المادة رقم 1
تحافظ الكويت داخل حدودها، ووفقا لأحكام هذا القانون على الآثار القائمة فيها، وذلك صيانة لتراثها الثقافي الذي تركته عصور ماضيها المتعاقبة، كما تحترم آثار الشعوب العربية والأمم الأخرى خارج حدودها، وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها.
المادة رقم 2
تناط مهمة المحافظة على الآثار بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويعود إلى هذا المجلس وحده مسؤولية تقدير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر وتقرير الآثار الواجب تسجيلها وصيانتها ودراستها والانتفاع بها.
المادة رقم 3
كل ما صنعه الإنسان أو أنتجه أو شيده قبل أربعين سنة ميلادية، يعتبر من الآثار الواجب دراستها وتسجيلها، وصيانة ما تجدر صيانته منها.
المادة رقم 4
تقسم الآثار إلى نوعين: آثار غير منقولة، وآثار منقولة. الآثار غير المنقولة هي الثابتة التي اكتسبت هذه الصفة بطبيعتها من خرائب المدن وأطلال المنشآت البائدة، والأبنية التاريخية المشيدة لغايات مختلفة. والآثار المنقولة هي المنفصلة عن الأرض مهما كانت فائدتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها.
المادة رقم 5
جميع الآثار المنقولة وغير المنقولة الموجودة في باطن أراضي الكويت تعتبر من أملاك الدولة العامة. أما الآثار الظاهرة على سطح الأراضي الكويتية، فتبقى في تصرف مالكيها إلى أن يتم لوزارة الاعلام استملاك ما ترى ضروريا لاستملاكه منها.
المادة رقم 6
ملكية الأرض لا تمنح صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو باطنها وتخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.
المادة رقم 7
لرئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يستملك أي أثر منقول أو غير منقول يوجد في أراضي الكويت، ويتم ذلك وفقا للأنظمة المقررة.
المادة رقم 8
يحظر حظرا باتا إتلاف الآثار المنقولة أو غير المنقولة، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الحفر عليها أو تغيير معالمها، أو فصل جزء منها، أو تزييفها.
1 - الفصل الثاني الآثار غير المنقولة (9 - 16)
المادة رقم 9
يدرس موظفو المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المختصون جميع الآثار غير المنقولة في الأراضي الكويتية، ويجمعون الوثائق العلمية، والمعلومات التاريخية المتعلقة بها، ويفردون ملفا خاصا لكل منها، ويقررون ما تجب المحافظة عليه منها، ويطلقون حرية التصرف فيما عدا ذلك.
المادة رقم 10
يقصد من تسجيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية في الكويت، تقرير أهلية هذه المواقع والمباني لأن تبقى، وأن تنقل إلى الأجيال المقبلة، وتوفير الحماية الرسمية لها وتأمين صيانتها. ويتم التسجيل المشار إليه من رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويبلغ القرار المذكور إلى الدوائر المعنية، ويؤشر على المواقع والمباني المسجلة في السجل العقاري.
المادة رقم 11
إذا لم يستملك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الموقع الأثري أو البناء التاريخي المسجل خلال عام من تسجيله، جاز لصاحبه أن يطالب هذه الإدارة بالتعويض عن التسجيل.
المادة رقم 12
يقوم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع المواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة، وتشرف عليها للمحافظة على ميزتها الفنية وطابعها التاريخي، وتنفق عليها من ميزانيتها. كما تقوم بتجميلها، وإنشاء الحدائق حولها، وإعدادها لزيارة السائحين، وتحول ما يمكن تحويله منها إلى متاحف أو معارض دائمة، وتجهزها بالاستراحات اللازمة للزوار.
المادة رقم 13
يجب على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يدفع أي ضرر يلحق المواقع الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة، ولا يحق للمالك إجراء الإصلاح أو الترميم دون موافقة المجلس المذكور ودون إشرافه. وإذا هدم المالك عقاره المسجل أو قسما منه، أو حور فيه دون موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أجبر على إعادة البناء إلى ما كان عليه فضلا عن العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة رقم 14
يجوز ترتيب حقوق ارتفاق ذات نفع عام على كل عقار أو أرض يقعان بالقرب من موقع أثري أو بناء تاريخي، وكذلك لا تجوز إقامة بناء جديد على أرض أثرية أو إلصاق هذا البناء على بناء تاريخي مسجل، دون ترخيص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويدفع إلى أصحاب العقارات المتضررة من وضع الوجائب وحقوق الارتفاق، عليها تعويض عادل.
المادة رقم 15
تستشير دائرة الأشغال العامة وكل هيئة مختصة أخرى، عندما تضع تصاميم مدينة الكويت وتوابعها، أو عند بدئها تنفيذ هذه التصاميم، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فيما يتعلق بالأبنية التاريخية المسجلة، وتكفل إيجاد حرم غير مبني حول هذه الأبنية، وتعين شروط ونماذج الأبنية الجديدة المجاورة لها، وبما ينسجم مع بيئتها التاريخية القائمة.
المادة رقم 16
يتخذ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع سلطات الأمن في زمن السلم والحرب، كل التدابير اللازمة لحفظ المواقع الأثرية والأبنية التاريخية وبقية الممتلكات الثقافية الأخرى المنصوص عنها في الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية لدى وقوع نزاع مسلح.
2 - الفصل الثالث الآثار المنقولة (17 - 23)
المادة رقم 17
تحفظ الآثار المنقولة في متحف مدينة الكويت، وفي المتاحف الأخرى التي تنشأ في المستقبل، حيث تدرس، وترمم، ويعرض ما يجب عرضه منها، ويخزن ما تبقى. ولا يمكن أن تباع أو تهدى، إلا أنه يجوز تبادلها بآثار أخرى مع متاحف الدولة العربية والأجنبية.
المادة رقم 18
يجوز للأفراد اقتناء بعض الآثار المنقولة، بشرط عرضها على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لتسجيل ما هو مهم منها، واستصدار وثيقة رسمية بذلك تعطى إلى صاحب الأثر، والسماح له بحرية التصرف في الآثار غير المهمة.
المادة رقم 19
تمنح مهلة ثلاث سنوات إلى الأفراد بعد صدور هذا القانون لتسجيل ما لديهم من آثار، ويصادر بعد انتهائها كل أثر منقول غير مسجل، أو لم يرخص لصاحبه في حرية التصرف به.
المادة رقم 20
يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة. وعلى من يبيع أثرا منقولا مسجلا أن يعرضه على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ليستعمل حق الرجحان في شرائه. وعلى بائع الأثر المسجل أن يبلغ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اسم المشتري الجديد ومحل إقامته.
المادة رقم 21
على كل من يكتشف أثرا منقولا أو يعثر عليه بطريق الصدفة، أن يخبر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بذلك خلال (48) ساعة من اكتشافه أو العثور عليه، وللمجلس المذكور أن يقرر إذا كان يود الاحتفاظ بالأثر، ويتعين عليه في هذه الحالة، أن يدفع مكافأة نقدية مناسبة، أو أن يقرر تركه في حيازة مكتشفه.
المادة رقم 22
على كل من يستورد أثرا من خارج حدود الكويت، أن يبلغ عنه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، خلال ثلاثة أيام من وصوله، ولا يجبر المستورد على التخلي عن ملكية أثره، إذا كانت نيته اقتناءه، لا الإتجار به.
المادة رقم 23
لا تحور الآثار المنقولة المسجلة، ولا ترمم، ولا تنقل من مكان إلى آخر دون ترخيص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
3 - الفصل الرابع الحفائر الأثرية (24 - 34)
المادة رقم 24
يقصد بالحفائر الأثرية جميع التحريات التي تستهدف العثور على آثار منقولة وغير منقولة، وتجرى عن طريق دراسة سطح الأرض أو حفرها، أو الغوص إلى أعماق المياه البحرية الإقليمية الكويتية.
المادة رقم 25
يحصر حق إجراء الحفائر الأثرية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وفي الهيئات العلمية والعلماء بالآثار والأجانب الذين يرخص المجلس المذكور لهم بذلك. وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأحد أن يقوم بالحفائر الأثرية دون أن يحصل على إجازة رسمية، حتى لو كانت الأرض ملكا له.
المادة رقم 26
يحق اامجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أن يجري حفائر أثرية في أية بقعة من أراضي الكويت. وعليه أن يعيد بعد التنقيب الأراضي الخاصة التي نقب فيها إلى أصحابها ويحق لهؤلاء أن يطالبوا بتعويضات عن الأضرار اللاحقة بأراضيهم من جراء الحفائر، إلا إذا أجرى استملاك هذه الأراضي.
المادة رقم 27
يمنح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إجازات للقيام بالحفائر، إلى البعثات الأثرية العربية والأجنبية بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها في التنقيب من الوجهتين العلمية والمالية، وتكون هذه البعثات طيلة مدة إقامتها بالكويت، في حمى قوانينها، ورعاية سلطاتها.
المادة رقم 28
يتعهد رئيس البعثة الأثرية خطيا، قبل حصوله على إجازة الحفائر بما يلي:- أ- التقيد بكل أحكام هذا القانون. ب- قبول بعثته لمرافقة ممثل أو أكثر عن وزارة الإعلام طيلة موسم الحفائر. ﺠ- إرساله تقارير مختصرة عن أعمال التنقيب، ونتائجها، مرة واحدة كل خمسة عشر يوما، وذلك خلال موسم التنقيب. د- تسليمه نسخا من كل الرسوم والمقاطع والصور الشمسية التي صنعها لجميع الآثار المكتشفة، منقولة وغير منقولة، وذلك بعد انتهاء موسم التنقيب. ﻫـ- إيداعه نسخه عن سجله المفصل الذي يصف فيه جميع الآثار المكتشفة بالتفاصيل العلمية اللازمة، والذي ينظم بشكل يتفق عليه مقدما بينه وبين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. و- نقله جميع الآثار المنقولة المكتشفة إلى متحف الكويت لدى انتهاء موسم التنقيب، وتسليمها لأمين المتحف، وفق السجل المفصل. ز- أن يقدم بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية خلال ستة شهور من انتهاء كل موسم من مواسم الحفائر تقريرا تمهيديا مهيأ للطبع عن أهم النتائج العلمية التي حصل عليها. حـ- أن يصدر خلال سنتين من اختتام الحفائر المرخص بها دراسة علمية مفصلة عن نتائج حفائره، ويجوز أن تمد هذه المهلة حتى خمس سنوات. طـ- أن يسلم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عشر نسخ من كل كتاب أو نشرة أو مقال يصدره عن أعمال التنقيب ونتائجه. ي- أن يساعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تنظيم منطقة الحفائر، وإعدادها لزيارات العلماء والسائحين والمثقفين والطلاب، وأن يؤازر أمانة المتحف في تصنيف الآثار المنقولة المكتشفة، وفي عرضها وخزنها على الشكل العلمي.
المادة رقم 29
يجوز للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يشترك مع إحدى البعثات الأثرية للتحري عن الآثار في موقع ما. كما يجوز لهذا المجلس أن يقدم مساعدة مالية إلى بعض البعثات التي لا تكفي مواردها للقيام بأعمالها، إذا ثبت أن هذه الأعمال ذات أهمية علمية كبرى.
المادة رقم 30
تدرج في إجازات الحفائر التي تمنح إلى البعثات الأثرية الأجنبية الأمور الآتية:- أ - شروط إسهام إدارة الآثار علميا وفنيا وماليا، إذا كان يوجد ثمة مثل هذا الإسهام. ب- تحديد الموقع الأثري المراد إجراء التنقيب فيه. ﺠ- أسماء العلماء الاختصاصيين رئيس وأعضاء البعثة.
المادة رقم 31
إذا خالف صاحب الإجازة في الحفائر أي شرط من شروط تعهده، الواردة في المادة (28) من هذا القانون، فللمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يوقف حفائره ويسحب إجازته. وإذا انقطع خلال موسمين في سنتين متلاحقتين دون عذر مقبول عن مواصلة حفائره، فللمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اعتبار إجازته ملغاة.
المادة رقم 32
يكفل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حقوق الملكية العلمية، عن نتائج الحفائر التي تجريها البعثات الأثرية الأجنبية، وتحفظ لها حق الأسبقية في نشر كل المعلومات عن الآثار التي تكتشفها، وذلك خلال خمس سنوات بعد اكتشاف هذه الآثار. وإذا انقضت هذه المدة دون أن تقوم البعثات بنشر مكتشفاتها جاز للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن ينشر كل ما توافر لديه من معلومات عن الآثار المذكورة وأن يكلف غير المكتشف بنشرها.
المادة رقم 33
تكون جميع الآثار التي تعثر عليها البعثات الأثرية ملكا للكويت، وتودع هذه الآثار في المتحف لتؤلف فيه مجموعات تامة تمثل مدنيات المنطقة وتاريخها وفنونها. ويجوز أن تعطى البعثات الأثرية مكافأة على أتعابها: بعض الآثار المنقولة أو مجموعة منها، يمكن للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يستغني عنها لمماثلتها من حيث المادة، والصنعة والدلالة التاريخية والقيمة الفنية، لبعض الآثار المكتشفة خلال الحفائر نفسها، والتي أودعت المتحف، وذلك بعد نشر كل المعلومات العلمية المتعلقة بها.
المادة رقم 34
يسمح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للبعثات الأثرية الأجنبية أن تستعير مؤقتا بعض الآثار التي تكتشفها، ويجب أن تكون الآثار المعارة متينة، تحتمل السفر، وأن تكون دراستها متعذرة في الكويت. كذلك يجوز للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يسمح بإخراج بعض الآثار الكويتية إلى البلاد العربية والأجنبية، إخراجا مؤقتا، على سبيل الدعاية لحضارة البلاد، والتعريف بثرواتها الأثرية، والإسهام في المعارض والمناسبات الدولية.
4 - الفصل الخامس تجارة الآثار وتصديرها (35 - 41)
المادة رقم 35
يشرف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تنظيم الإتجار بالآثار لمنع تسرب آثار البلاد خارج الحدود، وتوفير الإمكانيات لنشؤ ونمو المجموعات الأثرية المودعة في المتاحف.
المادة رقم 36
لا يجوز لأحد أن يتجر بالآثار ما لم يحصل على رخصة رسمية بذلك من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الرخصة فردية، ومدتها سنة قابلة للتجديد، ويجب أن تكون الآثار التي يتجر بها مسجلة، أو أجيز التصرف بها. إذا ظهرت في حوزة التاجر آثار غير ذلك، صودرت وأحيل التاجر إلى القضاء.
المادة رقم 37
يحق لممثلي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدخول إلى حوانيت التجار، وتفتيشها ويجب على التجار المذكورين، التقيد بالتعليمات التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
المادة رقم 38
يمنع تصدير أي أثر من الآثار إلى خارج الحدود، إلا إذا أجاز ذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بترخيص خاص، بعد تأكده من أن الآثار المنوي تصديرها لن تؤدي إلى إفقار التراث الكويتي الثقافي، وأنه يوجد ما يماثلها في المتاحف ويمكن الاستغناء عنها.
المادة رقم 39
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يجيز التصدير، أو أن يرفضه، أو أن يبتاع ما يشاء من الآثار التي يراد تصديرها بسعرها الذي ثبت في طلب التصدير. إلا أنه يترتب على المجلس المذكور أن يعطي إجازة تصدير للآثار التالية: أ - الآثار التي يقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الكويت. ب- الآثار التي خصصت لبعثة علمية على أثر حفائر رسمية، أو الآثار التي أعيرت لتدرس إعارة موقتة.
المادة رقم 40
يجب على طالب تصدير الآثار أن يغلف الآثار المراد تصديرها، ويجعلها في صندوق خاص، ويختم الصندوق بالرصاص بخاتم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
المادة رقم 41
على موظفي الجمارك والبريد وسلطات الأمن مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة بتصديره، ثم تسليم المصادرات إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
5 - الفصل السادس العقوبات (42 - 45)
المادة رقم 42
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة نقدية، لا تقل عن ( 1000دينار ) ولا تجاوز ( 10.000 دينار ) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف قصدا أثرا منقولا مسجلا ولو كان هذا الأثر في ملكه وتحت تصرفه، وكل من هدم بناء تاريخيا أو موقع أثريا مكتشفنا، وكل من اعتدى على بناء تاريخيا أو على موقع أثري، مخالفا بذلك أحكام المواد ( 14،13،8) من هذا القانون.
المادة رقم 43
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة نقدية لا تقل عن (500 دينار) ولا تزيد عن (1000 دينار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان ملزما بإخبار السلطات عن اكتشاف أثر من الآثار وأحجم عن أداء هذا الواجب، وكل من مارس التنقيب عن الآثار أو ساعد أو حرض على ذلك دون إجازة، وكل من أتجر بالآثار، وكل من صدر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار دون رخصة، مخالفا بذلك أحكام المواد (21، 25، 36، 38) من هذا القانون.
المادة رقم 44
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر، وبغرامة نقدية لا تقل عن ( 100 دينار) ولا تزيد عن (500 دينار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زيف أثرا، وكل من شوه موقعا أثريا أو بناء تاريخا بالحفر أو الكتابة أو الدهان أو لصق عليها إعلانات أو وضع لافتات، وكل من اقتنى آثارا غير مسجلة، وكل من أهدى أو باع أثراً مسجلا كان في حوزته وكل من استورد أثراَ من الخارج، ولم يخبر بذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال ثلاثة أيام، وكل من نقل آثارا من مكان إلى آخر ، أو أخذ أنقاضا أثرية دون رخصة، وكل من دخل إلى المتاحف والأماكن الأثرية دون التقيد عمدا بالبلاغات والأوامر المعلن عنها، مخالفا بذلك أحكام المواد ( 8، 15، 19، 20، 22، 23) من هذا القانون.
المادة رقم 45
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
دولة الكويت
مرسوم أميري رقم 20 لسنة 1961 بتعديل المرسوم رقم 6 لسنة 1961 بنظام انتخاب اعضاء المجلس البلدي ( 20 / 1961 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
تعدل المادة 1 من المرسوم رقم 6 لسنة 1961 المشار إليه على الوجه الآتي: ((لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب))
المادة رقم 2
على رئيس البلدية ورئيس العدل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يعاد تنظيم الوزارات في دولة الكويت على الوجه الآتي: وزارة الأشغال العامة:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً الوزارة المذكورة. وزارة الإرشاد والأنباء:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً وزارة المطبوعات والنشر وتلحق بها دار الإذاعة والتلفزيون كما تتولى الرقابة على جميع وسائل النشر. وزارة الأوقاف:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً الوزارة المذكورة. وزارة البريد والبرق والهاتف:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً الوزارة المذكورة. وزارة التربية والتعليم:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً وزارة المعارف. وزارة الجمارك والموانئ:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً الوزارة المذكورة. وزارة الخارجية:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً الوزارة المذكورة. وزارة الدفاع:- وتتولى مهمة الدفاع عن البلاد وتتبعها القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً الوزارة المذكورة فيما عدا الرقابة على وسائل النشر كما تتولى توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود. وزارة الصحة العامة:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها الوزارة المذكورة. وزارة العــــــدل:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً الوزارة المذكورة. والأعمال التي تقوم بها حالياً وزارة الإيتام كما تتبعها إدارة التسجيل العقاري. وزارة الكهرباء والماء:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً وزارة الكهرباء والماء والغاز. وزارة المالية والاقتصاد:- وتتولى الأعمال التي تقوم بها حالياً الوزارة المذكورة. وكذلك الأعمال التي تتولاها وزارة الإسكان فيما عدا توزيع بيوت ذوي الدخل المحدود.
المادة رقم 2
يكون لكل وزارة وزير.
المادة رقم 3
يكون لكل وزارة وكيل وزارة. ويجوز أن يكون للوزارة وكيل وزارة مساعد أو أكثر بعد اختصاص كل منهم بقرار من الوزير المختص.
المادة رقم 4
ينظم العمل في الوزارة وتعين أقسامها وفروعها قرار من الوزير المختص.
المادة رقم 5
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم.
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام القانون يقصد بجمعيات النفع العام والأندية - الجمعيات والأندية المنظمة، المستمرة لمدة معينة أو غير معينة، وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي.
المادة رقم 2
لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 2
لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والأندية - وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية، وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة رقم 4
يشترط لقيام أي جمعية أو نادي أن تتوفر الشروط التالية: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص. ب- ألا يقل سن كل مؤسس عن ثمانية عشر عاما، غير محكوم عليه في جرائم مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا كان قد رد عليه اعتباره.
المادة رقم 4
يشترط لقيام أي جمعية أو ناد توفر الشروط التالية: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، بشرط أن يكونوا جميعاً كويتي الجنسية. ب- ألا يقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، ولا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة رقم 5
يجب لإنشاء الجمعية أو النادي أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسة لوضع نظام مكتوب موقع منهم ومشتمل على البيانات الآتية على الأخص: أ- إسم النادي أو الجمعية ومقرها بالكويت. ب- الغرض الذي من أجله انشأت الجمعية أو النادي. جـ- أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم. د- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم. هــ- نظام مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منهما - وطرق انتخاب الأعضاء الذين تتكون منهم - وطرق عزلهم ومن يمثل الجمعية أو النادي قانونا. و- موارد النادي أو الجمعية، وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية. ز- طرق المراقبة المالية الداخلية. ح- كيفية تعديل نظام النادي أو الجمعية وكيفية إدماجها - أو تقسيمها أو تكوين فروع لها. ط- قواعد حل النادي أو الجمعية حلا اختياريا - والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل. وتسترشد الجمعيات والأندية بالنظام النموذجي الذي تعده وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في وضع نظمها الأساسية.
المادة رقم 6
لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما. ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية.
المادة رقم 6
لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما. ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية.
المادة رقم 7
ينشأ في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سجل خاص لكل جمعية أو نادي على أن يبين به إسم النادي أو الجمعية - ومقرها - وأغراضها وسنتها المالية - وعدد أعضاء مجلس إدارتها - وإسم رئيس المجلس وأمين الصندوق - ومن يمثلها قانونا وتتولى الوزارة شهر النادي أو الجمعية التي تم تسجيلها بنشر ملخص نظامها في الجريدة الرسمية دون مقابل. وتسري أحكام هذه المادة على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي.
المادة رقم 8
ينظر في تسجيل الجمعية أو النادي بناء على طلب يقدم إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في خلال ثلاثين يوما من تأسيس الجمعية أو النادي ويرفق بالطلب المستندات الآتية: أ- نسختان من النظام الأساسي بعد إقرارهما من المؤسسين. ب- نسخة من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار أعضاء مجلس الإدارة. جـ- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة. د- شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.
المادة رقم 9
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية أو النادي خلال شهر واحد من تاريخ تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة، مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على اللائحة الداخلية من التعديلات ما تراه ضروريا للمصلحة العامة. وللجمعية أو النادي التظلم من قرار الرفض أو التعديل أمام وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو اللجان التي يعينها لذلك، ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن.
المادة رقم 9
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية، وعليه إخطار المؤسسين برفض التسجيل خلال موعد لا يجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد من الوزير بمثابة رفض الطلب. ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ولا يجوز الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه وكذلك القرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و27 مكررا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء. ولا يجوز للمؤسسين مباشرة أي نشاط أو تصرف أو تعامل بإسم الجمعية أو ما ينسب إليها أو بهدف تحقيق أغراضها قبل الموافقة على تسجيل الجمعية وشهرها.
11.2 - مجلس الإدارة (10 - 12)
المادة رقم 10
يجب أن يكون لكل جمعية أو نادي مجلس إدارة يبين نظامه واختصاصه وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم، ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجل الإدارة عن خمسة وألا تزيد مدة عضويتهم عن أربع سنوات. ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقا لنظام النادي أو الجمعية.
المادة رقم 10
يجب أن يكون لكل جمعية أو ناد مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا تزيد مدة عضويتهم على سنتين، ويجوز تجديد مدة العضوية وفقا لنظام النادي أو الجمعية الذي يبين بمراعاة أحكام هذا القانون اختصاص مجلس الإدارة ونظام العمل به وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم.
المادة رقم 11
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية ومن ضمن أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في الجمعية أو النادي بأجر أو مكافأة.
المادة رقم 11
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في الجمعية أو النادي بأجر أو مكافأة.
المادة رقم 12
يباشر مجلس الإدارة إدارة الشئون للجمعية أو النادي وتصريف أموره، وتوفير مختلف السبل للأعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه.
11.3 - الجمعيات العمومية (13 - 17)
المادة رقم 13
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة وفقا لنظام الجمعية أو النادي - ومضى على عضويتهم مدة ستة شهور على الأقل.
المادة رقم 13
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الكويتيين الذين أوفوا الالتزامات المطلوبة منهم وفقا لنظام الجمعية أو النادي ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل ويكون للأعضاء غير الكويتيين حق الانتفاع بمرافق الجمعية كأعضاء منتسبين.
المادة رقم 14
يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للنظر في الأمور التالية: أ- تقرير مجلس الإدارة. ب- الميزانية والحساب الختامي. جـ- اقتراحات الأعضاء المقدمة في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي. د- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. هـ- مشروع ميزانية العام التالي.
المادة رقم 15
يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية - بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع.
المادة رقم 16
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: أ- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها. ب- البت في استقالة رئيس النادي، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم - بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو النادي أو المصلحة العامة. جـ- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم. د- تعديل النظام الأساسي للنادي. هـ- حل النادي أو اتحاده أو إدماجه.
المادة رقم 17
لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار - إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
11.4 - مالية الجمعية أو النادي (18 - 26)
المادة رقم 18
أموال الجمعية أو النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والإعانات وغيرها تعتبر ملكا للنادي أو الجمعية، وليس لأعضائها حق فيها - وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال.
المادة رقم 19
على الجمعية أو النادي أن يودع أمواله النقدية بإسمه لدى أحد المصارف في الكويت. وينص في اللوائح والنظم الأساسية للجمعيات على نظام الاحتفاظ بالسلف المستديمة وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة.
المادة رقم 20
لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.
المادة رقم 21
على مجالس إدارات الجمعيات والأندية المشهرة أن تقدم لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية للجمعية أو النادي موقعا من أمين الصندوق ورئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس - ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إجراء المراجعة المستندية على الدفاتر والسجلات وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعيات العمومية.
المادة رقم 22
يجوز لأي جمعية أو نادي تم تسجيله وإشهاره أن يطلب التصريح له بجمع المال لتحقيق أهدافه مرة واحدة في العام بشرط اتباع النظم والأوضاع المنصوص عليها في قانون الترخيص بجمع المال للأغراض العامة.
المادة رقم 23
على النادي أو الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية على الأخص: أ- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين - وما يسددونه من اشتراكات. ب- دفاتر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية. جـ- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
المادة رقم 24
يخصص في ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اعتماد لإعانة الأندية وجمعيات النفع العام. ولوزارة الشئون الاجتماعية والعمل صرف الإعانة المقررة دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدا من الجمعية العمومية.
المادة رقم 25
يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تساهم في تمويل الجمعيات والأندية بالشروط التي تضعها اللجنة المختصة بالوزارة على أن يكون من بين أسس منح الإعانات الحكومية:- 1- قيام الجمعية أو النادي بمزاولة نشاط يسد فراغا في وجوه الرعاية الاجتماعية أو الثقافية للنهوض بالمجتمع. 2- نشاط الجمعية في تحقيق أهدافها وزيادة عدد الأعضاء فيها وتسديدهم لاشتراكاتهم. 3- إذا أقدمت على تنفيذ مشروع اجتماعي مبتكر يخدم الأهداف الاجتماعية في الكويت. 4- خدمة المجتمع المحلي من النواحي الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية أو الدينية. 5- التقارير الدورية التي تعدها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن نشاط النادي أو الجمعية.
المادة رقم 26
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل زيادة أو وقف الإعانة طبقا لظروف الجمعية أو النادي ولاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة.
11.5 - حل الجمعية أو النادي (27 - 36)
المادة رقم 27
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية: 1- إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرة أعضاء. 2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي. 3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية. 4- إذا أخلت بالأحكام المبينة بهذا القانون. ومع ذلك يجوز لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب - بدلا من حل الجمعية أو الناديإذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء - والأهداف الاجتماعية للمجتمع.
المادة رقم 27 مكرر 1
يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة محدودة قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية: أ- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية. ب- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحا. جـ- لإذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع. ويجوز التظلم من قرار الحل أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة رقم 28
يجوز حل الجمعية أو النادي حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين، وأن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بموعد ومكان انعقاد هذه الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة رقم 29
لا يجوز للقائمين على شئون أي جمعية أو نادي صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات - والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص عليها في النظام الأساسي - أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام.
المادة رقم 30
لا يجوز لأي جمعية أو نادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج دولة الكويت - قبل الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وكذلك يحظر على أي جمعية أو نادي دون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل - أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج دولة الكويت.
المادة رقم 31
كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له - يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر.
المادة رقم 32
يتولى إثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفين الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لهذا الغرض، ويبلغونها للجهات المختصة.
المادة رقم 32 مكررا
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يخصصوا بسند رسمي مالا لمدة غير محددة لأي عمل من أعمال البر أو النفع العام دون القصد إلى تحقيق ربح مادي، كما يجوز ذلك بوصية إذا كان مالك المال شخصا طبيعيا. ويتضمن السند الرسمي أو الوصية النظام الأساسي للمبرة المنشأة بمقتضاه والذي يجب أن يشتمل على البيانات الآتية:- أ- إسم المبرة ومجال نشاطها ومركز إدارتها على أن يكون في الكويت. ب- الغرض الذي أنشئت المبرة لتحقيقه. جـ- بيان للأموال المختصصة لهذا الغرض. د- نظام إدارة المبرة، ويشمل تحديد المدير أو الهيئة أو الجهة التي تدير المبرة. هـ- النظام المالي للمبرة ويشمل سنتها المالية بداية ونهاية. و- أي بيانات أخرى يرى المؤسس النص عليها.
المادة رقم 32 مكررا ( أ )
تكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها، وتسري في هذا الشأن أحكام التسجيل والشهر المنصوص عليها في هذا القانون كما تسري عليها فيما لا يتعارض وطبيعة المبرة سائر أحكام هذا القانون.
المادة رقم 32 مكررا (ب)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنظيم عمل المبرات.
المادة رقم 33
يجوز للجمعيات أو الأندية المؤسسة طبقا لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية متى سجلت وشهرت طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 34
على جميعات النفع العام والأندية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب التسجيل والشهر - طبقا لأحكام هذا القانون في خلال شهرين من تاريخ العمل به - وإلا اعتبرت منحلة وفي هذه الحالة تقوم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول إليها.
المادة رقم 35
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 36
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشئون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج.
المادة رقم 2
تمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول وعلى الأخص: 1- تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية. 2- إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية لبعثات التمثيل الكويتية والإشراف على مختلف علاقات الكويت بالخارج. 3- تسجيل نشاط الهيئات والبعثات الكويتية في الخارج. 4- تنظيم اشتراك الكويت في المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية بالاشتراك مع الوزارات المختصة. 5- القيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والاشتراك مع الوزارات المعنية في المفاوضات لعقد هذه المعاهدات والاتفاقات وفي تنفيذها تفسيرها ونقضها. 6- تولي الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة الكويتية وبين الهيئات أو الحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية. 7- القيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالتجارة الدولية والعلاقات التجارية بين الكويت والدول المختلفة بالاشتراك مع الجهات المختصة. 8- الاشتراك مع الوزارات المعنية في المفاوضات الخاصة باتفاقات التجارة والدفع التي تعقد مع الدول الأجنبية. 9- دراسة التقارير والتوصيات التي تصدرها الهيئات الاقتصادية المختلفة والمنظمات الإقليمية والوكالات المتخصصة. 10- الاتصال بالحكومات الأجنبية ووزارات ومصالح الدولة في شأن المناقصات الدولية وغيرها من الأعمال. 11- رعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها في حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي. 12- شئون المزايا والحصانات والإعفاءات الدبلوماسية والمراسم. 13- اصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة والحصول على تأشيرات الدخول والمرور طبقاً للقواعد القانونية. 14- استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الدولة الخارجية من الوزارات والمصالح المختصة وتزويد هذه الوزارات والمصالح كل في حدود اختصاصها بالمعلومات والدراسات المتعلقة بعلاقات الكويت الدولية وبما يهم هذه الوزارات والمصالح من أمور. 15- نشر الأنباء والمعلومات التي تعرف الكويت بالخارج بالاشتراك مع الوزارات المختصة.
المادة رقم 3
يشرف الوزير على أعمال وزارة الخارجية ويتولاها: 1- الديوان العام. 2- البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. 3- وفود الكويت لدى المنظمات الدولية.
المادة رقم 4
يتقدم وكيل الوزارة جميع السفراء ويتقدم وكيل الوزارة المساعد جميع الوزراء المفوضين.
المادة رقم 5
توزع أعمال الديوان على الوجه الآتي: 1- الشئون السياسية. 2- الشئون الاقتصادية. 3- الشئون القنصلية والإدارية. 4- الشئون القانونية والمؤتمرات والهيئات الدولية. 5- شئون الصحافة والثقافة. 6- شئون المراسم. 7- شئون الرمز والمحفوظات. وتتولى الشئون المذكورة وعرضها وزير الخارجية إدارات ينشئها وزير الخارجية بقرار يبين أقسامها ويحدد اختصاصها أو يعدله بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
المادة رقم 6
ينشأ بالديوان العام مجلس أعلى للوزارة يختص بالنظر في المسائل الهامة المتعلقة بأعمال الوزارة وكذلك دراسة الأوضاع السياسية الدولية وما ينشـأ عنها من مشكلات وموقف الكويت منها. ويشكل المجلس برئاسة الوزير ويضم وكيل الوزارة ومديري الإدارات السياسية ومدير الإدارة الاقتصادية ومدير الإدارة القانونية وغيرهم من كبار الموظفين أو الخبراء الذين تدعو الحاجة إلى اشتراكهم في بحث المسائل الواردة بجدول الأعمال ويجتمع هذا المجلس في المواعيد التي يحددها الوزير. ويكون للمجلس سكرتارية وأمانة للمحفوظات سرية تجمع فيها دراسات المجلس وتقاريره وتوصياته.
المادة رقم 7
يكون اتصال وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها بالمنظمات الدولية وبالحكومات الأجنبية أو بعثاتها التمثيلية عن طريق وزارة الخارجية أو من تنيبه عنها. ويجوز بموافقة وزارة الخارجية اتصال الوزارات مباشرة ببعض المنظمات الدولية ذات الطابع الفني المحض على أن يتم تزويد وزارة الخارجية بصور من المكاتبات المتبادلة.
المادة رقم 8
تلغي أحكام هذا المرسوم كل ما خالفها صراحة أو صمناً من أحكام المراسيم أو اللوائح أو القرارات التنفيذية للقوانين السابق صدورها.
المادة رقم 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
ينشأ في الكويت هيئة مستقلة للتخطيط والتنمية تسمى " مجلس التخطيط " ويلحق بمجلس الوزراء.
المادة رقم 2
ان اغراض مجلس التخطيط هي رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة وتقرير برامج التنمية والاشراف على تنفيذها.
المادة رقم 3
تكون واجبات هذا المجلس القيام بالأمور التالية: 1- تحديد الاهداف الطويلة المدعى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفعها الى مجلس الوزراء للبت فيها. 2- جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بمختلف اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي واعدادها وتحليها وتنسيق الاعمال الاحصائية بين مختلف اجهزة الدولة والمؤسسات العامة. 3- الطلب الى الوزارات والهيئات العامة وهيئات القطاع الخاص تقديم اية بيانات او دراسات او تقاري او اقتراحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 4- وضع دراسات دورية ومفصلة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي. 5- الطلب الى الوزارات المختلفة تشكيل " لجان تخطيط " في كل وزارة مهمتها تحضير مخطط للمشاريع الانمائية التي تنوي كل وزارة القيام بها في السنوات الخمس القادمة وتنسيق هذه المشاريع ضمن كل وزارة ومن ثم رفعها الى مجلس التخطيط. 6- تنسيق المشاريع التي تتقدم بها جميع الوزارات على سوء السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة واستنادا الى دراسته لخاصة للوضع الاقتصادي والاجتماعي العام ومن ثم وضع مخطط عام غايته تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورسم برامج قابلة التنفيذ خلال فترات متعاقبة تكون فترة كل منها مدة زمنية قدرها خمس سنوات. 7- اعداد ميزانية الخمس سنوات مع بيان النفقة الاجتماعية شتى القطاعات ولجميع الوزارات كل بحسب اختصاصاتها بالنسبة لجميع نفقات الدولة على مشروعات التنمية والانشاءات المستحدثة الاخرى. 8- وضع مناهج مفصل بالمشروعات التي يثبت ضرورة القيام بها في جميع القطاعات ويقوم المجلس بأعداد الدراسات الفنية لها ما مباشرة بواسطة الاجهزة الفنية المتوفرة لدية او بواسطة خبراء استشاريين او ان يعهد بذلك للوزارات المختصة ويراعى في وضع المناهج مبدأ الافضلية وتقديم الاهم على المتهم وفق القواعد والاصول التي يقرها المجلس. 9- تحضير الميزانيات السنوية في برنامج السنوات الخمس وتوزيعها على الوزارات المختلفة لتقوم هذه الوزارات بتنفيذها كل وزارة ضمن اختصاصها. 10- القيام بالرقابة والاشراف على تنفيذ المشروعات التي يتقرر القيام بها. 11- متابعة تطور المراحل التنفيذية وتقديم تقرير سنوي مفصل عما تم انجازه من المشاريع الى مجلس الوزراء مع بيان مدى النجاح الذي حققته المشاريع او مدى ما اعترض طريقها من عقاب مع بيان التوصيات لتذليلها. 12- الاطلاع على الميزانية السنوية العامة للدولة وعلى تقرير وزارة المالية والاقتصاد بشأنها. 13- توجيه الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في القطاع الخاص وتنسيقها مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة واقتراح الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الغرض. 14- تقري مدى مساهمة القطاع العام مع القطاع الخاص في المشاريع المشتركة والقيام بالرقابة والاشراف على تنفيذها. 15- تقديم توصيات لمجلس الوزراء لإصدار اي قانون او نظام او لاتخاذ اية اجراءات قد يراها المجلس ضرورية او نافعة لتحقيق اهدافه او لزيادة فعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة رقم 4
يتقدم مجلس التخطيط بمشروع برنامج السنوات الخمس مع الميزانية الاجمالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخماسية الى مجلس الوزراء لدراستها واقرارها واصدار قانون بشأنها حسب الاصول حيث تصبح نهائية وعند ذلك يكون مجلس التخطيط هو المختص بالاشراف على قيام الوزارات المختصة بتنفيذ البرنامج.
المادة رقم 5
يتألف مجلس التخطيط على الوجه الآتي: رئيس مجلس الوزراء رئيسا وزير الماليةوالاقتضاد اعضاء وزير الاشغال العامة وزير التربية والتعليم وزير الشئون الاجتماعية والعمل ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يعينون بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويحدد المرسوم مكافآتهم.
المادة رقم 6
يقوم مجلس التخطيط بوضع لائحته الداخلية التي تحدد طريقة اعماله.
المادة رقم 7
يكون لمجلس الوزراء التخطيط مدير عام تنفيذي يعين بمرسوم بناء على تريشيح مجلس التخطيط ويراعي في تعيينه ان يكون جامعيا وان تكون له خبرة كافية تمكنه من القيام بأعباء مسؤولياته ويرأس المدير العام التنفيذي جهاز التخطيط ويشرف على أعماله ويكون مسئولا عنه تجاه مجلس التخطيط.
المادة رقم 8
يشكل رئيس مجلس التخطيط جهازا فنيا واداريا يسمى " جهاز التخطيط " مهمته معاونة المجلس على القيام باغراضه وواجباته.
المادة رقم 9
تخصص نسبة مئوية سنويا من واردات الدولة الاجمالية لبرنامج السنوات الخمس بناء على اقتراح مجلس التخطيط وتشكيل بابا مستقلا في الميزانية العامة للدولة.
المادة رقم 10
على مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى "ديوان المحاسبة " وتلحق بمجلس الأمة.
المادة رقم 2
يهدف الديوان أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه.
المادة رقم 3
يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكيل مساعد، وعدد كاف من الموظفين الفنيين وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعا لحاجة العمل ومقتضياته. ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق أحكام هذا القانون، والمستخدمين، من مختلف الفئات والدرجات.
المادة رقم 4
يتألف الديوان من إدارات ومراقبات وأقسام وشعب يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها، قرار من رئيس الديوان.
1 - الفصل الثاني في بيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان واختصاصه وطريقة مباشرتها (5 - 33)
1.1 - الفرع الاول في الجهات التي تشملها الرقابة (5 - 5)
المادة رقم 5
تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان الجهات الآتية: أولا - كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الادارى للدولة. ثانيا - البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية. ثالثا - الهيئات والمؤسسات والمنشات العامة التابعة للدولة أو البلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. رابعا - الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا ادنى من الارباح.
1.2 - الفرع الثاني في اختصاصات الديوان (6 - 25)
المادة رقم 6
يتولى الديوان بوجه عام مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها. وتشمل رقابة الديوان بوجه خاص حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية وسائر فروعها وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الامة وسائر الجهات التي ورد ذكرها فى المادة السابقة.
المادة رقم 7
رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 8
تشمل رقابة الديوان في شأن الإيرادات ما يلي:- أ - التحقق من ان الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها وتوريدها للخزائن العامة وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها . ب - التثبت من ان أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص وذلك للعمل على تلافيه. ج- التحقق من ان اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة وللاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين. وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب على الديوان ان يقوم بفحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية. ويجب على الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية. 1. ان حوافظ توريد الإيرادات والمستحقات العامة أو المستندات التي تقوم مقامها قد روجعت بمعرفه الموظفين المختصين المبالغ المبينة بها قد تم توريدها للخزائن العامة وأضيفت أنواعها فى الحسابات الخاصة بها. 2.ان البيانات المقدمة من أجهزة الدولة المختلفة تدل على ما تم تحصيله من الإيرادات والمستحقات العامة مضافا إليه المبالغ المتأخر تحصيلها،هو كل ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين المراسيم واللوائح والقرارات وانه لم يدخر أي جهد في سبيل تحصيل تلك المتأخرات. 3. انه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو تكاليف فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة. 4. ان تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقا للقوانين.
المادة رقم 9
تشمل رقابة الديوان ، فى شأن المصروفات التثبت مما يأتي: أولا - ان المصروفات قد صرفت فى الاغراض التي خصصت اعتمادات من اجلها، وان التصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية. ثانيا - ان المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة فى الحسابات. وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية وللقواعد العامة للميزانية. وعلى الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية: 1. ان المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة فى المستندات وأن أوامر الصرف الخاصة بها صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقا للقانون وأنها مسحوبة بالاذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة وتم ضمها من الباب والبند الخاصين بذلك فى الميزانية. 2. انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة. 3. إن المبالغ المصروفة خصما من الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت فى الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية قبل ان يتقرر اعتماد إضافي. 4. صحة الاسباب التي أدت إلى عدم القيام باتفاق كل أو بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية وأن الوفر فى اعتماد عمل ما لم يستخدم فى تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضى إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له فى الميزانية بغير اذن من السلطة التى تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية. 5. عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا. 6. عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية او التى يتقرر إلغاؤها او تعديلها عند أول خلو. تشمل رقابة الديوان ، فى شأن المصروفات التثبت مما يأتي: أولا - إن المصروفات قد صرفت فى الاغراض التي خصصت اعتمادات من اجلها، وان التصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية. ثانيا - إن المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة فى الحسابات. وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية وللقواعد العامة للميزانية. وعلى الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية: 1.أن المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة فى المستندات وان أوامر الصرف الخاصة بها صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقا للقانون وأنها مسحوبة بالاذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة وتم ضمها من الباب والبند الخاصين بذلك فى الميزانية. 2.انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة. 3.أن المبالغ المصروفة خصما من الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت فى الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية قبل ان يتقرر اعتماد إضافي. 4.صحة الاسباب التي أدت إلى عدم القيام باتفاق كل او بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية وان الوفر فى اعتماد عمل ما لم يستخدم فى تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضى إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له فى الميزانية بغير اذن من السلطة التى تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية. 5. عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا. 6. عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية او التى يتقرر إلغاؤها او تعديلها عند أول خلو. 7. صحة تنفيذ الأحكام الواردة فى القوانين الصادرة بربط الميزانية.
المادة رقم 10
يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة فى شئون التوظف بالجهات المشار إليها بالبنود أولا وثانيا و ثالثا من المادة الخامسة والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما فى حكمها كذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.
المادة رقم 11
يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والإعانات وعليه التثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
المادة رقم 12
على الجهات المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون ان توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما فى حكمها والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما فى حكمها على ان يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد اقصاه عشره أيام من تاريخ صدورها وبالنسبة للقرارات الأخرى فى ميعاد غايته ثلاثون يوما. ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة لأوضاع الميزانية والقواعد والأحكام المالية التي تنظم موضوعها وذلك قبل قوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابله لسحبها او للطعن فيها بوقت كاف وعلى تلك الجهة ان تبادر إلى سحب او إلغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من أثار وفى حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الاخذ برأي الديوان فان القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون إلى إن يستقر على اتفاق هاتين الجهتين بشأنها وإلا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه.
المادة رقم 13
تخضع لرقابة الديوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة عشرين الف دينار فأكثر وفى تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة محسوبة على أساس اقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط. ولا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئة ان تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها وذلك فى خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الأولي. وعلى الجهة صاحبة المناقصة الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به. ويجب على الديوان ان يبت فى الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة من أوراق أو بيانات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة. وتشمل الرقابة فى هذه الحالة التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وان كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقا لأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن. وإذا لم يبت الديوان فى الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة جاز لهذه الجهة ان تجرى الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها ولا يخل ذلك بحق الديوان فى ممارسة اختصاصاته فى الرقابة اللاحقة. وفى حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد أنفا ولم تر هذه الجهة الاخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأى السابق إبداؤه فانه فى هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه فإذا كان له رأى مغاير لرأى رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت فى الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.
المادة رقم 13
تخضع لرقابة الديوان المسبقة. المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر. وفى تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة، محسوبة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط. ولا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئة ان تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها وذلك فى خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الأولي. وعلى الجهة صاحبة المناقصة الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به. ويجب على الديوان ان يبت فى الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة من أوراق أو بيانات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة. وتشمل الرقابة فى هذه الحالة التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وان كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقا لأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن. وإذا لم يبت الديوان فى الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة جاز لهذه الجهة ان تجرى الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها ولا يخل ذلك بحق الديوان فى ممارسة اختصاصاته فى الرقابة اللاحقة. وفى حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد أنفا ولم تر هذه الجهة الاخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأى السابق إبداؤه فانه فى هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه فإذا كان له رأى مغاير لرأى رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت فى الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.
المادة رقم 14
تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر.
المادة رقم 14
تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد عشرين الف دينار فأكثر.
المادة رقم 15
يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها وبحث أسباب ما يتلف أو يتكدس منها وإبداء ما يراه من مقترحات للتخلص من الأصناف التالفة أو المكدسة ولتجنب حدوث شئ من ذلك مستقبلا وعلى الديوان أيضا الاستيثاق من كفاية اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن والمستودعات المشار إليها وسلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص وذلك للعمل على تلافيه.
المادة رقم 16
يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا فى وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها. وإذا ساور الديوان شك فى حدوث غبث بأي من المخازن أو المستودعات أو الخزائن العامة جاز له ان يطالب الجهة المختصة بإجراء جرد فورا وعليها القيام به وفى هذه الحالة يكون للمفتش أو المراجع المختص فى الديوان ان يشهد عملية الجرد دون ان يشترك فيها.
المادة رقم 17
يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان أرقامها مقيدة فى الحسابات وإنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.
المادة رقم 18
يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة أو احدى المؤسسات أو الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو المعقودة لصالحها وعليه التثبت فى الحالة الأولي من توريد الأصل وفائدته وملحقاتهما للخزانة العامة طبقا لشروط العقد المانح للسلفة أو القروض والتثبت فى الحالة الثانية من قيام الدولة أو الهيئة العامة المقترضة بتسديد الأصل والفوائد والملحقات فى المواعيد المحددة لذلك. ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للسلف والقروض المعقودة بكفالة لدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة.
المادة رقم 19
للديوان فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات وإبداء ما يعن له من ملاحظات فى هذا الشأن.
المادة رقم 20
يكون للديوان الحق فى فحص اللوائح الإدارية والمالية المحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها.
المادة رقم 20
"يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التى تقع بين الديوان وبين الجهات التى تشملها رقابتة المالية،ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية فى موعد أقصاة آخر شهر يناير التالى لانقضاء السنة المالية".
المادة رقم 21
يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي ترتبط ميزانياتها بقوانين.
المادة رقم 22
يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الامة ومجلس الوزراء ووزير المالية والصناعة وذلك بأقرب فرصة فى مطلع كل دور من ادوار الانعقاد العادى لمجلس الامة. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.
المادة رقم 22
يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه آخر شهر يناير التالي لانقضاء السنة المالية.. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.
المادة رقم 22
يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.
المادة رقم 23
يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة او مؤسسة يكون للدولة او احد أشخاص القانون العام الأخرى حصة في رأس ماليها لا تقل عن 50% منه او تضمن لها حدا ادني من الارباح. في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها يعتد بمجموع الحصص التي للدولة وغيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة. ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها باستغلال و إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة او الممنوحة امتيازا لاستغلال موارد من موارد الثروة الطبيعية فيها. بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة يقوم الديوان أيضا بمراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الإدارة بها.
المادة رقم 24
يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات او المؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة وفقا للأصول والأوضاع التي تجرى عليها هذه الشركات والمؤسسات فى أعداد حساباتها تبعا لطبيعية النشاط الذي تزاولة وفى حدود الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعة الحسابات المتقدمة إلى كل من الشركة او المؤسسة التي روجعت حساباتها والجهة الإدارية المختصة بالأشراف عليها والى وزارة المالية والصناعة. وبالنسبة لشركات المساهمة يجب على الديوان ان يبلغ ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بثلاثين يوما على الأقل ويتعين على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها.
المادة رقم 25
يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب او عمل اخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة او مجلس الوزراء. ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته فى هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص او المراجعة. ويجوز له ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب او العمل السالف الاشارة اليه.
1.3 - الفرع الثالث في مباشرة الاختصاصات (26 - 33)
المادة رقم 26
يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة ويجوز ان يكون التفتيش مفاجئا.
المادة رقم 27
يعهد إلى موظفي الديوان الفنيين - وفقا لأحكام هذا القانون القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته ولا يجوز إسناد عمل من هذه الأعمال إلى احد من موظفي الديوان الآخرين ولو كانت وظيفته معتبره فنية طبقا لقانون آخر.
المادة رقم 28
تجرى عمليات الفحص والمراجعة المشار إليها بالمادة السابقة في مقر الديوان او مقار الجهات التي تتواجد بها والسجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها غيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته. وللديوان تقدير ذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.
المادة رقم 29
يكون للديوان الحق فى ان يراجع او يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعميمات المالية أي مستند او سجل او أوراق أخرى يرى أنها ضرورية و لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.
المادة رقم 30
للديوان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها او من يقوم مقامهم فى الوزارات والمصالح والإدارات وسائر فروعها والهيئات والمؤسسات العامة و الشركات والمنشات التابعة لها وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته المالية وله حق مراسلتهم و التفتيش فجأة على أعمالهم.
المادة رقم 31
يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية كل فيما يخصها وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات فى خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها.
المادة رقم 32
للديوان ان يطلب إلى الجهة المختصة ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والمنشات والشركات التابعة لها او التي صرفت منها بغير وجه حق.
المادة رقم 33
إذا وقع خلاف بين الديوان وأحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس.
2 - الفصل الثالث في نظام موظفي الديوان (34 - 51)
المادة رقم 34
يعين رئيس الديوان بمرسوم أميرى بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة. ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة او بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة.
المادة رقم 35
لا يجوز لرئيس الديوان إثناء توليه منصبه ان يلي أى وظيفة عامة أخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لا يجوز له ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات و الهيئات العامة او ان يجمع بين وظيفته والعضوية فى مجلس إدارة أى شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه.
المادة رقم 36
يتولى رئيس الديوان الأشراف الفنى والادارى على أعمال الديوان وموظفيه ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لاختصاصاته المبينة بهذا القانون.
المادة رقم 37
فى حالة تعيين نائب لرئيس الديوان تسرى فى شأنه أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 34 من هذا القانون ويعامل معاملة موظف الدرجة الممتازة "ب" من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية الأخرى.
المادة رقم 38
يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميرى بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الامة ومجلس الوزراء ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية. وتسرى عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش الأحكام التي تسرى على الموظفين الفنيين بالديوان فى هذا الشأن والمبينة بهذا القانون.
المادة رقم 39
يعاون النائب والوكيل والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه.
المادة رقم 40
فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين فى سائر وظائف الديوان وكذلك اختيار الأخصائيين والخبراء فى شئونه بقرار من رئيس الديوان.
المادة رقم 41
يكون لرئيس الديوان بالنسبة إلى موظفي الديوان عامة الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفى تنظيمه وإدارة أعماله وبالجملة فى كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات اكبر من صلاحيات غيره من الوزراء.
المادة رقم 42
الموظف الفنى فى تطبيق هذا القانون هو كل من يشغل أحدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان. ويشترط فيمن يعين فى أحدى هذه الوظائف ان يكون حاصلا على مؤهل عال فى الحقوق او التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت او ما يعادلهما.
المادة رقم 43
تتضمن ميزانية الديوان بيانا بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها فى جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم 44
تنشأ بالديوان لجنة للنظر فى شئون موظفيه الفنيين تشكل برئاسة وكيل الديوان وعضوية وكيل الديوان المساعد وثلاثة من كبار موظفي الديوان الفنيين بحسب ترتيب اقدميتهم وظيفه فدرجة. ويتولى رئيس شؤون الموظفين بالديوان أعمال أمانة السر لها. وفى حالة غياب احد هؤلاء او قيام مانع لديه يحل محله من يليه فى الاقدمية.
المادة رقم 45
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بالنظر فى كافة شئون التوظف الخاصة بموظفي الديوان الفنيين وتكون لها الصلاحيات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالوظائف العامة المدنية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة. وترفع اقتراحات اللجنة بشأن الترقيات إلى رئيس الديوان لاعتمادها بقرار منه دون حاجة للحصول على موافقة ديوان الموظفين.
المادة رقم 46
لا يجوز نقل احد موظفي الديوان إلى جهة أخرى او ندبه للقيام بعمل وظيفه فى جهة أخرى الا بموافقة رئيس الديوان.
المادة رقم 47
تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها فى شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين فى شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين وتؤلف هذه اللجنة من : 1. رئيس ديوان المحاسبة. رئيسا 2. رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة. 3. رئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية بمجلس الامة. 4. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. أعضاء 5. رئيس ديوان الموظفين. 6. وكيل ديوان المحاسبة. وعند غياب الرئيس او احد الأعضاء او تعذر حضوره يحل محله من يقوم بأعماله حال غيابه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها. ويتولى رئيس شئون الموظفين بديوان المحاسبة أعمال أمانة السر لها. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور اغلبية أعضائها وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض. ولا يعزل موظفو الديوان الفنيون بغير الطريق التأديبي الا بعد موافقة اللجنة المشار إليها فى هذه المادة.
المادة رقم 48
تنظم اللائحة الداخلية للديوان الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب الموظفين الفنيين بالديوان والتحقيق معهم.
المادة رقم 49
تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبيا هيئة تشكل من : 1. رئيس إدارة الفتوى والتشريع رئيسا 2. وكيل ديوان المحاسبة عضوا 3. وكيل ديوان الموظفين عضوا وفي حالة غياب الرئيس او احد العضوين او قيام مانع لديه يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها. وتطبق في المحاكمات التأديبية لموظفي الديوان الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في ذات الخصوص بالنسبة إلى سائر موظفي الدولة المدنيين.
المادة رقم 50
تسرى على موظفي ومستخدمي الديوان فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون كافة القواعد والأحكام المقررة في شأنه بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم 51
يكون رئيس الحسابات ومساعدوه ورئيس شئون الموظفين ومساعدوه بديوان المحاسبة تابعين لهذا الديوان وتدرج وظائفهم ودرجاتهم بميزانيته.
3 - الفصل الرابع في المخالفات المالية وتأديب المسؤولين عن ارتكابها (52 - 73)
3.1 - الفرع الاول في تحديد المخالفات المالية وما يجب اتخاذه حيالها (52 - 56)
المادة رقم 52
يعتبر مخالفات مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: 1. مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور. 2. مخالفة الميزانية العامة او الميزانيات الملحقة بها او المستقلة عنها و الميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي يكون الموظف العمومي مندوبا لمراقبتها او الأشراف عليها. 3. مخالفة أحكام القانون الخاص بقواعد أعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. 4. مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم كافة القواعد والأحكام والأنظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية. 5. كل تصرف خاطئ او إهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الأشخاص العامة الأخرى او الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او يكون من شأنه ان يؤدى إلى ذلك. 6. عدم موافاة الديوان بالمناقصات ومشرعاوت الارتباطات والاتفاقات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة. وكذلك عدم موافاة الديوان دون مبرر بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك او بما يطلبه من أوراق او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون. 7. عدم الرد على ملاحظات الديوان او مكاتباته بصفة عامة او التأخر في الرد عليها دون مبرر ويعتبر فى حكم عدم الرد ان يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 8. التأخر دون مبرر فى إبلاغ الديوان خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة فى شأن المخالفات التي يبلغها الديوان إليها او تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم حيالها وبالجملة كل تصرف او موقف يكون من شأنه ان يعوق الديوان - دون مقتض - عن مباشرة اختصاصاته فى الرقابة المالية على الوجه الأكمل.
المادة رقم 53
يعاقب تأديبيا على الوجه المبين فى هذا القانون كل من ارتكب من الموظفين العموميين عدا الوزراء مخالفة من المخالفات المالية المنصوص عليها فى المادة السابقة او ساهم فى ارتكابها او سهل وقوعها او تراخى فى الإبلاغ عنها او حاول التستر على مرتكبها وذلك كله على أية صورة من الصور.
المادة رقم 54
يتعين على كل جهة من الجهات الحكومية او هيئة او مؤسسة عامة او شركة او منشاة تابعة لها ان تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات المالية التي وقعت بها وذلك عقب اكتشافها وعليها بعد إبلاغها بنتيجة هذا التحقيق ان تصدر قرارا فى الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المسئول إداريا او إحالته للمحاكمة التأديبية حسبما يتراءى لها وذلك فى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق.
المادة رقم 55
يوافى الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف فى المخالفات المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك فى ميعاد اقصاه عشره أيام من تاريخ صدورها.
المادة رقم 56
يقوم الديوان بإبلاغ المخالفات المالية التي يكون له أسبقية الكشف عنها إلى الجهة المختصة وعليها ان تنبع فى شأنها ذات الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين.
3.2 - الفرع الثاني في تأديب الموظفين المسئولين عن ارتكاب المخالفات المالية (57 - 59)
المادة رقم 57
للديوان الحق فى الاعتراض على القرارات المشار إليها بالمادة (55) من هذا القانون ان رأى وجها لذلك. وفى هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يقيم الدعوى التأديبية ضد المخالف أمام الهيئة التي نص هذا القانون على اختصاصها بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية. ويتعين أقامة الدعوى المذكورة فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ تلقى الديوان القرار المعترض عليه مصحوبا بمحاضر التحقيق وسائر الأوراق والبيانات المتعلقة به كاملة ومستوفاة والا أصبح ذلك القرار نهائيا وسقط حق الديوان فى أقامة الدعوى.
المادة رقم 58
إذا تبين للديوان من فحص الأوراق ان القرار الذى اصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانب الصواب او ان الجزاء الذى توقع بموجبه على الموظف المسئول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ورأى الديوان مع هذا ان المخالفة لا تستأهل إحالة مرتكبها للمحاكمة التأديبية فانه فى هذه الحالة يكون لرئيس الديوان ان يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها للديوان طالبا إليها إعادة النظر فى الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادرا بالحفظ وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسبا مع المخالفة وفى حدود الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما.
المادة رقم 59
على الجهة المختصة ان تبت فى طلب الديوان وتخطره بالنتيجة فى ظرف سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها. وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان او لم تخطره بالنتيجة فى الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لرئيس الديوان ان يحيل المخالف للمحاكمة التأديبية وذلك فى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق المعادة إلى الديوان.
3.3 - الفرع الثالث في تشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية والجزاءات التي تملك توقيعها (60 - 68)
المادة رقم 60
تختص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المادة (52) من هذا القانون هيئة يكون تشكيلها على الوجه الآتي :- أ - بالنسبة للموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية فما فوقها تشكل الهيئة من: 1. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. رئيسا 2. وكيل ديوان المحاسبة. 3. وكيل وزارة المالية والصناعة. أعضاء 4. مستشار بإدارة الفتوى والتشريع. 5. وكيل ديوان الموظفين. ب - وبالنسبة لغير من ذكروا فى البند (أ) تشكل الهيئة من : 1. وكيل إدارة الفتوى والتشريع. رئيسا 2. وكيل ديوان المحاسبة المساعد. 3. مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع. أعضاء 4. مندوب من وزارة المالية والصناعة. 5. مندوب من ديوان الموظفين. ولا يجوز ان تقل درجة أي من هذين العضوين الأخيرين عن درجة الموظف المحال للمحاكمة. وعند غياب رئيس الهيئة او احد أعضائها فى أي من التشكيل او قيام مانع لديه يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها.
المادة رقم 61
تتعين الهيئة التأديبية المختصة وفقا لدرجة الموظف وقت اقامة الدعوى التأديبية عليه. وإذا تعدد الموظفون المسئولون عن المخالفة او عن المخالفات المرتبطة فان محاكمتهم جمعيا تكون للهيئة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة. ويقوم بأعمال السكرتارية للهيئة من ينتدبه رئيس الديوان من موظفيه لهذا الغرض.
المادة رقم 62
تطبق فى المحاكمات التأديبية أمام الهيئة المشار إليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة فى الخصوص ذاته بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم 63
اذا كان احد الموظفين المحالين للمحاكمة التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 60 ممن تختص أصلا بمحاكمته الهيئة المشكلة وفقا للبند (ب) من المادة ذاتها فان الجزاءات التي توقع عليه هي الجزاءات التي كانت هذه الهيئة الأخيرة تملك معاقبته بها فيما لو كان قد قدم للمحاكمة أمامها.
المادة رقم 64
تصدر قرارات الهيئة مسببة وتوقع من رئيس الهيئة وأعضائها.
المادة رقم 65
قرارات الهيئة نهائية سواء كانت غيابية او حضورية. على انه يجوز للديوان ولذوى الشِأن الطعن فيها بالطريق المقرر للطعن فى القرارات الإدارية بطلب إلغائها او التعويض عنها لاى وجه من أوجه مخالفتها للقانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها. ولا يترتب على هذا الطعن إيقاف تنفيذ القرار التأديبي المطعون عليه الا اذا أمرت بذلك المحكمة المختصة بنظر الطعن.
المادة رقم 66
يتعين على سكرتير الهيئة موافاة الديوان بصورة طبق الأصل من القرارات التي تصدرها الهيئة وذلك فى ميعاد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.
المادة رقم 67
على الديوان متابعة القرارات الصادرة من الهيئة بتوقيع الجزاءات و الاستيثاق من قيام الجهة التابع لها الموظف المحكوم عليه بتنفيذ الجزاءات التي وقعت عليه.
المادة رقم 68
لا يمنع قبول استقالة الموظف الذى تقررت اقامة الدعوى التأديبية عليه من الاستمرار فى إجراءات محاكمته تأديبيا وتوقف تسوية حالته من الناحية المالية لحين الانتهاء من المحاكمة.
3.4 - الفرع الرابع في الاعفاء من العقوبة وسقوط الدعاوى بالتقادم (69 - 73)
المادة رقم 69
لا يعفى الموظف من العقوبة الا اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذ الأمر كتابي صادر له من رئيسة وبالرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة رقم 70
تسقط الدعوى التأديبية عن المخالفة المالية بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ وقوع المخالفة. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر إجراء. واذا تعدد المخالفون فان انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة رقم 71
تجوز اقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لاى سبب كان بشرط الا تكون الدعوى قد سقطت بمضى المدة وفقا لأحكام المادة السابقة. وتتعين الهيئة المختصة بمحاكمته تبعا لدرجته عند تركه الخدمة. ويجوز بقرار من الهيئة المذكورة إيقاف صرف معاش التقاعد او المكافأة المستحقة له إلى حين انتهاء محاكمته.
المادة رقم 72
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف المشار إليه فى المادة السابقة هى :- 1. الحرمان من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2. الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة من تاريخ الحكم. 3. غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز المرتب الذى كان يتقاضاه عن الشهر الذى وقعت فيه المخالفة. وتستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه او مكافأته ان وجدت وذلك فى الحدود القانونية المقررة او بالطريق والإجراءات المتبعة فى تحصيل الأموال والمستحقات العامة.
المادة رقم 73
لا يخل توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون بحق اقامة الدعوى المدنية او الجزائية ضد الموظف عند الاقتضاء.
4 - الفصل الخامس أحكام عامة (74 - 89)
المادة رقم 74
قبل ان يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدى أمام مجلس الامة اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة وان اصون مصالح الشعب وأمواله واؤدى اعمالى بالأمانة والصدق .))
المادة رقم 75
يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الامة الذى يرسله فى الميعاد القانوني إلى وزارة المالية والصناعة ويدرج وزير المالية والصناعة المشروع كما ورد إليه من رئيس مجلس الامة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة واذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق جاز لوزير المالية والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام السابق وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الامة للبت فيه بعد الاستماع إلى رأي وزير المالية والصناعة ورئيس الديوان.
المادة رقم 76
فى حال غياب الرئيس او خلو منصبه يقوم مقامه النائب او وكيل الديوان حسب الأحوال.
المادة رقم 77
لرئيس الديوان ان يفوض النائب والوكيل والوكيل المساعد للديوان فى كل او بعض اختصاصاته المبينة بهذا القانون فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 13" فقرة 7 "و 22 و 25 " فقرة 2 " و33 و39 و75 و78 "فقرة 2" من هذا القانون.
المادة رقم 78
تكون مراجعة الديوان لمستندات الجهات التى تشملها رقابته المالية بنسبة مائة فى المائة. واستثناء من هذا الأصل العام يجوز لرئيس الديوان فى أحوال الضرورة القصوى ولاعتبارات يمليها الصالح العام تخفيض نسبة المراجعة بالقياس إلى نوع أو أكثر من مستندات الجهات الخاضعة للرقابة كلها أو بعضها على انه لا يجوز بحال تخفيض نسبة المراجعة عن 50% بالقياس إلى أى نوع من المستندات الخاصة بأية جهة من الجهات ويصدر بتحديد أنواع المستندات والجهات التى تخفض نسبة المراجعة بالقياس إليها قرار من رئيس الديوان. ويجب أن يحاط هذا القرار بالسرية التامة بحيث لا تعلم بمحتوياته أى من الجهات التي تقرر تخفيض نسبة المراجعة بالقياس لمستنداتها. ويتضمن القرار المذكور تنظيم الطريقة والأوضاع التى تتم بها المراجعة فى هذه الحالة.
المادة رقم 79
تعود المراجعة إلى نسبتها الأصلية بمجرد زوال الأسباب التى دعت إلى تقرير تخفيض هذه النسبة وفقا لأحكام المادة السابقة.
المادة رقم 80
فيما يتعلق بمراجعة المصروفات السرية يكتفى فى شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لوزارته بالميزانية وشهادة بان هذا المبلغ قد تم صرفه فى حدود الاعتمادات المقررة وفى الأغراض التى خصصت من أجلها. ويبعث الوزير بهذا القرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار وعلى رئيس الديوان إلا يطلع أحدا عليه وان يحتفظ به لديه.
المادة رقم 81
يقوم الديوان بمراجعة حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية العمومية بالنسبة إلى أجهزة الدولة الإدارية وفروعها والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الاشحاص العامة والمنشات التابعة لها التى تزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا. وتتم هذه المراجعة وفقا للأصول والأوضاع المحاسبية المتبعة فى العمليات التجارية والصناعية.
المادة رقم 82
تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية والصناعة ويخطر الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا لهذا القانون ويدرج ذلك فى التقرير السنوى للديوان.
المادة رقم 83
يتابع الديوان مراقبة تنفيذ المشاريع الإنشائية فى حدود الاعتمادات التى خصصت لها بالميزانية ويتثبت مما إذا كان تنفيذها قد حقق النتائج والأهداف التى اقتضت تخصيص وصرف تلك المصروفات من أجلها.
المادة رقم 84
لمجلس الامة أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التى تناقش فيها تقارير الديوان وان يأذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره فى المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات بصددها.
المادة رقم 85
فى حالة تعطل الحياة النيابية يلحق الديوان مؤقتا برئاسة مجلس الوزراء.
المادة رقم 86
يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الامة قبل قيامه باجازته السنوية.
المادة رقم 87
الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقا للمادة 60 من هذا القانون ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة.
المادة رقم 88
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس الديوان.
المادة رقم 89
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
1- تعتبر المرسلات البريدية أمانة في يد الوزارة إلى أن يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو إعادتها إلى المرسل ، و لا يجوز سحبها أو تعديل عنوانها إلا بناء على طلب المرسل وموافقة الوزارة عليها ويعتبر هذا التسليم تسليما صحيحا للمرسل إليه
مادة 18 - تعفي المراسلات التالية من الأجور البريدية
1- الرسائل المعنوية إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت
2 - المراسلات الرسمية الصادرة عن إدارة البريد إلى الأفراد والوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية داخل حدود دولة الكويت وإلى الاتحاد البريدي العربي والاتحاد البريدي العالمي ومكاتب وإدارات البريد في الداخل والخارج
3- المخطوطات التي يستعملها المكفوفون والتي تودع بالبريد بموجب أحكام اتفاقية البريد العالمية
4- المراسلات الرسمية المتبادلة بين حكومات البلدان العربية الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي من جهة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكاتبها الفرعية العاملة في تلك البلدان من جهة أخرى
5- المراسلات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير المختص
مادة 19 - يجوز للوزارة إصدار تراخيص لبيع الطوابع البريدية وتحديد الأحوال والشروط الخاصة بهذه التراخيص
مادة 20 - تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية
1- الإجراءات والاتصالات اللازمة بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية
2- عملية إصدار الطوابع والحوالات والأذون والقرطاسية البريدية والقسائم الجوابية والإعلان عن تفاصيلها
3 - تحديد وتعديل الأجور والرسوم البريدية بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية
4 كيفية إيداع وجمع ونقل وتوزيع مختلف المراسلات البريدية وأوقاتها وتحديد شروط التأمين وشروط التسجيل وكل - ما يتعلق بتنظيم سير الخدمات البريدية
5- إنشاء صناديق البريد الخاصة وتحديد شروط ورسوم تأجيرها وأية رسوم أو تكاليف أخرى
6- تحديد المسؤولية أو عدم المسؤولية بالنسبة لفقدان مختلف المراسلات البريدية أو عطب أو تلاعب في محتوياتها وتحديد مقدار فئات التعويض في الأحوال التي تستوجب المسؤولية وفقا لأحكام اتفاقيات البريد الدولية
7 - جميع الإجراءات الأخرى التي من شأنها حسن سير مرفق البريد
المادة رقم 12
مادة 12 - يقصد بالمراسلات البريدية : أ - الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات ومخطوطات المكفوفين وعينات البضائع والرزم الصغيرة والمواد الصوتية البريدية (الفونوبوست)ا لمقررة في اتفاقية البريد العالمية . ب - الطرود البريدية المقررة في الاتفاق الدولي المتعلق بالطرود البريدية . ج - البرقيات التي تمر بالبريد .
المادة رقم 13
مادة 13 - تستوفي الأجور والرسوم بريدية المقررة بواسطة طوابع تصدرها الوزارة المختصة وتلصق هذه الطوابع على المراسلات البريدية عند إيداعها بالبريد ما عدا البرقيات المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة السابقة.
المادة رقم 14
مادة 14 - يجوز للوزارة المختصة أن تصرح باستعمال خاتم خاص يدل على استيفاء الأجور على المراسلات البريدية التي تودع بالبريد ، وذلك بدلا عن الطوابع البريدية وفي هذه الحال تستوفي قيمة الأجور البريدية عن هذه المراسلات نقدا لقاء إيصال رسمي كما يجوز للوزارة المختصة أن تسمح باستعمال آلات خاتمة خاصة للتخليص على المراسلات البريدية بدلا عن الطوابع البريدية وذلك بإصدار ترخيص خاص تحدد فيه شرط استعمال هذه الآلات.
المادة رقم 15
مادة 15 - إذ وردت إلى الكويت مراسلات بريدية تحمل ما يشير إلى نقص في الأجور المقررة تقوم إدارة البريد بالصاق طوابع خاصة بقيمة النقض لتحصيلها من المرسل أو المرسل إليه وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية ، أما مواد المرسلات البريدية الناقصة الأجرة الصادرة عن الكويت إلي الخارج فتعمل إدارة البريد على استيفاء قيمة النقض وتصديرها وفقا لأحكام اتفاقية البريد العالمية .
المادة رقم 16
مادة 16 1- يحق للوزارة المختصة حجز المراسلات البريدية المعنوية إلى أ - شخص متوفى ب - شخص فقد أهليته ج - شخص أشهر إفلاسه . د - شركة منحلة أو أشهر إفلاسها . هـ - شخص أو شركة صدر قرار قضائي بحجز المراسلات البريدية الخاصة بها . 2- يستمر حجز هذه المرسلات حتى صدور قرار قضائي بكيفية التصرف بها .
المادة رقم 17
1- تعتبر المرسلات البريدية أمانة في يد الوزارة إلى أن يتم تسليمها إلى المرسل إليه أو إعادتها إلى المرسل ، و لا يجوز سحبها أو تعديل عنوانها إلا بناء على طلب المرسل وموافقة الوزارة. 2- تسلم الرسالة البريدية إلى العنوان المبين عليها ويعتبر هذا التسليم تسليما صحيحا للمرسل إليه.
المادة رقم 18
مادة 18 - تعفي المراسلات التالية من الأجور البريدية :- 1- الرسائل المعنوية إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت . 2 - المراسلات الرسمية الصادرة عن إدارة البريد إلى الأفراد والوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية داخل حدود دولة الكويت وإلى الاتحاد البريدي العربي والاتحاد البريدي العالمي ومكاتب وإدارات البريد في الداخل والخارج . 3- المخطوطات التي يستعملها المكفوفون والتي تودع بالبريد بموجب أحكام اتفاقية البريد العالمية . 4- المراسلات الرسمية المتبادلة بين حكومات البلدان العربية الأعضاء في الاتحاد البريدي العربي من جهة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكاتبها الفرعية العاملة في تلك البلدان من جهة أخرى . 5- المراسلات الأخرى التي تحدد بقرار من الوزير المختص .
المادة رقم 19
مادة 19 - يجوز للوزارة إصدار تراخيص لبيع الطوابع البريدية وتحديد الأحوال والشروط الخاصة بهذه التراخيص
المادة رقم 20
مادة 20 - تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية :- 1- الإجراءات والاتصالات اللازمة بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية . 2- عملية إصدار الطوابع والحوالات والأذون والقرطاسية البريدية والقسائم الجوابية والإعلان عن تفاصيلها. 3 - تحديد وتعديل الأجور والرسوم البريدية بالنسبة لمختلف الخدمات البريدية . 4 كيفية إيداع وجمع ونقل وتوزيع مختلف المراسلات البريدية وأوقاتها وتحديد شروط التأمين وشروط التسجيل وكل - ما يتعلق بتنظيم سير الخدمات البريدية . 5- إنشاء صناديق البريد الخاصة وتحديد شروط ورسوم تأجيرها وأية رسوم أو تكاليف أخرى . 6- تحديد المسؤولية أو عدم المسؤولية بالنسبة لفقدان مختلف المراسلات البريدية أو عطب أو تلاعب في محتوياتها وتحديد مقدار فئات التعويض في الأحوال التي تستوجب المسؤولية وفقا لأحكام اتفاقيات البريد الدولية . 7 - جميع الإجراءات الأخرى التي من شأنها حسن سير مرفق البريد .
3 - الباب الثالث الطرود البريدية (21 - 24) الباب الثالث
الطرود البريدية
مادة 21 - تحدد الوزارة المختصة الكيفية والشروط والأوزان والمواصفات والنظم والأجور والرسوم المتعلقة بالطرود العادية أو المؤمن عليها
مادة 22 - تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية وفقا لأحكام الاتفاقيات البريدية الدولية
1 - كيفية استلام وتسليم الطرود البريدية
2 - تحديد مدة حفظ الطرود البريدية ورسوم الخزن وتحصيلها
3- تحديد وتحصيل الرسوم الأخرى المقررة دوليا
4- طريقة التصرف بالطرود المهملة أو غير القابلة للتوزيع
5- مختلف الإجراءات الأخرى المقررة دوليا بالنسبة للطرود البريدية
مادة 23 - تقوم إدارة البريد بتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على المراسلات والطرود البريدية بالنيابة عن إدارة الجمارك
مادة 24
1 - تخضع للتفتيش والإجراءات الجمركية في حدود الاتفاقيات الدولية المراسلات البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء ممنوعة خاضعة لإجازات استيراد أو رسوم جمركية
2 - تستثني من أحكام الفقرة السابقة مختلف المراسلات البريدية وإرسالياتها التي ترد إلى الكويت خطأ أو بقصد إعادة إرسالها إلى الخارج
المادة رقم 21
مادة 21 - تحدد الوزارة المختصة الكيفية والشروط والأوزان والمواصفات والنظم والأجور والرسوم المتعلقة بالطرود العادية أو المؤمن عليها .
المادة رقم 22
مادة 22 - تنظم الوزارة المختصة المسائل التالية وفقا لأحكام الاتفاقيات البريدية الدولية:- 1 - كيفية استلام وتسليم الطرود البريدية . 2 - تحديد مدة حفظ الطرود البريدية ورسوم الخزن وتحصيلها. 3- تحديد وتحصيل الرسوم الأخرى المقررة دوليا . 4- طريقة التصرف بالطرود المهملة أو غير القابلة للتوزيع . 5- مختلف الإجراءات الأخرى المقررة دوليا بالنسبة للطرود البريدية.
المادة رقم 23
مادة 23 - تقوم إدارة البريد بتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على المراسلات والطرود البريدية بالنيابة عن إدارة الجمارك .
المادة رقم 24
مادة 24 1 - تخضع للتفتيش والإجراءات الجمركية في حدود الاتفاقيات الدولية المراسلات البريدية التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي على أشياء ممنوعة خاضعة لإجازات استيراد أو رسوم جمركية 2 - تستثني من أحكام الفقرة السابقة مختلف المراسلات البريدية وإرسالياتها التي ترد إلى الكويت خطأ أو بقصد إعادة إرسالها إلى الخارج
4 - الباب الرابع الممنوعات العامة (25 - 26) الباب الرابع
الممنوعات العامة
مادة 25 - يحظر إرسال أو استيراد المواد التالية داخل مختلف المراسلات البريدية
أ - المواد التي بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها قد تشكل خطرا على موظفي البريد أو قد تلوث المراسلات الأخرى أو تتلفها
ب - جميع أنواع المخدرات والمواد الأخرى الممنوعة من قبل إدارة الجمارك أو التي تحرمها القوانين واللوائح المعمول بها ويستثني من ذلك ما يرسل منها لأغراض طبية أو علمية والمصرح بها من قبل السلطات المختصة
ج - المواد الممنوع قبولها أو تداولها في البلد المرسلة إليه
د - الحيوانات الحية
هـ - العينات المرسلة بكثرة بقصد تفادي تحصيل الرسوم الجمركية عليها
و - المواد المتفجرة أو القابلة للالتهاب أو الخطرة
ز - المواد المخلة بالآداب والمنافية للأخلاق والمواد التي تنطوي على دعاية لإسرائيل أو التي تسيء إلى سمعة العرب والمسلمين
ح - البلاتين والذهب والفضة والمجوهرات أو أية أشياء أخرى ثمينة إلا ما يرسل ويستورد منها بالبريد المؤمن عليه
ط - المواد الأخرى التي تعلن عنها الوزارة المختصة
مادة 26 - تعتبر المواد الممنوعة التي قد ترد بالبريد كأنها مواد مهربة ويجري التصرف بها طبقا للإجراءات والنظم الجمركية أو طبقا لأحكام أي قانون آخر في هذا الشأن
المادة رقم 25
مادة 25 - يحظر إرسال أو استيراد المواد التالية داخل مختلف المراسلات البريدية : أ - المواد التي بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها قد تشكل خطرا على موظفي البريد أو قد تلوث المراسلات الأخرى أو تتلفها . ب - جميع أنواع المخدرات والمواد الأخرى الممنوعة من قبل إدارة الجمارك أو التي تحرمها القوانين واللوائح المعمول بها ويستثني من ذلك ما يرسل منها لأغراض طبية أو علمية والمصرح بها من قبل السلطات المختصة . ج - المواد الممنوع قبولها أو تداولها في البلد المرسلة إليه . د - الحيوانات الحية . هـ - العينات المرسلة بكثرة بقصد تفادي تحصيل الرسوم الجمركية عليها. و - المواد المتفجرة أو القابلة للالتهاب أو الخطرة . ز - المواد المخلة بالآداب والمنافية للأخلاق والمواد التي تنطوي على دعاية لإسرائيل أو التي تسيء إلى سمعة العرب والمسلمين . ح - البلاتين والذهب والفضة والمجوهرات أو أية أشياء أخرى ثمينة إلا ما يرسل ويستورد منها بالبريد المؤمن عليه . ط - المواد الأخرى التي تعلن عنها الوزارة المختصة.
المادة رقم 26
مادة 26 - تعتبر المواد الممنوعة التي قد ترد بالبريد كأنها مواد مهربة ويجري التصرف بها طبقا للإجراءات والنظم الجمركية أو طبقا لأحكام أي قانون آخر في هذا الشأن
5 - الباب الخامس المواد النقدية والحوالات البريدية (27 - 30) الباب الخامس
المواد النقدية والحوالات البريدية
مادة 27 - تحدد الوزارة المختصة قيمة الرسوم وشروط الإصدار والصرف بالنسبة لمختلف الحوالات البريدية
مادة 28 - تكون إدارة البريد مسؤولة عن مبالغ الحوالات البريدية حتى تأدية قيمتها إلى صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونا
مادة 29 - يجوز لإدارة البريد أن تتولى القيام بخدمات بريدية أخرى بالنسبة للمواد النقدية والمالية تحدد بإعلان يصدر عنها
مادة 30 - تتولى إدارة البريد تسوية الحسابات التي تتعلق بأعمال البريد مع مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات المحلية والخارجية وذلك بموجب أحكام اتفاقيات البريد الدولية وبالتعاون مع وزارة المالية والنفط
المادة رقم 27
مادة 27 - تحدد الوزارة المختصة قيمة الرسوم وشروط الإصدار والصرف بالنسبة لمختلف الحوالات البريدية
المادة رقم 28
مادة 28 - تكون إدارة البريد مسؤولة عن مبالغ الحوالات البريدية حتى تأدية قيمتها إلى صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونا .
المادة رقم 29
مادة 29 - يجوز لإدارة البريد أن تتولى القيام بخدمات بريدية أخرى بالنسبة للمواد النقدية والمالية تحدد بإعلان يصدر عنها .
المادة رقم 30
مادة 30 - تتولى إدارة البريد تسوية الحسابات التي تتعلق بأعمال البريد مع مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات المحلية والخارجية وذلك بموجب أحكام اتفاقيات البريد الدولية وبالتعاون مع وزارة المالية والنفط .
6 - الباب السادس العقوبات (31 - 41) الباب السادس
العقوبات
مادة 31 - يحدد الوزير المختص بقرار يصدر عنه الإجراءات الواجب اتخاذها عند ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط ويكون لمن يندبهم من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لهذه الجرائم
مادة 32 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير كويتية كل من إرتكب إحدى المخالفات الواردة ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة
مادة 33 - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي كل من وضع مادة ممنوعة في إحدى المراسلات البريدية الداخلية أو الخارجية وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
مادة34 - كل موظف من موظفي الدولة انتهك سرية المراسلات أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفاء المراسلات أو إعدامها أو أتلفها أو عبث بها أو سهل ذلك لغيره،يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار وبالعزل
فإذا كان الفاعل من غير موظفي الدولة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 35 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
أ - كل من عبث بصناديق إيداع الرسائل بقصد إتلاف محتويات أو سرقتها
ب - كل من عبث بأكياس البريد إثناء نقلها من مكان إلى آخر بقصد الإتلاف أو السرقة
ج - كل من سرق مراسلة بريدية أو شيئا من محتوياتها بعد إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها
د - كل من قبل مراسلة بريدية أو تصرف فيها أو في محتوياتها مع علمه بأنها مسروقة
مادة 36 - يعاقب بالحبس المؤبد كل من وضع عمدا مفرقعات أو متفجرات في إحدى المراسلات البريدية بقصد الإضرار بأي شخص أو بممتلكات الدولة أو الأفراد ، فإذا نتج عن ذلك قتل شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام
مادة 37 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين
1- كل من قلد أو زور الطوابع البريدية أو القسائم الجوابية وهو قاصد استعمالها في التداول على وجه غير مشروع
2- كل من تعامل في طوابع البريد المقلدة أو المزورة على أي نحو كان مع علمه بذلك
3- كل من صنع مطبوعات أو نماذج تشابه في شكلها الخارجي مطبوعات أو نماذج إدارة البريد وكل من باعها أو عرضها للبيع أو وزعها أو نقلها وهو عالم بذلك
4 كل من استعمل آلات التخليص بدون ترخيص من إدارة البريد أو يغش أو يحاول الغش في استعمال هذه الآلات أو - يقلد بصمات آلات التخليص
5- كل من أزال الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمل والدالة على سبق استعماله قاصدا أن يستعمله في التداول من جديد
مادة 38 - في جميع حالات التقليد أو التزوير يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة جميع الأشياء المقلدة أو المزورة وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في عملية التقليد أو التزوير
مادة 39 - تسري أحكام اتفاقيات البريد الدولية النافذة في البلاد فيما لم يرد بشأنه حكم في هذا القانون
مادة 40 - على الوزير المختص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة 41 - على الوزراء،كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة رقم 31
مادة 31 - يحدد الوزير المختص بقرار يصدر عنه الإجراءات الواجب اتخاذها عند ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك البيانات الواجب ذكرها في محضر الضبط ويكون لمن يندبهم من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لهذه الجرائم .
المادة رقم 32
مادة 32 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة قدرها عشرة دنانير كويتية كل من إرتكب إحدى المخالفات الواردة ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .
المادة رقم 33
مادة 33 - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كويتي كل من وضع مادة ممنوعة في إحدى المراسلات البريدية الداخلية أو الخارجية وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة رقم 34
مادة34 - كل موظف من موظفي الدولة انتهك سرية المراسلات أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفاء المراسلات أو إعدامها أو أتلفها أو عبث بها أو سهل ذلك لغيره،يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار وبالعزل . فإذا كان الفاعل من غير موظفي الدولة كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة رقم 35
مادة 35 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :- أ - كل من عبث بصناديق إيداع الرسائل بقصد إتلاف محتويات أو سرقتها . ب - كل من عبث بأكياس البريد إثناء نقلها من مكان إلى آخر بقصد الإتلاف أو السرقة . ج - كل من سرق مراسلة بريدية أو شيئا من محتوياتها بعد إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها . د - كل من قبل مراسلة بريدية أو تصرف فيها أو في محتوياتها مع علمه بأنها مسروقة .
المادة رقم 36
مادة 36 - يعاقب بالحبس المؤبد كل من وضع عمدا مفرقعات أو متفجرات في إحدى المراسلات البريدية بقصد الإضرار بأي شخص أو بممتلكات الدولة أو الأفراد ، فإذا نتج عن ذلك قتل شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام .
المادة رقم 37
مادة 37 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين . 1- كل من قلد أو زور الطوابع البريدية أو القسائم الجوابية وهو قاصد استعمالها في التداول على وجه غير مشروع . 2- كل من تعامل في طوابع البريد المقلدة أو المزورة على أي نحو كان مع علمه بذلك . 3- كل من صنع مطبوعات أو نماذج تشابه في شكلها الخارجي مطبوعات أو نماذج إدارة البريد . وكل من باعها أو عرضها للبيع أو وزعها أو نقلها وهو عالم بذلك . 4 كل من استعمل آلات التخليص بدون ترخيص من إدارة البريد أو يغش أو يحاول الغش في استعمال هذه الآلات أو - يقلد بصمات آلات التخليص . 5- كل من أزال الألفاظ أو العلامات الموضوعة على طابع استعمل والدالة على سبق استعماله قاصدا أن يستعمله في التداول من جديد .
المادة رقم 38
مادة 38 - في جميع حالات التقليد أو التزوير يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة جميع الأشياء المقلدة أو المزورة وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في عملية التقليد أو التزوير .
المادة رقم 39
مادة 39 تسري أحكام اتفاقيات البريد الدولية النافذة في البلاد فيما لم يرد بشأنه حكم في هذا القانون .
المادة رقم 40
مادة 40 - على الوزير المختص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 41
مادة 41 - على الوزراء،كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة رقم 1
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم ( وكالة الأنباء الكويتية) ويشرف عليها وزير الاعلام.
المادة رقم 2
مركز الوكالة مدينة الكويت ولها أن تنشى فروعا أو مكاتب أو تعتمد مراسلين لها داخل دولة الكويت وخارجها.
المادة رقم 3
الغرض من إنشاء ( الوكالة) تجميع الأخبار والمواد الإخبارية من أجل عرض الحقائق، وتوزيع هذه المواد على مؤسسات الأخبار والأفراد لتزويدها بأكبر قدر ممكن من الخدمات الإخبارية الكاملة غير المتحيزة.
المادة رقم 4
تقوم الوكالة في سبيل تحقيق أغراضها بكافة الأعمال التي تستلزمها طبيعة عملها ومنها: أ - استقاء وجمع الأنباء في الكويت والخارج ووضع التعليقات وكتابة المقالات وإعداد الدارسات والأبحاث والبيانات والتصريحات وكل ما يتعلق بالأنباء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والتجارية الداخلية والخارجية. ب-توزيع ونشر الأنباء في الكويت وخارجها إلى الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الاعلام والهيئات العامة والخاصة والأفراد وفق الأسس التي يقررها مجلس الإدارة. ﺠ- أية أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة.
المادة رقم 5
للوكالة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة رقم 6
يتولي إدارة ( الوكالة ) مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي: المدير العام للوكالة رئيسا أربعة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات - بناء على ترشيح وزير الاعلام ـ قابلة للتجديد ويعين من بينهم نائبا للرئيس ويحدد مكافآتهم.
المادة رقم 7
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة القائمة على شئونها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت الوكالة من أجلة وله على الأخص: 1- إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية. 2- إصدار القرارات المتعلقة بتعين العاملين بالوكالة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم ومعاشاتهم وفقا للوائح التي تعد في هذا الشأن . 3- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للوكالة والأشراف على تنفيذها واعتماد الحساب الختامي. 4- النظر في كل ما يرى وزير الاعلام أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الوكالة. 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الوكالة ومركزها المالي واعتمادها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز أن يعهد إلى المدير العام للوكالة ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة رقم 8
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع مرة كل شهر على الأقل. وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى وزير الاعلام خلال أسبوع من تاريخ صدورها وللوزير الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها إليه وإلا كان القرار نافذا.
المادة رقم 9
يكون للوكالة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزيرالاعلام. ويمثل المدير العام الوكالة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويتولي تصريف شئونها المالية والإدارية، ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
المادة رقم 10
يكون للوكالة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارتها وعرض وزير الاعلام تتضمن بصفة خاصة ما يأتي: أ- اختصاصات المدير العام للوكالة. ب- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال الوكالة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية المحاسبية. ﺠ- قواعد تعيين موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأديبهم. د- قواعد وإجراءات مناقصات الوكالة ومزايداتها بما لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات العامة.
المادة رقم 11
تسرى أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي على موظفي الوكالة ومستخدميها وعمالها فيما لم تتضمنه لائحتها الداخلية من أحكام. ولا تطبق على الوكالة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضي القانون رقم 30 لسنة 1964بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة رقم 12
تكون للوكالة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.
المادة رقم 13
تتكون موارد الوكالة مما يأتي : أ - ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. ب- من أية حصيلة أخرىنتيجة لنشاطها أو نظير الخدمات التي تؤديها. ويوؤل صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة رقم 14
يقوم بمراجعة حسابات الوكالة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس إدارتها، وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبة.
المادة رقم 15
تعفي الوكالة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها سواء كانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة أم البلدية أم أية هيئة أو مؤسسة عامة. ويكون لديوان الوكالة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصليه بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
المادة رقم 16
علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 111 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1960 بشأن الآثار ( 111 / 1976 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بعبارات (( إدارة المعارف )) و (( رئيس المعارف )) و (( خاتم المعارف )) عبارات (( وزارة الإعلام )) و (( وزير الإعلام )) و (( خاتم الإعلام )) على التوالي حيثما وجدت في نصوص القانون رقم 11 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة رقم 2
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير التربية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ( 4 / 1977 ) عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 01/12/2018
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 13 (فقرة أولى) والمادة 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 13 (فقرة أولى): تخضع لرقابة الديوان المسبقة. المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر. وفي تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة، محسوبة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط. مادة 14: تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر.
المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار على الأسس التجارية وتسمى "مؤسسة الموانىء الكويتية" و تلحق بوزير المواصلات، ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت.
المادة رقم 2
أغراض المؤسسة هي إدارة وتشغيل الموانىء المخصصة للملاحة التجارية بما في ذلك السفن الكبيرة والصغيرة وسفن الصيد والركاب، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم على الأخص بما يلي: 1- إإنشاء الأرصفة الثابتة أو العائمة وإقامة أو تملك أو استئجار المرفق والوسائل المكملة لذلك. 2- شراء واستئجار الوسائل اللازمة للخدمات البحرية والبرية لأعمال الموانىء. 3- إنشاء أو امتلاك أو استئجار المرافق والمنشآت الضرورية لجهازها الادارى والفني ولأغراض التخزين. 4- التعاقد مع هيئات أو شركات أو مقاولين محليين أو خارجين للقيام بما تعهد به إليهم من أعمالها. 5- الاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية لتطوير أجهزتها التنفيذية وطرق وأساليب خدماتها وتنظيم مرافقها والعمل على تربية وتنمية كوادر وطنية في شتى قطاعات الخدمات البحرية والموانىء.
المادة رقم 3
للمؤسسة أن تتعاون مع الموانيء الأجنبية والهيئات والمؤسسات الملاحية الدولية والإقليمية والأهلية فيما يتصل بالتنسيق والتنظيم لحسن أداء مهامها.
المادة رقم 4
يعهد للمؤسسة فور إنشائها بإدارة وتشغيل ميناءى الشيوخ والدوحة. ويجوز بمرسوم أن يعهد إليها بإدارة وتشغيل موانيء أخرى.
المادة رقم 5
يتكون رأس مال المؤسسة من: أ - الموجودات المنقولة وغير المنقولة للموانىء التي يعهد إليها بإدارتها ومما يتبعها من مرافق خارجية أخرى. ويجري تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير يقدم إليه في هذا الشأن من وزارة المالية ووزارة المواصلات. ب- الأموال التي تخصص لها من أموال الدولة. وتدفع لها دفعة واحدة أو على دفعات بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية ووزير المواصلات. ويحدد أو يعدل رأس مال المؤسسة بمرسوم.
المادة رقم 6
يكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء على اقتراح مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة ما يأتي: أ - اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائبه. ب - اختصاصات المدير العام للمؤسسة ومساعديه. ﺠ- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال المؤسسة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية. د- قواعد تعيين موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأديبهم. ﻫ- قواعد وإجراءات مناقصات المؤسسة ومزايداتها.
المادة رقم 7
تسري أحكام قانون الوظائف العامة المدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها فيما لم تتضمنه اللائحة الداخلية للمؤسسة من أحكام. ولا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. ولا تسري على المؤسسة أحكام المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية وتطبق على حسابات المؤسسة وميزانيتها وحسابها الختامي الأحكام المنصوص عليها في لائحتها الداخلية والأحكام الدستورية السارية في شأن المؤسسات العامة وحسابها الختامي. كما لا تلتزم المؤسسة بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.
1 - الفصل الثاني في إدارة المؤسسة (8 - 12)
المادة رقم 8
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المواصلات وعضوية المدير العام للمؤسسة وسبعة أعضاء يمثلون القطاع العام والخاص من ذوي الخبرة في شئون الموانيء والخدمات البحرية يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم مرسوم بناء على اقتراح وزير المواصلات وينتخب المجلس من بينهم نائبا للرئيس. ويمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها. ويصدر قرار من وزير المواصلات بنظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة وإصدار قراراته.
المادة رقم 9
لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة.
المادة رقم 10
ويكون للمؤسسة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شئونها ويعاونه عدد من المساعدين. ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للائحة الداخلية. ويعين المدير العام ومساعدوه بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويجوز إنهاء خدماتهم بمرسوم.
المادة رقم 11
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ومساعديه مباشرة أي نشاط تجارى أو استثماري يتصل بأي من أعمال أو خدمات الموانئ سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو أسماء الغير أو بالمساهمة مع آخرين أفرادا كانوا أم شركات. ولمجلس الوزراء متى تحقق له ذلك أن يعفي العضو المخالف من منصبه وأن يلاحقه قضائيا عما يكون قد حققه من مصالح أو فوائد خلال فترة عضويته.
المادة رقم 12
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أو الأغراض المرتبطة بها المشاركة في تأسيس شركات مساهمة.
2 - الفصل الثالث في مالية المؤسسة وحساباتها (13 - 16)
المادة رقم 13
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير من كل عام إلى آخر ديسمبر. واستثناء من حكم هذه المادة تعتبر السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون إلى آخر ديسمبر السنة التالية.
المادة رقم 13
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.
المادة رقم 14
تتكون موارد المؤسسة من الرسوم والأجور والأثمان المحصلة طبقا لأحكام القوانين والقرارات السارية على الميناء الذي يعهد إليها بإدارته وتشغيله، وكذلك من حصيلة مقابل الخدمات والأثمان التي يقررها مجلس إدارتها عن الأعمال التي تقوم بها وما يؤول إليها من أرباح الشركات التي تساهم فيها. وتخضع لوائح الأجور والأثمان التي تضعها المؤسسة لمراجعة مجلس الوزراء وموافقته قبل العمل بها.
المادة رقم 15
يؤول صافي أرباح المؤسسة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارتها لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة.
المادة رقم 16
يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس إدارتها، وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبة. ولا يجوز لمجلس إدارة المؤسسة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من المراقب المالي.
3 - الفصل الرابع في الأحكام العامة (17 - 19)
المادة رقم 17
يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
المادة رقم 18
يستمر موظفو ومستخدمو وعمال الميناء الذي يعهد بإداراته وتشغيله إلى المؤسسة في عملهم لحين مباشرة المؤسسة لإدارته وتشغيله بمعرفتها. ويصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العهود إليها بإدارة وتشغيل الميناء بنقل من ترى نقلهم إليها من موظفين ومستخدمين وعمال. وينقل إلى وظيفة أخرى بوزارة المواصلات أو غيرها من الوزارات موظفو ومستخدمو وعمال الميناء الذين لم يصدر قرار بنقلهم إلى المؤسسة خلال الفترة.
المادة رقم 19
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 1
يقصد بالهيئات الرياضية - في تطبيق احكام هذا القانون - الهيئات التي تؤسس بالتطبيق لاحكام من اشخاص طبيعيين او اعتباريين لمدة غير معينة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بهما من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للاعضاء. يندمج تحت هذه التسمية الاندية الرياضية واتحادات اللعبات الرياضية واللجنة الاولمبية.
المادة رقم 2
يقصد بعبارة الوزير المختص - في هذا القانون - وزير الشئون الاجتماعية والعمل. يقدص بعبارة الوزارة المختصة - وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة رقم 3
لا يجوز البدء في اتخاذ اجراءات تأسيس اية هيئة رياضية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزارة المختصة.
المادة رقم 4
يصدر الوزير المختص قرارا بشروط واجراءات التأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية وتتولى الوزراة المختصة القيام باجراءات التسجيل والشهر. يتم تأسيس الهيئة الرياضية بقرار من الوزير المختص. لا تثبت لها الشخصية الاعتبارية الا بشر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية. لا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.
المادة رقم 4
يصدرمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ,خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، قرارا يبين شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية ،وتتولى الهيئة القيام بإجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات . ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة . ولاتثبت لها الشخصية الاعتبارية إلابشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسى فى الجريدة الرسمية . ولايجوز للهيئة الرياضية مباشرة أى نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية .
المادة رقم 5
تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والنظم الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها ،على أن تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد إجرائها ،ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية . ويسرى هذا الحكم عند إجراء أى تعديل للنظم الأساسية ، وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل فى الجريدة الرسمية كمايجب شهره وفقا للمادة السابقة .
المادة رقم 5
تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الاساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولا يجوز الخروج عليها الا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة. كل تعديل في النظام الاساسي للهيئة لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لاحكام المادة السابقة. للهيئة ان تتظلم من قرار رفض التعديل امام الوزير المختص خلال عشر ايام من تاريخ ابلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
المادة رقم 6
يحظر على الهيئة الرياضية السعي الى تحقيق أي غرض غير مشروع او مناف للنظام العام او للآداب العامة او لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في النظام الاساسي لها. يحظر عليها التدخل او التعرض للسياسة او المنازعات الدينية او اثارة العصبيات الظائفية او العنصرية او المذهبية.
المادة رقم 7
يخصص في ميزانية الوزارة المختصة اعتماد مالي لاعانة الهيئات الرياضية ، وللوزارة صرف هذه الاعانات وفقا للقواعد والاسس التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. تباشر الهيئات الرياضية نشاطها في حدود السياسة العامة التي ترسمها الوزارة المختصة.
المادة رقم 7
يخصص فى ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتماد مالى لإعانة الهيئات الرياضية ، وتصرف هذه الاعانات المالية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضية بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التى تتلقاها . وتخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كافة الإعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها فى الأغراض المخصصة لها . ويتولى الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة .
21.2 - الأندية الرياضية (8 - 14)
المادة رقم 8
النادي الرياضي هو هيئة تهدف الى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل اوقات فراغ الاعضاء بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي.
المادة رقم 9
يشترط لانشاء النادي توافر الشروط الآتية : - الا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا من الكويتيين. - الا يقل سن العضو المؤسس عن احدى وعشرين سنة ميلادية. يكون متمتعا بالاهلية القانونية الكاملة. - الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين. - ان يكون ملما بالقراءة والكتابة. ـ- ان يوقع اقرار بقبول انضمامه للمؤسسين.
المادة رقم 10
يدير النادي مجلس ادارة كما يكون له جمعية عمومية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية الجميعة العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالنادي بأجر او مكافأة.
المادة رقم 11
للوزارة المختصة ان تقرر بطلان اجتماع أي من مجلس الادارة او الجمعية العمومية والآثار المتبرتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها. كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان أي قرار يصدر من مجلس الادارة او الجمعية العمومية شابة أي وجه من وجوه البطلان دون ابطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.
المادة رقم 12
يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية او من الوزير المختص حل مجلس ادارة نادي وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي وذلك في الاحوال الآتية : - مخالفة احكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي. - اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا. - اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء والاهداف الاجتماعية للمجتمع.
المادة رقم 12
يجوزبقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل مجلس إدارة النادى وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة فى النظام الأساسى وذلك فى الأحوال الآتية : - مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسى للنادى أو الميثاق الأولمبى . - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لايكفى لانعقاده انعقادا صحيحا . - إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع .
المادة رقم 13
يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تصدر قرارا بحل النادي حلا اختياريا ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية. يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تقرر دمج النادي في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الاهداف.
المادة رقم 14
يجوز بقرار من الوزير دمج أي ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف اذا تبين انه اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه او خدمة مجتمعه او توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة اشهر على الاقل او اذا اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته او خصص امواله لغير الاغراض التي انشئ من اجلها او ارتكب مخالفة جسيمة لاحكام هذا القانون او نظامه الاساسي او فقد عنصرا من عناصر انشائه. يجب ان تضمن قرارات الادماج والاندماج المشار اليهما في هذه المادة والمادة السابقة اجراءات التنفيذ. في حالة تعذر دمج النادي في ناد آخر فلوزير المختص حله وتصفية امواله وموجوداته ويتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لاجراء التصفية.
المادة رقم 14
يجوزبقرارمن الجمعية العمومية غير العادية لنادين دمج ناد رياضى آخر يشابهه فى الأهداف إذاتبين أن أحدهما أصبح غيرقادر على تحقيق أهدافه أوخدمة مجتمعه أوتوقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل أوأصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته أوخصص أمواله لغير الأغراض التى أنشيء من أجلها أوارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أونظامه الأساسى أوفقد عنصرا من عناصر إنشائه . ويجب أن تتضمن قرارات الدمج المشار إليها فى هذه المادة والمادة السابقة ، إجراءات التنفيذ وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون .
21.3 - الإتحادات الرياضية (15 - 20)
المادة رقم 15
اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الاندية الرياضية والهيئات التي لها نشاط في لعبة ما او اكثر بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني. هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في جميع انحاء الدولة في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة. لا يجوز تكوين اكثر من اتحاد واحد لاي لعبة رياضية.
المادة رقم 16
مع مراعاة احكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون يجب لتأسيس اتحاد لعبة رياضية ان يتقدم بطلب تسجيله ستة من الاندية الرياضية المشهورة على الاقل. يرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الاساسي للاتحاد. يضم الاتحاد بعد تمام انشائه في عضويته جميع الاندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لاحكام نظامه الاساسي ولا يجوز لهذه الاندية الانسحاب من الاتحاد.
المادة رقم 16
مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون ، يجب لتأسيس أى اتحاد لعبة رياضية أن يتقدم بطلب تسجيله خمسة من الأندية الرياضية المشهرة على الأقل . ويرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الأساسى للاتحاد . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه ، يضم الاتحاد بعد تمام إنشائه فى عضويته الأندية التى لها نشاط فى اللعبة وفقاً لأحكام نظامه الأساسى ، ولايجوز لهذه الأندية الانسحاب إلابقرار من مجلس إدارة النادى وموافقة الجمعية العمومية أونتيجة لإسقاط عضوية النادى من الاتحاد بقرار مسبب من مجلس إدارة الاتحاد وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون .
المادة رقم 17
يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية قبل الاشتراك فى الألعاب الأولمبية والأسيوية والإقليمية والدورات المتعددة الألعاب ، سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها . ويجب أخذ موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضية على إقامة هذه الدورات والبطولات الرياضية الدولية على أرض الكويت .
المادة رقم 17
يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الاولمبية والوزارة المختصة قبل الاشتراك في الالعاب الاولمبية والدورات المتعددة الالعاب سواء كانت محلية او اقليمية او قارية او دولية وسواء اقيمت داخل الكويت او خارجها.
المادة رقم 18
يجب على الاندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي. لا يجوز للاندية الرياضية اقامة مباريات مع فرق اجنبية سواء داخل الكويت او خارجها الا بعد الحصول على اذن من اتحاد اللعبة المختص وكذلك من الوزارة المختصة.
المادة رقم 18
يجب على الأندية الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التى يضعها التى يضعها اتحاد اللعبة المختصة وذلك بالنسبة للعبة التى يشترك فيها النادى . ولايجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية إلا بعدالحصول على إذن من الاتحاد المختص وذلك دون إخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون ، وذلك فى حالة إقامة المباريات داخل الكويت .
المادة رقم 19
يدير الاتحاد مجلس ادارة ما تكون له جمعية عمومية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة اتحاد رياضي مجلس ادارة أي نادي رياضي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية وعضوية اكثر من مجلس ادارة اتحاد رياضي.
المادة رقم 20
تسري احكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.
المادة رقم 20
تسري أحكام المواد 14،13،12 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية .
المادة رقم 19 مكرراً
يجوز للوزير المختص - بناء على طلب الإتحاد أو النادي المختص - منح أجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات القارية أو الإقليمية أو الدولية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة بحسب نوع البطولة. ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالأجازة وللمدة التي يحددها، وعلى جميع الجهات المشار إليها تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة رقم 19 مكرراً
يجوز للوزير المختص بناء على طلب الإتحاد أو النادي المختص منح أجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات القارية والإقليمية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في اي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقرر لكل مشاركة حسب نوع البطولة ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري الاستجابة إلى طلب الوزير المختص بالأجازة وللمدة التي يحددها.
المادة رقم 19 مكرراً أ
يحتفظ اللاعب والإداري المرخص له بالأجازة الخاصة وفقا لنص المادة السابقة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة الأجازة.
المادة رقم 19 مكرراً ب
يجوز للوزير المختص طلب تفريغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفريغا رياضيا ولا تعد مدة اشتراكهموفقا للمادة ( 19 ) مكرراً من هذا القانون انقطاعا عن الدراسة، ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة.
المادة رقم 19 مكرراً ب
يجوز للوزير المختص طلب تفريغ اللاعبين من طلاب الجامعة والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغا رياضيا. ولا تعد مدة اشتراكهم وفقا للمادة ( 19 ) مكرراً من هذا القانون انقطاعا عن الدراسة، ويقوم الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة، وعلى الجهات ذات الصلة تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا القانون.
21.4 - اللجنة الأولمبية (21 - 22)
المادة رقم 21
اللجنة الاولمبية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلا سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرامج الاولمبي او غير مدرجة بقصد تنظيم النشاط الرياضي في الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة. للجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والاقليمية سواء داخل الكويت او خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في البروتوكول الاولمبي. يبين النظام الاساسي للجنة هيئاتها الادارية والتنفيذية واختصاصاتها واحوال حلها وتراعي في ذلك القواعد والنظم الاولمبية والدولية. يسري على اللجنة حكم المادتين 11 و 12 من هذا القانون.
المادة رقم 21
اللجنة الأولمبية الكويتية هى هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والاتحادات التى تتكون مستقبلا ، سواء كانت اللعبات التى تديرها هذه الاتحادات مدرجة فى البرنامج الأولمبي أوغير مدرجة ، وذلك بقصد تنظيم النشاط الرياضي فى دولة الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفنى . وللجنة الأولمبية وحدها حق تمثيل الكويت فى الدورات الأولمبية والأسيوية والإقليمية سواء داخل الكويت أوخارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى . ويبين النظام الأساسى للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها ، مع مراعاة حكم المادة رقم 12 من هذا القانون ، وتلتزم اللجنة بالميثاق الأولمبى والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية .
المادة رقم 22
لا يجوز لاية هيئة ان تتسمى باسم اللجنة الاولمبية كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية محل او عمل او بضاعة او استعمال او صنع شارتها او علاماتها او الاتحار فيها بغير اذن منها.
21.5 - موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها (23 - 26)
المادة رقم 23
تتكون موارد الرياضة من : - اشتراكات الاعضاء ورسوم قبولهم. - التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الوافقة المسبقة من الوزارة المختصة عليها. - حصيلة ايرادات المباريات. - الاعانات الحكومية.
المادة رقم 24
يجب على الهيئة ان تودع اموالها النقدية باسمها الذي اشهرت به لدى احد المصارف في الكويت ويبين النظام الاساسي للهيئة احكام الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة. يجب على الهيئة ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها ولها ان تستغل فائض ايراداتها لضمان مورد ثابت على الا يؤثر ذلك في نشاطها ولا يجوز لها الدخول في اية مضاربة مالية. ما يجب على الاهيئة ان تحتفظ بالدفاتر والسجلات الادارية والمالية التي يتطلبها حسن الادارة ، وان تقدمها لمن خول لهم هذا القانون حق الاطلاع عليها.
المادة رقم 25
لا يجوز للهيئات الرياضية جمع المال من الجمهور او اقامة حفلات قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة وطبقا للشروط والاوضاع التي تقررها.
المادة رقم 26
يجب ان يكون لكل هيئة رياضية مراقب حسابات قانوني تعينه الجمعية العمومية طبقا لما ينص على ذلك النظام الاساسي وتحدد اتعابه السنوية لمراجعة الحسابات والمستندات.
21.6 - الرقابة على الهيئات الرياضية (27 - 29)
المادة رقم 27
تخضع جميع الهيئات الرياضية لاشراف ورقابة الوزارة المختصة من كافة الوجوه الادارية والمالية والفنية والتنظيمية. يتولى الرقابة مفتشون مختصون يعينهم لهذا الغرض الوزير المختص.
المادة رقم 28
في حالة حدوث أي خلاف بين احد الاندية الرياضية واحد الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بالشئون الرياضية فإنه يتعين على النادي او الاتحاد احالة الخلاف الى اللجنة الاولمبية للفصل فيه. وللنادي او الاتحاد حق الطعن في قرار اللجنة الاولمبية امام الوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه اليه. يعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.
المادة رقم 28
تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم أو أكثر للنظر فى المنازعات الرياضية تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشارعلى الأقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وعضوية إثنين من المحكمين يخار كل من أطراف النزاع أحدهما . ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون ، تختص الهيئة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والتى يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها ، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أى شخص طبيعى أو اعتبارى له علاقة بموضوع النزاع . وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة رقم 29
في حالة حدوث أي خلاف بين احد الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية لإنه يتعين على الاتحاد احالة الخلاف الى الوزارة المختصة للفصل فيه. يعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.
21.7 - العقوبات (30 - 31)
المادة رقم 30
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين : - كل من مارس نشاطا للهيئة يتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله او انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض او دخل باموالها في مضاربات مالية او تسبب باهماله في خسارة مادية للهيئة. - كل من باشر اجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم اشهارها او استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك. - كل مصف وزع اموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية. - كل من جمع اموالا او تبرعات او اقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له. - كل من حرر او امسك محررا او سجلا مما يلزم القانون او القرارات التنفيذية له بتقدمه او امساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك او تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات باثباته او امتنع عن تقديمه للوزارة المختصة.
المادة رقم 30
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن 1000 دينار ولاتزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أوأنفق أموالها فيما لايحقق هذا الغرض أودخل بأموالها فى مضاربات مالية . 2- كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم شهرها أو استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك . 3- كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف مايقضى به قرار التصفية . 4- كل من جمع أموالا أوتبرعات أوأقام حفلات من أى نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أوالقرارات الصادرة تنفيذا له . 5- كل من حرر أوأمسك محررا أوسجلا مما يلزم القانون أوالقرارات التنفيذية لخ بتقديمه أو إمساكه ويشمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أوتعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أ امتنع عن تقديمه للجهة المختصة .
المادة رقم 31
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المحل او مصادر الاشياء بحسب الاحوال.
المادة رقم 31
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتقل عن 1000 دينار ولاتزيد على 500 دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المقر أو مصادرة الأشياء المضبوطة بحسب الأحوال .
21.8 - أحكام ختامية (32 - 40)
المادة رقم 32
لا تسري احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1965 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام على الهيئات الرياضية التي ينطبق عليها هذا القانون.
المادة رقم 33
في حالة حل أي هيئة رياضية اختياريا او اجباريا طبقا لاحكام هذا القانون يقرر الوزير المختص الجهة التي تؤول اليها اموال الهيئة بعد التصفية.
المادة رقم 34
يتولى جميع اعضاء مجالس ادارة الهيئات الرياضية اختصاصاتهم بدون اجر او مكافأة.
المادة رقم 35
يصدر الوزير المختص نماذج النظم الاساسية للهيئات الرياضية المنصوص عليها في المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة باجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل به. على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع القانون ومع النماذج المشار اليها في الفقرة السابقة وان تتقدم بطلب التسجيل والشهر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تتقدم الهيئة بطلب التسجيل والشهر خلال الميعاد المذكور اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
المادة رقم 35
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بمالايتفق مع أحكامه ، وأن تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة فى القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر ، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون .
المادة رقم 36
على جميع الجهات الرياضية التى يعاد نشر نظمها الأساسية تطبيقا لأحكام المادة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس إداراتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الشهر . ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لاتزيد على شهرين إذا أبدت أعذاراً مقبولة .
المادة رقم 36
على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظامها الاساسي تطبيقا لاحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظم المعدل وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ اتمام اعادة الشهر. يجوز للوزارة المختصة منح هذه الهيئات مهلة اضافية لا تزيد على شهرين آخرين.
المادة رقم 37
تستمر مجالس ادارة الهيئات الريضاية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اعمالها بصفة مؤقتة الى ان يتم تشكيل المجلس الجديد وتنتهي مدة عضوية مجلس ادارة الاتحاد الاول بعد صدور هذا القانون عند تارخي الانتخاب المقرر اجراؤه عقب اول دورة اولمبية مقبلة.
المادة رقم 38
مع عدم الاخلال بما نصت عليه المواد 3 و 4 و 6 و 27 و 30 من هذا القانون يصدر الوزير المختص لائحة تنظيم الاندية والهيئات الرياضية الخاصة.
المادة رقم 39
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة رقم 40
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 36
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. - المؤسسون واعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفتشون ومراقبو الحسابات الذين نعمدوا في اعمالهم او حساباتهم او في تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة او الى الجمعية العمومية ابراز وقائع وارقام كاذبة عن حالة الجمعية او تعمدوا اخفاء كل او بعض الوقائع او المسنتدات المتصلة بهذه الحالة. - اعضاء مجلس الادارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع فوائد او عائد او مكافآت لم تؤخذ من الارباح الحقيقية للجمعية عند وجود حسابات ختامية او طبقا لحسابات ختامية وضعت بطريق التدليس. - اعضاء مجلس الادارة الذين اصدروا اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها. - المصفون الذين وزعوا على الاعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون كذلك اعضاء مجلس الادارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون او النظام الاساسي للجمعية. ـ- اعضاء مجلس الادارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون احكام المادة 35 من هذا القانون.
المادة رقم 37
يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار اعضاء مجلس الادارة ومدير اية جمعية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها طبقا لاحكام هذا القانون او بعد صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحلها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بغير حق في مكاتباته او في لوحات محاله او في الاعلان عن أي مشروع او عمل يقوم به تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل او المشروع تعاوني ، ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الجرائد اليومية المحلية.
المادة رقم 38
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
12.7 - أحكام عامة (39 - 43)
المادة رقم 39
يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعفاء بعض او كل الجمعيات التعاونية والجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية من بعض او كل الرسوم الجمركية او غيرها من الرسوم.
المادة رقم 40
على الجمعيات والاتحادات التعاونية القائمة وقت صدور هذا القانون ان تتقدم بطلب تعديل نظمها الاساسية وفقا لاحكامه واحكام النظام النموذجي الصادر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل طبقا لاحكام المادة السابقة من هذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنظام النموذجي للجمعيات. يعاد شهر النظام بمجرد اقرار الوزارة له.
المادة رقم 41
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة رقم 42
يلغى القانون رقم 20 لسنة 1962 المشار اليه.
المادة رقم 43
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.