0 - نص القانون
نص القانون (1 - 5)
المادة رقم 1
يجوز لغير الكويتيين تملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تؤسس بعد العمل به، كما يجوز لهم الاشتراك في تأسيس هذه الشركات وذلك وفقا لأحكام المواد التالية.
المادة رقم 2
تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء ضوابط مساهمة غير الكويتيين في الشركات المساهمة الكويتية بما في ذلك الحد الأقصى لما يمتلكونه من أسهمها والحقوق المترتبة على ذلك.
المادة رقم 3
تسري قواعد التداول والتسوية والتقاص المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية على ما يمتلكه غير الكويتيين من الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في السوق.
المادة رقم 4
لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حقوق ومزايا ترتبت لهم وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1988 المشار إليه والقرارات المنفذة له، وكذلك ما يترتب لهم من حقوق أو مزايا بعد العمل بهذا المرسوم بقانون.
المادة رقم 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.