0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)
المادة رقم 1
يعامل رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت - معاملة الكويتيين. ((تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 18 لسنة 2009 مادة أولى)) ويسري حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها أشخاصا طبيعيين متمتعين بجنسية هذه الدول.
المادة رقم 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.