0 - نص القانون
نص القانون (1 - 3)
المادة رقم 1
يستبدل بنص المادة ( 217) من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص التالي: يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى آخر، وإذا كان التحول إلى شركة مساهمة فيجب أن يكون قد مضى على قيد الشركة الراغبة في التحول في السجل التجاري سنتان ماليتان على الأقل، ولا يصدر قرار التحول في هذه الحالة إلا بعد أن يعد القائمون على إدارة الشركة تقريرا يتضمن بيانا لأصول الشركة وخصومها ونتائج ميزانية السنتين الماليتين السابقتين يعتمده مراقب حسابات وتقره الجهة الحكومية المختصة .
المادة رقم 2
تضاف إلى البند ( 3 ) من المادة ( 224) من قانون الشركات التجارية المشار إليه الفقرة التالية: وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثله في أسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها.
المادة رقم 3
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.