مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
مرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 ( 3 / 1999 )
 
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)


المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المواد 61 و 62 و 77 فقرة 2 و 82 من قانون التجارة المشار إليه النصوص التالية: مادة (61): ( العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي إشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع ). مادة (62): ( لا يصح أن يكون علامة تجارية، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف، ما يأتي: 1ـ إذا كانت العلامة غير قادرة على تمييز بضائع مشروع أو خدماته عن بضائع المشاريع الأخرى أو خدماتها. 2ـ إذا كانت العلامة تخالف النظام العام أو تخل بالآداب العامة. 3ـ إذا كان من شأن العلامة تضليل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها أو بخصائصها. 4ـ إذا كانت العلامة مطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو إسم مختصر أو الأحرف الأولى من إسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو أي منظمة انشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليداً لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة. 5- إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة إلى حد يثير اللبس لعلامة أو إسم تجارى مشهور في دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة إلى البضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الإسم التجاري المشهور على نحو يلحق أضرارا بمالك العلامة. 6- إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بالبضائع أو الخدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يقضي إلى التضليل واللبس). مادة (77) فقرة (2): ( وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل إليه الإخطار بالعنوان المقيد في السجل، فإذا انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل ). مادة ( 82): ( يجوز لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع أو بدون المتجر أو المستغل الذى تستخدم العلامة في تمييز منتجاته ).

المادة رقم 2
يلغى نص البند 3 من المادة (78) والمادة (81) من قانون التجارة المشار إليه.

المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة.
 
عودة
أعلى