مرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
مرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 ( 52 / 1999 )
 
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 4)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد (70) و ( 94 فقرة أولى ) و ( 98) و ( 139) و ( 140) و ( 142) و ( 150 فقرة ثانية ) و ( 157) و (158 بند رابعا ) و ( 185) و ( 222 فقرة ثانية ) و ( 223 بند 2) و ( 224 بند 2 ) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه النصوص التالية: مادة (70): يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية ويجب أن يشمل عقد التأسيس على البيانات التالية: 1- إسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي. 3- مدة الشركة إن وجدت. 4- الأغراض التي أسست من أجلها. 5- أسماء الشركاء المؤسسين ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم بتأسيسها الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تملكها بالكامل، فيجوز أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيه عدد أقل. 6- مقدار رأس مال الشركة المصدر ومقدار رأس المال المصرح به إن وجد، وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال وقيمة كل سهم ونوعه والمبلغ الواجب دفعه من قيمة السهم عند الاكتتاب. 7- بيان عن كل حصة غير نقدية وجميع الشروط الخاصة بتقديمها وأسهم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة. 8- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا. 9- بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها. ولا يحوز أن يتضمن عقد التأسيس أية شروط من شأنها أن تعفي المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن بطلان الشركة. وفيما عدا الأعمال الخاصة بتطوير الأراضي وتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز أن يكون من بين الأعراض التي تؤسس الشركة من أجلها الإتجار في قسائم السكن الخاص كما لا يجوز لها أن تدخل شريكا في شركات يكون من بين أغراضها الإتجار في هذه القسائم ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك. مادة ( 94 فقرة أولي ): مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (70 ) من هذا القانون يجوز استثناء من حكم المادة ( 71 ) تأسيس شركات مساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وعلى الإقرارات التالية. مادة ( 98): يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وأن يكون بالنقد الكويتي مع وجوب مراعاة ما نصت عليه القوانين الخاصة. ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن خمسة ملايين دينار كويتي ولا أن يقل بالنسبة للشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن مائتين وخمسين ألف دينار كويتي. مادة (139): يشترط في عضو مجلس الإدارة أن لا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأس مال الشركة على أنه يكفي أن يكون مالكا لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الإسمية عشرة آلاف دينار ما لم ينص نظام الشركة على قدر أكبر، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنه مالية قام بها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته. مادة ( 140 ): لا يجوز للشخص، ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في دولة الكويت، ولا أن يكون رئيسا لمجلس الإدارة أو عضوا منتدبا في أكثر من شركتين مساهمتين مركزها في دولة الكويت، ويترتب على على مخالفة هذا الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد على العدد المقرر، ويلتزم من يخالف هذا الشروط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل عليه من مكافآت أو مزايا. ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، أو تسريب أو إفشاء المعلومات التي تخص الشركة أو القرارات التي وصلت إليه بحكم منصبه غير المعلن عنها، كما لا يجوز له بيع أو شراء أو التنازل عن أسهم الشركة التي هو عضو مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته فيها إلا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة. مادة ( 142): يجوز للمساهم تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها إذا كانت نسبة مساهمته تسمح بذلك ولا يجوز له التصرف في هذه الأسهم طيلة مدة عضوية ممثليه في مجلس الإدارة يستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء المجلس ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ويصدر بالقواعد التفصيلية المنظمة لذلك قرار من وزير التجارة والصناعة. ويكون المساهم مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها. مادة ( 150 فقرة ثانية ): ومع ذلك يجوز في حالة عدم تحقيق الشركة للأرباح أن توزع مكافأة سنوية لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة. مادة ( 157): يدخل في جدول الأعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: أولاً : سماع تقرير محلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة ويجب أن يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الإيرادات والمصروفات، وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الأرباح، ويجوز إصدار أسهم مقابل الأرباح التي حققتها الشركة. ثانيا: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة. ثالثا: مناقشة الحسابات والمصادقة عليها واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها. رأبعا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذى يؤدى إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في نظام الشركة. خامسا: بحث الاقتراحات الخاصة بإصدار السندات وبالاقتراض والرهن وإعطاء الكفالات واتخاذ قرار في ذلك. سادسا: بحث أي اقتراح آخر إذا كان من الأمور العاجلة التي لا يتم إدراجها مسبقا في جدول الأعمال وذلك بناء على اقتراح يقدم من الجهة الحكومية المختصة أو من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% ( عشرة في المائة ) من رأس المال. مادة ( 158 بند رابعا): رابعا: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. مادة ( 185): الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يقل عدد الشركاء فيها عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسين، ولا يكون كل منهم مسئولا عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة أن تتخذ إسما خاصا يستمد من غرضها أو من إسم شريك أو أكثر وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة. مادة ( 222 فقرة ثانية ): استثناء من أحكام المادة 105، تقوم كافة الأصول العينية وغير العينية للشركات المندمجة طبقا لأحكام القرار الذى يصدر من وزير التجارة والصناعة وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم أصولها العينية وغير العينية طبقا للقواعد والأسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. مادة ( 224 بند 2): استثناء من أحكام المادة 105، تقوم كافة الأصول العينية وغير العينية للشركة المندمجة طبقا لأحكام القرار الذى يصدر من وزير التجارة والصناعة، وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم أصولها العينية وغير العينية طبقا للقواعد والأسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. وتؤسس الشركة الجديدة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
 
المادة رقم 2
يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه مواد جديدة بأرقام ( 99 مكرر ) و ( 101 مكرر ) و ( 119 مكرر ) و ( 192 مكرر ) وفقرة جديدة إلى المادة ( 218 ) وبابان جديدان هما الباب التاسع بعنوان الشركات المهنية والباب العاشر بعنوان العقوبات على النحو التالي: مادة (99 مكرر): يجوز لشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعد الحصول على موافقة إدارة السوق، أن تصدر قراراً بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم بشرط أن تكون قد قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين. ويصدر هذا القرار من الجمعية العامة غير العادية لكل شركة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها وزير التجارة والصناعة. مادة (101 مكرر): يجوز أن تكون بعض أسهم رأس المال ممتازة وذلك بتقرير أولوية لها في الحصول على نسبة معينة من أرباح الشركة القابلة للتوزيع أو عن طريق أولوية اقتسام موجودات الشركة عند التصفية أو منح حامليها ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمزايا المقررة لها ويجب أن ينص النظام الأساسي للشركة على أوجه الامتياز التي يمكن أن تقرر للشركة. ولا يجوز للشركة أن تنتقص من حقوق الأسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية ولا يكون هذا القرار نافذا إلا إذا وافق عليه 75% من حملة الأسهم الممتازة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يتضمن شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة. كما يصدر سوق الكويت للأوراق المالية شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة. مادة (119 مكرر): يجوز إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عند حلول موعد الوفاء بها ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة لذلك. مادة (152 مكرر): يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لأكثر من نصف أسهم الشركة حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد. مادة (192 مكرر): مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 197) من هذا القانون ينفذ أي تعديل في بيانات الشركة من تاريخ التأشير به في السجل التجاري. مادة (218 فقرة جديدة): وتستثنى شركة المساهمة المقفلة من استبقاء إجراءات التأسيس في حالة تحويلها إلى شركة قابضة أو العكس على أن يتم التأشير بذلك في السجل التجاري. الباب التاسع الشراكة المهنية مادة (230): مع مراعاة الأحكام التي يشتمل عليها هذا الباب، تخضع الشراكة المهنية لأحكام شركة التضامن الواردة في هذا القانون بما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة للشراكة المهنية. مادة (231): تتكون الشراكة المهنية من شخصين طبيعيين أو أكثر من أصحاب مهنه حرة واحدة وتنطبق عليهم شروط وضوابط مزاولتها ويكون الغرض منها ممارسة أعمال المهنة عن طريق التعاون الجماعي فيما بينهم وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها وأسماء الشركاء أو إسم أحدهم مع إضافة كلمة ( وشركاه ) أو ( شريكه ) حسب الأحوال. مادة (232): يجب أن يتوافر في كل شريك الشروط التي تنص عليها القوانين والأنظمة المعمول بها في شأن ممارسة المهنة. مادة (233): يكون الترخيص بتأسيس الشراكة المهنية من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشراكة، ووفقاً للشروط والقواعد التي تقررها الوزارة في هذا الشأن. ويتعين شهر عقد تأسيس الشراكة عن طريق القيد في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص، ولا تكتسب الشخصية المعنوية ولا يجوز لها أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل. مادة (234) يجب أن يكون عقد تأسيس الشراكة وكل تعديل يطرأ عليه في محرر رسمي وتحدد وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا بالإشراف على تنظيم شئون المهنة التي تمارسها الشراكة البيانات التي يشتمل عليها العقد والنظام الأساسي للشراكة، وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن العقد على وجه الخصوص البيانات التالية: 1- إسم الشركة. 2- مركز الشراكة الرئيسي. 3- الغرض من تأسيس الشراكة. 4- مدة الشراكة إن وجدت. 5- أسماء الشركاء وألقابهم وتاريخ ميلادهم. 6- طريقة إدارة الشراكة والمسئولين عن الإدارة وصلاحيتهم في التوقيع. 7- مقدار رأس مال الشراكة وحصة كل شريك فيه وبيان عن الحصص العينية المقدمة وطبيعتها والقيمة التي قدرت بها. 8- الأحكام الخاصة بتوزيع الدخل الصافي للشراكة وكيفية تحمل الشركاء للأعباء المالية الناتجة عن أعمال الشراكة. 9- الأحكام الخاصة بتصفية وقسمة أموال الشراكة. مادة (235): لا يجوز للشراكة المهنية أن تباشر أي عمل من الأعمال التجارية، إلا إذا كان تابعاً لغرضها الأصلي ومرتبطاً أو لازماً له. مادة (236): يقسم رأس مال الشراكة إلى حصص متساوية غير قابلة للتداول ويجب الوفاء بكامل الحصص النقدية وتسليم الحصص العينية عند تكوين الشراكة. مادة (237): يتولى إدارة الشراكة مدير أو أكثر من بين الشركاء، ويتم تعيينه في عقد تأسيس الشراكة أو في اتفاق لاحق بموافقة جميع الشركاء. ويحدد العقد أو الاتفاق اللاحق سلطات وصلاحيات المدير، ومدة إدارته وما يتقاضاه من مقابل عن الإدارة، وطريقة عزله أو استقالته وكيفية اتخاذ القرارات في حالة تعدد المديرين. وفي جميع الأحوال لا يكون من سلطة مدير الشراكة التدخل في أداء الشركاء لأعمالهم على نحو يتعارض مع أصول وقواعد المهنة. مادة (238): يجب أن يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الشركاء المالكين لأكثر من نصف رأس مال الشراكة وذلك في شأن الأمور التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المدير. مادة (239): يسأل مديرو الشراكة شخصيا أو على وجه التضامن، حسب الأحوال في مواجهة الشراكة والشركاء والغير عن الأضرار الناجمة عن مخالفة القانون أو لوائح المهنة أو عقد تأسيس الشراكة ونظامها الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في أعمال الإدارة. مادة (240): تتم ممارسة أعمال المهنة التي يعهد بها إلى الشراكة أو إلى أحد الشركاء فيها بإسم الشراكة ولحسابها. وتكون مسئولية الشركاء أمام الغير عن ديون الشراكة الناتجة عن أعمالها غير المهنية مسئولية شخصية وتضامنية ولا يجوز لدائني الشراكة التنفيذ على أموال الشركاء إلا بعد مضي ستين يوماً من تاريخ إنذار الشراكة بالوفاء. ويسأل الشريك في أمواله الخاصة وبالتضامن مع الشراكة أمام الغير عن الأضرار الناجمة عن العمل المهني الذى قام به بإسم الشراكة أو لحسابها. مادة (241): يجوز للشريك الانسحاب من الشراكة المهنية عن طريق استرداد حصته وفي هذه الحالة يتم تقدير الحصة عن طريق الشركاء أنفسهم، وفي حالة عدم الاتفاق يتم التقدير عن طريق محكم من أصحاب المهنة تختاره الجمعية المهنية ذات العلاقة، وفي حالة عدم وجود الجمعية المهنية يعين المحكم من قبل الجهة الحكومية المشرفة على الشراكة المهنية ويكون قرار المحكم في هذا الشأن نهائيا، وفي حالة استرداد الحصة يتعين تخفيض رأس المال بمقدار القيمة الإسمية للحصة. يجوز للشريك التنازل عن حصته أو بيعها لشريك آخر أو للغير من أصحاب ذات المهنة. وفي حالة التنازل عن الحصة للغير أو بيعها يجب موافقة جميع الشركاء، وتعديل عقد التأسيس، وإذا لم يوافق الشركاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم يتعين على الشراكة شراء الحصة بالقيمة المعروضة، وعندئذ يتم تخفيض رأس المال بمقدار القيمة الإسمية للحصة. مادة (243): يجب أن يتم الانسحاب من الشركة أو التنازل عن الحصة أو بيعها في محرر رسمي ولا يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع في مواجهة الغير إلا بعد التأشير به في السجل المعد لذلك. مادة (244): تنقضي الشراكة المهنية بأحد الأسباب التالية: 1- اجتماع الشركاء على حلها أو بالأغلبيه التي يحددها العقد. 2- انتهاء مدة الشراكة. 3- اقتصار الشراكة لأي سبب من الأسباب على شريك واحد إلا إذا بادر هذا الشريك خلال سته أشهر بإدخال شريك آخر أو أكثر. 4- اندماج الشراكة في شراكة مهنية أخرى من ذات المهنة. مادة (245): مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشراكة المهنية لا تنقضي الشراكة المهنية بوفاة أحد الشركاء أو خروجه منها أو بفقده لصلاحية مزاولة المهنة. وفي حالة الوفاء لا تنتقل الحصة إلى الورثة ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويسري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد أحد الشركاء لصلاحية مزاولة المهنة. الباب العاشر العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أثبت في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون وكل من وقع على هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم صحتها. 2- كل من وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة بإسم شركات غير مساهمة. 3- كل من قوم سواء من الشركاء أو من غيرهم بطريق الغش حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 4- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات مالية صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمدا وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة. 5- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق على توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحاً لا يبررها الوضع المالي للشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة أو لا يبررها الوضع المالي للشركة. 6- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بهذه الصفة أموال الشركة أو إسمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر. 7- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب أو موظف بالشركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره للإضرار بالشركة. 8- كل من يكلف بالتفتيش على الشركة ويثبت عمدا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. 9- كل من أثبت أو أغفل عمدا وعلى خلاف الحقيقة بيانات أو معلومات تتعلق بشروط صلاحية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة مساهمة. 10- كل من روج بأية وسيلة إشاعات أو أخبار أو بيانات كاذبة عن أوضاع شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بقصد التأثير في أسعار الأوراق المالية الصادرة عن هذه الشركات. 11- كل من سرب معلومات أو بيانات غير معلنة حصل عليها بحكم عمله عن أوضاع شركة المساهمة المدرجة في سوف الكويت للأوراق المالية بقصد تحقيق منفعة له أو لغيره. 12- كل من يصدر بإسم الشركة على خلاف أحكام هذا القانون أسهماً أو سندات قرض أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول. 13- كل من أسهم في ترتيب صفقات وهمية على الأوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية بقصد التأثير في الأسعار أو التحايل على القواعد والإجراءات المنظمة لتداول هذه الأوراق. 14- مخالفة أحكام المادتين 77، 85 مكرر من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يلتزم كل من ارتكب أحد الأفعال المذكورة برد قيمة ما حصل عليه هو أو غيره من منافع وبتعويض الأضرار التي تصيب الشركة أو الغير. مادة (247): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار: 1- كل من يتصرف في الأسهم على خلاف القوانين واللوائح الخاصة بتداول الأسهم. 2- كل من يمنع مراقب الحسابات أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، أو كل من يمتنع عن تقديم المعلومات والإيضاحات اللازمة لهم. مادة (248): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل عضو مجلس إدارة أتى عمدا أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة في شركة المساهمة. 2- كل من قام بشراء الأصوات في الجمعيات لشركات المساهمة بهدف الحصول على منافع له أو لغيره. مادة (249): يكون للموظفين المكلفين من قبل الجهة الحكومية المختصة بمراقبة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وتحرير المحاضر اللازمة.

المادة رقم 3
تلغى المادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية المشار إليه.

المادة رقم 4
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.
 
عودة
أعلى