• تشريعات الأحوال الشخصية

دولة الكويت
قانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ( 36 / 1969 )

عدد المواد: 26
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. الباب الأول في التبليغ عن المواليد (1 - 6)
01. الباب الثاني في التبليغ عن الوفيات (7 - 13)
02. الباب الثالث التبليغ عن المواليد والمتوفين أثناء الحج (14 - 14)
03. الباب الرابع في لجنة المواليد والوفيات وتغيير البيانات (15 - 18)
04. الباب الخامس في الجزاءات والتبليغ بعد المواعيد المحددة (19 - 21)
05. الباب السادس أحكام عامة (22 - 26)
0 - الباب الأول
في التبليغ عن المواليد (1 - 6)


المادة رقم 1
التبليغ عن المواليد والوفيات بجميع أنحاء الكويت وكذلك التبليغ عن ميلاد أو وفاة الأشخاص الكويتيين المقيمين بالخارج، يجب أن يتم وفق أحكام هذا القانون.

المادة رقم 2
يجب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الولادة، ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:- 1- يوم الولادة - بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي- وساعتها ومحلها. 2- نوع الطفل - ذكر أم أنثى. 3- اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته. 4- اسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل إقامتها. 5- اسم المبلغ وسنه ومهنته وصفته ومحل إقامته. ويجب أن يوقع بالدفاتر الموظف المنوط به القيد، وكذلك المبلغ إذا لم يكن قد سبق له التوقيع ببلاغ الولادة، كما يجب إثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفاتر.

المادة رقم 3
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:- 1- والد الطفل إذا كان حاضرا. 2- من حضر الولادة من الأقارب البالغين. 3- الطبيب أو المولدة اللذان باشرا الولادة, أو المستشفى أو المستوصف أو أي محل آخر حصلت فيه الولادة. 4- مختار الحي الذي حصلت فيه الولادة. وتكون مسؤولية المذكورين عن التبليغ بحسب الترتيب المقدم ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.

المادة رقم 4
يعطى المبلغ صورة من قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاءه مستخرجا رسميا من بيانات الميلاد بعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة العامة.

المادة رقم 5
يجب التبليغ عن من يولد للكويتيين أثناء الإقامة أو السفر خارج الكويت إلى قنصلية دولة الكويت التي حصلت الولادة بدائرة اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوما من يوم الولادة أو يوم الوصول إلى الجهة المقصودة، ويكون التبليغ شخصيا أو بالبريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم بها المبلغ. ويجب أن يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية ويصدق على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو يصحب التبليغ بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة. وتتبع القنصلية في تسجيل المواليد وإعطاء شهادات الميلاد والمستخرجات الرسمية أحكام هذا القانون. وإذا حصلت الولادة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص إحدى قنصليات دولة الكويت في الخارج يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل لوزارة الصحة العامة بالكويت في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من يوم الولادة أو من يوم الوصول إلى الجهة المقصودة، ويصدق على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو يصحب التبليغ بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة.

المادة رقم 6
كل من يعثر على طفل حديث الولادة يجب عليه أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يوضح به مكان العثور عليه وتاريخه وساعته وسن الطفل بالتقريب حسب تقرير الطبيب الشرعي، ويختار للطفل اسم كما يختار لوالديه اسمان وهميان، وتثبت ديانته مسلما، ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه ما لم يرفض إثبات اسمه. ويرسل المحضر إلى مكتب الصحة المختص لقيد المولود بالدفاتر والتأشير بخانة الملاحظات برقم المحضر المذكور وتاريخه. وتحرر شهادة الميلاد دون أية إشارة إلى طريقة العثور عليه. ويسلم الطفل مع صورة من المحضر إلى الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة.

1 - الباب الثاني
في التبليغ عن الوفيات (7 - 13)


المادة رقم 7
يجب التبليغ عن المتوفين بالكويت، يدخل في ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد ثمانية وعشرين أسبوعا من الحمل لمكتب الصحة المختص خلال ثماني وأربعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع، ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:- 1- يوم الوفاة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، وساعتها ومحل الوفاة. 2- نوع المتوفي - ذكر أم أنثى. 3- اسم المتوفى ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته. 4- اسم والدي المتوفي إذا كانا معروفين. 5- سبب الوفاة. 6- اسم المبلغ وسنه ومحل إقامته وصفته. ويجب أن يوقع بالدفاتر الموظف المنوط به القيد وكذلك المبلغ إذا لم يسبق له التوقيع على بلاغ الوفاة، كما يجب إثبات تاريخ القيد الهجري والميلادي ورقم القيد المسلسل بالدفاتر. ولا يتم القيد إلا بعد تقديم بلاغ الوفاة صادرا من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب البشري بالكويت، وفي حالة عدم تقديم هذا البلاغ يقوم طبيب الصحة أو من يندبه من معاوني الصحة أو الزائرات الصحيات بإجراء الكشف على الجثة وتحرير بلاغ يثبت فيه سبب الوفاة.

المادة رقم 8
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:- 1- والد المتوفي إذا كان حاضرا. 2- من حضر الوفاة من الأقارب البالغين. 3- من يقطن مع المتوفي في سكن واحد من البالغين. المتوفي.4- الطبيب الذي أجرى الكشف على المتوفى. 5- صاحب المحل أو الشخص القائم بإدارته، إذا حصلت الوفاة في فندق أو مستشفى أو مدرسة أو سجن أو أي محل آخر. 6- مختار الحي الذي حصلت فيه الوفاة. وتكون مسؤولية المذكورين عن التبليغ بحسب الترتيب المتقدم، ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة.

المادة رقم 9
يعطى المبلغ صورة من قيد الوفاة عقب القيد بدون مقابل. ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاءه مستخرجا رسميا من بيانات القيد بعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة العامة.

المادة رقم 10
إذا توفي كويتي أثناء الإقامة أو السفر خارج دولة الكويت، وجب التبليغ عنه إلى قنصلية دولة الكويت التي حصلت الوفاة بدائرة اختصاصها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة. ويكون التبليغ شخصيا أو بطريق البريد المسجل إذا كان مقر القنصلية بعيدا عن الجهة التي يقيم فيها المبلغ ويصدق على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الوفاة أو يصحب التبليغ شهادة وفاة صادرة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة. وتتبع القنصلية في قيد الوفاة وإعطاء شهادات الوفاة والمستخرجات الرسمية أحكام هذا القانون. وإذا حصلت الوفاة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص إحدى قنصليات دولة الكويت في الخارج يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل لوزارة الصحة العامة بالكويت في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة على أن يكون التبليغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ أو مصحوبا بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الوفاة. ويجب أن يتضمن التبليغ دائما البيانات المنصوص عليها في المادة (7).

المادة رقم 11
إذا عثر على جثة إنسان، وجب تبليغ أقرب مخفر للشرطة عنها فورا ويندب الطبيب الشرعي أو طبيب الصحة المختص للكشف على الجثة وإجراء الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة وتقدير عمر المتوفي ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة، ولا يجوز دفن الجثة إلا بأذن من السلطة المختصة بالتحقيق. ويرسل المحضر إلى مكتب الصحة المختص لقيد المتوفي بدفاتر المتوفين، والتأشير بخانة الملاحظات برقم المحضر المذكور وتاريخه، وإذا كانت الجثة لمجهول وجب أن يشمل المحضر على وصف دقيق لها وعلى علاماتها المميزة، ويكتب بخانة اسم المتوفي عبارة "مجهول الاسم".

المادة رقم 12
لا يجوز دفن جثة بغير ترخيص من طبيب الصحة المختص ولا يعطى هذا الترخيص إلا بعد أن يتأكد الطبيب من سبب الوفاة. وإذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن تكون الوفاة جنائية فلا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ السلطة المختصة بالتحقيق والحصول على إذن منها. ويجب على حارس المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسلم ترخيص الدفن.

المادة رقم 13
لا يجوز إخراج جثة من قبرها لإرسالها إلى الخارج أو لنقلها إلى مقبرة أخرى داخل الكويت إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الدفن وبإذن من السلطات المختصة. كما لا يجوز إخراج الجثة من قبرها إذا كانت الوفاة بسبب مرض معد إلا بإذن خاص من وزارة الصحة العامة وتحت أحكام الرقابة الصحية.

2 - الباب الثالث
التبليغ عن المواليد والمتوفين أثناء الحج (14 - 14)


المادة رقم 14
إذا حصلت الولادة أو الوفاة أثناء الحج وجب التبليغ عنها لرئيس بعثة الحج، وعليه أن يثبتها بدفتر خاص مطابق للنموذج المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون ويوقع عليه من المبلغ، كما يجب على رئيس بعثة الحج أن يبلغ قنصلية دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية، أو مكتب الصحة المختص بالكويت حسب الأحوال بالولادة أو الوفاة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثها.

3 - الباب الرابع
في لجنة المواليد والوفيات وتغيير البيانات (15 - 18)


المادة رقم 15
يشكل وزير الصحة العامة بقرار منه لجنة من الأطباء والإداريين تسمى (( لجنة المواليد والوفيات )) تنظر في الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة رقم 16
يجوز لكل ذي صفة أن يطلب إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو لقبة أو اسم الوالد أو اسم الوالدة الوارد في دفاتر المواليد استنادا إلى ما اشتهر به أو إلى أي سبب آخر. ويقدم الطلب إلى وزارة الصحة العامة مرفقا به شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها ويجب أن يشمل الطلب على بيان الوثائق والأدلة التي تؤيده.

المادة رقم 17
يجوز لكل ذي صفة أن يطلب إجراء أي تغيير في البيانات الخاصة باسم أحد المتوفين أو لقبه أو اسم والده أو والدته الوارد في دفاتر المتوفين استنادا إلى ما اشتهر به المتوفى أو إلى أي سبب آخر. ويقدم الطلب إلى وزارة الصحة العامة مرفقا به شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها، ويجب أن يشمل الطلب على بيان الوثائق والأدلة التي تؤيده.

المادة رقم 18
تعرض الطلبات المشار إليها في المادتين السابقتين على لجنة المواليد والوفيات وتقوم هذه اللجنة بفحصها، فإذا أقرت أسبابها ينشر عنها في الجريدة الرسمية في عددين متتاليين بعد دفع رسم قدره دينار واحد، فإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النشر الأخير أو قدمت معارضة رأت اللجنة أنه لا أساس لها، أصدرت اللجنة قرارا بإجراء التغيير المطلوب ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر بهذا التغيير بخانة الملاحظات مع إيضاح رقم قرار اللجنة وتاريخه وتلغى الشهادة أو المستخرج السابق صرفه، ويعطى صاحب الشأن صورة من القيد المعدل طبقا للمادتين 4 و 9 من هذا القانون.

4 - الباب الخامس
في الجزاءات والتبليغ بعد المواعيد المحددة (19 - 21)


المادة رقم 19
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن دينارين ولا تجاوز عشرة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تكرر منه بسوء قصد التبليغ عن مولود أو متوفي وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفي بالدفاتر أكثر من مرة وكل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود أو متوفي بالدفاتر. ويجوز للجنة قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 أن تقرر شطب القيد الذي يثبت لها عدم صحته. ويكون لموظفي وزارة الصحة العامة الذين ينديهم وزير الصحة العامة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 20
مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، يقبل التبليغ عن المواليد والمتوفين الذين يبلغ عنهم بعد الموعد القانوني للتبليغ المنصوص عليه في المواد 2 و 5 و 7 و 10 من هذا القانون شريطة ألا تمضي سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة ويجري القيد عقب التبليغ مباشرة ويجب أن يقدم المبلغ المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة منه، ويعطى صورة من قيد الميلاد أو الوفاة عقب حصوله بدون مقابل.

المادة رقم 21
لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع رسم قدره خمسة دنانير. وتقوم اللجنة ببحث هذا الطلب فإذا تحقق لها صحته ينشر عنه في الجريدة الرسمية في عددين متتاليين، وإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النشر الأخير، أو قدمت معارضة وقررت اللجنة عدم صحتها، أصدرت اللجنة قرارا بقيد المولود أو المتوفي بالدفاتر ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر في خانة الملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه. وهذا كله مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة بالقانون. ويعطى المبلغ صورة من القيد بدون مقابل.

5 - الباب السادس
أحكام عامة (22 - 26)


المادة رقم 22
على الموظف المنوط به قيد المواليد والوفيات إجراء القيد في الدفاتر المعدة لذلك عقب التبليغ مباشرة وذلك بعد التثبت من شخصية المبلغ، على أنه إذا قدم له معارضة من ذي صفة قبل إجراء القيد وفي موضوع يتعلق بالبنوة أو مسألة من مسائل الأحوال الشخصية امتنع الموظف عن إتمام القيد حتى الفصل في المعارضة بحكم صادر من المحكمة المختصة. ويصدر ببيان شكل الدفاتر المذكورة وطريقة القيد فيها قرار من وزير الصحة العامة. وعلى الموظف المكلف بحفظ دفاتر المواليد والوفيات المحافظة عليها بحيث تكون دائما في حالة جيدة. وتحفظ الدفاتر بمكاتب الصحة ومكاتب قنصليات دولة الكويت في الخارج لمدة خمس سنوات من آخر قيد بها، ثم تسلم لوزارة الصحة العامة حيث تحفظ بها إحدى نسختي القيد وتحفظ النسخة الأخرى بقسم الصحة الوقائية. ويجوز لوزير الصحة العامة أن يصدر قرارا بتعديل المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أو بتعيين جهات أخري تحفظ لديها الدفاتر بعد انتهاء القيد بها.

المادة رقم 23
في الأحوال المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 20 و 21 إذا تضمن البلاغ أو الطلب مسألة بنوة أو أية مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية لا يجوز أن يتم القيد في دفاتر المواليد أو الوفيات إلا بعد الاطلاع على الحكم الصادر من المحكمة المختصة.

المادة رقم 24
يجوز التبليغ عن المواليد والمتوفين وقيدهم، ممن لم يسبق تسجيلهم بالدفاتر قبل صدور هذا القانون دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها بالمواد 2 و 5 و 7 و 10 و 14 و20 و 21 وكذلك الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون إذا حصل التبليغ خلال ستة أشهر من وقت نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 25
يلغى قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات رقم 27 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1962.

المادة رقم 26
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية ( 82 / 1977 )

عدد المواد: 15
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 15)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 15)


المادة رقم 1
يقصد بالحضانة العائلية - في تطبيق أحكام هذا القانون- تسليم طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أسرة كويتية مسلمة بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسئولية تنشئته نيابة عن الدولة وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي يقررها القانون.

المادة رقم 2
يجب أن تكون الأسرة الحاضنة قادرة ماليا على رعاية الطفل المحتضن وتكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدول للأسرة الحاضنة. ومع ذلك إذا ما طرأ على الأسرة بعد استلام الطفل ما يقتضي مساعدتها ماليا جاز للجنة الحضانة العائلية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون أن تقرر منح مساعدة مالية للأسرة الحاضنة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 3
تنتهي أحكام الحضانة العائلية المنصوص عليها في هذا القانون ببلوغ المحتضن سن الرشد.

المادة رقم 4
يحظر على الأفراد والهيئات الأهلية القيام بأي عمل يتعلق بالحضانة العائلية كما يحظر على أي أسرة أو شخص القيام بحضانة طفل مجهول الوالدين دون اتباع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 5
تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى" لجنة الحضانة العائلية " يرأسها وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويكون وكيل الوزارة المساعد المختص نائبا للرئيس وتضم في عضويتها ممثلين لوزارات الشئون الاجتماعية والعمل والتربية والداخلية والعدل والصحة العامة وعضوين من الأهالي من المهتمين بشئون الأطفال. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الفنيين دون أن يكون له حق التصويت.

المادة رقم 6
تختص لجنة الحضانة العائلية بالإشراف والنظر في شئون الحضانة العائلية وعلى الأخص: أ- وضع سياسة عامة لنظام الحضانة العائلية تكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم. ب- النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية والتي ترفع إليها من الجهات المختصة، وللجنة أن تطلب من هذه الجهات ما تراه لازما من بحوث ودراسات. ﺠ- قبول أو رفض طلبات راغبي الحضانة العائلية. د- تقرير مساعدات مالية للأسر الحاضنة. ﻫ - إلغاء قرارات الحضانة العائلية. و - تنسيق خدمات الوزارة والجهات الإدارية الأخرى في ميدان رعاية مجهولي الوالدين. كما تختص اللجنة بالنظر في شئون من سبق احتضانهم عن غير طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتطبق في شأنهم أحكام هذا القانون. ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قرارا بتنظيم عمل هذه اللجنة والإجراءات التي تتبعها وكيفية إصدار قراراتها وتنفيذها.

المادة رقم 7
يشترط في الأسرة الحاضنة أن تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي. ويجوز استثناء وفي حالة الضرورة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية أن يسمح للمرأة الكويتية المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة بالحضانة وللجنة أن تضيف شروطا أو إجراءات خاصة لضمان مصلحة الطفل ورعايته في هذه الحالات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 8
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل - بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية - قرارا بالشروط والأوضاع الخاصة بطلب الحضانة وقبوله أو رفضه وشروط والتزامات الأسرة الحاضنة وأحوال إلغاء الحضانة.

المادة رقم 9
لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل اتخاذ أية تدابير وقائية لحماية المحتضن حتى قبل صدور قرار من اللجنة بإلغاء الحضانة ولها في سبيل ذلك استلام المحتضن ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم.

المادة رقم 10
يعاد المحتضن الذي ألغيت حضانته إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعلى الحاضن أن يسلم المحتضن إليها فور إخطاره بقرار إلغاء الحضانة.

المادة رقم 11
يكون لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل حق الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائما طوال فترة الحضانة ولحين بلوغ سن الرشد. وتنظم إجراءات الإشراف والمتابعة بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على توصية لجنة الحضانة العائلية. وتقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك.

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و 9 و 10 من هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من منع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة رقم 13
تسري أحكام هذا القانون على حالات الحضانة العائلية التي قررت قبل صدوره.

المادة رقم 14
يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة رقم 15
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ( 51 / 1984 )

عدد المواد: 347
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

04. قانون الأحوال الشخصية (1 - 347)
01. الزواج (1 - 212)
01. إنشاء الزواج (1 - 96)
01. مقدمات الزواج (1 - 7)
02. أركان الزواج (8 - 9)
03. شرائط عقد الزواج (10 - 42)
01. الصيغة (10 - 11)
02. العاقدان (12 - 42)
01. الحل والحرمة (12 - 23)
01. الحل والحرمة (12 - 12)
02. الحرمات المؤبدة (13 - 17)
03. الحرمات المؤقتة (18 - 23)
02. الأهلية والولاية (24 - 33)
01. أهلية الزواج والنيابة في عقده (24 - 28)
02. الولاية في الزواج (29 - 33)
03. الكفاءة (34 - 39)
04. اقتران العقد بالشروط (40 - 42)
04. أنواع الزواج وأحكامها (43 - 51)
01. الأنواع (43 - 45)
02. الأحكام (46 - 51)
05. آثار الزواج (52 - 91)
01. المهر (52 - 71)
02. الجهاز ومتاع البيت (72 - 73)
03. نفقة الزوجية (74 - 91)
01. أحكامها العامة (74 - 83)
02. أحكام المسكن والطاعة (84 - 91)
06. دعوى الزوجية (92 - 96)
02. فرق الزواج (97 - 165)
01. أحكام عامة (97 - 101)
02. الفرقة بالإرادة (102 - 119)
01. الطلاق (102 - 110)
02. الخلع (111 - 119)
03. الفرقة بالقضاء (120 - 148)
01. التطليق لعدم الإنفاق (120 - 122)
02. التطليق للإيلاء (123 - 125)
03. التفريق للضرر (126 - 135)
04. التفريق للغيبة أو الحبس (136 - 138)
05. الفسخ للعيب (139 - 142)
06. الفسخ لاختلاف الدين (143 - 145)
07. المفقود (146 - 148)
04. آثار فرق الزواج (149 - 165)
01. آثارها في الزوجية (149 - 154)
02. العدة (155 - 164)
01. أحكامها العامة (155 - 160)
02. آثار العدة (161 - 164)
03. التعويض بسبب الفرقة (165 - 165)
03. الولادة وآثارها (166 - 212)
01. ثبوت النسب (166 - 175)
01. أحكام عامة (166 - 168)
02. النسب في الزواج الصحيح (169 - 171)
03. النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة (172 - 172)
04. الإقرار بالنسب (173 - 175)
02. نفي النسب - اللعان (176 - 180)
03. دعوى النسب (181 - 185)
04. الرضاع (186 - 188)
05. الحضانة (189 - 199)
06. نفقة الأقارب (200 - 207)
07. الولاية على النفس (208 - 212)
02. الوصية (213 - 287)
01. أحكام عامة (213 - 235)
01. تعريف الوصية، وركنها، وشرائطها (213 - 225)
02. مبطلات الوصية والرجوع عنها (226 - 229)
03. قبول الوصية وردها (230 - 235)
02. أحكام الوصية (236 - 287)
01. الموصى له (236 - 246)
02. الموصى به (247 - 259)
03. الوصية بالمنافع (260 - 272)
04. الوصية بالمرتبات (273 - 279)
05. الزيادة في الموصى به (280 - 284)
06. تزاحم الوصايا (285 - 287)
03. المواريث (288 - 336)
01. أحكام عامة (288 - 294)
02. أسباب الإرث وأنواعه (295 - 310)
01. أسباب الإرث وأنواعه (295 - 295)
02. الإرث بالفرض (296 - 303)
03. الإرث بالتعصيب (304 - 310)
03. الحجب (311 - 317)
04. الرد (318 - 318)
05. الإرث بسبب الرحم (319 - 327)
01. الإرث بسبب الرحم (319 - 319)
02. تصنيف ذوي الأرحام (320 - 320)
03. ميراث ذوي الأرحام (321 - 327)
06. المقر له بالنسب (328 - 328)
07. أحكام متنوعة (329 - 336)
01. الحمل (329 - 331)
02. المفقود (332 - 333)
03. الخنثى (334 - 334)
04. ولد الزنا وولد اللعان (335 - 335)
05. التخارج (336 - 336)
04. أحكام ختامية (337 - 347)
01. تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية (337 - 341)
02. أحكام متفرقة (342 - 347)
4 - قانون الأحوال الشخصية
(1 - 347)


4.1 - الزواج
(1 - 212)


4.1.1 - إنشاء الزواج
(1 - 96)


4.1.1.1 - مقدمات الزواج
(1 - 7)


المادة رقم 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا، غايته السكن والإحصان وقوة الأمة.

المادة رقم 2
الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول أو تبادل الهدايا.

المادة رقم 3
أ- لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها. ب- إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.

المادة رقم 4
أ- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه. ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. جـ- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه كلا أو بعضا من الجهاز وقت الشراء.

المادة رقم 5
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط أو عرف: أ- فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئا مما أهداه إلى الآخر. ب- وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا.

المادة رقم 6
أ- إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فإن كان بسبب من أحدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتض، وطبقت الفقرة (( ب )) من المادة السابقة وإلا استرد كل منهما ما أهداه إن كان قائما. ب- وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شئ من الهدايا.

المادة رقم 7
في جميع الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

4.1.1.2 - أركان الزواج
(8 - 9)


المادة رقم 8
ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامهما.

المادة رقم 9
أ- يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفا أو بأي لغة. ب- ويجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول. جـ- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة.

4.1.1.3 - شرائط عقد الزواج
(10 - 42)


4.1.1.3.1 - الصيغة
(10 - 11)


المادة رقم 10
يشترط في الإيجاب والقبول: أ- أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت. ب- موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنا. جـ- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالإيجاب على مضمون الكتاب، أو سماعه بلاغ الرسول، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة أيام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الإيجاب مهلة أخرى كافية، أو يصدر من المرسل إليه ما يفيد الرفض. د- بقاء الإيجاب صحيحا إلى حين صدور القبول. هــ أن يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر، فاهما أن المقصود به الزواج.

المادة رقم 11
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه. ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

4.1.1.3.2 - العاقدان
(12 - 42)


4.1.1.3.2.1 - الحل والحرمة
(12 - 23)


4.1.1.3.2.1.1 - الحل والحرمة
(12 - 12)


المادة رقم 12
يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.

4.1.1.3.2.1.2 - الحرمات المؤبدة
(13 - 17)


المادة رقم 13
يحرم على الشخص بسبب النسب: أ- أصله وإن علا. ب- فرعه وإن نزل. جـ- فروع أبويه وإن بعدوا. د- الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

المادة رقم 14
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة: أ- من تزوجت أحد أصوله وإن علوا. ب- من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا. جـ- أصول زوجته وإن علون. د- فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وإن نزلن.

المادة رقم 15
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن نزل، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.

المادة رقم 16
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

المادة رقم 17
يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات.

4.1.1.3.2.1.3 - الحرمات المؤقتة
(18 - 23)


المادة رقم 18
لا ينعقد: أ- زواج المسلمة بغير المسلم. ب- زواج المسلم بغير كتابية. جـ- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

المادة رقم 19
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

المادة رقم 20
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.

المادة رقم 21
لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

المادة رقم 22
لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلا، في زواج صحيح.

المادة رقم 23
لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها، أو مات عنها.

4.1.1.3.2.2 - الأهلية والولاية
(24 - 33)


4.1.1.3.2.2.1 - أهلية الزواج والنيابة في عقده
(24 - 28)


المادة رقم 24
أ- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. ب- وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه يفيد في شفائه، ورضي الطرف الآخر بحالته.

المادة رقم 25
لا يصح زواج المكره ولا السكران.

المادة رقم 26
يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.

المادة رقم 27
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج. ب- ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة رقم 28
أ- زواج الفضولي إذا وقع صحيحا يتوقف على إجازة صاحب الشأن. ب- إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

4.1.1.3.2.2.2 - الولاية في الزواج
(29 - 33)


المادة رقم 29
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرا كان أو أنثى. ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

المادة رقم 30
الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها. واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه. ((تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 29 لسنة 2004 ماة أولى))

المادة رقم 31
إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا، أو اختلفوا.

المادة رقم 32
للولي غير المحرم أن يزوج نفسه من موليته برضاها.

المادة رقم 33
أ- من بلغ سفيها، أو طرأ عليه السفه، له أن يزوج نفسه. ب- إذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال أن يعترض على ما زاد على مهر المثل.

4.1.1.3.2.3 - الكفاءة
(34 - 39)


المادة رقم 34
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.

المادة رقم 35
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

المادة رقم 36
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.

المادة رقم 37
الولي في الكفاءة من العصبة هو الأب، فالإبن، فالجد العاصب، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم لأب.

المادة رقم 38
إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.

المادة رقم 39
يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو بانقضاء سنة على العلم بالزواج.

4.1.1.3.2.4 - اقتران العقد بالشروط
(40 - 42)


المادة رقم 40
أ- إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد. ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد. جـ- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ. د- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين.

المادة رقم 41
يجب أن يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.

المادة رقم 42
يسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمنا.

4.1.1.4 - أنواع الزواج وأحكامها
(43 - 51)


4.1.1.4.1 - الأنواع
(43 - 45)


المادة رقم 43
أ- الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح. ب- الزواج الصحيح ما توافرت أركانه، وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد.

المادة رقم 44
الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلا.

المادة رقم 45
أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على إجازة أحد، ولا قابلا للفسخ، طبقا لأحكام هذا القانون. ب- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. جـ- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على إجازة من له حق الإجازة.

4.1.1.4.2 - الأحكام
(46 - 51)


المادة رقم 46
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

المادة رقم 47
أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، أو الدخول. ب- وإذا أجيز اعتبر نافذا من وقت العقد. جـ- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

المادة رقم 48
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.

المادة رقم 49
يكون الزواج باطلا: أ- إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد. ب- إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثا، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي. جـ- إذا كان أحد الزوجين مرتدا، أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة. ويشترط في الفقرتين ب ، جـ السابقتين - ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذرا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

المادة رقم 50
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة السابقة يعتبر فاسدا، ويترتب على الدخول فيه: أ- وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها. ب- ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون. جـ- وجوب العدة عقب المفارقة، رضاء، أو قضاء، وبعد الوفاة. د- حرمة المصاهرة.

المادة رقم 51
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.

4.1.1.5 - آثار الزواج
(52 - 91)


4.1.1.5.1 - المهر
(52 - 71)


المادة رقم 52
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

المادة رقم 53
لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

المادة رقم 54
كل ما صح التزامه شرعا يصلح أن يكون مهرا، مالا كان، أو عملا، أو منفعة، مما لا ينافي قوامة الزوج.

المادة رقم 55
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد. ب- إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، أو نفى أصلا، وجب مهر المثل.

المادة رقم 56
أ- يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف. ب- يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، أو الوفاة.

المادة رقم 57
إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين: البينونة، أو الوفاة.

المادة رقم 58
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر.

المادة رقم 59
للأب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها، ما لم تنه عن ذلك.

المادة رقم 60
إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر، فالقول للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل، أو عرف مخالف.

المادة رقم 61
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين.

المادة رقم 62
إذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الإرث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر، وسقط ما بقى منه. وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.

المادة رقم 63
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. ب- وإذا قبضت زيادة على النصف، رجع عليها بالزيادة. جـ- وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر، لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإن كان ما وهبته أقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

المادة رقم 64
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 55 ).

المادة رقم 65
يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

المادة رقم 66
إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

المادة رقم 67
أ- لا تسمع عند الإنكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل المهر أو مقداره. ب- وإذا خلت الوثيقة من بيان المهر، طبقت المادتان التاليتان.

المادة رقم 68
أ- إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الإثبات، قضي بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الخلف، بشرط ألا يزيد على ما ادعته الزوجة، ولا ينقص عما ادعاه الزوج. ب- ويسرى ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر. جـ- وإذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضي بالمسمى إن ثبتت التسمية، وإلا فبمهر المثل. د- وإذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضي بنصفه إن ثبتت التسمية، وبالمتعة إن لم تثبت، بشرط ألا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.

المادة رقم 69
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل، على ألا يزيد على ما ادعته الزوجة. ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

المادة رقم 70
أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس، ولو ضمنا. ب- للزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو هما معا، وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه. جـ- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

المادة رقم 71
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم، ولا تنقضي بموت الكفيل، أو المكفول له، أو المكفول عنه.

4.1.1.5.2 - الجهاز ومتاع البيت
(72 - 73)


المادة رقم 72
أ- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئا منه كان ملكا لها. ب- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسئولا عنه إلا في حالة التعدي.

المادة رقم 73
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

4.1.1.5.3 - نفقة الزوجية
(74 - 91)


4.1.1.5.3.1 - أحكامها العامة
(74 - 83)


المادة رقم 74
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.

المادة رقم 75
تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حسب العرف.

المادة رقم 76
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.

المادة رقم 77
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد. ب- ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة. جـ- وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم.

المادة رقم 78
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية. ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. جـ- وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت إلا بالكتابة.

المادة رقم 79
أ- للقاضي في أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، وتتجدد شهريا، حتى يفصل نهائيا في الدعوى. ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فورا. ب- وللزوج أن يحط او يسترد ما أداه، طبقا للحكم النهائي.

المادة رقم 80
إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو بدون رضاه.

المادة رقم 81
إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته، ودين له عليها، لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها.

المادة رقم 82
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج، وإن لم يتسع لسواها.

المادة رقم 83
أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت، أو حاضرة، أو مستقبلة، سواء أفرضت قضاء، أو رضاء، أم لم تفرض. ب- تسري أحكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.

4.1.1.5.3.2 - أحكام المسكن والطاعة
(84 - 91)


المادة رقم 84
أ- على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله. ب- وعليها بعد قبض معجل المهر أن تسكن معه.

المادة رقم 85
ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.

المادة رقم 86
ليس للزوج أن يسكن أحدا مع زوجته سوى أولاده غير المميزين، ومن تدعو الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين، ووالديه، بشرط ألا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.

المادة رقم 87
أ- إذا امتنعت الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. ب- ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. جـ- ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يعد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود مال ظاهر له.

المادة رقم 88
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.

المادة رقم 89
لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الأسرة.

المادة رقم 90
على الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلا إذا رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها.

المادة رقم 91
للزوجة أن تسافر مع محرم لأداء فريضة الحج، ولو لم يأذن الزوج، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.

4.1.1.6 - دعوى الزوجية
(92 - 96)


المادة رقم 92
في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون: أ- لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية، إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ويستثنى مما ذكر ما إذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل، أو نسب يتوصل به إلى حق آخر، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا. ب- ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة أو سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.

المادة رقم 93
يكون أهلا لدعوى الزوجية، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.

المادة رقم 94
ترفع الدعوى على الزوجة وحدها، ولكن إذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي، وجب اختصامه أيضا.

المادة رقم 95
إذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه أيضا.

المادة رقم 96
أ- لا تصح دعوى الزوجية إذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضا مستحكما. ب- من أقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع، ثم ادعى الزوجية، يغتفر تناقضه، إذا رجع عن إقراره قبل الدعوى.

4.1.2 - فرق الزواج
(97 - 165)


4.1.2.1 - أحكام عامة
(97 - 101)


المادة رقم 97
الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بإرادة الزوج، أو من يقوم مقامه، بلفظ مخصوص، وفق المادة ( 104 ).

المادة رقم 98
أ- الطلاق نوعان: رجعي وبائن. ب- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة. جـ- والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.

المادة رقم 99
فسخ الزواج هو نقض عقده، عند عدم لزومه، أو حيث يمتنع بقاؤه شرعا، وهو لا ينقص عدد الطلقات.

المادة رقم 100
أ- يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على قضاء القاضي، ولا يثبت له حكم قبل القضاء. ب- ولكن إذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم القاضي.

المادة رقم 101
أ- فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقدارا مناسبا بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ. ب- إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة بسبب ارتداد الزوج عن الإسلام استحقت الزوجة جميع المهر.

4.1.2.2 - الفرقة بالإرادة
(102 - 119)


4.1.2.2.1 - الطلاق
(102 - 110)


المادة رقم 102
يقع طلاق كل زوج عاقل، بالغ، مختار، واع لما يقول، فلا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، والمخطئ، والسكران، والمدهوش، والغضبان إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله.

المادة رقم 103
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح، وغير معتدة.

المادة رقم 104
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا، ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية. ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. حـ- ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

المادة رقم 105
يشترط في الطلاق أن يكون منجزا.

المادة رقم 106
للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، وليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وتنتهي الوكالة بالعزل، بشرط علم الوكيل.

المادة رقم 107
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

المادة رقم 108
إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه ملك عليها ثلاثا جديدة.

المادة رقم 109
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدة.

المادة رقم 110
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

4.1.2.2.2 - الخلع
(111 - 119)


المادة رقم 111
.أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع، أو الطلاق، أو المبارأة، أو ما في معناها. ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه.

المادة رقم 112
يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق، وفق هذا القانون.

المادة رقم 113
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة رقم 114
كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون عوضا في الخلع.

المادة رقم 115
يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضا عنه.

المادة رقم 116
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه، أن يكون خلع الزوجة اختيارا منها، دون إكراه أو ضرر.

المادة رقم 117
أ- إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد، أو حضانته دون أجر، أو بالإنفاق عليه مدة معينة، فلم تقم بما التزمت به، كان للأب أن يرجع بما يعادل نفقة الولد، أو أجرة رضاعه، أو حضانته. ب- وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد، وتكون دينا عليها.

المادة رقم 118
إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع، وبطل الشرط، وكان للحاضنة أخذ الولد، ويلزم أبوه بنفقته، وأجرة حضانته.

المادة رقم 119
يصح خلع المريضة مرض الموت، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة. فإن ماتت وهي في العدة، فللمخالع الأقل من ميراثها، ومن العوض، ومن ثلث المال. وإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، فله الأقل من العوض، ومن ثلث المال.

4.1.2.3 - الفرقة بالقضاء
(120 - 148)


4.1.2.3.1 - التطليق لعدم الإنفاق
(120 - 122)


المادة رقم 120
أ- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه في الحال وله أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى. ب- إذا أثبت الزوج إعساره، أو كان غائبا في مكان معلوم أو محبوسا، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر، مضافا إليها المواعيد المقررة للمسافة، ليؤدي النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه. جـ- إذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول، أو مفقودا، وليس له مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا إمهال.

المادة رقم 121
تطليق القاضي بعدم الإنفاق يقع رجعيا. وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا أثبت للمحكمة يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها، واستعد للإنفاق.

المادة رقم 122
إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنا.

4.1.2.3.2 - التطليق للإيلاء
(123 - 125)


المادة رقم 123
إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، أو دون تحديد مدة، واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.

المادة رقم 124
إاذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق، أجله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفيء طلق عليه.

المادة رقم 125
يشترط لصحة الرجعية في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلا في أثناء العدة، إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

4.1.2.3.3 - التفريق للضرر
(126 - 135)


المادة رقم 126
لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

المادة رقم 127
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر، عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.

المادة رقم 127
على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق.

المادة رقم 128
يشترط في الحكمين: أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم، والقدرة على الإصلاح.

المادة رقم 129
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.

المادة رقم 130
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:- أ- فإن تبين أن الإساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق، وإلزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. وإن كان الزوج طالبا للتفريق، اقترح الحكمان رفض دعواه. ب- وإن كانت الإساءة كلها من الزوجة، اقترحا التفريق بين الزوجين، نظير رد ما قبضته من المهر، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. جـ- وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. د- وإن لم يعرف المسيء من الزوجين، فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة، أو كان كل منهما يطلب التفريق، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. هــ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

المادة رقم 131
أ- على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة تقريرهما مفصلا، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه، إذا كان موافقا لأحكام المادة السابقة. ب- وإذا اختلف الحكمان، ضمت المحكمة إليهما حكما ثالثا مرجحا من غير أهل الزوجين، قادرا على الإصلاح.

المادة رقم 132
أ- يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق، أو بالأكثرية إلى المحكمة، لتفصل في الدعوى، وفق المادة ( 130 ). ب- وإذا تفرقت آراؤهم، أو لم يقدموا تقريرا، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.

المادة رقم 133
يثبت الضرر بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.

المادة رقم 134
يكفي في إثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.

المادة رقم 135
تقبل شهادة القريب، ومن له صلة بالمشهود له، متى كانوا أهلا للشهادة.

4.1.2.3.4 - التفريق للغيبة أو الحبس
(136 - 138)


المادة رقم 136
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها، إذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة رقم 137
أ- إن أمكن إعلان الغائب، ضرب له القاضي أجلا، وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا، فرق القاضي بتطليقه بائنة. ب- وإن لم يمكن إعلان الغائب، فرق القاضي بلا إعذار ولا أجل.

المادة رقم 138
إذا حبس الزوج، تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، مدة ثلاث سنين فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائنا بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

4.1.2.3.5 - الفسخ للعيب
(139 - 142)


المادة رقم 139
لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة أو المضرة، أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجودا قبل العقد أم حدث بعده. ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد أو رضي به صراحة بعده.

المادة رقم 140
استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة.

المادة رقم 141
إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وإن كان زوالها ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة فإذا لم يزل العيب خلالها، وأصر طالب الفسخ، حكمت به المحكمة.

المادة رقم 142
يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها.

4.1.2.3.6 - الفسخ لاختلاف الدين
(143 - 145)


المادة رقم 143
أ- إذا كان الزوجان غير مسلمين، وأسلما معا، فزواجهما باق. ب- وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية، فالزواج باق، وإن كانت غير كتابية، عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت أو صارت كتابية، بقي الزواج، وإن أبت فسخ الزواج. جـ- وإذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج، إن كان أهلا للعرض فإن أسلم بقي الزواج، وإن أبى فسخ الزواج. وإن لم يكن أهلا للعرض فسخ الزواج في الحال، إن كان إسلامها قبل الدخول، وبعد انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.

المادة رقم 144
أ- يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال السابقة، ألا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون. ب- في جميع الأحوال لا يجوز البحث في صدق من يعلن إسلامه، ولا في الباعث على اعتناق الإسلام.

المادة رقم 145
أ- إذا ارتد الزوج فسخ الزواج، لكن إذا وقعت الردة بعد الدخول، وعاد إلى الإسلام خلال العدة، ألغي الفسخ، وعادت الزوجية. ب- وإذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

4.1.2.3.7 - المفقود
(146 - 148)


المادة رقم 146
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة إن كان حيا أو ميتا.

المادة رقم 147
بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

المادة رقم 148
إذا جاء المفقود، أو تبين أنه حي، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الأول، وإلا كانت للثاني، ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.

4.1.2.4 - آثار فرق الزواج
(149 - 165)


4.1.2.4.1 - آثارها في الزوجية
(149 - 154)


المادة رقم 149
للزوج أن يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة، بالقول أو بالفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

المادة رقم 150
1) يشترط في الرجعة بالقول: أ- أن تكون منجزة. ب- أن تكون بحضرة شاهدين: رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي. جـ- أن تعلم بها الزوجة. 2) وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.

المادة رقم 151
إذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض، وأنكرت المطلقة ذلك، صدقت بيمينها، إن كانت المدة تحتمل انقضاء العدة.

المادة رقم 152
تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.

المادة رقم 153
للمطلق أن يتزوج مطلقته بائنا بينونة صغرى في العدة أو بعدها، بعقد ومهر جديدين.

المادة رقم 154
الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة ( 22 ).

4.1.2.4.2 - العدة
(155 - 164)


4.1.2.4.2.1 - أحكامها العامة
(155 - 160)


المادة رقم 155
تجب العدة على المرأة: أ- بالفرقة بعد الدخول أو الخلوة، صحيحة أو فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح، وبعد الدخول في الزواج الفاسد. ب- بوفاة الزوج في زواج صحيح. جـ- بالدخول بشبهة.

المادة رقم 156
تبدأ العدة: أ- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج. ب- في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة، أو وفاة الرجل. جـ- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. د- في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.

المادة رقم 157
أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته، إن لم تكن حاملا. ب- عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، أو سقوطه مستبينا بعض أعضائه. جـ- عدة غير الحامل، في غير حالة الوفاة: 1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. 2- تسعون يوما لمن لم تر الحيض أصلا، أو بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فإن جاءها الحيض قبل انقضائها، استؤنفت العدة بثلاث حيضات. 3- تسعون يوما لممتدة الدم، إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. 4- أقل الأجلين من ثلاث حيضات، أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 5- أبعد الأجلين من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الإرث، إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.

المادة رقم 158
أ- إذا توفي زوج المطلقة رجعيا أثناء عدتها، تستأنف عدة الوفاة بتربص أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته. ب- في البينونة من طلاق، أو فسخ، إذا توفي الرجل أثناء العدة، تتم المرأة عدتها، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، وذلك مع مراعاة حكم الحالة ( 5 ) في الفقرة ( ج ) بالمادة السابقة. جـ- المدخول بها بشبهة في عقد فاسد، أو دون عقد، إذا توفي عنها الرجل، فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.

المادة رقم 159
المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول، إذا تزوجها أثناء العدة، ثم طلقها قبل دخول جديد، تتم عدتها السابقة.

المادة رقم 160
في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.

4.1.2.4.2.2 - آثار العدة
(161 - 164)


المادة رقم 161
أ- على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي. ب- وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

المادة رقم 162
تجب النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة.

المادة رقم 163
تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويراعى في فرضها حالة يسرا وعسرا.

المادة رقم 164
لا نفقة لمعتدة من وفاة، ولو كانت حاملا.

4.1.2.4.3 - التعويض بسبب الفرقة
(165 - 165)


المادة رقم 165
أ- إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدى إليها على أقساط شهرية، إثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء. ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة: 1) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. 2) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. 3) الطلاق برضا الزوجة. 4) فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 5) وفاة أحد الزوجين.

4.1.3 - الولادة وآثارها
(166 - 212)


4.1.3.1 - ثبوت النسب
(166 - 175)


4.1.3.1.1 - أحكام عامة
(166 - 168)


المادة رقم 166
أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.

المادة رقم 167
لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

المادة رقم 168
لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب، أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.

4.1.3.1.2 - النسب في الزواج الصحيح
(169 - 171)


المادة رقم 169
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين: 1) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. 2) ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم. فإذا زال المانع، يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال. ب- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.

المادة رقم 170
أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق. ب- وإن ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية. وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة، واستمرار الزوجية.

المادة رقم 171
أ- معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة. ب- ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه. جـ- وإذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة أو الوفاة.

4.1.3.1.3 - النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
(172 - 172)


المادة رقم 172
أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد، أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي. ب- وإذا ولد بعد المتاركة أو التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة أو التفريق.

4.1.3.1.4 - الإقرار بالنسب
(173 - 175)


المادة رقم 173
أ- إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب، ولو في مرض الموت، يثبت به النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يقل أنه من الزنى، ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفا. ب- وإقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب، متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة رقم 174
أ- يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها، متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد، ولم تكن متزوجة، أو معتدة وقت ولادته. ب- ويثبت نسبه من الأم بإقراره إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

المادة رقم 175
الإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.

4.1.3.2 - نفي النسب - اللعان
(176 - 180)


المادة رقم 176
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا.

المادة رقم 177
يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة، أو العلم بها.

المادة رقم 178
إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الآخر، وألحق الولد بأمه.

المادة رقم 179
إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام، ونفى النسب، لزمه نسب الولد، ولو بعد الحكم بنفيه، وجاز له أن يتزوج المرأة.

المادة رقم 180
الفرقة باللعان فسخ.

4.1.3.3 - دعوى النسب
(181 - 185)


المادة رقم 181
من تاريخ العمل بهذا القانون: لا تسمع دعوى الإقرار بالنسب عند الإنكار إلا إذا كان الإقرار ثابتا بورقة رسمية، أو عرفية، مكتوبة كلها بخط المقر وعليها توقيعه، أو كان مصدقا على التوقيع عليها.

المادة رقم 182
يشترط لصحة دعوى النسب أن تكون مشتملة على سببه.

المادة رقم 183
الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه، أو من يتوقف حقه على إثباته.

المادة رقم 184
أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والأبوة، ولا يغتفر فيما عداهما. ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي، أو بتصديق الخصم أو بتكذيبه بقضاء القاضي.

المادة رقم 185
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة إلا على من كان طرفا في الخصومة فيه.

4.1.3.4 - الرضاع
(186 - 188)


المادة رقم 186
يجب على الأم إرضاع ولدها إن لم يمكن تغذيته من غير لبنها.

المادة رقم 187
أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

المادة رقم 188
أ- لا تستحق الأم أجرة إرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة للأب، تستحق فيها نفقة. ب- لا تستحق أجرة إرضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة.

4.1.3.5 - الحضانة
(189 - 199)


المادة رقم 189
أ- حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع. ب- إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم الأخ، ثم الجد العاصب، ثم الجد الرحمي، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك. جـ- إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.

المادة رقم 190
أ- يشترط في مستحق الحضانة: البلوغ، والعقل، والأمانة، والقدرة على تربية المحضون، وصيانته صحيا، وخلقيا. ب- ويشترط في الحاضن أن يكون محرما للأنثى، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

المادة رقم 191
أ- إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج، تسقط حضانتها. ب- سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة - بلا عذر - بعد علمه بالدخول، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.

المادة رقم 192
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم، حتى يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير الإسلام، وإن لم يعقل الأديان. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.

المادة رقم 193
لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.

المادة رقم 194
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بها.

المادة رقم 195
أ- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه، أو وصيه. ب- ليس للولي أبا كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

المادة رقم 196
أ- حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط. ب- وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون. جـ- وفي حالة المنع، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر، يعين القاضي موعدا دوريا، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته.

المادة رقم 197
للحاضنة قبض نفقة المحضون، ومنها أجرة سكناه.

المادة رقم 198
يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه، أو مخصصا لسكناها.

المادة رقم 199
أ- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة، إذا كانت زوجة للأب، أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه، أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أبي الصغير. ب- تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين، والصغيرة تسعا.

4.1.3.6 - نفقة الأقارب
(200 - 207)


المادة رقم 200
لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.

المادة رقم 201
تجب على الولد الموسر، ذكرا كان أو أنثى نفقة والديه، وأجداده، وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين, وإن كانوا قادرين على الكسب. عند تعدد الأولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.

المادة رقم 202
يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكسب وإن نزل، حتى يستغني.

المادة رقم 203
أ- إذا كان الأب معسرا، والأم موسرة، تجب عليها نفقة ولدها، وتكون دينا على الأب، ترجع به عليه، إذا أيسر، وكذلك أذا كان الأب غائبا، ولا يمكن استيفاء النفقة منه. ب- إذا كان الأب والأم معسرين، وجبت النفقة على من تلزمه، لولا الأبوان، وتكون دينا على الأب، يرجع به المنفق على الأب إذا أيسر.

المادة رقم 204
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يكن في يسار من تجب عليه النفقة ما يكفي جميعهم، قدمت نفقة الزوجة، ثم أولاده، ثم الأم، ثم الأب.

المادة رقم 205
تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى، أو التراضي عليها، وتعتبر دينا في ذمة من وجبت عليه، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

المادة رقم 206
لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة على أبيه، ودين الأب على الحاضنة.

المادة رقم 207
يسري على نفقة الأقارب حكم المادة ( 79 ) من هذا القانون.

4.1.3.7 - الولاية على النفس
(208 - 212)


المادة رقم 208
مع مراعاة أحكام المواد: 29-33. يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعا، أو يتما الخامسة عشرة من العمر، عاقلين، كما يخضع لها البالغ المجنون، أو المعتوه، ذكرا، أو أنثى.

المادة رقم 209
أ- الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب، ثم للعاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرما. ب- عند تعدد المستحقين للولاية، واستوائهم، تختار المحكمة أصلحهم. جـ- فإن لم يوجد مستحق، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.

المادة رقم 210
مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه، وتربيته، وتعليمه وأعداده إعدادا صالحا.

المادة رقم 211
أ- يشترط في الولي أن يكون أمينا على القاصر، قادرا على تدبير شئونه، متحدا معه في الدين. ب- إذا فقد الولي أحد هذه الشروط سلبت ولايته.

المادة رقم 212
في حالة عدم تعيين ولي على القاصر، أو سلب الولاية، تعهد المحكمة بالقاصر إلى أمين، أو جهة خيرية، حتى يفصل في موضوع الولاية.

4.2 - الوصية
(213 - 287)


4.2.1 - أحكام عامة
(213 - 235)


4.2.1.1 - تعريف الوصية، وركنها، وشرائطها
(213 - 225)


المادة رقم 213
الوصية تصرف في التركة، مضاف إلى ما بعد الموت.

المادة رقم 214
تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة، ولا تسمع عند الإنكار في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية، أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية، أو عرفية مكتوبة بخطه، عليها ختمه، أو إمضاؤه أو بصمته، تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها. ويجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها.

المادة رقم 215
يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية، وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع. وإذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في الشريعة الإسلامية.

المادة رقم 216
أ- تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، أو تعليقها على الشرط، أو تقييدها به إذا كان الشرط صحيحا. ب- الشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له، أو لغيرهما، ولم يكن منهيا عنه، ولا منافيا لمقاصد الشريعة، وتجب مراعاته، ما دامت المصلحة المقصودة به متحققة أو غالبة. جـ- إذا علقت الوصية على شرط غير صحيح كانت باطلة. د- إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح، صحت الوصية، ولغا الشرط.

المادة رقم 217
أ- يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا. ب- إذا كان الموصي محجورا عليه لسفه أو غفلة، أو بلغ من العمر ثماني عشر سنة، جازت وصيته بإذن من المحكمة أو أجازتها. جـ- الوصية الصادرة من المحجور عليه قبل الحجر للسفه أو للغفلة لا يحتاج استمرارها إلى إذن. د- وصية المرتد والمرتدة نافذة إذا عادا إلى الإسلام.

المادة رقم 218
يشترط في الموصى له: أ- أن يكون معلوما. ب- أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا. فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصي، وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة ( 279 ).

المادة رقم 219
أ- تصح الوصية لله تعالى، ولأعمال البر، بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير. ب- تصح الوصية للمساجد، والمؤسسات الخيرية، وغيرها من جهات البر، وللمؤسسات العلمية، والمصالح العامة وتصرف على إدارتها وعمارتها، ومصالحها، وفقرائها، وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.

المادة رقم 220
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.

المادة رقم 221
تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة، ومع اختلاف الدارين، ما لم يكن الموصي تابعا لبلد إسلامي، والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي، تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.

المادة رقم 222
يشترط في الموصى به: 1- أن يكون مما يجري فيه الإرث، أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي. 2- أن يكون متقوما عند الموصي والموصى له إن كان مالا. 3- أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات، مع مراعاة الفقرة ( أ ) من المادة ( 216 ).

المادة رقم 223
تصح الوصية بالخلو، وبالحقوق التي تنتقل بالإرث، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.

المادة رقم 224
تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال، ولا تنفذ فيما زاد على هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

المادة رقم 225
أ- تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يختص كل وارث، أو بعض الورثة بجزء عينه له الموصي من التركة، معادل لنصيبه الإرثي. ب- إن زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية، كانت الزيادة وصية.

4.2.1.2 - مبطلات الوصية والرجوع عنها
(226 - 229)


المادة رقم 226
تبطل الوصية: أ- بموت الموصى له قبل موت الموصي. ب- بهلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصى له.

المادة رقم 227
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا، أم شريكا، أو كان شاهد زور، أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصي، وتنفيذه، وذلك إذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر، وكان القاتل مسئولا جنائيا، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

المادة رقم 228
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة. ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها. ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.

المادة رقم 229
لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها، ولا إزالة بناء العين الموصى بها، ولا الفعل الذي يزيل إسم الموصي به أو يغير معظم صفاته، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها، ما لم تدل قرينة أو عرف على أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.

4.2.1.3 - قبول الوصية وردها
(230 - 235)


المادة رقم 230
تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، فإذا كان الموصى له جنينا، أو قاصرا، أو محجورا عليه يكون قبول الوصية وردها ممن له الولاية على ماله، ويكون له ردها بعد إذن المحكمة. ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا، فإن لم يكن لها من يمثلها، لزمت الوصية بدون توقف على القبول.

المادة رقم 231
إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها، قام ورثته مقامه في ذلك.

المادة رقم 232
لا يشترط في القبول، ولا في الرد أن يكون فور الموت، ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث، أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمي مشتمل على بيان كاف عن الوصية، وطلب منه قبولها أو ردها، ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة، خلاف مواعيد المسافة القانونية، ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة، دون أن يكون له عذر مقبول.

المادة رقم 233
أ- إذا قبل الموصى له بعض الوصية، ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل، وبطلت فيما رد. ب- إذا تعدد الموصى لهم فقبل بعضهم، ورد البعض الآخر لزمت في نصيب من قبل، وبطلت في نصيب من رد.

المادة رقم 234
أ- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي. ب- إذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد. جـ- وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول، وقبل منه ذلك أحد من الورثة، انفسخت الوصية، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده.

المادة رقم 235
أ- إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصي، استحق الموصى به من حين الموت، ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت. ب- تكون للموصى له زوائد الموصى به من حين الاستحقاق إلى القبول، إذا كان القبول متأخرا عن بدء الاستحقاق، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.

4.2.2 - أحكام الوصية
(236 - 287)


4.2.2.1 - الموصى له
(236 - 246)


المادة رقم 236
تصح الوصية بالأعيان للمعدوم، ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي، كانت الغلة لورثته، وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم، تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصي. وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت الغلة له إلى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها، وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق آخر فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.

المادة رقم 237
إذا كانت الوصية - لمن ذكروا في المادة السابقة - بالمنافع وحدها، ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصي، كانت لورثة الموصي. وإن وجد مستحق حين وفاة الموصي أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين إلى حين انقراضهم، فتكون المنفعة لورثة الموصي، وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصي.

المادة رقم 238
إذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد، انفرد بالغلة، أو بالعين الموصى بها، إلا إذا دلت عبارة الموصي، أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد، ففي هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة، ويعطى الباقي لورثة الموصي، وتقسم العين بين الموصى له، وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق آخر.

المادة رقم 239
إذا كانت الوصية بالمنافع متعددة ومرتبة الطبقات، يكون استحقاق الطبقة السفلى عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة العليا، أو انقراضهم، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين السابقتين. وإذا انقرضت جميع الطبقات كانت العين تركة إلا إذا كان الموصي قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.

المادة رقم 240
تصح الوصية لمن لا يحصون، ويختص بها المحتاجون منهم، ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة. وتنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي، فإن لم يوجد، فلمن تعينه المحكمة.

المادة رقم 241
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم، ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي، استحق الباقون جميع الوصية، مع مراعاة أحكام المواد : 236 ، 237 ، 238.

المادة رقم 242
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين، وجماعة أو جهة، أو كانت مشتركة بين جماعة وجهة، أو كانت مشتركة بينهم جميعا، كان لكل معين، ولكل فرد من الافراد الجماعة المحصورة، ولكل جماعة غير محصورة، ولكل جهة سهم من الموصى به، ما لم ينص الموصي على غير ذلك.

المادة رقم 243
إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصي نصيب من كان غير أهل للوصية حين الوفاة.

المادة رقم 244
أ- إذا بطلت الوصية لمعين، أو لجماعة، عاد الموصى به إلى التركة. ب- إذا زاد باقي الوصايا، وما بطلت فيه الوصية على الثلث، وزع الثالث على الموصى لهم والورثة، بنسبة باقي الوصايا وما بطلت فيه الوصية.

المادة رقم 245
تصح الوصية للحمل في الأحوال الآتية: 1) إذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية. 2) إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من وقت الوصية، ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة، فتصح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة. وإذا كانت الوصية لحمل من معين، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه من ذلك المعين. وتوقف غلة الموصي به إلى أن ينفصل الحمل حيا، فتكون له.

المادة رقم 246
أ- إذا جاءت الحامل بولدين حيين أو أكثر في وقت واحد، أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر، كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. ب- وإن انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية. جـ- وإن مات أحد الأولاد بعد الولادة، ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته، وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي.

4.2.2.2 - الموصى به
(247 - 259)


المادة رقم 247
تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة. ولا تنفذ للوارث، ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكان المجيز كامل الأهلية. وإذا أجاز بعض الورثة الوصية لوارث، أو بما زاد على الثلث لغير الوارث، ولم يجز البعض نفذت في حق من أجازها. وتنفذ وصية من لا دين عليه، ولا وارث له بكل ماله، أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة.

المادة رقم 248
أ- تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين، ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه. ب- فإن برئت ذمته من بعض الدين، أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في ثلث الباقي بعد سقوط الدين أو وفائه.

المادة رقم 249
إذا كان الدين غير مستغرق، واستوفى كله أو بعضه من الموصى به، كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.

المادة رقم 250
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة.

المادة رقم 251
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كانت السهام متساوية، ونصيب أقلهم سهاما زائدا على الفريضة إن كانت السهام متفاوتة.

المادة رقم 252
أ- إذا كانت الوصية لأحد بسهم شائع في التركة، ولآخر بمثل نصيب وارث معين أو غير معين، قدرت أولا حصة له بمثل نصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها. ويقسم الثلث بين الوصيتين بالمحاصة، إذا ضاق الثلث عنهما. ب- إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود، أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع، قدرت النقود، أو قيمة العين بما تساويه من سهام التركة.

المادة رقم 253
إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود، أو بعين، وكان في التركة دين أو مال غائب، فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة، استحقه الموصى له، وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفي حقه.

المادة رقم 254
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان فيها دين أو مال غائب، استحق الموصى له سهمه في الحاضر منها، وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه.

المادة رقم 255
إذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة، وكان فيها دين، أو مال غائب، استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم سيخرج من ثلث الحاضر من التركة، وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث، ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه، على ألا يضر ذلك بالورثة، فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقي من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه.

المادة رقم 256
أ- في جميع الأحوال المبينة في الواد السابقة إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة، وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها، وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه، واعتبر بذلك مالا حاضرا. ب- وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر، فلا تقع المقاصة، وتعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركة أو أقل، فإن كان أكثر منه، اعتبر ما يساوي هذا النصيب مالا حاضرا. وفي هذه الحالة لا يستولي الوارث على نصيبه في المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين فإن لم يؤده باعه القاضي، ووفي الدين من ثمنه. جـ- وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدا.

المادة رقم 257
إذا كانت الوصية بعين من التركة، أو بنوع من أنواعها، فهلك الموصى به، أو استحق، فلا شيء للموصى له، وإذا هلك بعضه، أو استحق، أخذ الموصى له ما بقي منه إن كان يخرج من ثلث التركة، وإلا كان له فيه بقدر الثلث.

المادة رقم 258
أ- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين، فهلك أو استحق، فلا شيء للموصى له. ب- إذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي إن وسعها، وكانت تخرج من ثلث التركة. جـ- وإن كان الباقي لا يفي بالوصية وهو يخرج من الثلث، أخذ الباقي كله، وإن كان يفي بالوصية، لكنه أكثر من الثلث أخذ منه بقدر ثلث التركة.

المادة رقم 259
أ- إذا كانت الوصية بحصة شائعة في نوع من أموال الموصي، فهلك أو استحق، فلا شيء للموصى له. ب- وإن هلك بعضه، أو استحق، فليس له إلا حصته في الباقي إن خرجت من ثلث المال، وإلا أخذ منه بقدر الثلث.

4.2.2.3 - الوصية بالمنافع
(260 - 272)


المادة رقم 260
أ- إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة محددة المبدأ والنهاية، استحق الموصى له منفعة في هذه المدة. ب- فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية، وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها. جـ- وإذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ، بدأت من وقت وفاة الموصي.

المادة رقم 261
أ- إذا منع الورثة أو أحدهم الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها، ضمن له المعترض بدل المنفعة إلا إذا اتفق الموصى له وكل الورثة على تعويضه بالانتفاع مدة أخرى. ب- إذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي، أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع، وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.

المادة رقم 262
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين: أ- إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأبيد. ب- فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم.

المادة رقم 263
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة، ولقوم محصورين، ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم، أو لجهة من جهات البر، ولم يوجد أحد من المحصورين خلال ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي، أو خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال لما هو أعم نفعا من جهات البر.

المادة رقم 264
إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصي به، جاز للموصى له أن ينتفع بها، أو يستغلها على الوجه الذي يراه، بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.

المادة رقم 265
إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة، فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصي، وما يستجد منها مستقبلا، ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

المادة رقم 266
أ- إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين، أو بتأجيرها له لمدة معينة، وبأجرة مسماة، وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركة أو بغبن يسير، نفذت الوصية. ب- وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث، ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.

المادة رقم 267
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفي الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق، أو بالمهايأة زمانا أو مكانا، أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر، وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق.

المادة رقم 268
على الموصى له بالمنفعة ما يفرض على العين من التزامات، وما يلزم لاستيفاء منفعتها، ولو كانت الرقبة موصى بها لغيره.

المادة رقم 269
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية: أ- بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها. ب- بشراء الموصى له العين التي أوصي له بمنفعتها. جـ- بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض. د- باستحقاق العين الموصى بمنفعتها.

المادة رقم 270
ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.

المادة رقم 271
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة، أو لمدة حياته، أو مطلقة، استحق الموصى له المنفعة مدة حياته، بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة قمرية من وفاة الموصي.

المادة رقم 272
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي: أ- إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة، أو مطلقة، أو لمدة حياة الموصى له، أو لمدة تزيد على عشر سنين، ففي الوصية بجميع منافع العين، تعتبر المنافع مساوية لقيمة العين نفسها، وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من المعين. ب- إذا كانت الوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين، قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة. جـ- إذا كانت الوصية بحق من الحقوق العينية، قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به، وقيمتها بدونه.

4.2.2.4 - الوصية بالمرتبات
(273 - 279)


المادة رقم 273
أ- تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة. ب- فإذا زاد ما خصص لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يخصص منه بقدر الثلث، وتنفذ الوصية فيه وفي غلته إلى أن يستوفي الموصى له من المرتبات ما يعادل ثلث التركة حين الوفاة، أو إلى أن تنقضي المدة، أو يموت الموصى له.

المادة رقم 274
إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة، أو من غلة عين منها لمدة معينة، تقوم التركة أو العين، محملة بالمرتب الموصى به، فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية، وإن زاد عليه، ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث، وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصي.

المادة رقم 275
أ- إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال، أو الغلة مطلقة أو مؤبدة، أو مدة حياة الموصى له، اعتبرت حياته سبعين سنة، لأجل حساب خروج الموصى به عن ثلث التركة، ويخصص من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين في المادة ( 273 ) إن كانت الوصية بمرتب من رأس المال، ويخصص ما يغل مقدار المرتب الموصى به على الوجه المبين في المادة ( 276 ) إن كانت الوصية بمرتب من الغلة. ب- فإذا مات الموصى له قبل المدة المذكورة في الفقرة السابقة كان الباقي من الوصية لمن يستحقه من الورثة أو من أوصي له بعده، وإذا نفذ المال المخصص لتنفيذ الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة المذكورة، فله الرجوع على الورثة في حدود الثلث. جـ- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل تقدير بقية عمر الموصى له عن عشر سنين عند استحقاق المرتب.

المادة رقم 276
أ- في الوصية بمرتب من رأس المال، يأخذ الموصى له مرتبه من غلة العين المخصصة للوصية، فإذا لم تف الغلة بالمرتب جاز للورثة إكماله، وإلا بيع من هذه العين ما يفي بالمرتب. وإذا زادت الغلة على المرتب، ردت الزيادة إلى ورثة الموصي. ب- في الوصية بمرتب من الغلة، يستوفي المرتب من غلة ما خصص للوصية فإذا زادت الغلة في بعض السنوات على المرتب لا ترد إلى ورثة الموصي، بل توقف لتغطية نقص الغلة في بعض السنوات. جـ- فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفي سنة فسنة أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية إلى ورثة الموصي.

المادة رقم 277
أ- إذا أوصي بمرتب لجهة لها صفة الدوام وصية مطلقة، أو مؤبدة، يخصص من مال الموصي ما تضمن غلته تنفيذ الوصية، ولا يخصص ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة. ب- وإذا أغل ما خصص للوصية أكثر من المرتب الموصى به، استحقته الجهة الموصى لها، وإذا نقصت الغلة عن المرتب، فليس لتلك الجهة الرجوع على ورثة الموصي.

المادة رقم 278
أ- في الأحوال المبينة في المواد من ( 273 ) إلى ( 276 ) يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على المخصص لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه، بشرط أن يودعوا في جهة يرضاها الموصى له، أو يعينها القاضي بجميع المرتبات نقدا، ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية. ب- فإذا مات الموصى له قبل نفاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي. جـ- ويزول كل حق للموصى له في التركة بالإيداع، والتخصيص.

المادة رقم 279
لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال، أو من الغلة إلا للموجودين من الموصى لهم وقت موت الموصي، وتقدر حياتهم طبقا لما نص عليه في المادة ( 275 )، وتنفذ الوصايا وفقا للأحكام المبينة في الوصايا للمعينين.

4.2.2.5 - الزيادة في الموصى به
(280 - 284)


المادة رقم 280
أ- إذا غير الموصى معالم العين الموصى بها، أو زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه، كالترميم، كانت العين كلها وصية. ب- وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء، شارك الورثة الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة القائمة.

المادة رقم 281
أ- إذا هدم الموصي بناء العين الموصى بها، وأعاده على حالته الأولى كانت العين بحالتها الجديدة وصية ولو غير معالمها. ب- وإن أعاد البناء على وجه آخر كانت العين شركة بنسبة قيمة البناء للورثة, وقيمة الأرض للموصى له.

المادة رقم 282
إذا هدم الموصيى العين الموصى بها، وضم الأرض إلى أرض مملوكة له، وبنى عليهما، اشترك الموصى له مع الورثة في جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه.

المادة رقم 283
استثناء من أحكام المواد ( 280 ) فقرة ثانية و ( 281 ) فقرة ثانية و ( 282 ) إذا كان ما أنفقه الموصي، أو زاده في العين مما يتسامح في مثله عادة، ألحقت الزيادة بالوصية، والزيادة التي لا يتسامح فيها تلحق أيضا إذا وجد ما يدل على قصد إلحاقها.

المادة رقم 284
إذا جمع الموصي بناء العين الموصى بها مع بناء عين أخرى مملوكة له، وجعل منها وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا، اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.

4.2.2.6 - تزاحم الوصايا
(285 - 287)


المادة رقم 285
أ- إذا زادت الوصايا على ثلث التركة، ولم يجز الورثة الزيادة قسم الثلث بين الوصايا بالمحاصة. ب- إذا أجاز الورثة الزيادة، وكانت لا تفي بمجموع الوصايا، قسمت التركة بين الوصايا بالمحاصة.

المادة رقم 286
إذا كانت الوصية بقربات متعددة، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية: أ- فإن كانت القرابات متحدة الدرجات، كان التوزيع بينها بالتساوي. ب- وإن كانت مختلفة الدرجات، قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل، بالطريقة السابقة.

المادة رقم 287
إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات، ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب، كان نصيب من مات وما انقطع لورثة الموصي.

المادة رقم 287 مكرراً
إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه - ولو حكما - بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بمقدار ما يملكه. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل، قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتو بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.

المادة رقم 287 مكررا ( أ )
إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله. وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه. ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق على ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.

المادة رقم 287 مكرراً ( ب )
الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفي وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.

4.3 - المواريث
(288 - 336)


4.3.1 - أحكام عامة
(288 - 294)


المادة رقم 288
يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.

المادة رقم 289
أ- يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، حقيقة أو حكما. ب- ويتحقق وجود الحمل واستحقاقه للإرث إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ( 330 ) من هذا القانون.

المادة رقم 290
إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يعلم من مات أولا، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا.

المادة رقم 291
أ- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا: ما يكفي لتجهيز الميت، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع. ثانيا: ديون الميت. ثالثا: الوصية الواجبة. رابعا: الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. خامسا: المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. ب- إذا لم توجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي: أولا: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. ثانيا: ما أوصي به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. جـ- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة، أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

المادة رقم 292
من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق، وبلا عذر وكان القاتل عاقلا، بالغا حد المسئولية الجنائية، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

المادة رقم 293
أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ب- يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. جـ- اختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين. د- لا يمنع اختلاف الدارين - بين غير المسلمين - من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع ذلك.

المادة رقم 294
أ- لا يرث المرتد من أحد. ب- مال المرتد قبل الردة أو بعدها يكون لورثته المسلمين عند موته، فإن لم يكن له ورثة من المسلمين، يكون ماله للخزانة العامة. جـ- إذا تجنس المرتد بجنسية دولة غير إسلامية يعتبر في حكم المتوفي ويؤول ماله لورثته المسلمين. د- إذا عاد المرتد إلى الإسلام بعد تجنسه بجنسية دولة غير إسلامية يكون له من ماله ما بقي بأيدي ورثته، أو بالخزانة العامة.

4.3.2 - أسباب الإرث وأنواعه
(295 - 310)


4.3.2.1 - أسباب الإرث وأنواعه
(295 - 295)


المادة رقم 295
أ- من أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة. ب- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض. جـ- ويكون الإرث بالقرابة، بطريق الفرض، أو التعصيب، أو بهما معا، أو بالرحم. د- إذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا، مع مراعاة أحكام المادتين : ( 302 ، 326).

4.3.2.2 - الإرث بالفرض
(296 - 303)


المادة رقم 296
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض، وهم: الأب، الجد العاصب وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الإبن وإن نزل الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.

المادة رقم 297
أ- مع مراعاة حكم المادة ( 309 ) للأب فرض السدس إذا وجد للميت ولد، أو ولد إبن وإن نزل. ب- عند عدم الأب يكون للجد العاصب السدس، على الوجه المبين في الفقرة السابقة. والجد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى.

المادة رقم 298
أ- لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للإثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء. ب- إذا كان أولاد الأم اثنين فأكثر، واستغرقت الفروض التركة، يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق، أو الأخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخت شقيقه أو أكثر، ويقسم الثلث بينهم جميعا على الوجه المتقدم.

المادة رقم 299
أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد، وولد الإبن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الإبن وإن نزل. ب- وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة، أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد، وولد الإبن وإن نزل والثمن مع الولد، أو ولد الإبن وإن نزل. وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات المطلق في ذلك المرض، وهي في عدته بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الطلاق إلى وقت الوفاة.

المادة رقم 300
مع مراعاة حكم المادة ( 307 ): أ- للواحدة من البنات فرض النصف، وللإثنتين فأكثر الثلثان. ب- لبنات الإبن الفرض المتقدم عند عدم وجود بنت، أو بنت ابن أعلى منهم درجة. جـ- ولهن واحدة، أو أكثر السدس مع البنت، أو بنت الإبن الأعلى درجة.

المادة رقم 301
مع مراعاة حكم المادتين:( 307 ، 308 ): أ- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف، وللإثنتين فأكثر الثلثان. ب- للأخوات لأب الفرض المتقدم عند عدم وجود أخت شقيقة. جـ- ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيقة.

المادة رقم 302
أ- للأم فرض السدس مع الولد، أو والد ابن وإن نزل، أو مع اثنين أو أكثر من الأخوة والأخوات. ب- ولها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط، كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين. جـ- والجدة الثابتة هي أم أحد الأبوين، أو الجد العاصب وإن علت، ولها أو للجدات السدس، ويقسم بينهن على السواء، لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين.

المادة رقم 303
إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة، قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

4.3.2.3 - الإرث بالتعصيب
(304 - 310)


المادة رقم 304
أ- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة، أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب. ب- العصبة من النسب ثلاثة أنواع: 1) عصبة بالنفس، 2) عصبة بالغير، 3) عصبة مع الغير.

المادة رقم 305
للعصبة بالنفس جهات أربع، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: 1) البنوة، وتشمل الأبناء، وأبناء الإبن وإن نزل. 2) الأبوة، وتشمل الأب، والجد العاصب وإن علا. 3) الأخوة، وتشمل الأخوة للأبوين، والأخوة لأب، وأبنائهما وإن نزلوا. 4) العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين، أو لأب، وأعمام أبيه كذلك، وأعمام جده العاصب وإن علا، وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

المادة رقم 306
أ- أذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة، كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت. ب- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة، كان التقديم بقوة القرابة، فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. جـ- فإذا اتحدوا في الجهة، والدرجة، والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

المادة رقم 307
أ- العصبة بالغير هن: 1) البنات مع الأبناء. 2) بنات الإبن وإن نزل مع أبناء الإبن وإن نزل، إذا كانوا في درجتهن مطلقا، أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك. 3) الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين، والأخوات لأب مع الأخوة لأب. ب- يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال، للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة رقم 308
أ- العصبة مع الغير هن: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الإبن وإن نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. ب- وفي هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقي العصبات كالأخوة لأبوين أو لأب، ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة، والدرجة والقوة.

المادة رقم 309
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل، استحق السدس فرضا، والباقي بطريق التعصيب.

المادة رقم 310
أ- إذا اجتمع الجد مع الأخوة، والأخوات لأبوين أو لأب، كانت له حالتان: 1) أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط، أو ذكورا وإناثا، أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. 2) أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث. ب- على أنه إذا كانت المقاسمة، أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس. جـ- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الأخوة أو الأخوات لأب.

4.3.3 - الحجب
(311 - 317)


المادة رقم 311
أ- الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث، ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر. ب- والمحجوب يحجب غيره.

المادة رقم 312
المحروم من الإرث لمانع من موانعه، لا يحجب أحدا من الورثة.

المادة رقم 313
أ- تحجب الجدة الثابتة بالأم. ب- تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة. جـ- تحجب الجدة لأب بالأب. د- تحجب الجدة بالجد العاصب إن كانت أصلا له.

المادة رقم 314
يحجب أولاد الأم بالأب، وبالجد العاصب وإن علا، وبالولد وولد الإبن وإن نزل.

المادة رقم 315
أ- تحجب بنت الإبن بالإبن، وابن الإبن وإن نزل، إذا كانت أنزل منه درجة. ب- وتحجب أيضا بالبنتين، أو بنتي الإبن، إذا كانتا أعلى منها درجة، ما لم يكن معها من يعصبها، طبقا للمادة ( 307 ).

المادة رقم 316
تحجب الأخت لأبوين بالأب وبالإبن، وابن الإبن وإن نزل.

المادة رقم 317
أ- تحجب الأخت لأب بالأب وبالإبن، وابن الإبن وإن نزل. ب- وتحجب أيضا بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها، طبقا لحكم المادة ( 308 ) وبالأختين لأبوين، إذا لم يوجد أخ لأب.

4.3.4 - الرد
(318 - 318)


المادة رقم 318
أ- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ب- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب، أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.

4.3.5 - الإرث بسبب الرحم
(319 - 327)


4.3.5.1 - الإرث بسبب الرحم
(319 - 319)


المادة رقم 319
أ- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية، ولا من العصبات النسبية، كانت التركة أو الباقي منها، لذوي الأرحام. ب- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض، أو العصبات النسبية.

4.3.5.2 - تصنيف ذوي الأرحام
(320 - 320)


المادة رقم 320
ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب الآتي: الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الإبن وإن نزل. الصنف الثاني: الجد الرحمي وإن علا، والجدة غير الثابتة وإن علت. الصنف الثالث: أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا. وأولاد الأخوات لأبوين، أو لأحدهما وإن نزلوا. وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما، وأولادهن وإن نزلوا. وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب، وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا. الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: الأولى: أعمام الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته لأبوين أو لأحدهما. الثانية: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الثالثة: أعمام أبي الميت لأم، وعماته، وأخواله، وخالاته لأبوين، أو لأحدهما وأعمام أم الميت، وعماتها، وأخوالها، وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. الرابعة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائه وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. الخامسة: أعمام أبي أبي الميت لأم، وأعمام أبي أم الميت، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما، لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت، وأم أبيه، وعماتهما وأخوالهما، وخالاتهما لأبويه أو لأحدهما. السادسة: أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذا.

4.3.5.3 - ميراث ذوي الأرحام
(321 - 327)


المادة رقم 321
أ- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. ب- فإن تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإن كانوا كلهم أولاد صاحب فرض، أو لم يكن فيهم صاحب فرض، اشتركوا في الإرث.

المادة رقم 322
أ- الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض. ب- إذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعا من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.

المادة رقم 323
أ- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. ب- فإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد عاصب، وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين، فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.

المادة رقم 324
في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ( 320 ) إذا انفرد فريق الأب، وهم أعمام الميت لأم، وعماته، أو فريق الأم، وهم أخواله، وخالاته، قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث. وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

المادة رقم 325
في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهته، وعند التساوي، واتحاد الجهة، يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم. فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم. وعند اختلاف الجهة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة. وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين: الرابعة والسادسة.

المادة رقم 326
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

المادة رقم 327
في إرث ذوي الأرحام، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

4.3.6 - المقر له بالنسب
(328 - 328)


المادة رقم 328
أ- إذا أقر الميت بالنسب على نفسه لا يتعدى هذا الإقرار إلى الورثة، ما لم يستوف شروط صحته. ب- وإذا أقر بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب، ولم يثبت نسبه من الغير، ولم يرجع المقر عن إقراره. ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر، أو وقت الحكم باعتباره ميتا، وإلا يقوم به مانع من موانع الإرث. ج- وإذا أقر الورثة بوارث، ولم يثبت النسب بهذا الإقرار، شارك المقر في استحقاقه دون سواه، إن كان لا يحجبه المقر، ولا يستحق شيئا إن كان يحجبه.

4.3.7 - أحكام متنوعة
(329 - 336)


4.3.7.1 - الحمل
(329 - 331)


المادة رقم 329
يوقف للحمل من تركة المتوفي أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

المادة رقم 330
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته، فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة. لا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين: الأولى: أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة. إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة، ومات المورث أثناء العدة. الثانية: أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

المادة رقم 331
أ- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. ب- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

4.3.7.2 - المفقود
(332 - 333)


المادة رقم 332
أ- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. ب- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.

المادة رقم 333
إذا حكم بموت المفقود، واستحق ورثته تركته، ثم جاء هذا المفقود، أو تبين أنه حي، فله الباقي من تركته، في يد ورثته، ولا يطالب بما ذهب من أيديهم.

4.3.7.3 - الخنثى
(334 - 334)


المادة رقم 334
للخنثى المشكل، وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى، أدنى الحالين، وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.

4.3.7.4 - ولد الزنا وولد اللعان
(335 - 335)


المادة رقم 335
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة ( 330 ) يرث ولد الزنا، وولد اللعان من الأم وقرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.

4.3.7.5 - التخارج
(336 - 336)


المادة رقم 336
أ- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. ب- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه، وحل محله في التركة. جـ- وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها، وإن كان المدفوع من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم.

4.4 - أحكام ختامية
(337 - 347)


4.4.1 - تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية
(337 - 341)


المادة رقم 337
على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى، أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمس النظام العام.

المادة رقم 338
المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: أ- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة. ب- إثبات الطلاق البائن. جـ- فسخ الزواج. د- الأوقاف والوصايا الخيرية. هــ- دعاوى النسب، وتصحيح الأسماء. و- الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها، والغائبين، والمفقودين. ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.

المادة رقم 339
أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك. ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

المادة رقم 340
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إبلاغ النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى. وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بناء على أمر من المحكمة.

المادة رقم 341
تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الأقل، لتقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ إرسال ملف القضية إليها. وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.

4.4.2 - أحكام متفرقة
(342 - 347)


المادة رقم 342
تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

المادة رقم 343
كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلا، طبقت المبادئ العامة في المذهب.

المادة رقم 344
الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية تكون حجة أمام جميع الدوائر.

المادة رقم 345
تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية و الاستئنافية والتمييز.

المادة رقم 346
أ- يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم. ب- أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا أو مذهبا سرت عليهم أحكام هذا القانون.

المادة رقم 347
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر 1984.

المادة رقم 346 مكررا
تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد، وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء المشار إليه.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 61 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ( 61 / 1996 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص المواد (1 - 4)
0 - نص القانون
نص المواد (1 - 4)


المادة رقم 1
تضاف مادة جديدة إلى مواد القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية المشار إليه برقم (346 مكررا) نصها كالأتي: (مادة 346 مكررا): تصدر أحكام المحكمة الكلية في قضايا الأحوال الشخصية من قاض واحد، وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء المشار إليه.

المادة رقم 2
يسري حكم المادة (346 مكررا) المضافة بهذا القانون على القضايا التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الدوائر المنشأة بموجبه للفصل فيها.

المادة رقم 3
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ( 29 / 2004 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يضاف إلى المادة 30 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي: (( واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه)).

المادة رقم 2
يستبدل بنص المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي: (( على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق )).

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويشنر في الجريدة الرسمية.



شبكة المعلومات القانونية

 
دولة الكويت
قانون رقم (66) لسنة 2007 بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ( 66 / 2007 )

عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة: 02/12/2018

00. نص القانون نص القانون (1 - 3)
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يضاف إلى القسم الثاني من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه، باب ثالث عنوانه ( الوصية الواجبة ) يتضمن المواد التالية: مادة 287 مكرراً : (( إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه - ولو حكما - بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بمقدار ما يملكه. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل، قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتو بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات )). مادة 287 مكرراً ( أ ): (( إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.مادة 287 مكرراً ( ب ): وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه. ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق على ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية )). (( الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا. فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفي وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم )).

المادة رقم 2
يلغى القانون رقم 5 لسنة 1971 المشار إليه.

المادة رقم 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



شبكة المعلومات القانونية

 
عودة
أعلى