قانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين ( 44 / 1993 )

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
قانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين ( 44 / 1993 )
 
0 - نص القانون
نص القانون (1 - 6)


المادة رقم 1
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه يجوز للشريك الكويتي في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها قبل تحرير البلاد، أن يطلب من المحكمة المختصة - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - إخراج الشريك غير الكويتي، بسبب غيابه مدة متصلة تجاوز ستة أشهر عن البلاد أو بسبب أن إقامته فيها قد أصبحت غير مشروعة لإخلاله بقوانين البلاد بما فيها قانون الإقامة إذا كان من شأن ذلك تهديد نشاط أو مصالح الشركة بالخطر ويجب أن يتضمن الطلب تقييم نصيب الشريك.

المادة رقم 2
تأمر المحكمة بإدخال بقي الشركاء في الدعوى وإذا كان يترتب علي إخراج الشريك غير الكويتي الإخلال بالحد الأدنى اللازم لبقاء الشركة، تمهل المحكمة المدعي وباقي الشركاء، والمهلة الكافية للحصول علي موافقة وزارة التجارة والصناعة علي إدخال شريك جديد في الدعوى يتعهد بالحلول محل الشريك غير الكويتي والالتزام بما يسفر عنه تقييم نصيبه من التزامات مالية.

المادة رقم 3
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، تحكم المحكمة بإخراج الشريك غير الكويتي من الشركة وتحدد في الحكم الصادر بذلك جلسة لنظر طلب تقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه تقييما مناسبا. وعلي المحكمة تضمين حكمها الصادر بتقييم نصيب الشريك الذي تم إخراجه، إلزام الشريك أو الشركاء الذين يتم حلوهم محل الشريك غير الكويتي، بإيداع قيمة هذه الحصة خزانة إدارة التنفيذ لحسابه مع إلزامهم بمصروفات الدعوى، ولا يجوز أن تزيد رسوم الدعوى علي رسم ثابت يحدد بقرار من وزير العدل. فإذا أصبح الحكم الصادر بإخراج الشريك نهائيا وجب علي قلم كتاب المحكمة إرسال صورة منه إلي وزارة التجارة والصناعة، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وإجراء القيد اللازم لذلك في السجل التجاري، ولا يجوز أن يتم النشر أو القيد إلا بعد إيداع الحصة المشار إليها في الفقرة ولو لم يصبح الحكم الصادر بتقييمها نهائيا.

المادة رقم 4
تتبع في إجراءات رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والفصل فيها والطعن في الأحكام الصادرة فيها القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد التجارية والمشار إليهما وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها بالنسبة إلي المسائل التالية: 1- يعتبر إعلان صحفية الدعوى والأحكام الصادرة فيها منتجا لأثره، يتسلم الإعلان إلي النيابة العامة سواء كان المدعي عليه له موطن معلوم في الخارج أو لم يكن له موطن معلوم بشرط أن يتم نشر ملخص هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بالكويت. 2- يجب لصحة إعلان صحيفة الدعوى أن يتم النشر وإعلان النيابة العامة المشار إليهما في البند السابق قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر علي الأقل، شاملا ميعاد المسافة لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت. 3- مع مراعاة أحكام البندين السابقين يكون إعلان المدعى عليه بإدخال خصم جديد في الدعوى أو تدخله فيها أو تجديدها من الشطب أو بأي إجراء من إجراءاتها باللصق علي باب المقر الرئيسي للشركة وعلى فروعها إن وجدت أو على حائط هذا المقر والفروع في مكان ظاهر بمداخلها، وبحضور ضابط مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته مقر الشركة أو فروعها، ويحرر محضرا بذلك، تقدم صورة رسمية منه إلى المحكمة. 4- يكون الحكم الصادر بإخراج الشريك غير الكويتي، قابلا للطعن بالاستئناف ولو كان طلب تقييم حصته لا يزال مطروحا على المحكمة. 5- يكون لما يرد من بيانات في الشهادات والمستخرجات المنقولة عن الأوراق الرسمية والمثبتة لإقامة غير الكويتي في البلاد أو فقده الإقامة فيها وأسباب ذلك، التي غاب فيها عن الكويت حجيتها أمام المحكمة ولا يطعن فيها إلا بطريق التزوير، على أن يبين في هذه الشهادات إسم الكفيل الكويتي، ودوره في إلغاء الإقامة أو عدم تجديدها، وتعطى هذه الشهادات لمن يطلبها وبعد أداء الرسوم المقررة لذلك.

المادة رقم 5
لا يترتب علي الحكم بإخراج الشريك غير الكويتي إخلاء مسئوليته الناشئة عن الإخلال بأي من التزاماته وفقا لعقد الشركة أو فقاً للقانون شركة أو الشركاء الآخرين أو الغير.

المادة رقم 6
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
عودة
أعلى