0 - قانون رقم 51 لسنة 1994
نص القانون (1 - 5)
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:- {مادة 68: كل شركة مساهتمة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء من الكويتيين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. ومع ذلك يجوز استثناء أن يكون بعض الشركاء غير كويتيين، إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية بشرط ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 بالمائة من رأس مال الشركة، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الحكومية المختصة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يشترط في شركات التأمين والبنوك ألا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 60 بالمائة من رأس مال الشركة وتكون هذه المشاركة بموافقة وزارة التجارة والصناعة بالنسبة إلى شركات التأمين، وبنك الكويت المركزي بالنسبة إلى البنوك، ووفقا للقواعد والأحكام التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أو البنك المركزي بحسب الأحوال}.
المادة رقم 2
يضاف إلى المادة ( 70 ) من القانون المشار إليه فقرة جديدة أخيرة نصها كالآتي:- { وفيما عدا الأعمال الخاصة بتمويل شراء المساكن للمواطنين، لا يجوز أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس الشركة من أجلها الإتجار في قسائم السكن الخاص كما لا يجوز لها أن تدخل شريكا في شركات يكون من بين أغراضها الإتجار في هذه القسائم، ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك }.
المادة رقم 3
يضاف إلى المادة ( 161 ) من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه فقرة أخيرة نصها التالي:- { واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يكون للشركة المسجلة في سوق الأوراق المالية مراقبو حسابات لا يقل عددهم عن اثنين من المحاسبين القانونيين على أن يكونا من مكاتب محاسبية منفصلة }.
المادة رقم 4
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويكون العمل بالمادة الثانية منه بعد خمس سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.