ما يعادلها من احدى الجامعات أو الهيئات العلمية العربية أو الأجنبية. ويجوز عند الاقتضاء في خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ إنشاء كل قسم علمي تعيين غير الحاصلين على هذه الدرجة العلمية وفقا لأحكام المادة (24).

المادة رقم 21
يشترط فيمن يعين مدرسا مضي أربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

المادة رقم 22
يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا مضي تسع سنوات على الأقل حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس أربع سنوات على الأقل في التعليم العالي أو في معهد علمي من طبقته.

المادة رقم 23
يشترط فيمن يعين أستاذا مضي أربع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد أربع سنوات على الأقل في التعليم العالي أو في معهد علمي من طبقته.

المادة رقم 24
يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس من غير الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مضي ثماني سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الليسانس أو ما يعادلها بالنسبة إلى شغل وظيفة مدرس- وخمس عشرة سنة بالنسبة لشغل وظيفة أستاذا مساعد - وعشرين سنة بالنسبة إلى شغل وظيفة أستاذا وأن يكون من الدراسات والبحوث ما ترى معه لجنة الفحص المختصة أن مستواه العلمي يؤهله لشغل الوظيفة المتقدم إليها.

المادة رقم 25
عند التعيين في وظائف هيئة التدريس يشكل مجلس الأقسام العلمية لجنة لفحص حالة المرشح وتقديم تقرير مضل عن مؤهلاته وخبرته وأعماله الإنشائية وعما إذا كانت تؤهل المرشح لشغل الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب صلاحيتهم.

المادة رقم 26
الأساتذة أو من يقومون بأعمالهم مسؤولون عن سير العمل في مواد تخصصهم يعاونهم في ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس.

المادة رقم 27
على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين أن يتفرغوا للقيام بالدروس - والمحاضرات والتمرينات العملية ومتابعة إجراء البحوث والدراسات في مجالات تخصصهم ورعاية شؤون الطلاب الاجتماعية والرياضة. ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات أو بأعمال الخبرة أو الاستشارة في موضوع معين أو القيام بأي عمل عرضي آخر في غير التعليم العالي إلا بترخيص من مستشار التعليم العالي.

المادة رقم 28
لوزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج التعليم العالي أو داخله في أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص في ذلك خبرة تنفع في تخصصه العلمي أو الفني وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجباته وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة.

المادة رقم 29
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس والمعيدون أن يشتغلون بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مشروع صناعي أو يقوموا بأي عمل آخر يتنافى مع واجبات وظيفتهم.

المادة رقم 30
يجوز أن يعين بالتعاقد من الدول العربية أو الأجنبية أعضاء في هيئة التدريس وموظفين في التعليم العالي. ويتولى المجلس الأعلى تحديد شروط تعاقدهم كما يتولى تحديد رواتبهم، ويكون تعيينهم بقرار من وزير التربية.

المادة رقم 31
يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من الدول العربية أو الأجنبية بصفة زائرين لمدة معينة خلال العام الدراسي ويكون ذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي.

المادة رقم 32
يجوز تعيين مدرسين خارج هيئة التدريس بقرار من وزير التربية وتطبق في شأنهم الأحكام العامة المطبقة على موظفي الدولة.

المادة رقم 33
يجوز تعيين معيدين بالأقسام العلمية بقرار من مستشار التعليم العالي بناء على ترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس ويشترط عند تعيين المعيد أن يكون حاصلا على تقدير جيدا جدا على الأقل في مادة التخصص وجيد على الأقل في التقدير العام، كما يجوز عند الاقتضاء أن يعين معيدون من الحاصلين على تقدير جيد على الأقل في كل من مادة التخصص والتقدير العام.

المادة رقم 34
يتقاضى مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون - المرتبات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون ويعتبر هذا الجدول جزءا لا يتجزأ منه. وتحدد العلاوات الاجتماعية وبدلات التمثيل وطبيعة العمل والانتقال وغيرها من المزايا المالية لمستشار التعليم وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر الموظفين بقرار من وزير التربية بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.

المادة رقم 35
أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر الموظفين بالتعليم العالي المعارون من دول ترتبط معها الكويت باتفاقيات خاصة يسري على العاملين من أمثالهم المعارين للعمل في وزارة التربية وقت صدور هذا القانون مع استحقاقهم كافة البدلات الأخرى والمزايا التي تتقرر لمن هم في مثل وظائفهم في التعليم العالي وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 36
لوزير التربية إعفاء بعض أعضاء هيئة التدريس والمعيدين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي وزارة الصحة العامة.

المادة رقم 37
تسري في شأن تأديب أعضاء هيئة التدريس الإجراءات والعقوبات المقررة في شأن تأديب موظفي الدولة. التدريس على النحو الآتي : مستشار التعليم العالي ( رئيسا) مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره رئيس الإدارة (أعضاء) أحد عمداء الكليات يختاره وزير التربية

1 - الباب الثاني
في الدرجات العلمية وخطة الدراسة (38 - 39)


المادة رقم 38
يمنح وزير التربية بناء على قرار المجلس الأعلى للتعليم العالي درجة الليسانس والبكالوريوس والدبلومات والشهادات ودرجات الماجستير والدكتوراه وتبين اللوائح الداخلية تفصيل الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.

المادة رقم 39
للمجلس الأعلى للتعليم العالي بناء على طلب مجلس الأقسام العلمية أن يعفي طالب الليسانس أو البكالوريوس من المقررات الدراسية ومن امتحاناتها كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات دراسية تعادلها في كلية أو معهد في مستوى الكلية التي يرغب الدراسة فيها وأدى بنجاح الامتحانات المقررة لها. وللمجلس أن يعفي طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة في كلية أو معهد في مستوى الكلية التي يرغب الدراسة فيها وأدى بنجاح الامتحانات المقررة.

2 - الباب الثالث
أحكام انتقالية وختامية (40 - 44)


المادة رقم 40
لا تخضع شؤون التعليم العالي المنصوص عليها في هذا القانون لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ويتولى المجلس الأعلى اختصاصات ديوان الموظفين بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس كما تتولى لجنة فرعية منبثقة من المجلس الأعلى للتعليم العالي ذات الاختصاصات بالنسبة إلى سائر الموظفين.

المادة رقم 41
تطبق القوانين واللوائح العامة المعمول بها في الدولة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة رقم 42
يتولى وزير الاختصاصات المقررة في هذا القانون لكل من المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجلس الأقسام العلمية وذلك إلى حين تكوينهما، ويصدر الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 43
يصدر وزير التربية القرارات التنفيذية لهذا القانون، ويصدر مستشار التعليم العالي سائر القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل.

المادة رقم 44
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1981 في شأن محو الأمية ( 4 / 1981 )

عدد المواد: 23
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 23)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 23)


المادة رقم 1
محو الأمية مسئولية وطنية تهدف إلى تزويد المواطنين الأميين بقدر من التعليم برفع مستواهم ثقافيا واجتماعيا، بما يجعلهم أكثر قدرة على الإسهام في النهوض بأنفسهم وبالمجتمع ومواجهة متطلبات الحياة.

المادة رقم 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأمي كل من لم يحصل على قدر من التعليم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية. ويصدر وزير التربية قرارا بشأن قواعد وإجراءات تحديد المستوى العلمي لمن يقرأ ويكتب، ولم يحصل على شهادة محو الأمية.

المادة رقم 3
يكون محو الأمية إلزاميا لكل من: أ- الكويتيين الأميين الذين يتجاوزون سن الإلزام، طبقا لقانون التعليم الإلزامي ولم يتجاوزوا الأربعين سنة. ب- الكويتيات الأميات العاملات بالقطاع الحكومي، اللاتي لم يتجاوزن خمسة وثلاثين سنة. ويجوز لغير هاتين الفئتين من الكويتيين الانتظام بدراسات محو الأمية اختيارا. ويسري هذا الإلزام تدريجيا على مراحل بحسب الفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم بناء على عرض وزير التربية.

المادة رقم 4
تنشأ برئاسة وزير التربية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية لجنة تسمى (( لجنة محو الأمية )) تتولى رسم السياسة العامة لمحو الأمية واعتماد خطة العمل التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها ونظام سير العمل بها مرسوم بناء على عرض وزير التربية.

المادة رقم 5
تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي القيام بمسئولياتها في محو الأمية، وتنفيذ خطة العمل المعتمدة من لجنة محو الأمة.

المادة رقم 6
تتولى وزارة التربية المسئوليات التنفيذية التي يتطلبها العمل في إطار السياسة العامة لمحو الأمية.

المادة رقم 7
توفر وزارة التربية الفصول اللازمة لاستقبال الأميين، ويجوز للوزارة فتح فصول لمحو الأمية في مواقع العمل بموافقة صاحب العمل، إذا كان عدد العمال الأميين الملزمين العاملين لديه لا يقل عن خمسة وعشرين عاملا وقدرت الوزارة أن ظروف العمل تقتضي توفير هذه الفصول.

المادة رقم 8
يلتزم أصحاب الأعمال بتسهيل التحاق الأميين العاملين لديهم ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون بفصول محو الأمية. وتحسب فترة الدراسة من أوقات العمل الرسمي متى كان هناك تداخل بينهما.

المادة رقم 9
تكون الدراسة في مراكز محو الأمية بالمجان ويزود الدارسون بالكتب والأدوات والوسائل التعليمية المختلفة مجانا طيلة مدة الدراسة.

المادة رقم 10
على كل أمي أصبح ملزما بأحكام هذا القانون أن يقيد نفسه في أقرب مركز لمحو الأمية يقع في دائرة سكنه أو مقر عمله خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالمرسوم المشار إليه في المادة الثالثة أو من تاريخ توافر شروط الإلزام في حقه، وعليه الانتظام في الدراسة وأداء الاختبارات المقررة لبرامج محو الأمية في المواعيد التي تحددها وزارة التربية. وعلى أصحاب الأعمال إخطار وزارة التربية خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة بأسماء الأميين العاملين لديهم الذين تقرر إلزامهم بمحو الأمية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 11
تقوم وزارة التربية بمعاونة الجهات الحكومية وغيرها بحصر الأميين الملزمين بأحكام هذا القانون وقيد من يتخلف منهم عن القيد وفقا لحكم المادة السابقة، وذلك دون إخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون.

المادة رقم 12
يعفى من الالتزام بأحكام هذا القانون من كان مصابا بمرض أو عاهة تمنعه من الانتظام في الدراسة، ويزول الإعفاء بزوال سببه. ويصدر بتحديد الأمراض والعاهات المانعة من الانتظام في الدراسة قرار من وزير التربية بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ويجوز تأجيل الالتزام بأحكام هذا القانون بالنسبة لبعض الأشخاص، ويصدر وزير التربية قرارا بشروط التأجيل.

المادة رقم 13
تجري وزارة التربية اختبارات للدارسين في المناهج المقررة لمحو الأمية في نهاية كل عام دراسي ويصدر قرار وزاري يحدد طرق أداء هذه الاختبارات ومواعيدها. ويمنح الدارسون من العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي أجازة خاصة براتب كامل طوال الفترة التي تستغرقها تأدية الاختبارات المقررة.

المادة رقم 14
يمنح كل من يجتاز الاختبار النهائي لمحو الأمية بنجاح شهادة محو أمية معتمدة من وزارة التربية.

المادة رقم 15
يمنح المتفوقون من الدارسين بفصول محو الأمية جوائز تشجيعية وفق القواعد التي تضعها لجنة محو الأمية، وللجنة أن تقترح حوافز تشجيعية للحاصلين على شهادة محو الأمية. ويجوز لوزير التربية أن يمتح كل من تحصل من النساء الأميات غير العاملات على شهادة محو الأمية مكافآة تقدرها اللجنة العليا لمحو الأمية.

المادة رقم 16
يحظر من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الكويتيين الأميين الخاضعين لأحكامه في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ما لم يكونوا مقيدين في أحد مراكز محو الأمية، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية استثناء من تستدعي ظروف خاصة تعيينهم.

المادة رقم 17
لا يجوز ترقية الموظف أو العامل الأمي الخاضع لأحكام هذا القانون ما لم يحصل على الشهادة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون فإذا حصل على تلك الشهادة منح الترقية التي استحقت له خلال فترة الدراسة، وذلك من تاريخ استحقاقها.

المادة رقم 18
دون إخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار، كل أمي ملزم بأحكام هذا القانون يتخلف عن قيد نفسه في أحد مراكز محو الأمية دون عذر مشروع خلال المدة المحددة في المادة 10 ( فقرة أولى ) من هذا القانون.

المادة رقم 19
الدارس الذي يتغيب بنسبة 25% من الحضور دون عذر مقبول بصورة منتظمة أو متقطعة، خلال العام الدراسي المقيد به في فصول محو الأمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. ويصدر وزير التربية قرار بشأن الأعذار المقبولة.

المادة رقم 20
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 8 و 10 ( فقرة ثانية ) و 17 من هذا القانون وتعدد الغرامة بتعدد العمال الين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة العود.

المادة رقم 21
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التربية لمراقبة تنفيذ هذا القانون الحق في دخول جميع الأماكن غير المعدة للسكن والاطلاع على السجلات والدفاتر لضبط ما يقع من مخالفات وتحرير محاضر بها ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة بأفراد قوة الشرطة.

المادة رقم 22
يصدر وزير التربية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 23
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 81 / 1982 .



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ( 63 / 1982 )

عدد المواد: 12
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 12)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 12)


المادة رقم 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية بإسم (( الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ))، يشرف عليها وزير التربية.

المادة رقم 2
غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات التنمية في البلاد. وتتألف الهيئة من قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب.

المادة رقم 3
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التربية المشرف على الهيئة وعضوية كل من : 1- مدير عام الهيئة نائبا للرئيس 2- وكيل وزارة التخطيط 3- وكيل وزارة التربية 4- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 5- وكيل ديوان الموظفين 6- أمين عام جامعة الكويت 7- ممثل لكل من : 1) غرفة تجارة وصناعة الكويت 2) الاتحاد العام لعمال الكويت 3) القطاع النفطي يختاره وزير التفط 8- اثنين من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

المادة رقم 4
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد، وله على الأخص : 1- وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها. 2- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته. 3- إنشاء أو إلغاء أو دمج معاهد التعليم التطبيقي ومراكز التدريب. 4- وضع شروط القبول بهذه المعاهد والمراكز ونظام وبرامج الدراسة بها ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها واعتماد نتائج الامتحانات النهائية. 5- تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين بهذه المعاهد والمراكز وشروط الحصول عليها. 6- وضع اللوائح المالية والإدارية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات وذلك دون إخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية. 7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة. 8- نشر التعليم التطبيقي والتدريب بما في ذلك التدريب أثناء الخدمة. 9- وضع نظم الإيفاد للبعثات والأجازات الدراسية للعاملين في الهيئة والدارسين والمتدربين في المعاهد والمراكز التابعة لها. 10-بحث احتياجات الوزارات والمؤسسات من العمالة الفنية الكويتية،وذلك عن طرق الاستطلاع والاتصال لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة دون انتظار ورودها من هذة الجهات.

المادة رقم 5
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة رقم 6
يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم. ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ القرارات والسياسة التي يضعها مجلس الإدارة. ويختار رئيس مجلس الإدارة في حالة غياب المدير العام أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته.

المادة رقم 7
تكون للهيئة ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في الثلاثين من يونيه من العام التالي، وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الثلاثين من يونيه من السنة المالية التالية.

المادة رقم 8
يقدم مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء في شهر يناير من كل عام تقريرا مفصلا عن أعمال الهيئة وعن أوضاع المعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها.

المادة رقم 9
تنقل إلى الهيئة إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والمعاهد التابعة لها وكذلك الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومراكز ومعاهد التدريب التابعة لها. ويضع مجلس الوزراء قواعد وإجراءات النقل المشار إليها.

المادة رقم 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 11
يسامر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها.

المادة رقم 12
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم في شأن التعليم العام ( 1984 )

عدد المواد: 23
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. تعاريف تعاريف (1 - 1)
01. الفصل الأول أهداف التعليم (2 - 3)
02. الفصل الثاني إدارة التعليم (4 - 6)
03. الفصل الثالث المجلس الأعلى واختصاصاته (7 - 10)
04. الفصل الرابع هيئات التعليم والإشراف (11 - 11)
05. الفصل الخامس نظام القبول بالتعليم (12 - 13)
06. الفصل السادس نظام الدراسة والمناهج (14 - 18)
07. الفصل السابع تقويم الطالب ونظام الامتحانات (19 - 20)
08. الفصل الثامن الاحكام الختامية والانتقالية (21 - 23)
0 - تعاريف
تعاريف (1 - 1)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا المرسوم يقصد: أ- بالوزارة : وزارة التربية ب- بالوزير : وزير التربية ﺠ- بالتعليم : التعليم العام بمراحله الثلاث د- بالمجلس : المجلس العالي للتعليم العام

1 - الفصل الأول
أهداف التعليم (2 - 3)


المادة رقم 2
التعليم بأنماطه المتنوعة حق لجميع المواطنين تكفله الدولة حماية للنشء من الاستغلال واتقاء له من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وتشجيعا للبحث العلمي ودعما لتقدم المجتمع.

المادة رقم 3
يهدف التعليم إلى إتاحة الفرص الطلاب للنمو الشامل المتكامل روحيا وفكريا وجسديا إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع الكويتي وعاداته. وتبين اللوائح الأهداف التفصيلية لرياض الأطفال ولكل مرحلة تعليمية بما يكفل تحقيق الهدف المشار إليه. ويكفل التعليم التوازن بين تحقيق الطلاب لذواتهم وإعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكويتي خاصة والمجتمع العربي عامة.

2 - الفصل الثاني
إدارة التعليم (4 - 6)


المادة رقم 4
التعليم في مدارس الحكومة بالمجان ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم تحصيل مقابل نقدي نظير الخدمات الإضافة التي تؤدى للطلاب.

المادة رقم 5
تعمل الوزارة على إدارة التعليم بأسلوب اللامركزية وذلك باستحداث مناطق تعليمية وفقا للكثافة السكانية وتحدد اللوائح قواعد توزيع الاختصاص بين أجهزة الوزارة المركزية والمناطق التعليمية.

المادة رقم 6
يشارك في إدارة التعليم مجالس معاونة، وتبين اللوائح نظام إدارة المدرسة ومهام المجالس وطرق تشكيلها والعمل بها.

3 - الفصل الثالث
المجلس الأعلى واختصاصاته (7 - 10)


المادة رقم 7
ينشأ مجلس أعلى للتعليم برئاسة الوزير وعضوية كل من : 1- وكيل الوزارة نائبا للرئيس 2- ثلاثة من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري المناطق التعليمية 3- ممثل عن جامعة الكويت 4- ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 5- ممثل بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل عن وزارة التخطيط 6- ستة أعضاء يختارهم الوزير من بينهم ثلاثة من المعلمين الكويتيين العاملين في وزارة التربية وثلاثة من المهتمين بشئون التعليم في المؤسسات والقطاع الأهلي، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة رقم 8
يجتمع المجلس بناء على دعوة الرئيس مرتين على الأقل سنويا، ويجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك. ويجوز للمجلس أن يستعين عند الحاجة بمن يرى من المتخصصين في مجالات التعليم - لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيهم، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا استشارية معاونة.

المادة رقم 9
يصدر الوزير قرار بالقواعد المنظمة لسير العمل بالمجلس.

المادة رقم 10
يختص المجلس بوضع السياسات والخطط والبرامج التربوية للتعليم وله أن يباشر على وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للتعليم. 2- إقرار الخطط التربوية وبرامج تنفيذ السياسة العامة للتعليم ومتابعة تنفيذها. 3- تعديل مدد الدراسة بالمراحل المختلفة. 4-اقتراح تعديل أحكام هذا المرسوم واللوائح الصادرة تنفيذا له. 5-إبداء المشورة للوزير في الأمور التربوية الأخرى التي يرى عرضها على المجلس.

4 - الفصل الرابع
هيئات التعليم والإشراف (11 - 11)


المادة رقم 11
يتولى التعليم والإشراف عليه هيئات فنية وإدارية وأجهزة معاونة وتضع اللوائح الشروط والقواعد المنظمة لشغل وظائف هذه الهيئات والأجهزة والشروط المطلوب توافرها في المعلمين لمراحل التعليم المختلفة.

5 - الفصل الخامس
نظام القبول بالتعليم (12 - 13)


المادة رقم 12
يشترط لقيد الطالب في الصف الأول الابتدائي بلوغ سن السادسة من عمره حسب التاريخ الميلادي. وتبين اللوائح حالات قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي.

المادة رقم 13
تنظم اللوائح قواعد قبول الطلاب لسائر مراحل التعليم، والحد الأقصى للسن بكل صف فيها، وشروط النقل في مدارس الدولة أو التحويل إليها من الخارج.

6 - الفصل السادس
نظام الدراسة والمناهج (14 - 18)


المادة رقم 14
توفر الوزارة ـ كلما أمكن ذلك ـ خدمة تربوية لرياض الأطفال تزود الطفل بخبرات تعينه على النمو المتكامل وتهيئه لبدء حياة سوية بمراحل التعليم.

المادة رقم 15
ينقسم التعليم إلى ثلاث مراحل: 1- المرحلة الابتدائية 2- المرحلة المتوسطة 3- المرحلة الثانوية

المادة رقم 16
مدة الدراسة اثنتا عشرة سنة موزعة بالتساوي بين مراحل التعليم الثلاث، ويجوز للوزير بعد موافقة المجلس دمج أو تخفيض أو إعادة توزيع تلك السنوات.

المادة رقم 17
تصدر الوزارة القرارات المنظمة لسير العمل التعليمي في ضوء السياسة التي يضعها المجلس بما يحقق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مجالات التربية الإسلامية واللغات والعلوم الإنسانية والطبيعية والثقافية.

المادة رقم 18
تحدد اللوائح فترة الدراسة الفعلية بالمدارس ويصدر الوزير سنويا قرارا يحدد فيه العطلات المدرسية وبداية ونهاية العام الدراسي للطلاب والعاملين.

7 - الفصل السابع
تقويم الطالب ونظام الامتحانات (19 - 20)


المادة رقم 19
تحدد اللوائح مواد الامتحان ونسبة توزيع الدرجة الكلية لكل مادة بين أعمال السنة وامتحان آخر العام الدراسي وقواعد النجاح والرسوب والإعارة والدور الثاني، ونظام الغياب والحضور وتأديب الطلاب.

المادة رقم 20
يمنح الطالب شهادة الثانوية العامة بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الدارسة في هذه المرحلة، وتبين اللوائح القواعد والشروط اللازمة لهذه المتطلبات.

8 - الفصل الثامن
الاحكام الختامية والانتقالية (21 - 23)


المادة رقم 21
مع عدم الإخلال بأحكام هذا المرسوم يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في شأن التعليم لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه.

المادة رقم 22
يتولى الوزير وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم 23
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العم الدراسي 1984/1985.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام ( 4 / 1987 )

عدد المواد: 20
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 20)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 20)


المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : أ - بالوزارة : وزارة التربية. ب- بالوزير : وزير التربية. ﺠ- بالتعليم : التعليم العام بمراحله الثلاث. د- بالمجلس : المجلس الأعلى للتعليم.

المادة رقم 2
التعليم حق لجميع الكويتيين تكفله الدولة حماية للنشء من الاستغلال واتقاء له من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي وتشجيعا للبحث العلمي ودعما لتقدم المجتمع.

المادة رقم 3
يهدف التعليم إلى إتاحة الفرص لمساعدة الطلاب للنمو الشامل المتكامل روحيا وفكريا وجسديا إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والأمير. وتبين اللوائح الأهداف التفصيلية لرياض الأطفال ولكل مرحلة تعليمية بما يكفل تحقيق الهدف المشار إليه. ويكفل التعليم التوازن بين تحقيق الطلاب لذواتهم وإعدادهم للمشاركة في تقدم المجتمع الكويتي خاصة والمجتمع العربي عامة.

المادة رقم 4
تعليم الكويتيين في مدارس الحكومة بالمجان ويجوز بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس وموافقة مجلس الوزراء تحصيل رسوم دراسية من غير الكويتيين وتحصيل مقابل نقدي نظير الخدمات الإضافية التي تؤدى للطلاب.

المادة رقم 5
ينشأ مجلس أعلى للتعليم برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وكيل الوزارة. 2- مدير الجامعة. 3- سبعة عشر عضوا من المهتمين بشئون التعليم. ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس، وتحديد مدة العضوية فيه وقواعد وإجراءات اجتماعاته وإصدار قراراته ونظام العمل فيه.

المادة رقم 6
يختص المجلس بإبداء الرأي في السياسات التعليمية والخطط والبرامج التربوية للتعليم وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- اقتراح السياسات التعليمية. 2- إقرار الخطط التربوية وبرامج تنفيذ السياسات العامة للتعليم ومتابعة تنفيذها. 3- تعديل مدد الدراسة بالمراحل التعليمية المختلفة. 4- اقتراح تعديل أحكام هذا القانون وغيره من قوانين التعليم، واللوائح الصادرة تنفيذا لها. 5- إبداء المشورة للوزير في الأمور التربوية الأخرى التي يرى عرضها على المجلس.

المادة رقم 7
تتولى المدارس التعليم ويعاونها ويشرف عليها وحدات فنية وإدارية وأجهزة معاونة، وتبين اللوائح الشروط والقواعد والمنظمة لشغل وظائفها والشروط المطلوب توافرها في المعلمين لمراحل التعليم ورياض الأطفال. كما يجوز بعد مرافقة الوزير أن يشارك في إدارة المدرسة مجالس معاونة، وتبين اللوائح نظام إدارة المدرسة ومهام المجالس وطرق تشكيلها ونظم العمل بها.

المادة رقم 8
تقوم الوزارة باستحداث مناطق حسب الكثافة السكانية وحاجة العمل للإشراف على التعليم كل في دائرة اختصاصها، ويحدد الوزير بقرار منه العلاقة بين هذه المناطق ومختلف أجهزة الوزارة.

المادة رقم 9
يشترط لقيد الطالب في الصف الأول الابتدائي بلوغ سن السادسة من عمره حسب التاريخ الميلادي. وتبين اللوائح حالات قبول الطلاب الذين تقل أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي.

المادة رقم 10
تنظم اللوائح قواعد قبول الطلاب لسائر مراحل التعليم ورياض الأطفال والحد الأقصى للسن بكل صف فيها وشروط النقل في المدارس الحكومية أو التحويل إليها من الخارج.

المادة رقم 11
توفر الوزارة، كلما أمكن ذلك، خدمة تربوية لرياض الأطفال تزود الطفل بخبرات تعينه على النمو المتكامل وتهيئه لبدء حياة سوية بمراحل التعليم.

المادة رقم 12
ينقسم التعليم إلى ثلاث مراحل: 1- المرحلة الابتدائية. 2- المرحلة المتوسطة. 3- المرحلة الثانوية.

المادة رقم 13
مدة الدراسة اثنتا عشرة موزعة بالتساوي بين مراحل التعليم الثلاث، ويجوز للوزير بعد موافقة المجلس دمج أو تخفيض أو إعادة توزيع تلك السنوات.

المادة رقم 14
يصدر الوزير اللوائح المنظمة لسير العملية التربوية والتعليمية بما يكفل التوزيع المتكامل للمنهج والمقررات الدراسية على سنوات مراحل التعليم وبما يحقق التوازن العلمي بين الجوانب النظرية والعملية.

المادة رقم 15
تحدد اللوائح مواد الامتحان ونسبة توزيع الدرجة الكلية لكل مادة بين أعمال السنة وامتحان آخر العام الدراسي، وقواعد الامتحان والرسوب والإعادة والدور الثاني ونظام الغياب والحضور وتأديب الطلاب.

المادة رقم 16
يمنح الطالب شهادة الثانوية العامة بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الدراسة في هذه المرحلة، وتبين اللوائح القواعد والشروط اللازمة لهذه المتطلبات.

المادة رقم 17
لا تخضع قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات ونتائج الامتحانات للطعن أمام القضاء.

المادة رقم 18
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في شأن التعليم لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه.

المادة رقم 19
يتولى الوزير وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 20
على وزير التربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي ( 10 / 1995 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)


المادة رقم 1
ينشأ في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الصندوقان الماليان التاليان: أ- صندوق التكافل الاجتماعي، وتصرف منه المكافأة الاجتماعية. ب- صندوق المكافأة التشجيعية، وتصرف منه مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق. ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيون، وأبناء الكويتيات - ومن في حكمهم ممن صدرت ف شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين - المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شريطة أن لا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة أولى )) وتصرف مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية وقدرها مائتان وخمسون دينارا شريطة استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية أخرى. (( تم إضافة هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة ثانية ))

المادة رقم 2
تتكون موارد كل من الصندوقين من: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة سنويا لهذا الغرض. 2- الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات المالية التي يوافق عليها مجلس الجامعة أو مجلس إدارة الهيئة مما يقدمه الأفراد أو الجمعيات أو اللجان التابعة لها أو المؤسسات أو غيرها. 3- ما يدره استثمار الموارد السابقة، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 3
تصرف المكافأة الاجتماعية للطالب، ويشترط لصرفها ما يلي: 1- أن يتقدم الطالب بطلب للحصول على المكافأة. 2- أن لا يتقاضى مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى. 3- التأكد من عدم كفاية دخل أسرة الطالب. وتصرف المكافأة لمدة أثني عشر شهرا تبدأ من تاريخ بداية العام الدراسي بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة أولى ))

المادة رقم 3
تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة أو راتبا من أي جهة حكومية أخرى وتصرف المكافأة شهريا لمدة اثني عشر شهرا بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف.

المادة رقم 4
يمنح الطالب مكافأة تشجيعية في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- اختيار تخصص نادر، وتسمى مكافأة التخصص النادر. ب- التفوق وتسمى مكافأة التفوق. وتصرف المكافأة بنوعيها شهريا لمدة أثني عشر شهراتبدأ من تاريخ بداية العام الدراسي بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف. (( تم تعديل هذا البند بموجب القانون رقم (34) لسنة 2004 مادة أولى )).

المادة رقم 5
يجوز الجمع بين المكافأة الاجتماعية ومكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق التي ينص عليها هذا القانون متى توافرت أسباب صرفها.

المادة رقم 6
يصدر وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي: 1- مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية بنوعيها على ألا تقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائة دينار للطالب شهريا. 2- التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر. 3- المستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق.

المادة رقم 7
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 8
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 5 مكرراً
تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى وأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، على الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات المقيدة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو معاهد التعليم العالي، داخل دولة الكويت أو خارجها بشرط أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي وألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب، مع مراعاة استثناء المعاقين من قاعدة عدم جواز الجمع المشار إليها في البند الثالث من المادة الأولى. وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية الجهات الحكومية المختصة.



شبكة المعلومات القانونية


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 1996 بإنشاء فصول خاصة للطلبة بطيئي التعليم ( 4 / 1996 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)


المادة رقم 1
تنشئ وزارة التربية فصولا دراسية خاصة للطلبة بطيئي التعلم داخل مدارس المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة. وتكون هذه الفصول مهيأة ومعدة لتناسب حاجات هؤلاء الطلبة من حيث الأجهزة والمعينات التعليمية وعدد الطلبة في كل فصل دراسي.

المادة رقم 2
يتم تعديل ومواءمة المناهج الدراسية لهؤلاء الطلبة لتتناسب مع قدراتهم وخصائصهم العقلية مع الأخذ بالاعتبار مرونة هذه المناهج والإحتفاظ بأهدافها الأساسية بقدر الإمكان.

المادة رقم 3
يتم تشخيص وتحديد الطالب بطيء التعلم ومدى احتياجه للفصول الخاصة من خلال تقويم الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية والطبية، ويتولى عملية التقويم متخصصون في هذا المجال. ويتم تحويل الطالب إلى الفصول الخاصة بناء على تقرير الفريق المختص وموافقة ولي الأمر.

المادة رقم 4
يقوم بتدريس الطلبة بطيئي التعلم مدرسون يتم تأهيلهم وإعدادهم من خلال برامج خاصة لهذا الغرض. وتضع وزارة التربية نظاماً للحوافز المادية لتشجيع المدرسين للعمل في هذا المجال.

المادة رقم 5
يتم تقييم التحصيل الدراسي للطلبة بطيئي التعلم بناء على مناهجهم الخاصة. وتكون الشهادة الدراسية التي تمنح لهم معادلة للشهادة الدراسية التي تمنح للطلبة في مدارس التعليم العام من حيث الأهلية للتعيين في الوظائف العامة.

المادة رقم 6
توفر وزارة التربية برامج لتأهيل الطلاب بطيئي التعلم وإعدادهم للانخراط في الأعمال التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم مع السعي لتوفير هذه الأعمال المناسبة وذلك قبل إنهائهم للمرحلة المتوسطة أو بعدها.

المادة رقم 7
يصدر وزير التربية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة رقم 8
على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة ( 24 / 1996 )

عدد المواد: 5
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 5)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.

المادة رقم 2
تقوم الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية.

المادة رقم 3
تصدر وزارة التربية القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية بدولة الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية.

المادة رقم 4
يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة كل سنة تقريراً متضمناً بياناً للخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم 56 لسنة 1999 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ( 56 / 1999 )

عدد المواد: 8
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 8)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 8)


المادة رقم 1
يجوز بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير التعليم العالي الترخيص بإنشاء جامعات خاصة أو كليات ومعاهد عليا خاصة أو فروع لجامعات أجنبية، تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين.

المادة رقم 2
تهدف الجامعة الخاصة إلى الإسهام في تحقيق أهداف التعليم العالي والتعليم التطبيقي وبما يحقق الربط بين هذه الأهداف واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير.

المادة رقم 3
يبين المرسوم الصادر بإنشاء الجامعة الخاصة شكلها القانوني والأحكام المنظمة لها والكليات والمعاهد العليا التي تتكون منها وتشكيل مجلس الأمناء لها واختصاصاته ومواردها المالية ويحدد الدرجات العلمية التي تمنحها وشورط الحصول عليها.

المادة رقم 4
تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية مستقلة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية، ويمثلها رئيسها أمام الغير وأمام القضاء ويكون للجامعة الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والإقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية على ألا يتعارض ذلك كله مع أهدافها.

المادة رقم 5
تخضع الجامعة الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأحكام المرسوم الصادر بإنشائها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تكفل التزام الجامعة بهذه الأحكام. ويجوز عند الاقتضاء بقرار من مجلس الوزراء حل مجلس الأمناء وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجامعة وذلك لمدة عام ويجوز تجديده لعام آخر.

المادة رقم 6
تسري على الكليات والمعاهد العليا الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية المرخص بإنشائها طبقا للمادة ( 1 ) الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 7
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة رقم 8
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 89 لسنة 2013 بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة فى مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية ( 89 / 2013 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يُسمح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة بمراكز تعليم الكبار بوزارة التربية، وذلك نظير رسوم دراسية تحدد بقرار يصدر من وزير التربية للعام الدراسي الواحد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

المادة رقم 2
يصدر بتنظيم قواعد قبول الدارسين غير الكويتيين والشروط والفئات المسموح بتسجيلها، ونظام الحضور والغياب والشطب وإعادة القيد والنقل بالمراكز المشار إليها، قرار من وزير التربية.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
دولة الكويت
قانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن التعليم الإلزامي ( 25 / 2014 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 01/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يُستبدل بنصوص المواد (1، 4، 6، 7، 8، 9، 10/1، 12) من القانون رقم (11) لسنة 1965 المشار إليه، النصوص التالية: (مادة 1) "يكون التعليم إلزامياً مجانياً لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية." (مادة 4) "يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم إذا كان مصاباً بمرض يمنعه من متابعة الدراسة أو مصاباً بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المؤسسات التعليمية التي تنشئها وزارة التربية لذوي الحالات الخاصة، على أن يقدم ولي الأمر ما يثبت ذلك." (مادة 6) "يجوز لمن يقع عليه حكم الإلزام أن يقوم بتعليم الطفل بمؤسسة تعليمية خاصة بشرط أن تكون الدراسة بتلك المؤسسة معادلة للدراسة بالتعليم الإلزامي، وتلتزم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بإخطار وزارة التربية بأسماء الأطفال الملزمين بأحكام هذا القانون المسجلين لديها قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل، كما تلتزم بإبلاغ وزارة التربية بأسماء جميع الملزمين الذين يتركون المدرسة، ويقع الإلزام بالإخطار على ولي الأمر إذا كان الطفل يدرس خارج البلاد." (مادة 7) "تحدد بقرار وزاري المؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الإلزامي." (مادة 8) يلتزم المسئولون عن قيد المواليد بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بإخطار وزارة التربية بقوائم تشمل كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بعناوين الأطفال الكويتيين المقيدين لديها، قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بسنة، وذلك في ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من هذا التاريخ. (مادة 9) "إذا لم يقم ولي الأمر بإلحاق الطفل بالمدرسة في الميعاد المحدد، أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول، وجب على مدير المدرسة إخطار ولي أمره بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلى محل إقامته المعروفة. فإذا لم يلحق الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول اعتبر ولي الأمر مخالفاَ لأحكام هذا القانون. وعلى مدير المدرسة إخطار وزارة التربية بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والشروط المشار إليها في هذه المادة." (مادة 10- فقرة أولى) "يعاقب ولي أمر الطفل المخالف لحكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. (مادة 12) تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة، ويجوز لوزارة التربية أن تزيد أو تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما يجوز أن ترفع سن الإلزام للحفاظ على عدد سنوات الدراسة في المرحلتين الدراسيتين آنفي الذكر."

المادة رقم 2
"تُستبدل عبارة "وزارة التربية" بعبارة "وزارة التربية والتعليم" وعبارة "وزير التربية" "وزير التربية والتعليم" أينما وردتا في القانون رقم (11) لسنة 1965 المشار إليه.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
أعلى