0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)
المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 61 و 62 و 77 فقرة 2 و 82 من القانون رقم 68 لسنة 1980م المشار إليه النصوص التالية:- مادة (61): (العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي إشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو أية علامات أخرى أو أي مجموعة منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الإتجار بها أو عرضها للبيع). مادة (62): لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1ـ العلامة غير القادرة على تمييز بضائع مشروع أو خدماته عن بضائع المشاريع الأخرى أو خدماتها. 2ـ العلامة التي تخالف النظام العام أو تخل بالآداب العامة. 3ـ العلامة التي من شأنها تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها أو بخصائصها. 4ـ العلامة المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو إسم أو إسم مختصر أو الأحرف الأولى من إسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة انشئت بموجب اتفاقية دولية أو التي تكون تقليداً لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة. 5- العلامة المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة أو إسم تجاري مشهور في دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة إلى البضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الإسم التجاري المشهور على نحو يلحق أضرارا بمالك العلامة. 6- العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب بتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت متشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل واللبس. 7- العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل أنها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي. مادة (77) فقرة (2): ( وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل). مادة ( 82): ( يجوز لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع أو بدون المتجر أو المستغل الذى تستخدم العلامة في تمييز منتجاته).
المادة رقم 2
تلغى المادة 81 من القانون رقم 68 لسنة 1980م المشار إليه.
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.