قانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 ( 2 / 2008

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
قانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن تعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 ( 2 / 2008 )
 
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
تستبدل بالمواد ( 1 و 3 و 7 ) من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 المشار إليه النصوص التالية:- مادة (1): " تفرض ضريبة دخل سنوية على دخل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها في دولة الكويت أينما كان تأسيسها، وعلى الأخص: 1- الأرباح المتحققة عن أي عقد ينفذ كليا أو جزئيا في دولة الكويت. 2- المبالغ المتحصلة عن بيع أو تأجير أو منح امتياز لاستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع. 3- العمولات المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الوساطه التجارية. 4- أرباح النشاط الصناعي والتجاري. 5- الأرباح المتحققة من التصرف في الأصول. 6- الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو القوق بها وفتح مكتب دائم في دولة الكويت يجري فيه إبرام عقود البيع والشراء. 7- الأرباح الناتجة عن تأخير أي أملاك. 8- الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات. ويحدد مقدار الضريبة وفقا لهذا القانون بنسبة 15% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة. ويعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون أرباح الهيئة المؤسسة والناتجة عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناديق استثمار. مادة (3): يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي انفقت لتحقيق ذلك الدخل وعلى الأخص: 1- الرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها. 2- الضرائب والرسوم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقا لهذا القانون. 3- استهلاكات الأصول ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية. 4- الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفي حدود النسب المحددة باللائحة التنفيذية. 5- مصروفات المركز الرئيسي ووفقا للنسب المحددة باللائحة التنفيذية. مادة (7): إذا انتهى حساب إحدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإذا بقيت بعد ذلك أية خسارة من هذه السنة نقلت إلى السنة الثالثة، ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة، ولا ترحل الخسارة في حالة التوقف عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئة المؤسسة للوزارة بذلك أو تقديمها لإقرار ضريبي يخلو من أي إيرادات ناتجة عن النشاط الأساسي لها.

المادة رقم 2
تضاف إلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 مادتان جديدتان برقمي ( 13 مكررا ) ، ( 13 مكررا أ ) على النحو التالي: مادة (13 مكرر ا): لا يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بموجب هذا القانون إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي أو من تاريخ علم المدير بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي، أو علمه بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية. كما ينقطع التقادم بإخطار الهيئة المؤسسة بموجب كتاب مسجل بالربط الضريبي أو بالتنبيه عليها بأداء الضرائب أو بقرار من لجنة طعون ضريبية. مادة ( 13 مكررا أ): يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة رقم 3
يستبدل مصطلح ( السنة الميلادية ) بمصطلح ( السنة الضريبية المسيحية ) أينما ورد في مرسوم ضريبة الدخل المشار إليه. وتلغى الفقرات ( هـ ، ز ، ط ، ي) من المادة (2) وتحل الفقرة (و) محل الفقرة (هـ)، ويضاف إلى هذه المادة الفقرة ( و) والتي تنص على أن الوكيل المشار إليه في الفقرة (هـ) هو الشخص المفوض من قبل موكله لمزاولة العمل أو التجارة أو أي من الأنشطة التي نصت عليها المادة (1) من هذا القانون أو لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة عن موكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخولة له، بحيث لا تخضع لهذه الضريبة أرباح التاجر الكويتي الناتجة عن بيعه لبضائع كان قد اشتراها ونقلها لحسابه الخاص. كما تلغى المادة (4) من مرسوم ضريبة الدخل المشار إليه والقانون رقم 34 لسنة 1970 المشار إليه وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من بداية الفترة الخاضعة للضريبة التالية على تاريخ النشر، عدا الأحكام التي تنظمها اللائحة التنفيذية، فيعمل بها عند العمل باللائحه التنفيذية.
 
عودة
أعلى