قانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 ( 9 / 2008 )

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
قانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 ( 9 / 2008 )
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)


المادة رقم 1
يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 باب جديد بعنوان (( الباب التاسع - أحكام عامة - )) يشتمل على مادة جديدة برقم (230) نصها كالآتي: الباب التاسع أحكام عامة مادة (230) (( يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق للغير أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلاً بطلانا مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة )).

المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون. ولا يعتد بالبيع إلا بعد نقل ملكية القسيمة أو البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك.

المادة رقم 3
يقدم وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً كل ستة أشهر اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن أي مخالفة وعن أسماء المخالفين لأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تفرض على هذه المخالفات غرامة سنوية مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم أو البيوت أو خمسة في المائة (5%) من قيمتها السوقية، أيهما أكبر، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن تحصيل هذه الغرامة.

المادة رقم 4
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 1960 كما يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
 
أعلى