0 - نص القانون
نص القانون (1 - 7)
المادة رقم 1
تتولى بلدية الكويت وفقا لأحكام هذا القانون تثمين العقارات المنصوص عليها في المادة الثانية.
المادة رقم 2
العقارات المشار إليها في المادة السابقة هي التي أقرت من قبل اللجنة المركزية باعتبارها من العقارات التي أدرجت ضمن مشاريع الدولة المستغلة أو شبه المستغلة ولم تستملك بعد.
المادة رقم 3
تصدر بنزع ملكية العقارات التي تستملك وفقا لأحكام هذا القانون قرارات من رئيس المجلس البلدي ( رئيس البلدية ) أو ممن يقوم مقامه بمراعاة أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
المادة رقم 4
يتولى تثمين العقارات المشار إليها في المواد السابقة لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، ووفقا لأحكام تلك المادة.
المادة رقم 5
تسدد قيمة التعويض المشار إليه في المادة السابقة طبقا للقرارات التي تصدر من وزير المالية والنفط مع مراعاة أحكام المادة الثالثة.
المادة رقم 6
يخصص لدفع التعويض المشار إليه في المادة السابقة مبلغ عشرون مليون دينار، ويدرج بالميزانية السنوية العامة للدولة خلال السنوات السبع القادمة ما يلزم سنويا للك من جملة هذا المبلغ، على أن يعتمد منه مبلغ خمسة ملايين دينار ضمن ميزانية الدولة للسنة المالية 1970/1971، ويخصص للصرف وفق أحكام هذا القانون.
المادة رقم 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.