قانون رقم 6 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 ( 6 / 2001 )

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
قانون رقم 6 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 ( 6 / 2001 )
 
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 2)


المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 190 والمادة 190 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960م المشار إليه النصان التاليان: المادة 190: يكون تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة للمدة التي يتفق المؤسسون علي تحديدها في عقد تأسيس الشركة، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها لأي مدة أخرى بقرار يصدر من الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال. فإذا لم يصدر المد المشار إليه واستمر الشركاء في القيام بعمل من أعمال نشاط الشركة امتد العقد تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في عقد التأسيس وبالشروط ذاتها. وللشريك الذى لا يريد البقاء في الشركة أن ينسحب منها، وفي هذه الحالة تقدر حقوقة وفقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون. مادة ( 190 مكرراً ): يسري حكم المادة السابقة على الشركات التي انتهت مدتها حتى تاريخ العمل بهذا التعديل وما تزال تمارس الأعمال التي تألفت لها، وكذلك على الشركات القائمة وقت العمل بهذا التعديل، ويجوز مد مدتها وفقاً لأحكام المادة المذكورة ولو نص العقد على خلاف ذلك.

المادة رقم 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
 
عودة
أعلى